فتاوى الأزهر الشريف

اجتماع أولاد الأخ مع أولاد الأخت

المفتي
أحمد هريدى .
ربيع الأول 1380 هجرية - 18 سبتمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - بنات الأخ وأولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - ابن الأخ الشقيق من العصبة وعند انفراده يحوز جميع التركة تعصيبا

السؤال
من عبد الحميد وهبة بطلبه المتضمن أن نبيهة رمضان توفيت سنة 1960 عن أولاد أخيها الشقيق وهبة رمضان وهم عبد الحميد وسعاد وهانم وفوزية وعن أولاد أختها الشقيقة وهم راشد ومحمد وحكمت ولطفة وهانم أولاد مصطفى الراوى من أختها الشقيقة سنية رمضان فقط وطلب بيان نصيب كل وارث من تركتها

الجواب
بوفاة نبيهة رمضان فى سنة 1960 عمن ذكروا تكون تركتها جميعها لابن أخيها الشقيق عبد الحميد وهبة تعصيبا ولا شئ لبنات أخيها الشقيق ولا لأولاد أختها الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
اجتماع بنت الأخ وأولاد الأخت وبنات العم وابن ابن العم

المفتي
أحمد هريدى

المبادئ
1 - بنات الأخ وأولاد الأخت وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - ابن ابن العم الشقيق من العصبات وإذا انفرد حاز وحده جميع التركة تعصيبا

السؤال
من محمد سعيد بطلبه المتضمن أن امرأة توفيت بتاريخ 26/9/1960 عن بنت أخيها الشقيق وعن أولاد أختيها الشقيقتين ذكورا وإناثا وعن بنتى عمها الشقيق وعن ابن ابن عمها الشقيق فقط .
وطلب بيان ورثتها ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة هذه المرأة فى التاريخ السابق عمن ذكروا تكون تركتها جميعها لابن ابن اعمها الشقيق تعصيبا ولا شئ لمن عداه ممن ذكروا بالسؤال لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

 
أبناء الأخوين وبنت البنت وبنات الأخ

المفتي
أحمد هريدى .
رجب سنة 1380 هجرية - 8/1/1961 م

المبادئ
1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - بانحصار التركة فى أبناء الأخوين الشقيقين وبنت البنت يكون لبنت البنت وصية واجبة بشروطها ولأبناء الأخوين الباقى بعد الوصية تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من السيد / سيف النصر محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة أسماء محمد سنة 1960 عن ورثتها وهم أبناء أخويها الشقيقين فاضل وعثمان وهاشم أبناء أحمد محمد وعبد العزيز وأبو الوفا أبنا عبد اللطيف محمد وبنات أخيها الشقيق نظيمة ووهيبة وتفيدة بنات أحمد محمد وكان لها بنت اسمها صفية مصطفى توفيت قبلها عن بنتها بدرية سليم فقط .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة فمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة

الجواب
إنه بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لبنت بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمها لو كانت موجودة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لبنت البنت منها ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى هو الميراث وقدره ستة عشر سهما تقسم بين أبناء أخويها الشقيقين بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شئ لبنات أخيها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لبنت بنتها بشئ ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله سبحانه وتعالى أعلم


 
أبناء ابنى عم الأب مع بنت العم

المفتي
أحمد هريدى .
شوال سنة 1388 هجرية - 31 ديسمبر سنة 1968 م

المبادئ
1 - بنت العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - أبناء ابنى عم الأب الشقيق عصبة ويأخذون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من السيد / عبد الحميد أحمد بطلبه سنة 1968 المتضمن وفاة المرحوم أحمد عمر عن ابنى ابن عم والده الشقيق وهما عبد الحميد وصديق ابنا أحمد عليوة وعن ابن ابن عم والده الشقيق عبد العال حسب وعن بنت عمه الشقيق وردة محمد أحمد فقط .
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا ثرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم أحمد عمر عن المذكورين فقط تكون تركته لبناء ابنى عم والده الشقيق بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب ولا شئ لبنت عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
ولدا العم الشقيق أو لأب مع ذوى أرحام

المفتي
أحمد هريدى .
شوال سنة 1388 هجرية - 13 يناير سنة 1969 م

المبادئ
1 - ابن الأخ لأم وبنتا الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - بانحصار الإرث فى ابنى عم شقيق أو لأب تكون التركة بينهما مناصفة تعصيبا

السؤال
من الأستاذ / مكرم خليل بطلبه المتضمن وفاة سعدة ثوما سنة 1968 عن ابن أخيها لأمها بطرس خير الله وعن بنتى أخيها شقيقها سامية ومنيرة بنتى جرجس ثوما وعن أولاد أختها شقيقتها زكى وسمير ونجيب وزكية ونجيبة أولاد عزيز تاوضروس وعن أولاد أختها شقيقتها بشرى ولويس وجوهرة وسنيورة أولاد حنين وعن أولاد أختها لأمها صفية ومريم ولسوسية ويونان وفائق أولاد سوريال عبد النور وعن ابنى عمها إبراهيم ومحروس ابنى منسى جرجس فقط .
وطلب السائل بيان من يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة سعدة ثوما جرجس سنة 1968 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لابنى عمها سواء أكان شقيقا أم لأب تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب وتقسم بينهما مناصفة ولا شىء لابن أخيها لأمها ولا لبنتى أخيها شقيقها ولا لأولاد أختيها شقيقتيها ولا لأولاد أختها لأمها لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
أولاد الابن مع أولاد الأختين مطلقا

المفتي
أحمد هريدى .
رجب سنة 1389 هجرية - 18 سبتمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - أولاد الأختين الشقيقتين أو لأب أو لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - أولاد الابن عصبة ويرثون جميع التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ما لم يكن هناك عاصب أقرب منهم

السؤال
من السيد / خليل أنور المتضمن وفاة المرحومة فاطمة سليمان عن أولاد ابنها المتوفى قبلها أنور خليل وهؤلاء الأولاد هم خليل ومحمد كمال وحمدى وسيد وعصام ونجيبة وعن أولاد أختيها المتوفيتين قبلها وهما أمينة وتركت أولادها وهم أحمد ومحمد وسكينة وزينب وعديلة - ونبوية وتركت بناتها وهن غالية وجليلة وفاطمة فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
إنه بوفاة المرحومة فاطمة سليمان أحمد عن المذكورين فقط تكون تركتها كلها لأولاد ابنها أنور المتوفى قبلها وهم خليل ومحمد كمال وحمدى وسيد وعصام ونجية للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا صاحب فرض ولا شىء لأولاد أختيها المتوفيتين قبلها سواء أكانت الأختان شقيقتين أو لأب أو لأم لأن الجميع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

 
ابن عم أب وأولاد أولاد عم أب

المفتي
أحمد هريدى .
رمضان سنة 1389 هجرية - 25 نوفمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - بنتا العم وبنتا الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وبنات أولاد عم الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - يحجب الذكور من أولاد أولاد عم الأب بابن عم الأب .
3 - بانحصار الإرث فى ابن عم الأب - شقيقا كان أو لأب - تكون جميع التركة له تعصيبا

السؤال
من السيد / على على المتضمن وفاة رجل بتاريخ 30/10/1969 عن ابن عم أبيه وعن بنتى عمه وعن بنتى أخيه الشقيق وعن أولاد أخته وعن أولاد أولاد عم أبيه فقط .
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة الرجل المذكور بتاريخ 30/10/1969 عن المذكورين فقط تكون تركته لابن عم أبيه تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب سواء كان ابن عم أب شقيق أو لأب ولا شىء لبنتى عمه ولا لبنتى أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته ولا للإناث من أولاد أولاد عم أبيه لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات كما لا شىء للذكور أيضا من أولاد أولاد عم أبيه لأنهم محجوبون بالعاصب الأقرب وهو ابن عم أبيه .
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
أولاد الأخوين وأولاد أخوين لأب وأولاد أخت

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
التاريخ 17 ربيع آخر سنة 1401 هجرية - 22 فبراير سنة 1981 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق أو لأب وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق .
3 - بانحصار الإرث فى أبناء أخوين شقيقين يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من حسان مدحت بطلبه المتضمن وفاة المرحوم مصطفى حسن فى 25/12/1980 عن أولاد أخيه الشقيق أحمد حسن وهم ( حسين، فاروق، مدحت - واعتدال وعصمت وعن أولاد أخيه الشقيق عبد السلام حسن وهم ( حسن نصر الدين، محمد إبراهيم، فاروق، عنايات ) وعن ولدى أخيه لأب محمد حسن وهما ( حسنى، وبثينة ) وعن بنت أخيه لأب بيومى حسن وهى ( شويكار ) وعن ولدى أخته الشقيقة نعيمة حسن وهما ( نبيل، نادية ) ولدى أحمد القاضى فقط، وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم / مصطفى حسن فى 25/12/1980 عن المذكورين فقط تكون جميع تركته للذكور من أولاد أخويه شقيقيه أحمد وعبد السلام بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شىء للذكور من أولاد أخويه لأب لحجبهم بالذكور من أولاد أخويه شقيقيه الأقوى منهم قرابة كما لا شىء للإناث من أولاد أخويه شقيقيه .
ولا من أولاد أخويه لأب ولا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم


 
الزوج والأخت لأب مع ابن الأخ لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى القعدة سنة 1362 هجرية 4 نوفمبر سنة 1943 م

المبادئ
بوفاة المتوفاة عن زوج وأخت لأب وابن أخ لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف الباقى فرضا ولا شئ لابن الأخ لأب وإن كان عاصبا لعدم وجود شئ له من التركة

السؤال
من ع أ قال امرأة توفيت عن زوج وأخت لأب وابن أخ لأب فمن يرث وما نصيب كل

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت لأب النصف الباقى فرضا ولا شئ لابن الأخ لأب .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
الأم والأخت والأخوان لأم مع العم

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم سنة 1363 هجرية 23 يناير سنة 1944 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب .
2 - بوفاة المتوفى عن أم وأخوين لأم وأخت شقيقة وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولا شئ للعم الشقيق

السؤال
من رمضان عبد الحليم قال شخص توفى عن ورثته الشرعيين وهم أخته الشقيقة، أخوه من أمه، أخته من أمه، ووالدته، عمه شقيق والده .
ولم يترك وارثا خلاف من ذكر

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولا شئ للعم الشقق .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
الزوج والأخت الشقيقة مع ابن الأخ الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم سنة 1363 هجرية - 24 يناير سنة 1944 م

المبادئ
بوفاة المتوفاة عن زوج وأخت شقيقة وابن أخ شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولا شئ لابن الأخ الشقيق وإن كان عاصبا لاستغراق الفروض التركة

السؤال
من محمد ابراهيم قال لى عمة شقيقة والدى إبراهيم تسمى ست الأصل شحاته توفيت وهى متزوجة برجل يسمى إسماعيل لم يكن لها خلف منه بالمرة ولها أخت شقيقة ولم يكن لها أقارب بعد ذلك بالمرة - فهل أرث عمتى هذه شقيقة والدى أم لا

الجواب
الظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوجها وأختها الشقيقة وابن أخ شقيق .
فإذا كان المر كذلك . ولم يكن للمتوفاة وارث آخر .
كان لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيق النصف فرضا ولا شئ لابن الأخ الشقيق .
والله أعلم


 
الأم مع أخت وإخوة لأم وابن عم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 29 من مارس سنة 1944 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب .
2 - بانحصار التركة فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم ذكورا وإناثا يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ذكورا وإناثا

السؤال
من محمد على قال توفيت امرأة وانحصر ميراثها فى كل من والدتها وأختها الشقيقة وأختين وأخ من والدتها وابن عمها الشقيق فنرجو إفادتنا عن نصيب كل من يرث ومن لا يرث

الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى .
ولا شئ لابن العم الشقيق . وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم .
الموضو ع ( 2528 ) الأم مع أخت وأختين شقيقتين وعمين وعمتين .
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية .
3 ابريل سنة 1944 م .
المبادئ :
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لعاصب .
2 - العمتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما .
سئل :
من إسماعيل سالم قال توفى المتوفى عن أم وأخت لأم وأختين شقيقتين وعمين وعمتين فمن يرث وما نصيب كل وارث .
أجاب :
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت لأم السدس فرضا .
ولا شئ للعمتين ولا للعمين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

 
جدة لأم وأخت مع أخوات لأم وعمين لأب وعمة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول سنة 1364 هجرية - 24 فبراير سنة 1945 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب .
3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأخت شقيقة وأخوات لأم يكون للجدة لأم السدس فرضا .
وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن

السؤال
من محمد سليمان قال امرأة توفيت عن أختها الشقيقة وعن أخواتها الإناث الثلاث من أمها وعن جدتها أم أمها وعن عميها لأبيها وعم عمتها لأبيها فمن يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
لجدة المتوفاة أم أمها من تركتها السدس فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخواتها من أمها الثلث فرضا بالسوية بينهن ولا شئ لعميها لأبيها ولا لعماتها .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

 
سلسلة مواريث

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى سنة 1364 هجرية 31 مارس سنة 1945م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
2 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا .
3 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأخ شقيق يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصبا .
4 - متى انفرد الأب حاز وحده جميع التركة تعصيبا

السؤال
من سيد عفيفى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى يدعى محمود طه وترك زوجته الذى توفى وهى على عصمته بسيونية عفيفى وأولاده منها وهم طه وفتحية وسعاد وعن بنتيه أنيسة ونفوسة من زوجة أخرى متوفاة قبل وفاته ثم توفيت سعاد بعد والدها عن أخويها الشقيقين وهما فتحية وطه ووالدتها وأخ آخر من والدتها يدعى عبد المنعم محمد رزقت به قبل زواجها بمحمود طه ثم توفيت بسيونية عفيفى عن أولادها وهم طه وعبد المنعم وفتحية ووالدتها آمنة منصور ثم توفيت آمنة منصور وورثتها أولادها وهم عزيزة وعبد الغنى وسيد ومحمد ثم توفيت فتحية وورثتها أخواها عبد المنعم وطه وزوجها محمود على وكريمتهما سعاد وطه أخيها الشقيق وعبد المنعم أخيها من الأم - ثم توفيت سعاد ووارثتا والدها محمود على محمد .
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد المتوفاة الرابعة جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الخامسة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شئ للأخ لأم لحجبه بالفرع الوارث وجميع تركة المتوفاة السادسة لوالدها تعصيبا وهذا إذا لم يكن لأحد المتوفين وارث آخر والله أعلم


 
أم وأخوات شقيقات وأخ لأم وأخ لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ذى القعدة سنة 1368 هجرية 25/8/1949 م

المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وأخ لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخ لأم السدس فرضا

السؤال
طلب مدير الحسابات بوزارة الحربية والبحرية تقسيم تركة المرحوم قبيص حسن

الجواب
اطلعنا على كتاب إدارة الحسابات رقم 716841 - 40/2/12 المؤرخ 14/8 سنة 1949 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم قبيص حسن وعلى الأوراق المرافقة له التى منها الشهادة الإدارية الدالة على أن المتوفى المذكور توفى عن أمه وأخواته الشقيقات وأخيه لأمه وأخيه لأبيه فقط - ونفيد أن لأمه سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة لأخواته الشقيقات ثلثيها بالسوية بينهن فرضا ولأخيه لأمه سدسها فرضا ولا شئ لأخيه لأبيه لاستغراق لأصحاب الفروض جميع التركة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم


 
أخت شقيقة وأخوات لأم وثلاث أخوات لأب

المفتي
علام نصار .
التاريخ 12 جماد الثانى سنة 1370 هجرية 20 مارس سنة 1951 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخوين لأم وثلاث أخوات لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا للأخوات لأب السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما

السؤال
من م ن قال بتاريخ 2 فبراير سنة 1938 توفى المرحوم السيد / م م وترك أختا شقيقة وأخوين لأم وأخوات لأب وترك أطيانا زراعية فما هو نصيب كل وارث من هؤلاء الإخوة والأخوات

الجواب
لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولأخواته لأبيه السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين ولأخويه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
الزوج والأخت الشقيقة مع الأخ لأب

المفتي
علام نصار .
التاريخ 14 جماد الثانى سنة 1370 هجرية 22 مارس سنة 1951 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا

السؤال
من الحاج إبراهيم أحمد قال فى يوم 28 يناير سنة 1959 توفيت المرحومة أمينة شرف عن زوجها إبراهيم وعن أخ من والدها يدعى أبو العلا شرف وعن أخت شقيقة تدعى فاطمة شرف وليس للمتوفية أحد وارث خلاف من ذكر فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولا شئ للأخ لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
أم وأختان شقيقتان وأخ لأم مع إخوة لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
رجب سنة 1372 هجرية 6 من ابريل سنة 1952 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخ لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما

السؤال
من عبد الله محمد قال توفى شخص بعد سنة 1946 عن أم وأختين شقيقتين وأربعة إخوة ذكور لأب وأخ لأم .
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولا شئ للإخوة لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
زوج وأخت شقيقة مع أبناء أخ شقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ذى القعدة سنة 1372 هجرية 7 من أغسطس سنة 1952 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا

السؤال
من صالح حسن بالآتى بتاريخ 24/12 سنة 1951 توفيت امرأة عن زوجها وعن أختها الشقيقة وعن أولاد أخيها الشقيق المتوفى قبلها وهم ثلاثة ذكور فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولا شئ لأبناء الأخ الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
أم وأخت شقيقة مع إخوة لأم وأخوين لأب

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث .
ربيع الثانى سنة 1374 5 ديسمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث العاصب .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم

السؤال
من عبد المنعم عمران قال توفى المرحوم والدى إمام السيد عن زوجتين من إحداهما ولد وبنت ومن الثانية بنتان ثم ماتت إحدى البنتين عن أم وأخ وأخت لأب وأخت لأم وأب وعن إخوة لأم ذكور فقط .
فما نصيب كل وارث

الجواب
لأم المتوفاة المسئول عنها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة نصفها فرضا ولإخوتها لأمها ثلثها بالسوية بينهم فرضا ولا شئ لأخويها لأبيها لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا يشتركان مع الإخوة لأم فى الثلث لأنهما غير شقيقين - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى