فتاوى الأزهر الشريف

الزوجة وبنت العمة وبنات الخال وابنى العمة لأم

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
رجب سنة 1400 هجرية - 27 مايو سنة 1980 م

المبادئ
1 - بنت العمة الشقيقة وأبنا العمة لأم وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن العمة الشقيقة أقوى قرابة من ابنى العمة لأم والأقوى قرابة منهم أولى بالميراث من الآخر .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت عمة شقيقة وبنات خال شقيق يكون للزوجة الربع فرضا ويقسم الباقى اثلاثا الثلثان لبنت العمة الشقيقة والثلث لبنات الخال الشقيق بالسوية بينهن

السؤال
من الأستاذ شحاته سليم بطلبه المقيد برقم 173 لسنة 1980 المتضمن وفاة المرحوم حسن اسماعيل جورية سنة 1980 عن زوجته أم محمد محمد سالم ثابت وعن بنت عمته الشقيقة جوهرة ابراهيم أحمد وعن ابنى عمته لأم وهما محمد فهيم عيسى وراغب فهيم عيسى، وعن وهيبة وتهانى وأنيسة بنات خاله الشقيق محمد سليمان فقط .
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم حسن اسماعيل جورية سنة 1980 عن الكذورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، والباقى من التركة يقسم بين بنت عمته الشقيقة وبنات خاله الشقيق الثلاث فيخص قرابة الأب .
وهى بنت عمته الشقيقة الثلثان ويخص قرابة الأم - وهن بنات خاله الشقيق محمد سليمان الثلاث الثلث بالسوية بينهن، لأنهن جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام، حيث لا وارث آخر من أصحاب الفروض ولا من العصبات ولا من الأصناف المقدمة عليهن من ذوى الأرحام ولا شىء لابنى عمه المتوفى لأم لأنهما وأن كانا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت العمة الشقيقة أقوى منهما قرابة فتكون أولى منهما بالميراث .
وذلك عملا بالمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 .
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر سوى من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة .
والله سبحانه وتعالى أعلم


 
بنات ابن العم الشقيق مع ولدى بنت العم الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو الحجة سنة 1362 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1943 م

المبادئ
1 - ولدا بنت العم ولد ذى رحم وبنات ابن العم بنات عاصب وبنات العاصب يقدمن فى ميراث ذوى الأرحام على أولاد ذى الرحم .
2 - بانحصار الإرث فى بنات ابن عم شقيق يكون لهن جميع التركة بالسوية بينهن

السؤال
من الشيخ م م قال توفيت خضرة بنت م عن أولاد ابن عمها الشقيق ب ع وهن ثلاث بنات فقط وأولاد بنت عمها الشقيق ف .
وهما أ. ، س .
فالرجا بيان من يرث ومن لا يرث والمتوفاة توفيت فى أغسطس سنة 1943 تقريبا

الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنات ابن العم الشقيق بالسوية بينهن، ولا شىء لوالدى بنت العم الشقيق لأن بنات ابن العم بنات عاصب وولدى بنت العم ولدا ذى رحم وبنات العاصب يقدمن فى الميراث على أولاد ذى الرحم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر .
والله أعلم


 
بنت الأخ الشقيق مع أبنى ابن الخال الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 21 مارس سنة 1945 م

المبادئ
بنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابنا ابن الخال الشقيق من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع بجميع طوائفة

السؤال
من م م قال توفيت و م عن ولدها ح .
فقط - ثم توفى بعدها ولدها ح. المذكور عقيما ولم يكن له وارث سوى بنت أخ شقيق له تدعى ن .
وابنى ابن خاله الشقيق وهما م. ، أ. ولدا م .
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
جميع تركة المتوفاة الأولى لأبنها تعصيبا - وجميع تركة المتوفى الثانى لبنت أخيه الشقيق ولا شىء لابنى ابن خاله الشقيق لأنهما من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث المقدم فى الميراث عن الصنف الرابع بجميع طوائفه .
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر .
والله أعلم

 
ابناء العمة الشقيقة وبنات الخال لأب مع بنت العم لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى سنة 1364 هجرية - 12 أبريل سنة 1945 م

المبادئ
بوفاة المورث عن أبناء عمة شقيقة وبنات خال لأب وبنت عم لأم يكون لأبناء العمة فى تركته ثلثاها بالسوية بينهم ولبنات الخال الثلث الباقى بالسوية بينهن، ولا شىء لبنت العم لأم

السؤال
رجل توفى بتاريخ 21/3/1945 عن بنت عمة لأم تدعى ف .
س .
وأولاد عمته الشقيقة وهم م. ، م. ، ع. وبنات خاله الغير شقيق وهن ف .
، ف. ، ع. فقط

الجواب
لأبناء العمة الشقيقة من تركة المتوفى ثلثاها بالسوية ولبنات الخال لأب الثلث الباقى بالسوية بينهن ولا شىء لبنت العم لأم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
أولاد الأخت الشقيقة مع بنات الأخ لأب هن بنات أخت لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى سنة 1364 هجرية - 25 أبريل سنة 1945 م

المبادئ
بوفاة المورث عن أولاد أخت شقيقة وبنات أخ لأب هن بنات أخت لأم يكون لأولاد الأخت الشقيقة جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى، ولا شيء للباقين لضعف قرابتهم

السؤال
من إ إ قال توفيت امرأة عن بنتى أخ من الأب وهما بنتا أخت لأم وعن أولاد أختها الشقيقة ولم يكن لها وارث خلاف من ذكروا مع العلم بأن المتوفاة توفيت فى 2 فبراير سنة 1945 فما نصيب كل من الورثة

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنتى أخيها من الأب لا من حيث كونهما بنتى أخ لأب ولا من حيث كونهما بنتى أخت لأم لضعف قرابتهما وذلك عملا بالقانون رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال


 
أولاد البنت مع بنت الأخ الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 26 مايو سنة 1945 م

المبادئ
أولاد البنت من الصنف الأرث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على بنات الأخ الشقيق والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون

السؤال
من خ إ فقال رجل مسيحى الديانة توفى سنة 1945 عن أولاد ابنته ذكورا وأناثا وعن إبنة أخيه الشقيق والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون

الجواب
جميع تركة المتوفى لأولاد ابنه للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنت أخية الشقيق لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد البنت من الصنف الأول منهم والصنف مقدم فى الميراث على الصنف الثالث وهذا اذا لم يكن للمتوفى وأرث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال


 
ابن أخت شقيقة مع ابن أخت لأم وبنت أخ لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب سنة 1364 هجرية - 20 يونية 1945 م

المبادئ
بوفاة المورث عن ابن أخت شقيقة وابن أخت لأم وبنت أخ لأم يكون لابن الأخت الشقيقة جميع التركة ولاشىء للباقين لضعف قرابتها

السؤال
م ع قال توفيت ن م فى 22 مايو سنة 1945 عن ابن أختها من الأم وابن أختها من الأب والأم وبنت أختها من الأم فقط فمن يرث وما نصيبه

الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن الأخت الشقيقة ولا شىء لابن الأخت لام ولا لبنت الأخ لأم لضعف قرابتها عن قرابة ابن الأخت الشقيقة .. وهذا بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 .
وهذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر


 
بنت الأخ وأولاد الأخوات مع أولاد ابن الأخت

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب سنة 1364 هجرية - 24 يونية سنة 1945 م

المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق والأخوات الشقييقات وأولاد ابن الأخت الشقيقة وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام .
إلا أن بنت الأخ وأولاد الأخوات أقرب درجة من أولاد ابن الأخت والأقرب درجة احق بالميراث من ألابعد .
2 - بانحصار الارث فى بنت أخ الشقيق وأولاد الأخوات الشقيقات تكون التركة لهم جميعا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من ز ع قال توفيت امرأة عن بنت أخيها الشقيق وعن ابن وبنت أختها الشقيقة وعن أولاد أختها الشقيقة الثانية وعن بنت أختها الشقيقة الثالثة وعن أولاد ابن أختها الشقيقة الرابعة والورثة مسيحيون مصريون والمتوفاة توفيت فى أول يونية سنة 1945

الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنت أخيها الشقيق وأولاد أخواتها شقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين على ما جرى عليه قانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 ولا شىء لأولاد ابن أختها الشقيقة لأنهم أبعد درجة ممن ذكروا .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر .
وكان الحال كما ذكر بالسؤال . والله أعلم


 
بنت الأخت مع أولاد الأخت لأم وبنت الخال وأبناء العمة

المفتي
عبد المجيد سليم .
رمضان سنة 1364 هجرية - 25 أغسطس سنة 1945 م

المبادئ
1 - بنت الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام .
2 - بنت الأخت الشقيقة اقوى قرابة من أولاد الأخت لأم وتقدم فى الميراث عليهم .
3 - بنت الخال الشقيق ابناء العمة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام .
وهم مؤخرون فى الميراث عن الصنف الثالث منهم

السؤال
من الأستاذ أحمد مصطفى الجران قال مات الميت عن أبناء عمته الشقيقة وابن خالته الشقيقة وبنت خاله الشقيق .
وأولاد أخته من أمه ذكورا وأناثا وبنت أخته الشقيقة .
وقد توفى المتوفى بعد سنة 1943 نلتمس افادتنا عمن يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
جميع تركة المتوفى لبنت أخته الشقيقة .
ولا شىء لأولاد أخته لأمه لضعف قرابتهم عن قرابة بنت الأخت الشقيقة .
وهذا بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 ولا شىء لأبناء عمته الشقيقة ولا لأبن خالته الشقيقة ولا لبنت خاله الشقيق لأنهم من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وهو مقدم فى الإرث على الصنف الرابع من ذوى الأرحام بجميع طوائفه .
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفى وارث آخر .
والله أعلم


 
بنتا الأخ الشقيق مع بنت الأخت الشقيقة

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ربيع الأول سنة 1365 هجرية - 7 فبراير سنة 1846 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى بنتى أخ شقيق وبنت أخت شقيقة تكون التركة لهن بالسوية بينهن

السؤال
من م ع قال توفيت ح الرفاعى عن بنتى أخيها شقيقها وعن بنت شقيقتها فقط مع ملاحظة أن المتوفاة توفيت فى سنة 1944 فما الحكم الشرعى فى ميراث هؤلاء

الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنتى أخيها الشقيق وبنت أختها الشقيقة بالسوية بينهن وذلك بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر .
والله أعلم


 
بنتا أخت مع بنتى أخت لأب وأولاد بنت أخ

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ربيع أول سنة 1365 هجرية - 24 فبراير سنة 1946 م

المبادئ
1 - لا ميراث لأولاد بنت الأخ الشقيق مع بنات الأخت الشقيقة لأنهم أبعد درجة للمتوفى ولا لبنتى الأخت لأب مع بنتى الأخت الشقيقة لأنهما أقوى قرابة .
2 - بانحصار الإرث فى بنتى الأخت الشقيقة تحوزان كل التركة مناصفة بينهما

السؤال
من ف أ قالت فى سنة 1945 توفيت المرحومة الست ش خ بلا زوج ولا ذرية ولها بنتان من أخت شقيقة توفيت قبلها وهما أ و س وبنتان من أخت لأب فقط وأولاد بنت أخ شقيق وقد تركت الست شفيقة المذكورة تركة تورث عنها شرعا .
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة

الجواب
لأولاد بنت أخيها الشقيق لأنهم أبعد درجة ولا لبنتى الأخت لأب لأن بنتى الأخت الشقيقة أقوى قرابة منهما .
وذلك بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر . والله أعلم
 
أولاد الأخت وبنتا الأخ لأب وبنات الأخت لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ربيع الآخر سنة 1365 هجرية - 1365 هجرية - 2 أبريل سنة 1946 م

المبادئ
1 - لا ميراث لبنتى الأخ لأب ولا لبنات الأخت لأب مع أولاد الأخت الشقيقة لضعف قرابتهن .
2 - بانحصار الإرث فى أولاد أخت شقيقة يكون لهم جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من ع ص قال توفيت امرأة عن أولاد أختها الشقيقة ذكورا وأناثا وبنتى أخيها لأبيها، وبنات أختها لأبيها

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين - ولا شىء لبنتى أخيها لأبيها ولا لبنات أختها لأبيها لضعف قرابتهن .
وذلك عملا بقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به من 12 سبتمبر سنة 1943 .
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
أولاد أخ لأم وأولاد أخ لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
جمادى الثانية سنة 1365 هجرية - 20 مايو سنة 1946 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أولاد أخ لأم وأولاد أخت لأم تكون التركة بينهم للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من أ س قال توفى رجل عن أولاد أخ لأم وأولاد أخت لأم لأم أيضا وهم بنتان وولدان

الجواب
جميع تركة المتوفى لأولاد أخيه لأمه وأولاد أخته لأمه للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك بالتطبيق للمادتين 34 و 38 من قانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر . والله أعلم


 
بنتا الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
التاريخ 28 من يوليو سنة 1947 م

المبادئ
1 - عند استواء افراد الصنف الثالث فى الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة قرابة الأصل يشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين .
2 - بانحصار الإرث المتوفى بين بنتى أخيه الشقق وابن وبنات أخته الشقيق تكون التركة لهم جميعا .
للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من ع ر قال توفى جبران جندى منذ شهرين عن بنتى أخ شقيق له وعن أولاد أخته الشقيقة وهم ذكر وأربع بنات .
فما مقدار نصيب كل منهم

الجواب
جميع تركة المتوفى لأولاد أخويه الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين عملا بالمادة 34 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 - 9 سنة 1943 لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة قرابة الأصل فيشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر .
والله أعلم


 
بنتا الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
التاريخ 28 من يوليو سنة 1947 م

المبادئ
1 - عند استواء افراد الصنف الثالث فى الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة قرابة الأصل يشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين .
2 - بانحصار الإرث المتوفى بين بنتى أخيه الشقق وابن وبنات أخته الشقيق تكون التركة لهم جميعا .
للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من ع ر قال توفى جبران جندى منذ شهرين عن بنتى أخ شقيق له وعن أولاد أخته الشقيقة وهم ذكر وأربع بنات .
فما مقدار نصيب كل منهم

الجواب
جميع تركة المتوفى لأولاد أخويه الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين عملا بالمادة 34 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 - 9 سنة 1943 لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة قرابة الأصل فيشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر .
والله أعلم

 
الخالتان مع ابن العمة

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ذى الحجة سنة 1366 هجرية - 2 من نوفمبر سنة 1947 م

المبادئ
1 - ابن العمة من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام .
والخالتان من الطائفة الأولى . وأفراد الطائفة الأولى تقدم فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية .
2 - بانحصار الإرث فى خالتى المتوفى الشقيقتين تحوزان جميع التركة بالسوية بينهما

السؤال
من الأستاذ ت ص قال توفى بتاريخ 8/10/1947 ت ج وترك خالتين وهما الست ش والست ز شقيقتان لوالدته وترك ابن عمته وهو ش .
فقط . فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
جميع تركة المتوفى لخالتيه الشقيقتين بالسوية بينهما ولا شىء لابن عمته لأنه من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام والخالتان من الطائفة الأولى وأفراد الطائفة الأولى تقدم فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان هو والورثة متفقين فى الدين والدار .
والله أعلم


 
بنت البنت مع بنت الأخت الشقيقة

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
شوال سنة 1367 هجرية - 2 من سبتمبر سنة 1948 م

المبادئ
1 - بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث .
2 - جميع التركة تكون لبنت البنت فقط

السؤال
من م ع قال توفيت أم على ع فى 25 - 12 سنة 1946 عن بنت بنتها المرحومة د .
وعن بنت أختها الشقيقة أ .
فمن الذى يرث

الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنت بنتها لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لبنت أختها الشقيقة لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الأول .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
والله أعلم


 
بنت الأخت مع بنت العمة وبنتى العم وابنى بنت

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ذى القعدة سنة 1367 هجرية - 23 من سبتمبر سنة 1948 م

المبادئ
1 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام، وبنت العمة الشقيقة وبنتا العم الشقيق وبنات ابن ابن عم الأب الشقيق وأبنا بنت العمة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام .
والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع .
2 - بانحصار الإرث فى بنت الأخت الشقيقة تحوز جميع التركة

السؤال
من م ح قال توفيت سيدة عن بنتى عمها الشقيق وبنت عمتها الشقيقة وبنت أختها الشقيقة وبنات ابن ابن عم ابيها الشقيق وعن أبنى بنت عمتها الشقيقة فما نصيب كل منهما

الجواب
ملاحظة أن المتوفاة المذكورة توفيت يوم 21/8/1948 م .
من ذوى الأرحام وهو مقدم على الصنف الرابع منهم ولا شىء لبنتى عمها الشقيق ولا لبنت عمتها الشقيقة ولا لبنات ابن ابن عم أبيها الشقيق ولا لابنى بنت عمتها الشقيقة لأنهم من الصنف الرابع .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى القانون رقم 71 سنة 1946 .
والله أعلم

 
بنتا العم الشقيق مع بنات العمة الشقيقة

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ذى الحجة سنة 1367 هجرية - 17 من أكتوبر سنة 1948 م

المبادئ
1 - بنتا العم الشقيق وبنات العمة الشقيقة من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام .
2 - بنتا العم الشقيق بنتا عاصب وهما أولى بالميراث من بنات العمة الشقيقة لأنهن بنات ذات رحم

السؤال
من د ح قال توفيت سيدة عن بنتى عمها الشقيق وبنات عمتها الشقيقة وبنات بنت عمتها الشقيقة فما نصيب كل منهما

الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنتى عمها الشقيق مناصفة بينهما لأنهما وأن كانتا مع بنات عمتها الشقيقة من أولاد الصنف الرابع وحيز قرابتهن متحد إلا أنهما ولدا العصبة فهما أولى بالميراث من بنات العمة الشقيقة ولا شىء كذلك لبنات بنت عمتها الشقيقة لبعد درجتهن .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر . والله أعلم


 
بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الخال الشقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
شوال سنة 1368 هجرية - 10 أغسطس سنة 1949 م

المبادئ
بنات الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد الخال من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع

السؤال
من س م قال رجل يدعى ع ش توفى بتاريخ 30 مارس سنة 1949 وترك أولاد خاله الأشقاء ذكورا وأناثا وهم س .
، ز. ، س. ، بنتى أخته الشقيقة وهما ح .
، ن .
فمن الذى يرث من هؤلاء الأشخاص أولاد الخال أم أولاد الأخت

الجواب
لبنتى أخت المتوفى الشقيقة جميع تركتها مناصفة بينهما ولا شىء لأولاد خاله الشقيق لأن بنتى الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم الذى منه أولاد الخال والله تعالى أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى