فتاوى الأزهر الشريف

أم وأخت لأب وأخت لأم مع أولاد ابن عم الشقيق لعم الأب والعمة

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ذو القعدة سنة 1372 هجرية - 2 أغسطس 1953 م

المبادئ
1 - العمة الشقيقة وبنات ابن العم الشقيق لعم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأب وأخت لأم وأخت لأم وأبناء ابن العم الشقيق لعم الأب الشقيق .
يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا ولأبناء ابن العم الشقيق لعم الأب الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من الشيخ عبد الرحمن مرسى قال توفى شخص عن أمه وأخته لأبيه وأخته لأمه وعمته الشقيقة وأولاد ابن عم شقيق لعم أبيه الشقيق ذكورا وإناثا - فما نصيب كل وارث

الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخته لأمه السدس فرضا ولأبناء ابن العم الشقيق لعم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لعمته الشقيقة ولا لبنات ابن العم الشقيق لعم أبيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر - والله أعلم


 
الجد لأب مع الأم والأخت الشقيقة

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 4 أغسطس سنة 1953 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجد لأب الباقى وهو السدس تعصيبا

السؤال
طلب السيد مدير حسابات وزارة الداخلية ( تقسيم مكافأة هلال عبد المجيد على السنحاوى )

الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 28 / 3 / 35 المؤرخ 9 / 8 سنة 1953 المطلوب به تقسيم مبلغ على ورثة المرحوم هلال عبد المجيد على السنحاوى كما اطلعنا على باقى الأوراق التى منها الإعلام الشرعى الصادر أمام محكمة تلا الشرعية فى 29 مايو سنة 1952 الدال على وفاة هلال عبد المجيد السنحاوى فى شهر مارس سنة 1950 وانحصار إرثه فى زوجته ووالده وبنتيه قدرية ومديحة فقط، ثم وفاة مديحة هلال عبد المجيد السنحاوى فى شهر يولية سنة 1950 - وانحصار إرثها فى أمها وأختها الشقيقة وجدها لأبيها فقط - ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولبنتهيه الثلثين بالسوية بينهما فرضا والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى وهو السدس لجدها لأبيها تعصيبا طبقا لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
والله أعلم


 
أخ لأم هو ابن عم شقيق مع ابن عم شقيق آخر

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
صفر سنة 1373 هجرية - 2 نوفمبر 1953 م

المبادئ
1 - الأخ لأم الذى هو ابن عم شقيق أو لأب يرث باعتبارين يرث بالفرض على اعتبار أنه أخ لأم ويرث بالتعصيب على اعتبار أنه ابن عم .
2 - بانحصار الإرث فى أخ لأم ويرث بالتعصيب على اعتبار أنه ابن عم .
3 - بانحصار الإرث فى أخ لأم هو ابن عم شقيق مع ابن عم شقيق آخر يكون للأخ لأم بصفته هذه السدس فرضا والباقى لابنى العم الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من يوسف سيد أحمد قال توفيت نبوية جمعة بتاريخ 16 مارس سنة 1953 ولم يكن لها أبناء ولا زوج ولا أب ولا أم - بل تركت أخا لأم يدعى جودة سيد وهو ابن عم المتوفاة الشقيق ( والده شقيق والد المتوفاة ) ولها ابن عم يدعى يوسد سيد أخ جودة سيد أحمد من الأب وابن عم شقيق والد المتوفاة - فما نصيب كل منهم

الجواب
لأخ المتوفاة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لابنى عمها الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما - فتقسم تركة المتوفاة إلى اثنى عشر سهما لأخيها لأمها الذى هو ابن عم شقيق أيضا سبعة أسهم ولابن عمها الشقيق الآخر خمسة أسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
الأخت لأب مع ابن ابن الأخ لأب وبنتى الأخ لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 28 فبراير سنة 1954 م

المبادئ
1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - بانحصار الإرث فى أخت لأب وابن ابن أخ لأب يكون للأخت النصف فرضا ولابن ابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من عزيزة شلبى قالت فى سنة 1947 توفيت المرحومة فاطمة سيد عن الست زنوبة سيد أختها لأبيها وعن بنتى أخيها لأبيها هما عزيزة الطالبة، وهادية شلبى سيد وعن ابن ابن أخيها لأبيها ماهر مدبولى شلبى وعن بنت ابن أخيها لأبيها نوال مدبولى شلبى فقط - فما نصيب كل وارث

الجواب
لأخت المتوفاة لأبيها من تركتها النصف فرضا ولابن ابن أخيها لأبيها الباقى تعصيبا ولا شىء لبنتى أخيها لأبيها ولا لبنت ابن أخيها لأبيها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
البنت مع الأختين الشقيقتين أو لأب

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث .
ربيع أول سنة 1374 هجرية - 14 نوفمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - إذا اجتمعت الأختان الشقيقتان أو لأب مع البنت كان للبنت النصف فرضا وللأختين الشقيقين أو لأب الباقى تعصيبا .
2 - إذا اجتمعت الأخت الشقيقة والأخت لأب مع البنت كان للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا .
3 - تحجب الأخت لأب بالشقيقة متى صارت عصبة مع البنت

السؤال
طلب السيد مأمور مركز الصف ( تقسيم تركة المرحوم عبد الجبار الشريف )

الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 8495 المؤرخ 19/5 سنة 1954 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم عبد الجبار على الشريف .
كما اطلعنا على باقى الأوراق ومنها الشهادة الإدارية المؤرخة 9/5 سنة 1954 التى تبين منها أن المتوفى المذكور توفى عن بنته وأختيه فقط .
ونفيد أن الظاهر من الأوراق أن أخى المتوفى أختان شقيقتان أو لأب له - فإذا كان الحال كذلك كان لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى لأختيه المذكورتين بالسوية بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنت - وإذا كانت إحدى الأختين شقيقة والثانية لأب كان للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا ولا شىء للأخت لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
الزوجة والأم والبنت والأخ مع الأخ لأب والإخوة لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 1 مارس سنة 1954 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت .
2 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا .
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة .
يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد اللاه عوض قال توفى عبد التواب عوض وترك زوجته وبنته ووالدته كما ترك أخا لأب وأخا لأم وأختا شقيقة وأختين لأم فقط فما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأم لحجبهم بالبنت ولا للأخ لأب لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
زوجة وأخت وابن ابن الأخ وبنت الأخ وأولاد الأخت

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث .
ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 4 ديسمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابن ابن أخ شقيق .
يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقة النصف فرضا ولابن ابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من أحمد حسن قال توفى رجل عن زوجة وأخت شقيقة وابن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ولدين وثلاث بنات فقط - فما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن أخيه الشقيق المذكور تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
بنت وأخت وعم وأبناء العم وبنات العم

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث .
ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - يحجب ابن العم الشقيق والعم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت .
3 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة .
يكون للبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد أيوب قال توفى رجل عن بنت وأخت شقيقة وعم شقيق وأبناء عم شقيق وبنات عم شقيق فقط - فما نصيب كل وارث

الجواب
لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى لأخته الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للعم الشقيق وأبناء العم الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة بعد صيرورتها عصبة ولا لبنات العم لأنهن من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

 
الزوج وابن ابن ابن العم مع أولاد الأخت

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث .
ربيع الثانى سنة 1374 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1954 م

المبادئ
1 - أولاد الأخوات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابن ابن ابن عم شقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابن ابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من عثمان حسن فى امرأة متوفاة فى 2/11 سنة 1954 عن زوجها وأولاد أختها الشقيقة وولدى ابن ابن عمها الشقيق ذكرى وأنثى فقط فما نصيب كل

الجواب
بوفاة المذكورة المتوفاة عن المذكورين يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن ابن عمها الشقيق المذكور تعصيبا ولا شىء لبنت ابن ابن عمها ولا لأولاد أختها الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

 
الجدتان مع الأخوين الشقيقين

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث .
ربيع الثانى - 1374 هجرية - ديسمبر سنة 1954 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى جدتين وأخوين شقيقين .
يكون للجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما وللأخوين الشقيقين الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من السيد مدير شئون العمال بمصلحة التنظيم عن تقسيم تركة الزوجة بهية عوض الله

الجواب
اطلعنا على كتابكم الأخير رقم 38592 - المؤرخ 23/11 سنة 1954 المطلوب به تقسيم استحقاق المتوفاة بهية بنت المرحوم عوض الله عبد اللطيف بين ورثتها .
كما اطلعنا على باقى الأوراق ومنها صورة الإعلام الشرعى غير الرسمية التى تبين منها أن المذكورة توفيت فى أكتوبر سنة 1953 عن أخويها الشقيقين وهما ذكر وأنثى وعن جدتها لأبيها وجدتها لأمها فقط ونفيد أن لجدتى المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى لأخويها الشقيقين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
بنات الابن مع الإخوة الأشقاء

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث .
جمادى الثانية سنة 1374 هجرية - 31 يناير سنة 1955 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى بنات ابن وإخوة أشقاء يكون لبنات الابن الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للإخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من الست زينة محمود قالت توفيت الست صديقة حسنين عن بنات ابنها المتوفى قبلها وهن فوزية وأنهار وسميحة وفتحية وعايدة ( أولاد محمد عبد الفتاح الهوارى ) وعن إخوتها الأشقاء محمد وعبد الفتاح وفاطمة وفريحة فقط فما نصيب كل وارث

الجواب
لبنات ابن المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان بالسوية بينهن فرضا والباقى لإخوتها الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
الزوجة والبنت والأخ مع ابن الأخ والأخت لأم وأولاد الأخ لأب

المفتي
حسن مأمون .
ذى القعدة سنة 1374 هجرية - 27 من يونية سنة 1955 م

المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق وأبناء الأخ لأب بالأخ الشقيق .
كما تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث .
2 - بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
3 - بانحصار الإرث فى زوجة والمتوفى وبنته وأخيه الشقيق يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من فتحى على قالت توفى رجل فى سنة 1955 عن زوجة وبنت وأخ شقيق وابن أخ شقيق وأخت لأم وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا .
فما نصيب كل من هؤلاء الورثة

الجواب
لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث وهى البنت ولبنته نصفها فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لابن أخيه الشقيق ولا لأبناء أخيه لأبيه لحجبهم بالأخ الشقيق ولا لأخته لأمه لحجبها بالفرع الوارث وهى البنت ولا لبنات أخيه لأبيه لأنهن من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
بنت الأخ الشقيق مع أولاد الأخ من الأب

المفتي
حسن مأمون .
محرم سنة 1375 هجرية - 22 أغسطس سنة 1955 م

المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى أبناء أخ لأب تكون التركة لها جميعا بالسوية بينهم تعصيبا

السؤال
من محمد سيد قالت توفيت امرأة وليس لها ورثة سوى بنت أخيها الشقيق وأولاد أخيها من الأب ذكورا وإناثا .
فمن يرث وما مقدار نصيب كل

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد أخيها من الأب الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهن لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنت أخيها شقيقها ولا لبنات أخيها من الأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
زوجتان مع أولاد أخ لأب وأولاد أخ لأم وأولاد ابن ابن أخ لأب

المفتي
حسن مأمون .
محرم سنة 1375 هجرية - 9 سبتمبر سنة 1955 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء ابن ابن الأخ لأب بأبناء الأخ لأب .
2 - بنات الأخ وأولاد الأخ لأم وبنات ابن ابن الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وأبناء أخ لأب يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما والباقى لأبناء الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من محمود سليم قال توفى رجل عن زوجتين وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا وأولاد ابن ابن أخ لأب فما نصيب كل وارث

الجواب
بأن للزوجتين ربع تركة المتوفى المذكور فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث وباقى التركة لأولاد الأخ الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخ لأب ولا لأولاد الأخ لأم ولا لبنات ابن ابن الأخ لأب لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ذوى الفروض والعصبات .
وكذلك لا شىء لأبناء ابن ابن الأخ لأب لحجبهم بالعاصب الأقرب وهم أبناء الأخ لأب .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
الزوجة والبنت مع ابن الابن وبنت الابن

المفتي
حسن مأمون .
ربيع الثانى سنة 1375 هجرية - 4 من ديسمبر سنة 1955 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن ابن وبنت ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن الابن وبنت الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من نجاتى عبودة قال توفى جده لأبيه عبد الحميد خليل سنة 1947 عن زوجته وبنته وابن ابنه وبنت ابنه فقط .
فما مقدار نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنته نصف تركته فرضا وباقى التركة لأولاد ابنيه المتوفيين قبله للذكر ضعف الأنثى تعصيبا .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم


 
الزوجة والبنت والأختان لأب مع العمين لأب وأولاد العم

المفتي
حسن مأمون .
رجب سنة 1375 هجرية - 14 فبراير سنة 1956 م

المبادئ
1 - يحجب العمان لأب وأبناء العم الشقيق بالأختين لأب متى صارتا عصبة مع البنت .
2 - بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأختين لأب تأخذ الزوجة الثمن فرضا والبنت النصف فرضا والباقى للأختين لأب مناصفة بينهما تعصيبا مع البنت

السؤال
من الصافى عبد الكريم قالت توفى عبد الحميد توغان عن زوجته وبنته وأختيه لأبيه وعميه لأب وأولاد عمه الشقيق ذكورا وإناثا فقط .
فما نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأختيه لأبيه مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنت ولا شىء للعمين للأب ولا لأبناء العم الشقيق لحجبهم بالأختين اللتين صارتا عصبة مع البنت وكذلك لا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى والمذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
الزوجة والأخ لأب مع ابن الأخ وابن ابن الأخ

المفتي
حسن مأمون .
رجب سنة 1375 هجرية - 15 فبراير سنة 1956 م

المبادئ
1 - ابن الأخ الشقيق وابن ابن الأخ الشقيق يحجبان بالأخ لأب لقربه فى الدرجة .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخ لأب تستحق الزوجة الربع فرضا وباقى التركة للأخ لأب تعصيبا

السؤال
من إبراهيم الصغير قال توفى رجل عن زوجته وأخيه لأبيه وابن أخيه الشقيق وابن ابن أخيه الشقيق فقط فما نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقى تركته لأخيه لأبيه تعصيبا ولا شىء لابن الأخ الشقيق وكذلك لا شىء لابن ابن الأخ الشقيق لحجبهما بالعاصب الأقرب وهو الأخ لأب .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم


 
الأم والأختين والجدة لأب والعم والأعمام لأب

المفتي
حسن مأمون .
شعبان سنة 1375 هجرية - 2 أبريل 1956 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم، كما يحجب الأعمام لأب بالعم الشقيق .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وعم شقيق تأخذ الأم السدس فرضا والأختان الشقيقتان الثلثين بالسوية بينهما فرضا ويأخذ العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد الخالق زهران قال توفى طفل صغير سنة 1955 عن أمه وأختيه الشقيقتين وجدته أم أبيه وعمه الشقيق وأعمامه لأب فقط فما بيان نصيب كل

الجواب
لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين ثلثاها بالسوية بينهما فرضا ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لأعمامه لأب لحجبهم بالعم الشقيق .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم




 
الأم مع الأخت الشقيقة والجد لأب والجدة

المفتي
حسن مأمون .
ذو القعدة سنة 1375 هجرية - 28 يونيو سنة 1956 م

المبادئ
1 - الأم تحجب الجدات مطلقا من كل جهة .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال
طلب السيد المدير العام للمعاشات بوزارة المالية تقسيم تركة عطية عطية أيوب

الجواب
لأم المتوفى المذكور ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولأخته الشقيقة نصف تركته فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا ولا شىء للجدة لحجبها بالأم التى تحجب الجدات من كل جهة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
والله أعلم


 
الأخت الشقيقة مع ابن ابن عم الأب الشقيق

المفتي
حسن مأمون .
محرم سنة 1376 هجرية - 12 أغسطس 1956 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن ابن عم الأب الشقيق يكون للأخت النصف فرضا ولابن ابن عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من ملك سريحة قال توفيت هيلانة حنا عن أختها الشقيقة وعن ابن ابن عم والدها الشقيق فقط .
فما بيان نصيب كل

الجواب
بوفاة المذكورة عن هذين يكون لأختها الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولابن ابن عم والدها الشقيق الباقى تعصيبا .
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى