فتاوى الأزهر الشريف

أم وأخت شقيقة وجد لأب وجدة لأب وعمات

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان سنة 1363 هجرية - 25 من يوليو سنة 1944 م

المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم .
2 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
3 - بانحصار الارث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا

السؤال
ما قولكم فى ولد توفى عن والده ووالدته واخواته الشقيقات وعن ابنته وابنه وزوجته .
ثم توفى ابنه عن والدته واخته الشقيقة وعن جده وجدته لأبيه وعن عماته ووفاته كانت فى 13/2/1944 ثم توفى جده لأبيه عن زوجته وعن أولاده الاناث .
فمن يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى الأولى من تركته الثمن فرضا ولوالده السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لأخواته الشقيقات .
ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولجده لأبيه - أبى أبيه - الباقى تعصيبا .
وذلك بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 ولا شئ لجدته لأبيه ولا لعماته .
ولزوجة المتوفى فى الثالث من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن .
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر .
والله أعلم


 
الأم والجد لأب مع الاخوة الأشقاء والجدة لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو القعدة سنة 1364 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1945 م

المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم .
2 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب والاخوة الأشقاء الباقى تعصيبا

السؤال
طلبت مصلحة المجارى الرئيسية تقسيم تركة زكى أحمد

الجواب
اطلعنا على كتاب المصلحة رقم 16911 المؤرخ 16 سبتمبر سنة 1945 وعلى الشهادة الادارية المرافقة المصدق عليها بتاريخ 31/3/1945 وقد دلت هذه الشهادة على وفاة زكى أحمد وان ورثته زوجته ووالدته ووالده وأولاده .
أحمد فريد ومحمد فوزى ومحمود فؤاد وجزيلة ثم وفاة ابنته جزيلة فى 19/7/1945 عن والدتها وجدتها لأب ( أبى أبيها ) وأخوتها الأشقاء أحمد فريد ومحمد فوزى ومحمد فؤاد وعن جدتها .
ونفيد أنه إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر كان لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى للجد لأب المذكور والأخوة الأشقاء تعصيبا بالسوية .
ولا شئ للجدة لحجبها بالأم وتقسيم باقى تركة المتوفاة الثانية بعد نصيب والدتها على النحو المذكور على ما جرى عليه قانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر 1943


 
مقاسمة الجد للأخوين

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
جمادى الأولى سنة 1365 هجرية - 6 ابريل سنة 1946 م

المبادئ
بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخوين لأب يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد والأخوين لأب تعصيبا لذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
توفى عبد الحافظ محمد وانحصر ميراثه الشرعى فى زوجتيه الطالبة ولها منه عبد الحميد وفوزية وفى زوجته الثانية نعيمة عبد الهادى وابنه منها طه جلال وفى والده محمد حسنين ثم توفى ابن المتوفى المذكور طه جلال من الزوجة الثانية عن والدته نعيمة وعن أخويه من أبيه عبد الحميد وفوزية وعن جده والد أبيه فما نصيب كل من الورثة

الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولجميع أولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى للجد لأب - أبى الأب - والأخوين لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين واعطاء باقى تركة المتوفى الثانى بعد نصيب الأم للجد لأب والأخوين لأب على النحو المذكور تطبيقا للقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم


 
مقاسمة الجد لأب للأخت الشقيقة

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
صفر سنة 1366 هجرية - 7 يناير سنة 1947 م

المبادئ
بانحصار الارث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة وجد لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى يقسم بين الأخت الشقيقة والجد لأب .
يكون لها ثلثه وله الثلثان منه

السؤال
توفى يوم 15 يناير سنة 1946 عن زوجة وبنت وأخت شقيقة وجد لأب وتركة فمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل ممن يرث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النص فرضا ولأخته الشقيقة وجده لأبيه الباقى للأخت الشقيقة ثلثه ولجده لأبيه ( أبى أبيه ) ثلثاه، وذلك عملا بالمادة 22 من قانون المواريث الجديد رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 لأنه خير النصيبين الذى يناله بناء على الإرث بطريق المقاسمة، والفرض طبقا للمادة المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
الأم مع الجد لأب والجدة لأب والأخ الشقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
التاريخ 10 من سبتمبر سنة 1947 م

المبادئ
1 - الجدة لأب محجوبة بالأم .
2 - بانحصار الارث بين أم وجد لأب وأخ شقيق تستحق الأم ثلث التركة فرضا وباقيها للجد لأب وللأخ الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
توفيت بنت قاصرة وتركت جدها لأبيها وجدتها لأبيها ووالدتها وأخيها لشقيق

الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها الثلث فرضا فعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة ولجدها لأبيها ولأخيها الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما عملا بالفقرة الأولى من المادة رقم 22 من القانون رقم 77 سنة 1943 ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت وفاتها بعد 12 سبتمبر سنة 1943 والله أعلم

 
مقاسمة الجد للاخوة الأشقاء

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ذى القعدة سنة 1367 هجرية 16 من سبتمبر سنة 1948 م

المبادئ
1 - يقاسم الجد لأب الاخوة الأشقاء فيما بقى من التركة بعد أصحاب الفروض مادامت المقاسمة خيرا له .
2 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة اشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
توفى عن أم وعن جد لأب وعن اخوة أشقاء ذكر واحد وخمس اناث فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل فى التركة والمتوفى توفى سنة 1948

الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والباقى للجد المذكور والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وتقسيم باقى التركة بعد نصيب الأم على النحو المذكور طبقا لما جرى عليه قانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 والله سبحانه وتعالى أعلم


 
مقاسمة الجد للاخوة الأشقاء

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ذو الحجة سنة 1368 هجرية - 10 اكتوبر سنة 1949 م

المبادئ
بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ وأخت شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
توفى كامل عن أبيه اسماعيل وأمه نفيسة وزوجته وأولاده اعتماد وكريمة ومحمد الشهير بكامل .
ثم توفيت كريمة عن جدها لأبيها وجدتها لأبيها وعن أمها وعن اخويها الشقيقين اعتماد ومحمد الشهير بكامل ثم توفى محمد الشهي بكامل عن جده لأبيه وحدته لأبيه وعن أمه وعن أخته الشقيقة اعتماد ثم توفيت نفيسة والدة المتوفى الأول فى سنة 1949 عن زوجها اسماعيل وعن ابنها حسن ورنتها منور وعن بنت ابنها المتوفى قبلها فما نصيب كل واحد من الوارثين وكانت وفاة الجميع بعد سنة 1945

الجواب
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولكل من أبيه وأمه سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا وبوفاة المتوفاة الثانية بعد صدور قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 عن أمها وجدتها لأبيها وجدها لأبيها وأخيها وأختها الشقيقين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة والباقى يقسم بين جدها وأيها وأختها الشقيقين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لجدتها لأبيها لحجبها بالأم وروفاة المتوفى الثالث بعد المتوفاة الثانية عن أمه وجده لأبيه وجدته لأبيه وأخته الشقيقة فقط يكون لأمه ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الاخوة ولأخته الشقيقة نصفها فرضا ولجده لأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لجدته لأبيه لحجبها بالأم ثم بوفاة المتوفاة الرابعة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجها وابنها وبنتها وعن بنت ابنها المتوفى قبلها يكون لبنت ابنها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيا وقت وفاة أمه طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى ستة أسهم لبنت ابنها منها سهمان وصية واجبة والباقى وهو أربعة اسهم تقسم بين الورثة لزوجها من ربعها فرضا وهو سهم واحد لوجود الفرع الوارث والباقى لولديها للذكر سهمان وللأنثى سهم تعصيبا وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر ولم تكن المتوفاة الرابعة قد أوصت لبنت ابنها بشئ ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم


 
أم وأخ وأخت شقيقان وجد وجدة لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
التاريخ 10 من جماد اول سنة 1369 هجرية - 27 من فبراير سنة 1950 م

المبادئ
1 - الأم تحجب الجدات مطلقا من أى جهة كن .
2 - متى انحصر الارث فى أم وأخ وأخت شقيقين وجد لأب كان للأم السدس فرضا وللأخوين الشقيقين والجد لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
طلب مدير عام المعاشات بوزارة المالية ( تقسيم تركة المرحوم عزت )

الجواب
اطلعنا على كتاب الادارة العامة رقم 120/49/417 المؤرخ 25/1 سنة 1950 وعلى الشهادة الادارية المرفقة به الدالة على وفاة المرحوم عزت ابن المرحوم شافعى فى 20 أغسطس سنة 1948 عن والدته وأخيه وأخته الشقيقين وجده لأبيه وجدته لأبيه فقط - ونفيد أنه بوفاة المذكور بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأخويه الشقيقين وجده لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فتقسم تركة المتوفى إلى ستة أسهم للوالدة سهم واحد وللجد لأب سهمان وللأخ الشقيقين سهمان وللأخت الشقيقة سهم واحد ولا شئ لجدته لأبيه لحجبها بالوالدة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة


 
أم وجد لأب وأخوان شقيقان

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
جماد أول سنة 1369 هجرية - 28 فبراير سنة 1950 م

المبادئ
متى انحصر الإرث فى أم وجد لأب وأخوين شقيقين كان للأم السدس فرضا وللجد لأب والأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
طلب مدير الحسابات بوزارة الحربية والبحرية ( تقسيم تركة المرحوم محمد رجب )

الجواب
اطلعنا على كتاب قسم الاستحقاقات رقم 69/14/2 المؤرخ 20/12 سنة 1949 وعلى الشهادة الادارة المرفقة بالاوراق المؤرخة 8/11 سنة 1949 وقد دلت هذه الشهادة على وفاة المرحوم محمد رجب عن ورثته وهم والده ووالدته وزوجته وأبناؤه جلال ومحمد وعزت ثم وفاة ابنه عزت بعده عن جده لوالده وجدته لوالده ووالدته واخويه الشقيقين جلال ومحمد فقط كما دل اشهاد تحقيق الوفاة والوارثة الصادر بمحكمة شبرا الشرعية فى 29 سبتمبر سنة 1947 على أن المتوفى الأول توفى سنة 1947 - وتفيد أن لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنائه الباقى تعصيبا بالتسوية بينهم .
ثم بوفاة المتوفى الثانى بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجده لوالده وأخويه الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية عشر سهما للوالدة ثلاثة أسهم وللجد لأب خمسة أسهم ولكل أخ خمسة أسهم ولا شئ لجدته لوالده لحجبها وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

 
مشاركة الجد لأب للاخوة الأشقاء

المفتي
علام نصار .
رمضان سنة 1369 هجرية - 10 يولية سنة 1950 م

المبادئ
1 - بانحصار الارث فى جد لأب واخوة أشقاء وأم يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى .
2 - يحجب الاخوة لأب بالاخوة الأشقاء .
3 - يحجب أولاد الابن بالابن ولا شئ لهم أيضا بطريق الوصية الواجبة لتحقق الوفاة قبل قانون الوصية 71 سنة 1946

السؤال
توفى المرحوم ابراهيم حسن عن والديه حسن سليمان وحسنه طه وعن زوجته أمينة أبو العلا وعن أولاده جمال وسعيد ومحمد وسيدة ونادية وفوزية وفاطمة ثلاثة ذكور وأربع اناث فقط - وبتاريخ 8/10 سنة 1944 توفيت فوزية ابراهيم عقيما عن جديها المذكورين حسن سليمان وحسنة طه وعن والدتها أمينة أبو العلا وعن أخوتها الأشقاء جمال وسعيد وسيدة ونادية وعن أخويها لأب محمد وفاطمة فقط - وبتاريخ 12/5 سنة 1946 توفيت حسنة طه والدة المتوفى الأول عن زوجها حسن سليمان وعن أولادها جلال ومحمود زكى وسيد وكامل وبخيتة وعن أولاد ابنها المتوفى الأول جمال وسعيد ونادية وسيدة فقط فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما مقدار نصيب الوارث منهم وهل هناك من يستحق وصية واجبة

الجواب
لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة - ولأخوتها الأشقاء وجدها لأبيها الذى يعتبر كأخ الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لجدتها لأبيها لحجبها بالأم ولا شئ لأخويها لأب لحجبهما بالأخوة الأشقاء ولزوج المتوفاة الثالثة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لأولاد ابنها المتوفى قبلها لحجبهم بالأبناء ولوفاة المتوفاة قبل العمل لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ونصيب الجد المذكور طبقا لقانون الموارث رقم 77 سنة 1943 .
والله أعلم .
ے


 
مشاركة الجد لأب للاخوة

المفتي
علام نصار .
جماد أول سنة 1370 هجرية - 4 مارس سنة 1951 م

المبادئ
بانحصار الارث فى جد لأب واخوين شقيقين وأم يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب والأخوين الشقيقين تعصيبا للذكر منهم ضعف الانثى باعتبار الجد بمنزلة أخ شقيق

السؤال
طلب رئيس مجلس بلدى طوخ ( تقسيم تركة المرحوم محمد أمام )

الجواب
اطلعنا على كتابى المجلس البلدى رقمى 2763، 2827 وقد دل مجموعها على وفاة المرحوم محمد امام بتاريخ 16/12 سنة 1948 عن والده وزوجته وأولاده كمال وكوثر وسعاد ثم وفاة سعاد ابنته بتاريخ 12/8 سنة 1950 عن جدها لأبيها ووالدتها وأخويها الشقيقين كوثر وكمال فقط - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة كان لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لأمها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجدها لأبيها وأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيعتبر الجد لأب بمنزلة أخ شقيق والله أعلم


 
أم وجد لأب مع اخوة أشقاء

المفتي
علام نصار .
صفر سنة 1371 هجرية - 29 نوفمبر سنة 1951 م

المبادئ
1 - إذا اجتمع الجد لأب مع الاخوة الأشقاء اعتبر كأحدهم وقاسمهم .
2 - بانحصار الارث فى الأم والجد لأب والأخوة الأشقاء يكون للأم السدس فرضا ويقسم الباقى بين الجد والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
من متولى محمد قال فى سنة 1951 توفى ولدى محمد وانحصر ميراثه فى والده الطالب وفى والدته خضرة على مصطفى وفى زوجته فردوس حامد جاد وفى أولاده فوزى وفاروق وفوزية الشهيرة بناهد وفادية وفريال - ثم وفاة فريال محمد وانحصر ميراثها فى والدتها فردوس حامد وفى جدها لأبيها متولى محمد وفى اخوتها الأشقاء فوزى البالغ وفاروق وفادية وفوزية الشهيرة بناهد القصر بولاية جدهم لأبيهم متولى محمد وهم أولاد محمد متولى فقط فما بيان نصيب لك من المذكورين فى التركة

الجواب
لأبى المتوفى الأول سدس تركته فرضا ولأمه سدسها فرا ولزوجته ثمنها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاد الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولأم المتوفاة الثانية سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة ويعتبر الجد كأخ شقيق - وتكون سهامه من التركة كسهام أخ فيقسم الباقى بعد نصيب الأم على ثلاثة ذكور وانثيين للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ولى التوفيق


 
ام وجد لأب مع أخ شقيق وجدة لأب

المفتي
علام نصار .
ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 9 يناير سنة 1952 م

المبادئ
1 - الأم تحجب الجدات من أى جهة كن .
2 - إذا اجتمع الجد لأب مع الاخوة الأشقاء اعتبر كأحدهم .
3 - بانحصار الارث فى أم وأخ شقيق وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللجد لأب والأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
طلب مدير الإدارة المالية بوزارة الحربية ( تقسيم تركة المرحوم زغلول محمد )

الجواب
اطعلنا على كتاب الادارة المالية رقم 40/2/12 المؤرخ 8 .
5 سنة 1951 وعلى الأوراق المرفقة به ومنها الشهادات الثلاث الادارية والإقرار الصادر من والدة المتوفى زغلول محمد وقد فهم من مجموع الشهادات والاقرار أن المرحوم زغلول محمد توفى فى 3/1 سنة 1949 عن والده ووالدته وزوجته وابنه محمد وبنته عزيزه فقط ثم توفيت بنته عزيزة بعده بخمسة أشهر عن والدتها وجدها لأبيها وجدتها لأبيها وأخيها الشقيق محمد ثم توفى بعدها بشهرين ابنه محمد عن والدته وجده لأبيه وجدته لأبيه ثم توفى والد المتوفى الأول محمد السويفى فى 19/1 سنة 1950 عن زوجته وأولاده ذكورا واناثا فقط - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر - ولم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة كان لوالد المتفوى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا ولولديه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وبوفاة المتوفى الثانى بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لوالدته من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولجده لأبيه وأخيه الشقيق الباقى مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم - ولزوجة المتوفى الرابع من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاد الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
والله أعلم


 
مشاركة الجد لأب للشقيقين مع الأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
شعبان سنة 1382 هجرية - 12 مايو سنة 1953 م

المبادئ
بانحصار الارث فى أم واخوين شقيقين وجد لأب يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب وللأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
طلب حضرة مدير أعمال هندسة الأسفلت بالقللى ( تقسيم تركة المرحوم أحمد محمد )

الجواب
اطلعنا على كتاب هندسة الأسفلت المؤرخ 11/5 سنة 1953 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم أحمد محمد المتوفى بتاريخ 27/1 سنة 1953 ومن توفى بعده وقد تضمن الكتاب وفاة المرحوم أحمد محمد عن والده ووالدته وزوجته وأولاده وأم ابنان وبنت وعن أخويه الشقيقين حافظ وكامل - ثم وفاة بنته بتاريخ 30/1 سنة 1953 عن والدتها وأخويها الشقيقين وجدها لأبيها والظاهر انحصار ارثها فيهم - وقيد أنه إذا كان الحال كما ذكر كان لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ للأخوين الشقيقين لحجبهما بالفرع الوارث المذكر - وبوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا ولجدها لأبيها وأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
والله أعلم


 
الأم مع جد لأب وأخ شقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
رمضان سنة 1372 هجرية - 27 مايو سنة 1952 م

المبادئ
بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب والأخ الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال
رجل توفى فى سنة 1947 عن جده لأبيه وعن جدته لأبيه وعن أخ شقيق وعن والدة وعن عمتين شقيقتين فقط فمن يرث ولا لا يرث

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس والباقى لجده لأبيه وأخيه الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شئ لجدته لأبيه لحجبهما بالأم ولا شئ لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات والله أعلم


 
أم وجد لأب مع اخوة أشقاء

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث .
ربيع أول سنة 1374 هجرية - 13 نوفمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - متى اجتمع الجد لأب مع الاخوة الأشقاء كان كواحد منهم وتوزع التركة عليهم جميعا للذكر منهم ضعف الأنثى فإذا قل نصيبه عن السدس أعطى السدس فرضا .
2 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء كان للأم السدس فرضا وللجد لأب الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
طلب السيد مدير المستخدمين والمعاشات ببلدية القاهرة ( تقسيم تركة المرحوم الطفل محمود )

الجواب
اطلعت على كتابكم رقم 13407/254/456 المؤرخ 25/5/1954 المطلوب به تقسيم بملغ بين ورثة المرحوم الطفل محمود الذى توفى بعد والده فى 18/3/1954 عن أمه وجده لأبيه واخوته الاشقاء وهم ثلاثة ذكور وانثى فقط كما جاء بالشهادة الإدارية المؤرخة 24/5/54 ونفيد أن لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجده لأبيه وأخوته الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لأن الجد لأب يعتبر فى هذه الحالة كأخ شقيق لأنه أوفر النصيبين له طبقا للمادة 22 من القانون رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
البنتان مع الأخت لأب والجد لأب )

المفتي
حسن مأمون .
ذو القعدة سنة 1376 هجرية - 12 يونيو سنة 1957 م

المبادئ
بانحصار الارث فى بنتين وأخت لأب وجد يكون للبنتين ثلثا التركة فرضا مناصفة بينهم والباقى للأخت لأب والجد لأب للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
توفيت أرملة فى أوائل مايو سنة 1957 عن بنتيها وأختها لأبيها وجدها لأبيها فما نصيب كل

الجواب
بوفاة المتوفاة سنة 1957 عن المذكورين فقط يكون لبنتيها ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما ولأختها لأبيها وجدها لأبيها الباقى بعد الثلثين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وذلك تطبيقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لكل من بنتيها ثلاثة أسهم ولجدها لأبيها سهمان ولأختها لأبيها سهم واحد وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم


 
مشاركة الجد للأخ لأب مع وجود أختين شقيقتين

المفتي
حسن مأمون .
محرم سنة 1377 هجرية - 18 أغسطس سنة 1957 م

المبادئ
بانحصار الارث فى أختين شقيقتين وأخ لأب وجد لأب يكون لأختين ثلثا التركة فرضا مناصفة بينهما وللأخ لأب والجد لأب الباقى مناصفة بينهما

السؤال
توفيت سيدة فى يوليو سنة 1957 عن اختين شقيقتين وأخ لأب وجد لأب فقط

الجواب
بوفاة المتوفاة سنة 1957 عن المذكورين فقط يكون لأختيها شقيقتيها ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما ولأخيها لأب وجدها لأب الباقى بعد الثلثين مناصفة وذلك تطبيقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم


 
ميراث الاخوة مع الجد

المفتي
حسن مأمون .
رجب سنة 1377 م

المبادئ
1 - بوفاة المتوفى قبل قانون المواريث عن أم وجد لأب وجدة لأب واخوة أشقاء يكون لأمه السدس فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا ولا شئ للاخوة الأشقاء لكون الوفاة قبل القانون ولا شئ للجدة لحجبها بالأم .
2 - بوفاة المتوفى بعد قانون المواريث عن أم وجدة لأب وجد لأب وزوجة وبنت وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللجد لأب السدس فرضا والباقى للأخوات الشقيقات تعصيبا بالسوية بينهن ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم

السؤال
توفى فى سنة 1941 عن والده ووالدته وزوجته وأولاده وهم ذكران وأربع بنات فقط وفى سنة 1942 توفى أحد الولدين عن جده لأبيه وجدته لأبيه وأمه وأخوته الأشقاء وهم ذكر واربع بنات فقط ثم توفى بعده احدى البنات فى سنة 1942 عن أمها وجدها لأبيها وجدتها لأبيها واخوتها الاشقاء وهم ذكر وثلاث بنات فقط وفى سنة 1052 توفى الولد الباقى عن جده لأبيه وجدته لأبيه وأمه وبنته وزوجته وأخواته الشقيقات الثلاث فقط وطلبت بيان نصيب كل فى تركة هؤلاء المتوفين

الجواب
بوفاة على فى سنة 1941 عن المذكورين يكون لكل واحد من والديه السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى، وبوفاة ابن المتوفى الأول عن المذكورين فى سنة 1942 قبل العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجده لأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لاخوته الأشقاء لحجبهم بالجد لأب طبقا لمذهب أبى حنيفة الذى كان عليه العمل قبل القانون المذكور، وبوفاة بنت المتوفى الأول فى سنة 1942 أيضاق بل العمل بالقانون المذكور يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولجدها لأبها الباقى تعصيبا ولا شئ لجدتها لأبيها ولا لأخوتها الاشقاء لحجب الجدة بالأم والأخوة بالجد لأب لما ذكرنا فى المتوفى الثانى وبوفاة الابن الثانى للمتوفى الأول فى سنة 1952 بعد العمل بالقانون 77 لسنة 1943 عن أمه وجده وجدته لأب وزوجته وبنته وأخواته الشقيقات الثلاث يكون لوالدته سدس تركته فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولجده لأب السدس فرضا لأن توريثه بطريقة المقاسمة طبقا للمادة 22 من هذا القانون تنقصه عن السدس فيأخذ السدس فرضا والباقى بعد ذلك وقدره قيراط من 24 تنقسم اليها التركة لأخواته الشقيقات الثلاث تعصيبا بالسوية بينهن لصيرورتهن عصبة مع البنت ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم يكن للأخير فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
مقاسمة الجد لأب للاخوة الأشقاء

المفتي
حسن مأمون .
جماد أول سنة 1379 هجرية - 21 نوفمبر سنة 1959 م

المبادئ
بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة اشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى يقسم الجد لأب والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى طبقا للمادة 22 من القانون

السؤال
طلبت وزارة الخزانة ( الادارة العامة للمعاشات ) بكتابها رقم 892 - 43/444 بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحوم محمد نجل المرحوم حامد سعد العامل السابق بمصلحة الطرق والنقل - وبعد الاطلاع على الاستمارة رقم 254 سايرة المتضمن وفاة المذكور فى سنة 1954 عن والدته فتحية هلال جاد وأخوته أشقائه الششتاوى وفتحه وسيف وابراهيم وجده لأب سعد فرج فقط

الجواب
لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى بعد السدس يقسم بين جده لأب وأخوته الأشقاء الذكور الثلاثة والأنثى للذكر منهم ضعف الأنثى وذلك تطبيقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى