فتاوى الأزهر الشريف

الزوج والأم والبنتان مع العم لأم وابن العم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو القعدة سنة 1364 هجرية - 15 أكتوبر سنة 1945 م

المبادئ
1 - العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب .
3 - بانحصار الإرث فى الزوج والأم والبنتين يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وفيها عول

السؤال
من محمد على قال توفيت امرأة وتركت والدة وزوجا وابنتين وعما لأم وابن عم شقيق فمن الوارث منهم

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما .
فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تقسم اليها التركة للزوج منها ثلاثة وللوالدة سهمان وللبنتين ثمانية الاسهم الباقية ولا شىء للعم لأم ولا لأبن العم الشقيق .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر . والله أعلم


 
زوجة وأب وأم وبنتان ومطلقة منقضية العدة

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
رمضان سنة 1365 هجرية - أول أغسطس سنة 1946 م

المبادئ
1 - المطلقة اذا انقضت عدتها من زوجها قبل وفاته لا ترث فيه .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأب وأم وبنتين يكون لكل من الأم والأب السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول

السؤال
طلبت حكمدارية مصر تقسيم تركة عبد المنعم الشيخ

الجواب
اطلعنا على كتاب الحكمدارية رقم 1 ماهيات المؤرخ 18/5/1946 وعلى الشهادة الادارية المرافقة المصدق عليها بتاريخ 30/8/1946 الدالة على وفاة عبد المنعم الشيخ عن زوجته فاطمة اسماعيل ووالده ووالدته وبنتيه ومطلقته وعلى استيفاء السداد رقم 109 المؤرخ 13/10/1945 وعلى اقرار زكى محمد المؤرخ 21/4/1946 بأن المطلقة المذكورة طلقت رجعيا وانقضت عدتها من المتوفى المذكور قبل وفاته ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكانت مطلقته نعيمة محمد قد انقضت عدتها قبل وفاته كان لزوجته فاطمة اسماعيل من تركته الثمن فرضا ولوالده السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين سهما تنقسم اليها التركة لزوجته منها ثلاثة أسهم ولوالده أربعة أسهم ولوالدته أربعة أسهم ولبنتيه السنة عشر سهما الباقية ولا شىء لمطلقته المذكورة لانقضاء عدتها قبل وفاته .
والله أعلم

 
الزوج مع الأم والأخت الشقيقة والأخوة لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
جمادى الأولى سنة 1366 هجرية - 27 من مارس سنة 1947 م

المبادئ
بوفاة المتوفاة عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخوة لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول

السؤال
من توفيق على قال توفيت زوجتى عنى وعن والدتها وعن أخت واحدة شقيقة وعن أخ وأختين من والدتها فمن الوارث لها من المذكورين وما نصيب كل منهم

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخوتها لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم فأصل المسألة من ستة وتعول إلى تسعة أسهم تنقسم اليها التركة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم واحد وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخوة لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر .
والله أعلم

 
الزوج والأختان والأخت لأم مع ابناء العم

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
رجب سنة 1366 هجرية - 31 مايو سنة 1947 م

المبادئ
1 - استغراق سهام أصحاب الفروض التركة مانع من ميراث العاصب .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين وأخت لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأختان الشقيقتان الثلثين فرضا والأخت لأم السدس فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من الست عزيزة قالت ما قولكم فى امرأة توفيت عن زوجها وأختيها الشقيقتين وأختها لأمها وأبناء عمها الشقيق .
فمن يرث ومن لا يرث منهم

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأختها لأمها السدس فرضا فأصل المسألة من ستة وعالت إلى ثمانية أسهم تنقسم اليها تركة المتوفاة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم بالسوية بينهما وللأخت لأم السهم الباقى ولا شىء لبناء عمها الشقيق لاستغراق سهام أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
الزوجة وأخت لأب وأختين لأم وأبناء أخ وأبناء عم وعمة

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
التاريخ 10 من جمادى الآخر سنة 1367 هجرية 19 من ابريل سنة 1948 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء العم الشقيق بأبناء الأخ الشقيق .
2 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب .
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت لأب وأختين لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول .
4 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب

السؤال
من محمود أحمد قال توفى المرحوم عطية على فى شهر ديسمبر سنة 1943 وترك زوجة وأختا من الأب وأختين من الأم وأبناء أخ شقيق وأبناء عم شقيق .
وعمة شقيقة

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأختيه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة ثلاثة أسهم وللأخت لأب سنة أسهم وللأختين لأم أربعة أسهم مناصفة بينهما ولا شىء لأبناء الأخ الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض والتركة ولا لأبناء العم الشقيق لحجبهم بأبناء الأخ الشقيق ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى القانون رقم 71 لسنة 1946 .
والله أعلم

 
الزوج مع الأم والأخوين لأم والأخوات

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
شعبان سنة 1367 هجرية - 26 من يونية سنة 1948 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخوين لأم وأخوات شقيقات يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول

السؤال
من سيد علام قال توفيت الست كبيبة بيومى سنة 1948 وتركت زوجها وأمها وأخويها لأم ذكر وأنثى وثلاث أخوات شقيقات فما نصيب كل منهم

الجواب
لأم المتوفاة فى تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم الفرع الوارث ولأخويها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهما ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى عشرة أسهم للأم سهم واحد وللزوج ثلاثة أسهم وللأخوين لأم سهمان مناصفة بينهما وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 .
والله أعلم


 
الزوج مع الأم والأخت والأخت لأب وأخت لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ذى الحجة سنة 1367 هجرية - 19 من أكتوبر سنة 1948 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخرى لأب وأخرى لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من عبد المعطى قال توفيت أمرأة عن أمها وعن زوجها وعن أخت شقيقة وعن أخت لأمها وعن أخت لأبيها فما نصيب كل منهم فى تركتها

الجواب
لزوج المتوفاة فى تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخت لأم السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة وعالت إلى تسعة اسهم لكل من الزوج والأخت الشقيقة ثلاثة أسهم ولكل من الأم والأخت لأب والأخت لأم سهم واحد وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
والله تعالى أعلم


 
زوج وأخوات شقيقات وأخ لأب وأولاد أخ شقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
شوال سنة 1368 هجرية - 11 أغسطس سنة 1949م

المبادئ
1 - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - يحجب ابنا الأخ الشقيق بالأخ لأب .
3 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب .
4 - بانحصار الإرث فى الزوج والأخوات الشقيقات يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفيها عول

السؤال
من محمد محمود قال توفيت أختى لأبى تدعى نبوية محمود بتاريخ 18/7/1949 عقيما وانحصر ميراثها الشرعى فى زوجها محمد بك خليفة وأخواتها الشقيقات وأخيها لأبيها وفى أولاد أخيها الشقيق المتوفى قبلها فى سنة 1929 ذكرين وانثى فقط من غير شريك - وقد تركت المتوفاة تركة فما نصيب كل وارث ومن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للزوج ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن ولا شىء للأخ لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا لابنى الأخ الشقيق لحجبهما بالأخ لأب ولا لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
وهذا اذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
والله أعلم
 
أم وزوج وأخوات شقيقات

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ذو الحجة سنة 1368 هجرية - 19 أكتوبر سنة 1949 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخوات الثلث فرضا بالسوية بينهن وفيها عول

السؤال
من الشيخ حامد محمود المحامى الشرعى قال رجل توفى ويدعى محمد شاهين وترك تركة كما ترك زوجة وخمس بنات وهن رئيفة وفكيهة ومنى وحورية وسعدية ولم يكن له ورثة سوى من ذكرن فما نصيب كل فى تركة هذا المتوفى الذى توفى فى سنة 1934 وما قولكم فيما اذا توفيت احدى البنات الخمس المذكورات وتركت تركة وزوجا اسمه حافظ ابراهيم ووالدة تدعى هانم حسن وأخوات شقيقات وعددهن أربعة وهن رئيسفة وفكيهة وحورية وسعدية فما نصيب كل فى تركة المتوفاة المذكورة ايضا التى توفيت فى سبتمبر سنة 1949 مع ملاحظة أنه لم يكن هناك ورثة للأول ولا للثانية سوى من ذكر ولم يكن هناك أصحاب وصية واجبة بتاتا للمتوفى الأول ولا للثانية

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولاخواتها الشقيقات الثلثان فرضا فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية أسهم للوالدة سهم واحد وللزوج ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولم يكن للمتوفاة الثانية فرع يستحق وصية واجبة .
والله تعالى أعلم

 
أم وزوج وأخت شقيقة وأخوان لأم وأخ لأخت لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
محرم سنة 1369 هجرية - 2 نوفمبر سنة 1949 م

المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب .
2 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأخوين لأم يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا وفيها عول

السؤال
من أحمد عبد الغنى قال متوفاة تدعى هانم حسن توفيت بتاريخ 14/10/1949 وتركت تركة وورثة وهم زينب أحمد أم المتوفاة ومحمد أحمد زوج المتوفاة وخيرية حسن أحمد أخت شقيقة وفريدة حسن أحمد أخت لأب ويس حسن أحمد أخ لأب وزكى محمد أخ لأم وعبد المنعم محمد أخ لأم فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا وجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخويها لأمها الثلث فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم للأم سهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخوين لأم سهمان ولا شىء لأخيها وأخته من الأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
والله أعلم
 
زوجة وأخت شقيقة وأم وأخ لأب وأخ لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
محرم سنة 1369 هجرية - 17 نوفمبر سنة 1949 م

المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأم وأخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأم لأم السدس فرضا وفيها عول

السؤال
من عبد الرحيم محمد قال توفى رجل يدعى سيد أحمد سنة 1942 وانحصر ميراثه الشرعى فى زوجته عائشة محمد وولديه منها محمد وخضرة وولده سيد من زوجة أخرى مطلقة قبل وفاة المتوفى المذكور وانقضت عدتها قبل وفاته - ثم توفى محمد فى سنة 1947 عن زوجته عطيات اسماعيل وعن أخته شقيقته خضرة وعن والدته عائشة محمد وعن أخيه لأبيه وأخيه لأمه فقط من غير شريك .
ثم توفيت عائشة محمد فى سنة 1948 عن ابنتها خضرة وعن ولدها أحمد الصاوى من زوج آخر متوفى قبلها وقد ترك المتوفى المذكور تركة فما نصيب كل من الورثة ومن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للوالدة سهمان وللزوجة ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأخ لأم سهمان ولا شىء للأخ لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة لولدى المتوفاة الثالثة جميع تركتها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى .
وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الثانى والمتوفاة الثالثة فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

 
الزوج مع الوالدين والبنتين

المفتي
علام نصار .
ذو القعدة سنة 1369 هجرية - 12 سبتمبر سنة 1950 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوج ووالدين وبنتين يكون للزوج الربع فرضا لكل من الوالدين السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما .
وفى المسألة عول

السؤال
من الست جميلة شحاتة قالت توفيت المرحومة ووالدتى الست نظلة محمد سنة 1920 عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها على أحمد وكريمتها عطيات على وكريمتها جميلة شحاتة ووالدتها أخوات أحمد القماش ووالدها محمد ابراهيم فقط من غير شريك ولا وارث لها سواهم فما نصيب كل منهم فى تركة المتوفاة البالغ قدرها ستة قراريط فى منزل

الجواب
لكل من والدى المتوفاة من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من أثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما للأب سهمان وللأم سهمان وللزوج ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية أسهم مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث اخر .
والله تعالى أعلم


 
الزوج مع الأم والأخت وابن الأخ

المفتي
علام نصار .
ذو الحجة سنة 1369 هجرية - 5 أكتوبر سنة 1950 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من أبو بكر اسماعيل قال توفيت إلى رحمة الله تعالى المرحومة رقية أبو عميرة على أبو عميرة بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1948 وقد تركت ما يورث عنها شرعا وقد تركت الورثة الآتى ذكرهم زوجها سيد عمر على أبو عميرة ووالدتها الست نفيسة خليل الزير وأختها الشقيقة خديجة أبو عميرة على أبو عميرة وأبن أخيها الشقيق سعيد محمد أبو عيمرة على أبو عميرة فما نصيب كل وارث فى تركة المتوفاة المذكورة

الجواب
لزوج المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها ثلثها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الأخوة ولأختها الشقيقة نصفها فرضا فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأمها سهمان ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولا شىء لابن أخيها الشقيق - لاستغراق أصحاب الفروض التركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
والله تعالى أعلم

 
الزوج مع الأختين وأولاد الأخوين

المفتي
علام نصار .
صفر سنة 1370 - 19 نوفمبر سنة 1950م

المبادئ
1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب .
3 - بانحصار الإرث فى زوج وشقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول

السؤال
من الحاج محمد أحمد قال توفيت زينب على سنة 1950 عن الآتى ذكرهم بعد وهم زوجها عبد الخالق سالم وشقيقتاها حميدة وأم العلو على وابن شقيقها فتح الله محمد المتوفى فى سنة 1921 وابن شقيقها محمود محمود الموفى فى سنة 1919 وابن شقيقها سليمان محمد المتوفى فى سنة 1921 وابن شقيقها على محمد المتوفى فى سنة 1921 وبنات شقيقها محمد المتوفى سنة 1921 فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من المذكورين

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للزوج ثلاثة اسهم وللأختين الشقيقتين أربعة اسهم مناصفة بينهما ولا شىء لأبناء الأخوين الشقيقين لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا شىء لبنات الأخ الشقيق، لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا اذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
والله أعلم


 
ميراث فيه عول وآخر فيه رد

المفتي
علام نصار .
صفر سنة 1370 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1950 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب .
2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وبنتين وزوج يكون للجدة السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللزوج الربع فرضا وفى المسألة عول .
3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأختين شقيقتين يكون للجدة السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد عليهن حسب سهامهن

السؤال
من لبيبة محمود قالت والدتى الست نبيهة عاشور توفيت سنة 1932 عن أولادها الأشقاء وهم نجفة وعبد الرحيم ومحمد ولبيبة وهانم أولادها من محمود .
وعن والدتها هانم ابراهيم فقط - ثم توفيت هانم بنت محمود بنت المتوفاة الأولى سنة 1945 عن ورثتها وهم جدتها لأمها هانم ابراهيم وزوجها محمد السيد وبنتاها نفيسة وفايقة بنتا محمد وأخوتها الأشقاء نجفة وعبد الرحيم ومحمد ولبيبة أولاد محمود فقط - ثم توفى محمد محمود سنة 1945 ايضا بعد أخته هانم بخمسة اشهر عن أخوته الأشقاء وهم نجفة وعبد الرحيم ولبيبة أولاد محمود وعن جدته لأمه هانم ابراهيم فقط - ثم توفى عبد الرحيم محمود فى أكتوبر سنة 1950 عن أختيه الشقيقتين لبيبة ونجفة بنتى محمود وجدته لأمه الست هانم ابراهيم فقط - فما نصيب كل من الورثة فى كل

الجواب
لأم المتوفاة الأولى سدس تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولجدة المتوفاة الثانية لأمها سدس تركتها فرضا ولزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها ثلثاها مناصفة بينهما فرضا فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر - للجدة سهمان وللزوج ثلاثة أسهم ولكل بنت أربعة أسهم ولا شىء للاخوة الأشقاء لاستغراق أصحاب الفروض التركة - ولجدة المتوفى الثالث لأمه سدس تركته فرضا ولاخوته الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولجدة المتوفى الرابع لأمه سدس تركته فرضا ولأختيه الشقيقتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى يرد عليهن بنسبة سهامهن وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الرابع فرع يستح وصية واجبة .
والله أعلم


 
الزوج مع أم وبنتين وأخت وأعمام

المفتي
علام نصار .
ربيع الأول سنة 1370 هجرية - 8 يناير سنة 1951 م

المبادئ
1 - يحجب الأعمام الأشقاء بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت .
2 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنتين واستغرقت الفروض التركة فلا شىء لها .
3 - بانحصار الإرث فى أم وبنتين وزوج يكون للأم السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول

السؤال
من الأستاذ عبد الفتاح المحامى الشرعى قال توفيت المرحومة جليلة حسن فى سنة 1950 عن ورثتها الشرعيين وهم والدة وزوج وبنتان وأخت شقيقة وأعمام أشقاء فقط فما نصيب كل وارث فى تركتها

الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للوالدة سهمان وللزوج ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية أسهم مناصفة بينهما ولا شىء للأخت الشقيقة لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا شىء للأعمام الأشقاء لحجبهم بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
والله تعالى أعلم

 
الأب والأم مع الزوج والبنات

المفتي
علام نصار .
جمادى الثانية سنة 1370 هجرية - 18 مارس سنة 1951 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أب وأم وزوج وبنات .
يكون للأب السدس فرضا وللأم السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من الست زينب محمد قالت توفيت المرحومة السيدة احمد سنة 1931 عن زوجها ووالدها ووالدتها وسبع بنات وتركت تركة - ثم توفيت واحدة من البنات سنة 1932 وتركت والدها وجدتها لأمها وأخواتها القيقات - ثم توفيت سنة 1935 بنت أخرى من بنات المتوفاة الأولى وتركت والدها وجدتها لأمها وأخواتها الشقيقات - فما نصيب كل من المذكورين فى تركة مورثة

الجواب
لوالد المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن فصأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما للوالد سهمان وللوالدة سهمان وللزوج ثلاثة اسهم وللبنات ثمانية أسهم بالسوية بينهن ولجدة المتوفاة الثانية لأمها من تركتها السدس فرضا ولبيها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخوات الشقيقات لحجبهن بالأب ولجدة المتوفاة الثالثة لأمها السدس فرضا ولأبيها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخوات الشقيقات لحجبهن بالأب وهذا إذا لم يكن لكل واحدة من المتوفيات وارث آخر .
والله أعلم

 
ولدان مع أولاد ابن وأولاد بنت

المفتي
علام نصار .
شعبان سنة 1370 هجرية - 16 مايو سنة 1951 م

المبادئ
بوفاة المتوفاة عن ولدين وأولاد ابن وأولاد بنت يكون لفرع كل من ولديها المتوفيين قبلها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أمه يشرط ألا يزيد مجموع ذلك كله على الثلث، والباقى بعد اخراج الوصية يكون لولديها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من تهامى ابراهيم قال فى عام 1947 توفيت وهيبة محمد وتركت ما يورث عنها شرعا وتركت الورثة الآتى أسماؤهم بعد وهم ولداها : 1 - أ .
محمد عوضات . 2 - ن .
محمد عوضات . أولاد بنتها أ .
محمد صالح المتوفاة قبلها سنة 1935 وهم : 1 - م .
شريف صالح . 2 - ن .
شريف صالح . 3 - ف .
شريف صالح . أولاد ابنها د .
محمد عوضات المتوفى قبلها فى عام 1939 وهم : 1 - م د محمد عوضات .
2 - ج د محمد عوضات .
3 - ف د محمد عوضات .
4 - ف د محمد عوضات .
5 - ز د محمد عوضات .
فمن يرث ومانصيب كل وارث وما مقدار الوصية الواجبة لأولاد ولدى المتوفاة

الجواب
بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وبنتها وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها وهم ذكر وانثيان وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها أيضا وهم ذكر واربع اناث يكون لفرع كل من ولديها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك كله على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى سبعة وعشرين سهما لأولاد ولديها منها تسعة أسهم واصية واجبة تقسم بين أصليهم للذكر ضعف الأنثى يخص أولاد البنت ثلاثة أسهم تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى ويخص أولاد الابن ستة أسهم تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى أيضا والباقى وهو ثمانية عشر سهما تقسم بين ورثتها وهم ولداها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص الابن اثنا عشر سهما والبنت ستة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن أوصت لأولاد ولديها بشىء ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق


 
زوجة وأخت شقيقة وأختان لأم

المفتي
علام نصار .
شوال 1370 هجرية - 9 ويوليو سنة 1951 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأختين لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول

السؤال
رجل توفى سنة 1951 عن أخت شقيقة وأختين من أمه وزوجة وليس له ذرية فمن يستحق الميراث وما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأختين لأم أربعة أسهم مناصفة بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
زوج وأختان شقيقتان وأختان لأم وأخوة لأب

المفتي
علام نصار .
جماد أول سنة 1371 هجرية - 7 فبراير سنة 1952 م

المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم يكون لزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا وفيها عول

السؤال
من عبد الحميد على قال بتاريخ 18/8/1951 توفيت المرحومة سالمين عيسى م عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم واخوة لأب - وقد تركت - فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأختيها لأمها الثلث فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم للزوج ثلاثة أسهم وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم مناصفة بينهما وللأختين لأم سهمان مناصفة ولا شىء للأخوة لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وبالله التوفيق


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى