فتاوى الأزهر الشريف

ابن أخ شقيق مع أولاد بنت وأولاد أخت شقيقة

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال 1353 هجرية - 29 يناير 1935 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن ابن أخ شقيق وأولاد بنت وأولاد أخت شقيقة يكون لابن الأخ الشقيق جميع التركة تعصيبا ولا شىء للباقين .
2 - أولاد البنت وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال
من راشد إسماعيل بالآتى إن المرحوم محمد عبد العظيم توفى عن ابن أخيه شقيقه فقط وعن أولاد ابنته المتوفاة قبله ذكورا وإناثا وعن أولاد أخته شقيقته ذكورا وإناثا فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لابن أخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لأولاد بنته المتوفاة قبله ولا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم


 
زوج وأبناء أبناء عم لأب مع بعض ذوى الأرحام

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو القعدة 1353 هجرية - 13 فبراير 1935 م

المبادئ
1 - بوفاة المرأة عن زوجها وأبناء أبناء عمها من الأب وبنت ابن عمها من الأب وبنت أخيها لأبيها وأبناء أخيها لأمها .
يكون لزوجها النصف فرضا ولأبناء أبناء عمها من الأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين .
2 - بنات ابن العم لأب ونبات الأخ لأب وأبناء الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال
من محمد عامر فى امرأة توفيت عن زوجها وعن أبناء أبناء عمها من الأب وعن بنت ابن عمها من الأب وبنت أخيها من الأب وعن أبناء أخيها من الأم الذكور وعن بنت أختها من الأم .
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء أبناء عمها من الأب تعصيبا بالسوية بينهم إذا كانوا جميعا ذكورا وآباؤهم كلهم أيضا ذكور ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

 
زوج وبنت ابن وأخت شقيقة

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو الحجة 1353 هجرية - 10 مارس 1935 م

المبادئ
إذا انحصر الإرث فى زوج وبنت ابن وأخت شقيقة .
كان للزوج الربع فرضا ولبنت الابن النصف فرضا .
وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من موسى متولى بالآتى امرأة توفيت عن زوج وأخت شقيقة وبنت ابن ولها تركة .
نرجو الإفادة

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنها النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصية مع بنت لابن .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم


 
مسلسل مورايث

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو الحجة 1353 هجرية - 12 مارس 1935 م

المبادئ
1 - إذا انحصر الإرث فى أم وزوج وبنت .
كان للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا .
وللبنت النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة نصيبيهما .
2 - بوفاة المورث عن بنت ابن وبنت بنت .
يكون لبنت الإبن جميع التركة فرضا وردا .
ولا شئ لبنت لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - إذا انحصر الإرث فى زوج وأخت لأم وإخوة لأب ذكورا وإناثا كان للزوج النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى .
4 - إذا انحصر الإرث فى زوج وبنتين كان للزوج الربع فرضا وللبنتين الباقى فرضا وردا مناصفة بينهما

السؤال
إن المرحوم السيد مصطفى توفى وانحصر إرثه فى زوجته الست فطومة وولديه جلبهان منها ومحمود من زوجة أخرى توفيت قبله .
ثم توفيت بعده الست فطومة المذكورة وانحصر إرثها فى بنتها جلبهان ثم توفى السيد محمود ابن المتوفى الأول وانحصر إرثه فى زوجته السيدة عائشة البكرية الصديقة وبنته منها جلفدان وأخته لأبيه السيدة جلبهان ثم توفيت جلفدان محمود وانحصر إرثها فى بنتها عائشة بنت مصطفى راشد وزوجها مصطفى راشد وأمها السيدة عائشة البكرية ثم توفيت السيدة عائشة البكرية زوجة السيد محمود وانحصر إرثها فى شريفة بنت ابنها مصطفى نور الدين المتوفى قبلها وفى عائشة بنت بنتها جلفدان المتوفاة قبلها وفى فاطمة بنت بنتها خديجة المتوفاة قبلها ثم توفيت شريفة وانحصر إرثها فى زوجها عثمان بك عصمت وفى بنتها سنية عصمت منه وجنانيار من زوج آخر ثم توفيت فاطمة بنت خديجة وانحصر إرثها فى بنت خالتها الشقيقة عائشة مصطفى راشد بنت جلفدان ثم توفى مصطفى راشد زوج جلفدان وانحصر إرثه فى بنته منها عائشة مصطفى راشد بنت جلفدان ثم توفيت جلبهان بنت المتوفى الأول السيد مصطفى قاسم والمتوفاة الثانية الست فطومة المحرمجية وانحصر إرثها فى أولادها الأربعة عثمان بك عصمت وصالح بك على وأحمد أفندى زكى والست نفوسة ثم تفوى عثمان بك المذكور عن أولاده ثلاثة ذكور وخمس إناث هم حسنى عصمت واسماعيل عصمت ومحمود عصمت وجلبهان ونظيرة وسنية وفاطمة ومشيرة ثم توفيت الست جلبهان بنت عثمان بك عصمت عن ابنها إبراهيم عبده وزوجها الحاج محمود أبو السعود ثم توفيت الست سنية بنت عثمان بك عن زوجها محمود عبد الرحمن وعن إخوتها من أبيها حسن عصمت واسماعيل عصمت ومحمود عصمت ونظيرة ومشيرة وفاطمة وعن أختها من أمها حنانيار فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته وما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
وجميع تركة المتوفاة الثانية لبنتها فرضا وردا .
ولزوجة المتوفى الثالث من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته لأبيه لكونها عصبة مع البنت .
ولأم المتوفاة رابعا من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة نصيبيهما فيكون للأم من الباقى بعد فرض الزوج الربع فرضا وردا ويكون للبنت من ذلك الباقى ثلاثة أرباعه فرضا وردا .
وجميع تركة المتوفاة خامسا لبنت ابنها مصطفى المتوفى قبلها فرضا وردا ولا شىء لبنتى بنتها .
ولزوج المتوفاة سادسا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لبنتيها مناصفة بينهما فرضا وردا .
وجميع تركة المتوفاة سابعا لبنت خالتها وجميع تركة المتوفى ثامنا لبنته فرضا وردا .
وتقسم تركة المتوفاة تاسعا بين أولادها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتقسم تركة المتوفى عاشرا بين أولاد المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الحادية عشرة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها تعصيبا .
ولزوج المتوفاة الثانية عشرة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها لأمها السدس فرضا والباقى لإخوتها لأبيها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر، والله أعلم

 
أم وأخت وأخت لأب وأبناء أبناء عم جد المتوفى

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1354 هجرية - 12 مايو 1935 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم المتوفى وأخته الشقيقة وأخته من أبيه وابناء أبناء عمى جده الشقيقين لوالد جده أبى أبيه - يكون لأمه السدس فرضا .
ولأخته الشقيقة . النصف فرضا . ولأخته من أبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء ابناء عمى جده الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من أحمد أمين بالآتى أن حنا تاو ضروس توفى عن والدته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وعن أبناء أبناء عمى جده الشقيقين لوالد جد المتوفى أبى أبيه وترك تركة .
فما نصيب كل منهم . مع العلم بأن المتوفى والورثة مسيحيون مصريون وصورة الشجرة مبينة بظاهر هذه ومنها يعلم أن أبناء أبناء عمى الجد المذكورين هم ذكور وآباؤهم كذلك ذكور

الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء أبناء عمى جده الشقيقين لوالد جد المتوفى أبى أبيه تعصيبا بالسوية بينهم .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم


 
زوجة وأبناء ابن ابن ابن عم شقيق مع بنت أخ شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1354 هجرية - 17 يونيو 1935 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوجة وابنى ابن ابن ابن عم شقيق وبنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة .
يكون لابنى ابن ابن ابن العم الشقيق جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ للباقين .
2 - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال
من محمود محمد بالآتى رجل توفى وترك زوجة وابنى ابن ابن ابن عم شقيق وبنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة وبنت ابن ابن عم شقيق وأن ابنى ابن ابن ابن العم الشقيق هما ذكران فما مقدار نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى ابن ابن ابن عمه شقيق والده تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم


 
زوج هو ابن عم شقيق مع أخ لأب وابن عم شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال 1354 هجرية - 4 يناير 1936 م

المبادئ
1 - يحجب ابن العم الشقيق بالأخ لأب .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخ لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا

السؤال
من حنا قال ما قولكم دام فضلكم فى أن مسعودة منصور توفيت عن زوجها كرلس أفندى هو ابن عمها شقيق والدها وعن أخيها لأبيها جاب الله منصور عن ابن عمها شقيق والدها حنا شقيق كرلس المذكور .
وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث مع العلم بأن المتوفاة وورثتها المذكورين أقباط أرثوذكس مقيمين بالقطر المصرى وتابعون للحكومة المحلية أفيدونا بالجواب

الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأخيها لأبيها تعصيبا ز وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

 
زوج وأخوان لأم وابن عم لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو القعدة 1354 هجرية - 23 فبراير 1936 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوج وأخوين لأم وابن عم لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية والباقى لابن عم المتوفاة أخ أبيها من الأب تعصيبا

السؤال
من وهبى عثمان قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوج وأخوين من الأم وابن عم أخ أبيها من الأب وتركت تركة .
فمن الذى يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من تركتها أفيدونا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب

الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبى ببعده لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخويها من الأم الثلث فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن عمها أخ أبيها من الأب تعصيبا .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم


 
بنت الأبن مع الزوجة والأخوين لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى 1355 هجرية - 28 يونية 1936 م

المبادئ
بانحصار الإرث بين زوجة وبنت ابن وأخوين لأب تستحق الزوجة الثمن فرضا وبنت الأبن النصف فرضا والباقى للأخوين لأب تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من محمود حسين قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته ولم تعقب ذرية وعن أخواته اثنين ذكور لأبيه وعن ابنة ابنه فقط، وقد ترك تركة فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه النصف فرضا والباقى لأخويه من أبيه تعصيبا بالسوية بينهما .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

 
الخال الشقيق مع ابن عم الجد الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الآخرة 1355 هجرية - 29 أغسطس 1936 م

المبادئ
1 - الخال الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى ابن عم جد المتوفى الشقيق يحوز جميع التركة تعصيبا متى كان الجد أبا لأب المتوفى

السؤال
من أحمد سلام بالآتى رجل توفى عن خال شقيق والدته وعن ابن عم جده الشقيق ولم يترك زوجة ولا أولاد وترك تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهما

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لابن عم جده الشقيق تعصيبا ولا شئ لخاله شقيق والدته لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر واكان الجد المذكور أبا لأب المتوفى كما هو الظاهر من السؤال، والله أعلم


 
الجدة لأب والجدة لأم مع الجد لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
رمضان 1355 هجرية 30 نوفمبر 1936 م

المبادئ
بانحصار الإرث بين جدتى المتوفاة أم أمها وأم أبيها وجدها أبى أبيها تستحق جدتا المتوفاة لأمها وأبيها السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى لجدها أبى أبيها تعصيبا

السؤال
من سليم يعقوب قال ما قولكم دام فضلكم فى بنت ماتت عن أم أمها وعن أم أبيها وعن جدها والد أبيها فقط .
وتركت تركة فما نصيب كل من هؤلاء فى بهذه التركة مع العلم بأن الميتة وورثاها مسيحيون مصريون .
أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
لجدتى المتوفاة المذكورة أم أمها وأم أبيها من تركتها السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى لجدها أبى أبيها تعصيبا .
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم


 
أم وأخت لأم مع عمتين وولدى عم وعم لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال 1355 هجرية - 7 يناير 1937 م

المبادئ
1 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - ولدى العم الشقيق عصبة ولا ميراث لهما مع العم لأب لقربه فى العصوبة عنهما .
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وعم لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للعم لأب تعصيبا

السؤال
من محمد على قال ما قول فضيلتكم فى توريث هذه التركة وهى تتركب من المستحقين المذكورين أم وأخت لأم وعمتين شقيقتين وولدى عم شقيق وعم لأب

الجواب
للأم من هذه التركة الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للعم من الأب تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال .
وهذا إذا لم يوجد وارث آخر، والله أعلم


 
الأم مع الأخت وأختين لأم وعم شقيق وأعمام لأم وجدة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو القعدة 1355 هجرية - 7 يناير 1937م

المبادئ
1 - الأعمام لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - تحجب الجدات مطلقا بالأم .
3 - العم الشقيق عاصب ولا يرث شيئا مع استغراق الفروض التركة .
4 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخوات لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين أم الثلث مناصفة بينهما فرضا

السؤال
من إبراهيم محمد قال توفى سيد إبراهيم عن والدته وعن أخته الشقيقة وعن أخواته لأمه .
إثنين إناث وعن عمه شقيق والده وعن أعمامه إثنين آخرين أخوات والده من أم خلاف جدته لأبيه وقد ترك المتوفى تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارثة

الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما .
ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال، والله أعلم


 
أبناء الأخ الشقيق مع أولاد العم الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو القعدة 1355 هجرية - 30 يناير 1937 م

المبادئ
1 - أبناء الأخ الشقيق مقدمون فى العصوبة على أولاد العم الشقيق .
2 - بوفاة المتوفى عن أبناء أخ شقيق وأولاد عم شقيق تكون التركة كلها لأبناء الأخ الشقيق بالسوية بينهم

السؤال
من الست جليلة إبراهيم قال توفيت امرأة عقيمة عن ورثتها الشرعيين وهم أولاد أخ شقيق لها ذكور وأولاد عم عاصب للمتوفاة إناث وذكور فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب الوارث

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء أخيها الشقيق المذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأولاد العم المذكور .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم


 
زوج وأم وبنت وأخوة لأب مع أخوة لأم وجدتين لأب وأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو القعدة 1355 هجرية - 30 يناير 1937 م

المبادئ
1 - الأم تحجب الجدات مطلقا .
2 - الفرع الوارث يحجب الإخوة لأم عن الميراث .
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وبنت وإخوة لأب يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من عبد الله عبد الكريم قال توفيت الست ستيتة فى يوم 17 نوفمبر سنة 1936 وتركت ملك ولها جملة ورثة زوج يدعى عبد الله عبد الكريم وبنت تدعى عائشة عبد الله ووالدتها تدعى الست حميدة وجدتان أم الأب وأم الأم وإخوة من والدتها ثلاث ذكور وبنت واحدة وإخوة من والدها ثلاث ذكور وثلاث بنات .
فنرجو إعطائى فتوى عما يخص كلا من المذكورين فى الميراث ومن الذى يرث منهم ومن الذى يحرم

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا ولبنتها النصف فرضا والباقى لأخوتها من أبيها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا شئ للجدتين لحجبهما بالأم ولا للأخوة من الأم لحجبهم بالفرع الوارث .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم


 
الزوج مع الأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو الحجة 1355 هجرية - 6 مارس 1937 م

المبادئ
1 - يرث الأب الباقى تعصيبا بعد فرض الزوج عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا .
2 - يحجب الإخوة مطلقا بالأب

السؤال
من محمد توفيق قال توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة شقيقتى عن زوج وأب وشقيقين لها ولم تعقب ذرية مطلقا وتمتلك عقارا ومنقولا بخلاف مؤخر صداقها الذى فى ذمة زوجها .
فما هو رأيكم دام فضلكم فيمن يرثون مالها وما مقدار حصة كل واحد منهم

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأبيها تعصيبا ولا شىء لشقيقيها لحجبهما بالأب .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم
 
تعدد الميراث بتعدد صفة الوارث

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم 1356 هجرية 6 أبريل 1937 م

المبادئ
1 - يتعدد الميراث بتعدد الصفة .
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخوين من الأم أحدهما ابن عم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن العم الشقيق تعصيبا وهو أحد الأخوين لأم

السؤال
من مرسى عطية قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى إلى رحمة مولاه عن أخته الشقيقة وأخوين ذكور من أمه أحدهما ابن عمه الشقيق والآخر من زوج أمه الأجنبى عن أبيه وعن والدته ولم يكن له وارث سوى من ذكر فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث فى تركة المتوفى المذكور

الجواب
لشقيقة المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولأخويه من أمه الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن عمه الشقيق الذى هو أخو المتوفى من أمه تعصيبا فيكون له ثلث تركة المتوفى .
السدس بطريق الفرض لكونه أخا للمتوفى من الأم والسدس الآخر بطريق التعصيب لكونه ابن عم المتوفى الشقيق .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

 
زوج وأخت لأب مع أبناء أخ لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى 1356 هجرية - 26 يونية 1937 م

المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف فرضا

السؤال
من فاطمة مرسى قالت أفتنا عن حرمة توفيت ولم يكن لها ذرية عن زوجها وبنات أختها شقيقتها وأختها من أبيها .
وأولاد أخيها المتوفى من أبيها نرجو إرشادنا عمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الذين يرثون

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها من الأب النصف الآخر فرضا ولا شئ لأبناء أخيها من أبيها لاستغراق فرضى الزوج والأخت من أب للتركة ولا شئ أيضا لبنات أختها الشقيقة ولا لبنت أخيها من الأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

 
الجدة لأب مع ابن عم جد المتوفى أبى أبيه الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى 1356 هجرية - 26 يونية 1937 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى جدة لأب وابن عم جد المتوفى الشقيق يكون للجدة لأب السدس فرضا والباقى لأبن عم الجد الشقيق تعصيبا

السؤال
من عبد الستار قال مات الميت عبد الرحيم عن جدة لأب أم على وعن عمة شقيقة خضرة وعن عمتين لأم منه ومباركة وعن عم لأم عبد الجواد وعن عصبة قرابة السيد شهاب وابن عم جد المتوفى أبى أبيه الشقيق المرجو بيان نصيب كل من هؤلاء وبيان الوارث منهم ومن لا يرث

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الظاهر منه أن الجدة لأب هى أم الأب فإذا كان الأمر كذلك كان لهذه الجدة من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا والباقى لابن عم جد المتوفى أبى أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمته الشقيقة ولا للعمتين لأم ولا للعم لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم


 
ميراث للأم بالفرض والتعصيب

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1356 هجرية - 2 نوفمبر 1937 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا

السؤال
طلب سكرتير مالى الحربية تقسيم تركة محمد حافظ

الجواب
قد اطلعنا على كتاب عزتكم رقم 76 - 9 / 22 المؤرخ 19 أكتوبر سنة 1937 المطلوب به بيان نصيب كل من ورثة المرحوم محمد حافظ فى متأخر أجرته وعلى الشهادة الإدارية المؤرخة 16 أكتوبر سنة 1937 المتضمنة وفاة المتوفى المذكور عن ورثة .
زوجته وبنتيه ووالده ونفيد بأن للزوجة من تركة المتوفى الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ز وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى