فتاوى الأزهر الشريف

أم وعمان وعمة وعم لأب وعمة لأب وجدة لأب وذوى الأرحام

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ربيع أول سنة 1369 هجرية - 24 ديسمبر 1949 م

المبادئ
1 - العمة الشقيقة والعمة لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - تحجب الجدات مطلقا بالأم .
3 - يحجب العم لأب بالعم الشقيق .
4 - بانحصار الإرث فى الأم والعمين الشقيقين يكون للأم الثلث فرضا وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة

السؤال
من زكى على قال فى 1949 توفيت رقية عبد الفتاح عن أمها هنادى بركات وعن عميها شقيقيها محمد ومحمود ولدى سليمان مصرى وعمتها شقيقتها هانم سليمان وعمها لأبيها عبد الرحمن سليمان وعمتها لأبيها فاطمة سليمان وجدتها لأبيها شريفة إبراهيم فرجائى صدور فتوى شرعية بمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء ونصيب كل وارث

الجواب
لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولعميها الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لعمها لأبيها لحجبه بالعمين الشقيقين ولا شىء لجدتها لأبيها لحجبها بالأم ولا شىء لعمتها الشقيقة ولا لعمتها لأب لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
الأختان مع أولاد الأخ وأولاد الأخ لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
جماد أول سنة 1369 هجرية - 11 مارس سنة 1950 م

المبادئ
1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق .
3 - بانحصار الإرث فى الأختين الشقيقتين وأبناء الأخ الشقيق يكون للشقيقتين الثلثان فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من سيد سليمان قال توفيت امرأة سنة 1935 عن أختين شقيقتين وأولاد أخ شقيق وهم ثلاثة ذكور وأنثى وأولاد أخ لأب فقط وهم ذكران وأنثى وابنة أخ غير شقيق لأبيها فقط أيضا وليس لها واث غير هؤلاء فنرجو بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل فى الميراث وفيمن ينحصر الميراث فى تركتها

الجواب
لأختى المتوفاة الشقيقتين من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأبناء أخيها الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابنى الأخ لأب لحجبهما بأبناء الأخ الشقيق ولا شىء لبنات الأخ الشقيق ولا لبنات الأخوين لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
زوجة وبنت وأخت لأب وأم وعم وأم وعمة لأب وجدة لأب وعم الأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
تاريخ 29 جماد الأول 1369 هجرية - 18 من مارس 1950 م

المبادئ
1 - يحجب العم الشقيق بالأخت لأب إذا صارت عصبة مع البنت .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب وأم تستحق الأم السدس فرضا والزوجة الثمن فرضا والبنت النصف فرضا والأخت لأب الباقى تعصيبا .
3 - تحجب الجدة لأب بالأم .
4 - العمة لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
5 - بانحصار الإرث فى الأم وعم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا ولعم الأب الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد السلام محمد قال مات رجل وترك زوجة وبنتا وأختا لأب وأما وعما شقيقا ثم ماتت البنت طفلة بعد ذلك عن أم وعمة لأب وجدة لأب وعم أبيها الشقيق فمن الذى يرث ومن لم يرث

الجواب
لأم المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته لبيه الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بالأخت لأب ولأم المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولعم أبيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم ولا للعمة لأب لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الأول فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم .
ے


 
الأخ الشقيق مع الأخ لأب والأخت لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
بتاريخ 29 من جماد الأول سنة 1369 هجرية - 18 من مارس سنة 1950 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق .
2 - بانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ شقيق تستحق الأخت لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
طلب مدير حسابات وزارة الحربية والبحرية تقسيم تركة المرحوم عبد الرحمن محمد

الجواب
اطلعت على كتاب الوزارة رقم 605809 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم عبد الرحمن محمد سيد فرج الله كما اطلعت على باقى الأوراق ومنها الشهادة الادارية الدالة على وفاة عبد الرحمن محمد سيد فرج الله عن أخيه الشقيق وأخيه لأبيه وأخته لأمه فقط - ونفيد أن لأخته لأمه من تركته السدس فرضا والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
بنت وأبناء ابن وأخوة وابن أخ وأولاد الأخت

المفتي
علام نصار .
شوال سنة 1369 هجرية - 29 يولية سنة 1950 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة الشقاء وابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر .
2 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لأحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب .
3 - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأبناء الابن تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من عبد المسيح قال سيدة توفيت سنة 1950 م عن بنت واحدة على قيد الحياة وأولاد ابن متوفى سنة 1936 م وعددهم ثلاثة ذكور وثلاثة إخوة أشقاء ذكور على قيد الحياة وابن أخ شقيق متوفى سنة 1900 م وأولاد أخت شقيقة متوفاة 1939 م فما نصيب كل منهم

الجواب
لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولأبناء ابنها الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للإخوة الأشقاء ولا لابن الأخ الشقيق لحجبهم بأبناء الابن ولا شىء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
ابنا عم الأب الشقيق مع ابن عم الأب لأب

المفتي
علام نصار .
ذى الحجة 1369 هجرية - 7 أكتوبر 1950 م

المبادئ
يحجب ابن عم الأب من الأب بابنى عم الأب الشقيق الذان يحوزان وحدهما جميع التركة تعصيبا

السؤال
من حسين يوسف قال توفى المرحوم عبد المؤمن بن عبد ربه ولم يترك وارثا ذا فرض وإنما ترك عصبته محمد والسيد ابنى إبراهيم وهو أخ شقيق لمصطفى جد عبد المؤمن المتوفى ابن على الطحان ومحمد الربيعى بن حسن وهو أخ لأب مصطفى جد عبد المؤمن ابن على الطحان فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث

الجواب
لابنى عم والد المتوفى الشقيق جميع تركته تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لابن عم والده لأب لحجبه بابنى عم والده الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
زوجة وابن ابن عم وابن ابن ابن عم وأولاد أخت وبنات عم غير شقيق

المفتي
علام نصار .
ربيع أول سنة 1370 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1950 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت وبنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - يحجب ابن ابن ابن العم الشقيق بابن ابن العم الشقيق .
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا

السؤال
من عطية وهبة قال توفى المرحوم يعقوب بك صبرى وترك ورثته وهم زوجة وأولاد أخت شقيقة وابن ابن عم شقيق وابن ابن ابن عم شقيق وبنات عم غير شقيق والجميع متحدون فى المذهب ومصريون فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن ابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لابن ابن ابن العم الشقيق لحجبه بابن ابن العم الشقيق ولا لأولاد الأخت الشقيقة ولا لبنات العم غير الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
ابن ابن ابن عم أخت وابنى عم وبنت أخت وابن أخ

المفتي
علام نصار .
ربيع الثانى سنة 1370 هجرية - 18 يناير سنة 1951 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة وابن الأخ الشقيق وابنا العم الشقيق بالفرع الوارث المذكر وإن نزل .
2 - بنت الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب .
3 - متى انحصر الإرث فى ابن ابن ابن يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال
من الست عزيزة صالح قالت توفيت المرحومة أمنة جويدة بالأرض الحجازية فى سنة 1950 م عن سلامة محمد ابن ابن ابنها المتوفى قبلها وعن أختها الشقيقة جليلة جويدة وعن بنت أختها الشقيقة عزيزة صالح مقدمة هذا الطلب وعن ابن أخيها الشقيق عبد المقصود بيومى وعن ابنى عمها الشقيق وهما أحمد وعلى فقط من غير شريك وأن المتوفاة المذكورة ماتت وتركت ما يورث عنها شرعا - فكيف تقسم تركتها بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة

الجواب
لابن ابن ابن المتوفاة جميع تركتها تعصيبا ولا شىء لأختها الشقيقة ولا لابن أخيها الشقيق ولا لابنى عمها الشقيق لحجبهم بابن ابن الابن ولا لبنت الأخت الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
عم شقيق وأخت شقيقة وابن أخ شقيق

المفتي
علام نصار .
جمادى الثانية 1370 هجرية - 22 مارس سنة 1951 م

المبادئ
1 - يحجب العم الشقيق بابن الأخ الشقيق .
2 - بانحصار الإرث فى الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من كامل حسن قال توفى بيومى على فى سنة 1951 م وانحصر ميراثه الشرعى فى عمه الشقيق وفى أخته الشقيقة نبوية على بيومى وفى ابن أخيه الشقيق عبد الظاهر محمد على بيومى وقد ترك المتوفى تركة فما نصيب كل من الورثة المذكورين فى التركة

الجواب
لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بابن الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
أولاد أخ وأبناء ابن أخ مع أولاد أخوات

المفتي
علام نصار .
صفر سنة 1371 هجرية - 11 نوفمبر سنة 1951 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت وبنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - يحجب أبناء ابن الأخ الشقيق بابن الأخ الشقيق .
3 - متى انحصر الإرث فى ابن الأخ الشقيق حاز وحده جميع التركة تعصيبا

السؤال
من كامل يوسف قال فى سنة 1951 م توفيت ملكة سليمان وتركت أولاد أخ شقيق وهم ( ذكر ) وأربع بنات وتركت أيضا أولاد ابن أخ شقيق ذكور وتركت أولاد أخوات شقيقات متوفيات قبل وفاتها بزمن طويل وهم ذكور وإناث والجميع أورثوذكس مصريون فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من المذكورين

الجواب
لابن أخى المتوفاة الشقيقة جميع تركتها تعصيبا ولا شىء لأبياء ابن الأخ الشقيق لحجبهم بابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ الشقيق ولا لأولاد الأخوات الشقيقات لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق


 
الأختان الشقيقتان وابن الأخ لأب مع الأخت لأب

المفتي
علام نصار .
صفر سنة 1371 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1951 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين .
2 - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وابن أخ لأب يكون للشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد الله زروق قال فى سنة 1951 م توفى يوسف عبد الله وهو غير متزوج ولم يعقب أولادا - وله أختان شقيقتان هما الست منى والست علية أولاد المرحوم الحاج عبد الله سالم وأخت غير شقيقة من الأب تدعى الست زكية بنت المرحوم الحاج عبد الله ، وابن أخ غير شقيق أى من الأب ويدعى عبد الله ابن المرحوم الحاج أحمد ابن المرحوم الحاج عبد الله سالم فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من المذكورين

الجواب
لأختى المتوفى الشقيقتين من تركته الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن أخيه .
لأبيه الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق


 
زوجتان وبنت وأولاد عم وأخ وأخت لأم هما ولدا عم

المفتي
علام نصار .
ربيع أول سنة 1371 هجرية - 19 ديسمبر سنة 1951 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى .
2 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
3 - بانحصار الإرث فى الزوجتين والبنت وأبناء العم الشقيق يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنت النصف فرضا ولأبناء العم الشقيق بما فيهم الأخ لأم بصفته ابن عم شقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من الشيخ عبد الفتاح القاضى الشرعى، قال توفى رجل فى سنة 1950 م تقريبا وترك زوجتيه وبنته وأخا وأختا من الأم وهما فى الوقت ذاته ولدا عم المتوفى الشقيق كما ترك أولاد عمه الشقيق ستة من الذكور واثنان من الإناث ومنهم الأخ والأخت المذكوران سابقا فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأبناء عمه الشقيق ومنهم الأخ لأم بصفته ابن عم الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخ والأخت لأم بصفته لأم بصفة الأخوة لأم لحجبهما بالبنت ولا شىء لبنتى العم الشقيق بهذه الصفة لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق


 
البنات مع الأخت والإخوة لأب وأبناء الأخ

المفتي
علام نصار .
جماد أول سنة 1371 هجرية - 5 فبراير سنة 1952 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق والإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت .
2 - بانحصار الإرث فى البنات والأخت الشقيقة يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من الشيخ أمين ، ميلاد ناشد قالا توفى ميخائيل قلادة فى سنة 1944 م وترك زوجة وثلاث بنات وابنى أخ شقيق ذكرين - ثم توفيت الزوجة المذكورة سنة 1951 م وتركت الثلاث بنات المذكورات وأختا شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكور ثلاثة وتركت كذلك ثلاث أخوات بنات لأب وثلاث إخوة ذكور لأب - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث، والجميع أقباط مصريون

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابنى أخيه الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما - ولبنات المتوفاة الثانية من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختها الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنات ولا شىء للإخوة لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة ولا لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولم يكون للمتوفاة الثانية فرع يستحق وصية واجبة - وبالله التوفيق


 
زوجة وأخت لأم وأخت لأب وعمان وعم لأم وعم لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
رجب 1372 هجرية الموافق 6 أبريل سنة 1952 م

المبادئ
1 - يحجب العم لأب بالعمين الشقيقين .
2 - العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأم وأخت لأب وعمين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة

السؤال
من نور محمد قال فى يناير سنة 1952 توفى رجل وترك ما يورث شرعا وله أقارب هم زوجته وأعمامه اثنان أشقاء وعم من أم وعم من أب وأخت واحدة لأم وأخت لأب فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخته السدس فرضا ولعميه الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لعمة لأب لحجبه بالعمين الشقيقين ولا لعمه لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
أم وعم لأب وأولاد عم وابناء عم لأب وعمة وأولاد عمة

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
شعبان سنة 1371 هجرية - 7 من مايو سنة 1952 م

المبادئ
1 - يحجب ابناء العم الشقيق وابناء العم لأب بالعم لأب .
2 - العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق وأولاد العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 بانحصار الإرث فى أ/ وعم لأب يكون للأم الثلث فرضا وللعم لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد عبد الصمد ، أمين يوسف قالا فى سنة 1952 توفيت بنت قاصر عن والدتها وعن عمة شقيقة أخت أبيها وعن عم لأب وعن أولاد عم شقيق ستة ذكرين وأربع إناث وعن أولاد عمة شقيقة ستة ذكرين وأربع إناث وعن ولدى عم لأب ذكرين فقط ولم يكن للمتوفاة خلاف من ذكر وتركت مايورث عنها شرعا فكيف تقسم تركة المتوفاة بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة

الجواب
لوالدة المتوفاة الثلث من تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولعمها لأبيها الباقى تعصيبا ولا شىء لابنى عمها الشقيق ولا لابنى عمها لأب لحجبهم بالعم لأب .
ولا لعمتها الشقيقة ولا لبنات عمها الشقيق ولا لأولاد عمتها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم


 
بنات وأختان لأب وابن أخ وابن أخت وأولاد أخت وأولاد أخت لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
شعبان سنة 1371 هجرية - 19 من يوليه سنة 1952 م

المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأختين لأب متى صارتا عصبة مع البنات .
2 - أولاد الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - بانحصار الإرث فى خمس بنات وأختين لأب يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأختين لأب تعصيبا مناصفة

السؤال
من محمد مختار قال شخص توفى بعد سنة 1951 عن خمس بنات وأختين لأب وابن لأخ شقيق وابن لأخت شقيقة وأولاد لأخت شقيقة وأولاد لأخت غير شقيقة لأب - فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لبنات المتوفى من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختيه لأبيه الباقى مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنات ولا شىء لابن الأخ الشقيق لحجبة بالأختين لأب ولا لابن الأخت الشقيقة ولا لأولاد الأخت الشقيقة ولا لأولاد الأخت لأب لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
البنتان مع الأخت والأخ والأخت لأب وابن العم

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
صفر سنة 1372 هجرية - 13 نوفمبر 1952 م

المبادئ
1 - يحجب الخوات لأب وابن العم الشقيق بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنتين .
2 - بانحصار الإرث فى بنتى المتوفى وأته الشقيقة تأخذ البنتان الثلثين فرضا والأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من الست خديجة محمد قالت فى سنة 1951 توفيت أختى الشقيقة المرحومة عيشة محمد وتركت بنتيها فاطمة وزينب كما تركت أخا من أب يدعى محمد، وأختا من أب وتركت ابن عم شقيق أيضا وتركتنى أنا أيضا أختها الشقيقة الطالبة فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لبنتى المتوفاة من تركتها الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأختها الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخويها لأبيها ولا لابن عمها الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
أعمام وأخت لأب وأم وأعمام لأب وعمتان

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ربيع أول سنة 1372 هجرية - 22 نوفمبر 1952 م

المبادئ
1 - يحجب الأعمام لأب بالأعمام الأشقاء .
2 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
3 - بانحصار الإرث فى والدة المتوفى وأخته لأبيه وأعمامه الأشقاء تستحق الأم الثلث فرضا والأخت لأب النصف فرضا والأعمام الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
رجل توفى فى مارس سنة 1952 عن ورثته الشرعيين وهم زوجتان وبنت وولد - ثم توفى الولد فى مايو سنة 1952 عن ورثته وهم والدته المطلقة من والده بائنا قبل الوفاة بخمس سنوات وأخته لأبيه وأعمامه ثلاثة أشقاء وعمتان شقيقتان وأعمام غير أشقاء من الأب - فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوجتى الموفى الأول من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود عدد من الإخوة ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأعمامه الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأعمامه لأبيه لحجبهم بالأعمام الأشقاء - ولا لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
أخت وأختين لأب وعم وجد لأم وابن الأخ لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ربيع أول 1372 هجرية - 18 ديسمبر 1952 م

المبادئ
1 - يحجب العم الشقيق بابن الأخ لأب .
2 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
3 - بانحصار الإرث فى أخت المتوفى الشقيقة وأختيه لأبيه وابن أخيه لبيه تستحق الأخت الشقيقة النصف فرضا والأختان لأب السدس فرضا مناصفة بينهما تكملة للثلثين وابن الأخ الباقى تعصيبا

السؤال
من أحمد سلمان قال توفى محمد محمد سنة 1951 البالغ من العمر 12 سنة ولم يتزوج وترك قطعة أرض 12 قيراطا وترك الورثة الآتى بيانهم وهم أخت شقيقة وأختان لأب وعم شقيق والده وجد لأم وابن أخ لأب ( الأخ متوفى قبل وفاة المورث ) - فما نصيب كل منهم

الجواب
لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولأختيه لأبيه السدس فرضا مناصفة بينهما تكملة للثلثين ولابن أخيه الباقى تعصيبا ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بابن الأخ لأب ولا للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
الوالدة مع ابن عم وجدة لأب وعم أب وبنت عم

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
17 من رجب 1372 هجرية - 1 من ابريل 1953 م

المبادئ
1 - بنت العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - تحجب الجدة لأب بالأم .
3 - يحجب عم الأب الشقيق بابن العم الشقيق .
4 - بانحصار الإرث فى أم وابن عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لان العم الشقيق تعصيبا

السؤال
من عبد ربه قال ميت ترك ورثة هم ابن عمه الشقيق، بنت عمه الشقيق، عم أبيه الشقيق والدته، جدته لأبيه - فما نصيب كل منهم

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لعم أبيه الشقيق لحجبه بابن العم الشقيق ولا لبنت عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى