فتاوى الأزهر الشريف

بنت البنت مع ابن الأخت الشقيقة وبنت الخال

المفتي
محمد إسماعيل البرديسى .
ذى القعدة سنة 1338 هجرية - 11 أغسطس 1920 م

المبادئ
إذا اجتمعت بنت البنت مع ابن الأخت الشقيقة وبنت الخال الشقيق كانت التركة كلها لبنت البنت دون الآخرين

السؤال
من فاطمة بنت إبراهيم فى رجل توفى عن بنت بنت له وعن ابن أخت شقيقة وعن بنت خال شقيق .
فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لبنت بنته ولا شئ لبنت الخال ولا لابن الأخت المذكورين والله أعلم


 
بنت ابن عم شقيق مع بنت ابن خالة شقيقة

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
صفر سنة 1340 هجرية - 13 أكتوبر 1921 م

المبادئ
بوفاة المورث عن بنت ابن عم شقيق وبنت ابن خالة شقيقة يكون لبنت ابن العم الشقيق الثلثان لإدلائها بقرابة الأب ولبنت ابن الخالة الشقيقة الثلث لإدلائها بقرابة الأم

السؤال
من محمد العقاد فيما إذا توفيت امرأة عن بنت ابن عم لأبوين وعن بنت ابن خالة لأبوين وخلفت تركة معلومة - فهل ترثها بنت ابن العم العصبة المذكورة دون بنت ابن الخالة غير العصبة أفتونا مأجورين

الجواب
الثلثان من تركة المتوفاة المذكورة لمن يدلى بقرابة الأب وهى هنا بنت ابن العم الشقيق والثلث لمن يدلى بقرابة الأم وهى هنا بنت ابن الخالة الشقيقة .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال
 
بنت الأخت مع بنت العم وبنت العم لأب وأولاد بنت العم

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
شعبان سنة 1341 هجرية - 16 أبريل 1923 م

المبادئ
بنت الأخت الشقيقة مقدمة فى ميراث ذوى الأرحام على بنت العم الشقيق أو لأب وأولاد بنت العم الشقيق وتأخذ، باقى التركة بعد فرض الزوجتين

السؤال
من محمد أفندى فى رجل توفى عن زوجتيه اللتين مات وهما على عصمته وعن بنتى عمه شقيق والده إحدهما إحدى الزوجتين المذكورتين وعن بنت عمه لأبيه وعن أولاد بنت عمه شقيق والده المتوفى قبله وعن بنت أخته الشقيقة المتوفاة قبله .
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث باعتبار أن التركة أربعة وعشرون قيراطا أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث وذلك ستة قراريط باعتبار أن التركة اربعة وعشرون قيراطا لكل واحدة منهما باعتبار الزوجية ثلاث قراريط والباقى لبنت الأخت الشقيقة ولا شئ لبنتى العم الشقيق اللتين منهما إحدى الزوجتين بهذا الاعتبار ولا لبنت العم لأب ولا لأولاد بنت العم الشقيق لأن بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهؤلاء من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
 
الخالتان لأم مع خال لأم وخالة لأب وعم أخ الأب من الأم

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
صفر سنة 1342 هجرية - 13 سبتمبر 1923 م

المبادئ
1 - متى اختلف حيز القرابة فلا اعتبار لقوة القرابة .
2 - إذا كان ذووا الأرحام بعضهم يمت للمتوفى بقرابة الأب وبعضهم بقرابة الأم تكون التركة بينهم أثلاثا ثلثان منها لقرابة الأب وثلث لقرابة الأم وما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم .
3 - الخالة لأب أقوى قرابة من الخالتين لأم والخال لأم .
4 - بانحصار الإرث بعد ذلك فى عم لأم وخالة لأب يكون للعم لأم الثلثان وللخالة لأب الثلث

السؤال
من الست زهرة إبراهيم فى ولد ذكر توفى عن عمه أخ أبيه من الأم وعن خالتين وخال لأم وعن خالته لأبيه - وترك ما يورث عنه شعا .
فما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
قال فى متن السراجية ما نصه وإن كان حيز قرابتهم مختلفا فلا اعتبار لقوة القرابة كعمة لأب وأم وخالة لأم أو خال لأب وأم وعمة لأم فالثلثان لقرابة الأب وهو نصيب الأب والثلث لقرابة الأم وهو نصيب الأم ثم ما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم ا هجرية ومن ذلك يعلم أن الثلثين من تركة المتوفى المذكور لعمه أخ أبيه من الأم لكونه من قرابة الأب والثلث لخالته لأبيه لأنها من قرابة الأم وأقوى من الخالتين والخال لأم وإن كانوا من قرابة الأم أيضا .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
الزوج وبنت الأخت لأم مع أولاد الخال لأم وبنت العمة لأم

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
صفر ستة 1342 هجرية - أول اكتوبر 1923 م

المبادئ
1 - بنت الأخت لأم من الصنف الثالث وأولاد الخال لأم وبنت العمة لأم من الصنف الرابع وأفراد الصنف الثالث مقدمون على أفراد الصنف الرابع فى ميراث ذوى الأرحام .
2 - بوفاة المتوفى عن زوج وبنت أخت لأم وأولاد خال لأم وبنت عمة لأم يكون الباقى من التركة بعد فرض الزوج لبنت الأخت لأم فقط

السؤال
من محمد محمد فى زوجة توفيت إلى رحمة الله تعالى عن زوجها وبنت أختها لأمها وأولاد خالها لأمها وبنت عمتها لأمها وتركت ميراثا فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث لها - أفيدوا الجواب مع العلم بأن أولاد الخال لأم هم ثلاثة ذكران أحدهما الزوج المذكور وأنثى

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت أختها لأمها ولا شئ لأولاد خالها لأمها ولا لبنت عمتها لأمها لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخت لأم من الصنف الثالث منهم والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم على الصنف الرابع .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم


 
الخالة الشقيقة مع ابنى الخال الشقيق

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ربيع الأول سنة 1342 هجرية - 15 أكتوبر 1923 م

المبادئ
الخالة الشقيقة أقرب درجة من أولاد الخال الشقيق وتحوز وحدها جميع التركة

السؤال
من محمد على فى رجل توفى عن خالته الشقيقة وعن ابنى خاله الشقيق وترك تركة فمن يرث ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لخالته الشقيقة ولا شئ لابنى الخال الشقيق لقرب الخالة المذكرة إلى المتوفى وبعدهما عنه - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
بنت الأخت من الأم مع العمة الشقيقة

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
11 من جمادى الآخر سنة 1343 هجرية - 6 يناير 1925 م

المبادئ
بنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام .
والعمة من الصنف الرابع منهم .
والصنف الثالث مقدم فى الميراث على من بعده

السؤال
من محمد محمد فى حرمة توفيت عن عمتها أخت والدها شقيقته وعن بنت أختها من الأم .
وتركت تركة . فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة والحال ما ذكر لبنت أختها من الأم لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شئ لعمتها المذكورة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخر فى الميراث عن الصنف الثالث والله أعلم


 
بنت الأخت الشقيقة مع أولاد الخال الشقيق

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
شعبان سنة 1344 هجرية - 1 مارس 1926 م

المبادئ
1 - أولاد الخال الشقيق من الصنف الرابع بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث .
2 - بانحصار الإرث فى بنت أخت شقيقة تحوز جميع التركة

السؤال
من منصور محمد فى امرأة توفيت عن بنت أختها شقيقتها المتوفاة قبلها وعن أولاد خالها الشقيق ذكورا وإناثا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنت أختها الشقيقة دون أولاد خالها الشقيق لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم من الصنف الرابع .
والصنف الثالث فى الميراث مقدم على الصنف الرابع وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
أولاد ابن الأخت الشقيقة مع الخالة

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
رمضان 134 هجرية - 17 مارس 1926 م

المبادئ
أولاد ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع

السؤال
من محمد أفندى برهام فى سيدة توفيت عن خالتها الشقيقة وعن أولاد ابن أختها الشقيقة ذكروا وإناثا لم يكن لها أقارب مطلقا خلاف من ذكر فمن منهم يرث ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين أولاد ابن أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لخالتها الشقيقة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم من الصنف الثالث المقدم فى الميراث على الصنف الرابع - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
ابن الأخت مع أولاد أولاد أخ لأم وبنت خال شقيق

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ذى القعدة سنة 1344 هجرية - 26 مايو 1926 م

المبادئ
1 - بنت الخال الشقيق من الشقيق من الصنف لرابع من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع ابن الأخت الشقيقة وأولاد أولاد الأخ لأم لأنهم من الصنف الثالث والثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع .
2 - ابن الأخت الشقيقة وأولاد أولاد الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام غير أن ابن الأخت الشقيقة أقرب منهم درجة وأقوى قرابة ويحوز وحده جميع التركة لذلك

السؤال
من محمود أحمد فى حرمة توفيت إلى حرمة الله تعالى عن ابن أختها شقيقتها وعن أولاد أولاد أخيها من والدتها وعن بنت خالها شقيق والدتها - فما نصيب كل من الوارثين لها شرعا - فنرجو الإفادة بالجواب ولفضيلتكم من اله الأجر والثواب

الجواب
من حيث إن ابن الأخت الشقيقة وأولاد أولاد الأخ من الأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت الخال الشقيق من الصنف الرابع منهم وحيث إن ابن الأخت الشقيقة أقرب درجة وأقوى قرابة من أولاد أولاد الأخ لأم - وحيث إن الصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم - فتكون جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن أختها الشقيقة دون أولاد أولاد الأخ من الأم وجون بنت الخال الشقيق لما ذكر والله أعلم

 
الزوجة مع أولاد الأخوات الشقيقات

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ذى الحجة 1344 هجرية - 10 يوليو 1926 م

المبادئ
1 - أبدان الفروع معتبرة عند اتحاد الأصول فى ميراث ذوى الأرحام .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخوات شقيقات يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الأخوات الشقيقات للذكر منهم مثل حظ الأنثيين

السؤال
من عبد الفتاح محمد - فى أن المرحوم محمد غالى توفى عن زوجته الست نفيسة بنت محمد درويش التى مات وهى على عصمته وعن أولاد أخته الشقيقة المتوفاة قبله وهم عبد الفتاح وزينب ونفيسة وعن ابن أخت أخرى شقيقة المتوفى وهو عبد النبى مصطفى محمد وعن بنت أخت أخرى شقيقة المتوفى هى فائقة بنت حسين محمد وترك تركة فما نصيب كل منهم فى تركته أفيدونا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد الأخوات الشقيقات الثلاث الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - لأنه يعتبر أبدان الفروع عند اتحاد الأصول كما هنا كذا يؤخذ من صحيفة 314 من الجزء الثانى من تنقيح الحامدية طبعة أميرية سنة 1300 هجرية والله أعلم

 
ابن وبنت أخ لأم مع ابن وبنات أخت لأم

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
صفر سنة 1345 هجرية - 18 أغسطس 1926 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى ابن وبنت أخ لأم وفى أولاد أخت لأم ذكر وثلاث بنات تقسم التركة بينهم جميعا على ستة أسهم لكل منهم سهم واحد بلا تفضيل للذكر على الأنثى

السؤال
من حسين السيد فى امرأة توفيت عن ولدى أخيها من أمها ذكر وأنثى وعن أولاد أختها من أمها ذكر وثلاث إناث .
وتركت تركة .
فما نصيب كل وارث . أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
تقسم تركة المتوفاة المذكورة على ستة أسهم بعدد رؤوس ولدى أخيها لأمها وأولاد أختها لأمها الأربعة بالسوية بينهم لكل منهم سهم واحد من ستة أسهم .
وذلك عند الإمام محمد رحمه الله تعالى وهو ظاهر الرواية لا تفضيل للذكر على الأنثى كما نص على ذلك فى تنقيح الحامدية بصحيفة 314 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1300 هجرية والله أعلم
 
خالة لم مع بنت عم شقيق وابن عم من الأم

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
صفر سنة 1345 هجرية - 30 أغسطس 1926 م

المبادئ
1 - بنت العم الشقيق وابن العم من الأم أبعد درجة من الخالة لأم فلا يرثان معها .
2 - بانحصار الإرث فى خالة لأم يكون لها جميع التركة

السؤال
من حافظ السيد فى أن المرحوم محمد حسين توفى عن خالته أخت أمه من الأم وعن بنت عم شقيق وعن ابن عمه أخى أبيه من الأم ولم يكن له ورثة خلاف ذلك وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لخالته أخت أمه من الأم دون بنت العم الشقيق وابن العم من الأم لبعدهما فى الدرجة عن الخالة المذكورة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
ابن خالة مع أولاد ابن خالة وأولاد بنت ابن عم

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
صفر سنة 1345 هجرية - 2 سبتمبر 1926 م

المبادئ
1 - أولاد بن الخالة الشقيقة وأولاد بنت ابن العم الشقيق أبعد درجة من ابن الخالة الشقيقة فلا يرثون معه .
2 - بانحصار الإرث فى ابن الخالة الشقيقة يكون له جميع التركة

السؤال
من عديلة أحمد فى امرأة توفيت عقيما عن ابن خالتها الشقيقة وعن أولاد ابن خالتها الشقيقة وعن ابن ابن خالها وعن أولاد بنت ابن عمها الشقيق .
فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار ما يرثه كل من الوارثين بالفريضة الشرعية أفيدونا بالجواب ولكم الجر والثواب

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن خالتها الشقيقة دون أولاد ابن خالتها الشقيقة وابن ابن خالها وأولاد بنت ابن عمها الشقيق لبعدهم فى الدرجة عن ابن الخالة الشقيقة .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم


 
زوج وابن أخت شقيقة مع أخوال وخالات أشقاء

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
رجب سنة 1345 هجرية - 23 يناير 1927 م

المبادئ
1 - ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم فى الميراث على الأخوال والخالات لأنهم من الصنف الرابع .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابن أخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولابن الأخت الباقى

السؤال
من السيد ربيع فى امرأة توفيت عن زوجها وعن ابن أخت شقيقة وعن أخوال وخالات أشقاء - المطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة .
أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجد الفرع الوارث والباقى لابن الأخت الشقيقة ولا شئ للأخوال والخالات الأشقاء لأن ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والأخوال والخالات من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
زوجة وأولاد أخت شقيقة وبنت عم لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
رجب سنة 1345 هجرية - 23 يناير 927 م

المبادئ
1 - بنت العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتؤخر فى الميراث عن أولاد الأخت الشقيقة الذين هم من الصنف الثالث .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من محمد حسين فى رجل توفى وترك زوجة وأولاد شقيقة ذكورا وإناثا وبنت عم لأب وترك تركة - فمن يرث ومن لا يرث .
وما نصيب كل وارث أفيدونا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد شقيقته للذكر مثل حظ الأنثين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شئ لبنت العم .
لأب لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث منهم - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم


 
انفراد ابن الخالة بالتركة

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
صفر سنة 1346 هجرية - 6 أغسطس 1927 م

المبادئ
إذا انفرد ابن الخالة حاز وحده جميع التركة

السؤال
من مسعد جمعة بما صورته توفى رجل عن ابن خالته وليس له وارث سواه .
فهل يرث أم لا أطلب الإفادة

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لابن خالته متى لم يكن هناك وارث آخر مقدم عليه والله أعلم


 
اجتماع الخال الشقيق مع ابن بنت العم

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ربيع الأول سنة 1346 هجرية - 21 سبتمبر 1927 م

المبادئ
إذا اجتمع الخال الشقيق مع ابن بنت العم كان للخال جميع التركة لقربه فى الدرجة

السؤال
من عبد الله فى رجل مات عن خال شقيق وابن بنت عم وترك ما يورث .
فلمن يكون الميراث أفيدونا ولكم الثواب

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لخاله الشقيق ولا شئ لابن بنت عمه لقرب درجة الأول من المتوفى وبعد درجة الثانى - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم


 
أولاد البنت مع أولاد الأختين الشقيقتين

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع أول سنة 1347 هجرية 6 سبتمبر 1928 م

المبادئ
1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على الأصناف التى تليهم .
2 - بانحصار الإرث فى أولاد البنت يأخذون جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثين

السؤال
من نجيب خليل قال إن الحرمة مريح توفيت يوم 29 مايو سنة 1927 عن أولاد بنتها شفيقة بنت سلامة المتوفاة قبلها وهم منيرة وعزيزة وعطية ونجيب وكامل أولاد عبد الله برسوم وعن أولاد أختيها الشقيقتين المتوفيتين قبلها - فله بنت جورجى المتوفاة عن انجه بنت أبو سيف وسيدة بنت جورجى المتوفاة عن أولادها أنيس وجرجس ولبيبة أولاد ميخائيل وتركت المتوفاة المذكورة تركة .
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث مع العلم بأن المتوفاة والورثة المذكورين أقباط أرثوذكس مسيحيون مقيمون بالقطر بالمصرى وتابعون للحكومة المصرية أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين أولاد بنتها المتوفاة قبلها الخمسة المذكورين للذكر مل حظ الأنثين ولا شئ لأولاد أختيها الشقيقتين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الأول منهم الذين هم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورون مسيحيين متحدين فى الدار ولم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

 
بنت الأخت الشيقة مع الخال الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى القعدة سنة 1347 هجرية 11 / ابريل 1929 م

المبادئ
1 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث الخال الشقيق من الصنف الرابع والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم .
2 - بانحصار إرث المتوفاة فى بنت الأخت الشقيقة تحوز التركة جميعها

السؤال
من أحمد أفندى فى أن المرحومة الست زنوبة بنت على توفيت وانحصر ميراثها الشرعى فى بنت أختها شقيقتها الست فاطمة بنت ابراهيم وخالها الشقيق على افندى مطاوع فقط .
فمن يرث ومن لا يرث مع العلم بأنه لم يكن لها وارث سوى من ذكر بهذا السؤال .
أفيدا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنت أختها الشقيقة ولا شئ لخالها الشقيق لأنها من الصنف الثالث وهو من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بنت أختها المذكورة والله أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى