فتاوى الأزهر الشريف

الزوجة مع الوالدين ( المسألة الغراوية )

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى الأولى 1342 هجرية - 23 ديسمبر 1923 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة ووالدين فقط يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى بعد فرض الزوجة فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال
بخطاب المحافظة رقم 19/12/1923 ص 605، بما صورته - نرسل مع مستندات صرف مبلغ 1 .
633 المستحق لورثة الخفير محمد أحمد والموضحين بالشهادة الإدارية ضمن مرفقاته بأمل تقسيم المبلغ عليهم بحسب الفريضة الشرعية وذلك لصرف المستحق لكل منهم فى هذا المبلغ

الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 19/12/1923 ص 605 وعلى اشهادة الإدارية المرافقة الخاصة بورثة المرحوم محمد أحمد ونفيد أن لزوجته من تركته الربع لعدم وجود الفرع الوارث والباقى للأب والأم أثلاثا الثلثان للأب والثلث للأم .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت

 
أجتماع أولاد العم الشقيق مع الخالين الشقيقين

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
رجب 1342 هجرية - 26 فبراير 1924 م

المبادئ
1 - بنات العم والأخوال من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - متى انحصر الإرث فى أبناء العم الشقيق حازوا وحدهم جميع التركة تعصيبا

السؤال
من حافظ محمد - فى امرأة توفيت عن أولاد عمها الشقيق ثلاثة ذكور وأنثى وعن خالين شقيقين وعن أولاد خالها الشقيق ثلاثة ذكور وعن ابن خالتها الشقيقة فقط .
وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء عمها الشقيق الثلاثة اذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم
(3/248)​



 
اجتماع الزوجة وأبناء الاخوة لأب مع أبناء الأخت

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
رجب 1342 هجرية - 2 مارس 1924 م

المبادئ
1 - أبناء الأخت الشقيقة وبنات الإخوة لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأبناء إخوة لأب، يكون للزوجة الربع فرضا ولأبناء الإخوة لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من عثمان محمد - فى رجل توفى عن زوجته وعن أبناء إخوته لأبيه الذكور، وعن بنات إخوته لأبيه، وعن أبناء أخته الشقيقة فقط من غير شريك فمن يرث من هؤلاء المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل وارث فى تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء إخوته لأبيه الذكور الخمسة تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات إخوته لأبيه ولا لأبناء أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال
(3/249)​


 
أخت شقيقة وأخت لأب مع أبناء وبنات أخ لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
شعبان 1342 هجرية - 31 مارس 1924 م

المبادئ
1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء أخ لأب .
يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من محمود محمد بما صورته - بتاريخ 26 رمضان سنة 1324 توفى المرحوم محمد محمد عن شقيقته خديجة محمد وهم يس وإبراهيم وحامد ورقية، وأمينة وترك منزلا يساوى من الثمن خمسون جنيها مصريا تقريبا .
فما مقدار نصيب كل من هؤلاء الورثة أفيدونا ولكم الأجر من الله سبحانه وتعالى

الجواب
لشقيقة المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء أخيه لأبيه الثلاثة الذكور تعصيبا بالسوية بينهم - ولا شىء لبنتى الأخ لأب لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم


 
ابنا ابن العم الشقيق مت ابن الأخت الشقيقة

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
رمضان 1342 هجرية - 23 أبريل 1924 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - ابنا ابن العم الشقيق من العصبات ويحوزان عند انفرادهما جميع التركة تعصيبا

السؤال
من عبد الحليم محمد فى امرأة تدعى أمينة توفيت عن ابنى عمها الشقيق المرحوم حسن المتوفى قبلها وهما محمد بن حسن وأحمد بن حسن وعن أبناء أختها الشقيقة وهم محمود وحسن وإبراهيم والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لابنى ابن عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأبناء الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

 
الجد والجدة لأم مع الأخت لأم والأخوة الأشقاء

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
رمضان 1343 هجرية - 30 أبريل 1924 م

المبادئ
1 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأخت لأم وإخوة أشقاء يكون للجدة السدس فرضا .
وللأخت لأم السدس كذلك .، وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من حسن محمود فى شخص توفى وترك جدا وجدة وأختا وجميعهم من جهة الأم، وكذلك ترك إخوة وأخوات وأشقاء ذكورا وإناثا فما نصيب كل منهم ومن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
لجدة المتوفاة لأمها من تركتها السدس فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا والباقى لإخوتها وأخواتها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لجدها لأمها لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

 
سلسلة مواريث

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ذو القعدة 1342 هجرية - 4 يونية 1924 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوجة وبنات واب واخوة اشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللاب الباقى تعيبا ولاشى للباقين .
2 - بانحصار الإرث فى أم وبنات وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللبنات اللثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا .
3 - يوفاة المورث عن أخوات شقيقات وعم شقيق وعمتين شقيقتين يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللعم الشقيق الباقى تعصيباولاشىء للباقين .
4 - بوفاة المورث عن بنات وأخوات شقيقات وعم شقيق يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخوات الشقيقات الباقى تعصيبا بالسوية بينهن وللشىء للعم الشقيق

السؤال
من نجيب أفندى فى سيدة قبطية مسيحية توفيت عن زوجها عوض وأولادها الأربعة أبوالسعد وبطرس ومريم ووردة ثم توفى ابنها أبو السعد عن زوجتة روزة وبناتة الخمسة أمالية وزاهية ومارية وهيلانة وبدور ووالده عوض عويضة واخيه بطرس عوض وأخيه شقيقتيه مريم ووردة - ثم توفيت روزة زوجة المتوفى الثانى عن بناتها الخمس المذكورات ووالدتها صبيحة التى توفيت وشقيقتها وردة ثم توفى عوض عويضة زوج المتوفاة أولا عن أولاده الثلاث بطرس عوض ومريم ووردة - ثم توفيت بدور بنت أبى السعد عوض عن أخواتها الشقيقات الثلاث المذكورات وعن بناتها الثلاث وهن جميلة وفائقة ونرجس وعن عمها وعمتها الأشقاء - ثم توفيت وردة بنت المتوفاة أولا عن أخيها وأختها الشقيقين وهما بطرس ومريم - ثم توفيت أمالية بنت أبى السعد عوض عن بنتها بهجة وزوجها وشقيقتيها مرية وجيلانة وعن عمها وعمتها الشقيقين - ثم توفيت مريم بنت المتوفاة أولا عن أخيها شقيقها بطرس عوض وبنتها منجدة - فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته بالفريضة الشرعية، مع العلم بأن المتوفين المذكورين وورثتهم أقباط مسيحيون متحدون فى الدين والدار

الجواب
لزوج المتوفاة أولا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولزوجة المتوفى ثانيا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ولا شىء لأخيه وأختيه الأشقاء لحجيهم بالأب المذكور، ولوالدة المتوفاة ثالثا من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات، وتقسم تركة المتوفى رابعابين أولاده الثلاث المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأخوات المتوفاة خامسا الشقيقات الأربع من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمتيها المذكورتين، ولبنات المتوفاة سادسا من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخواتها شقيقاتها الثلاث بينهن بالسوية لكونهن عصبة مع البنات المذكورات ولا شىء لعمها وعمتها الأشقاء، وتقسم تركة المتوفاة سابعا بين أخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولزوج المتوفاة ثامنا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى لأختيها الشقيقتين بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنت المذكورة ولا شىء للعم والعمة الشقيقين ، ولبنت المتوفاة تاسعا من تركتها النصف فرضا والباقى لأخيها الشقيق تعصيبا، وهذا متى كان المتوفون وورثتهم المذكورون مسيحيين متحدين فى الدين والدار، والله أعلم

 
الأم مع الأخ لأم والأخ لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ذو القعدة 1342 هجرية - 27 يونية 1924 م

المبادئ
1 - تأخذ لأم السدس مع وجود اثنين أو اثنتين من اخوة الميت أو أخواته أو منهما أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلطين .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأخ لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من أحمد دسوقى فى بنت قاصرة توفيت عن أمها وعن أخيها من أبيها بالغ وعن أختها من أمها فقط وأنها تملك ميراثا شرعيا ورثته عن أبيها المتوفى قبلها، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب

الجواب
لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيها من أمها السدس فرضا والباقى لأخيها منن أبيها تعصيبا .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

 
الزوجة وبنت الابن مع الأخت الشيقيقة

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ذو الحجة 1342 هجرية - 3 يولية 1924 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنت الابن النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من الشيخ عكاشة فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن بنته وعن والده ووالدته، ثم توفى والد المتوفى الأول المذكور عن زوجته وعن أخته الشقيقة وبنت ابنه المتوفى قبله، والمطلوب هو معرفة نصيب كل فى تركة المتوفين المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لوالده فرضا وتعصيبا، ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لكونها عصبة مع بنت الابن .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم
(3/255)​



 
أم وأختان شقيقتان وابناء عم والد المتوفى الشقيق

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ربيع الأول 1343 هجرية - 21 أكتوبر 1924 م

المبادئ
يانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأبناء عم والد المتوفى الشقيق يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء عم والد المتوفى الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد اسماعيل فى رجل توفى عن زوجته وعن ثلاث أولاد ذكر وانثيين وعن أبناء عمه شقيق والده، ثم توفى ابن المتوفى الأول عن والدته وأختيه الشقيقتين وعن أبناء عم والده الشقيق، وقد ترك المتوفى الأول فدانين ونصف فدان .
والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث فى تركة كل من المتوفى الأول والثانى .
أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا شىء لأبناء شقيق والده .
ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأبناء عم والده الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم


 
أم وابن عم والد المتوفى الشقيق وعمات وبنات عم

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ربيع الأول 1343 هجرية - 22 أكتوبر 1924 م

المبادئ
1 - العمات وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابن عم والده الشقيق يكون للأم الثلث فرضا ولابن عم والده الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من حسن محمد - فى متوفاة عن أم وعمتين شقيقتين وبنت عم شقيق وابن عم أبيها الشقيق أفيدوا الجواب

الجواب
لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والأخوات والباقى لابن عم أبيها الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمتين ولا لبنت العم الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم

 
الزوج وابن العم لأب والعمة والخال والخالة وبنت العم

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ربيع الآخر 1343 هجرية - 12 نوفمبر 1924 م

المبادئ
1 - العمة والخال والخالة وبنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الارث فى الزوج وابن العم لأب يكون للزوج النصف فرضا ولابن العم لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد ابراهيم فى امرأة توفيت وتركت زوجا وعمة وبنت عم شقيق وخال وخالة أشقاء وابن عم لأبيها فمن الذى يرث ومن الذى يحرم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن عمها لأبيها تعصيبا ولا شىء للعمة ولا لبنت العم الشقيق ولا للخال والخالة المذكورين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
(3/258)​


 
الزوجة وبنت الأبن مع الأختين لأب وابن الأخ لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ربيع الآخر 1343 هجرية - 13 نوفمبر 1924 م

المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ لأب بالأختين لأب متى صارتا عصبة مع بنت الأبن .
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة وبنت الابن والأختين لأب يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنت الأبن النصف فرضا وللأختين لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من أحمد محفوظ - فى رجل توفى عن زوجته وبنت ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنت بنته اثنين إناث وعن أختين من أبيه وابن أخ له من أبيه فمن يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث .
أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه المتوفى قبله النصف فرضا والباقى لأختيه من أبيه بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع بنت الابن ولا شىء لابن الأخ المذكور .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم


 
الأخت الشقيقة والأخ لأم مع الأخوين لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ربيع الآخر 1343 هجرية - 26 نوفمبر 1924 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم وأخوين لأب يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوين لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
بخطاب سعادة سكرتير مالى الحربية رقم 22/11 سنة 1924 بما صورته نفيد الأوراق طيه حيث قد صار استيفاء المطلوب بكتاب الإفتاء رقم 195 بتاريخ 21/10/1924 والمرجو تقسيم مبلغ ال- 510 مليما على ورثة المرحوم حسن احمد العتال الموضحين بالكشف طيه حسب الفريضة الشرعية وإفادتنا مع إعادة جميع الأوراق

الجواب
اطلعنا على خطاب سعادتكم رقم 22 /11/1924 نمرة 1928 /59 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم حسن أحمد العتال، ونفيد أن لشقيقته من تركته النصف فرضا ولأخيه من والدته السدس فرضا والباقى لأخويه منوالده تعصيبا بالسوية بينهما .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر


 
الزوج وابن ابن العم لأب مع العمة الشقيقة

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى الآخرة 1343 هجرية - 13 ديسمبر 1924 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابن ابن عم لأب يكون للزوج النصف فرضا ولابن ابن العم لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من إبراهيم سعيد فى امرأة تدعى الست بنت عبده توفيت عن زوجها وعن عمتها شقيقة والدها وعن ابن ابن عمها لأبيها، فمن يرث ومن لا يرث نرجو الجواب

الجواب
وزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن عمها لأبيها تعصيبا ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال ، والله أعلم


 
اجتماع البنات مع الأخت وابن الأخ

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى الآخرة 1343 هجرية - 1 يناير 1925 م

المبادئ
1 - متى صارت الأخت عصبة مع البنت فلا ميراث لابن الأخ الشقيق .
2 - بانحصار الإرث فى البنات والأخت الشقيقة يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا

السؤال
من خضرة فى سيدة توفيت عن ثلاث بنات وعن أخت شقيقة وعن ابن أخ شقيق وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم .
بالجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
لبنات المتوفاة المذكورة الثلاث من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات ولا شىء لابن الأخ الشقيق، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

 
زوجة وابن ابن عم شقيق مع ابن أخت لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
شعبان 1343 هجرية - 4 مارس 1925 م

المبادئ
1 - ابن الأخت لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن ابن عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا

السؤال
من أحمد محمد فى رجل توفى يدعى حسن على عن ابن ابن ابن عمه الشقيق وزوجته التى توفى وهى على عصمته وابن أخته لأبيه وترك مايورث عنه شرعا، فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار ما يخص كل وارث أفيدوا الجواب

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لابن أخته لأبيه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم


 
أخت شقيقة وعم شقيق وعمتان شقيقتان

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
شوال 1343 هجرية - 30 أبريل 1925 م

المبادئ
1 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وعم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للعم الشقيق تعصيبا

السؤال
من يعقوب فى رجل توفى عن بنتين وعن أخ وأختين أشقاء، ثم توفيت إحدى البنتين عن أختها الشقيقة وعن عمها وعمتيها الأشقاء ثم توفيت البنت الثانية عن عمها وعمتيها الأشقاء أيضا، ثم توفيت إحدى أختى المتوفى الأول الشقيقة عن أخيها وأختها الشقيقين، والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من تركة المتوفين المذكورين .
أفيدونا بالجواب ولكم الثواب والجميع أقباط أرثوذكس ومقيمون بالقطر المصرى ومتحدون فى الدين والدار والله أعلم

الجواب
لبنتى المتوفى الأول من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأخيه وأختيه الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأخت الشقيقة من تركة المتوفاة ثانيا النصف فرضا والباقى لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وتكون تركة المتوفاة ثالثا لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمتيها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وتقسم تركة المتوفاة رابعا بين أخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا متى كان المتوفون وورثتهم المذكورون ذميين متحدين فى الدين والدار والله أعلم

 
الأخت لأب مع ذوى الأرحام

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ذو القعدة 1343 هجرية - 26 مايو 1925 م

المبادئ
لا ميراث لذوى الأرحام مع أصحاب الفروض

السؤال
من السعيد بكر - فى أن المرحومة الست حنيفة هانم توفيت إلى رحمة الله عن أختها لأبيها الست أمينة هانم وعن ابن أخيها لأبيها المرحوم أحمد بك وهو سليم وعن ابن أخيها لأبيها المرحوم حسين بك وهو محمود وعن ابن أخيها لأبيها المرحوم عبد الحليم بك هو محمد سليم الشهير بمحمد حليم وعن أولاد أخيها لأبيها المرحوم حسن حمدى بك السلحدار وهم رفعت حسن الشهير بأحمد سليم السلحدار ومحمود وسعيد وخديجة وعن أولاد أخيها لأبيها المرحوم معصور بك السلحدار وهم محمد ويوسف وفاطمة وعقيلة ورقية وعن بنت أخيها لأبيها المرحوم ابراهيم السلحدار وهى حنيفة وعن ولدى أختها لأبيها المرحومة نفيسة هانم وهما محمد توحيد بك وزينب هانم وتركت مايورث عنها شرعا، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لأخت المتوفاة لأبيها من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء إخوتها لأبيها الثمانية الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخوتها لأبيها ولا لولدى أختها لأبيها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
الزوجات والبنات مع الاخوة والأخوات الأشقاء أو لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ذو القعدة 1343 هجرية - 28 مايو 1925 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أربع زوجات وست بنات وإخوة وأخوات أشقاء أو لأب يكون للزوجات الثمن فرضا بالسوية وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الانثيين

السؤال
بخطاب المحافظة رقم 25 مايو سنة 1925 ص 578 بما صورته - بعد الإحاطة بما جاء بالأوراق الواردة بكتاب مديرية الجيزة رفقه رقم 45 الأصل تقسيم مبلغ 490 مليما - على ورثة المرحوم الحاج على الموضحين بالشهادة الإدارية ضمن مرفقاته بحسب الفريضة الشرعية ونرجو التكرم بالإفادة لصرف المبلغ للورثة

الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 25 مايو سنة 1925 نمرة 578 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم الحاج على ونفيد أن لزوجاته الأربع الثمن فرضا بالسوية بينهن لوجود الفرع الوارث ولبناته الست الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لاخويه وأخواته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين متى كانوا أشقاء أو لأب وهذا حيث كان الحال كما ذكر

 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى