فتاوى الأزهر الشريف

الزوجة وأختين وابن أخ وابن أخ لأب وأخت لأب

المفتي
محمد بخيت .
شعبان 1338 هجرية - 4 مايو 1920 م

المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق .
2 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين .
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وشقيقتين وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
من أحمد محمد بما مضمونه - مات الميت عن زوجة وأختين لأب وأم وابن أخ لأب وأم وأخت لأب وابن أخ لأب - أدام الله العلم

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين لأب وأم الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لابن الأخ لأب لحجبه بابن الأخ الشقيق


 
أب وجد وجدة لأب وأم أم الأم

المفتي
محمد إسماعيل البرديسى .
صفر 1339 هجرية - 7 نوفمبر 1920 م

المبادئ
1 - القربى من الجدات من ألا جهة تحجب البعدى منهن من أى جهة أيضا .
2 - يحجب الجد لأب والجدة لأب بالأب دائما .
3 - بانفراد الأب يحوز جميع التركة تعصيبا

السؤال
من محمد عبد الجواد وآخرين بما صورته - توفى مصطفى ابن محمد عبد الجواد عن والده محمد وعن والد والده عبد الجواد وعن والدة والده الحرمة رنانة بنت مدكور وعن جدته أم أم الأم مزنة بنت منصور اللباد لوفاة أمه وأم أمه قبلها ولم يكن لهم شريك فى القرابة للمتوفى - نرجو بيان من يرث ومن لا يرث - وهل تحجب أم الأب أم أم الأم لقرب الأولى وبعد الثانية وهل يحجبها ابنها كما يحجب أباه وتكون جميع التركة للوالد وهو محمد بن عبد الجواد ولا يكون للجد ولا للجدة أم الأب شىء ولا يكون أيضا للجدة أم أم الأم سدس لما توضح أم كيف الحال .
أفيدوا الجواب مع البيان التام

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر تكون تركة المتوفى المذكور جميعها لوالده تعصيبا ولا شىء لمن ذكروا معه فى السؤال والله أعلم


 
بنت ابن وأولاد إخوة أشقاء وأولاد إخوة لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
شوال 1339 هجرية - 28/6/1921 م

المبادئ
1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق .
3 - يانحصار الإرث فى بنت ابن وأبناء أخ شقيق يكون لبنت الابن النصف فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من أحمد أبو خضرة - فى امرأة تدعى ( رقية ) توفيت عن بنت ابنها تدعى بكرم المتوفى قبلها وعن أولاد أخويها الشقيقين المتوفيين قبلها وهم أحمد أبو خضرة وبديعة وزنوبة وفطومة ونزهة وهنومة ومريم وعن أولاد أخويها من الأب وهم أسعد وتحفة ووصيفة وغيرة ونبوية وفريدة وزكية والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من تركة المتوفاة المذكورة .
أفيدوا الجواب ولكم الجزءا والثواب

الجواب
لبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الآخر لابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين ولا لأولاد الأخوين من الأب - وهذا حيث لم يكن هناك وارث للمتوفاة سوى من ذكر بالسؤال والله أعلم

 
البنات مع بنت الابن وأولاد ابن العم الشقيق

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ذو القعدة 1339 هجرية - 19/7/1921 م

المبادئ
1 - تحجب بنت الابن بالبنتين فأكثر .
2 - بنات ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - بانحصار الإرث فى ثلاث بنات وابن ابن عم شقيق يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا

السؤال
من إبراهيم أحمد - فى رجل يسمى درويش إبراهيم توفى عن بنت تسمى عيوشة وعن ابن أخيه الشقيق أحمد خليل فقط وترك ما يورث عنه شرعا - ثم توفى أحمد خليل المذكور عن أولاده الخمسة ذكر وأربع إناث فقط ثم توفيت عيوشة بنت المتوفى الأول عن بناتها الثلاث وبنت ابنها المتوفى قبلها وعن أولاد ابن عمها الشقيق ذكر واحد وأربع إناث فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لبنت المتوفى الأول من تركته النصف فرضا والباقى لابن أخيه الشقيق تعصيبا .
وتقسم تركة المتوفى الثانى بين أولاده الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولبنات المتوفاة ثالثا الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت الابن لحجبها بالبنات المذكورات ولا شىء لبنات ابن العم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

 
أب وجد لأب وجدة لأب وجدة لأم وأخت وأخت لأب وأعمام

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ذو الحجة 1339 هجرية - 6/8/1921 م

المبادئ
1 - يحجب الأعمام بالأب .
2 - تحجب الأخوات الشقيقات أو لأب بالأب .
3 - يحجب الجد لب والجدة لأب بالأب .
4 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال
من عبد الله محمد - فى رجل توفى عن أبيه وعن جده أبى أبيه وعن جدته أم أبيه وجدته أم أمه وعن أخته شقيقته وأخته لأبيه وعن أعمامه وعماته ألأشقاء وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
لجدة المتوفى المذكور أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لسواهما مما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
زوجة وبنات وأولاد ابن وأخ وأخت

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى أول 1340 هجرية - 3 يناير 1922 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث الذكر .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأربع بنات وأولاد ابن ذكور وإناث يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من ناصر عمار فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن بناته الأربع منها وعن أولاد ابنه المتوفى قبله ذكر واحد وثلاث إناث عن أخ وأخت شقيقين، ثم توفيت الزوجة المذكورة عن بناتها الأربع وعن أولاد ابنها المذكورين - فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين وبيان نصيب كل من الورثة .
أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابنه المذكورين مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت والأخت الشقيقين لحجبهما بابن الابن ولبنات المتوفاة ثانيا من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابنها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم


 
الأم وابن عم الجد والجدة أم الأب والعمة

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
27 من ربيع آخر 1341 هجرية - 16 من ديسمبر 1922 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة أم الأب بالأم .
2 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابن عم جده أبى أبيه الشقيق تستحق الأم الثلث فرضا والباقى لابن عم جده أبى أبيه الشقيق تعصيبا

السؤال
من السيد محمد ما قولكم دام فضلكم فى رجل من المسلمين المصريين توفى إلى رحمة الله عن ابن عم جده أبى ابيه الشقيق وعن جدته أم أبيه وعن عمته الشقيقة وعن أمه - فمن يرثه من المذكورين ومن لا يرث - أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابن عم جده أبى أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال .
والله أعلم

 
الأختان والأخت لأب مع ابن ابن عم الأب وبنت الأخ

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى الأولى 1341 هجرية - 16 من يناير 1923 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين .
2 - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين للمتوفاة وابن ابن عم أبيها الشقيق تستحق الأختان الشقيقتان الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عم أبيها الشقيق تعصيبا

السؤال
من أحمد رستم - فى امرأة توفيت عن أختين شقيقتين وابن ابن عم أبيها الشقيق وبنت أخيها الشقيق وتركت تركة .
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث - أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
للأختين الشقيقتين من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عم أبيها الشقيق بتعصيبا ولا شىء لأختها لأبيها لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال - والله أعلم

 
أم وشقيقة وأخت لأب وأعمام أشقاء ولأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
شعبان 1341 هجرية - 29 /3/1923 م

المبادئ
1 - يحجب العم لأب بالعم الشقيق .
2 - يأخذ العم الشقيق الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض

السؤال
من عبد الحميد حسب النبى - فى رجل توفى عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأعمام لأبوين وأعمام لأب - فمن يرث ومن لا يرث .
ونصيب كل أدامكم الله

الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأعمامه لأبويه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأعمامه لأبيه لحجبهم بالأعمام لأبوين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
أم مع جدة لأب وجد لأب وأخت شقيقة وعم شقيق

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
شعبان 1341 هجرية - 15/4/1923 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم .
2 - تحجب الأخت الشقيقة بالجد لأب .
3 - يحجب العم الشقيق بالجد لأب .
4 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد الصحيح تعصيبا

السؤال
من حسن غانم قال إن دياب موسى توفى عن جده والد أبيه وعن أخته الشقيقة وعن أمه وجدته أم أبيه وعن عمه شقيق والده والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث مع بينان نصيب كل منهم أفيدوا بالجواب ولكم من الله الأجر والثواب

الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولجده والد أبيه الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لأخته الشقيقة لحجبها بالجد المذكور ولا للعم الشقيق لحجبه بالجد أبى الأب - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
بنت الابن مع البنتين

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
رمضان 1341 هجرية - 5/5/1923 م

المبادئ
1 - تحجب بنت الابن بالبنتين .
2 - بانحصار الإرث فى بنتين فقط تكون التركة كلها لهما فرضا وردا مناصفة بينهما

السؤال
من نعمان حصنى فى رجل توفى وترك بنتيه وبنت ابنه فهل تستحق بنت الابن شيئا فى الميراث نطلب الجواب

الجواب
تقسم تركة المتوفى المذكور جميعها بين بنتيه فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شىء لبنت الابن لحجبها بالبنتين المذكورتين - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم .
تعليق صدر القانون 71 لسنة 1946 وجعل لبنت الابن فى هذه الحالة وصية واجبة طبقا للمادة 76 منه

 
الزوج مع الوالدين والأخوات الشقيقات

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
صفر 1342 هجرية - 22/9/1923 م

المبادئ
1 - تحجب الأخوات الشقيقات بالأب .
2 - بانحصار الإرث فى زوج ووالدين يكون للزوج النصف فرضا وللأم ثلث الباقى فرضا وللأب الباقى تعصيبا وهو ثلثا الباقى بعد فرض الزوج

السؤال
فى امرأة إسرائيلية توفيت عن زوجها وعن ثلاث أخوات شقيقات لها وعن أم ووالدها ثم توفى زوجها المذكور عن أولاده الأربعة ثلاثة ذكور وأنثى فقط مع أن المتوفيين المذكورين وورثتهما المذكورين كلهم اسرائيليون مقيمون بمصر وتابعون للحكومة المحلية ومتحدون فى الدار

الجواب
لزوج المتوفاة أولا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين أمها و أبيها مثالثة الثلث للأم والثالثان للأب ولا شىء لأخواتها الشقيقات المذكورات لحجبهن بالأب وتقسم تركة المتوفى الثانى بين اولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا متى كان المتوفيان المذكوران وورثتهما متحدين فى الدين والدار والله أعلم

 
أبناء الابن مع بنت ابن وأخت شقيقة

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
صفر 1342 هجرية - 7/10/1923 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة بأبناء الابن .
2 - بنت الابن تصير عصبة مع أبناء الابن ويستحقون باقى التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
بافادة المحافظة رقم 8 ديسمبر 1933 / 7082 الواردة بطلب الإجابة على الاستفتاء طيه الوارد من بطر كخانة الأرمن الأرثوذكسى 607 صورته فى شخص مسيحى توفى عن كريمته الواحدة وعن ستة أنفار ذكور مولودين أحفاده الذكور وابنة أيضا وعن شقيقته وترك ما يورث فمن من هؤلاء يرث ومن لا يرث من مجموع تركته باعتبارها أربعة وعشرين قيراطا - وما هى حصة كل وارث منهم بحسب القيراط أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
الذى فهم من هذا السؤال أن المتوفى المذكور توفى عن بنته وعن أبناء ابنه الذكور الستة وبنت ابنه وعن شقيقته فإذا كان الحال كما ذكر يكون لبنته من تركته النصف فرضا والباقى لأبناء ابنه وبنت ابنه تعصبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بأبناء الابن - وهذا متى كان المتوفى المذكور وورثته متحدين فى الدين والدار .
والله أعلم


 
زوجة وبنت وأخت شقيقة وإخوة لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
شعبان 1342 هجرية - 25/3/1924 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة مع صارت عصبة مع البنت .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة .
يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من شحاتة أبو يوسف فى رجل توفى وترك زوجة وأختا شقيقة وبنتا وإخوة لأب ذكورا - نرجو الجواب على السؤال ولكم من الله الأجر والثواب

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق وأولاد أخ لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
رمضان 1342 هجرية - 27 أبريل 1924 م

المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق .
2 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن أخ شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من على عبد العزيز فى امرأة توفيت عن أخت شقيقة وثلاثة أولاد ذكر وأنثيين لأخ شقيق وبنت وابن لأخ آخر من أبيها فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة النصف والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق ولا لولدى الأخ من الأب وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
أختان لأم مع إخوة أشقاء وإخوة لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ذو القعدة 1342 هجرية - 5 يونية 1924 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء .
2 - الإخوة لأم لا يحجبون إلا بأصل مذكر أو فرع وارث مطلقا 3 - بانحصار الإرث فى أختين لأم وأخ وأخت شقيقين يكون للأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأخ والأخت الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من سعيد سعيد فى رجل توفى عن زوجتين وعن ستة أولاد ذكور وثلاث إناث ثم بعد وفاته توفيت إحدى الزوجتين عن أولادها الخمسة ذكر وأربع إناث ثم بعد ذلك توفيت إحدى الإناث الأربع عن أخيها وأختها الشقيقين وعن أختيها من أمها وعن خمسة ذكور وأنثى إخوة من أبيها فما نصيب كل من الورثة المذكورين فى تركة المتوفى الأول والمتوفاة ثانيا أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده التسعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين أولادها الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأختى المتوفاة ثالثا لأمها من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى لأخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للإخوة والأخت لأب لحجبهم بالأخ والأخت الشقيقين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
زوجة وبنات وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد عم

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ذى الحجة 1342 هجرية - 27 يوليو 1924 م

المبادئ
1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - تحجب الإخوة لأب وأبناء العم بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت .
3 - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنات والأخت الشقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من رضوان حسن فى أن من يدعى محمد بركات توفى إلى رحمة الله تعالى وترك ما يورث عنه شرعا وانحصر ميراثه فى زوجته وهى الست وهيبة بنت محمود وبنتيه فاطمة وزينب القصر وأخته شقيقته بديعة محمد وأخت أخرى لأبيه تسمى عزيزة محمد وأولاد عمه شقيق والده وهم حسن بركات وعبد الله بركات وعائشة بركات بدون شريك آخر فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخت لأب ولا لأولاد العم المذكورين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال .. والله أعلم

 
أخت وإخوة لأم وإخوة لأب وعم وعمة

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
صفر 1343 هجرية - 7 سبتمبر 1924 م

المبادئ
1 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - يحجب العم الشقيق بالإخوة لأب .
3 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وإخوة لأم وإخوة لأب وإخوة لأب يكون للشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا السوية بين الذكر والأنثى وللإخوة لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من عباس محمد فى رجل توفى عن أخته الشقيقة وعن خمسة إخوة ذكور من أبيه وعن أختين من أبيه أيضا وعن أخيه وأخته من الأم وعن عم شقيق وعمة شقيقة فقط وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
للأخت الشقيقة من تركة المذكور النصف فرضا ولأخته وأخيه من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للعم والعمة المذكورين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
أم وعم شقيق وعم لأب وعمات وجدة لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
5 ربيع آخر 1343 هجرية - 2 نوفمبر 1924 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - يحجب العم لأب بالعم الشقيق كما تحجب الجدة لأب بالأم .
3 - بانحصار الإرث فى أم وعم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللعم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد السيد فى رجل توفى عن ابن وزوجة وأم وأخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات وأخ وأختين لأب - ثم توفى ابن المتوفى الأول ثانيا عن والدته وعن جدته أم أبيه وعن عمه وعماته الأشقاء لوالده وعن عمه وعمتيه إخوة أبيه من الأب والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفى الأول والثانى أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء للإخوة والأخوات المذكورين لحجبهم بالابن - ولوالدة المتوفى ثانيا من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لعمة الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمه لأبيه ولا للعمات المذكورات ولا لجدته أم أبيه لحجبها بالأم - وهذا حيث كان الحال كما فى السؤال .
والله أعلم

 
أخ لأب وأولاد ابن من الذكور والإناث

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى الثانى 1323 هجرية - 15 يناير 1925 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ لأب بابن الابن .
2 - بانحصار الإرث فى أولاد ابن تكون التركة لهم للذكر مثل حظ الانثيين تعصيبا

السؤال
من شحاتة ابراهيم فى شخص توفى عن أخ من أبيه وعن أولاد ابن له توفى من قبله وهم ذكر واحد وإناث ثلاث - والمطلوب معرفة من يرثه ومن لا يرثه مع العلم أن المتوفى المذكور وورثته ذميون أقباط مقيمون بمصر متحدون فى الدين والدار

الجواب
تقسم تركة المتوفى المذكور بين أولاد ابنه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخ من الأب لحجبه بابن الابن المذكور .
وهذا متى كان المتوفى المذكور وورثته ذميين متحدين فى الدين والدار

 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى