فتاوى الأزهر الشريف

أم وأختان لأب وعم وجدة لأب وعمتان

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
رجب 1343 هجرية - 26 يناير 1925 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - تحجب الجدات مطلقا بالأم .
3 - بانحصار الإرث فى أم وأختين لأب وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية وللعم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من كامل أفندى فى رجل توفى عن زوجتين وعن ثلاث بنات وعن والدته وعن ثلاثة إخوة ذكر وأنثيين أشقاء ثم توفيت إحدى بنات المتوفى الأول عن والدتها وعن أختيها لأبيها وعن عمها وعمتيها أشقاء والدها وعن جدتها أم أبيها والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل من الورثة بالطريق الشرعى

الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيه وأخيه الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها لأبيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لجدتها أم أبيها لحجبها بالأم ولا للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال . . والله أعلم


 
أم وأخت وإخوة وأخوات لأم وجدة لأب وإخوة وأخوات لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
رمضان 1343 هجرية - 9 ابريل 1925 م

المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم .
2 - الإخوة والأخوات لأب عصبة ولا ميراث لهم إذا اسغرقت الفروض التركة .
3 - بانحصار الأرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة وأخوات لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة والأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم

السؤال
من محمد أفندى عبد القادر فى ولد توفى عن أمه وأخت شقيقة له وأخوات له من أمه ذكورا وإناثا وأخوات له من أبيه ذكورا وإناثا كذلك وجدته لأبيه - فمن الذى يرث منهم فيه وما نصيب كل من يرث ولكم الثواب

الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخواته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا للإخوة والأخوات من الأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
 
الأم والأخ لأب مع الجدتين لأب ولأم والعم الشقيق

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
صفر 1344 هجرية - 29 أغسطس 1925 م

المبادئ
1 - الجدتان محجوبتان بالأم .
2 - العم الشقيق محجوب بالأخ لأب .
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأب تستحق الأم الثلث فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا

السؤال
من حامد محمد فى ولد قاصر توفى عن والدته وعن أخيه لأبيه وعن جدته والدة أبيه وعن جدته والدة والدته وعن عمه شقيق والده وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب من يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيه لأبيه تعصيبا ولا شىء للجدتين المذكورتين لحجبهما بالأم ولا للعم الشقيق لحجبه بالأخ لأب .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
اجتماع الأب مع جد وجدة لأب وجدة لأم

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ربيع أول 1344 هجرية - 3 أكتوبر 1925 م

المبادئ
1 - الجد والجدة لأب محجوبان بالأب .
2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب تأخذ الجدة للأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال
من الشيخ عبد المجيد سلامة بما صورته - مات الميت عن والد وجد لأب وجدة لأب وجدة لأم فمن المستحق منهم وما نصيب كل من المستحقين أفيدوا الجواب

الجواب
للجدة لأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا والباقى لوالدة تعصيبا ولا شىء للجد لأب ولا للجدة لأب لحجبهما بالأب المذكور .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال

 
ابن ابن العم والعمة وبنات العم وعم الأب لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ربيع أول 1344 هجرية - 22 أكتوبر 1925 م

المبادئ
1 - العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - عم أب المتوفى لأبيه محجوب بابن ابن العم لقربه عنه فى الدرجة .
3 - بانحصار الإرث فى ابن ابن عم شقيق يحوز جميع التركة تعصيبا

السؤال
من عبد النور حكم بما صورته - فى رجل توفى عن ورثة هم ابن ابن عمه الشقيق وبنات عمه الشقيق الثلاث وعمته الشقيقة وعم أبيه لأب من غير شريك ولا وارث له سواهم .
فنرجو بيان من يرث منهم ومن لا يرث ومقدار نصيب كل منهم مع العلم بأن المتوفى وورثته المذكورين اقباط ارثوذكس ذميون ومقيمون بأبنوب الحمام مركز أبنوب بمديرية أسيوط وتابعين للحكومة المحلية ومتحدين فى الدين أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
جميع تركة المتوفى لابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال حيث الحال كما ذكر وهذا متى كان المتوفى ووارثه المذكوران ذميين متحدين فى الدار والدين والله أعلم


 
الجدة لأم مع الأب والأخت الشقيقة والأخ لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
شوال 1344 هجرية - 18/4/1926 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة والأخ لأب بالأب .
2 - بانحصار ألإرث فى جدة لأم وفى أب فقط يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال
بخطاب المحافظة رقم 11 أبريل 1926/137 بما صورته - محول لدار الإفتاء بأمل الإفادة بما تطلبه وزارة الحربية بإفادتها 14/5/307 بظاهره

الجواب
اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 11 أبريل 1926 / 137 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة الخاصة بورثة المرحوم محمد حافظ أحمد المؤرخة 16 مارس 1926 م الواردة بإفادة قسم بولاق 309 - ونفيد أن لجدته أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخ من الأب لحجبهما بوالده المذكور كما سبقت الإجابة منا عن ذلك بالفتوى 330 جزء 27 بتاريخ أول مارس 1926 والأوراق عائدة من طيه كما وردت


 
أولاد العم الشقيق مع أولاد العم لأب والعمات

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ذى القعدة 1344 هجرية - 26 مايو 1926 م

المبادئ
1 - بنات الأعمام والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - يحجب أبناء العم لأب بأبناء العم الشقيق ويحوز أبناء العم الشقيق جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من صالح العبسى بما صورته - فى رجل توفى عن أولاد عم شقيق أربعة ذكور وأنثى وعن أولاد عم من الأب ذكرين وأنثيين وعن عمة شقيقة وعمة من الأب وترك تركة .
فمن يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لأبناء عمه الشقيق الذكور الأربعة تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابنى العم من الأب لحجبهما بأبناء العم الشقيق ولا لبنت العم الشقيق ولا لبنتى العم من الأب ولا للعمتين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
 
الإخوة لأب مع ابن الأخ الشقيق

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ذى القعدة 1344 هجرية - 6 يونيه 1926 م

المبادئ
يحجب ابن الأخ الشقيق بالإخوة لأب وهم يحوزون باقى التركة بعد أصحاب الفروض

السؤال
من ابراهيم جمعة - فى أن المرحوم خليل داود توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أخته الشقيقة وعن أخته من أبيه وأخوين من الأب وعن ابن أخيه الشقيق وترك تركة .
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لأخويه وأخته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن الأخ الشقيق .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
اجتماع الزوجة والبنت وأولاد الأخ مع أولاد الإخوة لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ذى الحجة 1344 هجرية - 14/6/1926 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء الإخوة لأب بأبناء الأخ الشقيق .
2 - بنتا الأخ الشقيق وبنتا الأخوين لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرضا أو عاصب .
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابنى أخ شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف كذلك ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من محمد حسين فى أن المرحوم أحمد محمد توفى عن زوجته شفيقة بنت عبد النبى وابنته سنية وأولاد أخيه شقيقه مصطفى محمد أبو سعده المتوفى قبله وهم حقى ومحمود وحلبية ومنيرة وعن أولاد أخيه لأبيه حسين محمد أبو سعدة المتوفى قبله وهم محمد وعلى وحسين وفاطمة وأولاد أخيه لأبيه محمد محمد ابو سعدة المتوفى قبله وهم عباس وشفيق وسنية وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأبناء أخويه لأبيه الذكور لحجبهم بانبى الأخ الشقيق ولا لبنتى الأخ الشقيق ولا لبنتى الأخوين لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم


 
الأم مع جد لأب وأخت شقيقة وإخوة لأم وزوجة

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
صفر 1345 هجرية - 17 أغسطس 1926 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة والإخوة لأم بالجد لأب .
2 - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وجد لأب يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الربع فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال
من ناظر مدفن الأميرة المرحومة فاطمة هانم اسماعيل بما صورته - فى شخص توفى وترك أختا شقيقة وأما وإخوة لأم ذكورا وإناثا وزوجة وجدا والد أبيه فما يخص كلا من الجميع أرجو التفضل بإفادتنا بما يقتضيه الحكم الشرعى للعمل بمقتضاه

الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لجده والد أبيه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لأخويه لأمه لحجبهم بالجد المذكور وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى .
السؤال والله أعلم

 
الخالة الشقيقة مع الأخين لأب وعمتين لأم ( أختى الأب من الأم )

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
صفر 1345 هجرية - 22 أغسطس 1926 م

المبادئ
1 - يحجب الخالان لأب بالخالة الشقيقة .
2 - بوفاة المتوفى عن زوجة وخالة شقيقة وعمتين لأم وخالين من الأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى يقسم اثلاثا بين الخالة الشقيقة والعمتين من الأم ويكون لهما الثلثان ولها الثلث

السؤال
من الشيخ عبد التواب رشوان بما صورته - فى أن المرحوم محمود عباس توفى عن زوجته بدر بنت حسان وعن خالته الشقيقة حسنة بنت نصر وعن خاليه عبد العزيز والسيد أخوى أمه من الأب وعن عمتيه أمينة وفريزة أختى أبيه من الأم ولم يكن له ورثة خلاف ذلك لا من العصب ولا من غيره .
وترك تركة فما نصيب كل منهم فى التركة المذكورة .
أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم أثلاثا بين الخالة الشقيقة والعمتين من الأم الثلث للخالة الشقيقة لكونها تدلى بقرابة الأم والثلثان للعمتين من الأم بالسوية بينهما لكونهما تدليان بقرابة الأب .
ولا شىء للخالين من الأب لحجبهما بالخالة الشقيقة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور عصبة من أقاربه ولم يكن أحد ممن ذكروا فى السؤال عصبة للمتوفى أيضا والله أعلم

 
أم وجدة لأب وعمات شقيقات

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
صفر 1345 هجرية - 30/8/1926 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم .
2 - العمات من ذوى الأرحام لا يرثن مع صاحب فرض أو عصبة .
3 - بانحصار الإرث فى أم تكون التركة لها فرضا وردا

السؤال
من بدر محمد - فى رجل توفى عن زوجته وعن والدته وعن ابنه من زوجته المذكورة - ثم توفى الولد المذكور عن أمه وعن جدته لوالده وعن عماته شقيقات لوالده فما نصيب كل وارث من هؤلاء عن المتوفيين المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا .
وجميع تركة المتوفى الثانى لأمه فرضا وردا .
ولا شىء لجدته لحجبها بالأم ولا لعماته المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام الؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض والذين يرد عليهم وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
أم وعمة وعمان شقيقان وجدة لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
صفر 1345 هجرية - 2/9/1926 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم .
2 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
3 - بانحصار الارث فى أم وعمين شقيقين يكون للأم الثلث فرضا والباقى للعمين الشقيقين تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من الشيخ أحمد طلبة فى رجل يدعى أحمد يوسف توفى عن زوجته وأمه وأبنه ثم توفى الابن المذكور عن والدته وجدته أم أبيه وعن عميه وعمتيه الأشقاء ثم توفيت أم المتوفى الأول عن أولادها محمد يوسف حجاب وعلى يوسف حجاب ونبيهة وحفيظة والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث فى تركة المتوفين المذكورين مع بيان نصيب من يرث

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا والوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والابقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا للعمتين المذكورتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وتقسم تركة المتوفاة ثالثا بين أولادها الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
أم وجدة لأب وجد لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ربيع أول 1345 هجرية - 6/10/1926 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم .
2 - بانحصار الإرث فى أم وجد لب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال
بخطاب ناظر القسم المالى بالمحافظة رقم 4 أكتوبر 1926/2288 بما صورته نرسل الأوراق طيه بأمل الإفادة عما يخص كلا من ورثة أنعام بنت الخفير على أحمد المتوفى الموضحين بالشهادة الادارية احدى مرفقاته المعتمدة من حضرة مأمور مركز طوخ فى 16 سبتمبر 1926 م لاجراء اللازم

الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 4 أكتوبر 1926 / 2288 وعلى الشهادة الادارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحومة أنعام بنت الخفير على أحمد زايد المتوفى ونفيد أن لوالدتها من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجدها لوالدها تعصيبا ولا شىء لجدتها لوالدها لحجبها بالأم وهذا حيث الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت

 
زوج وبنات وأخت لأم وأخ وأخت لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
محرم 1346 هجرية - 24 يوليو 1927 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنات وأخ وأخت لأب يكون للزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخ والأخت لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من مصطفى عيد - فى سيدة توفيت عن أخ وأخت من الأب وعن زوج وأربع بنات وأخت من أمها فنرجو بيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود فرع وارث ولبناتها الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخيها وأختها من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأختها من أمها لحجبها بالفرع الوارث وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
عمان لأب وأبناء وبنات أعمام وعمة وبنات أخ

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
صفر 1346 هجرية - 20 أغسطس 1927 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء الأعمام الأشقاء بالعمين لأب .
2 - بنات الأعمام والعمة الشقيقة وبنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - بانحصار الإرث فى عمين لأب يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من محمود محمد بما صورته - فى رجل مات عن بنتى أخيه الشقيق المتوفى قبله وعن عميه لأبيه وعمة شقيقة وأولاد أعمام أشقاء ذكور وأناث فمن يرث ومن لا يرث .
أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لعميه لأبيه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأبناء الأعمام الأشقاء الذكور لحجبهم بالعمين المذكورين ولا لبنات الأعمام الأشقاء ولا للعمة وبنتى الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
زوجتان وبنات وجدة لأب وعم مع أولاد عم

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ربيع الأول 1346 هجرية - 31 أغسطس 1927 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء العم الشقيق بالعم الشقيق دائما .
2 - يحجب أولاد الأم بالفرع الوارث مطلقا .
3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنات وجدة لأب وعم شقيق يكون للزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما .
وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن .
وللجدة لأب السدس فرضا . وللعم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من مصطفى مصطفى بما صورته - فى رجل توفى عن زوجتين وهما على عصمته وهما زينب محمد عطية وفهيمة خليل سليمان فالأولى رزقت من المتوفى بثلاث بنات والثانية رزقت ببنت واحدة وتوفى أيضا عن جدته أم والده وعن عمه شقيق والده وعن أبناء عمه الشقيق وهم أيضا إخوته من الأم .
فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث فى تركة المتوفى .
أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولجدته أم أبيه السدس فرضا والباقى لعمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لأبناء عمه الشقيق المذكورين .
لا بهذه الصفة لأنهم محجوبون بالعم الشقيق ولا بصفتهم إخوة للمتوفى من الأم لحجبهم بالفرع الوارث .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم


 
بنتان وابن ابن وأخ لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ربيع الأول 1346 هجرية - 11 سبتمبر 1927 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ لأب بابن الابن .
2 - بانحصار الإرث فى بنتين وابن ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن الابن الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد معبد بما صورته - فى امرأة توفيت تدعى قمر بنت عبد الملاك عن ابنتيها الست بنت جرجس ونجية بنت جرجس وعن ابن ابنها المرحوم عطا الله والى وعن أخيها لأبيها حظقيال عبد الملاك مع العلم أن المورثة والورثة المذكورين متحدون فى الدين والدار وجميعهم مصريون ومقيمون بالقطر المصرى ومذهبهم ارثوذكس مسيحيون للإحاطة بذلك والجميع المورثة والورثة المذكورين تابعون للحكومة المصرية

الجواب
لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثا فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء لأخيها لأبيها لحجبه بابن الابن المذكور - وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورين مسيحيين متحدين فى الدين والدار والله أعلم

 
زوجة وبنت وأخت لأب وأخ لأم وعمان لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ربيع الأول 1346 هجرية - 14/9/1927 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا .
2 - يحجب العمان لأب بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت .
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا .
وللأخت لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من يوسف حسان - فى رجل توفى عن زوجة وبنت وأخت لأب وأخ لأم وعمين لأب - فمن الوارث له وما نصيب كل منهم - أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخت لأب لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للأخ لأم لحجبه بالفرع الوارث وهو البنت المذكورة ولا للعمين لأب لحجبهما بالأخت لأب .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال .
والله أعلم
 
زوجة وبنات وأولاد ابن مع أخ شقيق

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ربيع أول 1346 هجرية - 24/9/1927 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا .
وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن . ولأولاد الابن الباقى تعصيبا

السؤال
من سيد محمد - فى رجب توفى عن أخ شقيق وعن ثلاث بنات إناث وعن زوجة وابن ابن وبنت ابن مات فى حياة أبيه فهل يرث ابن الابن وبنت الابن فى تركته والحال هذه أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لولدى الابن المتوفى قبله تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخ الشقيق لحجبه بابن الابن المذكور .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى