فتاوى الأزهر الشريف

الوقف المعلق على الموت وصية

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ربيع الأول 1372 هجرية - 14 ديسمبر 1952 م

المبادئ
1 - المنصوص عليه أن الوقف لا يجوز تعليقه بالموت، وإنما يكون وصية بعد موته، وتصح فيما تصح فيه الوصايا .
وتبطل فيما تبطل فيه .
2 - تصح الوصية من الثلث، ولا تصح شرعا لوارث إلا بإجازة باقى الورثة عند جمهور الأئمة .
3 - متى أوصى بالغلة فلا يجوز التصرف فى العين ببيع ولا هبة ولا غيرهما، ويلزم البدء من غلاتها بما فيه البقاء لعينها والدوام لمنفعتها .
4 - إذا لم يخصص جهة الصرف وعمم عمل بما يفيد هذا العموم .
5 - جرى قضاء مصر وإفتاؤها بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على نفاذ الوصية للوارث بالثلث بدون إجازة بقية الورثة

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من حضرة السيد ع ع الخليفة ناظر دائرة الأوقاف السنية بالبحرين، والمطلوب به معرفة الحكم الشرعى فيما جاء بالوصية الصادرة من السيد ه- .
ف المحررة صورتها فى يوم الأربعاء السابع عشر من شهر شوال سنة 1355 ه-، مما هو مخصص ريعه لوجوه الخير المختلفة المذكورة بتلك الوصية ، وفى كيفية توزيع وصرف ريع هذه الأعيان على الخيرات المشار إليها - كما اطلعنا على صورة غير رسمية من الوصية المذكورة، المرافقة للسؤال التى نص فيها الموصى على أنه (أوصى وعهد عهدا شرعيا، أنه متى نزل به الموت الذى لابد منه ولا محيص عنه لكل مخلوف حى، أن يكون البيت الكبير الكائن فى بومباى المسمى مزكام والبيت الكائن بالبحرين المشترى من يوسف يكونان وقفا بعد موته تصرف غلات هذين البيتين المذكورين فى وجوه الخيرات والمبرات مما يعود نفعه على الواقف دنيا وأخرى، من إطعام جائع وكسوة عار إلخ .
وأمر أن يقدم بالصدقة عليه من واردات هذا الوقف أقاربه وأرحامه المحتاجون .
ومتى لا سمح الله افتقر أحد من ذريته فهو الأحق بالإنفاق عليه منها كفايته سنة فسنة إلخ)

الجواب
إن هذا ليس بوقف، وإنما هو وصية، لأنه علق الوقف فى الإنشاء بموته، والوقف لا يصح تعليقه بالموت، ففى رد المختار على الدر المختار ما نصه (إن المعلق بالموت لا يكون وقفا فى الصحيح، فلا يزول به الملك قبل الموت ولا بعده، بل يكون وصية لازمة بعده لا قبله، حتى جاز له الرجوع عنه) قال فى فتح القدير (وإنما كان هو الصحيح لما يلزم على مقابله من جواز تعليق الوقف، والوقف لا يقبل التعليق بالشرط واعترضه الحموى بأنه تعليق بكائن، وهو كالمنجز .
قلت قدمنا أن المراد بالكائن المحقق وجوده للحال) .
- ملخصا - وجاء فى أحكام الأوقاف للخصاف (قلت فما تقول إن لم يوقف هذه الأرض فى مرضه ولكنه أوصى أن تكون وقفا بعد وفاته على ولد زيد وولد ولده ونسله وعقبه ومن بعدهم على المساكين، هل له الرجوع فى هذه الوصية .
قال نعم وليس هذا بمنزلة ما أنفذه فى مرضه وأبته - ألا ترى أنه لو برئ من مرضه وصح كانت هذه الأرض وقفا فى الصحة، وأن الذى أوصى أن تكون أرضه وقفا بعد وفاته إنما هى وصية بعد موته له الرجوع فيها وإبطالها) ثم قال (قلت فما تقول إن أوصى أن تكون أرضه صدقة موقوفة بعد وفاته على ولده وولد ولده وأولاد أولادهم ونسلهم أبدا ما تناسلوا، ومن بعدهم على المساكين ،قال هذا بمنزلة ما وقفه عليهم فى مرضه، وهذه وصية لوارث (وهم أولاده) وغير وارث وهم (أولاد أولاده إلخ) فما كان منها لوارث إن كانت تخرج من ثلثه قسمناها بين جميع ورثته، وما كان منها لغير وارث فهو جائز إلخ) فهذه النصوص صريحة فى أن الوقف لا يجوز تعليقه بالموت، فلا يصح وقفا وإنما يكون وصية، لأنه بعد الموت وتصح فيما تصح فيه الوصايا - وتبطل فيما تبطل فيه - فتصح من الثلث ولا تصح شرعا لوارث، إلا بإجازة باقى الورثة عند جمهور الأئمة، وعلى هذا تلزم وصية هذا الموصى من الثلث بعد وفاته، ولا يصح التصرف فى أعيانها ببيع ولا هبة ولا غيرهما، ويلزم البدء من غلاتها بما فيه البقاء لعينها والدوام لمنفعتها، ويدفع ما عليها من الأموال الأميرية، وما بقى يبدأ منه بالإنفاق على المحتاجين من الذرية على الوجه الوارد بالوصية، ماعدا أولاده لصلبه ومن كان وارثا وقت موته، فلا يعطون منها شيئا، لأن الوصية لا تجوز لوارث إلا بالإجازة - ثم يتصدق على المحتاجين من أقاربه وأرحامه، ثم يوزع باقى الغلة فى أبواب الخيرات والمبرات التى ذكرها من غير تخصيص بفقير بلد معين بل للناظر أن يطعم الجائع ويكسو العارى، ويعمر بيوت الله تعالى إلخ .
ما جاء بالوصية من أى جهة كان، وفى أى بلد كان عملا بالعموم الوارد فى لفظ الموصى، إذ ليس فى كلامه تخصيص بمسجد بلد ولا فقير بلد ولا جائع بلد معين، فيعمل بما يفيده هذا العموم مما ذكرنا - ويؤيد ما قلناه - من أن أولاده لصلبه ومن يرثون وقت موته لا يستحقون نفقة فى هذا الوقف - ما جاء فى أحكام الأوقاف للخصاف (لو أوصى بثلث ماله أن يفرق منه فى الفقراء وكان ولده محتاجين لم أعطهم من الثلث شيئا، ولكنى أعطى ولد ولده، وقد قال بعض فقهاء أهل البصرة إنى لا أعطى أحدا ممن يرث الواقف من غلة هذه الصدقة شيئا، لأنها وصية والوصية لا تجوز لوارث) انتهى .
وقد جرى القضاء والإفتاء فى مصر بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به من أول أغسطس سنة 1946 فى الحوادث الواقعة بعد العمل به على نفاذ الوصية للوارث بالثلث بدون إجازة بقية الورثة، فيجوز طبقا لذلك أن يصرف من الثلث للمحتاجين من ولده لصلبه وإن كانوا وارثين، وكذا لكل من يرثه وقت موته من غيرهم .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر . والله تعالى أعلم


 
وصية اختيارية

المفتي
حسن مأمون .
محرم 1375 ه- - 23 أغسطس 1955 م

المبادئ
1 - الوصية لأولاد الابن بالثلث نافذة .
2 - الوصية لابنه وبنته بالثلثين مناصفة بينهما وهما الورثة فقط إن أجازاها نفذت، وإلا فلا، ويكون الباقى بعد نصيب أولاد الابن بالوصية تركة بينهما للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من ب م ح - قالت إن والدها توفى سنة 1947 عن ولديه ذكر وأنثى وعن أولاد ابنه المتوفى قبله، وقبل وفاته كتب وصية تنص على أن ابنه يأخذ ثلث تركته وابنته ثلثها وأولاد ابنه الثلث الباقى .
فهل هذه الوصية نافذة شرعا

الجواب
بأن وفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تنفذ وصيته بالثلث بالنسبة لأولاد ابنه المتوفى قبله للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها مساوية لما يستحقونه بطريق الوصية الواجبة .
وأما ما أوصى به لابنه وبنته وهما الورثة فإن أجازاها بعد وفاة الموصى وكانا من أهل التبرع عالمين بما يجيز انه نفذت وإلا فلا تنفذ، ويكون الباقى بعد نصيب أولاد الابن بالوصية تركة تقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للبنت ثلث ثلثى التركة وللابن ثلثا الثلثين .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة غير من ذكر .
وبهذا علم الجواب عن السؤال .
والله أعلم


 
الوصية تخرج من التركة أولا

المفتي
دار الإفتاء المصرية

المبادئ
1- الوصية الواجبة كالاختيارية، تخرج من التركة أولا بعد سداد الديون، ونفقات التجهيز والدفن، وما بقى فهو التركة .
2- يتأثر نصيب الزوجة كبقية الورثة بالنقصان بسبب الوصية

السؤال
بالطلب المقيد برقم 586 سنة 1959 - أن رجلا توفى بتاريخ 6 فبراير سنة 1952 - عن زوجته وأولاد بنت توفيت قبله وأولاد أخوين شقيقين فقط، وأن أولاد بنته حصلوا على حكم من محكمة/ الكلية باستحقاقهم ثلث تركة المتوفى، وأن الزوجة تعارض فى أن تمس الوصية نصيبها .
ويسأل عن بيان الحكم فى ذلك

الجواب
إن الوصية الواجبة تطبيقا للمادة 76 من القانون رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 كغيرها من الوصايا الشرعية، تخرج أولا من التركة، أو ما يتبقى منها مما عساه يكون على المتوفى من ديون ، ومن نفقات تجهيزه حتى يوارى فى قبره - ما يتبقى بعد ذلك كله هو التركة التى تقسم بين الورثة، طبقا لقواعد الميراث، ومنهم زوجة المتوفى التى يتأثر نصيبها بالنقص كبقية الورثة، فلو فرضنا أن تركة هذا المتوفى تنقسم إلى اثنى عشر سهما كان لأولاد بنته منها الثلث، أربعة أسهم تقسم بينهم للذكر وضعف الأنثى، والباقى وقدره ثمانية أسهم هو التركة، لزوجته وأولاد أخويه الشقيقين .
لزوجته منها الربع فرضا، وقدره سهمان لعدم وجود الفرع الوارث، والباقى وقدره ستة أسهم لأولاد أخويه الشقيقين الذكور بالسوية بينهم، ولا شئ للإناث منهم .
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر، ولم يوص لأولاد بنته بشيء من تركته، ولم يعطهم شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر .
والله أعلم


 
وصية من توفى مرتدا باطلة

المفتي
حسن مأمون .
ذو الحجة 1379 هجرية - 8 يونية 1960 م

المبادئ
1 - ملك المرتد وتصرفاته موقوفة إلى أن يتبين حاله .
فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ملكه ونفذت تصرفاته . وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت .
2 - تركة المرتد الموصى تكون ملكا للخزانة العامة

السؤال
بالطلب - المتضمن أن رجلا مسيحيا توفى بتاريخ 9 أبريل سنة 1932 - عن أولاد ذكور وإناث وعن تركة بينها أطيان زراعية بمنية السيرج تبع القاهرة، وأنه بتاريخ 9 مارس سنة 1939 بموجب إعلام شرعى أمام محكمة بنى سويف اعتنق أحد أولاده الدين الإسلامى، ومكث مسلما حتى 24 يناير سنة 1949، حيث ارتد عن دين الإسلام بإقرار صدر منه لدى بطريركية الأقباط الأرثوذكس .
وفى سنة 1953 تزوج هذا الشخص من سيدة مسيحية ولدت له ولدا ثم حملت، وفى أثناء حملها صدر منه إشهاد بوصية رسمية بتاريخ 30 يونية سنة 1956 برقم 8084 سنة 1956 أمام مكتب توثيق القاهرة - أوصى بموجبه بجميع أمواله التى ورثها عن والده المسيحى إلى زوجته وولده وحمله منها المستكن الذى انفصل بنتا ، لكل واحد منهم ثلث هذا المال .
وأنه توفى فى شهر أغسطس سنة 1957 - وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت هذه الوصية تعتبر صحيحة ونافذة فى جميع تركته أم لا - علما بأنه ليس له ورثة مسلمون، وأن جميع أمواله ورثها عن والده المسيحى قبل أن يسلم ، وليس له مال سوى ذلك

الجواب
المنصوص عليه أن فقهاء الحنفية اختلفوا فى تصرفات المرتد فى أمواله فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن ملك المرتد يزول عن ماله زوالا موقوفا إلى أن يتبين حاله، فيوقف بيعه وشراؤه وهبته ووصيته، فإن أسلم ورجع عن ارتداده صحت هذه العقود والتصرفات، وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت .
وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد إن ملك المرتد لا يزول عن ماله، وتصح عندهما جميع تصرفاته، عدا شركة المفاوضة سواء أسلم أو بقى على ردته .
وهو عند الإمام محمد كالمريض مرض الموت تنفذ تصرفاته من ثلث ماله فقط .
وعند الإمام أبى يوسف كالصحيح تصح تصرفاته من جميع ماله، وهذا بشرط أن يكون التصرف قبل لحاقه بدار الحرم .
وذهب الشافعية إلى أن ملك المرتد ووصيته موقوفان، فقد جاء فى كتابى الإقناع والمنهج (وملك المرتد موقوف إن مات مرتدا بان زواله بالرجة .
وتصرفه إن لم يحتمل الوقف، بأن لم يقبل التعليق كبيع وكتابة باطل، لعدم احتمال الوقف، وإن احتمله بأن قبل التعليق كعتق ووصية قال فى مواهب الجليل تعليقا على قول المختصر (وأسقطت الردة صياما وصلاة ووصية) أى وأسقطت الردة وصية صدرت من المرتد فى حال ردته أو قبل ذلك .
وذهب الحنابلة إلى بطلان تصرف المرتد فى ردته قال صاحب كشاف القناع ما ملخصه (ويكون ملك المرتد موقوفا ويمنع من التصرف فى ماله، لتعلق حق الغير به، فإن أسلم أخذ ماله ونفذ تصرفه، وإن مات المرتد أو قتل مرتدا صار ماله فيئا من حين موته لأنه لا وارث له من المسلمين ولا من غيرهم .
وبطل تصرفه الذى كان تصرفه فى ردته تغليظا عليه بقطع ثوابه - وأخذ برأى الإمام أبى حنيفة الذى عليه المتون فى مذهب الحنفية، وهو الراجح فى المذهب الذى يتعين الأخذ به لقوة دليله، وموافقته لما ذهب إلى الأئمة الثلاثة كما بينا .
نفتى بأن الوصية المذكورة باطلة شرعا - وعليه فيكون جميع ما تركه الموصى المذكور ملكا للخزانة العامة بوفاته مرتدا وليس له ورثة مسلمون وبهذا علم الجواب عن السؤال .
والله أعلم


 
التنازل المضاف إلى ما بعد الموت وصية

المفتي
أحمد هريدى .
1 مايو 1965 م

المبادئ
1 - تنازل الرجل عن أملاكه مضافا إلى ما بعد الموت يكون وصية تنفذ من الثلث بدون حاجة إلى إجازة الورثة، وفى الكل إذا أجازوها وكانوا من أهل التبرع .
2 - التنازل عن التعويض والتأمين والمكافأة غير صحيح لعدم الملك وقت التنازل

السؤال
بالطلب المتضمن وفاة المرحوم أ .
م م بتاريخ 19 يناير سنة 1963 عن ورثته وهم والده ووالدته وإخوته، وقد صدر من المتوفى المذكور حال حياته إقرار تنازل فيه عن كل أملاكه بما فى ذلك سيارة ملاكى لوالدته وذلك فى حالة وفاته، وكذلك عن كل مستحقاته فى جيش الجمهورية العربية المتحدة، وطلب السائل بيان ما إذا كان المتوفى المذكور يقصد من ذلك تنازله عن مستحقاته التى كان يملكها وقت كتابة التنازل أو يقصد تنازله عن ذلك، وعن مستحقاته التى تنشأ عن استشهاده مثل مال التعويض والتأمين والمكافأة، وطلب أى التفسيرين يتفق مع نية المتوفى لهذا التنازل وما يوافق الشرع الحنيف

الجواب
المنصوص عليه شرعا أنه يشترط فى التنازل أن يكون المتنازل عنه موجودا متقوما مملوكا مقدور التسليم وقت التنازل، وعليه يكون التنازل المشار إليه منصبا على أملاكه التى كانت مملوكة له وقت كتابة التنازل ومنها سيارته المذكورة، وبما أن المتوفى المذكور قد أضاف تنازله إلى ما بعد وفاته فيكون وصية عند تنفذ فى ثلث تركته بدون توقف على إجازة الورثة، وتنفذ فى جميعها إذا أجازوها وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه ، عملا بالمادتين 2، 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وأما تنازله عن مال التعويض والتأمين والمكافأة فغير صحيح، لأنه لم يكن مملوكا ولا مستحقا له عند وفاته فهو تمليك غير جائز شرعا .
وإنما يتملكه من يستحقه بعد ابتداء لا بطريق الخلافة عن الميت، وأما نية المتوفى وقت كتابة التنازل فلا يعول عليها لعدم وجود ما تنازل عنه عند وفاته، وأما مال التعويض فإنه بمنزلة مال الدية للمتوفى .
ومال الدية والباقى بعد القدر الذى تنفذ فيه الوصية بدون توقف على إجازة الورثة أو بعد إجازتهم يقسم قسمة الميراث، فيكون لأمة من ذلك السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة، والباقى لوالده تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شئ لأخوته لأبيه لحجبهم بالأب .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، وأما مال التأمين والمكافأة إذا كان لكل منهما قانون ينظمه يقسمان طبقا لأحكامه، وإذا لم يكن لكل منهما قانون ينظمه فإنهما يقصمان قسمة الميراث طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 كما أوضحناه سابقا .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال . والله أعلم

 
زوال العقل وأثره بعد الوصية

المفتي
أحمد هريدى .
7 أغسطس 1971 م

المبادئ
1 - كل عقد غير لازم يشترط لبقائه واستمراره ما يشترط فى ابتدائه .
2 - الوصية من العقود غير اللازمة لجواز الرجوع عنها، ويشترط لبقائها توافر شروط إنشائها .
3 - تزول الوصية وتبطل تبعا لزوال الأهلية التى كانت موجودة وقت إنشائها مطلقا عند الحنفية .
4 - مذهب المالكية والحنابلة أن زوال الأهلية بعد الوصية لا تأثير له فيها ولا يبطلها .
5 - أخذ قانون الوصية 71 سنة 1946 بمذهب الحنفية فى بطلانها بالجنون المطبق المتصل بالموت، وبمذهب غيرهم فى عدم بطلانها بالجنون الذى لم يتصل بالموت .
6 - الجنون المطبق عند الحنفية هو ما استمر سنة عند محمد وشهرا واحدا عند أبى يوسف وعليه الفتوى، وبه أخذت المذكرة الإيضاحية للقانون وتحتسب المدة - وهى شهر - بالشهر الهجرى .
7 - إذا كان الجنون أقل من شهر عربى فلا تأثير له على الوصية

السؤال
بالطلب المتضمن أن سيدة مسيحية توفيت بتاريخ 30 مارس سنة 1968 الموافق غرة محرم 1388 وتركت وصية مؤرخة 11/7/1967 ثم أصيبت بتاريخ 2/3/1968 بحالة اختلاط عقلى تام مصحوب بفقدان للإدراك والوعى، وحالة هياج نتيجة تصلب شرايين المخ المزمن، ولم تسترد وعيها وإدراكها حتى وفاتها بتاريخ 30 مارس سنة 1968 الموافق غرة محرم سنة 1388 والمادة 14 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 نصت على أنه تبطل الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت .
وجاء فى المذكرة التفسيرية أن المراد بالجنون المطبق ما يمكث شهرا عملا بمذهب الحنفية .
ولما كانت الموصية قد استمر جنونها تسعة وعشرين يوما ولازمها حتى الموت، فتكون قد ماتت وهى مجنونة وتبطل وصيتها، خاصة وأن الجنون فى اللغة هو الذى يغشى صاحبه ويعمه وهو المعنى الطبى ولو أطبق على الموصى لساعة واحدة قبل موته .
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى

الجواب
القاعدة المقررة عند الحنفية أن كل عقد غير لازم - أى يجوز الرجوع فيه إذا كان مستمرا - يكون لبقائه واستمراره حكم ابتدائه وإنشائه .
أى أن ما يشترط لإنشائه من الشروط ابتداء يشترط كذلك لبقائه واستمراره بعد الإنشاء، والوصية من العقود غير اللازمة، إذ يجوز الرجوع عنها فيكون لبقائها حكم إنشائها .
ويشترط للبقاء والاستمرار ما يشترط للإنشاء لأن بقاءها يقتضى توافر الإرادة المستمرة للإبقاء، ولا تكون هذه الإرادة ولا تستمر إلا بتحقق الأهلية واستمرارها .
فإذا زالت الأهلية بعد أن كانت حين الإنشاء زالت تبعا لها الإرادة المستمرة للإبقاء، وبزوال الإرادة يتأثر العقد ويبطل .
وقد اشترط الفقهاء فى صحة الوصية عند إنشائها أن يكون الموصى عاقلا، واشترط قانون الوصية رقم 71 سنة 1956 أن يكون الموصى أهلا للتبرع قانونا .
وعلى ذلك وطبقا للقاعدة المذكورة فلكى تبقى الوصية إلى وقت وفاة الموصى يجب أن يستمر الموصى على أهليته للوصية إلى الوفاة .
فإذا جن جنونا مطبقا واتصل الجنون بالموت بطلت الوصية (المادة 41 من قانون الوصية فقرة أولى) وذلك لأن من شروط بقاء الوصية أن يموت الموصى مصرا عليها .
والموصى له حق الرجوع فى الوصية (المادة 18 فقرة أولى) فإذا أصيب بجنون مطبق واتصل ذلك الجنون بالوفاة لم يثبت توفر شرط موته مصرا على الوصية لاحتمال أنه ربما كان يرجع عنها لو أنه كان مفيقا إلى وقت الموت وإبطال الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا بعد إنشائها هو مذهب الحنفية للأسباب التى أشرنا إليه، ولا فرق عندهم فى بطلان الوصية بجنون المطبق بين أن يتصل بالموت أولا يتصل به .
ومذهب المالكية والحنابلة أن زوال الأهلية بعد الوصية لا يبطلها .
وقد توسط القانون فأخذ بمذهب الحنفية فى بطلان الوصية بالجنون المطبق الذى يتصل بالموت، وأخذ بمذهب المالكية والحنابلة فى عدم بطلانها بالجنون الذى لم يتصل بالموت .
ومن ثم يرجع إلى مذهب الحنفية فيما يتصل بالجنون المطبق وتحديده .
والجنون يعد مطبقا إذا استمر سنة عند محمد .
وإذا استمر شهرا عند أبى يوسف وعليه الفتوى .
وبذلك أخذت المذكرة الإيضاحية للقانون . والتوجيهات الفقهية التى تذكر فى كتب الفقه لهذه الآراء ليست بالعلل التى تبنى عليها الأحكام والتى يكون لها الأثر فى الحكم إيجابا أو سلبا .
أما كيفية احتساب المدة التى يعتبر الجنون مطبقا إذا استوعبها وهى فى موضوعنا شهر على المفتى به، والذى يجرى عليه العمل .
فإنه ينبغى السير فيها فى ضوء ما قرره فقهاء الحنفية فى احتساب المدد الشرعية التى حددتها الشريعة فى العدة والكفارة والإبلاء ونحو ذلك .
فقد قالوا فى بيان احتساب مدة العدة إذا كانت بالأشهر أنها تكون ثلاثة أشهر بالأشهر القمرية إن صادف ابتداء العدة أول الشهر .
ولا عبرة فى هذه الحالة بكون الشهر ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما .
لأن نص التقدير فى القرآن الكريم { فعدتهن ثلاثة أشهر } الطلاق 4 ، أما إن صادف ابتداء العدة بعض الشهر لا يمكن احتساب الشهر الأول بالهلال بيقين بل يعد بالأيام .
فيلغى اعتبار التقدير بالأهلة .
ويحتسب التقدير بالأيام فى المدة كلها، لأنه لا يقدر فى الأمر الواحد بتقديرين مختلفين .
وهذا رأى الإمام أبى حنيفة وهو الأرجح والذى يجرى عليه العمل .
وقال أبو يوسف ومحمد إن الشهر الأول يكمل بالأيام ثلاثين يوما من الشهر الأخير ويحتسب الشهران فى الوسط بالهلال .
لأن نص التقدير جاء بالأشهر ولا يلغى اعتبارها إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فيكمل الشهر الأول من الأخير ويعتبر بالأيام ويبقى الباقى على الأصل بالأشهر القمرية .
وهذا الخلاف لا يتأتى فى الحادثة موضوع البحث، لأن الحنون قد طرأ على الموصية فى 2 مارس سنة 1968 ميلادية كما يقول الطالب، وهو يوافق 3 من ذى الحجة سنة 1387، هجرية فالمدة قد بدأت فى بعض الشهر وأثنائه ولم تبدأ فى أوله، والمدة شهر كما ذكرنا فيحتسب بالأيام ويكون ثلاثين يوما باتفاق الإمام وصاحبيه .
وإذا كان الجنون قد طرأ فى يوم 2 مارس سنة 1968 الموافق 3 من ذى الحجة سنة 1387، والوفاة وقعت فى 30 مارس سنة 1968 الموافق أول المحرم سنة 1388، فتكون المدة من اليوم الذى طرأ فيه الجنون واليوم الذى وقعت فيه الوفاة ثمانية وعشرين يوما .
وإذا احتسب جزء اليوم الذى طرأ فيه الجنون بالساعات الفلكية وكذلك جزء اليوم الأخير طبقا لما هو مقرر، وما أخذ به مشروع قانون الأحوال الشخصية فى المادة 169 التى تنص على ما يأتى (تحتسب العدة بالأشهر القمرية إذا وقع سببها فى غرة الشهر وهى اليوم الأول منه ليله ونهاره وتحتسب بالأشهر العددية كل شهر ثلاثون يوما غن وقع السبب بعد غرة الشهر مع احتساب جزء اليوم الذى وقع فيه السبب، ويكون حساب ذلك بالساعات الفلكية إذا احتسبنا هذه الأجزاء فإن المدة ستكون تسعة وعشرين يوما أو أقل، أى أنها لن تبلغ الثلاثين يوما على الإطلاق وإذن لا يكون موجب بطلان الوصية وهو الجنون المطبق بعد إنشائها قد تحقق، وبالتالى لا تبطل الوصية فى الحالة موضوع البحث .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم


 
وصية بحرمان

المفتي
أحمد هريدى .
3 يونية 1973 م

المبادئ
1 - الوصية بحرمان بعض الورثة الشرعيين باطلة شرعا .
2 - تكون التركة كلها باقية على ملك المورث حتى وفاته، وبعد وفاته تنتقل لورثته الشرعيين

السؤال
بالطلب المتضمن أن والدة السائلة وبعض أشقائها حرروا وصية مكتوبة بخط يدهم وثابتة التاريخ بالمحكمة المختلطة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1921 وفيها توصى والدتها وأشقاؤها بعدم استحقاق بعض أشقائهم فى جميع الأموال التى يتركونها بعد وفاتهم سواء العقارات أو المنقولات، وأنهم يوصون بأن هذه التركة تكون بين الأشقاء الذين حرروا الوصية ووالدتهم .
وأنهم حرموا شقيقاتهم الثلاث من التركة، وأرفقت السائلة بالطلب صورة فوتوغرافية من عقد الوصية وبالاطلاع عليها تبين أنها تنص على الآتى نحن كل من خضرة وأولادها إبراهيم ويوسف وحميدة ونزهة وعزيزة نوصى بأنه إذا لا سمح الله توفى أحدنا فالسيدات حورية وحفيظة وفاطمة بنات الأولى منا وشقيقات الآخرين لا يرتن شيئا فيما ترك عنا بعد وفاتنا - وهذه وصية تحررت برضانا واختيارنا لحرمان المذكورات من كل شئ يترك عنا - سواء أكان نقودا أو عقارات أو منقولات أو غير ذلك، وتوقع من الأولى والأخيرة بالأختام والباقين بالإمضاء وقد قررت السائلة أن خضرة وأولادها إبراهيم ويوسف وحميدة ونزهة توفوا جميعا ولا وارث لهم وعزيزة توفيت وتركت بنتها السائلة .
وأن الوارثات الثلاث المحرومات من الوصية توفاهن الله جميعا وتركت كل منهن أولادا .
وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع، وهل يرث أولاد الأخوات المحرومات من الوصية مع السائلة فى التركة التى تركها المرحوم يوسف أم لا يرثون فيها شرعا

الجواب
المقرر شرعا أن الوصية لا تكون إلا لموصى له معين، وألا تكون بمعصية وفى حادثة السؤال لا يوجد موصى له معين، وإنما الوصية هى بحرمان بعض الورثة الشرعيين، فتكون هذه الوصية باطلة شرعا لأنه لم يتحقق فيها وجود موصى له معين .
وفضلا عن ذلك فهى وصية بمعصية، لأنها بحرمان بعض المستحقين من حقهم الذى شرعه الله سبحانه وتعالى لهم .
ويترتب على هذا أن التركة كلها تكون باقية على ملك المورث حتى وفاته، وبعد وفاته تنتقل ملكية التركة إلى الورثة الشرعيين الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته، رضى المورث عن هذا أو لم يرض .
فوصيته بحرمان من حرمهم غير نافذة شرعا لأن الميراث خلافة جبرية تثبت بحكم الشارع من غير أن يكون للإنسان فيه إرادة، فخلافة الوارث للمورث ثابتة بحكم الشارع لا بإرادة المورث نفسه، بل من غير إرادة الوارث نفسه حتى لو رده لم يرتد ولذلك قال العلماء ( إنه لا يدخل فى ملك الإنسان شئ جبرا عنه سوى الميراث ) ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
ے


 
زوجة وابن وبنت وحمل مستكن

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان سنة 1364 هجرية - 29 يوليه سنة 1945 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوجة وابن وبنت وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللابن والبنت والحمل المستكن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى .
2 - يوقف للحمل نصيبه على اعتبار أنه ذكر .
( أ ) أن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى الموقوف كله .
(ب) ان انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من الموقوف مقدار ربع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وأعطى الباقى لولدى المتوفى تعصيبا .
(ج) أن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف إلى ولدى المتوفى للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
بطلب المراقب المالى لوزارة الصحة العمومية تقسيم تركة ح

الجواب
أطلعنا على كتاب جمعية التعاون والادخار رقم 2870 المؤرخ 28/6/ 1945 المتضمن وفاة الدكتور ح .
عن زوجته وابن وبنت وحمل مستكن .
ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الأمر كذلك كان لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه وللحمل المستكن الذى يفرض فى هذه الحالة ذكرا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيأخذ كل نصيبه ويوقف للحمل المستكن نصيبه فان انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى النصيب الموقوف له وان انفصل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من النصيب الموقوف مقدار ربع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وأعطى الباقى من هذا النصيب لولدى المتوفى الباقيين للذكر مثل حظ الأنثيين .
وان انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف إلى ولدى المتوفى للذكر مثل حظ الأنثيين


 
الوصية الواجبة

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
جمادى الثانية 1371 هجرية - 19 مارس سنة 1952 م

المبادئ
1 - الوصية حق للموصى له فى التركة يؤدى منها قبل توزيعها بين الورثة .
2 - الوصية الواجبة التى أوجبها القانون خاصة بالفرع غير الوارث .
3 - حدد القانون مقدار الوصية الواجبة فجعلها مقدار نصيب الأصل الذى كان يستحقه لو بقى حيا عند وفاة المورث بشرط ألا تزيد عن ثلث التركة الباقية بعد تنفيذ حقى الدين والتجهيز .
4 - قانون الوصية لم يغير حكما من أحكام الميراث الثابتة فى الكتاب والسنة ولم يوجب الوصية إلا للفرع غير الوارث

السؤال
( فى موضوع الوصية الواجبة ) عن منشور مطبوع بعنوان ( وصية واجبة ) وبتوقيع أحد أهالى مصر القديمة تضمن أخطاء كثيرة فى موضوع الوصية الواجب وطلب من العلماء افتاءه بما يقر الحق فى نصابه فرأينا قطعا للشبهة أن نكشف له الغطاء حتى يقف على محجة الصواب بتوفيق الله وهدايته

الجواب
1 - أن الوصية والإرث أمران مختلفان حقيقة وحكما فالوصية النافذة حق للموصى له فى التركة يؤدى منها قبل حق الورثة كما يشير إليه قوله تعالى فى سورة النساء بعد بيان فرائض المواريث { من بعد وصية يوصى بها أو دين } ، { من بعد وصية يوصين بها أو دين } ، { من بعد وصية توصون بها أو دين } فكل من الوصية والدين حق واجب الأداء من التركة قبل حق الإرث وما يبقى من التركة بعدهما هو حق الورثة شرعا .
2 - ومن الوصايا ما أوجبه الشارع فى التركة لغير الوارث فى سورة البقرة كما يشير إليه قوله تعالى { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين } حيث جعل الوصية لهم حقا وابجا والمراد بهم كما ذهب إليه بعض السلف غير الوارثين لنسخ الوجوب للوارثين منهم بآية المواريث .
وهذا هو أصل ( الوصية الواجبة ) التى نص عليها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وخصها بالفرع غير الوارث وحددها بمثل نصيب أصله الذى كان يستحقه لو بقى حيا عند وفاة المورث بشرط أن لا تزيد فى جميع الأحوال عن ثلث التركة الباقية بعد تنفيذ حقى الدين والتجهيز .
فإذا كان للمتوفى أولاد لصلبه ذكور واناث وأولاد ابن أو بنت توفيا فى حياته وجب لهؤلاء شرعا وصية فى تركته بالشروط التىنص عليها القانون وهم غير وارثين لحجبهم بالأولاد الصلبيين .
أما إذا كان الفرع وارثا كما إذا توفى عن بنات وابن ابن مات فى حياته فان ابن ابن لا تجب له وصية فى التركة اكتفاء بارثه .
3 - وبهذا ظره الفرق بين الفرع الوارث والفرع غير الوارث حيث تجب الوصية للثانى دون الأول .
ويجب أن يعلم أن قانون الوصية لم يغير حكما من أحكام الميراث الثابتة فى الكتاب والسنة ولم يوجب الوصية إلا للفرع غير الوارث وأن الوصية تخرج من التركة قبل حق الورثة ويوزع الباقى ميراثا بين مستحقيه كما شرع الله تعالى فى كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
4 - ففى الحادثة التى استفتى عنها السائل وهى وفاة امرأة عن ثلاث بنات وعن بنت ابن توفى فى حياتها وعن ابنى اخوين شقيقين أو لأب لا ميراث لبنت الابن لحجبها بالبنات الصلبيات ولكن لها وصية واجبة فى التركة بمثل ما كان يستحقه أبوها لو كان حيا عند وفاة المورث بشرط ألا يزيد عن الثلث .
فتقسم التركة على فرض وجود الابن فيض البنات الثلاث ثلاثة أسهم ويخص الابن سهمان وهما أزيد من الثلث فيرد النصيب إلى الثلث ثم يقسم إلى سهام لها ثلث يصرف للوصية الواجبة الباقى ثلثان ينقسمان بين البنات الثلاث بالسوية وثلث ينقسم بين ابنى الأخوين بالسوية وذلك هو العدد 27 فيعطى ثلثه لبنت الابن وصية واجبة والباقى هو التركة التى تورث للبنات الثلاث منه الثلثان وهو 12 سهما بالسوية بينهن وللعصبة الباقى بالسوية بينهما .
5 - وفى الحادثة التىذكرها تنظر واخطأه الصواب فيها وهى وفاة رجل عن زوجته وأربع بنات وابن ابنه المتوفىق بله للزوجة الثمن فرضا وللبنات الأربع الثلثان فرضا والباقى لابن الابن تعصيبا فهو هذه الحادثة فرع وارث بخلاف بنت الإبن فى الحادثة السابقة فإنها فرع غير وارث .
والله تعالى أعلم

 
ورثة بينهم غائب

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
جماد أول سنة 1373 هجرية - 21 يناير سنة 1954 م

المبادئ
1 - يوقف للغائب نصيبه من تركة مورثه حتى يتبين أمره .
2 - إذا ظهر الغائب حيا أخذ ما حجز له من التركة .
3 - إذا حكم بموت الغائب بناء على بينة ثبت منها موته حقيقة بعد التاريخ الذى مات فيه مورثه استحق ورثته الشرعيون المجودون حين الحكم بوفاته ما حجز لأجله من التركة .
4 - إذا حكم بموت الغائب بناء على القرائن أو بناء على البينة الشرعية التى ثبت منها وفاته حقيقة فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورثه لم يكن الغائب من ضمن ورثة المتوفى ورد الذى كان محجوزا له إلى ورثة المتوفى الذين يستحقونه وقت وفاته

السؤال
من الست م .
قالت توفى المرحوم س. وطلقت منه طلقة أولى رجعية بتاريخ 9 ديسمبر 1953 م وقد توفى زوجى المذكور بتاريخ 10 ديسمبر 1953 عن زوجته ب .
ومطلقته ( م .
الطالبة ) وأولاده حسن الشهير بحسين وحسانين الغائب ونفيسة البلغ وعيشة القاصرة فقط .
فما بيان نصيب كل من المذكورين

الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب .
أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا توفى وهى فى عدته من هذا الطلاق الرجعى فإذا كانت الطالبة لا تزال فى عدة مطلقها من الطلاق الرجعى المذكور عند وفاته فى التاريخ المفصح تكون من ورثته ويكون لها ولزوجته الأخرى من تركته الثمن فرضا ولأولاده بما فيهم ابنه حسانين الغائب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية وأربعين سهما يخص زوجته ومطلقته منها ستة أسهم مناصفة بينهما ويخص ابنه حسن أربعة عشر سهما وكل واحدة من بنتيه نفيسة وعيشة سبعةأسهم ويخص ابنه حسانين الغائب أربعة عشر سهما توقف له حتى يتبين أمره فاذا ظهر حيا أخذ ما حجز له وإذا لم يظهر حيا وحكم بوفاته استحق ورثته الشرعيون حين الحكم بوفاته ما حجز لأجله من التركة وأن حكم بموته بناء على القرائن تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أو بناء على البينة الشرعية التى ثبت فيها وفاته حقيقة فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورثه لم يكن معه ضمن ورثته ورد الذى كان محجوزا له إلى ورثة والده الذين يستحقونه وقت موته وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة .
والله تعالى أعلم


 
وصية بمنفعة مؤبدة

المفتي
حسن مأمون .
شوال سنة 1375 هجرية - 4 يونية سنة 1956 م

المبادئ
1 - الوقف المعلق بالموت أو المضاف إليه الصحيح انه وصية تلزم بالموت من الثلث فقط ولا يزول به الملك وهو بمنزلة الوصية بالمنافع مؤبدا .
2 - لا يجوز لأحد من الموصى اليهم بمنفعة قدر من الأطيان سواء كان وارثا أم غير وارث أن يتصرف فى هذه القدر أو فى بعضه ببيع أو هبة ونحوها لأنه لا حق له إلا فى المنفعة فقط

السؤال
من السيد / ص .
( بما مضمونه ) اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من اشهاد الوصية الصادر من المرحوم ح .
أمام محكمة بنى سويف الشرعية بتاريخ 13 ربيع 1296 هجرية وتبين أنه أوصى بجميع منفعة الأطيان التى قدرها ثمانمائة وسبعة وخمسون وكسور المبينة الحدود والمعالم باشهاد الوصية المذكور للأشخاص المعينين بهذا الاشهاد .
وجعل لكل واحد منهم نفعة قدر معلوم من هذه الأطيان وصية مضافة إلى ا بعد وفاته وبعد أن بين اسماء الموصى لهم والمقدار الذى يستحق كل واحد من الموصى لهم منفعته قال ما نصه وصية شرعية مخرجة من ثلث ماله حسب اعترافه بذلك وشهادة الشهود المذكورين يستوفى كل واحد منهم منفعة قدر ما أعطى إليه مما بين أعلاه بالاستغلال أبدا مؤبدا مضافا ذلك إلى ما بعد الموت صدقة منه واحسانا لهؤلاء الأسماء الموضح أسماؤهم أعلاه كل منهم القدر المبين له فيه .
هذا وقد ذكر حضرة المشهد الموصى إليه بأن يستوفى كل واحد منهم وعقبهم الشرعيين منفعة ما أعطى إليه من الأطيان المذكورة بالاستغلال فى المستقبل أبدا مؤبدا ومن لا عقب له فيعود الموصى به لورثة حضرة المشهد ثم قربة الصدقة وذلك انه حدث به حادث .
وتبين من السؤال أن هذا الموصى توفى 1297 هجرية ونفذت الوصية إلى الموصى لهم طبقا لشروطه ثم توفى بعض الموصى لهم عقما وهم سرور أغا وبنت لعلى أغا الحبشى والست حسن مليك وقرنى فرج وعبد المطلب فرج وعيسى فرج وكان آخرهم موتا فى سنة 1942 م وأن الموجود من ورثة الموصى حين وفاة هؤلاء العقماء هم السيدة خديجة بنت الموصى وأولاد ابن أخيه الشقيق ثلاثة ذكور وانثيان وهم اسحاق وزكريا ومحمد فريد وتفيدة ونجيبة فقط .
وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى فيما إذا كانت هذه الوصية تعتبر وقفا أو وصية وكيف تقسم أنصبة الموصى لهم الذين توفوا عقماء المشار إليهم أنفا بين ورثته المذكورين الذين كانوا موجودين وقت وفاة هؤلاء العقماء

الجواب
أولا عن الشق الأول - أنه ظاهر من شروط هذا المشهد الواردة بالاشهاد الرسمى المذكور أن هذا التصرف يخرج من ثلث مال المشهد لنصه على ذلك بقوله ( وصية مخرجة من ثلث ماله حسب اعترافه بذلك وشهادة الشهود المذكورين ) وأنه تصرف بمنفعة القدر الموصى به لا بعينه لقوله ( يستوفى كل واحد منهم منفعة قدر ما أعطى إليه مما بين أعلاه بالاستغلال ) وقوله ( بأن يستوفى كل واحد منهم وعقبهم الشرعيين منفعة ما أعطى إليه من الأطياتن المذكورية بالاستغلال ) وأنه أيضا تصرف مضاف لماب عد الموت لقوله ( وصية مضافة إلى ما بعد الموت وقوله ( مضافا ذلك إلى ما بعد الموت صدقة منه واحسانا الخ ) وهو كلك تصرف مؤبد غير مؤقت لقوله ( بالاستغلال أبدا مؤبدا ) وقوله ( بالاستغلال فى المستقبل أبدا مؤبدا ومن لا عقب له فيعود الموصى به لورثة حضرة المشهد ثم قربة الصدقة وذلك أن حدث به حادث .
هذا وقت اختلف فقهاء الحنفية فى اعتبار مل هذا التصرف .
هل هو من قبيل الوقف أو من قبيل الوصية بالمنفعة المؤبدة فمال إلى الأول فريق منهم ورجح الثانى فرق آخر .
ونحن نرى اتماما للفائدة أن نذكر ما نقل عن كل فريق منهم وحجته لتحصل المقارنة ولتتضح المفاضلة ثم نبين الراجح والمرجوح وما يجب العمل به والمصير إليه .
فما ذكر عن أصحاب الرأى الأول القائلين بأنه من قبيل الوقف هو ما نقله العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار على الدر المختار فى باب الوقف ج 3 ص 496 عن الفتح ما نصه ( فرع يثبت الوقف بالضرورة وصورته أنه لو أوصى بغلة هذه الدار للمساكين أبدا أو لفلان وبعده للمساكين ابدا فإن الدار تصير وقفا بالضرورة .
والوجه أنها كقوله إذا مت فقد وقفت دارى على كذا - انتهى - قال ابن عابدين أى فهو من المعلق بالموت وسيأتى الكلام عليه وأنه كوصية من الثلث .
وذكر فى البحر منها ( أى من الفاظ الوقف ) لو قال اشتروا من غلة دارى هذه كل شهر بعشرة دراهم خبزا وفرقوه على المساكين صارت الدار وقفا انتهى - وعزاه للذخيرة وبسط الكلام عليه فى انفع الوسائل وقال لا أعلم فى المسألة خلافا بين الأصحاب ( أى ابن عابدين ) ومقتضاه ان الدار كلها تصير وقفا من ثلث ماله ويصرف منها الخبز على ما عينه الواقف والباقى إلى الفقراء لأنهم مصرف الوقف فى الأصل ما لم ينص على غيرهم إلى ان قال وقد سئلت عن نظير هذه المسألة فى رجل أوصى بأن يؤخذ من غلة دارى كل سنة كذا درهم يشترى به زيت لمسجد كذا .
ثم باع الورثة الدار واشترطوا على المشترى دفع ذلك المبلغ كل سنة للمسجد فأفتيت بعدم صحة البيع وبأنها صارت وقفا حيث تخرج من الثلث -انتهى - فالذى يفهم من هذه النصوص أن التصرف المذكور فى حادثة السؤال يعتبر من قبيل الوقف وينفذ من الثلث .
وهذا هو ما أفتى به المرحوم الشيخ المهدى فى فتاواه ص 588/589 من الجزء الثانى من باب الوقف .
أما ما ذكره أصحاب الرأى الثانى القائلين بأن هذا التصرف من قبيل الوصية بالمنفعة فهو ما جاء فيه ص 498 من حاشية رد المحتار من الجزء المذكور عند ( قوله لا مضافا ) ما نصه ( يعنى إلى ما بعد الموت فقد نقل فى البحر أن محمدا نص فى السير الكبير أنه إذا أضيف إلى ما بعد الموت يكون باطلا عند أبى حنيفة - انتهى - نعم سيأتى فى الشرح أنه يكون وصية لازمة من الثلث بالموت لا قبله - انتهى - وفى ص 501 من الحاشية المذكورة قال ابن عابدين ( والحاصل أنه إذا علقه بموته فالصحيح أنه وصية لازمة لكن لم يخرج من ملكه فلا يتصور التصرف فيه ببيع ونحوه بعد موته لما يلزم من ابطال الوصية وله أن يرجع قبل موته كسائر الوصايا وانما يلزم بعد موته بحر ومثله فى الفتح .
ومحصل هذا ان المعلق بالموت لا يكون وقفا فى الصحيح فلا يزول به الملك قبل الموت ولا بعده بل يكون وصية لازمة حتى لا يجوز التصرف به لا قبله حتى جاز له الرجوع عنه .
وهذا معنى قول الشارع فالصحيح أنه كوصية الخ فأنه قصد به تحويل كلام المصنف لأن كلامه فيما يزول به الملك لا فيما يلزم ولا ينافى هذا ما قدمناه من الاتفاق على التلازم بين اللزوم والخروج عن الملك لأن ذلك فى الوقت وأما المعلق بالموت فليس وقفا كما علمت فلا يلزم من لزومه وصية أن تخرج عن الملك ) انتهى .
وجاء فى تقرير الشيخ الرافعى على حاشية رد المحتار ص 75 ج 2 ما نصه ( قوله لثبوت التلازم بين اللزوم والخروج عند ملكه باتفاق ) هذا ظاهر فى الوقت المحكوم به وأما إذا علق بالموت أو قال وقفتها فى حياتىوبعد وفاتى مؤبدا فالصحيح أنه وصية تلزم بالموت من الثلث ولا يزول الملك وهو بمنزل الوصية بالمنافع مؤبدا كما يأتى توضيح ذلك فى كلامه ) - انتهى - ( قوله ثلث ومقتضاه أن الدار كلها تصير وقفا من ثلث ماله الخ ) تقدم أن الوقف المعلق بالموت أو المضاف إليه الصحيح أنه وصية تلزم بالموت من الثلث وهو بمنزلة الوصية بالمنافع مؤبدا فعلى هذا لا تكون الدار موقوفة حقيقة بل محبوسة لهذه بمنزلة الوصية فاذا بقى شئ مما عينه يكون لورثته لما علمت أن هذا ليس وقفا حقيقة تأمل ) - انتهى - ( قوله فلا ينافى عدم صحته معلقا بالموت ) ولو مطلق موته وان لزم بالموت من الثلث لأن لزومه انما هو على أنه وصية لازمة لا وقف كما يأتى ) - انتهى - ومن هذا يتبين بجلاء أن الرأى الراجح الذى نميل إليه وحكمه أنه لا يجوز لأحد من الموصى اليهم بمنفعة هذا القدر من الأطيان سواء كان وارثا أم غير وارث أن يتصرف فى هذه الأطيان أو فى شئ منها ببيع أو هبة أو نحوها كما قال ابن عابدين ذلك فيما قلناه عنه أنفا لأنه لا حق لأحد منهم إلا فى المنفعة فقط ثم تبقى هذه الوصية مؤبدة يتصرف فيها طبقا لشروط الموصى .
ويرجح هذا الرأى أيضا ان الايصاء بالمنفعة مؤبدا قد أقر مبدأه قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وإن كان هذا القانون لايطبق على هذه الوصية ولا تمشى جميع أحكامه فى هذا الموضوع مع فقه مذهب أبى حنيفة والراجح منه إلا أن تقريره هذا المبدأ يقوى وجهة نظر أصحاب هذا الرأى ويجعلنا نطمئن إلى ترجيحه - ثانيا - عن الشق الثانى - أنه إذا كان لا يوجد من ورثة الموصى أحد سوى بنته خديجة وأولاد ابنى أخيه الشقيق وهم اسحاق وزكريا ومحمد فريد وتفيدة ونجيبة وقت وفاة العقماء الموصى لهم المسئول عن كيفية تقسيم نصيبهم وهم سرور أغا وبنت لعلى أغا الحبشى والست حسن مليك وقرنى فرج وعبد المطلب فرج فيكون عملا بقول الموصى ( من لا عقب له فيعود الموصى به لورثته حضرة المشهد ) تقسم منفعة الموصى به لكل واحد من العقماء المذكورين بين ورثة الموصى المذكورين طبقا لأحكام الميراث فتستحق بنته الست خديجة النصف فرضا ويستحق أبناء ابنى أخيه الشقيق الثلاثة النصف الباقى بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ للسيدتين تفيدة ونجيبة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال بشقيه حيث كان الحال ما ذكر به .
والله سبحانه وتعالى أعلم


 
وصية مسيحى لمسلم

المفتي
حسن مأمون .
ربيع ثانى سنة 1376 هجرية - 2 ديسمبر سنة 1956 م

المبادئ
1 - الوصية من قبيل الصلة والصلة مع اختلاف الدين جائزة شرعا .
2 - تصح الوصية مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد اسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته الوصية لمثل الموصى .
3 - تنفذ الوصية الاختيارية بدون توقف على إجازة الورثة متى كان القدر الموصى به لا يزيد عن ثلث التركة

السؤال
من الدكتور م .
أن سيدة أمريكية من ولاية كليفورنيا توفيت فى مايو 1956 عن وصية فى تركتها جعلت له بمقتضاها جزءا منها وأنه مصرى مسلم وهى مسيحية وأن قوانين ولاية كاليفورنيا التى توفيت فيها السيدة المذكورة تجيز الوصية والميراث لأى شخص أجنبى متى كانت القوانين التابع لها الموصى له والوارث لا تمنع من الإرث أو الوصية أى أنهم يعاملون الأجنبى بالمثل .
وسأل سيادته هل هذه الوصية صحيحة وجائزة شرعا وقانونا ويثبت له الحق فى المطالبة بالمقدار أو الموصى له به من المتوفاة المذكورة أم لا

الجواب
المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن الوصية جائزة مع اختلاف الدين والملة لأن الوصية من قبيل الصلة والصلة تجوز مع اختلاف الدين وأعمال البر تجوز بين أهل الأديان المختلفة لأن الأديان لم تحرم التواصل والتراحم وبذلك تتحقق المساواة بين المسلمين وغيرهم فى صحة الوصية من بعضهم لعبض فى دار الإسلام وقد اختلف علماؤهم فى جوازها من مصرى ملم لأجنبى تابع لبلد أجنبى سواء أكان مقيما بمصر أو ببلده أو العكس فمنهم من أجازها لأنها صلة والصلات مباحة وقد اختار ذلك القانون رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 فأجاز الوصية مع اختلاف الدارين فى المادة التاسعة منه ومنها تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد اسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته الوصية لمثل الوصى ) فالقانون فى صدد هذه المادة أخذ بما أجمع عليه الحنفية من جواز الوصية مع اختلاف الدين واختار مذهب القائلين منهم بجوازها مع اختلاف الدارين فتحصل من مجموع ذلك أن الوصية من غير المسلم فى بلد أجنبى جائزة للمسلم فى دار الإسلام كما تجوز الوصية من المسلم فى دار الإسلام غير المسلم فى بلد أجنبى الا إذا كان قانون غير المسلم فى بلده يمنع نفاذ هذه الوصية منه للمسلم فى دار الإسلام فانها فى هذه الحالة فقط لا تجوز وصية المسلم له معاملة له بالمثل عملا بالاستثناء الوارد فى آخر هذه المادة وهو ( ما لم يكن الموصى تابعا لبلد اسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته الوصية لمثل الموصى )ونظرا لأن قانون ولاية كاليفورنيا محل توطن المتوفاة الموصية يجيز الوصية لأن شخص أجنبى متى كانت القوانين التابع لها الموصى له لا تمنع الوصية للأجنبى أى أنه يعاملون الأجنبى بالمثل كما جاء بالسؤال فان الوصية المسئول عنها تكون جائزة شرعا وقانونا وصحيحة طبقا للقوانين المصرية المعمول بها ويثبت للموصى له بمقتضاها الحق فيما أوصى له به من السيدة الموصية بدون توقف على اجازة الورثة متى كان القدر الموصى به لا يزيد عن ثلث التركة المخلفة عنها وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم


 
وصية بكل التركة لأعمال البر

المفتي
أحمد هريدى .
التاريخ 13 يوليه سنة 1964 م

المبادئ
1 - الوصية لجهات البر وأماكن العبادة جائزة وصحيحة .
2 - الوصية بالثلث صحيحة للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتكون صحيحة فيما زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى .
3 - الوصية بكل التركة لبناء مسجد ومقبرة وأعمال بر صحيحة وتنفذ فى الثلث من غير اجازة ولا تنفذ فى باقى التركة الا بإجازة الورثة .
4 - إذا لم يجز الورثة الوصية فيما زاد عن الثلث قسم الزائد بينهم طبقا لأحكام قانون الميراث 77 سنة 1943 م

السؤال
بالطلب المقدم من السيد / أ .
أن شقيقة المرحوم أ .
توفى بتاريخ 13/3/1963 عن اخوته الأشقاء عبد العظيم ومحمود والسيد وزكية وهانم أولاد المرحوم محمد الدسوقى فقط .
وكان المتوفى المذكور قد حرر بخطه وتوقيعه وصيتين أحداهما بتاريخ 22/1/1958 يوصى فيها بأن تكون كل تركته لأعمال البر والثانية بتاريخ 15/5/1958 يوصىف يها بأن تكون كل تركته لبناء مسجد ومقبرة ببلدته التى ولد فيها ولأعمال البر .
ويقرر السائل أن الورثة لا يجيزون تنفيذ هاتين الوصيتين .
كما أنه حرر فى سنة 1961 استمارة التأمين والمعاش التى يحررها موظفو الدولة وقرر فيها أن يكون المنتفعون فى حالة فواته أختيه الشقيقتين لكل منهما الربع والنصف الباقى للفقراء على أن تتولى وزارة الأوقاف الصرف .
وطلب السائل بيان نصيب أخوة المتوفى الذكور والإناث فى تركته .
وهل يضم التأمين الخاص به إلى تركته . أو أن التأمين شئ والتركة شئ آخر .
ويقرر السائل أن الوصيتين محررتان بخط المتوفى وعليهما امضاؤه ولم يشر أن هناك نزاعا فى صدورهما وصحتهما .
ولكن الورثة لا يجيزونهما

الجواب
لا نزاع بين الورثة فى صدور الوصيتين المشار اليهما بالطلب ولا فى صحتهما .
وانما النزاع كما يقرر السائل فى اجازتهما وتنفيذهما .
والمقرر أن الوصية لجهات البر وأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية جائزة وصحيحة طبقا لأحكام المادة السابعة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وأن الوصية بالثلث صحيحة للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة .
وكذلك بما زاد على الثلث .
تكون صحيحة ولكن لا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه طبقا لأحكام المادة 37 من القانون المذكور .
وبما أن السائل يقرر أن الورثة لا يجيزون هاتين الوصيتين فهما نافذتان فى الثلث فقط وتبطلان فيما زاد على الثلث لعدم اجازة الورثة .
وبما أن الموصى قد أوصى أولا بكل تركته لأعمال البر دون بيان ولا تفصيل لتلك الأعمال وأوصى فى وصيته الثانية بكل تركته لبناء مسجد ومقبرة ببلدته التى ولد فيها ولأعمال البر ولا اختلاف بين الوصيتين من حيث الجهة الموصى لها .
لأن الثانية لم تزد عن الأولى إلا ببيان بعض أعمال البرد الداخلة فى عموم الأعمال الموصى لها فى الوصية الأولى التى عقب بها على هذا البيان فى الوصية .
فتكون الجهة الموصى لها فى الوصيتين هى بناء المسجد والمقبرة فى بلدة الموصى وأعمال البر بصيغة عامة والوصية لذلك صحيحة كما ذكرنا واذن يعتبر ثلث التركة موصى به للجهة المذكورة ولا يتوقف التنفيذ فيه على اجازة أما الثلثان فيبقيان من حق الورثة .
ويكون هذا الباقى هو كل التركة التى خلفها المورث وتقسم بين ورثته شرعا طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام الميراث والورثة فى حالتنا هذه هم أخوة المتوفى وأخواته الأشقاء فقط فتقسم بينهم التركة تعصيبا للأخ ضعف ما للأخت .
وذلك بعد قضاء الديون ان كانت . وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
وعند تحديد ثلث التركة الذى تنفذ فيه الوصية يلاحظ أن التركة هى كل ما يخلف فيه الوارث المورث مالا كان أو منفعة أو حقا من الحقوق الأخرى المتعلقة بالمال التى تنتقل بالميراث من المورث إلى الوارث .
هذا بالنسبة للوصية بكل التركة وموقف الورثة منها أما بالنسبة للمعاش والتأمين والاستمارة التى كتبها المتوفى وبين فيها المنتفعين بالمبالغ التى تصرف بعد وفاة الشخص وهم أختاه شقيقتان بحق الربع لكل منهما .
والفقراء بحق النصف الآخر . فإن هذه المبالغ لا تعتبر تركة تجرى عليها أحكام الميراث وينظر فيها إلى الحقوق التى تتعلق بالتركة ولكنها تخضع فى تقسيمها وتعلق الحقوق بها لأحكام القوانين التى تنظمها لأن ملكه لا يثبت فيها قبل الوفاة .
والقانون الخاص بالمبالغ التى يسأل فيها الطالب فى هذا الصدد قد جعل من حق الشخص أن يعين فى استمارة خاصة معدة لذلك الأشخاص أو الجهات التى تصرف اليها هذه المبالغ بعد وفاته ولم يقيده فى ذلك بأحكام الميراث أوغيرها فيخضع الأمر فى ذلك لهذا الحكم وقد تبين المتوفى من يصرف اليهم المبلغ وهم أختاه الشقيقتان بحق الربع لكل منهما والفقراء بحق النصف فليتزم بيانه وتكون هذه المبالغ لأختيه كل منهما الربع وللفقراء النصف الباقى .
وبما أنه لم يبين كيفية صرف هذا النصف ولم يعين فقراء بوصف أو بجهة وجعل الصرف فى ذلك لوزارة الأوقاف فيترك لها الأمر فتقوم بصرفه للفقراء بالكيفية التى تراها فى النطاق العام لأحكام الشريعة .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال


 
التنازل عن الميراث مع الاحتفاظ بريعه

المفتي
أحمد هريدى .
التاريخ 29 يونيه سنة 1966 م

المبادئ
1 - التنازل عن الميراث مع الاحتفاظ بريعه للمتنازل مدة حياته هبة فاسدة ويكون القدر المتنازل عنه باقيا على ملك صاحبه يورث عنه بعد وفاته .
2 - متى فسدت الهبة فانه لا يترتب عليها أى أثر من الآثار التى تترتب على الهبة الصحيحة

السؤال
من ع .
بالطلب المتضمن أن جدة السائل لأبيه ح .
توفيت بتاريخ 15/7/1965 عن ورثتها وهم ولدان زكى وبدور أنثى ولدا أندراوس فكان لها ابن اسمه كامل أندراوس توفى قبلها عن أولاده عبد الله وزكريا وبدور ( أنثى ) والمتوفاة المذكورة قد كتبت فى حياتها تنازلا عن ميراثها فى ابنها كامل المتوفى المذكور لأولاد تضمن ( أنها تنازلت عن ميراثها من عقار وأطيان وأموال .
ويقدر ذلك بمبلغ 102 جنيه وقالت أقر واعترف أنى تنازلت عن جميع ذلك لأولاد ابنى عبد الله وزكريا وبدور أولاد كامل أندراوس ) - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث .
وهل التنازل صحيح أولا .
وهل ما تنازلت عنه لأولاد ابنها يعتبر ملكا لهم وإذا كان ملكا لهم هل يؤثر فى القدر الذى يستحقونه بطريق الوصية الواجبة .
وإذا لم يكن ملكا لهم فما هو القدر الذى يستحقونه بطريق الوصية الواجبة

الجواب
الظاهر من عبارة التنازل الواردة بالنسد الكتابى أن السيدة المذكورة قد تنازلت عما ورثته من ابنها المتوفى لأولاده مع احتفاظها بريع الأرض والأموال التى تنازلت عنها لنفسها مدى حياتها لا يأخذه غيرها إلا باذنها .
وهذا تمليك منجز للأعيان لأولاد ابنها مع اشتراط أن يعطوها الريع الذى ينتج منها مدى حياتها .
فتكون هبة بعوض مجهول . لأن ما تنتجه الأعيان الموهوبة غير معلوم ولا مقدر .
وقد جاء فى الفتاوى الخانية جزء ثالث صحفة 366 ما نصه ( رجل وهب الآخر أرضا على أن ما يخرج منها من زرع ينفق الموهوب له ذلك على الواهب .
وقال أبو القاسم أن كان فى الأرض كرم وأشجار جازت الهبة وبطل الشرط .
وقال أبو القاسم أن كان فى الأرض كرم وأشجار جازت الهبة وبطل الشرط .
وإن كانت الأرض قراحا فالهبة فاسدة، قال الفقيه أبو الغيث لأن فى الثمر شرط على الموهوب له رد بعض الهبة على الواهب فتجوز الهبة ويبطل الشرط لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة .
وفى الأرض القراح شرط على الموهوب له عوضا مجهولا لأن الخارج من الأرض نماء ملكه فيكون له فكان مفسدا للهبة ) فيكون هذا التنازل هبة فاسدة طبقا لهذا النص ويكون القدر المتنازل عنه بمقتضى ذلك باقيا على ملك هذه السيدة .
ويكون تركة تورث عنها بعد وفاتها لورثتها الشرعيين .
ويكون لأصحاب الوصية الواجبة حق فيه بمقتضى أحكام قانون الوصية .
وبوفاة هذه المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لأولاد ابنها الذى توفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا لو كان موجودا وقت وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور، ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذهالمتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لأولاد ابنها منها ثمانية أسهم وصية وابجة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى هو التركة وقدره ستة عشر سهما تقسم بين ولديها زكى وبدور للذكر منها ضعف الأنثى تعصيبا .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم يكن أوصت لأولاد ابنها بشئ ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق نصر آخر غي رما ذكر .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال


 
تصرف الجد فى مال القصر

المفتي
أحمد هريدى .
التاريخ 29 مارس سنة 1967 م

المبادئ
1 - الولاية على مال القصر للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا مختارا قبل وفاته وليس للجد التنحى عنها إلا باذن من المحكمة مادام قد توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق .
2 - يجوز للجد قبض واستلام المبالغ المستحقة للقاصر بدون اذن المحمة على أن يحرر قائمة بما آل للقاصر من مال يودعها قلم كتاب المحكمة فى المواعيد التى حددها القانون .
3 - لا يجوز للجد التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عنه إلا بعد الحصول على اذن من المحكمة المختصة

السؤال
من الأستاذ ب .
المحامى بالطلب المتضمن أن رجلا توفى عن أولاده القصر الذين شملوا بولاية جدهم لأبيهم الطبيعية بعد وفاته .
وطلب السائل بيان ما إذا كان يحق للجد بوصفه وليا طبيعيا على هؤلاء القصر قبض واستلام .
والتصالح عما قد يستحقه هؤلاء القصر من تعويض لهم لدى احدى الشركات نيابة عنهم دون الحصول على اذن بذلك من النيابة الحسبية أم يجب عليه الحصول على اذن منها بذلك

الجواب
تنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال أن الولاية للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا مختارا على مال القصر .
وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن من المحكمة .
فإذا توافرت للجد الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو ولم يكن الأب قد اختار وصيا على مال القاصر .
كان للجد القيام على رعاية أموال القاصر .
وله ادارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى القانون المذكور كما تقضى بذلك المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور .
وقد نصت المادة 15 من هذا القانون .
على أنه لا يجوز للجد بغير اذن المحكمة التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو أضعافها كما نصت المادة 16 منه على على الأولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه .
وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بداية الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير وطبقا لما ذكر يجوز للجد قبض واستلام المبالغ المستحقة للقاصر بدون اذن المحكمة على أن يحرر عنها قائمة بما آل للقاصر من مال يودعها قلم كتاب المحكمة فى المواعيد التى حددتها المادة المذكورة، ولا يجوز له التصرف فى المال ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو أضعافها الا بعد الحصول على اذن من المحكمة الحسبية لا من النيابة .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم


 
تزويج الوصى للصغيرة

المفتي
أحمد هريدى .
التاريخ 18 يوليه سنة 1968 م

المبادئ
1 - إذا زوج الوصى الصغيرة باذن من الأب قبل وفاته أو باذن من القاضى كان عقد الزواج صحيحا شرعا ونافذا تترتب عليه جميع آثاره .
وان كان بغر اذن واحد منهما كان عقد الزواج غير صحيح شرعا وتعتد الزوجة من تاريخ المتاركة .
2 - الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد فعند بلوغها اما ان تجيز العقد فيستمر الزواج وأما ان تختار الفسخ فترفع أمرها إلى القاضى ليفسخ عقد زواجها

السؤال
من السيدة / آ .
بالمملكة العربية السعودية جيزان - صحة منطقة الريان - طرف رجب وجيه مأمور صحة منطقة الريان بالطلب المقيد برقم 435 سنة 1968 المتضن أن السائلة فتاة يمنية يتيمة الأبوين وقد زوجها الوصى عليها من رجل وكانت دون سن الزواج وان هذا الزوج داوم على تعذيبها ولم تجد من يدافع عنها لأنه ليس لها أحد من عائلتها على قيد الحياة - وأنه فى يوم ما اشتد بها التغذيب فخرجت من منزل الزوجية وكان سنها اذ ذاك لا تتجاوز الحادية عشر سنة وكان حالتها النفسية فى هذا اليوم سيئة جدا فخرجت هائمة على وجهها حتى وصلت مسيرتها إلى خارج الحدود اليمنية بدولة عربية شقيقة واستقر بها المقام فيها وقضت بها اثنتى عشرة سنة بعيدة عن بيت الزوجية ولا تعلم عن زوجها شيئا وبعد هذا تقدم اليها رجل آخر ليتزوجها وتزوجته بالفعل بعقد شرعى بعد أن بينت للمسئولين قصتها من أولها إلى آخرها .
وقد قال لها البعض حينذاك أن طول السنوات الماضية لغيات الزوج تجعل عقد الزواج الثانى الجديد شرعيا ولا غبار عليه .
وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج الثانى الذى تم بعد اثنى عشر عاما من بعدها عن الزوج الأول - وهذ هذا العقد الأخير صحيح شرعا - وهل هناك أى حقوق عليها بالنسبة للزوج الأول

الجواب
المقرر شرعا ان تزويج الوصى للصغيرة إما أن يكون بإذن من الأب قبل وفاته أو يكون بإذن من القاضى .
فان كان بإذن واحد من هذين الاثنين كان عقد الزواج الأول صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره ولا يجوز شرعا للزوجة والحالة هذه ان تتزوج بآخر إلا بعد رفع الأمر للقضاء وحصول الطلاق وانقضاء العدة بعده أو يتبين أن الزوج الأول قد توفى وانقضت عدة الوفاة قبل عقد الزواج الثانى .
أما تزويج الوصى للصغيرة بغير اذن من الأب قبل وفاته وبغير اذن من القاضى فانه يكون غير صحيح شرعا ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة .
وقد نص فى كتب الحنفية أن الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد فكان لها خيار الفسخ عند البلوغ .
فعند بلوغ الصغيرة اما أن تجيز العقد فيستمر الزواج ويبقى قائما بينهما - واما أن تختار الفسخ فترفع أمرها إلى القضاء ليفسخ عقد الزواج بينهما .
فإذا كان الوصى الذى زوج السائلة مأذونا بهذا التزويج من الأب قبل وفاته أو كان مأذونا به من القاضى كان عقد الزواج المذكور صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره وبالتالى يكون زواجها بالرجل الثانى زواجا غير صحيح شرعا .
ويجب على الزوجين أن يتفارقا برضاهما واختيارهما فان لم يتفارقا رضا واختيارا وجب على من يهمه الأمر ان يرفع أمرهما إلى القضاء ليفرق بينهما .
وان كان الوصى الذى زوج السائلة غير مأذون بهذا التزويج لا من الأب قبل وفاته ولا من القاضى كان عقد الزواج المذكور غير صحيح شرعا ولا تترتب عليه آثاره ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة .
وبناء على هذا يكون عقد الزواج الثانى صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره لا سيما وطول وقت المتاركة ربما يحقق انقاض العدة .
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال


 
تخارج

المفتي
أحمد هريدى .
شوال سنة 1389 هجرية - 7 ديسمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - اخراج بعض الورثة عن أخذ نصيبه من التركة على أن يأخذ بدله نقدا أو عينا من التركة أو من مال الورثة الخاص جائز شرعا .
2 - لا يسترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة لأنه لا يحتاج فيها إلى التسليم .
3 - إذا تم التخارج مستوفيا شروطه ترتب عليه أثره من تملك الوارث الخارج الشئ المعلوم وزوال ملكيته عن نصيبه الشرعى من التركة

السؤال
من السيد / ع .
المتضمن أن رجلا توفى إلى رحمة الله وترك تركة منقولة وغير منقولة وورثة هم زوجته وأولاده ( ذكران وثلاث اناث ) وبعد مدة من الوفاة اتفق بعض الورثة وهم ابنا المتوفى وبنتان من البنات الثلاث مع كل من والدتهم ( زوجة المتوفى ) والبنت الثالث له على أن تخرجا نفسيهما من التركة جميعها مقابل عوض اتفقا عليه .
وتم عقد التخارج أمام احدى المحاكم الشرعية كما تم قبض بدل التخارج أيضا فى مجلس العقد وبعد مضى عدة سنين على عقد التخارج رفعت البنت الثالثة للمتوفى ( الخارجة ) على اخوتها المخرجين دعوى لدى المحاكم الشرعية تطالب فيها بابطال حجة التخارج بدعوى أن بعض أعيان التركة لم تسلم للمخرجين حتى الآن لوجودها فى المنطقة المحتلة من اسرائيل فهى غير مقدورة التسليم .
وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى

الجواب
التخارج هو نوع من المبادلة الخاصة ويحصل بين الورثة ويكون باخراج بعض الورثة عن أخذ نصيبه من التركة على ان يأخذ بدله نقدا أوعينا من التركة أو من مال الورثة الخاص وهو مشروع .
فقد ورد أن تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف صالحها ورثته عن ربع ثمنها على ثمانين الف دينار بمحضر من الصحابة .
وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال يتخارج أهل الميراث أى يخرج بعضهم بعضا .
ولا يشترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة لأنه لا يحتاج فيها إلى التسليم وبين ما لم يعلم قدره فيه جائز .
وحيث أن التركة عبارة عن منقول وغير منقول ويدل التخارج كان نقودا تم قبضها فى مجلس العقد فإن العقد والحالة هذه يكون صحيحا شرعا وقانونا ويترتب عليه أثره من تملك الوارث الخارج الشئ المعلوم وزوال ملكيته عن نصيبه الشرعى من التركة سواء علم مقدار ما يرثه من التركة أو لم يعلم أى من أعيانها وان كان نصيبه الشرعى فى التركة معروفا شرعا .
ودعوى الخارجة ابطال حجة التخارج لا مسوغ لها شرعا حيث ان السبب الذى تستند إليه وهو أن بعض أعيان التركة غير مقدورة التسليم لا يصلح سببا لبطلان عقد التخارج لما ذكرناه من أنه لا يشترط فى عقد التخارج التسليم بالنسبة للأعيان ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم


 
اقرار بوارث

المفتي
محمد خاطر .
ذو القعدة سنة 1390 هجرية - 17 يناير سنة 1971 م

المبادئ
1 - إذا أقر الوارث بوارث آخر معه يعامل باقراره فى حق نفسه إذا ما استوفى الاقرار شروطه ولم تشبه شائبة .
2 - لا يصح الرجوع فى المال بعد ما تعلق به حق العبد

السؤال
من السيدة / ج .
بالطلب المتضمن أن السائلة كانت متزوجة من المرحوم ح .
ع. بتاريخ 4/12/1964 - ثم توفى زوج السائلة المذكور بتاريخ 26/4/1967 وأن للمتوفى المذكور زوجة أخرى تدعى إ .
وأنه بعد وفاة المتوفى المذكور اعترفت زوجته الأخرى إ المذكورة بزوجته السائلة ج .
للمتوفى وحقها فى الميراث فيه وذلك فى اشهاد الوفاة والوارثة الصادر بتاريخ 30/7/1967 - ثم عادت زوجة المتوفى الأخرى إ .
المذكورة ورجعت عن هذا الاقرار بعد ذلك .
وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعىفى ميراثها من زوجها المذكور بعد عدول الزوجة الأخرى عن هذا الاقرار وهل يصح رجوعها عن هذا الاقرار شرعا أم لا يجوز هذا للرجوع

الجواب
فيما يختص بإقرار إ .
زوجة المتوفى الأخرى بزوجية ج .
للمتوفى المذكور فى اشهاد الوفاة والوارثة المنوه عنه - فان نصوص الفقهاء بشأن الوارث حين يقر بوارث آخر معه أنه يعامل باقراره فى حق نفسه فقط أى فى المال فقط إذا ما استوفى الاقرار شروطه المقررة شرعا ولم تشبه شائبة .
أما الرجوع عن الاقرار بالزوجية الثابت فى اشهاد الوفاة والوارثة سالف الذكر فقد جاء فى كتاب بدائع الصنائع للكاسانى الحنفى الجزء السابع بالصحيفة رقم 233 فى باب الاقرار ما نصه ( فأما المال فحق العبد فلا يصح الرجوع فيه ) .
وعلى ذلك فيكون رجوع إ. عن اقرارها بصحة زوجية ج. للمتوفى المذكور - هذا الرجوع لا ينصب إلا على المال فقط لأن اقرارها كما ذكرنا انما تعامل به فى حق نفسها فقط أى فى المال ولا علاقة له بالزوجية والرجوع فى المال وقد تعلق به حق العبد لا يصح الرجع فيه كما قرر الفقهاء .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم


 
وصية بتقسيم التركة ووفاة بعض الورثة قبل الموصى

المفتي
محمد خاطر .
صفر سنة 1396 هجرية - 3 فبراير سنة 1976 م

المبادئ
1 - تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى فان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية .
2 - إذا مات أحد الورثة الموصى له قبل وفاة الموصى بطلت الوصية بالنسبة له استحقاقا وتفضيلا وكذا تبطل الوصية لباقى الورثة بالنسبة لقدر استحقاقهم ميراثا لتغي أنصبائهم بوفاة بعضهم

السؤال
من السيد / ك .
بالطلب المتضمن أنه بتاريخ 16/1/1969 توفى إلى رحمة الله تعالى المرحوم الشيخ س .
وترك ما يورث عنه شرعا القدر 19 سهما و21 قيراطا و2 فدان أطيانا زراعية وأن المتوفى المذكور قد حرر حال حياته وبتاريخ 11/1/1951 ورقة عرفية بوصية وقعها بإمضائه تضمن كما قرر السائل أولا تخصيص زوجته زهرة بالقدر 19 .
5 سهما و5 قيراط قيمة ميراثها . وبالقدر 5 سهم و6 قيراط وصية تفضيل لها .
ثانيا خص ابنته نعيمة بالقدر 12 سهم و 15 قيراط قيمة مياثها فيه، وبالقدر 12 .
5 سهم و 8 قيراط وصية تفضيل لها .
ثالثا - خص ابنته شهيرة بالقدر 12 سهم، 15 قيراط قيمة ميراثها فيه، وبالقدر 12 .
5 سهم و 8 قيراط وصية تفضيل لها .
رابعا - خص شقيقاته شاها وزهرة وحسنة بالقدر 17 .
5 سهم و 9 قيراط قيمة ميراثهن فيه .
وأنه قبل وفاة الموصى توفيت زوجته زهرة محمد على قبالى بتاريخ 13/12/1955 - ثم توفيت أخته زهرة بتاريخ 24/2/1957 - وأنه بناء على هذا قد انحصر ارثه الشرعىف ى بنتيه نعيمة وشهيرة .
وفى شقيقتيه حسنة وشاها فقط . وطلب السائل الافادة عن حكم هذه الوصية وحصة كل من الورثة فى القدر الذى تركه المتوفى، وقد أرفق السائل بطلبه صورة عرفية من ورقة الوصية المشار إليها تحت مسئوليته

الجواب
تبين من الاطلاع على صورة ورقة الوصية أن الموصى قد أوصى بتقسيم تركته على جميع ورثته طبقا لأحكام المادة 13 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 التى تنص على أنه تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يبين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، وتكون لازمة بوفاة الموصى، فإن زادت قيمة ما عين لحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية .
وبما أن زوجة المتوفى احدى الورثة الموصى لهم بقيمة استحقاقها ووصيته اختيارية زادة عن استحقاقها قد توفيت قبل وفاة الموصى .
فتبطل الوصيةب النسبة لها استحقاقا وتفضيلا لوفاتها قبل وفاة الموصى .
وكذلك تبطل الوصية لما أوصى به لبنتيه وأختيه شقيقتيه بالنسبة لقدر استحقاقهن ميراثا فيه لتغير أنصبائهن نتيجة وفاة الزوجة وبطلان الوصية بالنسبة لها .
أما بالنسبة لما أوصى به لبنتيه تفضيلا وقدر ذلك 1 سهم و 17 قيراط فان الوصية لهما بهذا القدر صحيحة ونافذة شرعا وقانونا ، لأنها فى حدود ثلث التركة فتنفذ بدون توقف على اجازة الورثة ويكون الباقى وقدره 18 سهم و 4 قيراط وفدانين هو التركة التى تقسم بين ورثته الأحياء وقت وفاته وهن بنتاه واختاه شقيقتاه لبنتيه منها ثلثاها مناصفة بينهما فرضا مضافا إليه ما استحقاه بطريق الوصية وقدره 1 سهم و17 قيراط والباقى بعد الثلثين - وهو الثلث - يكون لأختيه شقيقتيه مناصفة بينهما تعصيبا مع البنتين ولعدم وجود عاصب أقرب .
ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم


 
وصية اختيارية بأزيد من الثلث

المفتي
عبد اللطيف حمزة .
ذى القعدة سنة 1404 هجرية - 4 أغسطس سنة 1984 م

المبادئ
1 - الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت .
2 - قبول الوصية لا يعتبر إلا بعد موت الموصى .
3 - تكون الوصية فيما يتركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين منها .
4 - الأموال التى تخرج منها الوصية تشمل العقارات والمنقولات والديون التى للميت على الغير .
5 - لا تنفذ الوصية إلا بعد تجهيز الميت وسداد ما عليه من ديون .
6 - تقدم الوصية الواجبة فى التنفيذ على غيرها من وصايا فإن بقى شئ بعدها من الثلث تنفذ فيه الوصايا الاختيارية .
7 - إذا زادت قيمة الوصية الاختيارية عن ثلث التركة فلا تنفذ فى الزيادة إلا باجازة الورثة

السؤال
من ع .
بالطلب وقد ذكر فيه أن سيدة قبطية توفيت سنة 1983 عن أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق وكانت قد أوصت سنة 1941 بثلث مالها لأبنة شقيقتها المتوفاة قبلها وأكدت تلك الوصية سنة 1953 بوثيقة سجلتها ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة واعتمدتها من وزارة الداخلية .
ثم أوصت سنة 1981 لأحد الأديرة بشهادات استثمار تملكتها بعد الوصية الأولى وطلب افادته عما يتبع فى ذلك هل تستنزل قيمة شهادات الاستثمار من التركة وتنفذ الوصية الأولى من ثلث الباقى من أطيان وعقار أم تنفذ الوصية الأولى فى ثلث التركة بما فيها قيمة شهادات الاستثمار موضوع الوصية الثانية

الجواب
الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وهى تبرع على وجه الصدقة بمنزلة الهبة وشرطها كون الموصى أهلا للتمليك وعدم استغراقه بالدين والموصى له حيا وقتها والموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصى .
وقبولها يعتبر بعد الموت لأنه أوان ثبوتها لإضافتها إلى ما بعده .
وتكون فيما تركة الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين منها وذلك لأنه قد يتعلق بعين من الأموال المتروكة حق للغير قبل الوفاة كالعين التى رهنها المتوفى عند دائنه وسلمها له فان حق المرتهن تعلق بعينها فى حالة حياة الراهن .
فإذا مات الراهن قبل أداء الدين ولم يترك غير هذه العين كان المرتهن أحق بها .
وكالعين التى جعلت مهرا للزوجة ولم تسلم اليها حتى مات الزوج ولا مال له سواها فان حق الزوجة تعلق بعينها فى حياته فكانت بذلك أحق بها من غيرها بعد مماته .
فما كان كذلك لا يعد من التركة لثبوت تعلق حق الغير بعينه قبل صيرورته تكرة .
وإنها التركة ما فضل بعذ ذلك من الأموال وهو الذى يتعلق به حق الميت من التجهيز وحقوق الدائنين والموصى لهم والورثة هذا مذهب الحنفية .
وعند بعض الفقهاء .
تطلق التركة على ما يخلفه الميت من الأموال مطلقا سواء تعلق حق الغير بعين منها قبل الوفاة أم لا .
والأموال التى تخرج منها الوصية تشمل العقارات والمنقولات والديون التى للميت فى ذمة الغير والديه الواجبة بالقتل الخطأ أو بالصلح عن القتل العمد تشمل كذلك حقوق ارتفاق كحق الشرب والمسيل والمرور وسائل الحقوق المالية ةيتعلق بالتركة حقوق أربعة مرتبة بحسب القوة .
1 - حق الميت فى تجهيزه وتجهيز من تجب عليه نفقته شرعا .
2 - حق الدائنين فى ايفاء ديونهم .
3 - حق الموصى لهم .
4 - حق الورثة وانما قدم التجهيز على قضاء الدين مطلقا لأن التجهيز من الحاجات الأصلية للميت وهو بمثابة النفقة الضرورية فى الحياة فكما أنها تقدم على حقوق الدائنين فى حال الحياة تقدم عليها بعد الوفاة لأنه صلى الله عليه وسلم قال فى المرحم الذى وقصته ناقته ( كفنوه فى ثوبيه ) ولم يستفصل هل عليه دين أو لا .
وترك الاستفصال فى قائع الأحوال إذا كانت قولية بمنزلة العموم فى المقال لأن قضاء الدين واجب يجبر عليه فى حال الحياة .
وأما تقديم الوصية على الدين فى القرآن من بعد وصية يوصى بها أو دين فحكمته أن الوصية تشبه الميراث فى كونها مأخوذة بلا عوض فكان إخراجها شاقا على نفوس الورثة وكانت مظنة الإهمال منهم بخلاف الدين فانه فى الغالب فى مقابلة عوض وصل إلى الميت .
وقد يكون موجودا فى التركة فكان من السهل أداؤه فقدم ذكر الوصية اهتماما بها وحثا على تنفيذها وتثبيتها على أنها مثل الدين فى المسارعة إلى الأداء على أن العطف فى الآية ( ب أو ) وهى لا تقتضى الترتيب لغة .
وغاية ما تدل عليه الآية تقديم جملة الدين والوصية على الارث وقد دل الحديث على تقديم الدين على الوصية .
لما روى عن على رضى الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالدين قبل الوصية .
وروى مثله عن أبى بكر رضى الله عنه . وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية وما بقى من الحقوق الثلاثة المشار إليها يستحقه الورثة .
وقد أوجب قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تقديم الوصية الواجبة فى التنفيذ على سائل الوصايا فإن بقى شئ بعدها من الثلث تنفذ فيه الوصايا الأخرى على الترتيب المقرر فى أحكام الوصية عند التزاحم المواد ( 76 - 77 - 78 ) .
والوصية إما أن تكون بغير معين أو بمعين .
فإذا كانت بغير المعين فانها تعلق بمال الموصى الموجود وقت وفته .
فمن قال أوصيت لفلان بثلث مالى كان لفلان هذا ثلث مال الموصى الموجود عند وفاته قل أو كثر سواء أكان له مال وقت الوصية أم لا .
وإن كانت بالمال المعين فانها تتعلق بنفس الموصى به .
فإذا هلك قبل وفاة الموصى أو خرج عن ملكيته بطلبت الوصية به لفوات المحل كما إذا قال أوصيت لفلان بهذه الفرس أو بهذا البيت .
وبالرجوع إلى الطلب المقدم نرى أن المتوفاة قد أوصت بثلث مالها سنة 1941 لبنت شقيقتها المتوفاة قبلها وأكدتها سنة 1953 ثم أوصت لأحد الأديرة بشهادات استثمار سنة 1981 لم يحدد السائل قيمتها وأن الموصية توفيت سنة 1983 بعد صدور القانون الوصية ولها ورثة .
وواضح أن الوصايا اختيارية .
ومما تقدم يعلم أن الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وان قيمة الوصيتين المذكورتين تزيد عن ثلث التركة حتما وتنفيذها فى هذه الحالة يتوقف على إجازة الورثة فيما زاد عن الثلث وهو قيمة شهادات الاستثمار فان اجازوا نفذت الوصيتان وان لم يجيزوا فى الزائد كان الثلث بين بنت شقيقته المتوفاة وللدير بنسبة سهامهما .
كما لو أوصى لزيد بثلث التركة ولعمرو بريعها ولم يجز الورثة كان الثلث بينهما بنسبة سهامهما فى الوصية وكيفية اخراج سهامهما فى جنس هذه المسألة أن تصحح مسألة الوصايا أولا وينظر كم سهام الوصايا من أصل المسألة فيكون الثلث بينهما على سبعة سهام .
ولو أوصى لرجل بألف والآخر بخمسمائة وخلف تركة قيمتها ألف وثمانمائة ولم يجز الورثة ما زاد عن الثث كان الثلث بينهما بنسبة حقهما فى الوصية لصاحب الألف أربعمائة والثانى مائتان .
وهذا وفقا للمادة 548 من كتاب الأحكام الشرعية لقدرى باشا المأخوذة من مذهب الإمام أبى حنيفة والتى عدل عنها إلى المادة 80 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 المأخوذة من مذهب الصاحبين وهى طريقة العول المعمول بها فى الميراث .
وما يتبقى بعد تجهيز الميت ومن تلزمه نفقته فى حياته وإيفاء الديون وتنفيذ الوصايا على الوجه المذكور يكون لأختها الشقيقة النصف ولا شئ للإناث منهم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
وبذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى