فتاوى الأزهر الشريف

اختلاف الدين والردة من موانع الإرث

المفتي
حسن مأمون .
ذو القعدة سنة 1379 هجرية - 19 مايو سنة 1960 م

المبادئ
1 - المرتد ممنوع من الإرث والممنوع كالمعدوم لا يحجب غيره .
2 - ابن المسيحى إذا كان بالغا وقت إسلام أبيه يكون باقيا على مسيحيته ويرث جده المسيحى بعد وفاته .
3 - إذا لم يكن هذه الابن بالغا وقت إسلام أبيه كان تابعا له فى إسلامه واستمراره مسيحيا يعتبر مرتدا ولا يرث أحدا

السؤال
من الأستاذ / فؤاد المطيعى بطلبه المتضمن أن الخواجة ونيس سنكجيان توفى بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1959 عن زوجته هيرانوش سوفاجيان وبنتيه إراكس وأناهيد وبانه بوغوص وهذا الابن كان مسيحيا ثم أسلم قبل وفاة والده بسنة تقريبا ثم ارتد عن الإسلام وله ابن يدعى ونيس بوغوص وكان سنه وقت إسلام أبيه أربع عشرة سنة كما ترك هذا المتوفى ابن أخيه الشقيق وهو سنكريم محروس سنكجيان وأن الجميع من طائفة الأرمن الأرثوذكس ويتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيمن يرث من المذكورين فى تركة هذا المتوفى وكيف تقسم تركته بينهم

الجواب
إن لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضا .
أما ابنه بوغوص الذى أسلم قبل وفاته بسنة تقريبا ثم ارتد عن الإسلام فإنه فى حالة كونه مسلما وقت وفاته لا يرث لأن اختلاف الدين مانع من الإرث .
وفى حالة كونه مرتدا وقت وفاته لا يرث أيضا لأن المرتد لا يرث من أحد لا من مسلم ولا من غير مسلم ولا من مرتد مثله وهو فى كلتا الحالتين ممنوع من الإرث فيعتبر كالمعدوم والممنوع لا يحجب غيره لا حجب حرمان ولا حجب نقصان .
وأما ابن هذا المرتد الذى كانت سنه وقت إسلام أبيه أربع عشرة سنة فإنه إن كان قد بلغ وقت إسلام أبيه بإحدى العلامات وهى الأحبال أو الإنزال أو الإحتلام لا يكون تابعا لأبيه فى الإسلام ويكون باقيا على مسيحيته ويُصدق إن قال قد بلغت لأنه أمر لا يعرف إلا من جهته فيقبل فيه قوله - وفى هذه الحالة يرث الباقى بعد نصيب زوجة المتوفى وبنتيه تعصيبا .
أما إذا لم يكن قد بلغ بأن لم يرد إحدى العلامات المذكورة فإنه يكون تابعا لأبيه فى الإسلام قد بلغ بأن لم ير إحدى العلامات المذكورة فإنه يكون تابعا لأبيه فى الإسلام وباستمراره على المسيحية يعتبر مرتدا فلا يرث من جده شيئا فى هذه الحالة لما ذكرنا .
وذلك لأن التبعية فى الإسلام لا تنقطع إلا ببلوغه عاقلا أو بإسلامه بنفسه على ما هو التحقيق .
والبلوغ يكون برؤية إحدى العلامات المذكورة فإن لم يرها لا يحكم ببلوغه إلا إذا بلغ سنه خمس عشرة سنة وهو ما عليه الفتوى .
وفى الحالة الثانية التى لا يرث فيها ابن الابن يكون الباقى بعد نصيب زوجة المتوفى وبنتيه لابن أخيه الشقيق تعصيبا وهذا وإذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
ومنه يعلم الجواب والله سبحانه وتعالى أعلم


 
اعتناق المذهب البهائى ردة مانعة من الإرث

المفتي
أحمد هريدى .
ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 18 سبتمبر سنة 1960 م

المبادئ
1 - اعتناق الابن المذهب البهائى قبل وفاة والده المسلم مانع له من الميراث .
2 - بوفاة المورث عن زوجته وأولاده المسلمين وابنه البهائى يكون لزوجته الثمن فرضا ولأولاده المسلمين الباقى تعصيبا .
للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شئ لابنه البهائى

السؤال
من السيد / أحمد مصطفى بطلبه المتضمن أن الدسوقى السيد ( المسلم ) توفى بتاريخ 13 يناير سنة 1934 عن زوجته وأولاده ذكورا وإناثا فقط وأن له ولدا من أولاده يدعى عوض اعتنق البهائية قبل وفاة والده ولا يزال بهائيا للآن وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة الدسوقى السيد فى سنة 1934 عن المذكورين سابقا يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده المسلمين الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شئ لابنه عوض الذى اعتنق البهائية قبل وفاة والده واستمر معتنقا لها إلى الآن لأنه باعتناقه لمذهب البهائى يكون مرتدا عن الإسلام والمرتد لا يرث أحدا من أقاربه أصلا كما هو منصوص عليه شرعا .
وهذا إذا لم يكن لمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
أحكام قانون المواريث والرعايا الأجانب

المفتي
أحمد هريدى .
شوال سنة 1379 هجرية - 23/4/1960 م

المبادئ
1 - يطبق أحكام قانون المواريث على الأجانب عند اختلاف الدارين إذا كان المورث أو أحد الورثة يتمتع بالجنسية المصرية .
2 - متى كان المورث وورثته لا يتمتعون بالجنسية المصرية فلا يكون لدار الإفتاء الحق فى إبداء الرأى

السؤال
من الأستاذ / إدوار مشرقى بطلبه المتضمن أن رجلا يهوديا كان مقيما بمصر لغاية سنة 1947 وهو عديم الجنسية سافر فى ديسمبر سنة 1947 إلى اسرائيل وأقام بها إلى أن توفى سنة 1958 وترك زوجته وابنيه وبنتيه فقط منهم من يقيم بمصر ومنهم من يقيم فى الخارج فى باريس وأمريكا وهم متمتعون أيضا بجنسيات مختلفة كندا والأرجنتين وأورجواى .
أى أنه ليس أحد من المورث ولا من الورثة من يتمتع بالجنسية المصرية .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى بين ورثته المذكورين .
وهل هناك مانع شرعى أو قانونى يحول دون تقسيم تركته بين زوجته وأولاده أو لا

الجواب
إنه ما دام هذا المتوفى وورثته المذكورون ليس أحد منهم جميعا يتمتع بالجنسية المصرية كما جاء بالسؤال فلا تطبق على تقسيم تركة هذا المتوفى بين ورثته أحكام قانون المواريث الخاص بالرعايا المتمتعين بالجنسية المصرية لأن شرط تطبيق هذا القانون عند اختلاف الدارين أن يكون المورث أو أحد الورثة من المتمتعين بالجنسية المصرية وهذا الشرط لم يتحقق فى هذه الحادثة .
وحينئذ فلا يكون لدار الإفتاء الحق فى إبداء رأيها فيها لأنها ليست من اختصاصها وإنما هى من اختصاص القوانين الأجنبية ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم


 
العبرة باتحاد الدين عند وفاة المورث

المفتي
أحمد هريدى .
ربيع الأول سنة 1381 هجرية - 28 أغسطس سنة 1961 م

المبادئ
1 - لا توارث بين مسلم وغير مسلم .
2 - العبرة باتحاد الدين عند وفاة المورث وإسلام الولدين عقب وفاة والدهما المسلم لا يؤثر فى منعهما من ميراثه .
3 - ما أخذه الولدان بعد إسلامهما عقب وفاة والدهما المسلم يكون بغير حق ويجب عليهما رده إلى ورثته المسلمين

السؤال
من السيد / أحمد مهنى بطلبه المتضمن أن رجلا مسيحيا أشهر إسلامه وتزوج بمسلمة ورزق منها ببنات وتوفى سنة 1942 عن بناته المسلمات عن أولاد مسيحيين أسلم منهم اثنان عقب وفاته وبعد أن ورثا من أبيهما ارتدا عن الإسلام إلى المسيحية .
وظلا مرتدين عن الإسلام حتى الآن . وطلب السائل بيان ما إذا كان هذان الولدان اللذان أسلما عقب وفاة أبيهما المسلم يرثن منه أم لا وإذا كان ليس لهما حق الإرث منه فما حكم ما ورثاه .
هل يرد ما ورثاه من أبيهما إلى أخواتهما المسلمات أم لا

الجواب
المنصوص عليه شرعا أن اختلاف الدين بين القريب وقريبه أو الزوج وزوجته بالإسلام وغيره مانع من موانع الإرث .
فإذا كان أحدهما مسلما والآخر غير مسلم بأن كان مسيحيا أو يهوديا أو مشركا فلا توارث بينهما .
وذلك هو مذهب بالجمهور الأعظم من فقهاء الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، وهذا الذى جرى عليه القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام الميراث فى مادته السادس ( لا توارث بين مسلم وغيره ) وطبقا لتلك النصوص لا توارث بين هذا المتوفى وأقاربه المسيحيين ومنهم أولاده الذين أسلما عقب وفاته إذ العبرة باتحاد الدين عند وفاة المورث .
وحيث إنهما كانا عند وفاته مسيحيين فيكون سبب المنع من التوارث وهو اختلاف الدين قائما فلا يرثان من أبيهما المسلم، وتكون جميع تركة هذا المتوفى لورثته المسلمين الذين توفى وهم على دين الإسلام .
وذلك طبقا للنصوص الفقهية .
وطبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث المشار إليها آنفا .
وحيث كان الأمر كذلك يكون ما أخذه ولداه اللذان أسلما عقب وفاته ثم ارتدا عن دين الإسلام قد أخذاه بدون حق ومخالفا لنصوص الفقه والقانون، ويجب عليهما أن يردا ما أخذاه ميراثا من أبيهما المسلم إلى ورثته المسلمين، ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال .
والله أعلم


 
اختلاف الدار بين غير المسلمين

المفتي
أحمد هريدى .
جماد آخر سنة 1383 هجرية - 27 أكتوبر سنة 1963 م

المبادئ
اختلاف الدار لا يمنع من الإرث بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها

السؤال
من السيدة / روز سياج بطلبها المتضمن وفاة امرأة عن أولادها روز وأيلى ( ذكر ) وعايدة وجان دارك أولاد سياج ولها ابن اسمه يوسف سياج تجنس بالجنسية الإنجليزية منذ سنة 1956 وأقام بانجلترا للآن وجميعهم مسيحيون مصريون .
مذهب الروم الكاثوليك - وطلبت السائلة بيان . هل يرث ابن المتوفاة المذكور المقيم بانجلترا من أمه المتوفاة بالجمهورية العربية المتحدة أم لا

الجواب
نصت المادة رقم 6 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 على أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها فإذا كان كل من المورث والوارث غير مسلمين فإنه لا مانع من التوارث بينهما إذا تحقق الشرط المذكور .
وبما أن القانون الإنجليزى الذى يطبق فى مسائل الأحوال الشخصية والمواريث لا يمنع من توريث الأجانب عن الجنسية الإنجليزية فى قريبهم الإنجليزى ومعاملة للأفراد الإنجليز بالمثل طبقا لأحكام المادة رقم 6 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المذكورة .
لا مانع من وراثة يوسف سياح الذى تجنس الجنسية الإنجليزية وأقام بانجلترا من أمه المصرية التى توفيت بالجمهورية العربية المتحدة وبما أنه والحال هذه تكون هذه المتوفاة قد توفيت عن أولادها يوسف وإيلى ( ذكر ) وروز وعايدة وجان دارك فقط وتقسم تركتها بينهم للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

 
اختلاف الدين مانع من الإرث

المفتي
أحمد هريدى .
شوال سنة 1983 هجرية - 27 فبراير سنة 1964 م

المبادئ
1 - لا توارث بين مسلم وغير مسلم .
2 - المقرر شرعا أن الصغير يتبع خير الأبوين دينا ويرث أباه المسلم عند وفاته

السؤال
من الأستاذ / نجيب ناشد بطلبه المتضمن أن عطية عوض توفى سنة 1931 عن أولاده عوض ورمزى وراغب وحلمى وفوزى وشفيق وجميانة وفراسينة وعن زوجته كترينة نخلة فقط وبعد وفاته أشهر إبناه عوض وحلمى إسلامهما وفى سنة 1942 توفيت كترينة نخلة عن أولادها المسيحيين وهم رمزى وراغب وشفيق وجميانة وفراسينة وعن ابنيها اللذين أسلما قبل وفاتها وهما حلمى وعوض فقط وفى سنة 1944 توفى حلمى المذكور عن بنته فوزية وأخيه المسلم عوض وعن إخوته المسيحيين السابق ذكرهم فقط هذا ويقرر السائل أن حلمى المذكور أشهر إسلامه سنة 1941 وأنه طلق زوجته والدة فوزية المذكورة وأن البنت فوزية كانت فى يد والده المسلم حلمى وظلت كذلك حتى وفاته مسلما فى سنة 1944 وكان سنها وقت وفاته 14 سنة ولما بلغ سها 18 سنة اعتنقت الدين المسيحى ( أى بعد وفاة والدها بأربع سنوات ) .
وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
1 - بوفاة عطية عوض فى سنة 1931 عن زوجته وأولاده المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده المذكورين جميعا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبا لاتحادهم جميعا فى الدين .
2 - وبوفاة كترينة نخلة سنة 1942 عن أولادها المسيحيين رمزى وراغب وفوزى وشفيق وجميانة وفراسينة وعن ابنيها المسلمين حلمى وعوض فقط تكون جميع تركتها لأولادها المسيحيين فقط للذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبا لاتحادهم فى الدين ولا شئ لابنيها الذين أسلما قبل وفاتها وهما حلمى وعوض لاختلافهم فى الدين .
3 - وبوفاة حلمى عطية عوض سنة 1944 وهو على دين الإسلام عن بنته الصغيرة فوزية وعن أخيه المسلم عوض عطية وعن باقى إخوته المسيحيين السابق ذكرهم فقط يكون لبنته فوزية نصف تركته فرضا والنصف الآخر لأخيه المسلم عوض تعصيبا لاتحادهم فى الدين .
ولا شئ لباقى إخوته المسيحيين لاختلافهم فى الدين .
وذلك لأن بنته فوزية تعتبر مسلمة تبعا له مت كان إسلامه قد حصل وهى صغيرة طبقا لما هو مقرر شرعا من أن الصغير وفى يده وبقيت كذلك إلى وقت وفاته فترثه لاتحادهما فى الدين .
ويقرر السائل أن هذه البنت قد اعتنقت الدين المسيحى وهى فى الثامنة عشرة من عمرها .
وهذا يشير إلى أنها كانت مسلمة قبل هذا التاريخ .
وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث آخر والله أعلم


 
وفاة مرتدة عن زوج وأم مسيحيين وإخوة لأب مسلمين

المفتي
أحمد هريدى .
رجب سنة 1386 هجرية - 22 أكتوبر سنة 1966 م

المبادئ
1 - لا ميراث مع اختلاف الدين .
2 - المرتد عن الإسلام لا يرثه إلا ورثته المسلمون .
3 - بوفاة الزوجة مسلمة أو مرتدة عن زوج وأم مسيحيين وإخوة لأب مسلمين .
تكون تركتها لإخوتها المسلمين دون سواهم

السؤال
من فاطمة محمد بطلبها المتضمن أن رجلا مسيحيا اعتنق الدين الإسلامى وقد أشهر إسلامه رسميا عام 1951 ثم تزوج منها وقد أنجبت منه أولادا مسلمين وكان له بنت من زوجته الأخرى المسيحية .
وكان عمرها عند اعتناقه الدين الإسلامى وشهر إسلامه سبع سنوات وكانت تقيم مع والدها منذ شهر إسلامه بصفة مستديمة حتى وفاته فى عام 1964 وشاركت إخوتها المسمين فى معاش والدها المسلم ثم عاشت بعد ذلك مع والدتها المسيحية التى زوجتها من شخص مسيحى وقد توفيت البنت المذكورة بتاريخ 18/7/1966 عن زوجها وأمها المسيحيين وإخوتها لأبيها المسلمين .
وطلبت السائلة بيان من تؤول إليه البنت المذكورة أتؤول لورثتها المسلمين أم تؤول لورثتها المسيحيين

الجواب
المنصوص عليه فقها أن الولد يتبع خير الأبوين دينا وأنه إذا أسم زوج الكتابية وله صغير كان ذلك الصغير مسلما تبعا لأبيه وأنه لا يشترط عند بلوغ الصغير أن يجدد إسلامه بل يبقى على الإسلام .
وإن اختار غير الإسلام بعد البلوغ صار مرتدا . والمنصوص عليه أيضا أن المسلمة لا يجوز لها شرعا أن تتزوج من غير المسلم وأن المرتدة عن الإسلام لا تتزوج أحدا من الناس مطلقا - وأنه إذا تزوجت المسلمة مسيحيا أو تزوجت المرتدة أى شخص مسيحى أو غيره كان ذلك الزواج باطلا شرعا - ونص أيضا على أنه لا ميراث مع اختلاف الدين وعلى أن المرتدة تركتها جميعها لورثتها المسلمين باتفاق علماء الحنفية .
وعلى ذلك فبإسلام والد الصغيرة المذكورة وهى فى سن السابعة صارت مسلمة تبعا لوالدها .
وتستمر مسلمة ما لم يصدر منها ما ينافى الإسلام فتكون مسلمة أيضا وقت وفاة والدها وتكون من ورثته شرعا وبانتقالها بعد ذلك للإقامة مع والدتها المسيحية وتزوجها من مسيحى، فإن كانت قد تزوجت ذلك المسيحى وهى على الإسلام كان زواجها باطلا شرعا - وكذلك يكون زواجها باطلا شرعا إذا كانت قد اعتنقت المسيحية قبل الزواج لما ذكرنا من أنها تكون مرتدة حينئذ وبوفاتها بعد ذلك عن زوجها وعن والدتها المسيحيين وعن إخوتها لأب المسلمين .
تكون تركتها على كلا الحالين وسواء أكانت مسلمة أو مرتدة لورثتها المسلمين وهم إخوتها لأبيها للذكر ضعف الأنثى .
ولا ميراث لمن تزوجته لأن الزواج باطل لا يكسبه أى حق من حقوق الزوجية ومنها الميراث ولا لوالدتها لأنها مسيحية ولا ميراث مع اختلاف الدين إن كانت البنت مسلمة ولأن المرتدة لا يرثها إلا ورثتها المسلمون بالاتفاق - كما ذكرنا - ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم


 
وفاة أم مسيحية عن ولد مسلم

المفتي
أحمد هريدى .
رجب سنة 1388 هجرية - 13 أكتوبر سنة 1968 م

المبادئ
اختلاف الدين بين مسلم وغيره مانع من الإرث شرعا

السؤال
من السيد / كمال كامل المتضمن أن السائل له عمة شقيقة توفيت وقد كانت متزوجة بزوج مسلم وأنجبت منه ولدا مسلما وأن السائل وعمته المذكورة يدينان بالديانة المسيحية وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ميراث الابن المسلم من والدته المسيحية وهل يرثها شرعا أم لا

الجواب
المقرر شرعا أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث .
وعلى ذلك فلا يرث الابن المسلم من والدته المسيحية .
وقد نصت المادة السادسة من القانون 77 لسنة 1943 م على أن لا توارث بين مسلم وغير مسلم ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم


 
تسهيل قتل المورث من الوارث مانع من الإرث فيه

المفتي
أحمد هريدى .
شعبان سنة 1388 هجرية - 23/10/1968 م

المبادئ
1 - الاشتراك بطريق الاتفاق مع القاتل على قتل المورث وتسهيل عملية قتله مانع من الإرث فيه .
2 - بانحصار الإرث فى أم وخمس بنات يكون للأم السدس فرضا وللبنات الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد على الأم والبنات حسب سهامهما

السؤال
من السيد الأستاذ / ن .
م بطلبه المتضمن أن المرحوم س ع ن كان زوجا للسيدة ف ع ورزق منها بخمس بنات وأن زوجته المذكورة اشتركت مع آخرين فى قتل زوجها المتوفى المذكور وقد صدر الحكم الجنائى رقم / سنة 1963 كفر الدوار بإدانتها بالأشغال الشاقة المؤبدة كما هو موضح بالصورة العرفية للحكم المذكور المرفقة للطب .
وأن المرحوم س ع ن المذكور توفى عن بناته المذكورات وعن والدته فقط .
وأن المتوفى المذكور كان موظفا ومؤمنا عليه بهيئة التأمينات الاجتماعية وله معاش وطلب السائل بيان هل تستحق الزوجة المذكورة ف ع شيئا فى ميراث زوجها س ع ن فى مبلغ التأمين أو المعاش أو الميراث

الجواب
نص القانون 77 سنة 1943 الخاص بأحكام المواريث فى مادته الخامسة على ما يأتى ( من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعتبر من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى ) وتطبقا لهذا القانون لا تكون الزوجة المذكورة من ورثة زوجها المتوفى المذكور لأنه ثبت عليها بالحكم المقدم صورته العرفية أنها اشتركت بطريق الاتفاق وتسهيل عملية ارتكاب الجريمة فى قتل زوجها وبوفاة المرحوم س ع ن سنة 1963 عن بناته الخمس وعن أمه فقط يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان بالتساوى بينهن فرضا والباقى يرد على أمه وعلى بناته بنسبة سهامهما وبقسمة تركة هذا المتوفى إلى خمسة أسهم يكون لأمه منها سهم واحد ولبناته أربعة أسهم تقسم بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة هذا فيما يختص بالميراث وتوزيع تركة هذا المتوفى .
أما عن المعاش والمكافأة ونحوهما فإذ كان للشركة التى كان يعمل بها المتوفى قانون يقضى بتوزيع المستحق للمشترك قبل الشركة على الأشخاص الذين حددهم فإنه يتبع حكم القانون فى ذلك ويوزع الاستحقاق طبقا لما حدده القانون .
وإذا لم يكن للشركة قانون أو كان بها قانون وركن لم يتعرض لهذه الأحكام فإنه يوزع طبقا لأحكام المواريث على الوجه السابق بيانه .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم

 
اختلاف الدين والردة من موانع الإرث

المفتي
أحمد هريدى .
جماد أول 1389 هجرية - 11 أغسطس سنة 1969 م

المبادئ
1 - تزوج المسلمة تبعا وهى بالغة عاقلة من مسيحى تعتبر بذلك مرتدة .
2 - استمرارها مع زوجها المسيحى حتى وفاة أبيها المسلم مانع لها من الإرث .
3 - إذا كانت وقت إسلام والدها بالغا فلا تدخل فى الإسلام تبعا وتكون مسيحية ولا ترث من أبيها المسلم لاختلاف الدين المانع من الإرث شرعا

السؤال
من السيد / م م بطلبه المتضمن أن كرلس حنا كان مسيحى الديانة وقد أسلم بتاريخ 1/ 7/1937 بمقتضى إشهاد إسلام صادر من محكمة مصر الشرعية وبعد إسلامه تزوج بمسلمة وأنجب منها أولادا وأنه كان قبل إسلامه متزوجا بمسيحية وأنجب منها بنته عزيزة وأن بنته عزيزة المذكورة زوجها خالها سنة 1939 برجل مسيحى الديانة وكان سنها وقت الزواج ست عشرة سنة ولا زالت فى عصمة زوجها المسيحى للآن وتوفى كرلس حنا المذكور سنة 1969 وطلب السائل بيان هل ترث البنت عزيزة فى تركة أبيها المذكورة

الجواب
بزواج عزيزة المذكورة من مسيحى وهى بالغة إذ أن سنها وقت الزواج كان ست عشرة سنة - تصير مرتدة بهذا الزواج واستمرارها مع زوجها إلى وقت وفاة والدها يمنعها من ميراثه إذ أن المنصوص عليه شرعا أن المرتدة لا ترث أحدا .
وعلى فرض أن عزيزة المذكورة كانت بالغة وقت إسلام والدها إذ أن سنها كان أربع عشرة سنة وقت إسلام والدها وأنها بقيت مسيحية فلا ترث أيضا إذ أنه لا ميراث مع اختلاف الدين .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

 
الزوجة مع ابن ( أجنبى الجنسية ) وبنت وأخ

المفتي
أحمد هريدى .
رمضان 1389 هجرية 26 نوفمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض .
2 - اختلاف الدار غير مانع من الإرث بين المسلمين .
3 - اختلاف الدار غير مانع من الإرث بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها .
4 - بوفاة المتوفى عن زوجة وابن أمريكى الجنسية وبنت وأخ شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللابن والبنت الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى .
5 - أما إذا كان القانون الأمريكى يمنع من توريث الأجنبى فتقسم التركة بين زوجته وابنته وأخيه الشقيق لزوجته ثمنها فرضا، ولبنته نصفها فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من الأستاذ / موريس ص .
بطلبه المتضمن أنه قد توفى بالقاهرة شخص مصرى مسيحى الديانة عن زوجته وعن ابنته وعن ابنه وعن أخيه الشقيق فقط - إلا أن الزوجة والولد والبنت كانوا قد سافروا حال حياة مورثهم المذكور إلى أمريكا منذ حوالى عشر سنوات - واستدامت إقامتهم هناك للآن وبقى فى مصر المتوفى والأخ الشقيق فقط - ثم اتضح فيما بعد أن الولد ابن المتوفى المذكور قد تجنس بالجنسية الأمريكية فيكون المتوفى مصريا والزوجة والبنت والأخ الشقيق مصريين - أما الابن فبتجنسه بالجنسية الأمريكية أصبح أمريكيا وطلب السائل بيان القانون الذى يجب تطبيق بالنسبة للمتوفى والورثة هل هو قانون المواريث المصرى ( الشريعة الإسلامية ) فتأخذ الزوجة بمقتضاه ثمن التركة ويأخذ الابن والبنت الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى أم أن اختلاف الدارين يمنع الزوجة والولد والبنت من الميراث ويجعل التركة كلها للأخ الشقيق كما طلب السائل بيان تطبيق مبدأ اختلاف الدارين كمانع من موانع الإرث - كما طلب بيان كيفية توزيع تركة المصرى المسيحى الديانة المتوفى بمصر عن الزوجة والولد والبنت الموجودين فى أمريكا والأخ الشقيق الموجود بمصر،

الجواب
نصت المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 سنة 943 على ما يأتى ( لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها ) .
وتطبيقا لنص هذه المادة فإنه إذا كانت شريعة الدولة الأمريكية لا تمنع توريث الأجنبى عنها فإنه يكون تقسيم ميراث تركة المتوفى المذكور على الوجه الآتى بوفاة المتوفى المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد الثمن يكون لابن المتوفى وبنته للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لأننا لا نمنع توريث الابن الذى صار أمريكيا من أبيه رغم أنه يعتبر أجنبيا معاملة بالمثل ولا شئ للأخ الشقيق لحجبه بالابن .
أما إذا كانت شريعة الدولة الأمريكية تمنع توريث الأجنبى عنها فإنه يكون تقسيم تركة المتوفى على الوجه الآتى للزوجة ثمن التركة لوجود الفرع الوارث وللبنت نصفها والباقى من التركة بعد الثمن والنصف يكون للأخ الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ لابن المتوفى تطبقا لنص المادة السادس من القانون رقم 77 سنة 1943 سالف الذكر ومن هذا يتبين أم اختلاف الدارين فى حادثة السؤال منع الابن فقد من الميراث فى حالة ما إذا كانت شريعة الدولة الأمريكية تمنع توريث الأجنبى عنها .
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم


 
زوجة مسلمة وبنت غير مسلمة وإخوة وأولاد أخ مسلمين

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
التاريخ 18 ربيع آخر سنة 1401 27 فبراير سنة 1981 م

المبادئ
1 - تعتبر البنت المختلفة الديانة مع والدها المتوفى مسلما فى حكم المعدوم .
2 - لا ميراث للبنت اليهودية الديانة أو المرتدة عن الإسلام فى والدها المسلم ولا تأثير لوجودها على الزوجة فتأخذ نصيبا كما لو لم تكن هناك بنت أصلا .
3 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالإخوة الأشقاء .
4 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب .
5 - بانحصار الإرث فى زوجة مسلمة وإخوة أشقاء مسلمين يكون للزوجة الربع فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من السيد / عبد الحليم ز .
بطلبه المتضمن وفاة / عبد الله قدرى المسلم عام 1975 عن : 1 - زوجته المسلمة .
2 - بنته صوان زالد ( يهودية الديانة ) .
3 - إخوته أشقائه وهم ( إسماعيل ،على، علية ) أولاد خليل .
4 - أولاد أخيه الشقيق محمد خليل وهم ( إيمان، بهاء الدين، إصلاح، نبيل فقط .
وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم / عبد الله قدرى عام 1975 عن المذكورين فقط يكون لزوجته إذا كانت مسلمة وقت وفاته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث لاعتبار البنت فى حكم المعدوم لأنها مختلفة الدين مع المورث ولإخوته أشقائه الباقى ( بعد الربع ) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب منهم ولا شئ لبنته اليهودية لأنها إن كانت مسلمة ثم ارتدت فلا ميراث لمرتد من غيره لا من مسلم ولا من غير مسلم ولا من مرتد مثله باتفاق المسلمين .
وإن كان قد بلغت يهودية فلا ترث أيضا عملا بالفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 التى تقضى بأنه لا توارث بين مسلم وغير ملم وكذا لا شئ لأولاد أخيه الشقيق لحجب الذكور منهم بالإخوة الأشقاء الأقرب منهم درجة ولأن الإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم


 
زوجة وحمل مستكن وأم مع إخوة أشقاء

المفتي
محمد بخيت .
رمضان سنة 1335 هجرية - 8 يوليو 1917 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوجة وحمل مستكن وأم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا .
2 - يوقف باقى التركة حتى يتبين حال الحمل .
أ - فإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا استحق الموقوف من التركة تعصيبا .
ب - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى فلها نصف جميع الاستحقاق وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا .
ج - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا يعطى للزوجة ما يكمل نصيبها إلى الربع فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر رقم 7 يوليو سنة 1917 م نمرة 154 صورتها ( الخفير جمعة سالم إبراهيم توفى لرحمة مولاه عن الورثة المبينة بالكشف المرفق وله استحقاق مدة خدمة بالخفر لغاية وفاته مبلغ ثمانمائة قرض فالأمل التكرم بالإفادة عما يخص كلا منهم لصرفه إليه وطيه الأوراق عدد 10

الجواب
اطلعنا على الإفادة أعلاه والأوراق المرفقة بها ونفيد أنه يعطى لوالدة المتوفى المذكور من استحقاقه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات لأن نصيبها فى هذه الحالة لا يتغير سواء ولدت الزوجة ذكرا أم أنثى أو انفصل الحمل ميتا - ويعطى لزوجته الحامل الثمن فرضا لأن نصيبها يتغير لأنه على احتمال أن ينفصل الحمل ميتا يكون لها الثمن فالمحقق بيقين هو الثمن فالذي يجوز صرفه الآن هو السدس نصيب الأم والثمن للزوجة فقط - وأما الباقى فيوقف ولا يجوز صرفه لأحد حتى يتبين حال الحمل المذكور فلا يعطى الآن للإخوة الأشقاء شئ حتى تضع هذا الحمل .
فإن انفصل الحمل ولدا ذكرا فلا شئ لهم لكونهم محجوبين به وأخذ ذلك الولد كل ذلك الباقى .
وإن انفصل الحمل المذكور أنثى فلها النصف أى نصف جميع الاستحقاق والباقى يكون للإخوة الأشقاء المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثين .
وإن انفصل الحمل ميتا يكمل للزوجة الربع والباقى للإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين .
. وللإحاطة تحرر والأوراق عائدة من طيه كما وردت


 
أم وزوجة حامل وبنت مع إخوة وأخوات أشقاء

المفتي
عبد المجيد سليم .
جماد أول سنة 1347 هجرية - 16 أكتوبر 1928 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وزوجة حامل وبنت وإخوة وأخوات أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا ويقسم الباقى بين البنت والحمل على فرضه ذكرا ويوقف نصيبه إلى أن يتبين حاله .
أ - فإن وضعت الزوجة حملها أو أكثره حيا وكان ذكرا أخذ النصيب الموقوف وحجب الإخوة والأخوات .
ب - وإن وضعته كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان لها وللبنت الموجودة ستة عش قيراطا مناصفة والقيراط الباقى للإخوة والأخوات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
ج - وإن وضعته ميتا أو خرج أقله حيا ومات قبل خروج الأكثر عاد الموقوف للموجودين وكأن الحمل غير موجود ويقسم على من كان موجودا من غير اعتبار الحمل

السؤال
من خطاب مأمور بما صورته - الأمل توزيع مبلغ جنيه واحد و 95 مليما على الورثة الموضحين بالكشف طيه

الجواب
اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 30/9/1982 م 3809 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم إبراهيم فرج المتضمنة أنه توفى عن ابنته ووالدته وزوجة حامل وأخ وأخوات أشقاء - ونفيد أنه قال فى الفتاوى الخيرية ما نصه ( إن الراجح فى مسألة الحمل أنا نقدره واحدا ونعامل الورثة بالأضر من تقديرى ذكورته وأنوثته ويعطى الأقل لمن لا يحجب ولا نعطى من يحجب ولو ببعض التقادير شيئا - فإذا وضع الحمل واتضح الحال زال حينئذ الاشتباه وارتفع الإشتباه وارتفع الإشكال وهذا وضعت الحمل أو أكثره حيا فإذا وضعته ميتا أو خرج أقله حيا ومات قبل خروج الأكثر عاد الموقوف للموجودين وكأن الحمل لم يوجد فيقسم على من كان موجودا من غير اعتبار الحمل - وبناء على ذلك نعطى لزوجته من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لأن نصيبيهما لم يتغير سواء كان الحمل ذكرا أم أنثى والباقى وهو سبعة عشر قيراطا يقسم بين البنت وبين الحمل على فرضه ذكرا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للبنت 16 سهما و 5 قراريط وللذكر الحمل 11 قيراطا و8 أسهم ولا نعطى شيئا للأخ والأخوات الأشقاء على هذا الفرض لحجبهم بالحمل الذكر ويوقف نصيب الحمل الذكر وهو 11 قيراطا و 8 أسهم إلى، يتبين الحال بوضع الحمل فإن وضعته ذكرا كان له نصيبه المذكور وإن وضعته أنثى كان لها وللبنت الموجودة ستة عشر قيراطا لكل واحدة منهما ثمانية قراريط وكان للأخ والأخوات الأشقاء القيراط الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى الشهادة الإدارية والأوراق عائدة .
من طيه كما وردت


 
الحمل المنفصل ميتا

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى سنة 1348 هجرية - 24 سبتمبر 1929 م

المبادئ
1 - متى انفصل الحمل المستكن ميتا فلا ميراث له .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من مدير مصلحة الطرق والكبارى بخطاب رقم 1/1/97 فى 21 سبتمبر سنة 1929 م السؤال الآتى بالإحالة إلى إفادة فضيلتكم رقم 80 - 15/2 المؤرخة 14 الجارى نرسل طيه شهادة الوفاة واستمارة 140 ع ح الخاصة بورثة المرحوم محمد أفندى على سليمان إفادتنا عن طريقة التقسيم الشرعى لإمكان الصرف إلى الورثة وهم ( نعيمة إسماعيل زوجته وأولاده محيى الدين وسيف النصر وعبد الرحمن وتحيات وحمل انفصل ميتا )

الجواب
اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ 21/9/1929 م نمرة 1 - 1/97 وعلى الشهادة الخاصة بوفاة المرحوم محمد أفندى على سليمان والاستمارة 140 ع ح الخاصة بورثته - ونفيد أنه حيث توفى عن زوجته التى كانت حاملا وقت وفاته وعن أولاده الأربعة ثلاثة ذكور وأنثى فقط - ثم انفصل الحمل المذكور ميتا - فحينئذ يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا شئ للحمل المنفصل ميتا .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر والأوارق عائدة من طيه كما وردت


 
زوجتان وحمل مستكن وأخت لأب وأخوات لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر سنة 1349 هجرية - 26 يوليو 1930 م

المبادئ
بوفاة المورث عن زوجتين وحمل مستكن وأخت لأب وأخوات لأم .
يكون للزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما . وللحمل الباقى موقوفا حتى يتبين حاله .
1 - فإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا استحق جميع الموقوف تعصيبا .
ولا شئ للباقين .
ب - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى استحق نصف جميع التركة فرضا .
وللأخت لأب الباقى تعصيبا ولا شئ للأخوات لأم .
ج - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا يكون للزوجتين الربع فرضا بالسوية بينهما .
للأخت لأب النصف فرضا . وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن وفيها عول

السؤال
من محمد على بما يأتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن زوجتين إحداهما تدعى أمينة عبد الله والأخرى عزيزة عبد الحمد تدعى الحمل المستكن بعد وفاة زوجها المتوفى المذكور وعن أخته لأبيه وأخواته لأمه أربع إناث وعن عمته لأبيه .
وقد ترك المتوفى المذكور تركة .
فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل من الورثة فى التركة .
أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
يعطى للزوجتين من تركة المتوفى المذكور الثمن فرضا بالسوية بينهما الآن ويوقف للحمل الباقى .
فإن انفصل كله أو أكثره حيا فإن كان ذكرا كان له جميع الباقى الموقوف .
وإن كان أنثى كان لها نصف جميع التركة فرضا فتأخذ من هذا الباقى ما يوازى نصف التركة وتأخذ الأخت لأب ما بقى بعد هذا مما كان موقوفا لأنها عصبة مع البنت وكانت المسألة حينئذ من أربعة وعشرين للزوجتين الثمن أخذتاه من قبل وهو ثلاثة أسهم وللبنت اثنا عشر سهما من أربعة وعشرين وللأخت لأب الباقى وهو التسعة الأسهم من أربعة وعشرين - أما إذا تبين عدم الحمل أو انفصل كله أو أكثره ميتا فحينئذ يكون ورثة الميت هم الزوجتان ولهما الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث حينئذ والأخوات لأم ولهن الثلث فرضا بالسوية بينهن والأخت لأب ولها النصف فرضا وتكون المسألة حينئذ من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عش سهما فيكمل للزوجتين نصيبهما ليكون ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما وللأخوات لأم أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما بالسوية بينهن وللأخت لأب الستة الأسهم الباقية .
وهذا كله إذا لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم


 
زوجة حامل وبنت وإخوة أشقاء

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى سنة 1352 هجرية - 10 سبتمبر 1933 م

المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن زوجة حامل وبنت وإخوة أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى يقسم بين البنت والحمل المستكن بفرض كونه ذكرا فتأخذ هى ثلث الباقى ويوقف الثلثان لحين انفصاله .
2 - متى انفصل الحمل كله أو أكثره حيا ذكرا أخذ جميع ما هو موقوف له ولا شئ للإخوة الأشقاء لحجبهم به .
3 - متى انفصل الحمل كله أو أكثره حيا أنثى كان لها مع البنت الأخرى الثلثان من جميع التركة والباقى بعد الثمن والثلثين يكون للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى .
4 - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا فلا ميراث له ويكون للبنت النصف فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من حكمدارية العاصمة بالآتى المرجو بيان نصيب كل من ورثة المرحوم أحمد أيوب زيد فى تركته

الجواب
اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ 4/8/1933 م رقم 9/ب/90 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة به - وتبين منها وفاة المرحوم أحمد أيوب عن زوجة حامل وعن بنته منها وعن إخوته الأشقاء ذكور وإناث - ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين البنت والحمل بفرض أنه ذكر تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ويوقف نصيب الحمل الذكر وهو ثلثا ذلك الباقى حتى يتبين حاله - فعلى هذا تأخذ الزوجة ثلاثة اسهم من أربعة وعشرين سهما تنقسم التركة إليها وتأخذ البنت سبعة أسهم من الباقى ويوقف الأربعة عشر سهما الباقية للحمل - فإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا كان له جميع نصيبه الموقوف ( الأربعة عشر سهما ) ولا شئ لإخوة المتوفى حينئذ لحجبهم به .
وإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان لهذه الأنثى مع أختها الثلثان وهو ستة عشر سهما بالسوية بينهما فيكون الثلث للبنت الموجودة ثمانية أسهم فيعطى لها سهم من النصيب الموقوف ليكمل لها حقها وللبنت التى كانت حملا ثمانية أسهم من النصيب الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - أما إذا انفصل كله أو أكثره ميتا فلا يرث ويكون للبنت الموجودة نصف التركة فيعطى لها من النصيب الموقوف خمسة أسهم ليكمل لها النصف اثنا عشر سهما والباقى من النصيب الموقوف على هذا الفرض وقدره تسعة أسهم للإخوة الأشقاء المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين أما نصيب الزوجة فهو الثمن على كل حال لا يتغير


 
أب وزوجة وابن وحمل مستكن

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الثانية سنة 1354 هجرية - 7 سبتمبر 1935 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أب وزوجة وابن وحمل مستكن يكون للأب السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا والباقى للابن والحمل مناصفة باعتباره ذكرا ويوقف نصيب الحمل إلى أن ينفصل .
أ - فإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أخذ النصيب الموقوف .
ب - وإن انفصل كذلك وكان أنثى أخذت نصيبها الشرعى من الموقوف والباقى يعطى لأخيها تكملة لنصيبه .
ج - وإن انفصل كله أو أكثره ميتا كان غير وارث وأخذ الابن النصيب الموقوف

السؤال
من مديرية الجيزة عن مقدار ما يخص كلا من ورثة المرحوم عباس عثمان وهم والده وزوجته وابنه عثمان وحمل مستكن

الجواب
قد اطلعنا على كتاب عزتكم المؤرخ 20 يوليو سنة 1935 م رقم 1449 وعلى الشهادة الإدارة المرافقة له وتبين منها وفاة المرحوم عباس عثمان وانحصار إرثه فى والده وزوجته وابنه عثمان وحمل مستكن .
ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث آخر كان لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالده السدس فرضا والباقى وهو سبعة عشر سهما من أربعة وعشرين سهما تنقسم إليها التركة لابن المتوفى عثمان والحمل المستكن مناصفة بينهما لأن الحمل يفرض فى هذه الحالة ذكرا فيكون لابنه عثمان ثمانية أسهم ونصف ويوقف نصيب الحمل وهو ثمانية أسهم ونصف إلى ان يتبين حاله بالولادة .
فإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أخذ النصيب الموقوف جميعه .
وإن انفصل كذلك وكان أنثى أخذت من النصيب الموقوف نصيبها الشرعى وهو خمسة أسهم وثلثا سهم من ثمانية الأسهم والنصف الموقوفة والباقى من ثمانية الأسهم والنصف الموقوفة يعطى لأخيها عثمان تكملة لنصيبه الشرعى وهو أحد عشر سهما وثلث سهم - أما إذا انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا كان فى هذه الحالة غير وارث وكان النصيب الموقوف لابن المتوفى عثمان تكملة لحظه الشرعى من التركة وتفضلوا بقبول وافر التحية


 
الحمل المستكن فى بطن أم المتوفاة وميراثه

المفتي
عبد المجيد سليم .
رمضان سنة 1356 هجرية - 1 ديسمبر 1937 م

المبادئ
1 - انفصال حمل أم المتوفاة بولادته ذكرا حيا لأقل من ستة أشهر من وفاة أخته يقتضى توريثه فيها كأخ لأم .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم يكون للأم الثلث فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما

السؤال
من محمد مصطفى قال بنت توفيت عن أمها وعن حمل مستكن فى بطن أمها منذ خمسة أشهر من زوج آخر غير والدها .
وهذا الحمل قد انفصل حيا ذكرا بعد وفاة البنت التى هى أخته من أمه بأربعة أشهر ووالد الحمل لا يزال موجودا .
فهل الحمل المذكور يرث أخته لأمه المتوفاة أم لا يرث وما مقدار ميراثه

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن الحمل فى هذه الحالة يرث لتيقن وجوده عند وفاة المورثة لولادته لأقل من ستة أشهر من وفاتها على ذلك يكون لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولأخيها من أمها الذى كان حملا وانفصل ذكرا حيا بعد وفاتها السدس فرضا والباقى يرد عليهما بقدر نصيب كل منهما فى التركة فيكون للأم ثلثا جميع التركة فرضا وردا ولأخيها من أمها الثلث الباقى فرضا وردا .
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
زوجة وإخوة أشقاء وحمل مستكن

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب سنة 1357 هجرية - 20 سبتمبر 1938 م

المبادئ
بوفاة المورث عن زوجة وإخوة أشقاء وحمل مستكن .
يعطى للزوجة الثمن فرضا ويوقف باقى التركة حتى يتبين حال الحمل .
أ - فإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا .
كان له باقى التركة الموقوف تعصيبا .
ولا شئ للباقين . ب - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان له من الموقوف مقدار نصف التركة .
وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى .
ج - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا كان للزوجة من الباقى الموقوف ما يكمل لها الربع فرضا وللإخوة الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من مصلحة المساحة عن كيفية تقسيم تركة عزيز ميخائيل

الجواب
اطلعنا على كتاب المصلحة رقم 4 - 4 - 547 المؤرخ 17/9/1938 م وعلى صورة الشهادة الإدارية المرافقة له .
وقد دلت هذه الشهادة على وفاة عزيز ميخائيل عن زوجته وحمل مستكن وأخيه وأختيه الأشقاء .
ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضا ويوقف باقى التركة .
فإن ولد الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا كان له باقى التركة الموقوف تعصيبا ولا شئ للإخوة الأشقاء لحجبهم بهذا الابن وإن ولد كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان له من النصيب الموقوف مقدار نصف التركة والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإن ولد كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا فيعطى للزوجة من الباقى ما يكمل لها ربع التركة والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين والله أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى