فتاوى الأزهر الشريف

أم وأخوة أشقاء وأخ لأب مع جد لأب

المفتي
أحمد هريدى .
جمادى الأولى سنة 1380 هجرية - 8 نوفمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - إذا اجتمع الجد لأب مع الاخوة والأخوات لأبوين قاسمهم كأخ ذكر وللذكر منهم ضعف الأنثى .
2 - بانحصار الارث فى أم واخوة لأشقاء وجد لأب يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب وللأخوة الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى

السؤال
توفى فى سنة 1958 عن ورثته وهم زوجته بسنده اسبيتان وأبوه صالح حسانين وأولاده عبد الستار وأمين وفوزية وسميرة ووفاء فقط ثم وفاة المرحومة وفاء أمين بعد والدها سنة 1958 عن ورثتها وهم أمها بسندة اسبتيان وجدها لأبيها صالح حسانين واخوتها الأشقاء أمين وفوزية وسميرة أولاد أمين صالح وأخوها لأبيها عبد الستار أمين صالح فقط ثم وفاة المرحوم أمين أمين أخر سنة 1958 عن ورثته وهم أمه بسنده اسبتيان وجده لأبيه صالح حسانين وأختاه الشقيقتان فوزية وسميرة بنتنا أمين صالح واخوة لأبيه عبد الستار أمين صالح فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم أمين صالح حسانين سنة 1958 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة المرحومة وفاء أمين صالح بعد والدها سنة 1958 عن ورثتها المذكورين يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الأخوة والباقى لجدها واخوتها الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا على أن الجد كأخ ذكر طبقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شئ لأخيها لأبيها لحجبه بالأخ الشقيق، بوفاة المرحوم أمين أمين صالح أخر سنة 1958 عن ورثته المذكورين يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة ولأختيه الشقيقتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا ولجده لأبيه السدس فرضا ولا شئ لأخيه لأبيه لأنه لم يبق له من التركة شئ بعد أصحاب الفروض وهذا إذا لم يكل لكل متوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

 
مشاركة الجد الصحيح للأخ لأب

المفتي
أحمد هريدى .
ذو الحجة سنة 1380 هجرية - 7 يونية سنة 1961 م - سجل 95 - متتابعة 218 - ص 119

المبادئ
بانحصار الارث فى جدة لأب وجدة لأم وجد لأب وأخ لأب يكون للجدتين لأب وأم سدس التركة مناصفة بينهما فرضا وباقى التركة للجد لأب والأخ لأب مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال
توفيت فى شهر أغسطس سنة 1949 عن ورثتها وهم جدتها لأمها وجدتها لأبيها وجدها لأبيها وأخوها لأبيها فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة فايزة فى شهر أغسطس سنة 1949 عن ورثتها المذكورين يكون لجدتها لأبيها وجدتها لأمها سدس تركتها مناصفة بينهما فرضا والباقى بعد السدس لجدها لأبيها وأخيها لأبيها يقسم بينهما مناصفة تعصيبا طبقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12/9/1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

 
مقاسمة الجد للأخوين الشقيقين

المفتي
أحمد هريدى .
التاريخ 11 من يوليو سنة 1961 م - 8 من محرم سنة 1381 هجرية

المبادئ
بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد والأخوين الشقيقين بالسوية بينهم

السؤال
طلبت وزارة الخزانة ( ادارة المعاشات ) بكتابها رقم 89 - 32/265 بيان توزيع تركة المرحوم رأفت الذى توفى بتاريخ 17 أغسطس سنة 1946 عن جده المرحوم أبو النصر وعن والدته وعن أخويه الشقيقين دولت ومحمود فقط كما هو موضح بالأوراق المرفقة

الجواب
بوفاة المذكور فى 17 أغسطس سنة 1946 عن ورثته المذكورين يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود الأخوين الشقيقين والباقى بعد ذلك للجد والأخوين الشقيقين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب وذلك طبقا لما هو وارد بالحالة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث وذلك إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

 
مشاركة الجد للأخ الشقيق

المفتي
أحمد هريدى .
رمضان سنة 1387 هجرية - 25 من ديسمبر سنة 1967 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم .
2 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ شقيق يكون للأم ثلث التركة فرضا وللجد لأب وللأخ الشقيق باقيها مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال
وفاة كل من المرحوم أحمد عوض سنة 1949 عن زوجته وظيفة عبد اللطيف وعن والده أحمد عوض ووالدته فطوم أحمد وعن ولديه أحمد لطفى والسيد قمر الدولة ولدى السيد أحمد عوض فقط، والمرحوم السيد قمر الدولة عن والدته وظيفة عبد اللطيف وجده لأبيه أحمد عوض وجدته لأبيه فطوم أحمد وأخيه شقيقه أحمد لطفى فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفى الأول المرحوم السيد أحمد عوض فى سنة 1949 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالديه لكل منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى بعد الثمن والثلث يكون لولديه بالتساوى بينهما تعصيبا، وبوفاة المتوفى الثانى السيد قمر الدولة عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة والأخوات وباقى التركة بعد الثلث يكون للجد لأب وللأخ الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا طبقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

 
مشاركة الجد لأب للأخ الشقيق

المفتي
أحمد هريدى .
شوال سنة 1388 هجرية - 11 يناير سنة 1969 م

المبادئ
بانحصار الارث فى جد لأب وأخ شقيق فى ظل القانون تكون التركة بنيهما مناصفة تعصيبا

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيدة / هانم سيد يوسف المقيد برقم 807 سنة 1968 المتضمن وفاة المرحوم حسين سيد يوسف توفى فى 23 مارس سنة 1943 عن والده سيد يوسف وعن أولاده محمود وفاطمة وزينب وعن أخيه حسن سيد فقط، ثم وفاة المرحوم حسن سيد بتاريخ 3 أبريل سنة 1943 عن والده سيد يوسف وعن زوجته هانم محمد وعن بناته حكمت وعزيزة وفاطمة قط، وثم وفاة فاطمة حسين بتاريخ 17 ابريل سنة 1943 عن جدها لأبيها سيد يوسف وعن زوجها حسن محمود وعن بنتها منه سميرة وملكه وعن أخويها شقيقيها محمود وزينب فقط، ثم وفاة المرحومة زينب حسين بتاريخ 25 أغسطس سنة 1943 عن جدها لأبيها سيد يوسف وعن أخيها شقيقها محمود فقط، ثم وفاة المرحوم سيد يوسف بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1943 عن زوجته زبيدة على لماضة وعن بناته زكية وهانم ونفيسة وعن ابن ابنه المتوفى قبله محمود حسين وعن بنات ابنه المتوفى قبله حكمت وعزيزة وفاطمة بنات حسن سيد وعن بنتى بنته فاطمة - المتوفاة قبله ملكة وسميرة بنتى حسن محمود فقط وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم حسين سيد بتاريخ 23/3/1943 عن المذكورين فقط يكون لأبيه سدس تركته فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لأخيه سواء أكان شقيقا أم لأب لحجبه بالفرع الوارث المذكر وبالأب، وبوفاة المرحوم حسن سيد يوسف بتاريخ 3/4/1943 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان يقسمان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لأبيه فرضا وتعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، وبوفاة المرحومة قاطمة حسين سيد يوسف بتاريخ 17/4/1943 عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان يقسمان بينهما مناصفة فرضا ولجدها لأبيها السدس فرا واصل المسألة من اثنى عشر سهما تنقسم اليها التركة وتعول إلى ثلاثة عشر سهما لزوجها منها ثلاثة اسهم ولبنتيها ثمانية اسهم مناصفة بينهما ولجدها لأبيها سهمان ولا شئ لأخويها شقيقيها - محمود وزينب لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة، بوفاة المرحومة زينب حسين سيد يوسف بتاريخ 25/8/1943 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لجدها لأبيها ولأخيها شقيقها مناصفة بينهما طبقا للمادة 22 من القانون 77 لسنة 1943 الخاص بأحكام المواريث فقرة أولى، وبوفاة المرحوم سيد يوسف حسن بتاريخ 21/12/1943 عن المذكورين فقط يكون لبناته الثلثان يقسمان بالتساوى بينهن فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابن ابنه - محمود - ولبنات ابنه حسن حكمت وعزيزة وفاطمة - للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لبنتى بنته - فاطمة - وهما ملكة وسميرة - لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث غير من ذكر - والله أعلم


 
أم وجد لأب مع أخ شقيق وأخ لأب وجده لأم

المفتي
محمد خاطر .
صفر سنة 1394 هجرية - 27 فبراير سنة 1974 م

المبادئ
1 - تحجب الأم الجدات مطلقا من أى جهة كن .
2 - إذا وجد أخ شقيق حجب الأخ لأب عن الميراث .
3 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ شقيق يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب والأخ الشقيق الباقى مناصفة بينهما

السؤال
توفى فى 2/12/1969 عن والدته وعن جدته لأمه وعن جده لأبيه وعن أخيه الشقيق وعن أخيه لأبيه فقط .
وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم بتاريخ 2/12/1969 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى من التركة بعد السدس يكون لجده لأبيه ولأخيه الشقيق مناصفة بينهما عملا بالمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شئ للأخ لأب لحجبه بالأخ الشقيق الأقوى قرابة منه ولا شئ لجدته لأمه لحجبها بالأم .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
مقاسمة للجد للأخ لأب

المفتي
محمد خاطر .
التاريخ سنة 1394 هجرية - 27 فبراير سنة 1974 م

المبادئ
1 - بانحصار الارث فى أم وأخ لأب وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للأخ لأب والجد لأب مقاسمة بينهما

السؤال
توفى سنة 1973 قبل أن يتزوج عن والدته وعن أخيه لأب وعن جده لأب فقط وطلبت السائلة الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم سنة 1973 قبل أن يتزوج عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة والأخوات .
والباقى من التركة ( بعد الثلث ) يأخذه الجد لأب والأخ لأب مقاسمة بينهما طبقا للمادة 22 من القانون رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث أخر غير من ذكر والله أعلم


 
مقاسمة الجد لأب للأخوة الأشقاء

المفتي
محمد خاطر .
صفر سنة 1394 هجرية - 20 مارس سنة 1974 م

المبادئ
1 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى يقسم بين الجد لأب والاخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى

السؤال
توفيت سنة 1973 عن والدتها وعن جدها لأبيها وعن اخوتها الاشقاء فقط وطلبت السائلة الافادة عمن يرث ولا لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة سنة 1973 عن المذكورين فقط يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الاخوة والأخوات ولجدها لأبيها ولأخوتها الاشقاء الباقى ( بعد السدس ) للذكر منهم جميعا ضعف الأنثى مقاسمة بينهم طبقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث أخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
عدم مقاسمة الجد لأب للاخوة الأشقاء

المفتي
محمد خاطر .
جمادى الأولى سنة 1395 هجرية - 7 يونية سنة 1975 م

المبادئ
1 - لا يقاسم الجد الأخوة الأشقاء إذا نقص نصيبه عن السدس .
2 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب السدس فرضا وللأخوة الاشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
توفى سنة 1975 قبل أن يتزوج عن والدته وعن جده لأبيه وعن اخوته الأشقاء وهم ثلاثة ذكور وثلاث اناث فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لايرث ونصيب كل وارث

الجواب
انه بوفاة هذا الرجل سنة 1975 قبل أن يتزوج عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولجده لأبيه سدسها فرضا لأن المقاسمة مع الأخوة تنقصه عن السدس ولأخوته الاشقاء الباقى ( بعد السدسين ) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب .
وذلك طبقا للمادة رقم 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر غير من ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم


 
ميراث الغرقى

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ذى القعدة سنة 1366 هجرية - 17 من سبتمبر سنة 1947 م

المبادئ
لا ميراث بين الغرقى إذا لم يعلم أيهم ومات أولا .. ويكون مال كل واحد منهم لورثته الأحياء

السؤال
توفى شقيقى الدكتور حسين وبنتيه الانثتين هدى وسلوى فى حادث غرق ولا يدرى أيهم مات أولا وذلك فى سنة 1947 وتركوا ورثة هم الطالب باعتباره أخا شقيقا للدكتور وعما شقيقا للبنتين 0 2 0 أخت شقيقة للمتوفى المذكور وعمة للبنتين المذكورتين 3 - زوجة الدكتور ووالدة البنتين المذكورتين فقط

الجواب
أنه بموت المرحومين الدكتور حسين وبنتيه غرقا معا ولم يعلم أيهم مات قبل الآخر .
كما ذكر بالسؤال لايرث بعضهم من بعض ومال كل واحد منهم لورثته الاحياء فتنحصر تركة الدكتور فى زوجته واخويه الشقيقين فقط للزوجة منها الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللاخوين الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وتنحصر تركة البنتين المذكورتين إذا كانت لهما تركة خاصة فى أمهما وعمهما الشقيق المذكورين بالسؤال للأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والأخوات والباقى للعم الشقيق تعصيبا ولا شئ لعمتهما لكونها من ذوى الارحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لواحد من المتوفين وارث آخر


 
ميراث الهدمى

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ذى القعدة سنة 1367 هجرية - 11 من سبتمبر سنة 1948 م

المبادئ
1 - لا ميراث للهدمى بعضهم من بعض مادام لم يعلم ايهم مات أولا .
2 - بوفاة الأخوين الشقيقين تحت الهدم ولم يعلم موت اى منهما أولا وانحصر ميراث كل منهما فى أمه وأخواته الشقيقات يكون للأم السدس فرضا والأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد عليهم حسب سهامهن

السؤال
توفى مصطفى أفندى وأخوه مراد أفندى أثر حادث مؤلم ( حادثة الغارة الجوية من الصهيونيين على القاهرة حيث استخرج المتوفيان من تحت الأنقاض ولم يعلم أيهما مات أولا ) فى وقت واحد يوم 16/7 سنة 1948 بمحل توطنهما وتركا من ورائهما والدتهما الست فاطمة واخواتهما الشقيقات جمالات وعطية الشهيرة بسنية وفتحية أولاد ابراهيم وأولاد عميهما الشقيقين عباس وعزيزة وأمينة أولاد المرحوم محمد ومحمد الشهير بصلاح وعبد العزيز الشهير وعثمان ونفيسة وزينب الشهيرة بنعمات أولاد عثمان وتركا ما يورث عنهما شرعا من أطيان وعقارات فمن يرث ومن لا يرث ولا نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة كل من المذكورين معا بدون علم بالسابق منهما هن ورثته وهم أمه وأخواته الشقيقات وأولاد عميه الشقيقين الذكور والاناث يكون لأم كل منهما من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواته الشقيقات الثلثان فراضا بالسوية بينهن ولأبناء عميه الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات عميهما الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
كما أن كلا من المتوفيين لا يرث الآخر لعدم العلم بمن مات منهما أولا .
وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
ميراث من ماتا فى وقت واحد

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ربيع أول سنة 1373 هجرية - 11 نوفمبر سنة 1953 م

المبادئ
1 - إذا كانت وفاة الزوج والزوجة فى وقت واحد فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر .
2 - تستحق كل بنت من بنات البنتين وصية واجبة فى تركة كل من الزوج والزوجة بمثل ما كان يأخذه أصلها لو كانت موجودة عند وفاة أى من والديها بشرط إلا يتجاوز المجموع الثلث .
3 - يقسم الباقى بعد نصيب أصحاب الوصية الواجبة على الورثة للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
فى سبتمبر سنة 1953 توفى المرحوم الحاج ابراهيم على وزوجته روضة عفيفى فى يوم واحد وساعة واحدة بالأقطار الحجازية تركا سبع بنات وولدا واحدا وكان للمتوفيين المذكورين ابنتان توفيتا منذ عشرين سنة فى حياتهما هما أم العز وعزيزة وتركت كل منهما ابنة على قيد الحياة الآن - فما بيان نصيب كل من المذكورين

الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب - أنه إذا كانت وفاة الرجل المذكور وزوجته وقعت فى وقت واحد كما جاء فى السؤال فلا استحقاق لاحدهما فى تركة الآخر - وبوفاة كل منهما بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابن وسبع بنات وعن بنت بنت وبنت بنت أخرى توفيتا قبله فقط - يكون لكل من بنتى البنتين وصية واجبة فى تركته بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة كل واحد من والديها بشرط ألا يتجاوز المجموع الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة كل من الرجل وزوجته إلى أحد عشر سهما لكل من بنتى البنتين سهم واحد وصية واجبة والباقى وهو تسعة اسهم للأولاد تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيخص الابن سهمان ويخص كل بنت سهم واحد - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولم يوص لواحدة من بنتى البنتين بشئ ولم يعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

 
ميراث الهدمى

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
جمادى الأولى سنة 1373 هجرية - 9 من يناير سنة 1954 م

المبادئ
1 - سقوط منزل على امرأة وأولادها ذكورا واناثا ووفاتهم دون أن يعلم المتقدم منهم عن المتأخر فلا توارث بينهم جميعا .
2 - تقسم تركة الأم على ورثتها الأحياء وتكون تركة كل واحد من أولادها المتوفين معها لورثته كذلك

السؤال
من على حسن .
قال سقط منزل على امرأة وولديها الذكور وبنتها وبعد رفع الانقاض وجدوا جميعا موتى ولم يعلم المتقدم فى الوفاة من المتأخر منهم وتركوا أفرادا كالآتى - الأم تركت أبوين وبنتين فقط - وأولادها المذكورين تركوا أختين شقيقتين وبنت عم شقيق وأخ لأب لجدهم أى عم والد الأولاد المتوفين لأب - فما نصيب كل وارث

الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب - أنه متى كان الحال كما ذكر بالسؤال من وفاة هذه المرأة وأولادها الثلاثة المذكورين بسبب سقوط المنزل عليهم ووفاتهم جميعا بسبب ذلك دون أن يعلم المتقدم منهم فى الوفاة عن المتأخر فلا توارث بينهم جميعا وتكون تركة الأم لورثتها الأحياء وهم والدها وبنتاها لوالدتها منها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولوالدها الباقى فرضا وتعصيبا - وتكون تركة كل واحد من أولادها الثلاثة المتوفين معها لجدته لأمه وأختيه الشقيقتين وعم والده لأبيه فقط لجدته لأمه السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولعم والده لأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لجده لأمه ولا لبنت عمه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين الأربعة وارث آخر - ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم

 
زوجتان وابن وولدا ابن

المفتي
حسن مأمون .
ذى الحجة سنة 1377 هجرية - 21 من يونية سنة 1058 م

المبادئ
بوفاة المتوفى عن زوجيتن وابن وولدى ابن .
يكون لولدى الابن وصية واجبة بشروطها .
وللزوجتين ثمن الباقى مناصفة بينهما فرضا وللابن باقية تعصيبا

السؤال
تضمن سؤال زكى أحمد أن رمضان محمود توفى سنة 1955 عن زوجتيه زكية وزينب وعن ابنه سلامة وولدى ابنه رجب المتوفى قبله وهما العمدة وأخوه فقط وطلب بيان نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة رمضان محمود فى سنة 1955 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 عن زوجتيه وابنه وولدى ابنه وهما ذكر وأنثى يكون لولدى ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدهما فيها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك يزيد عن الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى انثى عشر سهما لولدى ابنه رجب منها أربعة أسهم وصية واجبة للذكر منهم ضعف الأنثى والباقى وقدره ثمانية أسهم هو التركة لورثته الأحياء عند وفاته فزوجتيه منه الثمن وقدره سهم واحد مناصفة بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا وقدره سبعة أسهم وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولم يوص لولدى ابنه رجب بشئ من تركته ولم يعطهما شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم


 
شرط استحقاق الارث

المفتي
أحمد هريدى .
محرم 1389 هجرية - 13 أبريل 1969 م

المبادئ
1 - يشترط فى استحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث حقيقة أو اعتبارا .
2 - موت الوارث ومورثة فى حادث واحد أو موت كل منهما فى حادث على حدة ولم يعلم ايهما مات قبل الآخر فلا توارث بينهما ويعتبران قد ماتا فى وقت واحد ويكون ميراث كل منهما لورثته

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد السميع محمد المتضمن أن المرحوم عبد السلام محمد وزوجته المرحومة فاطمة نصر قد توفيا حرقا فى حادث طائرة الحجاج بأسوان سنة 1969 ولا يعلم أيهما مات قبل الآخر وتوفى المرحوم عبد السلام محمد المذكور عن زوجة أخرى على قيد الحياة جميلة عبد المعطى وعن أبنائه محمد وأبو الخير وممدوح فقط وتوفيت المرحومة فاطمة نصر عن ابنى عميها سيد خليل وعبد العزيز أمين فقط وطلب السائل بيان هل يرث كل من الزوجين المذكورين الآخر أم لا ومن هم ورثة كل متوفى ونصيب كل وارث

الجواب
نصت المادة 2 من القانون 77 سنة 1943 الخاص بأحكام المواريث على ما يأتى ( يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا ) ونصت المادة 3 منه على ما يأتى إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر سواء أكان موتهما فى حادث واحد أم لا، وتطبيقا لهذين النصين إذا مات الوارث ومورثه فى حادث واحد أو مات كل منهما فى حادث على حدة ولكن لم يعلم ايهما مات قبل الآخر فلا توارث بينهما ويعتبران ميتين فى وقت واحد وكل منهما يرثه ورثته بدون اعتبار لوجود الذى مات معه كالحرقى موضوع السؤال - وسبب عدم الارث فى هذه الحالة وما شابهها هو جهالة تاريخ وفاة كل من المتوفين فلم يعلم أيهم مات أولا فيحكم بموتهم معا ويبطل التوارث بينهم ويصبح ميراث كل منهم لورثته وبوفاة المرحوم عبد السلام محمد سنة 1969 عن المذكورين فقط يكون لزوجته - جميلة عبد المعطى الثمن فرضا لوجود لفرع الوارث والباقى لابنائه بالتساوى بينهم تعصيبا وبوفاة المرحومه فاطمة نصر سنة 1969 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لابنى عميها مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا صاحب فرض وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
وفاة ابن مع أمه فى حادث واحد

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
التاريخ 30 جماد أخر سنة 1400 هجرية - 15 مايو سنة 1980 م

المبادئ
1 - وفاة الابن مع والدته فى حادث واحد ولم تعلم وفاة أحدهما قبل الآخر فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر .
2 - بوفاة الابن عن زوجة وجدة لأم وبنت واخوة أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللاخوة الاشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى .
3 - بوفاة الأم مع ابنها فى وقت واحد ولم تعلم وفاة أحدهما أولا بعد العمل بقانون الوصية الواجبة عن بنت ابنها المتوفى معها حكما وعن أم وأولاد ذكورا واناثا يكون لبنت الابن استحقاق بالوصية الواجبة فى حدود الثلث طبقا للقانون وما بقى بعد ذلك يكون سدسه للأم فرضا والباقى لأولادها للذكر ضعف الأنثى

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد جمال عبد السميع المتضمن وفاة المرحوم محمود صلاح الدين ووالدته المرحومة توحيدة عبد القادر بتاريخ 17/9/1979 فى حادث سيارة ولم تعلم وفاة أحدهما قبل الآخر وكانت وفاة الأول عن زوجته آمال أبو العلا رمضان .
وعن بنته إيمان . وعن إخوته أشقائه وهم يحيى . ونجوى .
وزينب . وعن جدته لأمه عزيزة حلمى فقط . كما كانت وفاة الثانية عن ورثة هم أولادها يحيى ونجوى .
وزينب وايمان بنت ابنها محمود صلاح الدين المتوفى معها .
والدتها عزيزة حلمى فقط .
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومستحق

الجواب
تنص المادة الثالثة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 على أنه إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر سواء أكان موتهما فى حادث واحد أم لا .
فإذا كان ما جاء بالسؤال من أن المتوفى الأول ووالدته المتوفاه الثانية قد توفيا معا فى حادث السيارة ولم تثبت وفاة أحدهما قبل الآخر .
فلا توارث بينهما وفقا لهذا النص وبوفاة المرحوم محمود صلاح الدين أحمد يونس بتاريخ 17/9/ 1979 عن المذكورين فقط .
يكون لزوجته ثمن تركته فرضا . لوجود الفرع الوارث .
ولجدته لأمه سدسها فرضا إذا انفردت به ولم تكن جدته لأبيه موجودة على قيد الحياة وقت فواته فان وجدت اشتركتا معا فى السدس وذلك لعدم وجود الأم ولبنته نصفها فرضا .
ولأخته اشقائه الباقى ( بعد الثمن والسدس والنصف ) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب وبوفاة المرحومة توحيدة عبد القادر عبد المجيد بتاريخ 17/9/1979 حكما مع ابنها المتوفى الأول عم المذكورين فقط بعد أول أغسطس سنة 1946 تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لايمان بنت ابنها محمود صلاح الدين أحمد يونس المتوفى معها حكما فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدها ميراثا لو بقى على قيد الحياة فعلا وقت وفاة والدته هذه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من هذا القانون .
وتقسم تركة هذه المتوفاة إلى ثمانية عشر سهما .
لإيمان بنت ابنها محمود المتوفى معها من هذا خمسة اسهم وصية واجبة والباقى وقدره ثلاثة عشر سهما هو التركة التى تقسم بين ورثتها .
لوالدتها سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها وهم ذكر وأنثيان الباقى ( بعد السدس ) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذين المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا ولم تكن المتوفاة الأخيرة قد أوصت لايمان بنت ابنها محمود المتوفى قبلها بشئ ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر .
والله سبحانه وتعالى أعلم


 
مشاركة الأخ الشقيق للاخوة لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
التاريخ 11 من نوفمبر سنة 1948م

المبادئ
بوفاة المتوفى عن زوج وأم واخوة لأم وأخ شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللاخوة لأم ذكورا واناثا مع الأخ الشقيق الثلث بالسوية بينهم جميعا

السؤال
من محمد سليمان قال توفيت شقيقتى فاطمة سليمان الديب سنة 1948 وتركت ورثة وهم محمد سليمان أخوها الشقيق ومحمود محمد زوجها ووالدتها خديجة محمد وعبد المحسن حسنين ونبوية حسنين ورضا حسنين إخوتها من الأم

الجواب
بوفاة السيدة المذكورة بعد صدور قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1934 عن زوجها ووالدتها وأخوتها لأمها الذكور والاناث وأخيها الشقيق يكون لزوجها النصف فرضا لعدم الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لجود عدد من الاخوة ولاخوتها لأمها ولأخيها الشقيق الثلث بينهم جميعا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

 
مشاركة الاخوان الشقيقان للاخوات لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
رجب سنة 1372 هجرية - 24 من مارس سنة 1953 م

المبادئ
بانحصار الارث فى أم وزوج وأخوات لأم وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا للزوج النصف فرضا وللأخوات لأم والأخوين الشقيقين الثلث بالسوية بينهم

السؤال
من محمد بدوى .
قال بتاريخ 6 يولية سنة 1952 توفيت المرحومة سنية بدوى وانحصر ميراثها الشرعى فى زوجها ووالدتها وأخيها الشقيق وأختها الشقيقة وأخواتها لأم وهن ( فاطمة وعزيزة ونفيسة فقط ) فما نصيب كل منهم

الجواب
بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولاخواتها لأمها وأخويها الشقيقين الثلث بالوصية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
مشاركة الأشقاء لأولاد الأم

المفتي
حسن مأمون .
ذى القعدة سنة 1379 هجرية - 15 من مايو سنة 1960 م

المبادئ
1 - إذا استغرقت الفروض التركة شارك الاخوة الأشقاء الاخوة لأم فى القدر المحدد لهم باعتبار انهم جميعا أولاد أم واحدة .
2 - الأخ الشقيق يحجب أبناء العم الشقيق عن الميراث .
3 - بانحصار الارث فى زوج وأم واخوة لأم وأخوين شقيقين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوة لأم والأخوين الشقيقين الثلث فرضا بالسوية بينهم

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أحمد إبراهيم المتضمن وفاة المرحومة عطية بنت خليل مصطفى فى سنة 1960 عقيما لم ترزق بذرية إطلاقا عن زوجها أحمد إبراهيم ووالدتها نفيسة محمد وأخويها شقيقيها محمود ومحمد جميل وإخوتها لأم أمينة الوطنية وفكرية وأحمد أولاد محمد مصطفى وهبى فقط وطلب السائل الإفادة عمن يرث ونصيب كل وارث مع ملاحظة أن أخوتها لأم فى الوقت نفسه أولاد عمها الشقيق

الجواب
بوفاة المرحومة عطية بنت خليل عقيما فى سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولوالدتها سدسها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولأخوتها لأم الذكر والأنثيين وأخويها الشقيقين باعتبارهما أخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم جميعا الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأن أصحاب الفروض استغرقوا جميع التركة فيشارك الأخوة الأشقاء الأخوة لأم فى الثلث تطبيقا للمادة العاشرة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 .
ولا شئ للأخوين الشقيقين باعتبارهما عصبة لأن أصحاب الفروض استغرقوا جميع التركة كما ذكرنا كما لا شئ لأخوتها لأم باعتبارها أولاد عم شقيق لحجب الذكر منهم بالأخ الشقيق ولأن الأنثيين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات .
وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثلاثين سهما يكون لزوجها منها خمسة عشر سهما ولوالدتها منها خمسة أسهم ولكل من أخوتها ( الذكور الثلاثة والأنثيين ) سهمان وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
ميراث البنت الصلبية مع الأخ لأب

المفتي
حسونة النواوى .
شوال 1314 هجرية

المبادئ
البنت الصلبية ترث مع الأخ لأب النصف فرضا وله الباقى تعصيبا

السؤال
فى رجل مات وانحصر إرثه الشرعى فى بنته لصلبه وأخيه لأبيه .
فما مقدار ما يخص كل واحد منهما شرعا فى تركة المرث المذكور .
أفيدوا الجواب

الجواب
حيث مات الرجل المذكور وانحصر ميراثه الشرعى فى بنته لصلبه وأخيه لأبيه على الوجه المذكور بالسؤال .
فلبنته نصف تركته بطريق الفرض .
ولأخيه لأبيه نصفها الباقى بطريق التعصيب . والله أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى