فتاوى الأزهر الشريف

زوج وأم وبنتان مع أخوين شقيقين

المفتي
أحمد هريدى .
ربيع الأول سنة 1380 - 4 سبتمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وبنتين يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من السيد / ابراهيم محمد بطلبه المتضمن وفاة سيدة فى يونية سنة 1960 عن زوجها وبنتيها ووالدتها وأخويها شقيقيها الذكرين فقط .
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة المتوفاة فى سنة 1960 عن ورثتها المذكورين سابقا يكون لزوجها ربع تركتها فرضا ولوالدتها سدسها فرضا لوجود فرع وارث ولبنتيها ثلثاها فرضا بالسوية بينهما .
ولا شىء لأخويها شقيقيها الذكرين لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة - وأصل المسألة من أثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تنقسم اليها تركتها لزوجها منها ثلاثة أسهم ولوالدتها منها سهمان ولكل من بنتيها منها أربعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة


 
زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وابن عم شقيق

المفتي
أحمد هريدى .
رجب سنة 1380 هجرية - 25 ديسمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفى المسألة عول

السؤال
من السيد / أحمد محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة زهرة محمد عن ورثتها وهم زوجها صابر عفيفى وأخته الشقيقة عائشة محمد وأختها لأبيها فاطمة محمد وابن عمها الشقيق محمد حماد فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس تكملة للثلثين فرضا فأصل القسمة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولأختها لأبيها سهم واحد ولا شىء لابن عمها الشقيق لأنه لم يبق له شىء بعد أصحاب الفروض والله أعلم


 
الزوج والأخت والأخت لأب مع ابن الأخ وبنتى الأخ

المفتي
أحمد هريدى .
1380 هجرية - (3 أبريل سنة 1961 )

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرني فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب .
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج نصف التركة فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين .
وفى المسألة عول

السؤال
من عبد المجيد أمين بطلبه المتضمن وفاة المرحومة صفية محمد بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1960 عن ورثتها وهم زوجها محيى الدين وأختها الشقيقة وأختها لأبيها وابن أخيها الشقيق وبنتا أخيها الشقيق فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس تكملة للثلثين فرضا فإصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولأختها لأبيها سهم واحد ولا شىء لابن أخيها الشقيق لأنه لم يبق له شىء من التركة ولا شىء لبنتى أخيها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
والله أعلم

 
الزوجة والأم والأخوان لأم والأخت لأب مع أولاد العم

المفتي
أحمد هريدى .
شوال 1384 هجرية - 28 فبراير 1965 م

المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب .
2 - للزوجة الربع فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث .
3 - للأخوين لأم الثلث مناصفة بينهما فرضا عند عدم الفرع الوارث أو الأصل المذكر .
4 - للأم السدس فرضا عند وجود جمع من الإخوة والأخوات .
5 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخوين لأم وأخت لأب يكون للزوجة ربع التركة فرضا وللأخوين لأم ثلثها مناصفة بينهما فرضا وللأم سدسها فرضا وللأخت لأب نصفها فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من السيد / سعيد محمد بطلبه المتضمن وفاة رجل سنة 1964 عن زوجته وأمه وأخوين لأمه وأخته لأبيه وأولاد عمه فقط .
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخويه لأمه ثلثها مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأمه سدسها فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولأخته لأبيه نصفها فرضا وأصل المسالة من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر سهما تنقسم اليها تركة المتوفى - لزوجته منها ثلاثة أسهم ولأخويه لأمه منها أربعة أسهم مناصفة بينهما ولأمه منها سهمان ولأخته لأبيه منها ستة أسهم ولا شىء لأولاد عمه سواء أكان العم شقيقا أو لأب لأن الذكر منهم من العصبات وقد استنفد أصحاب الفروض جميع التركة ولأن الإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
والله أعلم


 
زوجة وأخت وأختان لأم وجدة لأم وعم وعم لأب وأبناء عم

المفتي
أحمد هريدى .
جماد أول 1385 هجرية - 19 سبتمبر سنة 1965 م

المبادئ
1 - استغراق أصحاب الفروض للتركة مانع من ميراث العاصب .
2 - يحجب العم لأب وأبناء العم الشقيق بالعم الشقيق .
3 - الخالات وبنات العم والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأختين لأم وجدة لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأم الثلث مناصفة بينهما فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من السيد / عبد المنعم محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم حسن السيد سنة 1965 عن زوجته صفية عبد المنعم وأخته شقيقته مريم وأختين لأمه نادية وعزيزة بنتى محمد وجدته لأمه سيدة عطا وعمه شقيق أبيه وعمه لأبيه وأولاد عمه الشقيق وخالاته فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم حسن السيد سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته شقيقته النصف فرضا ولأختيه لأمه الثلث مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولجدته لأمه السدس فرضا لعدم وجود الأم والمسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما تنقسم اليها التركة لزوجته منها ثلاثة أسهم ولأخته شقيقته ستة اسهم ولأختيه لأمه أربعة أسهم مناصفة بينهما ولجدته لأمه سهمان .
ولا شىء لعمه الشقيق لأنه من العصبة وقد استنفد أصحاب الفروض التركة كما لا شىء لعمه لأبيه لحجبه بالعم الشقيق ولا لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بالعم ولا شىء أيضا لبنات عمه الشقيق ولا لعمته الشقيقة ولا لخالاته لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .. وهذا اذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
والله أعلم


 
والأختان الشقيقتان والأخوان لأم مع الأخ لأب

المفتي
أحمد هريدى .
شعبان سنة 1385 هجرية - 6 ديسمبر سنة 1965 م

المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للأم سدس التركة فرضا وللأختين الشقيقتين ثلثاها مناصفة بينهما فرضا وللأخوين لأم ثلثها مناصفة بينهما فرضا .
وفى المسألة عول

السؤال
من السيد / محمد عرابى بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سعد عرابى سنة 1951 عن والدته هانم اسماعيل وأختيه شقيقتيه سعدية وانصاف وأخيه لأبيه محمد عرابى آدم ( الطالب ) وأخويه لأمه سيد وزينب ولدى بهجات فقط .
وطلب السائل بيان نصيب من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم سعد عرابى سنة 1951 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولأختيه شقيقتيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضا ولأخويه لأمه ثلثها مناصفة بينهما فرضا ( الذكر كالأنثى ) لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر وأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة أسهم تنقسم اليها تركة المتوفى لأمه منها سهم واحد ولأختيه شقيقتيه منها أربعة أسهم لكل واحدة سهمان ولأخويه لأمه منها سهمان لكل واحد منهما سهم واحد ولا شىء لأخيه لأبيه الطالب لأنه من العصبات وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
والله أعلم .
ے


 
زوج وأم وأخت شقيقة وعم شقيق

المفتي
أحمد هريدى .
ذى الحجة سنة 1385 هجرية - 26 مارس سنة 1966 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعاصب .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من السيد / أحمد عمر بطلبه المتضمن ان سيدة توفيت عن زوجها وأمها وأختها الشقيقة وعمها الشقيق فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة السيدة المذكورة عن ورثتها المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولوالدتها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا عدد من الأخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولا شىء لعمها الشقيق لأنه عاصب وقد استغرق أصحاب الفروض التركة وأصل المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية أسهم فتقسم اليها تركة المتوفاة المذكورة لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأمها سهمان ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
زوج وأب وأم وبنت وأخوة

المفتي
أحمد هريدى .
ربيع الآخر سنة 1386 هجرية - 25 من يولية سنة 1966 م

المبادئ
1 - يحجب الأخوة بالأب دائما .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأب وأم وبنت يكون لكل من الوالدين السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من السيد / ابراهيم راغب بطلبه المتضمن أن بنته توفيت عن زوجها وبنتها منه ووالدها ووالدتها وعن أخوتها ذكورا واناثا فقط وتركت تركة عبارة عن فرش ثلاث غرف نوم وسفرة وصالون وهدايا قدمت لها بمناسبة زواجها .
وطلب السائل بيان نصيب كل من هؤلاء فى تركة المتوفاة المذكورة السابق بيانها وهل يدخل ضمن الميراث ما اشتراه الزوج من اثاث مثل تليفزيون وراديو ونجف وبوتاجاز وصور وتحف وهل للزوج الحق فى استلام ما يخص بنته المذكورة التى تبلغ من العمر خمسة شهور وأيهما أحق برعاية هذه البنت أهى أم أمها أم أم أبيها

الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة عن ورثتها المذكورين فقط يكون لوالدتها السدس تركتها فرضا ولوالدها سدس تركتها فرضا ولزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا واصل المسألة من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تنقسم اليها تركة المتوفاة المذكورة وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثلاثة عشر سهما يكون لوالدتها منها سهمان ولوالدها سهمان ولزوجها ثلاثة أسهم ولبنتها ستة أسهم ولا شىء لأخوتها ذكورا وأناثا لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
هذا ويدخل فى تركتها كل ما تركته من أثاث وفرش ونجف وتحف وحلى وهدايا ولا يدخل فيها ما اشتراه الزوج من ماله وبقى على ملكه من راديو وتليفزيون وبوتاجاز ونجف وتحف الخ وللزوج أن يتسلم نصيب بنته من هذه التركة لأنه الولى الطبيعى على مالها فى صغرها وأما لولاية على نفسها وهى حق حضانتها فالأحق بها أم الأم لأن حقها فى الحضانة شرعا مقدم على حق أم الأب متى كانت مستوفية للشروط الشرعية فى الحاضنة ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .
والله أعلم

 
الزوج والأخت والجد لأب والجدة لأم مع الأخوة لأب والعم

المفتي
أحمد هريدى .
محرم سنة 1388 هجرية

المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب .
2 - يحجب العم بالأخوة لأب ولو كانوا غير وارثين بالفعل .
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وجد لأب وجدة لأم يكون للزوج نصف التركة فرضا وللأخت نصفها فرضا ولكل من الجد لأب والجدة لأم السدس فرضا وفى المسألة عول .
4 - مؤخر الصداق يعتبر من التركة ويستحق كل من الورثة فيه بقدر نصيبه

السؤال
من السيد / محمد حامد بطلبه المتضمن أن ابنه محمد تزوج جمال أكرم سنة 1966 ودفع مقدم الصداق فقط ومؤخره فى ذمته وقد توفيت زوجته المذكورة دون أن يدخل بها بتاريخ 10/3/1968 عن زوجها المذكور وعن جدها لأبيها وعن عمها وعن أختها شقيقتها وعن أخوة لأب ذكورا وأناثا وعن جدتها لأم فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة جمال أكرم سنة 1968 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها شقيقتها النصف فرضا ولجدها لأب السدس فرضا ولجدتها لأم السدس فرضا ويعتبر مؤخر الصداق من التركة ويستحق كل من الورثة المذكورين نصيبه الشرعى المذكور فيه والمسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولجدها لأب سهم واحد ولجدتها لأم سهم واحد ولا شىء لأخوتها من الأب الذكور والأناث لأنهم يرثون بالتعصيب فى هذه الحالة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة جميعها ولم يبق شىء للعصبات وكذلك لا شىء للعم لأنه لا يرث مع الأخوة لأب ولو كانوا غير وارثين بالفعل كما فى هذه الحالة .
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر .
والله تعالى أعلم


 
الزوج مع أم وشقيقين

المفتي
أحمد هريدى .
جمادى الآخرة سنة 1388 - 10 سبتمبر سنة 1968 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وشقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول

السؤال
من السيد / محمد منصور بطلبه المتضمن وفاة المرحومة فاطمة منصور سنة 1968 عن زوجها محمد منصور وعن أمها زكية محمد وعن أختيها شقيقتيها حسنة ووطنية فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة المرحومة فاطمة منصور سنة 1968 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود اثنيتين من الأخوات ولأختيها شقيقتيها الثلثان مناصفة بينهما فرضا وأصل المسألة من ستة أسهم تنقسم اليها التركة وتعول إلى ثمانية أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأمها سهم واحد ولأختيها شقيقتيها أربعة أسهم تقسم مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم


 
الزوجة مع أخوين لأم وأخوات لأب وأبناء أخوة

المفتي
أحمد هريدى .
رجب سنة 1388 هجرية - 6 أكتوبر سنة 1968 م

المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شىء للعاصب .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخوين وأخوات لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول

السؤال
من السيد / الجوهرى حافظ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد العنانى سنة 1968 عن زوجته نعيمة على أفندى وعن أخويه لأمه عبد الفتاح على ورزقة مصطفى وعن أخواته لأبيه نبوية والست وزهرة وهن بنات الجوهرى سعد وعن أباء أخوته الأشقاء الجوهرى ح .
الجوهرى سعد وظ .
زاهر الجوهرى سعد وس. متولى الجوهرى سعد وع .
عطا الله الجوهرى سعد وم. سعد الجوهرى سعد فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم محمد العنانى سنة 1968 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخوته لأمه الثلث فرضا يقسم بينهما مناصفة الذكر كالأنثى ولأخواته لأبيه الثلثان يقسمان بالتساوى بينهن فرضا وأصل المسالة من أثنى عشر سهما تنقسم اليها التركة وتعول إلى خمسة عشر سهما لزوجته منها ثلاثة أسهم ولأخويه لأمه أربعة أسهم تقسم بينهما مناصفة ولأخواته لأبيه ثمانية أسهم تقسم بالسوية بينهن ولا شىء لأبناء أخوته الأشقاء لأنهم عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة .
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
الزوجة مع أختين شقيقتين وعمين وأولاد عم

المفتي
أحمد هريدى .
رجب 1389 هجرية - 18 سبتمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب .
3 - بانحصار الإرث فى زوج وشقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول

السؤال
من السيدة / فائقة أسحق بطلبها المتضمن وفاة مارى أسحق سنة 1969 عن زوجها وعن أختيها شقيقتيها وعن ابن عمها وعن بنت عمها الشقيق وعن أعمامها الغير أشقاء لوالدها فقط وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة مارى أسحق سنة 1949 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها شقيقتيها الثلثان يقسمان مناصفة بينهما فرضا والمسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم تنقسم اليها التركة لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختيها شقيقتيها أربعة أسهم تقسم مناصفة بينهما ولا شىء لأبن عمها ولا لأعمامها سواء أكانوا أشقاء أم لأب لأنهم عصبة وقد استفرق أصحاب الفروض التركة كما لا شىء لبنت عمها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم


 
الناشز ومطلقة رجعيا وأختين لأب وأخوة لأم وأولاد أخ لأب

المفتي
أحمد هريدى .
شعبان سنة 1389 هجرية - 8 نوفمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - متى استفرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب .
2 - بنات ابن الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
3 - نشوز الزوجة غير مانع من الإرث .
4 - المطلقة رجعيا إذا توفى مطلقها وهى فى العدة لا تمنع من ميراثه .
5 - بانحصار الإرث فى زوجتين احداهما ناشز والأخرى مطلقة رجعيا مات مطلقها وهى فى العدة وأختين لأب وأخوة لأم يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما وللأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول

السؤال
من السيد / أحمد عبد الحليم بطلبه المتضمن وفاة رجل بتاريخ 8/10/1969 عن زوجتين أحداهما ناشز والأخرى مطلقة طلاقا رجعيا بتاريخ 19/8/1969 وعن أختين لأب وعن أخوة لأم ( ذكرين وأنثى ) وعن أولاد أخوة لأب فقط .
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفى المذكور فى 8/10/1969 عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ربع تركته فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود فرع وارث ونشوز الزوجة لا يمنع من ميراثها كما أن المطلقة رجعيا إذا توفى مطلقها وهى فى العدة لا تمنع من ميراثه والمدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوافة لا تحتمل انقضاء العدة فتكون وارثة شرعا .
ويكون لأختيه لأب ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما ويكون لأخوته لأم ثلثها فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى فأصل المسألة من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر سهما تنقسم اليها تركة المتوفى لزوجتيه منها ثلاثة أسهم مناصفة بينهما ولأختيه لأب ثمانية أسهم مناصفة بينهما ولأخوته لأم أربعة أسهم بالسوية بينهم الذكر كالأنثى ولا شىء لأولاد أخيه لأب لأن الذكور منهم عصبة وقد استفرق أصحاب الفروض جميع التركة ولأن الأناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم


 
ميراث بعد وصية واجبة

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
جمادى الثانية سنة 1366 هجرية - 18 من مايو سنة 1947 م

المبادئ
1 - عند تعدد أصحاب الوصية الواجبة يأخذ كل فرع نصيب أصله بحيث لايزيد المجموع عن الثلث، فإذا زادت الأنصباء عن ذلك ردت جميعها إلى الثلث متى تحققت الشروط .
2 - بانحصار الارث فى ابن وبنت المتوفاة يستحقان الباقى تعصيبا بعد أصحاب الوصية الواجبة للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من عبد القادر على .
قال توفيت سيدة بتاريخ 30 مارس سنة 1947 عن ابنها وبنتها وأولاد ابنها المتوفى قبلها وهم ثلاثة ذكور واربع بنات وبنت ابنها الذى توفى قبلها أيضا وابن بنتها المتوفاة قبلها فما نصيب كل فى تركتها

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال والجواب أنه بموت هذه السيدة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وبنتها وأولاد ابنها وبنت ابنها وابن بنتها المتوفين قبلها يكون لأولاد كل من أولادها المتوفين قبلها وصية واجبة فى التركة بقدر نصيب أصله ولما كان ذلك أكثر من ثلث التركة فيرد جميع ما يأخذه أولاد الأولاد إلى ثلث التركة فقط وبذلك تقسم تركة المتوفاة خمسة عشر سهما لأولاد أولادها الثلث خمسة أسهم بطريق الوصية الواجبة فيخص أولاد ابنها سهمان للذكر منهم مثل حظ الأنثيين وبنت ابنها سهمان وابن بنتها السهم الباقى ولولديها الباقى تعصيبا وهو عشرة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن قد أوصت قبل وفاتها بشئ لأولادها أولادها ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر الوصية الواجبة لهم وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم


 
الزوجة والأولاد مع بنت الابن وأولاد البنت

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
رمضان سنة 1368 هجرية - 6 يولية سنة 1949 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوجة وأولاد وبنت ابن وأولاد بنت يكون لفرع كل من ولديه وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث للجميع .
2 - يكون للزوجة ثمن الباقى فرضا ولأولاده باقية تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
من توفيق الملك .
قال توفى رجل سنة 1949 وترك زوجته وثلاثة ذكور وثلاث اناث كما ترك بنت ابن وثلاثة أولاد وبنتين لبنت له مع ملاحظة ان الابن والبنت توفيا قبل والدهما فما نصيب كل من المذكورين فى تركة المتوفى

الجواب
بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وابنائه الثلاثة وبناته الثلاث وعن بنت ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنته المتوفاة قبله وهم ثلاثة ذكور وابنتان يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى إلى ثلاثة وتسعين سهما لبنت ابنه منها أربعة عشر سهما وصية واجبة ولأولاد بنته منها سبعة أسهم وصية واجبة للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى وهو اثنان وسبعون سهما يقسم على الورثة لزوجته ثمنه فرضا وهو تسعة أسهم ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص كل ابن أربعة عشر سهما ويخص كل بنت سبعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص من أولاد ولديه بشئ ولم يعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم


 
زوجة وأولاد وابن ابن وبنات بنت

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
رمضان سنة 1368 هجرية 5 يوليو سنة 1949 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوجته وأولاده وابن ابنه وبنات بنته يكون لابن ابنه وبنات بنته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة ابيه فى حدود الثلث فقط للجميع .
2 - يكون لزوجته ثمن الباقى فرضا ولأولاده باقية تعصيبا

السؤال
من راشد اسماعيل .
قال رجل يسمى على غزالى توفى لرحمة الله تعالى فى 12 - 10 سنة 1947 عن ابنه أحمد وزوجته نفيسة ابراهيم وعن بناته الثلاث، وقد توفى قبله ابنه مصطفى على فى 3 - 3 سنة 1941 عن تركة تركها وترك ابنا يسمى منسى كما توفيت قبله ابنته المسماه فاطمة على غزالى فى سنة 1945 عن زوجها وثلاث بنات فهل ورثة ابنه مصطفى على المتوفى فى 3 - 3 سنة 1941 وورثة بنته فاطمة المتوفاة سنة 1945 يرثون فى تركة جدهم أم لا طبقا للقانون الجديد

الجواب
بوفاة المرحوم على غزالى فى 12/10 سنة 1947 بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وابنه وبناته الثلاث وعن ابن ابنه المتوفى قبله وبنات بنته المتوفاة قبله الثلاث يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد المجموع على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانين ومائة سهم لأولاد ولديه منها ستون سهما وصية واجبة تقسم بين أصليهم للذكر ثمل حظ الأنثيين فيخص ابن ابنه أربعون سهما ويخص بنات بنته عشرون سهما بالسوية بينهن والباقى وهو عشرون ومائة سهم يقسم على الورثة لزوجته ثمنه فرضا وهو خمسة عشر سهما لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص الابن اثنان وأربعون سهما ويخص كل بنت واحد وعشرون سهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لأحد من أولاد ولديه بشئ ولم يعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

 
اجتماع الابن والبنت مع بنت البنت

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
شوال سنة 1368 هجرية - 30 من يولية سنة 1949 م

المبادئ
بوفاة المورث عن ابنه وبنته وبنت بنته يكون لبنت بنته وصية واجبة بشروطها ولابنه وبنته الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من الحسانين مصطفى .
قال توفيت امرأة فى يوم 17 ابريل سنة 1949 وتركت ولدا وبنتا وبنت بنت فما نصيب بنت البنت فى جدتها

الجواب
بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وبنتها وبنت بنتها المتوفاة قبلها يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه والدتها لو كانت حية عند موت أمها طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة اسهم لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى يقسم على ولديها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيخص الابن سهمان ويخص البنت سهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم


 
زوجة وأولاد وبنت بنت وبنت ابن وأولاد بنت

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
شوال سنة 1368 هجرية - 12 من أغسطس سنة 1949 م

المبادئ
بوفاة المورث عن زوجته وأولاده وبنت ابنه وبنت بنته وأولاد بنته الأخرى يكون لبنت ابنه وبنت بنته أولاد بنته الأخرى وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصلهم لو كان حيا فى حدود الثلث لهم جميعا ولزوجته ثمن الباقى فرضا ولأولاده باقية تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
من أمين عبد الجواد .
قال توفى المرحوم الشيخ سليمان فى ابريل سنة 1949 وترك ورثة هم زوجته شريفة ابراهيم وأولاده محمود سليمان ومحمد سليمان وعبد الرحمن سليمان وهانم سليمان وفاطمة سليمان وكلهم على قيد الحياة وبنت ابنه رقية عبد الفتاح سليمان توفى والدها قبل جدها بمدة 14 سنة وبنت بنته بهية على ( أمها كلثوم سليمان توفيت أمها قبل جدها بمدة 25 سنة وأولاد بنته ( سنية سليمان ) وهم رئيسة وسيد ونجفة وفاروق وبكرى ومحمد توفيت أمهم قبل جدهم بسنة واحدة فأرجو التكرم بصدور فتوى شرعية بنصيب كل وارث من التركة التى تركها المتوفى ومن يرث بمقتضى الوصية الواجبة

الجواب
اطلعت على السؤال والجواب، أنه بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم ثلاثة ذكور وانثيان وعن بنت ابنه المتوفى قبله وبنت بنته المتوفاة قبله أيضا وأولاد بنت أخرى توفيت قبله كذلك وهم أربعة ذكور وأنثيان يكون لأولاد كل من أولاده المتوفين قبله فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصلهم لو كان حيا وقت وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى إلى اثنين وتسعين سهما لأولاد أولاده منها ثمانية وعشرون سهما وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص بنت الابن منها أربعة عشر سهما وبنت بنته سبعة أسهم وأولاد بنته الأخرى سبعة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى وهو أربعة وستون سهما يقسم على الورثة لزوجته منها الثمن فرضا وهو ثمانية أسهم لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا فيخص كل ابن أربعة عشر سهما وكل بنت سبعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يكن قد أوصى لأولاد أولاده ولا لأحد منهم بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله تعالى أعلم


 
أولاد ابن وبنات بنت واخوة أشقاء

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
شوال سنة 1368 هجرية - 20 من أغسطس سنة 1949 م

المبادئ
1 - يحجب الاخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكور .
2 - بوفاة المورث عن أولاد ابنه وبنات بنته واخوته الأشقاء يكون لبنات بنته وصية واجبة بشروطها ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا

السؤال
من فاطمة موسى قالت فى سنة 1949 توفيت المرحومة شفيقة عشماوى عن أولاد ابنها المتوفى قبلها محمد معوض وستيتة معوض وعن أخيها الشقيق موسى عشماوى وعن اخواتها الشقيقات فاطمة وسيدة وفهيمة أولاد عشماوى وعن ولدى بنتها هدية وزينب ولدى ابراهيم منجد فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل من الورثة

الجواب
انه بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ولدى ابنها ذكر وانثى عن بنتى بنتها المتوفاة قبلها وعن أخوتها الأشقاء ذكورا واناثا يكون لبنتى بنتها المتوفاة قبلها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت حية وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى ثمانية عشر سهما لبنتى بنتها منها ستة أسهم مناصفة بينهما وصية واجبة فيخص كل بنت ثلاثة أسهم والباقى وهو اثنا عشر سهما يقسم على ولدى ابنها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص الابن ثمانية أسهم والبنت أربعة أسهم ولا شئ لأخوتها الأشقاء لحجبهم بابن الأبن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن قد أوصت لبنتى بنتها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم


 
بنتان وأولاد ابن وأخوان شقيقان وأولاد بنت

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
صفر سنة 1369 هجرية - 6 من ديسمبر سنة 1949 م

المبادئ
1 - يحجب الأخوان الشقيقان بالفرع الوارث المذكر .
2 - بانحصار ارث المتوفى فى بنتيه وأولاد ابنه وأولاد بنته .
يكون لأولاد بنته وصية واجبة بشروطها .
ولبنتيه ثلثا الباقى بعد الوصية فرضا ولأولاد ابنه باقية تعصيبا

السؤال
من حسن صالح .
قال توفيت إلى رحمة الله تعالى أمينة بركات فى سنة 1949 عن بنتيها فهيمة ومحفوظة فقط وأخويها الشقيقين أحمد وربيع وعن أولاد ابنها محمد شعراوى المتوفى قبلها ذكورا واناثا وعن أولاد بنتها نجية المتوفاة قبلها ذكورا واناثا فمن الذى يرث ومن لا يرث

الجواب
أنه بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن بنتيها وأولاد ابنها ذكورا واناثا وأخويها الشقيقين وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها ذكورا واناثا يكون لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو كانت حية عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة أسهم لأولاد بنتها بنتها منها سهم واحد وصية واجبة يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى يقسم على الورثة لبنتيها لثلثاه فرضا مناصفة بينهما وهو سهمان ولأولاد ابنها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهم سهم واحد ولاشئ للأخوين الشقيقين لحجبهما بأبناء الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لواحد من أولاد بنتها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى