فتاوى الأزهر الشريف

أخت شقيقة وأبناء أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو القعدة 1349 هجرية 28 مارس 1931 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابنى أخ شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية

السؤال
من عبد السلام محمد بما يأتى توفيت امرأة عن شقيقتها وابنى شقيقها وأولاد شقيقتها فما نصيب كل

الجواب
للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا والباقى لأبنى أخيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأولاد أختها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة عن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليم .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم


 
ميراث الزوج بصفتين

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1350 هجرية - 29 يونية 1931 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق وأختين لأم وابن عم شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما .
ولا بنى العم الشقيق بما فيهما الزوج بصفته ابن عم الباقى تعصيبا باالسوية بينهما

السؤال
توفيت امرأة عن زوجها وأختين لأمها وعن ابنى عمها الشقيق اللذين أحدهما الزوج فما نصيب كل

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها لأمها الثلث فرضا مناصفة بينهما والباقى لابنى عمها الشقيق اللذين أحدهما زوجها المذكور تعصيبا بالسوية بينهما .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم


 
أخ لأم وأختان لأب وابن وبنت أخ لأب وأبنتا أخ شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1350 هجرية - 26 يوليو 1931 م

المبادئ
1 - بنات الأخ لأب ونبات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى أخ لأم وأختين لأب وابن أخ لأب يكون للأخ لأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من على محمود بما يأتى توفى المرحوم حسن بك القاضى عن أخيه لأمه وأختيه لأبيه وأبن أخيه لأبيه وبنت أخيه لأبيه وابنتى أخ شقيق فما نصيب كل فى تركته

الجواب
للأخ لأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن أخيه لأبيه تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكر، والله سبحانه وتعالى أعلم


 
الزوجات الأربع مع البنات والأخوين الشقيقين

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1351 هجرية - 3 سبتمبر 1932 م

المبادئ
بانحصار الإرث بين زوجات المتوفى الأربع وبناته وأخويه الشقيقين ذكر وأنثى .
تستحق الزوجات الأربع الثمن فرضا والبنات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخويه الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من حسنة عطية بما يأتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن زوجاته الأربع نبوية ونفوسة وحميدة وأمينة وعن بناته الإناث هن حسنة ونعيمة ومفيدة ونفيسة وسيدة وعن أخويه الشقيقين على وفاطمة من غير شريك ولا وارث له سوى من ذكر .
فما نصيب كل فرد أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
لزوجات المتوفى الأربع من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهن لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخويه الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكر، والله سبحانه وتعالى أعلم


 
الأخت وبنتا الأخ وابن وبنتى ابن ابن الأخ لجد المتوفى لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1351 هجرية - 18 سبتمبر 1932 م

المبادئ
1 - بنتا الأخ الشقيق وبنتا ابن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى أخت المتوفى الشقيقة وابن ابن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى لأب تستحق الأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى لأب تعصيبا

السؤال
من بطر كخانة الأرمن الأرثوذكس بالآتى توفى رجل مسيحى عن أخت شقيقة وبنتى أخ شقيق وابن وبنتى أبن ابن أخ شقيق جد المتوفى لأب والجميع مسيحيون مصريون .
فما نصيب كل فى التركة

الجواب
لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا والباقى لابن أبن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى لأب تعصيبا .
ولا شىء لابنتى أخى المتوفى الشقيق ولا لبنتى ابن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر سوى الوارثين المذكورين وكان الحال كما ذكر بالسؤال، والله أعلم


 
الزوج والأم والأخوة لأم مع الأخ الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1351 هجرية - 15 سبتمبر 1932 م

المبادئ
1 - استغراق الفروض التركة مانع من ميراث العاصب .
2 - بانحصار الإرث بين زوج وأم وإخوة لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى

السؤال
من إبراهيم شهيدى بالآتى توفيت أخته عن أم وزوج وأخ شقيق وإخوة لأم فما نصيب كل من التركة

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة .
ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء للأخ الشقيق لاستغراق الفروض التركة جميعها .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم


 
سلسلة مواريث فى أصحاب الفروض والعصبات

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم 1352 هجرية - 3 مايو 1933 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما والباقى للأولاد ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر ضعف الأنثى .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأخت شقيقة يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا .
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللأخوين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى .
4 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخوات لأب وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخت النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا بالسوية بينهم تكملة للثلثين والباقى للعم الشقيق تعصيبا .
5 - بانحصار الإرث فى أب فقط تكون له جميع التركة تعصيبا .
6 - بانحصار الإرث فى بنت فقط يكون له جميع التركة تعصيبا .
7 - بانحصار الإرث فى بنت وأخوات لأب يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخوات لأب تعصيبا بالسوية بينهن

السؤال
من يس إبراهيم بالآتى توفى سليمان عبد الله عن زوجته فاطمة محمد وأولاده منها عبد الله سليمان وحسن سليمان وست النسا وعن زوجته الثانية زينب صغير وبنتيه منها شابة وحجازة وعن بنته حليمة من أخرى مطلقة وعن بنتيه زينب وبتول من أخرى مطلقة أيضا ثم توفيت زينب سليمان عن زوجها محمد صغير وبنتها مدينة وأختها الشقيقة بتول وأما والدتها ست فقد توفيت قبلها ثم توفى عبد الله سليمان عن والدته وشقيقه حسين وست النسا ثم توفى حسين سليمان عن والدته وشقيقته وأخواته لأبيه حجارة وشابة وحليمة وبتول وعن عم شقيق والده ابراهيم عبد الله ثم توفى إبراهيم عبد الله عن إبنه يس إبراهيم ثم توفيت فاطمة زوجة المتوفى الأول عن بنتها ست النسا ثم توفيت حجازة عن ولديها ذكر وأنثى فقط لأن والدتها زينب صغير توفيت قبلها ثم توفيت شاية عن بنتها مدينة وأخواتها لأبيها ست النسا وحليمة وبتول ثم توفيت ست النسا عن أختيها لأبيها حليمة وبتول وابنى عمها شقيق والدها يس إبراهيم فما نصيب كل فى التركة

الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى لأختها الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولوالدة المتوفى الثالث من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لأخويه الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الرابع من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخواته لأبيه السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى لعمه شقيق والده تعصيبا .
وجميع تركة المتوفى الخامس لأبيه تعصيبا . وجميع تركة المتوفاة سادسا لبنتها فرضا وردا وجميع تركة المتوفاة سابعا لولديها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولبنت المتوفاة ثامنا من تركتها النصف فرضا ولأخواتها لأبيها الباقى بالسوية بينهن لكونهن عصبة مع البنت ولا شىء لابن عمها الشقيق .
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

 
البنت مع أولاد الأبن

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1352 هجرية - 18 يونية 1933 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن ذكورا وإناثا يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الأبن ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من عبد اللطيف سليم بالآتى توفيت زينب على عن بنتها وأولاد ابنها ذكرين وأنثى فما نصيب كل فى التركة

الجواب
لبنت المتوفاة النصف فرضا من تركتها والنصف الآخر يقسم بين أولاد ابنها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم


 
ابن ابن ابن عم أب شقيق مع أخت لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1352 هجرية - 3 سبتمبر 1933 م

المبادئ
1- بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام ولا يرثن مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابن ابن ابن عم أب شقيق يكون للزوج الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى لأبن أبن ابن عم الأب الشقيق تعصيبا

السؤال
من صالح محمد بالآتى توفى رجل عن زوجته وأخته لأبيه وبنات أخيه لأبيه وابن ابن أبن عم أبيه الشقيق فما نصيب كل فى التركة

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيها النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن عم أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات أخيه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم


 
ميراث الأب بالفرض فقط تارة وبالتعصب فقط تارة أخرى

المفتي
عبد المجيد سليم .
17 جمادى الآخر 1352 هجرية - 7 أكتوبر 1933 م

المبادئ
1 - إذا كان فى الورثة أب وبنت واستغرقت الفروض التركة يأخذ الأب السدس فرضا فقط .
2 - بوفاة المتوفاة عن زوج وأم وبنت وأب يكون للزوج الربع فرضا ولبنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولأبيها السدس فرضا وفى المسألة عول .
3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وفى أب يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا .
4 - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب

السؤال
من رياض نسيم بالآتى سيدة مسيحية توفيت عن زوجها وبنتها منه وأبيها وأمها ثم توفيت بنتها عن والدها وجدها أبى أمها وجدتها أم أمها فما نصيب كل فى التركة مع العلم بأن الجميع مسيحيون مصريون

الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأبيها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللبنت منها ستة أسهم وللأب السهمان الباقيان ولجدة المتوفاة ثانيا أم أمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لجدها أبى أمها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر، والله أعلم


 
ميراث الأب بالفرض فقط تارة وبالتعصب فقط تارة أخرى

المفتي
عبد المجيد سليم .
17 جمادى الآخر 1352 هجرية - 7 أكتوبر 1933 م

المبادئ
1 - إذا كان فى الورثة أب وبنت واستغرقت الفروض التركة يأخذ الأب السدس فرضا فقط .
2 - بوفاة المتوفاة عن زوج وأم وبنت وأب يكون للزوج الربع فرضا ولبنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولأبيها السدس فرضا وفى المسألة عول .
3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وفى أب يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا .
4 - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب

السؤال
من رياض نسيم بالآتى سيدة مسيحية توفيت عن زوجها وبنتها منه وأبيها وأمها ثم توفيت بنتها عن والدها وجدها أبى أمها وجدتها أم أمها فما نصيب كل فى التركة مع العلم بأن الجميع مسيحيون مصريون

الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأبيها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللبنت منها ستة أسهم وللأب السهمان الباقيان ولجدة المتوفاة ثانيا أم أمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لجدها أبى أمها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر، والله أعلم

 
أم مع أخت شقيقة وأولاد عم جد لأب وجدة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1352 هجرية - 23 نوفمبر 1933 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأبناء عم جد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء عم الجد لأب تعصيبا بالسوية بينهم متى كان عم الجد أخا شقيقا أو لأب لوالد هذا الجد

السؤال
من حسنين عصر بالآتى توفيت زكية زكى عن والدتها وأختها شقيقتها وجدتها لأبيها وأولاد عم جدها لأبيها الذكور فما نصيب كل وارث

الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الأخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأولاد عم جدها لأبيها الذكور تعصيبا بالسوية بينهم إذا كان عم الجد أخا شقيقا لوالد هذا الجد أو أخا لأب له أما إذا كان أخا لوالد الجد لأمه فلا يرثون لأنهم فى هذه الحالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم وحينئذ يرد الباقى على الوالدة والأخت الشقيقة بنسبة نصيب كل منهما فيكون للوالدة خمسا التركة وللأخت الشقيقة ثلاثة الأخماس وعلى كل حال لا شىء لجدتها لأبيها لحجبها بالأم .
وهذا كله إذا لم يكن لها وارث آخر سوى من ذكروا ، والله أعلم

 
ابن عم جد المتوفى مع الأخت الشقيقة والأم والأخ لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو القعدة 1352 هجرية - 2 فبراير 1934 م

المبادئ
إذا انحصر الإرث فى ابن عم جد المتوفى - شقيق والد جده - وأخته الشقيقة وأمه وأخيه لأمه كان لأخته الشقيقة النصف فرضا ولأمه السدس فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا .
ولأبن عم جده الباقى تعصيبا

السؤال
من أحمد سليمان بالآتى توفى رجل عن أخته الشقيقة وعن أمه وأخيه من الأم وعن ابن عم جده الشقيق فما نصيب كل فى التركة

الجواب
للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه من الأم السدس فرضا والباقى لابن عم جده شقيق والد جده تعصيبا .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

 
زوجة وأختان شقيقتان وبنت وبنت ابن

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو الحجة 1352 هجرية 31 مارس 1934 م

المبادئ
إذا انحصر الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين وبنت وبنت ابن .
كان للزوجة الثمن فرضا .
وللبنت النصف فرضا . ولبنت الأبن السدس فرضا تكملة للثلثين .
وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من حسن محمد بالآتى توفى رجل عن أختين وعن بنته وبنت إبنه وعن زوجته ثم توفيت امرأة أخرى عن أختين شقيقتين وعن بنتها وعن زوجها فما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته المثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنت ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا مناصفة بينهما ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا مناصفة بينهما .
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيتين وارث آخر، والله أعلم


 
سلسلة مواريث

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1353 هجرية - 8 يولية 1934 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوجة وبنات وأخت شقيقة وأخت لأب .
يكون للزوجة الثمن فرضا .
وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن . وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا - ولا شىء للأخت لأب .
2 - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وأم وابن عم شقيق .
يكون للأختين الثلثان فرضا بالسوية بينهما .
وللأم السدس فرضا . ولأبن العم الشقيق الباقى تعصيبا .
3 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ وابن عم شقيق .
يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا .
وللأم الثلث فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا .
4 - إذا انحصر الإرث فى أم وابن عم شقيق .
كان للأم الثلث فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا .
5 - بنات العم والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال
من عبد الناصر إسماعيل بالآتى توفى رجل عن زوجته وبناته الثلاث وأخت شقيقة وأخت لأب ثم توفيت إحدى بناته عن أختين شقيقتين ووالدة وعمة شقيقة وعمة لأب وولدى عم شقيق ذكر وأنثى وبنت عم آخر شقيق ثم توفيت ثانية البنات عن أخت شقيقة ووالدة وعمة شقيقة وعمة لأب وولدى عم شقيق ذكر وأنثى وبنت عم شقيق ثم توفيت ثالثة البنات عن والدة وعمة شقيقة وعمة لأب وولدى عم شقيق ذكر وأنثى وبنت عم آخر شقيق فما نصيب كل فى التركة

الجواب
لزوجة المتوفى الأول فى تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات الثلاث ولا شىء للأخت لأب .
وللأختين الشقيقتين فى تركة المتوفاة الثانية الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا .
وللأخت الشقيقة فى تركة المتوفاة الثالثة النصف فرضا ولوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا .
ولوالدة المتوفاة الرابعة فى تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمتين ولالبنتى العمين فى تركة المتوفيات الثانية والثالثة والرابعة لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

 
زوجة وأولاد خالة شقيقة وابن خال لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى 1353 هجرية - 23 يولية 1934 م

المبادئ
بوفاة المورث عن زوجة وأولاد خالة شقيقة وابن خال لأب يكون للزوجة الربع فرضا .
ولأولاد الخالة الشقيقة الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لابن الخال لأب

السؤال
من حسين مصطفى بالآتى توفى رجل عن زوجته وابن وبنت خالته شقيقة أمه وعن ابن خال له من جهة الأب فما نصيب كل فى التركة

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لولدى خالته شقيقة أمه للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن خاله المذكور .
وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر سوى زوجته وولدى خالته شقيقة أمه، والله أعلم


 
زوجتان وأم وبنتان وابن ابن عم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى 1353 هجرية - 7 أغسطس 1934 م

المبادئ
1 - يحجب ابن ابن عم والد المتوفى بابن ابن العم الشقيق .
2 - بنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - بانحصار إرث المتوفى فى زوجتيه وأمه وبنتيه وابن ابن عمه الشقيق يكون لزوجتيه الثمن فرضا بالسوية بينهما .
ولأمه السدس فرضا .
ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما . ولابن ابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من مسلم شحاتة بالآتى توفى المرحوم عفيفى عن زوجتين وأم وبنتين وعن نسيم بن عبد الخالق بن قناوى الذى هو شقيق سيد والد عفيفى وعن امباركة بنت محمد الذى هو شقيق سيد والد عفيفى وعن احمد بن سليمان بن سليمان ابن سنجر الذى هو والد سنجر والد سيد والد عفيفى المتوفى فأرجو بيان من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن ابن عم المتوفى شقيق والده ولا شىء لبنت عم المتوفى لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لأحمد ابن ابن عم والد المتوفى لحجبه بابن ابن عم المتوفى المذكور .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم


 
زوج وأم وأخوة لأم مع أخ شقيق وأخوة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
رمضان 1353 هجرية - 13 ديسمبر 1934 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق .
2 - استغراق أصحاب الفروض للتركة مانع للعصبات مع الميراث .
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم .
يكون للزوج النصف فرضا .
وللأم السدس فرضا . وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم

السؤال
من السيد جمال الدين بالآتى توفيت سيدة عقيما عن زوج وأم وأخ شقيق وأخوين وأخوتين من الأب وأخوين وأختين من الأم فمن منهم يرث ومن منهم لا يرث

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى ولا شىء للأخ الشقيق ولا للإخوة من الأب المذكورين وهذا إذا لم يكن .
للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم


 
زوج هو أب عم من بنات أخ شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال 1352 هجرية - 15 يناير 1935 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - إذا انحصر الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق .
كان له النصف . باعتبار أنه زوج .
والنصف الآخر باعتبار أنه أب عم شقيق تعصيبا

السؤال
من عبد الحليم فهمى بالآتى إن الست مريم محمد توفيت وانحصر إرثها فى زوجها الذى هو ابن عمها شقيق والدها المدعو يحيى بخيت وفى بنتى أخيها الشقيق نفيسة ونبوية وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لزوجها الذى هو ابن عمها شقيق والدها النصف باعتبار أنه زوج لها والنصف الآخر باعتبار أنه ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى أخيها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر، والله أعلم

 
أولاد ابن عم والد المتوفى مع ابن أخت وابن عم لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال 1353 هجرية - 17 يناير 1935 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن أولاد ابن عم والده الشقيق وابن أخته الشقيقة وابن عمه أخ والده من والدته .
تكون تركته لابنى ابن عم والده الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء للباقين .
2 - بنات ابن عم والد المتوفى وابن عمه أخ والده من والدته وابن أخته الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال
رجل توفى عن ورثاه وهم أولاد ابن عم والد المتوفى الشقيق اثنين ذكور وثلاثة إناث وعن ابن عمته لأبيه الشقيق وعن ابن أخته الشقيقة وعن ابن عمه أخ والده من والدته فما نصيب كل وارث من الورثة المذكورين

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لابنى ابن عم والده شقيق جده أبى أبيه تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى