فتاوى الأزهر الشريف

الارث لا يسقط بالشرط

المفتي
بكرى الصدفى .
ربيع أول 1331 هجرية

المبادئ
1 - إذا تزوجا بشرط عدم ميراث أحدهما من الآخر عند موته فلا عبرة بهذا الشرط ويرث كل منهما الآخر عند موته .
2 - الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط مطلقا

السؤال
من الخواجة ب .
بمصر فى رجل مسيحى يدعى و. تزوج بامرأة مسيحية تدعى ر .
إتفقا فى أثناء محضر الخطوبة قبل التكليل عليها شرطا بيانيا محررا من نسختين نصه .
إذا مات أحدهما قبل الآخر لا يرثه الحى الباقى منهما .
فشرطها يكون ميراثها لأخواتها بعد وفاتها إذا لم تعقب ذرية بدون مدخل زوجها المذكور فى ميراثها .
وشرطه إذا توفى قبلها يكون ميراثه لأولاده الذين يموت عنهم الشرط المحرر بينهما يسرى ويعمل به إذا دعت الحال وتقاضى أحدهما بعد وفاة الآخر أمام الشريعة الغراء أو لم يعمل به .
أفيدوا الجواب ولكم من اللّه الأجر والثواب

الجواب
الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط مطلقا .
كما هى النصوص الشرعية وعلى ذلك فالشروط المذكورة بين الزوجين فى حادثة هذا السؤال لا يعول عليها، واللّه تعالى أعلم


 
ميراث فيه عول

المفتي
بكرى الصدفى .
رمضان 1331 هجرية

المبادئ
1 - إذا اجتمع فى الميراث زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق كان للزوج ثلاثة أسهم من سبعة وللأخت الشقيقة مثله وللأخت لأب سهم واحد من سبعة .
2 - لا شىء للعم الشقيق لأنه عاصب ولم يبق له شىء من التركة

السؤال
إمرأة متزوجة توفيت عن زوجها وعن أخت شقيقة وعن أخت لأب فقط وعن عم شقيق لوالدها .
من من هؤلاء يرثها وما نصيب كل من الوارثين وهل العم شقيق الأب يرث مع وجود بقية الورثة السابق ذكرهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على سبعة أجزاء .
للزوج منها ثلاثة وللأخت الشقيقة ثلاثة أيضا وللأخت من الأب واحد .
فقد دخل فى المسألة العول فلا شىء للعم، واللّه تعالى أعلم


 
اختلاف الدارين باختلاف التبعية

المفتي
بكرى الصدفى .
ربيع أول 1332 هجرية

المبادئ
يشترط فى الميراث اتحاد الدين والدارين بين المورث والوارث وقت الوفاة حقيقة وحكما

السؤال
من خ م فى رجل مسيحى كان مقيما بمصر وتوفى بها وترك تركة بمصر أيضا عن أولاد ابن عمه الشقيق عشرة ذكور وكلهم مسيحيون كالمتوفى المذكور إلا أن ثلاثة منهم موجودون بالقطر المصرى وتابعون للدولة العلية كالمتوفى وسبعة منهم مقيمون بإسلامبول أربعة منهم تابعون للدولة العلية أيضا والثلاثة الباقون تابعون لدولة الروسيا فهل المتبع لدولة أجنبية له حق الدخول فى ميراث المتوفى المذكور كباقى الورثة التابعين للدولة العلية أم لا أفيدوا الجواب أفندم

الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لأولاد ابن عمه الشقيق المذكور المذكورين بالسوية بينهم متى كانوا ذميين متحدى الدار مع المورث حقيقة وحكما إذ المدار على ذلك، واللّه تعالى أعلم


 
الحكم المبنى على الاقرار حجة قاصرة على المقر

المفتي
محمد بخيت .
جمادى الآخرة 1332 هجرية

المبادئ
الحكم المبنى على الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره

السؤال
توفى رجل فادعت إحدى السيدات الأمومة له وتحصلت بذلك على حكم من المحكمة الشرعية بوارثتها له، وكان ذلك بناء على إقرار من سيدة أخرى ادعت زوجيتها له أيضا، وفى ذلك ما يحمل على الاشتباه فى صحة الوراثة، وربما كان المتوفى المذكور مات عن غير وارث .
لذلك ترغب وزارة المالية أخذ الرأى فيما إذا كان يكتفى بالحكم الصادر فى هذا الموضوع للإقرار على وراثة مدعيتى الأمومة والزوجية للمتوفى المذكور أم يلزم وضع يد الحكومة على التركة وإلزامهما بثبوت وراثتهما شرعا فى مواجهة الحكومة

الجواب
واضح أن وراثة كل من أم المتوفى المذكور وزوجته إنما ثبتت بإقرارهما .
وحيث إن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى لغير المقر فلا يكون حجة على غيرهما شرعا ممن ينكرها .
وعلى ذلك فإن كان يوجد شىء من التركة تحت يد وزارة المالية وهى لا تعترف بالوراثة فلا يكون ذلك الحكم المبنى على الإقرار ملزما بتسليم ما تحت يدها .
وإن لم يكن تحت يدها شىء وكانت جميع أعيان التركة تحت يد المتصادقتين كان للمالية الحق فى أن ترفع الدعوى عليهما بطريقها الشرعى

 
اختلاف الورثة فى الأمتعة داخل وخارج بيت الزوجية

المفتي
محمد بخيت .
جمادى الآخرة 1333 هجرية

المبادئ
1 - القول فيما يصلح للحى من الزوجين قوله بيمينه، والبينة بينة ورثة المتوفى .
2 - ما يصلح للمتوفى القول فيه لورثته بيمينهم والبينة بينه الحى .
3 - ما يصلح للزوجين معا القول فيه قول الحى منهما بيمينه، والبينة بينة ورثة المتوفى .
4 - ما سبق من المبادئ خاص بما إذا كان المتاع داخل منزل الزوجية أو ثبت أنه كان داخله ثم نقل .
أما إذا لم يثبت ذلك فالقول فيها قول المودع أو ورثته

السؤال
توفى أحد الزوجين وقام النزاع بين الحى منهما وبين الورثة للمتوفى فى أمتعة مودعة من قبل المتوفى خارجا عن بيت الزوجية وبعيدا عنه .
فهل الشرع يقضى بوجوب البحث فى خصوصية تلك الأمتعة بأحد الزوجين واشتراكها صلاحية واستعمالا أو أن هذا البحث المشهور خاص بالأمتعة التى توجد بيت الزوجية فقط

الجواب
متى أثبت الحى من الزوجين أو ورثة الميت منهما أن الأمتعة المودعة هى من متاع البيت وكانت فى البيت الذى يسكنان فيه قبل الإيداع .
فالقول فيما يصلح للحى منهما قوله بيمينه والبينة بينة ورثة المتوفى .
وما يصلح للمتوفى فالقول فيه لورثته بيمينهم والبينة بينة الحى .
وفى المشكل الصالح للزوجين معا القول فيه قول الحى منهما بيمينه والبينة بينة ورثة المتوفى .
وإن لم يثبت أن الأمتعة المذكورة المودعة من متاع البيت الذى كانا يسكنان فيه فالقول فيها مطلقا قول ورثة المتوفى الذى أودعها لأنه كان صاحب اليد وورثته قائمون مقامه، واللّه تعالى أعلم


 
ميراث

المفتي
محمد بخيت .
ربيع ثانى 1334 هجرية 15 فبراير 1916 م

المبادئ
1 - ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين .
2 - يعامل المقر بإقراره

السؤال
بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ 15 فبراير 1916 نمرة 1083 صورته مرسل مع هذا مكاتبة المالية نمرة 244/3/1154 بشأن تركة الست ص .
القدسية والحكم الشرعى المرفق بها . رجاء إفادة الحقانية عن رأى فضيلتكم فى هذه المسألة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
صورة مكاتبة المالية المدعوة الست صديقة الشهيرة بهانم الحليمة بنت على أفندى قدس توفيت وقيل يوم وفاتها أنها توفيت عن الحكومة تاركة ما يورث عنها شرعا منقول وثابت موضوع يد الحكومة عليه فتصرفت الحكومة فى المنقول بالبيع ثم رفعت دعوى على وزارة المالية أمام محكمة مصر الشرعية تحت نمرة 12 سنة 1914 1915 من المدعو محمد أمين قال فيها إن المتوفاة المذكورة توفيت عن شقيقيها هما حسن أفندى يسرى والست أمينة وعنه هو بصفته أخوها لأمها، وقد حضر مندوب وزارة المالية فى هذه الدعوى واعترف بالوفاة وبوضع يد المالية على المحدود بالدعوى وأنكر بوفاة المتوفاة ووراثة أخيها لأمها المدعى المذكور حسب الصورة المرفوقة المشمولة بالصيغة التنفيذية وتأيد هذا الحكم من المحكمة العليا بتاريخ 3 فبراير سنة 1916 فى القضية نمرة 21 سنة 1915 1916 وقد طلب محمد أمين المذكور الإفراج له ولباقى الورثة الذين ذكرهم فى دعواه عن الموروث المذكور أو الإفراج له عن نصيبه هو إذا لم يمكن الإفراج لباقى مدعى الوراثة عن نصيبهم أيضا وحيث علم من إفادة محكمة مصر الشرعية المؤرخة 12 يناير 1916 نمرة 3396 أن حسن أفندى يسرى المدعى الأخوة للمتوفاة طلب منها معافاته من تعجيل رسم القضية التى فى عزمه رفعها ضد الوزارة لإثبات وفاة المتوفاة وانحصار إرثا فى الورثة المذكورين وتحرر للمحكمة المشار إليه بأنه ليس لدى الوزارة معلومات بخصوص فقر الطالب من عدمه وحيث ترغب وزارة المالية بمعرفة رأى الحقانية فيما إذا كان يجوز الإفراج عن تركة المتوفاة لكل من حسن أفندى يسرى والست أمينة ومحمد أفندى المذكورين إرتكانا على ذكر أسماء باقى الورثة فى الدعوى أو لابد من استصدار حكم شرعى بوراثة كل من حسن أفندى يسرى والست أمينة البادى ذكرهما وفى هذه الحالة يفرج فقط عن نصيب محمد أمين طبقا للحكم المذكور فاقتضى تحريره لسعادتكم على أمل التكرم بالإفادة عن رأى الوزارة فى ذلك

الجواب
اطلعنا على كتاب الوزارة رقم 15 فبراير 1916 نمرة 1083 وما معه من كتاب وزارة المالية وصورة الحكم الشرعى وتبين من صورة الحكم المذكور أنها لم تشتمل إلا على الحكم بوفاة صديقه المذكورة ووراثة أخيها لأمها محمد أمين المذكور .
ولم يذكر بصيغة الحكم أن المحكمة حكمت بوراثة أخويها شقيقيها حسن يسرى والست أمينة المذكورين .
وعلى ذلك يكون هذا الحكم قاصرا على الوفاة ووراثة محمد أمين المذكور فقط ولكن من حيث إن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين وأن المدعى الذى هو الأخ لأم قد اعترف فى دعواه بأن صديقة المذكورة توفيت وانحصر إرثها فيه وفى أخويها شقيقيها المذكورين من غير شريك ولا وارث لها سواهم .
وأن الذى يخصه فى تركتها هو السدس فرضا وحيث إنه مع ثبوت وراثة الأخ لأم لصديقه المذكورة لا يكون للحكومة فى هذه التركة حق أصلا ولا شأن للمالية فيها .
لأنه لو فرض وكان الوارث الوحيد هو الأخ لأم لأخذ كل التركة فرضا وردا، ولا تأخذ الحكومة شيئا وحيث حكم بوراثة الأخ لأم وهو معترف فى دعواه بمشاركة الأخوين الشقيقين له وأنه لا يستحق فى التركة إلا السدس فرضا ن فطبعا يكون الباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
وحينئذ يجب أن يعامل بإقراره ويشاركانه فى التركة خصوصا إذا كان اسما الأخ والأخت الشقيقين كما ذكرا بدعوى المدعى اعترافا منه بوراثتهما قد ذكرا أيضا فى شهادة الشهود الذين بنت المحكمة حكمها على شهادتهم بوفاة المتوفاة ووراثة أخيها لأمها وبناء على ذلك لا يكون لوزارة المالية فائدة فى تكليف كل من حسن أفندى يسرى والست أمينة المذكورين باستصدار حكم شرعى بوراثة كل منهما .
فيجوز بناء على ما ذكر الإفراج عن تركة المتوفاة للورثة المذكورين كل بقدر نصيبه إستنادا على ما ذكر


 
ميراث ذوى أرحام

المفتي
محمد بخيت .
رمضان 1334 هجرية 4 يوليو 1916 م

المبادئ
1 - بنت الخالة وبنت ابن العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام .
2 - بنت الخالة أقر إلى الميت من بنت ابن العم فتقدم فى الميراث وتحوز جميع التركة ولا شىء لبنت ابن العم

السؤال
توفيت امرأة عن بنت ابن عمها وعن بنت خالتها فقط ولم يوجد للمتوفاة غيرهما .
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
نفيد أن ابن العم وبنت الخالة المذكورتين من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام .
ونص فى متن السراجية على أن الحكم فى أولاد الصنف الرابع كالحكم فى الصنف الأول أعنى أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت من أى جهة كان .
وحيث إن بنت الخالة المذكورة أقرب من بنت ابن العم فيكون ميراث المتوفاة المذكورة جميعه لها .
ولا شىء لبنت ابن العم المذكورة، واللّه تعالى أعلم


 
لا ميراث للمحضية

المفتي
محمد بخيت .
صفر 1335 هجرية 12 ديسمبر 1916 م

المبادئ
لا تستحق المحضية شيئا من الميراث لعدم وجود سبب من أسبابه

السؤال
توفى أمير من الأمراء عن زوجات ثلاث خاليات الحمل .
وعن محضيته خالية الحمل، وعن أولاده وهم أربعة ذكور وخمس بنات .
فما نصيب كل وارث من المذكورين فى مبلغ 590 جنيها

الجواب
يقسم المبلغ المذكور أعلاه استحقاق المتوفى المذكور على أن لزوجاته الثلاث منه الثمن فرضا بالسوية بينهن .
لوجود الفرع الوارث .
والباقى يقسم بين أولاده التسعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا شىء لمحضيته المذكورة لعدم وجود سبب من أسباب الميراث بالنسبة إليها .
وللإحاطة تحرر والأوراق عائدة من طيه كما وردت


 
ميراث من تسبب فى قتل مورثه

المفتي
محمد بخيت .
رمضان 1335 هجرية 17 يوليو 1917 م

المبادئ
القتل بالسبب غير مانع من الميراث فيمن قتل لأنه غير مباشر للقتل بنفسه

السؤال
من رجل أغرى غيره على قتل أخيه، وحكم من محكمة الجنايات على مباشر القتل بالإعدام، وعلى المغرى بالأشغال الشاقة المؤبدة مدة حياته .
فهل بعد ذلك يرث المغرى فى أخيه المقتول بعد أن ثبت عليه الإغراء بالكيفية المتقدمة أم كيف هذا مع العلم بأن المغرى عليه توفى بلا عقب عن شقيقين منهما المغرى وثلاث شقيقات

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن ميراث المتوفى المذكور متى كان الحال ما ذكر، ينحصر فى شقيقيه وشقيقاته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وما جاء فى السؤال من أن أحد الشقيقين حكم عليه بالأشغال الشاقة من المحاكم الأهلية لا يمنع .
من كونه وارثا شرعا


 
الميراث جبرى

المفتي
محمد بخيت .
جمادى الثانية 1336 هجرية 20 مارس 1918 م

المبادئ
1 - استحقاق الولد فى كل ما يتركه أبوه جبرى، لا يملك أحد لا الأب ولا غيره أن يحرمه من ميراثه إلا لسبب من الأسباب الشرعية المانعة من الميراث .
2 - الولد المتبنى لا يرث ممن تبناه

السؤال
رجل له ابن تبناه شخص آخر أجنبى .
هل يجوز للأب الحقيقى الأول أن يحرم ابنه المذكور من ميراثه بسبب ذلك .
وهل يجوز للابن المتبنى أن يرث من الرجل الذى تبناه

الجواب
نفيد أن استحقاق الولد فى كل ما يتركه أبوه إذا مات جبرى ز فلا يملك أحد لا الأب ولا غيره أن يحرم وارثا من ميراثه الشرعى بسبب من الأسباب .
نعم إذا قام بالشخص مانع من موانع الإرث الشرعية المعلومة يمنع من الميراث كما أن الولد المتبنى لا يرث ممن تبناه


 
ميراث ذوى الأرحام

المفتي
محمد بخيت .
شوال 1337 هجرية 15 يوليو 1919 م

المبادئ
إذا اجتمع فى الميراث زوج وبنات أخ شقيق ثلاث مع ولدى أخت شقيقة ذكر وأنثى .
كان للزوج النصف فرضا، والنصف الباقى يقسم على ثمانية أسهم .
لبنات الأخ المذكورات ستة أسهم بالسوية بينهن ولولدى الأخت السهمان الباقيان للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
توفيت امرأة عن زوجها وعن بنات أخيها شقيقها الثلاث وعن ولدى أختها شقيقتها ذكر وأنثى .
فما نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرأة المذكورة عمن ذكروا، يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
والنصف الآخر يقسم بين بنات الأخ الشقيق الثلاث وولدى الأخت الشقيقة على ثمانية أسهم لبنات الأخ الثلاث المذكورات ستة أسهم من ثمانية أسهم ينقسم إليها نصف التركة بالسوية بينهن لكل واحدة سهمان فى ذلك .
ولولدى الأخت الشقيقة السهمان الباقيان من الثمانية اسهم المذكورة للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك على قول محمد رحمه اللّه تعالى المفتى به .
وهو أخذ الصفة من الأصول والعدد من الفروع . فكأن الميتة ماتت عن زوج وعن ثلاثة أخوة أشقاء .
وعن أختين شقيقتين، فيكون للزوج النصف والنص فالآخر يقسم على ثمانية أسهم ستة منها للأخوة الأشقاء الثلاثة واثنان للأختين الشقيقتين فما أصاب كل أصل يعطى لفرعه كما ذكرنا


 
ميراث العاصب وذوى الأرحام

المفتي
محمد بخيت .
ذى القعدة 1337 هجرية 31 يوليو 1919 م

المبادئ
1 - لا يرث العاصب شيئا من التركة إلا ما بقى من أصحاب الفروض .
2 - إذا استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب ولا لذوى الأرحام

السؤال
توفيت امرأة عن زوجها وأمها وعمها وعمتها وأخت من أبيها وثلاث أخوات إناث من أمها .
فما نصيب كل منهم حسب الميراث الشرعى

الجواب
نفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، ولأختها من أبيها النصف فرضا، ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات، ولأخواتها الثلاث من الأم الثلث فرضا .
فقد دخل فى هذه المسألة العول . فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة اسهم، وللأخت لأب ثلاثة أسهم أيضا، وللأم سهم واحد، والسهمان الباقيان للأخوات الثلاث من الأم بالسوية بينهن .
ولا شىء للعم لنه عصبة بنفسه لا يأخذ إلا ما بقى بعد الفروض، وفى هذه الحالة قد استغرقت الفروض جميع التركة، ولم يبق منها شىء، ولا شىء أيضا للعمة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
واللّه تعالى أعلم


 
ميراث وحرمان

المفتي
محمد بخيت .
محرم 1338 هجرية 22 أكتوبر 1919 م

المبادئ
1 - اختلاف الدارين مانع من الإرث شرعا .
2 - المرحوم لا يحجب غيره مطلقا

السؤال
توفى شخص مسيحى سورى أرثوذكسى، وكان متوطنا حال حياته بمصر حتى توفى وهو رعية الحكومة المحلية عن شقيقته التى كانت بدمشق وهى مسيحية أوثوذكسية وحضرت إلى مصر بعد وفاته، وعن ابن عم له كان بدمشق ثم منذ سبع سنين سافر إلى أمريكا وتجنس بالجنسية الأمريكية ولم يزل مقيما فيها ولم يحضر إلى مصر لغاية الآن، وعن ابن ابن له آخر موجود بدمشق الشام وهو مسيحى أرثوذكسى .
فهل والحال ما ذكر تكون تركة المتوفى لأخته شقيقته ولابن ابن عمه فقط لا شىء لابن العم لاختلاف الدار والجنسية أم كيف الحال

الجواب
نفيد أنه متى كان المتوفى الذكور مسيحيا وكان كل من شقيقته وابن ابن عمه مسيحيا واتحدت دار الجميع، كان للأخت الشقيقة من تركته النصف فرضا، ولابن ابن عمه المذكور النصف الباقى تعصيبا إن كان ابن ابن عم شقيق أو لأب وإن كان ابن ابن عم لأم المتوفى فلا يرث بل تكون التركة جميعها للأخت الشقيقة فرضا وردا .
ومتى كان ابن العم مقيما بأمريكا وتابعا لدولة أمريكا، فلا يرث من المتوفى شيئا لاختلاف الدار، وهو محروم لقيام المانع من الإرث به وهو اختلاف والدارين والمحروم لا يحجب غيره


 
ميراث الأخوة لأم مع الأخوة لأب

المفتي
محمد بخيت .
جمادى الأولى 1338 هجرية 9 فبراير 1920 م

المبادئ
إذا اجتمع إخوة لأم مع الأخوة لأم مع الإخوة لأب، كان للإخوة لأم الثلث يفرضا بالسوية بينهم، والباقى للأخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
رجل توفى إلى رحمة مولاه عن ورثته وهم أخوات خمس إناث وثلاثة ذكور من والده وأخواه من والدته ذكر وأنثى .
الأمل معرفة نصيب كل من المذكورين فيما تركه المتوفى المذكور

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لأخ المتوفى وأخته من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما من تركة المتوفى المذكور، والباقى لأخوته وأخواته من أبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين


 
ميراث الحمل اذا نزل بجناية

المفتي
محمد بخيت .
جمادى الأولى 1338 هجرية 9 فبراير 1920 م

المبادئ
1 - الحمل إذا ولد بغير جناية حيا ووجد فيه علامة على الحياة يرث إذا خرج كله أو أكثره .
2 - إذا ولد بجناية فإنه يرث ولو نزل ميتا

السؤال
امرأة ولدت سقطا لستة اشهر ولم يستهل صارخا، ولم يتحرك حركة بينة قوية، بل تحرك جميع جسمه بحركة ضعيفة كحركة المذبوح المختلج .
وشهد طبيب غير مسلم بحياته 15 دقيقة . فهل هذه الحالة تعد حياة شرعا كما قال الطبيب فيرث ويورث أم لا

الجواب
اطعلنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن الحمل إما أن يولد بغير جناية على أمه أو يولد بها .
فإن كان الأول فلابد من ولادته حيا، ولكن لا يشترط أن تكون الحياة حالة فيه بعد خروجه، إذ لو وجد منه علامة على الحياة بعد خروج الأكثر كالضحك والعطاس والبكاء وتحريك أى عضو من الأعضاء كفى .
لأن للأكثر حكم الكل فيرث إن خرج حيا أو خرج أكثره حيا فمات .
وأما إذا خرج أقله حيا فمات فإنه لا يرث لا يورث .
وإن كان الثانى وهو ما لو خرج بجناية كالضرب مثلا فإنه يرث ولو نزل ميتا ومن ذلك يعلم أن الحمل المذكور فى السؤال حيث خرج حيا بأن تحرك ولو بمقدار حركة المذبوح يرث ويكون ما روثه تركة عنه يرثها ورثته الشرعيون


 
ميراث

المفتي
محمد بخيت .
رجب 1338 هجرية 4 أبريل 1920 م

المبادئ
إذا اجتمع فى الميراث زوجة ووالدة وإخوة لأب ذكروا وإناثا كان للزوجة الربع فرضا، وللأم السدس فرضا، والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين

السؤال
فى وفاة رجل عن زوجته .
وعن والدته . وعن إخوته لأبيه الخمسة ذكروا واناثا وترك مبلغا فما نصيب كل وارث

الجواب
نفيد أو لزوجته من المبلغ المذكور الربع فرضا .
لعدم وجود الفرع الوارث، ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات .
والباقى لأخوته لأبيه الخمسة تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين




 
العاصب السببى أولى فى الميراث من بيت المال

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى الأولى 1340 هجرية 23 يناير 1922 م

المبادئ
1 - عصبة المعتق مقدمون فى الميراث على بيت المال .
2 - وثيقة الزواج الرسمية كافية بمجردها فى استحقاق النصيب فى المتوفاة دون حاجة إلى شىء آخر .
3 - إقرار الزوج بالعاصب السببى، والحكم بذلك بناء على إقراره لا يجعل الحكم متعديا إلى بيت المال، ما دام لم يكن ممثلا فى الخصومة .
فإن صادق بيت المال على الحكم كان بها . وإلا فعلى العاصب السببى إثبات دعواه بالطريق الشرعى

السؤال
بإفادتى مصلحة الأملاك الأميرية رقم 20 ديسمبر سنة 1921 نمرة 244 3 1718 و 4045 ورقم 9 يناير سنة 1922 نمرة 244 3 1718 ونمرة 4288 بما صورتهما الأولى إيماء لإفادة فضيلتكم نمرة 57 متتابعة و8 جزء 20 رقم أغسطس سنة 1921 بخصوص مادة وفاة زينب خاتون .
نرسل فى طيه صورة ماورد لنا أخيرا من وزارة الأوقاف نمرة 1382 رقم 12 الجارى بهذا الخصوص .
نأمل التكرم بالاطلاع على ما هو مدون بها والتنبيه فإفادتنا برأى فضيلتكم فى صرف نصيب زوج المتوفاة المذكورة فى المبلغ المتجمد بخزينة الأوقاف من استحقاق المتوفية فى ريع وقف يعقوب باشا صبرى من عدمه الثانية إيماء لإفادة فضيلتكم نمرة 139 رقم أول يناير سنة 1922 بالخصوص أعلاه نرسل فى طيه الأوراق المختصة بالمكاتبات السالفة فى مادة نصيب زوج المتوفاة المذكورة فى المبلغ المتجمد بخزينة الأوقاف من استحقاقها فى ريع وقف يعقوب باشا صبرى .
بأمل التكرم بالتنبيه بالاطلاع عليها وإفادتنا برأى فضيلتكم فيما سبق تحرر عنه بمكاتبة المصلحة نمرة 4045 رقم 20 ديسمبر 1921 للأهمية

الجواب
ورد خطاب جنابكم رقم 20 ديسمبر 1921 برقم 244 3 1718 والأوراق المرافقة له، وورد أيضا خطاب جنابكم 9 يناير 1922 والأوراق المرافقة له بخصوص مادة نصيب زوج الست زينب خاتون فى المبلغ المتجمد بخزينة الأوقاف من استحقاقها فى ريع وقف يعقوب باشا صبرى ويراد إبداء رأينا فى صرف نصيب الزوج فى المبلغ المذكور من عدمه والإفادة عن ذلك .
أنه علم من هذه الأوراق أن الدعوى رفعت من ممثل عصبة معتق معتق المتوفاة الست زينت خاتون على أحمد أفندى بكير أغا بطلب إثبات وفاتها، وانحصار إرثها فى المدعى عليه بصفته زوجا لها، وفى عصبة معتق معتقها المبينة أسماؤهم بالحكم وإستحقاقهم النصف فى المبلغ المدعى به، وأن المدعى عليه صادق على جميع الدعوى، والمحكمة عاملت الزوج المقر بإقراره، فحكم للمدعى على المدعى عليه بوفاة الست زينب خاتون ووراثة حضرات أصحاب الدولة الأمراء المبينين بالحكم بصفتهم عصبة معتق معتقها وإستحقاقهم لنصف تركتها ووجد من بين الأوراق وثيقة عقد زواج رسمى مؤرخة فى 20 شعبان سنة 1319 تتضمن زواج الست زينب خاتون معتوقة المرحوم يعقوب باشا صبرى بأحمد أفندى بكير أحد حجاب الاستيفاء، ولم يوجد أوراق تشعر بمصادقة المالية لدعوى المدعين أنهم عصبة معتق معتقها ولا بإنكارها دعاهم، فإن كانت المالية منكرة لدعواهم فإن مصادقة الزوج المدعى عليه لهم على دعواهم تكون حجة قاصرة عليه ولا تتعدى إلى المالية .
وحينئذ ينبغى إثبات دعواهم فى وجه المالية متى كانت التركة أو شىء منها تحت يدها تحقيقا للخصومة .
وإن كانت مصادقة لهم على أنهم عصبة معتق المعتق فقد انحل الإشكال .
لأن عصبة معتق المعتق مقدمون فى الميراث على بيت المال .
وحينئذ فإنكار المالية لزوجية هذا المدعى عليه للمتوفاة ولاستحقاق النصف فى تركتها لا يضر لأن الشأن إنما هو لعصبة معتق المعتق .
وقد صادقوه . هذا وأن وثيقة الزواج الموجودة فى الأوراق من الأوراق الرسمية الكافية بمجردها للحكم بمضمونها طبقا للمواد (132 134 138) من لائحة المحاكم الشرعية .
فإذا نظرت وزارة المالية فى الأوراق مرة ثانية واعتمدت على إحدى الحالتين من إنكار دعوى الأمراء وراثتهم للمتوفاة أو مصادقتها إياهم على دعواهم عاملتهم بالرأى الذى ايدناه .
أما الزوج فنصيبه لا يتغير سواء كان شركيا فى ميراث المتوفاه عصبة معتق معتقها أو وزارة المالية متى تحقق أو ورقة عقد الزواج ورقة رسمية .
وللإحاطة تحرر هذه الأوراق عائدة من طيه كما وردت


 
حكم المرأة المغتصبة فى الميراث

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
محرم 1342 9/9/1923 م

المبادئ
لا ترث المرأة المغصوبة وأولادها فى تركة مغتصبها لعدم تحقق النكاح والنسب الصحيحين الشرعيين

السؤال
فى رجل اغتصب زوجة رجل آخر وعاشرها من غير نكاح شرعى بل بالقوة والقهر ووطئها فى هذه المدة، وأعقبت منه أولادا، ثم مات ذلك الرجل الذى اغتصبها وترك تركة .
ولازالت المرأة فى عصمة زوجها الشرعى الأول .
فهل يجوز لهذه المرأة وأولادها من المغتصب أن يرثوا فى تركته أم لا

الجواب
متى كانت واقعة الحال كما ذكر فى السؤال، ولم يتحقق سبب الميراث شرعا فى هذه الحادثة، وهو النكاح الصحيح الشرعى والنسب الصحيح الشرعى، فلا ترث هذه المرأة ولا هؤلاء الأولاد من ذلك الجل المغتصب لأنها ليست زوجة شرعية له وليس أولادها منه أولادا له شرعا، واللّه أعلم


 
ميراث المقر له ينسب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ربيع أول 1342 هجرية 30/10/1923 م

المبادئ
الغلام المقر له بالنسب يرث المقرين له البنوة متى كان مجهول الأصل وأنه يولد مثله لمثلهما وأنه مصدق لهما

السؤال
فى رجل مسيحى توفى عن زوجته وشقيقته وعن غلام مجهول الأصل تبناه حال حياته .
وقد كان هو وزوجته المسيحية فى مدينة واكد قبل حضورهم إلى القطر المصرى وهما متحدان فى الدين والدار، وأقرا معا أمام مجلس طائفة الأرمن بتلك الجهة بالنبوة، وكان من الممكن أن يولد مثله لمثلهما .
واقرهما الغلام المذكور على ما قالاه وصدقهما فيه ولا يعترف بخلافه .
فهل يرث هذا الغلام المتبنى فى تركة هذا الرجل وما نصيب كل من الورثة المذكورين .
وهل يرث الغلام المذكور زوجة الرجل المتبنى له والتى توفيت بعد زوجها المتوفى المذكور

الجواب
قال فى متن التنوير وشرحه وإن أقر بغلام مجهول النسب فى مولده أو فى بلد هو فيها .
وهما فى السن بحيث يولد مثله لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام لو مميزا ثبت نسبه ولو المقر مريضا .
وإذا ثبت شارك الغلام الورثة .وحيث علم من السؤال أن كلا من الرجل المسيحى وزوجته أر أن الغلام المذكور بالسؤال أنه ابنه، وأن ذلك الغلام مجهول الأصل، وأنه يولد مثله لمثلهما، والغلام مصدق لهما فيما قالاه .
فمتى تحقق ما ذكر وكان الغلام مجهول النسب فإنه يثبت نسبه من المقرين ببنوته ويرث منهما .
وحينئذ يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للغلام المقر ببنوته تعصيبا، لثبوت نسبه منه .
ولا شىء للأخ الشقيق لحجبه به . أما الزوجة المتوفاة ثانيا فإن ميراثها ينحصر فى ذلك الغلام لثبوت نسبه منها إن لم يوجد لها وارث آخر وإلا شارك الورثة .
وهذا كله متى كان المتوفى الأول والمتوفاة ثانيا والغلام المذكور مسيحيين ذميين متحدين فى الدين والدار واللّه أعلم


 
ميراث ولد الزنا واللعان

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
محرم 1343 هجرية 9 أغسطس 1924م

المبادئ
يرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لأنه لا أب لهما

السؤال
وطىء زيد هندا بلا عقد نكاح .
فحملت منه ووضعت عمروا ثم مات زيد فهل يكون عمرو المذكور وارثا من أرباب الفروض الشرعية لزيد حالما كان وجوده نتيجة سفاح وفحش وحالما كانت هند المرقومة غير وارثة لأنها ليست بزوجة شرعية .
فهل يجوز أن يرث عمرو مع سقوط والدته من الإرث وذلك من قبيل إذا سقط الأصل سقط الفرع

الجواب
لا يرث هذا الولد من الرجل الذى أتت منه الأم بهذا الولد سفاحا ولا بواسطته، لأنه والحالة هذه ليس أبا له، وإنما يتوارث هذا الولد مع أمه وقرابتها .
قال فى متن التنوير وشرحه ما نصه (وبرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لما قد مناه فى العصبات أنه لا أب لهما) انتهى


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى