فتاوى الأزهر الشريف

نفقة أقارب

المفتي
محمد بخيت .
رمضان 1338 هجرية مايو 1920 م

المبادئ
نفقة الأقارب تجب لكل ذى رحم محرم فقير على من يرثه من أقاربه بقدر إرثه منه بشرط اليسار

السؤال
بنت فقيرة لا مال لها وغير متزوجة تبلغ من العمر 17 سنة ولها من الأقارب أخ شقيق وأولاد عم من الأب وخال وأولاد عمة والجميع موسرون .
فعلى من من هؤلاء تجب نفقتها شرعا

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه تجب النفقة لكل ذى رحم محرم فقير تحل له الصدقة على من يرثه من أقاربه ولو صغيرا بقدر إرثه منه ويجبر القريب عليها إن أبى وهو موسر .
وأنه لا تجب نفقته على رحم غير محرم مع وجود الرحم المرحم أو عدمه .
وبناء على ذلك فنفقة البنت المذكورة والحال ما ذكر واجبة شرعا على أخيها الموسر دون الخال أو أولاد العم من الأب وأولاد العمة المذكورين لكونه ذا رحم محرم ومقدما فى الميراث على الخال الذى هو ذو رحم محرم أيضا أما أولاد العم لأب وأولاد العمة فإنهم ذو رحم غير محرم فلا تجب النفقة عليهم كما يؤخذ ذلك من مادتى 415، 417 من كتاب الأحوال الشخصية


 
أجرة الطبيب المولد

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
شوال 1340 هجرية 8 يونيو 1922 م

المبادئ
1- لا يجب أجر الطبيب ولا ثمن الدواء على الزوج .
2- أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة وزوج .
3- إذا جاءت القابلة بلا استئجار قيل عليه وقيل عليها وقد استظهر ابن عابدين أنها على الزوج

السؤال
امرأة حامل من زوج بصحيح العقد الشرعى وفى أثناء الوضع لم تتمكن منه إلا بواسطة الأطباء لأن حالتها تستدعى ذلك فهل أجرة الأطباء وثمن الأدوية تلزم الزوج أو الزوجة خصوصا وقد امتنع الزوج عن دفعها فهل يجبر على ذلك

الجواب
قال فى رد المحتار نقلا عن الجوهرة بصحيفة 1003 من الجزء الثانى ما نصه ( ويجب عليه ما تنطف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن والسدر والخطمى والأسنان والصابون على عادة أهل البلد أما الخضاب والكحل فلا يلزمه بل هو على اختياره وأما الطبيب فيجب عليه ما يقطع به السهوكة لا غير وعليه ما تقطع به الصنان لا الدواء للمرض ولا أجرة الطبيب ) .
وفى شرح الدر نقلا عن البحر ما نصه ( أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة وزوج .
ولو جاءت بلا استئجار قيل عليه وقيل عليها ) . والذى استظهره العلامة ابن عابدين أنه على الزوج لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه والشأن فى الطبيب المستحضر عند الولادة أن يستقبل الولد ويقوم بجميع ما تقوم به القابلة بل بأكثر منه فيكون حكمه حكمها .
وهذا ما ظهر لى واللّه أعلم

 
الانفاق من التركة على القصر باذن من المجلس الحسبى

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى الآخرة 1341 هجرية 4 فبراير 1923 م

المبادئ
يسوغ للمجلس الحسبى إعطاء الأم ما يخص القصر الذين ليس لهم وصى وهم فى كفالتها للإنفاق عليهم فيما لابد منه

السؤال
بخطاب محافظة مصر رقم 1 - 2 - 1923 بما صورته مرسل مع هذا استمارة صرف مبلغ 800 م 1 ج باسم ورثة المرحوم م .
بأمل الإفادة عما إذا كان المجلس يوافق على صرف نصيب القصر لوالدتهم ف بنت أ س من عدمه

الجواب
إذا لم يكن لهؤلاء القصر وصى وكانوا فى كفالة أمهم وحجرها ساغ إعطاء ما يخصهم لأمهم للإنفاق عليهم فيما لابد منه .
والأوارق عائدة من طيه كما وردت
 
الرجوع فيما فرضه على نفسه لقريبه بعد اليسار جائز

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى الأولى 1343 هجرية 3 ديسمبر 1924 م

المبادئ
نفقة الوالدين وذوى الأرحام إنما تجب كفاية للحاجة .
ولا تجب مع اليسار ويجوز الرجوع عما قرره على نفسه بعد اليسار لأنه التزام ما ليس بلازم شرعا

السؤال
قرر رجل موسر على نفسه لوالدته الفقيرة نفقة شهرية قدرها عشرون جنيها من أول يونيو سنة 1923 وأذن لناظر الوقف المستحق فيه هذا الابن بصرف هذا المبلغ مباشرة قائلا فى تقريره ما نصه ( وليس لى الحق فى الرجوع فى هذا الإتفاق ) وبعد ذلك استغنت الوالدة المذكورة وصارت غير فقيرة والآن تطالبه بالنفقة التى قررها على نفسه وتزعم أنه لا حق له فى الرجوع عما قرره .
فهل مع استغنائهم يلزم ولدها شرعا بالنفقة المقررة بعد الاستغناء .
وهل قوله ليس لى الحق فى الرجوع فى هذا الإتفاق ملزم له وحجة عليه مع الاستغناء .
مع ملاحظة أن نفقة الوالدين صلة بر مدارها على الاحتياج والتعهد بعمل البر غير ملزم شرعا

الجواب
صرح الفقهاء بأن نفقة الوالدين وذوى الأرحام إنما تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار .
ومن ذلك يعلم أنه حيث استغنت الأم فى هذه الحادثة عن النفقة فلا تجب نفقتها على ابنها الذى قرر على نفسه نفقتها ولا يكون ما التزمه من أنه لا حق له فى الرجوع عما قرره حجة عليه لأنه إلتزام ما ليس بلازم شرعا .
واللّه تعالى أعلم

 
نفقة أقارب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى الأولى 1343 هجرية 25 ديسمبر 1924 م

المبادئ
نفقة ذى الرحم المحرم الفقير تجب على من يرثه بقدر إرثه منه .
بشرط اليسار

السؤال
شخص فقير بالغ عاجز عن الكسب .
وله أخ وأخت شقيقان معسران وأولاد أخوة أشقاء ذكور وإناث .
وله أولاد أخت شقيقة ذكور وإناث موسرون .
فعلى من تجب النفقة شرعا

الجواب
حيث كان أخو الشخص الفقير المذكور وأخته معسرين فلا نفقة عليهما له لأنها لا تجب إلا على الموسر وحينئذ فتجب نفقته على أولاد إخوته الأشقاء الذكور دون الإناث بالسوية بينهم لأن نفقة ذى الرحم المحرم الفقير تجب على من يرثه بقدر إرثه منه ولا تجب على بنات الأخوة الأشقاء ولا على أولاد الأخت الشقيقة مطلقا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال واللّه تعالى أعلم

 
متجمد نفقة الزوجة

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى الآخرة 1344 هجرية 28 ديسمبر 1925 م

المبادئ
1- متجمد النفقة قبل الوفاة حق للزوجة ويورث عنها شرعا ويوزع على ورثتها حسب أنصبتهم فى التركة عملا بالمادة 1 من القانون 25 سنة 1920 التى تقضى بأن نفقة الزوجة واجبة ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء .
2- تسقط نفقتها من تاريخ وفاتها

السؤال
بخطاب المحافظة رقم 22 نوفمبر سنة 1925 نمرة 2404 ورقم 23 سنة 1925 نمرة 2704 صورتهما ( الأول ) الحرمة س ع أ توفيت فى 24 يولية سنة 1925 ويستحق لها نفقة عن شهور مايو ويونيو ويوليو وأغسطس سنة 1925 بموجب أربع أذونات الصرف ضمن مرفقاته الواردة بكتاب مديرية قنا رقم 98 وبناء عليه اقتضى ترقيمه لفضيلتكم بأمل التكرم بالإفادة عمن تصرف إليه النفقة سواء كان لورثتها أم للمخصومة منه النفقة ( صورة الثانى ) ردا على المكاتبة نمرة 25 رقم 29 نوفمبر سنة 1925 نفيد بأن النفقة الخاصة بالحرمة السيدة عبد الحليم هى نفقة زوجية

الجواب
اطلعنا على خطابى المحافظة رقم 22 نوفمبر سنة 1925 نمرة 2404 ورقم 23 ديسمبر سنة 1925 نمرة 2704 المطلوب بهما الإفادة عمن تصرف إليه نفقة الزوجية المستحقة للحرمة س .
ع. إ .
عن شهور مايو ويونيو ويوليو وأغسطس سنة 1925 التى توفيت بتاريخ 24 يوليو سنة 1925 هل لورثتها أم للمخصوم منه النفقة ونفيد أن النفقة الواجبة للزوجة المذكورة لغاية تاريخ وفاتها 24 يوليو سنة 1925 هى حق لها فيرد لورثتها ويسلم إليهم حسب أنصبائهم الشرعية عملا بالمادة ( 1 ) من القانون نمرة 25 سنة 1920 من أن النفقة الواجبة للزوجة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وهو الذى عليه عمل المحاكم اليوم أما المدة من 24 يوليو سنة 1925 وما بعده فلا تستحق الزوجة فيها نفقة لوفاتها فيرد مبلغ هذه المدة للمخصوم منه والأوراق عائدة من طيه كما ورد وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


 
نفقة الأولاد على أبيهم بحسب العرف

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب 1347 هجرية 13 ديسمبر 1928

المبادئ
1- يجب على الأب القيام بجميع ما تحتاج إليه بنته من نفقة طعام وكسوة بحسب العرف لأمثالها على مثله كما تجب عليه نفقة العلاج والدواء والمسكن الصحى لدفع حاجتها إذا كانت محتاجة لذلك .
2- ليس لخال البنت مع وجود أمها الرجوع على أبيها بما أنفقه وينفقه على البنت ما لم يأذن الأب بالإنفاق

السؤال
امرأة لها بنت من مطلقها وهى فى حضانتها ولها نفقة مقررة على أبيها بحكم شرعى مقابل طعام وكسوة البنت ولكن البنت مرضت ويلزمها ثمن الدواء وأجرة الأطباء ومصاريف العلاج لأنها بحالة خطيرة تستدعى ذلك .
ولكن أباها امتنع عن ذلك من دفع تكاليف العلاج والدواء رغم أنه موسر وأن أمها فقيرة واضطر خال البنت للإنفاق عليها .
فهل يلزم الأب بنفقة العلاج والدواء علاوة على نفقة الطعام والكسوة أولا .
وهل للخال أن يرجع على الأب فيما أنفقه نظير العلاج والدواء

الجواب
نفيد أولا بأنه يجب على الأب القيام بجميع ما تحتاج إليه البنت من نفقة طعام وكسوة وغير ذلك بحسب المعروف لأمثالها على مثله .
وإذن تجب عليه نفقة العلاج والدواء والمسكن الصحى لدفع حاجتها إذا كانت محتاجة إلى ذلك وثانيا ليس لخالها الرجوع على أبيها بما أنفقه وينفقه على البنت المذكورة فى سبيل ذلك ما لم يأذن الأب بالإنفاق فى هذا السبيل فيرجع عليه كما هو مقتضى قواعد الفقهاء واللّه أعلم


 
الزيادة فى نفقة الأولاد على الأم الموسرة ولها الرجوع

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال 1347 هجرية 25 مارس 1929 م

المبادئ
نفقة الأولاد واجبة على الأب وحده وتلزم الأم بما لم يقدر عليه الأب من نفقة الأولاد حسب المعروف لأمثالهم على أن تكون دينا لها ترجع بها على الأب إذا أيسر لأنها أولى بالتحمل من سائر الأقارب

السؤال
رجل محدود الدخل وله زوجة موسرة رزق منها بأولاد يتعلمون بالمدارس ودخل والدهم لا يكفى مصاريف تعليمهم بالإضافة إلى مصاريف زوجته من مرضعة وأجر خادم فهل تلزم الزوجة شرعا بالنفقة الزائدة

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال فلا يجب على الأم شىء من نفقة الأولاد بل النفقة كلها واجبة على الأب .
نعم تلزم الأم بما لم يقدر عليه الأب من نفقة الأولاد حسب المعروف لأمثالهم على أن يكون دينا لها ترجع به على الأب إذا أيسر وهى أولى بالتحمل من سائر الأقارب واللّه أعلم


 
أولوية فى نفقة

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب 1349 هجرية 7 ديسمبر 1930 م

المبادئ
1- نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأولاد .
2- نفقة الأولاد الصغار مقدمة على نفقة الأولاد الكبار

السؤال
رجل تقررت عليه نفقة زوجية لزوجته وأولادها منه بحكم نهائى وتنفذ بها على ربع مرتبه وبعد ذلك تقررت عليه نفقة أخرى صلحا لبنتيه البالغتين من زوجة سابقة فحجزت البنتان على ربع مرتبة أيضا وأوقف الصرف للطرفين لعدم كفاية ربع المرتب لتنفيذ الحكمين معا .
فهل الزوجة وأولادها الصغار أحق وأفضل من بنتيه الكبيرتين الموسرتين وهل تكون نفقة الزوجة مقدمة على أولادها

الجواب
نفيد أولا بأننا لم نجد فى كتب فقهاء الحنفية نصا صريحا بأولوية نفقة الزوجة على نفقة الأولاد عند ضيق مال الزوج عنهما ولكن جرى بعض المفتين على تقديم نفقة الزوجة فى هذه الحالة على نفقة الأولاد ومنهم المغفور له استاذنا الإمام الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية سابقا فقد أفتى بتاريخ 24 شعبان سنة 1321 تحت 202 فتاوى بذلك إستنتاجا مما قاله الفقهاء فقد قال إن نفقة الزوجة تجب بالعقد وهى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول ويحبس الزوج عليها متى كانت بالقضاء أو الرضا ولا تسقط بعد ذلك بمضى المدة على ما عليه العمل لأنها جزاء الاحتباس ولذلك تجب لها على الزوج ولو كانت غنية إلى أن قال ومنه يتبين أن منزلة نفقة الزوجة أرقى من منزلة نفقة الابن .
وما أفتى به الأستاذ الإمام وغيره من المفتين موافق لما نص عليه فى غير مذهب علمائنا الحنفية فينبغى الأخذ بهذا فى هذه الحالة .
وثانيا أن نفقة الأولاد الصغار مقدمة على نفقة الأولاد الكبار كما تفيده عبارة قاضيخان فى فتاواه ونصها ( رجل به زمانه أو به علة لا يقدر على الحرفة وله ابنة كبيرة فقيرة لا يجبر على نفقتها ويجبر على نفقة الأولاد الصغار ) .
ومن هذا كله يتبين أنه بعد استيفاء الزوجة لنفقتها تقدم نفقة الأولاد الصغار فيما يفضل ثم إن فضل منه شىء يكون للبنتين الكبيرتين إذا كانتا فقيرتين وإلا فلا تجب نفقتهما على والدهما .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال واللّه أعلم


 
اخى الغزيز :
ا/ياسر المنياوى
متشكر جدا على اهتمامك بسؤالى و على حسن اجابتك.
جزاك الله كل خير...
ولكن خطر ببالى هل يوجد ما هو دليل على قيام المرأة المسلمة بالذبح بدون وكيل.
وشكراً.....
 
تعهد بمعاش

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1350 هجرية 13 ديسمبر 1931 م

المبادئ
لا يلزم الورثة بسداد ما تعهد به مورثهم من معاش لوالدته

السؤال
كتب شخص تعهدا مع أخ له بأن يعطيا والدتهما عشرين جنيها مصريا معاشا لها حتى وفاتها ثم توفى أحدهما قبلها فهل ينفذ هذا التعهد على ورثة الابن المتوفى أم لا

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن هذا التعهد لا ينفذ على الورثة فيما ورثوه عن مورثهم حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال واللّه سبحانه وتعالى أعلم


 
انفقا الرجل على زوجته مبرئ لذمته

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الآخرة 1352 هجرية

المبادئ
ليس للزوجة أن ترجع على زوجها بالمفروض فى المدة التى أنفق فيها عليها ومن باب أولى ليس لها الرجوع بالمفروض لأولادها فى المدة التى أنفق فيها على الأولاد

السؤال
رجل على وفاق مع زوجته ومقيم معها هى وأولادها فى معيشة واحدة .
تواطأ معها واستصدرت حكما عليه بالنفقة ولا تزال تقيم معه ويتولى الإنفاق عليها مما جميعه هى وأولادها منه .
فهل لها رغم إنفاقه عليها وعلى أولادها أن تطالبه بما هو مفروض لها بالحكم المذكور فى المدة التى أنفق عليها فيها أو ليس لها الحق فى ذلك

الجواب
نفيد بأنه قد جاء فى جامع الفصولين فى الفصل العشرين فى دعوى النكاح والمهر والنفقة ما نصه ( لو فرضها ( يعنى النفقة ) القاضى وأخذها وأكلت فى بيت زوجها بلا إذنه يرجع عليها لا لو أكلت فى بيته بإباحته ) .
وعلق على ذلك الخير الرملى فى حاشيته عليه بما نصه ( وفى الجواهر رجل فرض عليه نفقة امرأته بعد ما خرجت من الدار فكتبت عليه قدر النفقة ثم رجعت المرأة إلى بيته والزوج أطعمها بالخبز والإدام على ما كان المعهود قبل الفرض من غير أن تتكلم بشىء فقد سقط الفرض عنه بالإطعام لأن الحاكم إنما فرض ما كان واجبا عليه فإذا أطعمها ما هو الواجب عليه لا تستحق شيئا آخر .
فتأمله مع ما هنا ويمكن أن يقال فى الفرع المذكور هنا لما عجل لها تحمل إباحته على التبرع المحض لاستيفائها حقها بالدراهم وفرع الجواهر لما لم يعجل لها كانت مستوفية بالإطعام وإليه يشير قوله لا تستحق شيئا آخر تنبه ) انتهت عبارة الخير الرملى .
ومن هذا يعلم أنه ليس للزوجة المذكورة أن ترجع على زوجها بالمفروض فى المدة التى أنفق فيها عليها وإذ كانت ليس لها الرجوع بالمفروض لها فمن باب أولى ليس لها الرجوع بالمفروض لأولادها عن المدة المذكورة التى أنفق فيها على الأولاد أيضا .
هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال واللّه تعالى أعلم

 
للزوجة المحكوم لها بالنفقة الإقامة معه فى منزل الزوجية

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الآخرة 1352 هجرية 30 سبتمبر 1933 م

المبادئ
1- فرض النفقة للزوجة وللأولاد ليس بمانع من إقامة الزوجة فى بيت الزوج بل يجب عليها أن تقيم فى منزله متى كان شرعيا .
2- مجرد إقامة الزوجة فى منزل الزوج من غير أن تصطلح معه على الأكل تموينا وبدون أن ينفق عليها وعلى الأولاد النفقة الواجبة عليه شرعا ليس مسقطا لحقها فى النفقة المقررة

السؤال
صدر حكم نفقة لزوجة وأولادها على زوجها فهل هناك مانع من إقامتها فى منزل الزوج وهل هذا مسقط لحقها فى النفقة

الجواب
نفيد أولا أن فرض النفقة للزوجة وللأولاد على الزوج ليس بمانع من إقامة الزوجة فى بيت الزوج بل يجب عليها أن تطيعه فى منزله عند مطالبته إياها بذلك متى كانت قد استوفت معجل مهرها وكان المسكن شرعيا .
وثانيا وأن مجرد إقامتها فى منزله من غير أن تصطلح معه على الأكل تموينا وبدون أن ينفق عليها وعلى الأولاد بالحكم المذكور أما إذا اصطلحت معه على الأكل تموينا فقد سقط الفرض بهذا الصلح وإذا أنفق عليها وعلى الأولاد النفقة الواجبة عليه من غير صلح على الكل تموينا فلا حق لها ولأولادها فى المفروض عن المدة التى أنفق فيها عليها وعلى الأولاد .
هذا ما ظهر لنا من نصوص الفقهاء .
واللّه تعالى أعلم


 
نفقة الزوجة مقدمة فى سائر الديون

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب 1352 هجرية 16 نوفمبر 1933 م

المبادئ
الإنفاق على زوجة المديون من ماله مقدم على حق الدائنين لأنه من حوائجه الأصلية

السؤال
رجل حكم عليه شرعا بنفقة لزوجته وهو مديون بدين مدنى لآخرين فهل نفقتها مقدمة على غيرها من أصحاب الديون أم ماذا يكون الحكم الشرعى

الجواب
نفيد بأنه جاء فى صحيفة 200 من الجزء الخامس من شرح الزيلعى ما نصه وينفق على المدين المحجور وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوى أرحامه من ماله لأن حاجته الأصلية مقدمة على حق الغرماء .
ومن هذا يعلم أن الإنفاق على زوجة المديون من ماله مقدم على حق الدائنين لأن الإنفاق على زوجته من حوائجه الأصلية المقدمة على حقهم .
واللّه تعالى أعلم


 
نفقة أقارب

المفتي
عبد المجيد سليم .
رمضان 1352 هجرية يناير 1934 م

المبادئ
لا تجب نفقة الأقارب إلا على الذى يملك نصابا فاضلا عن نفقته ونفقة عياله وسائر حوائجه الأصلية أو كان ذا كسب يزيد على نفقته ونفقة عياله

السؤال
التمس شخص الإعفاء من القرعة العسكرية بصفته المنفق على أخته شقيقته البكر فى حين أن لها أخا أكبر من والدها ( غير شقيق ) .
فهل فى حالة تجنيد الأخ الشقيق يكلف أخوها من والدها بالإنفاق عليها

الجواب
نفيد بأنه فى حالة تجنيد الأخ الشقيق وفقره تجب نفقة أخته الشقيقة على أخيها لأبيها إذا كان موسرا بأن كان مالكا لنصاب ( أى مائتى درهم أو ما قيمته ذلك وقدر مائتا الدرهم بمبلغ 7 م 445 ق ) فاضل عن نفقته ونفقة عياله وسائر حوائجه الأصلية أو كان ذا كسب يزيد على نفقته ونفقة عياله فإنه يعتبر موسرا بما فضل من كسبه عن نفقته ونفقة عياله .
أما إذا لم يكن موسرا بأن لم يكن مالكا للنصاب المذكور ولم يكن ذا كسب فاضل عن نفقته .
ونفقة عياله فلا تجب عليه نفقة أخته لأبيه لفقره حينئذ .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر ولم يكن لها قريب موسر تجب نفقتها عليه قبل الأخ لأب شرعا واللّه أعلم


 
نفقة الجدة

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1354 هجرية 14 نوفمبر 1935 م

المبادئ
1- إذا كانت الجدة فقيرة وخالية من الأزواج كانت نفقتها على من كان موسرا من أولادها مطلقا ولو كان يساره بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله .
2- إذا لم يكن هناك من أولادها من تجب عليه نفقتها كان الملزم بنفقتها من كان موسرا من أولاد أولادها ولو كان يساره بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله .
3- إذا لم يكن لها أولاد ولا أولاد أولاد تجب نفقتها عليهم كانت نفقتها واجبة على من كان موسرا من إخوتها ولوب فاضل كسبه كذلك

السؤال
من مدير القرعة بالآتى بالإشارة إلى ما جاء بكتاب محكمة الاسكندرية الابتدائية الشرعية رقم 2009 المبلغ لنا بكتاب مجلس قرعة البحيرة رقم 870 بتاريخ 16 الجارى ضمن الأوارق طيه 59 عدد نرجو التكرم فبإفادتنا عن أيهم أحق فى الإنفاق على الجدة هل الأبناء أو أبناء الأبناء أم الأخوة .
وذلك للنظر فى موضوع النفر المذكور بعاليه وهو عبد العزيز أنور عبد الهادى على

الجواب
اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ 20 - 10 - 1935 رقم 476 وما معه من الأوراق ونفيد بأنه إذا كانت الجدة المذكورة فقيرة وغير متزوجة كان الملزم بنفقتها من كان موسرا من أولادها مطلقا ذكرا كان الموسر أو أنثى ولو كان يساره بما يفضل من كسبه عن نفقته ونفقة عياله .
فإن لم يكن أحد من أولادها موسرا ولو بفاضل الكسب كان الملزم بنفقتها من كان موسرا من أولاد أولادها ولو كان يساره بما يفضل من كسبه عن نفقته ونفقة عياله .
فإن لم يكن أحد من أولادها ولا أولاد أولادها موسرا ولو بفاضل كسبه كان الملزم بنفقتها من كان موسرا من أخوتها ولو بفاضل كسبه .
وبهذا علم الجواب عن السؤال . واللّه سبحانه وتعالى أعلم

 
احالة دين النفقة

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم 1355 هجرية 31 مارس 1936 م

المبادئ
1- لابد من رضا المحال عليه بالإحالة لأنه معنى الحوالة أنها إلزام بالدين ولا إلزام بلا التزام .
2- ما قاله فقهاء الحنفية من جواز ذلك بلا رضا من المحال عليه فى نصوص دين النفقة ظاهره إذا كانت النفقة المحكوم بها قد أذن باستدانتها من القاضى أو من المحكوم عليه .
3- للمحكوم لها بنفقة الأقارب أن تحيل الداين على المحكوم عليه بمعنى التوكيل فقط فى قبض مالها من المحكوم عليه بشرط أن تكون النفقة لم تسقط بمسقط ما

السؤال
استصدرت أخت حكما بنفقة شهرية على أخيها وأذنت لها المحكمة بالاستدانة .
وكانت قد استدانت قبل صدور الحكم بدون إذن القاضى ولا بإذن المحكوم عليه وبعد صدور الحكم أحالت دائنها على أخيها المحكوم ضده بالنفقة ضمانا لدينه .
ولم يرض الأخ بهذه الحوالة مدعيا أن الاستدانة بدون إذن القاضى أو من المحال عليه فما الحكم الشرعى فى هذا

الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده .
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد بأن الحوالة التى موجبها شرعا سقوط الدين والمطالبة من المحيل لابد فيها من رضاء المحال عليه لأنها إلزام الدين ولا لزوم بلا إلزام فإن قيل إنه نص الفقهاء على أنه إذا استدانت الزوجة النفقة بأمر القاضى فلها أن تحيل على الزوج بلا رضاه .
بل قالوا إن لصاحب الدين أن يأخذ دينه من الزوج أو من المرأة ومقتضى هذا أن للأخت فى حالتنا هذه أن تحيل بما استدانته على أخيها بدون رضاه وأن للدائن أن يأخذ دينه منها أو من أخيها .
قلنا إن الظاهر من قول الفقهاء إنما هو فيما استدين بإذن القاضى لا فيما استدين بغير إذنه والخلاصه أنه فى حادثتنا لابد من رضاء الأخ بهذه الحوالة حتى تكون حوالة صحيحة مستتبعة لموجبها نعم للأخت أن تحيل دائنها على أخيها بمقتضى توكيلها إياه وتسليطها فى قبض مالها على أخيها من النفقة المحوم بها إذا لم تسقط بمسقط .
هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال واللّه سبحانه وتعالى أعلم


 
لا تجب نفقة الأقارب إلا لذى رحم محرم

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب 1355 هجرية 24 سبتمبر 1936 م

المبادئ
نفقة الأقارب لا تجب بسبب القرابة فقط إلا لذى الرحم المحرم

السؤال
هل تجب على الإنسان النفقة شرعا لابن خاله أو بنت خاله إذا كان معسرا

الجواب
لا تجب النفقة شرعا على الإنسان لابن خاله ولا لبنت خاله بسبب القرابة لأن كلا منهما وإن كان ذا رحم فهو غير محرم ونفقة القريب لا تجب بسبب القرابة إلا لذى الرحم المرحم واللّه أعلم


 
رجوع بنفقة

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب 1355 هجرية 10 أكتوبر 1936 م

المبادئ
من حكم عليه بنفقة فدفعها للمحكوم له لا على وجه الهبه ثم تبين أن هذا كان بناء على سبب غير صحيح كأن كان المحكوم له موسرا بماله فإن من حق المحكوم عليه الرجوع على المحكوم له بما دفع إليه من مال

السؤال
ما قولكم دام فضلكم فى رجل حكم عليه بنفقة وكسوة وأجرة حضانة لإخوته من أبيه فى سنة 1918 واستمر يؤدى هذه النفقة إلى والدتهم المحكوم لها إلى سنة 1931 ثم رفعت عليه دعوى مدينة من بعض هؤلاء الأولاد وأمهم عن نفسها وبصفتها وصية على باقى أولادها بالمطالبة بتثبيت ملكيتهم إلى 10 ط 2 ف ونصف منزل باعتبار أن هذا النصيب تركة لهم بعد والدهم مورثهم واستندوا فى دعواهم إلى إقرار صادر من المحكوم عليه بالنفقة إلى والدهم المذكور بملكيته لأطيان ومنزل وفعلا حكمت لهم المحكمة الأهلية بملكيتهم لهذا القدر وحكم لهم أيضا بريع الأطيان ابتداء من تاريخ وفاة المورث فى سنة 1918 لغاية رفع الدعوى المدنية فى سنة 1931 وأن هذا الأخ المحكوم عليه بالنفقة لأخوته لأبيه ما كان يعلم أن هذا الإقرار يؤدى معنى ملكية أبيه المورث شيئا بدليل أنه كان ينازع فى صحة هذا الإقرار لهذا المعنى إلى آخر درجة من درجات التقاضى بالمحاكم الأهلية .
فهل يجوز لأخيهم الذى حكم عليه بالنفقة وأداها لهم على اعتبار أنهم كانوا فقراء وليس لهم مال ظاهر أن يرجع عليهم بما أداه لهم من النفقة أو أن يحتسب ذلك مما حكم لهم به من الريع حيث حكم لهم بريع الأطيان عن المدة التى كان يؤدى فيها النفقة وحيث ثبت لهم مال فى المدة التى كانوا يتقاضون فيها النفقة أو لا يجوز له الرجوع أو الاحتساب من الريع .
أفتونا فى ذلك ولفضيلتكم من اللّه الأجر والثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء فى تنقيح الحامدية عن شرح النظم الوهبانى لشيخ الإسلام عبد البر أن لمن دفع شيئا ليس بواجب عليه استرداده .
إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض وقد بنوا على هذه القاعدة أنه لو دفع لزوجته نفقة لا تستحقها لنشوز أو غيره له الرجوع عليها كما اختاروا بنا على هذه القاعدة أنه لو دفع ناظر الوقف الريع للمستحقين مع وجود العمارة الضرورية ضمن لجهة الوقف ما دفعه لهم وكان له الرجوع على المستحقين بما دفعه لهم .
وجاء فى حاشية ابن عابدين على البحر بصفحة 236 من الجزء الخامس عن جامع الفصولين فى الفصل الثالث والثلاثين فى بيان الغصب ما نصه أودعه ثيابا فجعل المودع ثوبه فيها ثم طلب الوديعة ربها فدفع الكل إليه فرب الوديعة يضمن ثوب المودع أو من أخذ شيئا على أنه له ولم يكن له ضمنه انتهى وجاء فى حاشية البيرى على الأشباه والنظائر تعليقا على ما قاله صاحب الأشباه فى كتاب الوقف من قوله وإذا قبلنا بتضمين الناظر إذا صرف لهم أى لمستحقى الوقف مع الحاجة إلى التعمير هل يرجع عليهم بما دفعه لكونهم قبضوا مالا يستحقون أولا لم أره الآن صريحا ما نصه أقول ذكر فى الملتقطات فرعا يشمل ذلك حيث .
قال رجل قال لآخر لى عليك ألف درهم فقال له إن حلفت أن لك على ألف درهم أديت لك فحلف فأدى بناء على هذا الشرط له أن يسترد لأنه شرط باطل والأداء بناء عليه والبناء على الباطل باطل وإن أدى بناء على سبب صحيح ليس له أن يسترد لأنه إذن بنى على سبب ثابت انتهى أقول فلا ريب أن دفعه مع الاحتياج إلى العمارة ليس السبب فيه بصحيح فله الرجوع واللّه أعلم انتهى ومقتضى هذه القواعد أن المحكوم عليه بالنفقة التى دفعها للمحكوم لهم أو لوصيهم لا على وجه الهبة والتى أخذها القصر بواسطة وصيهم على أنها لهم بناء على سبب غير صحيح إذ كان لهم مال فلا تجب نفقتهم شرعا على أخيهم المحكوم عليه .
مقتضى هذه القواعد أن يكون للمحكوم عليه حق الرجوع بما دفعه من النفقة على المحكوم لهم بها .
هذا ما ظهر لنا أخذا من القواعد السابقة وإن لم نجده منصوصا بخصوصه حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال .
واللّه سبحانه وتعالى أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى