فتاوى الأزهر الشريف

رد: فتاوى الازهر

المادتان 2 و 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
شعبان 1401 هجرية - 15 يونية 1981 م

المبادئ
1 - المدار فى حكم وقوع الطلاق بالصيغ التى جرت مجرى اليمين نحو (على الطلاق) على العرف، واختلاف الفقهاء فى شأنها إنما هو بسبب اختلاف الأعراف .
2 - فقهاء المذهب الحنفى نصوا على أن مثل (على الطلاق أو على الحرام) لا يقع به الطلاق إذا لم يضف إلى المرأة .
3 - قول الرجل لزوجته (على الطلاق لا تقابلى أحدا منهم) أو (على الطلاق لا تغسلى لهم أو لأحد منهم هدومه) يعنى إخوته من باب اليمين بالطلاق وهو لغو لا يقع به طلاق حتى لو كلمت واحدا منهم أو غسلت ملابسهم أو لأحد منهم .
4 - الطلاق المتتابع فى نفس واحد مثل (أنت طالق .
أنت طالق .
أنت طالق) . دون النطق بما يقتضى المغايرة أو الفصل بين هذه الألفاظ بما يفيد الوقوع وينفى قصد التأكيد .
هو من مشمولات المادة الثالثة من القانون 25 لسنة 1929 ويقع به طلقة واحدة رجعية .
5 - المقصود بنص المادة الثالثة المذكورة حمل المطلق على ألا يسير فى غير الطريق الذى رسمه القرآن الكريم فى قوله تعالى { الطلاق مرتان } ومابعده، فلا يطلق دفعة واحدة أكثر من طلقة واحدة .
فالطلاق المتتابع فى مجلس واحد يدخل فى الطلاق المتعدد لفظا بهذا الاعتبار الذى تغياه القانون، وهو رأى الفقهاء القائلين إن الطلاق بلفظ الثلاثة يقع واحدة

السؤال
بالطلب المقدم من السيد / ز م ح وقد جاء به أن إخوته يقيمون معه فى معيشة واحدة، وحدثت بينه وبينهم خلافات، وبهذا السبب قال لزوجته مرة (على الطلاق لا تقابلى أحدا منهم) وأحيانا يحلف نفس اليمين (بأن لا تغسل لهم أو لأحد منهم هدومه) وقد تكررت منه هذه الأيمان، دون أن يقصد بها إيقاع الطلاق .
وأنه فى مرة أخيرة اختلف مع زوجته فقال لها (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) فى نفس واحد ودون أى فترة بين كل كلمة من هذه الكلمات .
فما حكم هذا شرعا

الجواب
جرى نص المادة الثانية من القانون 25 لسنة 1929 بأنه - لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير .
وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن نص هذه المادة ما يلى ينقسم الطلاق إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فورا، وإلى مضاف كأنت طالق غدا، وإلى يمين نحو على الطلاق لا أفعل كذا، وإلى معلق كإن فعلت كذا فأنت طالق .
والمعلق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل الشىء أو تركه، وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه كان فى معنى اليمين بالطلاق، وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط، لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله، لم يكن فى معنى اليمين واليمين فى الطلاق وما فى معناه لاغ (المحلى لابن حزم فى المسأله رقم 1938 ص 124 وما جاء بعدها ج 10 ) ، أما باقى الأقسام فيقع فيها الطلاق .
وقد أخذ فى إلغاء اليمين بالطلاق برأى متقدمى الحنفية وبعض متأخريهم ( الدر المختار للحصكفى وحاشية المحتار لابن عابدين ج - 2 فى باب صريح الطلاق ص 668 - 670، والفتاوى الخيرية ج - 1 ص 43 و 49 ط .
سنة 1311 هجرية ) وهو موافق لرأى الإمام على وشريح وداود وأصحابه وطائفة من الشافعية والمالكية .
وهذا الذى ألمحت إليه المذكرة من أقوال الفقهاء سندا لحكم ذلك النص، يؤكده ما قاله وما نقله ابن القيم فى كتابه - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان فى الحلف بالطلاق وحكمه ( ج - 2 ص 90 و 91 و 92 تحقيق حامد الفقى طبع مصطفى البابى الحلبى سنة 1357 هجرية - 1939 م ) من أقوال طوائف من الفقهاء ، وكان من هذه النقول حرفيا ما يلى الطريق الرابعة طريق من يفرق بين أن يحلف على فعل امرأته، أو على فعل نفسه، أو على فعل غير الزوجة، فيقول إن قال لامرأته (إن خرجت من الدار، أو كلمت رجلا، أو فعلت كذا فأنت طالق) فلا يقع عليه الطلاق بفعلها ذلك، وإن حلف على فعل نفسه، أو غير امرأته وحنث لزمه الطلاق .
وهذا قول أفقه أصحاب مالك على الإطلاق، وهو أشهب بن عبد العزيز ومحله من الفقه والعلم غير خاف .
ومأخذ هذا أن المرأة إن فعلت ذلك لتطليق نفسها، لم يقع به الطلاق، معاقبة لها بنقيض قصدها، وهذا جار على أصول مالك وأحمد، ومن وافقهما فى معاقبة الفار من التوريث والزكاة وقاتل مورثه والموصى له ومن دبره بنقيض قصده، وهذا هو الفقه، لا سيما وهو لم يرد طلاقها، إنما اراد حضها أو منعها .
وأن لا تتعرض لما يؤذيه، فكيف يكون فعلها سببا لأعظم أذاه وهو لم يملكها ذلك التوكيل والخيار .
ولا ملكها الله إياه بالفسخ، فكيف تكون الفرقة إليها، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته بمجرد حضها ومنعها .
الطريق الخامسة طريق من يفصل بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء والحلف بصيغة الالتزام .
فالأول كقوله إن فعلت كذا، أو إن لم أفعله فأنت طالق .
والثانى كقوله الطلاق يلزمنى - أو - لى لازم، أو على الطلاق إن فعلت كذا أو إن لم أفعل .
فلا يلزمه شىء فى هذا القسم، إذا حنث دون الأول .
وهذا أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب الشافعى، وهو المنقول عن أبى حنيفة وقدماء أصحابه ذكره صاحب الذخيرة وأبو الليث فى فتاويه .
قال أبو الليث ولو قال طلاقك على واجب أو لازم، أو فرض، أو ثابت .
فمن المتأخرين من أصحابنا من قال يقع واحدة رجعية ، نواه أو لم ينوه، ومنهم من قال لا يقع وإن نوى، والفارق .
العرف . قال صاحب الذخيرة وعلى هذا الخلاف .
إذا قال إن فعلت كذا فطلاقك على واجب، أو قال لازم .
ففعلت . وذكر القدورى فى شرحه أن على قول أبى حنيفة لا يقع الطلاق فى الكل، وعن أبى يوسف إن نوى الطلاق يقع فى الكل، وعن محمد أنه يقع فى قوله لازم ولا يقع فى واجب، واختار الصدر الشهيد الوقوع فى الكل، وكان ظهير الدين المرغينانى يفتى بعدم الوقوع فى الكل، هذا لفظ صاحب الذخيرة .
وأما الشافعية فقال ابن يونس، فى شرح التنبيه وإن قال الطلاق والعتاق لازم لى، ونواه لزمه، لأنهما يقعان بالكناية مع النية، وهذا اللفظ محتمل، فجعل كناية، وقال الرويانى الطلاق لازم لى صريح، وعد ذلك فى صرائح الطلاق، ولعل وجهه غلبة استعماله لإرادة الطلاق .
وقال القفال فى فتاويه، ليس بصريح ولا كناية، حتى لا يقع به الطلاق وإن نواه، لأن الطلاق لابد فيه من الإضافة إلى المرأة، ولم يتحقق هذا لفظه .
وحكى شيخنا هذا القول عن بعض أصحاب أحمد .
فقد صار الخلاف فى هذا الباب فى المذاهب الأربعة، بنقل أصحابها فى كتبهم .
ولهذا التفريق مأخذ آخر أحسن من هذا الذى ذكره الشارح، وهو أن الطلاق لا يصح التزامه وإنما يلزم التطليق، فإن الطلاق هو الواقع بالمرأة، وهو اللازم لها، وإنما الذى يلتزمه الرجل هو التطليق، فالطلاق لازم لها إذا وقع .
إذا تبين هذا فالتزام التطليق لا يوجب وقوع الطلاق، فإنه لو قال إن فعلت كذا فعلى أن أطلقك أو فلله على أن أطلقك، أو فتطليقك لازم لى، أو واجب على، وحنث، لم يقع عليه الطلاق .
فهكذا إذا قال إن فعلت كذا فالطلاق يلزمنى، لأنه إنما التزم التطليق، ولا يقع بالتزامه .
والموقعون يقولون .
هو قد التزم حكم الطلاق، وهو خروج البضع من ملكه، وإنما يلزمه حكمه إذا أوقع فصار هذا الالتزام مستلزما لوقوعه .
فقال لهم الآخرون إنما يلزمه حكمه إذا أتى بسببه، وهو التطليق، فحينئذ يلزمه حكمه، وهو لم يأت بالتطليق منجزا بلا ريب .
وإنما أتى به معلقا له، والتزم التطليق بالتنجيز لا يلزم، فكيف يلزم بالتعليق ثم قال ابن القيم وممن ذكر الفرق بين الطلاق، وبين الحلف بالطلاق القاضى أبو الوليد بن عبد الله بن هشام الأزدى القرطبى فى كتابه (مفيد الحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام) فقال الفرق بين الطلاق إيقاعا، وبين اليمين بالطلاق، وفى المدونة كتابان موضوعان أحدهما لنفس الطلاق، والثانى للأيمان بالطلاق، ووراء هذا الفن فقه على الجملة .
وذلك أن الطلاق وصورته فى الشرع حل وارد على عقد، واليمين بالطلاق عقد فليفهم هذا، وإذا كان عقدا لم يحصل منه حل إلا أن تنقله من موضع العقد إلى موضع الحل نية، ليخرج بها اللفظ من حقيقته إلى كنايته .
وبعد أن قسم الطلاق إلى صريح وكناية، قال فإذا عرضنا لفظ الأيمان على صريح الطلاق لم تكن من قسمه، وإن عرضناها على الكناية لم تكن من قسمها إلا بقرينة، من شاهد حال، أو جارى عرف، أو نية تقارن اللفظ، فان اضطرب شاهد الحال، أو جارى العرف باحتمال يحتمله، فقد تعذر الوقوف على النية .
ثم أشار إلى أن هناك فرقا فطريا عقليا شرعيا بين إيقاع الطلاق والحلف بالطلاق، وأنهما بابان مفترقان بحقائقهما ومقاصدهما وألفاظهما، فيجب افتراقهما حكما .
أما افتراقهما حقيقة، فالطلاق حل وفسخ، واليمين عقد والتزام، فهما إذا حقيقتان مختلفتان قال الله تعالى { ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } المائدة 89 ، ثم أشار إلى الافتراق فى الحكم بقوله وإذا كانت اليمين عقدا لم يحصل بها حل، إلا أن ينقل من موضع العقد إلى موضع الحل، ومن البين أن الشارع لم ينقلها من العقد إلى الحل، فيجب بقاؤها، على ما وضعت عليه، نعم لو قصد الحالف بها إيقاع الطلاق عند الحنث فقد استعملها فى العقد والحل، فتصير كناية فى الوقوع، وقد نواه .
فيقع به الطلاق، لأن هذا العقد صالح للكناية، وقد اقترنت به النية .
فيقع الطلاق . أما إذا نوى مجرد العقد، ولم ينو الطلاق البتة، بل هو أكره شىء إليه .
فلم يأت بما ينقل اليمين من موضوعها الشىء ولا نقلها عنه الشارع .
فلا يلزمه غير موجب الأيمان ثم قال والمقصود أن باب اليمين وباب الإيقاع مختلفان فى الحقيقة والقصد واللفظ، فيجب اختلافهما فى الحكم .
أما الحقيقة فما تقدم، وأما القصد فلأن الحالف مقصوده الحض والمنع، أو التصديق أو التكذيب، والمطلق مقصوده التخلص من الزوجة من غير أن يخطر بباله حض ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب ، فالتسوية بينهما لا يخفى حالها .
وأما اختلافهما لفظا، فإن اليمين لابد فيها من التزام قسمى يأتى فيه بجواب القسم، أو تعليق شرطى، يقصد فيه انتفاء الشرط والجزاء، أو وقوع الجزاء على تقدير وقوع الشرط، وإن كان يكرهه ويقصد انتفاءه .
ولفظ الإيقاع لا يتضمن شيئا من ذلك، ومن تصور هذا حق التصور، جزم بالحق فى هذه المسألة ( المرجع السابق ص 93 و 94 وأعلام الموقعين لابن القيم ج - 3 ط .
منير الدمشقى ص 46 وما بعدها ) وفى حكم الحلف بالطلاق والفرق بينه وبين إيقاع الطلاق تحدث ابن تيمية فى الجزء الثالث من فتاويه ( مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة سنة 1328 هجرية من ص 2 حتى 7 ومن ص 75 إلى 79 ) مشيرا إلى أقوال الفقهاء إجمالا فى هذا الموضوع، مبينا بعض الحجج مفرقا بين التعليق الذى يقصد به الإيقاع والذى يقصد به اليمين فقط، مستظهرا أن الحلف بالطلاق قسم، وهو حالف وليس موقعا للطلاق، والتفريق كذلك بين التعليق المقصود به إيقاع الطلاق والمقصود به مجرد الحلف .
وفى المغنى لابن قدامة ( ج - 7 ص 422 مع الشرح الكبير ) وإن قال على الطلاق فهو بمثابة قوله الطلاق يلزمنى، لأن من لزمه شىء، فهو عليه كالدين، وقد اشتهر استعمال هذا فى إيقاع الطلاق .
ويخلص مما تقدم، ومن تتبع أقوال فقهاء المذاهب، فى صيغ الطلاق التى جرت مجرى اليمين، نحو (على الطلاق) أن المدار فى حكم وقوع الطلاق بها على العرف، وأن اختلاف الفقهاء فى شأنها إنما كان بسبب اختلاف الأعراف، فإذا كان العرف لا يستعمل هذه الألفاظ فى الطلاق أصلا، لا صريحا، ولا كناية، فإنه لا يقع بها شىء أصلا .
فالفتوى بإيقاع الطلاق بهذه الألفاظ وأمثالها بتتبع العرف، وإن اختلف ( أعلام الموقعين فى الموضع سالف الذكر ) فى اعتبارها يمينا تلزم الحانث فيها كفارة، بل إن فقهاء المذهب الحنفى نصوا على أن مثل - على الطلاق أو على الحرام - لا يقع بها الطلاق إذا لم يضف إلى المرأة، بذكر اسمها أو ضمير يعود إليها أو إشارة كذلك، ولم يذكر بها المحلوف عليه .
وإن جرى العرف باستعمالها من صريح الطلاق وقع بدون نية وإن استعمل عرفا فى كنايات الطلاق وقع بالنية ( المختار للحصكفى وحاشية رد المحتار لابن عابدين ج - 2 فى الموضع السابق .
ص 668 - 670، والفتاوى الإسلامية المجلد الثانى الفتاوى أرقام 237 ص 501 و 239 ص 505 و 241 ص 510 الصادرة من دار الافتاء - طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ) لما كان ذلك كانت الصيغة المسئول عنها أولا (على الطلاق لا تقابلى أحد منهم) يعنى إخوته، لا يقع بها الطلاق، وفاقا لهذه الأسس المستقيمة التى أوردها ابن القيم فى المواضع السابقة وظاهرة عليها ابن تيمية وما قال به أكثر فقهاء المذاهب من أن المدار فى ألفاظ الأيمان على العرف، على نحو ما تقدم بيانه .
أما عن العبارة التى صدرت من السائل أخيرا بقوله لزوجته إثر ما شجر بينهما (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) فى نفس واحد ، دون فواصل .
فقد جرى نص المادة الثالثة من ذات القانون المرقوم بأن الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وجاء فى المذكرة الإيضاحية لها النص أيضا أنه مأخوذ من فقه محمد بن إسحق ومنقول عن على وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير، ونقل عن مشايخ قرطبة، ومنهم محمد بن تقى بن مخلف، ومحمد بن عبد السلام، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس، وقد أفتى به عكرمة وداود، وقال ابن القيم إنه رأى أكثر الصحابة ورأى بعض أصحاب مالك وبعض الحنفية وبعض أصحاب أحمد .
قال ابن تيمية ( ج - 3 من فتاويه سالفة الاشارة ص 37 وما بعدها ) وإن طلقها ثلاثا فى طهر واحد بكلمة أو كلمات، مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا أو طالق وطالق وطالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو يقول عشر تطليقات أو مائة طلقة ونحو ذلك من العبارات .
فهذا للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال سواء أكانت مدخولا بها أم غير مدخول بها، ومن السلف من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، وفيه قول رابع محدث مبتدع .
أحدها أنه طلاق مباح لازم .
وهو قول الشافعى وأحمد فى الرواية القديمة عنه اختارها الخرقى .
والثانى أنه طلاق محرم .
وهو قول مالك وأبى حنيفة وأحمد فى الرواية المتأخرة التى اختارها أكثر أصحابه، وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين والذى قبله منقول عن بعضهم .
والثالث أنه محرم ولا يلزم فيه إلا طلقة واحدة، وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، ويرى عن على وعن ابن مسعود وابن عباس القولان وهو قول داود واكثر أصحابه، ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشيعة وهو قول أصحاب أبى حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل .
وأما القول الرابع الذى قال به بعض المعتزلة والشيعة، فلا يعرف عن أحد من السلف .
وهو أنه لا يلزمه شىء، والقول الثالث، هو الذى يدل عليه الكتاب والسنة، ثم استطرد فى بيان الأدلة على احتساب الطلاق المتعدد لفظا أو إشارة واحدة، كما أبان ذلك وأوضحه أيضا ابن القيم فى زاد المعاد ( تحقيق محمد حامد الفقى ج - 4 ص 100 - 124 ) حيث أورد أقوال فقهاء المذاهب ، واستدلالاتهم، وناقشها منبها إلى أن فعل عمر فى هذا كان عقوبة، ذلك عن الطلاق الثلاث بلفظ واحد، عبارة أو إشارة، أما عن الطلاق المتتابع، مثل أنت طالق أنت طالق أنت طالق .
فقد تحدث عنه كل من ابن تيمية وابن القيم فى المواضع سالفة الذكر .
كما تحدث عنه ابن حزم فى المحلى فقال ( المسألة 1951 ص 174 ج - 10 ) فلو قال لموطوءة ( موطوءة أى الزوجة المدخول بها ) أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإن نوى التكرير لكلمته الأولى وإعلامها فهى واحدة، وكذلك إن لم ينو بتكراره شيئا، فإن نوى بذلك أن كل طلقة غير الأخرى فهى ثلاث، إن كررها ثلاثا، وهى اثنتان إن كررها مرتين بلا شك، ثم استطرد إلى بيان أقول العلماء فيما لو قال هذه العبارات للزوجة غير المدخول بها .
وفى المغنى لابن قدامة ( المغنى ج - 7 ص 417 مع الشرح الكبير وسبل السلام للصنعانى ج - 2 ص 209 - 215، ونيل الأوطار للشوكانى ج - 6 ص 230 إلى 234 ) فصل - فان قال أنت طالق طالق طالق .
وقال أردت التوكيد قبل منه لأن الكلام يكرر للتوكيد كقوله صلى الله عليه وسلم، فنكاحها باطل باطل باطل، وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات، طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا، لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضى المغايرة، فلا يكن متغايرات .
وإذ كان ذلك كان الطلاق المتتابع فى نفس واحد مثل أنت طالق أنت طالق أنت طالق دون النطق بما يقتضى المغايرة، أو الفصل بين هذه الألفاظ المتكررة المترادفة، بما يفيد التعدد، وينفى قصد التأكيد، كان الطلاق على هذا الوجه وبتلك القيود من مشمولات المادة الثالثة من القانون باعتبار أن الطلاق المتتابع فى مجلس طلاق واحد متعدد لفظا، أو فى معنى التعدد اللفظى، ذلك لأن نص هذه المادة، إنما قصد به حمل المطلق على إلا يسير فى غير الطريق الذى رسمه القرآن الكريم فى قوله تعالى { الطلاق مرتان } البقرة 229 و 230 ، وما بعده، فلا يطلق دفعة واحدة أكثر من طلقة واحدة، ولا مراء فى أن الطلاق المتتابع فى مجلس واحد يدخل فى الطلاق المتعدد لفظا بهذا الاعتبار الذى تغياه القانون، لا سيما وأن هذا هو رأى الفقهاء القائلين إن الطلاق بلفظ الثلاثة يقع واحدة، وقد جاء هذا صريحا فيما نقلناه آنفا من أقوال ابن تيمية وابن القيم، وابن قدامة فى المغنى .
ومن ثم ينبغى ألا يختلف القول فى شمول المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 لحالة تكرير لفظ (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) فى نفس واحد ومجلس واحد واعتبار هذا طلقة واحدة .
لما كان ذلك كان قول السائل لزوجته حين اشتجرا (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) فى نفس واحد ودون افتراق هذه الكلمات، بأى فاصل لفظى أو زمنى، طلاقا واحدا رجيعا إن كان أول طلاق واقع بينهما شرعا ويجوز له مراجعتها، إن كانت ما تزال فى عدة هذا الطلاق، بقوله راجعت زوجتى إلى عصمتى ويسميها إن كان له زوجة غيرها .
أو يوجه إليها الخطاب إن كانت حاضرة، ويستحب الإشهاد على الرجعة، عند الأئمة الأربعة، وإن أوجب الشافعى فى مذهبه القديم الإشهاد باعتبار ذلك شرطا فى صحتها، وهذا القول روى عن أحمد بن حنبل وهو مذهب الشيعة وتجوز مع الكراهة الرجعة بالفعل أى بما يفعله الرجل مع زوجته فى فراشهما عند فقهاء المذهب الحنفى، ويحرم هذا عند غيرهم قبل النطق بالرجعة .
هذا ووفاقا لهذا البيان واستظهارا لما قضى به القانون رقم 25 لسنة 1929 فى المادتين الثانية والثالثة يكون قول السائل لزوجته .
أولا (على الطلاق لا تقابلى أحدا منهم) يعنى إخوته، من باب اليمين بالطلاق، وهو لغو لا يقع به طلاق، حتى ولو كلمت واحدا منهم، أو غسلت ملابسهم أو لأحد منهم .
ويقع بقوله لها ثانيا (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) فى نفس واحد ومجلس واحد دون فاصل لفظى أو زمنى، طلاق واحد رجعى، إن كان هذا أول طلاق واقع بينهما شرعا وله مراجعتها إن كانت فى عدته من هذا الطلاق بالقول أو بالفعل، امتثالا لقول الله سبحانه { وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا } البقرة 228 ، وقوله تعالى { فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف } البقرة 231 ، والله سبحانه وتعالى أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

الخلع يسقط المسمى فقط

المفتي
محمد عبده .
ربيع الأول 1318 هجرية

المبادئ
الخلع لا يسقط إلا المسمى وهو الصحيح

السؤال
امرأة سألت زوجها أن يخالعها على براءة ذمته من نصف مؤجل صداقها ونفقة عدتها وخالعها على ذلك وقبلت المرأة وقامت تطالبه بباقى المؤجل فهل ليس لها ذلك، وسقط بالخلع المذكور، حيث إن الخلع يسقط كل حق لكل واحد على الآخر فيما يتعلق بالنكاح كالمهر المقبوض أو غير المقبوض قبل الدخول أو بعده والنفقة الماضية كذلك

الجواب
صرح علماؤنا بأنه إذا خالعها واشترطت عليه أن يدفع لها بعض المهر فإنه صحيح .
وصرحوا أيضا بأن الخلع لا يسقط إلا المسمى وهو الصحيح .
وحيث وقعت المخالعة فى حادثتنا على نصف المؤجل ونفقة العدة فهما اللذان يسقطان بسبب تسميتهما ولا يسقط باقى المؤجل لأن هذه التسمية أفادت اشتراطها عليه دفع باقى المؤجل أما النفقة فيما مضى قبل الطلاق فلا يسقط منها دون الشهر وما زاد على ذلك فإن لم تكن مقضيا بها ولا متفقا على تقديرها من الزوجين بتراضيهما فتسقط بالطلاق بلا نزاع فإن كانت مقضيا بها أو متفقا على تقديرها ففيها خلاف معروف ويحق سقوطها فى حادثتنا لأن الزوجة هى الطالبة للطلاق وهو طلاق خلع فلا يتصور فيه الحيلة من الزوج على إسقاط النفقة فتسقط إلا أن تكون قد تداينتها بإذن قاض .
وما صححوه من عدم سقوط النفقة المفروضة قد عللوه بحسبة اتخاذ الطلاق حيلة لسقوط حقوق النساء وهى فى حادثتنا غير ممكنة لأن الزوجة هى الطالبة كما تقدم واللّه أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

خلع

المفتي
بكرى الصدفى .
ذى القعدة 1335 هجرية

المبادئ
1 - يقسط بالخلع والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر فيما يتعلق بالنكاح كالمهر مقبوضا أو غير مقبوض قبل الدخول بها أو بعده والنفقة الماضية تسقط به أيضا إلا نفقة العدة فإنها لا تسقط إلا بالنص عليها .
2 - إذا أبانها ثم عقد عليها بمهر آخر فاختلفت معه على مهرها برىء من الثانى لا من الأول .
3 - الدين الذى على الزوج لها لا يسقط بالخلع لأنه ليس من الحقوق المتعلقة بالنكاح

السؤال
سأل الشيخ م م ع الشافعى بالأزهر فى زوجة طلبت زوجها أمام القاضى الشرعى ليقدر لها نفقة فقدر لها مبلغ 60 قرشا شهريا لأجل النفقة ومبلغ 70 قرشا كل ستة أشهر فى نظير الكسوة وتجمد للزوجة المذكورة على زوجها المذكور فى النفقة والكسوة مبلغ 1425 قرشا وأيضا للزوجة المذكورة على زوجها المذكور 449 قرشا اقترضه منها وليس له تعلق بالنكاح وعليه أيضا باقى مقدم صداقها مبلغ 154 قرشا ثم رفعت عليه دعوى أمام المحكمة الأهلية تطالبه بدين النفقة والكسوة المتجمد وبالمبلغ الذى اقترضه منها وبباقى مقدم صداقها وفى أثناء ذلك سألت الزوجة المذكورة زوجها المذكور أن يخالعها من عصمته على مؤخر صداقها وقدره اثنان بنتو وعلى نفقة عدتها حتى تنقضى منه شرعا وعلى مبلغ قدره ثلاثون جنيها مصريا أخذهما الزوج المذكور من الزوجة المذكورة بالمجلس واشترت عصمتها منه بذلك المبلغ فأجابها الزوج المذكور فور سؤالها بقوله لها .
خالعتك على ذلك وقبلت منه الخلع لنفسها قبولا شرعيا وحصل ذلك بموجب قسيمة تاريخها 28 شوال سنة 1324 وبعد ذلك توفى الزوج بتاريخ 14 خلت من شهر ذى الحجة سنة 1324 فهل بذلك الخلع يسقط دين النفقة المتجمد المذكور ودين القرض وكذا باقى مقدم الصداق كما سقط مؤخر صداقها ونفقة عدتها أم كيف الحال .
أفيدوا الجواب ولكم الثواب أفندم

الجواب
أجاب: فى تنقيح الحامدية ما ملخصه (سئل) فى امرأة اختلعت من بعلها على مبلغ معلوم من الدراهم دفعت له فى المجلس وقامت تطالبه بمؤخر صداقها عليه فهل ليس لها وسقط بالخلع المذكور والجواب بنعم ويسقط بالخلغ والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر مما يتعلق بالنكاح كالمهر مقبوضا أو غير مقبوض قبل الدخول بها أو بعده والنفقة الماضية إلا نفقة العدة فإنها لا تسقط إلا إذا نص عليها فحينئذ تسقط انتهى - وفى التنوير وشرحه ويسقط الخلع والمبارأة كل حق لكل منهما على الآخر مما يتعلق بذلك النكاح حتى لو أبانها ثم نكحها ثانيا بمهر آخر فاختعلت منه على مهرها برىء من الثانى لا الأول انتهى ملخصا ومن ذلك يعلم .
أن النفقة المفروضة الماضية فى هذه الحادثة تسقط بالخلع المذكور وكذا يسقط باقى مقدم الصداق به وأما مؤخره ونفقة العدة فهما مصرح بهما فى بدل الخلع المذكور فيسقطان أيضا .
وأما الدين الذى هو للزوجة المذكورة على زوجها المذكور البالغ مقداره 449 قرشا وهو ما اقترضه منها على الوجه المذكور فإنه لا يسقط بذلك الخلع لأنه ليس من الحقوق المتعلقة بالنكاح واللّه تعالى أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

الخلع على التحمل بنفقة الحمل المستكن

المفتي
محمد بخيت .
رجب 1335 هجرية - 25 ابريل 1917 م

المبادئ
1 - إذا تكفلت المرأة بحملها بعد انفصاله من إرضاع ونفقة وحضانة مقابل الطلاق حتى انتهاء الحضانة شرعا أجبرت على ما تكفلت به حتى انتهاء الحضانة .
2 - إذا أعسرت بعد ذلك واستصدرت حكما بنفقة وأجور للولد كان ما يدفع لها دينا عليها يرجع به عليها إذا أيسرت

السؤال
رجل خالع زوجته على مؤخر صداقها ونفقة عدتها إلى انقضائها شرعا وعلى تكفلها بحملها بعد انفصاله منها بالإرضاع والنفقة والحضانة حتى تنتهى شرعا وتعهدت فى قسيمة الطلاق أنها لا ترجع على المخالع بشىء ما فى المستقبل ثم بعد وضعها بنحو عام طالبته أمام القضاء الشرعى بنفقة وكسوة وحضانة ولدها منه فقرر المطلق على نفسه طلباتها وقدر مبلغا يدفعه لها شهريا نظير ذلك (وغرضه ونيته أن يرجع عليها وقت اليسار) ولا يزال يواليها بالدفع عاما بعد عام ويأخذ عليها سندا بما تسلمته حتى بلغ الولد السابعة من عمره قطع أبوه ما كان يدفعه شهريا وتسلم الولد منها إلا أن الولد شب على الرذيلة لفساد البيئة التى نشأ فيها فطورا يمكث عند أبيه وطورا يهرب إلى أمه وهكذا حتى بلغ الحادية عشرة من عمره ولم يطلب الوالد من المحكمة الحكم بتسلمه لوجوده عنده فى أغلب الأيام .
فهل يجوز له شرعا الرجوع على المطلقة بجميع ما دفعه لها طول هذه المدة أو بعضه حيث ثبت يسارها بامتلاكها منزلا وإذا لم يجز الرجوع عليها بما دفع .
فهل يكلف الوالد بدفع ما قدر على نفسه أم لا مادام لم يحكم الحاكم بتسليم الولد إليه ولو مضى على ذلك سنون

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه متى خالع الزوج زوجته على تكفلها بحملها بعد انفصاله منها بالإرضاع والنفقة والحضانة حتى تنتهى شرعا تجبر على إرضاعه مدة الرضاع وتلزم بنفقته وحضانته بلا أجر حتى تنتهى الحضانة كما يؤخذ من المادة (286) من الأحوال الشخصية وإذا كانت معسرة وقدر القاضى على الأب نفقة وكسوة وأجرة حضانة لولدها المذكور وقدر لها مبلغا يدفعه لها شهريا نظير ذلك كان ما دفعه مما ذكر دينا للأب فى ذمة الأم المذكورة يرجع به عليها إذا أيسرت كما يؤخذ من المادة (289) من الأحوال الشخصية واللّه أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

الخلع جائز وموجب لجميع العوض

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1353 هجرية - 13 نوفمبر 1934 م

المبادئ
إذا حصل خلع بين الزوجين بإيجاب وقبول معتبرين شرعا تم الخلع ولزمها العوض كله إذا لم تكن مكرهة وللزوج المطالبة بالمؤجل منه

السؤال
رجل تزوج بامرأة بصحيح العقد الشرعى ومكث يعاشرها معاشرة شرعية حقبة طويلة ثم طلبت منه لسبب ما أن يطلقها فلم يقبل فخالعته على مبلغ معين دفعت جزءا منه وكتبت له سندا بالباقى وكان كل من الزوجين رشيدا عاقلا غير محجور عليه ولا مريضا مرض الموت ولا يوجد لديه ما يمنع من التعاقد تعاقدا صحيحا وكان الاتفاق على الخلع ومقابله فى مجلس واحد فهل هذا العمل جائز وصحيح وهل للزوج الحق فى المطالبة بالجزء المؤجل مما حصل الاتفاق عليه أم يعتبر أن المبالغ التى دفعت والسند الذى حرر تشوبهما شائبة البطلان أيا كانت

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الخلع إذا كان بعوض فركنه الإيجاب والقبول فما لم يوجد الإيجاب والقبول المعتبران شرعا فالخلع غير تام قال فى البدائع صحيفة 145 من الجزء الثالث ما نصه وأما ركنه (يعنى ركن الخلع بعوض) فهو الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة ولا تستحق العوض بدون القبول .
ونص الفقهاء أن الخلع فى جانب الزوج يمين أى تعليق للطلاق على قبولها ومن جانب الزوجة معاوضة ولذلك رتبوا أحكام اليمين بالنسبة للزوج وأحكام المعاوضة بالنسبة للزوجة فقد جاء فى المبسوط فى صفحة 173 من الجزء السادس ما نصه .
وإن قال لامرأته قد خالعتك أو بارأتك أو طلقتك بألف درهم فالقبول إليها فى مجلسها .
والحاصل أن إيجاب الخلع من الزوج فى المعنى تعليق الطلاق بشرط قبولها لأن العوض الذى من جانبه فى هذا العقد طلاق وهو محتمل للتعليق بالشرط ولهذا لا يبطل بقيامه من المجلس ويصح منه وإن كانت غائبة حتى إذا بلغها فقبلت فى مجلسها تم وإن قامت من مجلسها قبل أن تقبل بطل ذلك .
بمنزلة تعليق الطلاق بمشيئتها وتمليك الأمر منها لأنها تقدر على المشيئة فى مجلسها فيبطل بقيامها فكذلك تقدر على القبول ذلك والذى من جانبها فى الخلع التزام المال فيكون بمنزلة البيع والشراء لا يحتمل التعليق بالشرط حتى إذا بدأت فقالت إخلعنى أو بارئنى أو طلقنى بألف درهم فإنه يبطل بقيامها من المجلس قبل قبول الزوج .
وكذلك بقيام الزوج من المجلس قبل القبول .
كما يبطل إيجاب البيع بقيام أحدهما من المجلس قبل قبول الآخر .
وكذلك إن كان الزوج غائبا حين قالت هذه المقالة لا يتوقف على قبوله إذا بلغه كما لا يتوقف إيجاب البيع على قبول المشترى إذا كان غائبا انتهى .
ويشترط مع هذا فى لزوم بدل الخلع عليها أن تكون بالغة عاقلة غير محجور عليها وغير مريضة مرض الموت ولا مكرهة على القبول حتى لو كانت صغيرة أو غير عاقلة أو محجورا عليها أو مكرهة على القبول لم يلزمها المال .
أما إذا كانت مريضة مرض الموت فللفقهاء فى ذلك تفصيل لا حاجة إلى ذكره .
يراجع البحر فى باب الخلع - ومن هذا يتبين أنه إذا حصل الخلع بين الزوجين المذكورين بإيجاب وقبول معتبرين شرعا تم الخلع ولزمها العوض كله إذا كان حالها كما ذكر بالسؤال ولم تكن مكرهة على القبول فله حنيئذ المطالبة بالجزء المؤجل من هذا البدل ما لم يكن مؤجلا تأجيلا صحيحا ولم يحل الأجل نعم إذا كان الخلع حصل لكراهته لها فقط لم يحل أخذه البدل ديانة - أما مجرد الاتفاق على الخلع ومقابله فى مجلس واحد بدون حصول الإيجاب والقبول المعتبرين شرعا فليس خلعا مستوجبا للزوم المال عليها هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر واللّه أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

عدة مطلقة الذمى

المفتي
محمد بخيت .
محرم 1339 هجرية - 12 من نوفمبر 1917 م

المبادئ
لا عدة على مطلقة غير المسلم على الأصح

السؤال
رجل مسيحى طلق زوجته المسيحية طلاقا ثلاثا على يد قاض شرعى فهل تعتد زوجته المسيحية أم لا

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أنه لا تجب العدة على مطلقة غير المسلم على الأصح كما يؤخذ ذلك مما ذكره فى رد المحتار بصحيفة 597 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286


 
رد: فتاوى الازهر

عدة المطلقة بالحيض

المفتي
محمد بخيت .
محرم 1336 هجرية - 4 من نوفمبر 1917 م

المبادئ
القول قول المطلق فيما هو حقه وحق الشرع .
والقول قولها فى العدة مادامت المدة محتملة

السؤال
رجل طلق امرأته ثلاثا وقيد ذلك فى دفتر المأذون وبعد مضى خمس شهور انقضت فيها عدتها أراد المطلق أن يتزوج بنت أختها لأمها وعلمت بذلك مطلقته .
فأرادت الانتقام من مطلقها مما أدعى إلى عدم إقرارها بانقضاء عدتها .
فهل يجوز لمطلقها أن يتزوج بنت أختها المذكورة سواء أقرت مطلقته بانقضاء عدتها أم لا رغم مضى مدة التربص بالعدة

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أنه قال فى رد المحتار بصحيفة 952 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 وفى فتح القدير ( إذا قال الزوج أخبرتنى بأن عدتها قد انقضت فإن كانت فى مدة لا تنقضى فى مثلها لا يقبل قوله ولا قولها إلا أن تبين ما هو محتمل من إسقاط سقط مستبين الخلق فحينئذ يقبل قولها ولو كانت فى مدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله أن يتزوج بأختها لأنه أمر دينى يقبل قوله فيه ) انتهى - فالحاصل أنه يعمل بخبريهما بقدر الإمكان .
بخبره فيما هو حقه وحق الشرع وبخبرها فى حقها من وجوب النفقة والسكنى .
والمسألة مفروضة فى الاختلاف مع زوجها الذى طلقها - ومن ذلك يعلم أنه يجوز شرعا لهذا الرجل والحال ما ذكر أن يتزوج بنت أخت مطلقته متى كانت المطلقة أخبرت بانقضاء عدتها والمدة تحتمله ولا يمنع من ذلك عدم إقرارها بانقضاء عدتها بعد ذلك .
وبالجملة . القول قول المطلق فيما هو حقه وحق الشرع والقول قولها فيما هو حقها على وجه ما ذكر


 
رد: فتاوى الازهر

استمرار حكم نفقة المطلقة فى العدة

المفتي
محمد بخيت .
ربيع الثانى 1336 هجرية - 22 من يناير 1918 م

المبادئ
حكم النفقة لا يسقط بالطلاق ويبقى مستمرا فى العدة ولا يحتاج إلى فرض جديد

السؤال
حصلت امرأة على حكم شرعى أوجب لها النفقة على زوجها وأجر مسكن وخادم وقد حجزت على استحقاق زوجها فى الوقف الذى أوقفه .
وبعد ذلك طلق الرجل المذكور زوجته ثلاثا وهى فى عدته فهل نفقتها وكسوتها وأجر الخادم المذكور بالحكم الشرعى يبقى مستمرا فى العدة أو يحد بحد معين حيث إن الزوجة تقول إنها لا زالت فى العدة، فهل للعدة مدة محددة أو يسقط حقها فى النفقة بالطلاق

الجواب
نفيد أن صاحب الفتاوى الأنقروية نقل بصحيفة 110 جزء أول وكذا صاحب الفتاوى المهدية بصحيفة 388 جزء أول اختلافا بين علماء المذهب فى كون النفقة المفروضة تسقط بالطلاق كالموت أو لا تسقط .
وأما فرض القاضى الذى هو حكم بالنفقة فلا يسقط بالطلاق بل يبقى الفرض مستمرا فى مدة العدة لأن المطلقة مادامت فى عدة مطلقها فهى محبوسة على ذمته لبقاء أثر النكاح مادامت فى العدة ولو كان الطلاق بائنا فلا يحتاج إلى فرض جديد .
وأما ما يتعلق بانقضاء العدة وعدمه فالقول قولها فى ذلك لأنه لا يعلم إلا من جهتها


 
رد: فتاوى الازهر

الاختلاف فى انقضاء العدة بالحيض

المفتي
محمد بخيت .
ذى الحجة 1377 هجرية - 24 من سبتمبر 1919 م

المبادئ
1 - إذا اختلف الرجل والمرأة فى انقضاء عدتها .
فادعى هو ذلك ونفته هى تحكم المدة بالنسبة لحل أختها فإن كانت تحتمل انقضاءها بالحيض وكانت من ذوات الحيض يقبل قولهما معا ويكون لها النفقة وله التزوج بأختها عملا بالقولين فى حق كل منهما .
2 - إذا كانت المدة لا تحتمل ذلك وهى من أهل الحيض يقبل قولها هى ولا يقبل قوله وليس له نكاح أختها

السؤال
فى رجل كان متزوجا بامرأة وطلقها ثلاثا ولهذه المرأة أخت من الرضاع ويريد المطلق أن يتزوج بأختها المذكورة وقد اختلفت المطلقة مع مطلقها فى انقضاء عدتها منه ومضى على ذلك مدة تحتمل مضيها وهى ثلاثة أشهر تقريبا وهى تكذبه فى المضى وهو يدعى أن عدتها انقضت مع العلم بأن المطلقة المذكورة من ذوات الحيض فهل يكون القول قوله بالنسبة لحل الإقدام على تزوج أختها والقول لها فى حق نفسها بالنسبة لبقاء العدة من وجوب النفقة والسكنى عملا بخبريهما بقدر الإمكان أم كيف الحال

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أنه قال فى شرح الدر قبل فصل فى الحداد ما نصه ( كذبته فى مدة تحتمله لم تسقط نفقتها وله نكاح أختها عملا بخبريهما بقدر الإمكان ) انتهى - وفى رد المحتار ما نصه ( وفى فتح القدير إذا قال الزوج أخبرتنى بأن عدتها قد انقضت فإن كانت فى مدة لا تنقضى فى مثلها لا يقبل قوله ولا قولها إلا أن تبين ما هو محتمل من إسقاط سقط متبين الخلق فحينئذ يقبل قولها ولو كان فى مدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله أن يتزوج بأختها لأنه أمر دينى يقبل قوله فيه ) انتهى .
فالحاصل أن يعمل بخبريهما بقدر الإمكان .
بخبره فيما هو حقه وحق الشرع، وخبرها فى حقها من وجوب النفقة والسكنى


 
رد: فتاوى الازهر

نشوز المعتدة

المفتي
محمد بخيت .
جمادى الأولى 1338 هجرية - 17 من فبراير 1920 م

المبادئ
لا تخرج معتدة الطلاق رجعيا كان أو بائنا من بيتها إلا لضرورة بحيث لو خرجت إلى مسكن آخر بغير إذن الزوج وبلا ضرورة تكون ناشزة ولا تستحق النفقة

السؤال
رجل طلق زوجته طلقة بائنة على البراءة .
فهل يجوز له أن يحجزها فى بيته حتى تفى عدتها أم لا

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن المطلقة تعتد فى البيت المضاف إلى الزوجين بالسكنى قبل التفرقة وإن طلقت وهى فى غير مسكنها عادت إليه فورا ولا تخرج منه إلا أن يصير إخراجها أو ينهدم أو يخشى انهدامه أو تلف مال المرأة أولا تجد كراء المسكن فتنتقل معتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج .
ولا تخرج معتدة الطلاق رجعيا كان أو بائنا من بيتها إلا لضرورة بحيث لو خرجت إلى مسكن آخر بغير إذن الزوج وبلا ضرورة تكون ناشزة ولا تستحق النفقة .
فهى والزوجة فى حكم الطاعة والنشوز سواء مادامت فى العدة


 
رد: فتاوى الازهر

مبدأ العدة

المفتي
محمد بخيت .
جمادى الآخرة 1338 هجرية - 8 من مارس 1920 م

المبادئ
1 - تبدأ العدة بعد الطلاق فى النكاح الصحيح .
وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة فى النكاح الفاسد وبعد الموت فورا .
2 - تنقضى العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت حتى لو بلغها الطلاق أو موت زوجها بعد مضى مدة العدتين فقد حلت للأزواج .
3 - لو أقر الزوج بطلاقها منذ زمان ماض ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار لا من الوقت المسند إليه

السؤال
رجل طلق زوجته ثلاثا على يد مأذون شرعى حال غيابها ثم حفظ قسيمته ولم يرسل الثانية للزوجة المطلقة .
وبعد عدة أشهر علمت الزوجة بالطلاق .
فمتى يقع عليها هل عند علمها بالطلاق أم ابتداء من تاريخ حصوله وإثباته بدفتر المأذون الشرعى

الجواب
اطلعنا على السؤال .
ونفيد أنه قال بالمادة (321) من كتاب الأحوال الشخصية ما نصه (مبدأ العدة بعد الطلاق فى النكاح الصحيح وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة فى النكاح الفاسد وبعد الموت فورا وتنقضى العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت حتى لو بلغها الطلاق أو موت زوجها بعد مضى مدة العدتين فقد حلت للأزواج .
ولو أقر الزوج بطلاقها منذ زمان ماض ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار لا من الوقت المسند إليه .
وللمرأة النفقة إن كذبته ولا نفقة لها إن صدقته وكان الزمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدة العدة .
فإن لم يستغرق تجب لما بقى) .
ومن ذلك يعلم الحكم فى حادثة السؤال


 
رد: فتاوى الازهر

عدة وفاة

المفتي
محمد إسماعيل البرديسى .
محرم 1339 هجرية - 7 من أكتوبر 1920 م

المبادئ
معتدة الوفاة يجب أن تعتد فى بيتها الذى يضاف إليها بالسكنى ولا تخرج منه إلا لضرورة

السؤال
زوجة توفى عنها زوجها .
هل يجب أن تعتد فى بيت زوجها الذى كان معدا لسكناها حال قيام الزوجية بينهما .
أو يجوز أن تخرج منه بعد الوفاة شرعا

الجواب
نفيد أن المنصوص عليه شرعا أن معتدة الوفاة يجب عليها أن تعتد فى بيت وجدت فيه وهو مايضاف إليها بالسكنى ولا تخرج منه إلا أن تخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف انهدامه أو تلف مالها أو لا تجد كراء البيت ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه والله أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

عدة الآيسة

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
رجب 1341 هجرية - 22 من فبراير 1923 م

المبادئ
عدة المطلقة البالغة من العمر تسعا وخمسين سنة ثلاثة أشهر لمجاوزتها سن الإياس عند الجمهور وهى خمس وخمسون سنة وهو المختار وعليه المفتوى

السؤال
من الشيخ ى ش و من علماء الأزهر الشريف - فى امرأة طلقت وهى فى سن تسع وخمسين سنة وليست من ذوات الحيض .
فهل تعتبر آيسة وتنقضى عدتها بثلاثة أشهر أم كيف

الجواب
متى كان الأمر كما ذكر فى السؤال فإن عدتها تنقضى بثلاثة أشهر لأنها آيسة حينئذ .
لمجاوزتها سن الإياس عند الجمهور وهى خمس وخمسون سنة وهو المختار وعليه الفتوى


 
رد: فتاوى الازهر

عدة الكتابية المطلقة من مسلم

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
رجب 1341 هجرية - 17 من مارس 1923 م

المبادئ
تعتد الكتابية المطلقة من مسلم اتفاقا

السؤال
مسلم تزوج كتابية ذمية وبعد أن دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج طلقها فهل يجب عليها والحالة هذه أن تعتد منه أم لا

الجواب
فى متن التنوير وشرحه الدر المختار وحاشية العلامة ابن عابدين عليه - الذمية لو طلقها مسلم أو مات عنها تعتد اتفاقا بين الإمام وصاحبيه سواء كانت حائلا أو حاملا وسواء اعتقدتها هى أو لا لأن المسلم يعتقده والله أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

أقل مدة للعدة ستون يوما

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الآخرة 1348 هجرية - 23 من نوفمبر 1929 م

المبادئ
1 - أقل مدة تصدق فيها المرأة بخروجها من العدة ستون يوما .
2 - إذا أقرت المرأة بخروجها من العدة فى مدة تحتمله فلا حق لزوجها فى مراجعتها

السؤال
سيدة كانت زوجة لشخص وقد طلقها فى غيبتها طلقة رجعية ومضى على ذلك نحو الستة أشهر ولم يراجعها .
وبعد مضى إثنين وستين يوما أعلنت خروجها من العدة برفعها دعوى بمؤخر صداقها .
فهل يمكن للزوج أن يراجعها بعد ذلك

الجواب
نفيد بأنه متى أقرت المطلقة رجعيا بانقضاء عدتها بعد مضى مدة يحتمل انقضاء العدة فيها وأقلها ستون يوما من وقت الطلاق فلا حق للمطلق فى أن يراجعها بعد ذلك .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال .
والله تعالى أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

وجوب العدة على من أسلمت

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1357 هجرية - 28 من ابريل 1938 م

المبادئ
تجب العدة على الزوجة التى أسلمت وفرق بينها وبين زوجها لإبائه الإسلام لأنها بإسلامها قد التزمت أحكام الإسلام

السؤال
امرأة مسيحية اعتنقت الإسلام منذ سنة ورفعت دعوى بالفرقة بينها وبين زوجها المسيحى وحضر هذا الزوج أمام المحكمة وتمسك بديانته المسيحية فحكمت المحكمة بالتفرقة بينه وبينها لإسلامها حيث إن الإسلام يفرق بينهما .
فهل هذه الزوجة لها عدة أم لا مع أنها من ذوات الحيض وكانت مدخولا بها

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أنه تجب العدة على المرأة المذكورة إن كان الأمر كما ذكر بالسؤال من أن زوجها كان قد دخل بها لأنها بإسلامها قد التزمت أحكام الإسلام التى منها وجوب العدة .
وقد نص على ذلك فى كتاب تنقيح الحامدية بصفحة 56 من الجزء الأول .
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

سكن واقامة المعتدة فى العدة وبعدها

المفتي
عبد المجيد سليم .
رمضان 1358 هجرية - 25 من أكتوبر 1939 م

المبادئ
1 - قول الرجل لآخر إشهد يافلان أن هذه المرأة - وهى زوجته - خالصة من ساعة ما حللت أكل الحرام ثم ظهر عدم ذلك لم يقع شىء .
2 - إذا اتسعت المناقشة بينهما فى المجلس فقال لها ( روحى طالق بالثلاثة ) وقع به المكمل للثلاث عند جمهور الفقهاء ويقع به واحد رجيعة على ما جرى عليه القانون 25 سنة 1929 من أن الطلاق المقترن بعدد الثلاث لا يقع إلا واحدة .
3 - إذا قال لها بعد ذلك أنت طالق بالتسعين وقعت واحدة أخرى رجعية طبقا للقانون آنف الذكر فصارت اثنتين .
4 - إذا قال لها بعد ذلك أنت طالق بالثلاثة لا يحلك شيخ ولا يحرمك شيخ وقعت الثالثة وبانت منه بينونه كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره عند الجمهور وعلى ما جرى به القانون المذكور .
5 - على المطلقة أن تعتد فى المسكن المضاف إليها بالسكنى وقت الطلاق وعليهما معا إذا كان الطلاق بائنا - كما فى هذه الحادثة - الا يلتقيا إلتقاء الأزواج وألا يختليا ببعضهما لأنها أجنبية منه .
فإن كان المطلق فاسقا بحيت يخشى منه عليها وجب عليه الخروج وترك المسكن لها .
6 - يجوز للمعتدة أن تسكن مع مطلقها بعد انقضاء العدة فى مسكن واحد إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج ولم تخف الفتنة

السؤال
من ع م س ما رأيكم دام فضلكم فى رجل قال لزوجته فى حالة غضب لا تأثير لها على وعيه - هو أنت على ذمتى من ساعة ما حللت أكل الحرام دانت خالصة إشهد أن المرأة دى خالصة يا فلان ثم ظهر أنها لم تحلل أكل الحرام ومع ذلك فقد تشهدت هى فورا .
ولما اتسعت المناقشة قال لها روحى طالق بالثلاثة وزادت المناقشة فقال لها أنت طالق بالتسعين وزادت حدة المناقشة فقال لها أنت طالق بالثلاثة لا يحلك شيخ ولا يحرمك شيخ ولم يسبق له أن طلقها قبل ذلك ولكنه أوقع يمينا حلفه من ثلاثين سنة ولا يدرى هل كان واحد أم بالثلاثة .
وقد أفتى فيه بأن الحلف بغير الله لا ينعقد يمينا .
وهى أم أولاده السبعة وندم كثيرا على ذلك ويريد تلمس أى مستند شرعى لإرجاعها .
وهل تساكنه مع الحجب عنه وليس له زوجة غيرها وتسمع صوته ويسمع صوتها إذا لم يوجد فتوى بارجاعها

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أولا أنه قد وقع بقوله روحى طالق بالثلاثة طلاق بالثلاث على مذهب جمهور الفقهاء .
ومنهم الحنفية القائلون بأن صيغة الطلاق المقترن بعدد الثلاث يقع بها طلاق ثلاث فبانت بهذه الصيغة بينونة كبرى .
أما على ما جرى عليه قانون المحاكم الشرعية رقم 25 سنة 1929 .
من أن الطلاق المقترن بعدد الثلاثا لا يقع به إلا طلاق واحد فقد صارت بائنة منه بالصيغتين الأخيريتن لأنه يظهر من قوله وزادت المناقشة وقوله وزادت حدة المناقشة أنه كان يقصد الإنشاء لا التأكيد .
والخلاصة أنها صارت بائنة منه بينونة كبرى على مذهب جمهور الفقهاء .
وعلى ما جرى عليه قانون المحاكم . فلا تحل له حتى تتزوج بزوج آخر ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه .
ثانيا إن على المعتدة من طلاق أن تعتد فى المسكن المضاف إليها بالسكنى وقت الطلاق وعليهما إذا كان الطلاق بائنا كما فى هذه الحادثة ألا يلتقيا إلتقاء الأزواج وألا يختلى بها لأنها أجنبية عنه فإن كان الزوج فاسقا بحيث يخشى منه عليها وجب حنيئذ أن يخرج ويترك لها المسكن .
هذا ولها أن تسكن مع مطلقها بعد انقضاء العدة فى مسكن واحد إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج ولم تخف الفتنة .
بينهما .
هذا ما تقتضيه نصوص الفقهاء وبه علم الجواب عن السؤال .
متى كان الحال كما ذكر والله أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

الاعتداد بأبعد الأجلين

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1359 هجرية - 25 من يوليه 1940 م

المبادئ
إذا طلق الرجل زوجته وهى من ذوات الحيض بائنا فى صحته أو فى مرض موته برضاها أو مكرها اعتدت عدة الطلاق بإتمام ثلاث حيض - أما إذا كان الطلاق المذكور فى مرض موته طائعا بغير رضاها كان فارا واعتدت بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو الطلاق

السؤال
زوجة طلقت من زوجها فى 24 مايو سنة 1939 بإشهاد رسمى طلاقا مكملا للثلاث ثم توفى عنها زوجها فى 18 ديمسبر سنة 1939 وهى من ذوات الحيض ولم تر الحيض من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة سوى مرة واحدة وأنها ليس حاملا فى عدتها فهل تعتد عدة الوفاة أم تستأنف العدة بالأقراء

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن المطلقة بائنا وهى من ذوات الحيض تعتد بالحيض ولا تنتقل عدتها لوفاة زوجها وهى فى العدة إلا إذا كان فارا به وفراره به يكون بأن طلقها بائنا فى مرض موته طائعا بغير رضاها ففى هذه الحالة تكون عدتها أبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق احتياطيا .
ففى حادثتنا إذا كان قد طلقها الطلاق المذكور فى حصة أو فى مرض موته برضاها أو مكرها كانت عدتها عدة الطلاق فيجب عليها أن تتم ثلاث حيض أما إذا كان الطلاق المذكور فى مرض موته طائعا بغير رضاها حتى كان فارا كانت عدتها أبعد الأجلين .
فإذا كان أبعد الأجلين هو عدة الوفاة بأن رأت الحيضتين الباقيتين قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام وجب عليها التربص إلى تمام عدة الوفاة وهى أربعة أشهر وعدة أيام .
وإن كانت عدة الطلاق أبعد بأن مضى عليها أربعة أشهر وعشرة أيام .
ولم تر فيها الحيضتين الباقيتين وجب عليها التربص إلى أن يتم لها ثلاث حيض بالحيضية التى رأتها قبل الوفاة .
وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

ابتداء العدة من الطلاق الأول

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال 1361 هجرية - 19 من أكتوبر 1942 م

المبادئ
تطليق الرجل زوجته واحدة رجعية ثم أعقبه صدور حكم بالتطليق من المحكمة للضرر فإن العدة تبدأ من تاريخ الطلاق الأول مادام الثانى لاحقا عليه

السؤال
من س ح م عقد رجل قرانه على فتاة بكر فى 17 يناير سنة 1941 ثم دخل بها فى أول أغسطس سنة 1941 ومكث معها مدة سامها خلالها أنواع التعذيب وسرق منقولاتها فرفعت ضدة دعوى تطليق للضرر .
وأثناء نظرها طلقها طلقة رجعية فى 13 أكتوبر سنة 1941 والمحكمة حكمت عليه بطلاقها منه لضرر فى 14 يناير سنة 1942 .
فهل تبدأ العدة من تاريخ الطلاق الرجعى أم من تاريخ الطلاق البائن الذى حكمت به المحكمة وهو 14 يناير سنة 1942 وهو طلاق بائن

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن الظاهر منه أن الزوج لم يراجع زوجته بعد الطلاق الرجعى حتى طلقت من المحكمة طلاقا بائنا فإذا كان الحال كذلك ولما ذكر بالسؤال كان مبدأ العدة من الطلاق الرجعى الصادر من الزوج بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1941 .
وهذا ظاهر من نصوص الشريعة وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم
 
رد: فتاوى الازهر

وجوب العدة على المرتدة

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
11 من سبتمبر 1948 م

المبادئ
1 - تجب العدة على المرتدة لأنها مخاطبة شرعا بأحكام الإسلام ويجب عليها العمل بها .
2 - لا يجوز لها الزواج بآخر مادامت فى العدة فإن أقدمت على ذلك كان زواجها باطلا شرعا .
كما أن زواجها بعد العدة باطل أيضا ما لم تعد إلى الدين الإسلامى

السؤال
ما هى مدة العدة الشرعية .
وهل يجوز لسيدة مطلقة طلقة أولى رجعية أن تتزوج قبل استيفاء مدة العدة ولو تركت الدين الإسلامى واعتنقت الدين المسيحى أثناء مدة العدة

الجواب
اطلعنا على السؤال .
والجواب أن المرأة إذا خرجت عن دين الإسلام كانت مرتدة والمرتدة مخاطبة شرعا بأحكام الإسلام ويجب عليها العمل بها ومنها العدة فلا يسقط وجوب الاعتداد عليها بالردة .
وما دامت فى العدة لا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر . فإن أقدمت على ذلك كان الزواج باطلا شرعا، كما أن زواجها بآخر بعد العدة باطل أيضا ما لم تعد إلى الدين الإسلامى .
ومن هذا يعلم الجواب حيث كان الحال كما ذكر به .
والله تعالى أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى