فتاوى الأزهر الشريف

الأخت الشقيقة مع الأخت لأم وأولاد البنت

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى سنة 1356 هجرية - 19 يونيه 1937 م

المبادئ
1 - أولاد البنت من ذوى الأرحام ولا يرث أحد منهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب .
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأم يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما

السؤال
من مصطفى جوهر قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تسمى شفيقة بنت سيد توفيت إلى رحمة مولاها عن أختيها عيوشة سيد شقيقتها وهبة سيد أختها لأمها وعن أولاد بنتها زنوبة المتوفاة قبلها وهم حسن ومحمد وسيد وسارة وزينب حسين وتركت ما يورث عنها شرعا - فمن يرث من المذكورين ومن لم يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
لشقيقة المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا والباقى يرد على كل من الأخت الشقيقة والأخت لأم بمقدار ميراث كل منهما فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع جميع التركة فرضا وردا وللأخت لأم الربع الباقى فرضا وردا ولا شئ لأولاد بنتها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على من يرد عليه منهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
أم وأخت شقيقة مع عمة شقيقة

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى الحجة سنة 1357 هجرية - 5 فبراير 1939 م

المبادئ
1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعمن يرد عليه من أصحاب الفروض .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة سهامهما

السؤال
من الشربينى فودة فى ولد توفى عن أم وأخت شقيقة وعمة شقيقة والده - ثم توفيت الأخت بعد الولد عن أم وعمة شقيقة والدها ولم يكن لهما أعمام ولا أصحاب فروض خلاف من ذكروا نرجو التكرم بالإفادة عن نصيب الأم فى الاثنين وعن نصيب العمة فى الاثنين

الجواب
لأم المتوفى الأول من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد على الأم والأخت الشقيقة كل بقدر نصيبها فى التركة فيكون للأم خمسا التركة فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة الأخماس الباقية فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض وعمن يرد عليه منهم - وجميع تركة المتوفاة الثانية لأمها فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض وعمن يرد عليه منهم وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم .
تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم ولكنها لم ترد فى هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب


 
أم وأخت شقيقة مع أخ لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1358 هجرية - 18 ابريل 1939 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم تستحق الأم السدس فرا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخ لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهم بنسبة أنصبائهم

السؤال
من عبد الحميد على قال رجل توفى وترك تركة مقدارها سبعة قراريط وله أخت شقيقة وأخ من الأم وأم وليس له أحد خلاف من ذكر أرجو من فضيلتكم إخبارنا عن كيفية الميراث حيث إننا فى نزاع فى ذلك

الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه من أمه السدس فرضا والباقى يرد عليهم كل بقدر نصيبه فى التركة فيكون للأم خمس التركة فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا وللأخ من الأم الخمس الباقى فرضا وردا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
أخت لأم وأخ، وزوجة وبنات، وبنتان

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول سنة 1359 هجرية - 7 مايو 1940 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ شقيق يكون للأخت لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأربع بنات يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للبنات الأربع بالسوية بينهن فرضا وردا .
3 - بانحصار الإرث فى بنتين فقط تكون التركة كلها لهما مناصفة بينهما فرضا وردا

السؤال
من زنوبة عامر قالت ما قولكم دام فضلكم فى أن المرحومة الست نفوسة مصطفى توفيت إلى رحمة مولاها عن أخيها الشقيق أمين مصطفى وعن أختها لأمها سكينة خليل فقط - ثم توفى بعدها المرحوم أمين مصطفى عن زوجته هانم وعن بناته الأربع المرزوق بهن من زوجة أخرى متوفاة قبله وهن فطومة وبمبة وفريدة وسكينة وعن أخته لأمه سكينة خليل - ثم توفيت سكينة خليل عن بنتيها زنوبة ونفوسة بنتى عامر موسى فقط .
فما نصيب كل من الورثة فى مورثهم

الجواب
لأخت المتوفاة الأولى لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لأخيها الشقيق تعصيبا - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن ولا شئ لأخته لأمه لحجبها بالبنات - وجميع تركة المتوفاة الثالثة لبنتيها فرضا وردا مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم


 
الأخت الشقيقة مع الأخ لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى سنة 1359 هجرية - 14 مايو 1940 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم يكون للأخت النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما

السؤال
من السيد إسماعيل قال امرأة ماتت وتركت أختا شقيقة وأخا لأم - فما نصيب كل من الورثة فى التركة

الجواب
لأخت المتوفاة شقيقتها من تركتها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا والباقى يرد على الأخت الشقيقة والأخ لأم كل بقدر نصيبه فى التركة فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع التركة فرضا وردا وللأخ لأم الربع الباقى فرضا وردا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأم والجدة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى سنة 1359 هجرية - 23 مايو 1940 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة بالأم .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخرى لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن

السؤال
من صبحى إبراهيم قال لى خالة قد تزوجت من مدة سنين من رجل ترك وقد خلفت منه بنتا ولها من العمر الآن حوالى 35 سنة وقد توفى هذا الرجل من زمن - وبعد ذلك تزوجت الست خالتى من رجل آخر ومكثت معه مدة وخلفت منه ولدا وبنتا وقد توفى هذا الزوج وترك منزلا فورثت منه زوجته ووالدته وابنه وبنته - وبعد مضى سنتين توفى الولد أصبح الآن موجود البنت ووالدتها وستها والبنت الأولى من الزوج سالف الذكر الأول - وأرجو من فضيلتكم بان تفتونى هل ترث فى الولد المتوفى أخته التى من الرجل التركى أو لا ترث

الجواب
المفهوم من السؤال أن الولد المذكور توفى عن أمه وأخته الشقيقة وأخته من أمه وجدته أم أبيه فإذا كان الحال كذلك كان لأمه من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأمه السدس فرضا والباقى يرد على الأم والأخت الشقيقة والأخت لأم كل بقدر نصيبها فى التركة فيكون للأم خمس جميع التركة فرضا وردا وللأخت لأم الخمس فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة الأخماس الباقية فرضا وردا ولا شئ لجدته أم أبيه لحجبها بالأم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

 
بنتا الابن مع أولاد البنت

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى سنة 1359 هجرية - 28 مايو 1940 م

المبادئ
1 - أولاد البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض نسبى .
2 - بانحصار الإرث فى بنتى ابن فقط تكون التركة لهما مناصفة فرضا وردا

السؤال
من كلارة دكران قالت توفيت سيدة عن بنتى ابنها المتوفى قبلها وهما بيلا وكليرست وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها الطالبة ويوسف وأنطون وعن أنطون وفؤاد وأسطفان وجليلة أولاد بنتها الأخرى المتوفاة قبلها أيضا - وقد تركت ما يورث عنها شرعا - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة مع العلم بأن الجميع أقباط كاثوليك ورعية الحكومة المصرية

الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنتى ابنها المتوفى قبلها فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد بنتيها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم - وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
انفراد الأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى سنة 1359 هجرية - 12 يونيه 1940 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم فقط يكون لها جميع التركة فرضا وردا

السؤال
طلب قسم روض الفرج تقسيم تركة إبراهيم محمد

الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 1251 المؤرخ 23/5/1940 الوارد إلينا مع كتاب محكمة مصر الابتدائية الشرعية رقم 1106 المؤرخ فى يونيه 1940 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة المؤرخة فى 14/5/1940 التى لم يصدق عليها وقد دلت هذه الشهادة على وفاة المرحوم إبراهيم محمد عن والدته فقط .
ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وقت وفاته وارث آخر غير والدته كان لها جميع تركته فرضا وردا


 
تعدد الميراث بتعدد السبب

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال سنة 1359 هجرية - 16 نوفمبر 1940 م

المبادئ
1 - أولاد خال أب المتوفى أبعد فى الدرجة من بنتى عمه الشقيق فلا يرثون مع وجودهما .
2 - بانحصار الإرث فى بنتى عم شقيق إحداهما زوجة المتوفى تستحق الزوجة الربع فرضا والباقى لها ولأختها مناصفة بينهما

السؤال
من حسن حسنى قال ما قولكم فى رجل توفى عن زوجته وعن بنتى عمه الشقيق اللتين إحداهما زوجته وعن أولاد خال أبيه ذكر وسيدتين - فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من التركة

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
والباقى لها ولأختها مناصفة بينهما وتصح هذه المسألة بجعل تركة المتوفى ثمانية اسهم لبنت العم التى هى زوجة للمتوفى خمسة أسهم سهمان منها من حيث إنها زوجة وثلاثة اسهم من حيث كونها بنت عم شقيق ولبنت العم الشقيق الأخرى ثلاثة الأسهم الباقية ولا شئ لأولاد خال الأب .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم .
ے


 
الزوجة مع الأخت الشقيقة والأخت لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول سنة 1360 هجرية - 13 إبريل 1941 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب تستحق الزوجة الربع فرضا والشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد على الشقيقة والأخت لأب كل بقدر نصيبها

السؤال
من عبد الله محمد قال رجل توفى عن زوجته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه فقط

الجواب
لزوجة المتوفى فى تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد على الأخت الشقيقة والأخت لأب كل بقدر نصيبها فى التركة فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع الباقى بعد نصيب الزوجة فرضا وردا وللأخت لأب ربعه فرضا وردا وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى جميعها ستة عشر سهما للزوجة منها أربعة أسهم فرضا وللأخت الشقيقة تسعة أسهم فرضا وردا وللأخت لأب ثلاثة أسهم فرضا وردا والله أعلم


 
الأم والبنت مع الأخ لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى الحجة سنة 1360 هجرية - 4 يناير 1942 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا .
2 - بانحصار الإرث فى أم وبنت يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا .
والباقى يرد عليهما بنسبة ما لكل منهما

السؤال
من حسن سلطان قال امرأة توفيت عن أمها وبنتها وأخيها لأمها فقط

الجواب
لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة ما لكل منهما وتصح المسألة بجعل التركة أربعة أسهم للأم منها سهم وللبنت ثلاثة الأسهم الباقية ولا شئ للأخ لأم لحجبه بالفرع الوارث والله أعلم


 
زوجة وابنان وثلاث إناث وأولاد ابن موصى لهم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول سنة 1361 هجرية - 14 من إبريل 1942 م

المبادئ
1 - بإيصاء الموصى لأولاد ابنه بمثل ما كان يأخذه أبوهم لو كان حيا تصحح المسألة بين الموجودين من الورثة ويزاد عليها نصيب من سماه الموصى .
2 - بوفاة المورث عن زوجة وابنين وثلاث بنات وأولاد ابن موصى لهم بمثل نصيب أبيهم المتوفى .
وبعد زيادة نصيب من سماه الموصى .
يكون للزوجة سهم من عشرة وللابن سهمان وللبنت سهم واحد .
ولأولاد الابن الموصى لهم سهمان

السؤال
من أبى الوفا إبراهيم قال توفى والدى إبراهيم محمد فى 29 يناير 1942 عن أولاد على وأبى الوفا ونفيسة وآمنة وحميدة وعن زوجته فاطمة بدون شريك - وقد أوصى فى حال حياته لأولاد ابنه محمد إبراهيم بمثل نصيب أبيهم كما لو كان حيا - ونرجو بيان نصيب الوارث .
وتقسيم التركة مع ملاحظة أن محمد إبراهيم توفى قبل أبيه عن أولاد ذكور وإناث

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى إشهاد الوصية - ونفيد أن مقتضى نصوص الفقهاء أنه لاستخراج نصيب الموصى لهم تصحح المسألة بين الموجودين من الورثة ثم يزاد عليها نصيب الوارث الذى سماه الموصى وجعل نصيبه للموصى لهم فإن الموصى أقام الموصى لهم مقام من سماهم وحول نصيبه المسمى إليهم ولو صححت المسألة بين الموجودين من الورثة المذكورين لكانت من ثمانية أسهم للزوجة منها الثمن لوجود الفرع الوارث ولكل ابن من الابنين سهمان من الثمانية ولكل بنت من البنات الثلاث سهم فزاد حينئذ على ثمانية الأسهم مثل نصيب الوارث الذى جعل الموصى للموصى لهم مثل نصيبه لو كان موجودا وقت وفاته وذلك بزيادة سهمين فتكون المسألة من عشرة أسهم تنقسم إليها التركة للموصى لهم سهمان للذكر مثل حظ الأنثيين كنص الموصى وللزوجة سهم من عشرة أسهم وهو ثمن باقى التركة بعد تنفيذ الوصية ولكل من الابنين سهمان ولكل بنت من البنات الثلاث سهم فكان حينئذ للموصى لهم مثل ما لكل ابن من ابنى الموصى وضعف ما لكل من بناته .
وقد شرح هذه المسألة صاحب المحيط فى الجزء الخامس والعشرين صفحة 434 وما بعدها .
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم


 
الزوج مع البنت والأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى القعدة سنة 1361 هجرية - 22 يوليو 1942 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى يرد على البنت والأم كل بقدر نصيبه

السؤال
طلب قسم الوايلى تقسيم تركة نعيمة إبراهيم

الجواب
اطلعنا على كتاب القسم رقم 7454 وعلى الإعلام الشرعى الصادر من محكمة الجمالية الشرعية فى أول نوفمبر 1942 وقد دل على وفاة نعيمة إبراهيم وأن ورثتها والدتها وزوجها وبنتها ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر فإن لزوجها من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى يرد على الأم وعلى البنت كل منهما بقدر نصيبه وتصح المسألة بجعل التركة ثمانية وأربعين سهما للزوج منها اثنا عشر سهما وللبنت سبعة وعشرون سهما وللأم تسعة الأسهم الباقية فإذا كانت الإعانة منحت على أن تقسم قسمة التركة قسمت بالصفة المذكورة


 
الأم مع بنت وثلاث أخوات لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى القعدة سنة 1361 هت - 26 نوفمبر 1942 م

المبادئ
1 - تحجب الأخوات لأم بالفرع الوارث .
2 - بانحصار الإرث فى أم وبنت يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة ما لكل منهما

السؤال
من عبد الطيف عبد الفضيل قال توفيت نفوسة إبراهيم عن بنتها ووالدتها وثلاث أخوات من والدتها فما نصيب كل

الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة ما لكل منهما وتصح المسألة بجعل التركة أربعة أسهم للأم سهم وللبنت ثلاثة الأسهم الباقية .
ولا شئ للأخوات لأم لحجبهن بالفرع الوارث .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
الأخت الشقيقة مع بعض ذوى الأرحام

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب سنة 1362 هجرية - 31 يوليه 1943 م

المبادئ
1 - العمة الشقيقة وبنت ابن الأخ وبنات الأخت وابن الأخت من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب .
2 - بوفاة المتوفى عن أخت شقيقة وبعض ذوى أرحام تكون التركة كلها للأخت الشقيقة فرضا وردا

السؤال
من بواقية حبشى قال شخص توفى عن زوجته وأمه وبنته وعمه وعمته وترك ما يورث عنه عقارات وأطيان والعم والعمة شقيقان للمتوفى والمطلوب معرفة تحديد نصيب كل وارث - شخص آخر توفى عن أخته الشقيقة وبنت ابن أخيه وبنات أخته وابن أخته وهذه الأخت شقيقة ومتوفاة قبله، وترك ما يورث عنه من أموال وعقارات وأطيان .
والمطلوب معرفة نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى فى المسألة الأولى من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للعم الشقيق تعصيبا .
ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وجميع تركة المتوفى فى المسألة الثانية لأخته الشقيقة فرضا وردا ولا شئ لبنت ابن أخيه ولا لبنات أخته ولا لابن أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم .
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم .
تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم .
ولكنها لم ترد فى هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب


 
الأخت لأب مع ابنى أخ لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان سنة 1362 هجرية - 12 أغسطس 1943 م

المبادئ
1 - ابنا الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض نسبى .
2 - بانحصار الإرث فى أخت لأب يكون لها النصف فرضا والباقى ردا

السؤال
من رمانة بخيت قالت رجل توفى عن ابنى أخيه لأمه وهما أحمد عباس ويوسف عباس وعن أخته لأبيه رمانة بخيت فما نصيب كل وارث

الجواب
جميع تركة المتوفى لأخته لأبيه فرضا وردا ولا شئ لابنى الأخ لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم .
تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم .
ولكنها لم ترد فى هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب


 
الأم مع أخت شقيقة وأخت لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
رمضان سنة 1362 هجرية - 11 سبتمبر 1943 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخرى لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن

السؤال
من إبراهيم عطا قال رجل توفى عن زوجته وولديه منها ذكر وأنثى ثم توفى الولد عن أمه وعن أخته الشقيقة وعن أخته لأم - فما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأم السدس فرضا والباقى يرد على كل من الأم والأخت الشقيقة والأخت لأم كل واحدة منهن بقدر نصيبها وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى الثانى خمسة أسهم للأم منها سهم من خمسة أسهم تنقسم إليها التركة وللأخت الشقيقة ثلاثة اسهم وللأخت لأم السهم الباقى وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم


 
ميراث العاصب السببى

المفتي
بكرى الصدفى .
ربيع الثانى سنة 1332 هجرية

المبادئ
بوفاة المعتوق عن غير وارث نسبى يكون ميراثه لعاصبه السببى أو لابن العاصب السببى ولا شئ لبنات العاصب فى التركة

السؤال
من الست زبيدة سرى فى شخص إسمه طالب أغا توفى عن زوجتيه الست فاطمة هانم المعروفة بالكبيرة والست فاطمة هانم المعروفة بالصغيرة معتوقته التى تزوج بها بعد أن أعتقها وابنه حسن طالب من الزوجة الأولى لا غير - ثم توفيت الست فاطمة هانم الكبيرة عن نجلها حسن فقط - ثم توفى حسن عن زوجته الست زبيدة هانم وعن أولاده منها فاطمة هانم ونفيسة هانم ومحمد وفاخرة وإسماعيل لا غير - ثم توفيت فاخرة كريمة حسن عن والدتها وإخوتها الأشقاء فاطمة ونفيسة ومحمد وإسماعيل - ثم توفيت الست فاطمة هانم المعروفة بالصغيرة عن محمد وإسماعيل ولدى حسن بن طالب أغا معتقها وعن أولاد حسن الإناث فاطمة هانم ونفيسة هانم - فكيف تقسم تركة كل واحد من المتوفين المذكورين بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكن لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن بالسوية بينهما والباقى لابنه المذكور - وتكون تركة المتوفاة ثانيا جميعها لابنها المذكور ويكون لزوجة المتوفى ثالثا من تركته الثمن والباقى لأولاده الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - ويكون لوالدة المتوفاة رابعا من تركتها السدس والباقى لإخوتها الأشقاء الأربعة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وتكون تركة فاطمة هانم المتوفاة خامسا معتوقة طالب أغا لمحمد وإسماعيل ابنى ابن معتقها المذكور بالسوية بينهما ولا شئ للإناث من أولاد ابن معتقها والله تعالى أعلم


 
البنت مع العاصب السببى

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ذى الحجة سنة 1344 هجرية - 10 يوليه 1926 م

المبادئ
أبناء أخ المعتق لأب عصبة سببية ويأخذون الباقى من التركة بعد فرض البنت

السؤال
من مصطفى أفندى بدار الكتب المصرية قال - توفيت المرحومة الست نايسته هانم وزوجة المرحوم صالح معتوقة المرحومة الأميرة زينب هانم كريمة المرحوم الحاج محمد على باشا والى مصر السابق عن ورثتها الشرعيين وهم كريمتها الست زهرا هانم بنت صالح المذكور وفى عصبة معتقتها هم أصحاب السمو الأمراء محمد عباس حليم باشا ومحمد على حليم باشا وابراهيم حليم باشا ومحمد سعيد حليم باشا من غير شريك ولا وارث وهؤلاء الأمراء الأربعة هم أولاد المرحوم محمد عبد الحليم باشا الذى هو أخو الأميرة زينب هانم المعتقة لأبيها - فهل هؤلاء الورثة الشرعيون للست المتوفاة أم لا وما نصيب ما يأخذه كل وارث من تركة المتوفاة .
أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لعصبة معتقها وهم أبناء أخى معتقتها لأبيها الأمراء الأربعة الذكور المذكورون بالسوية بينهم تعصيبا .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
الإرث بالفرض والعصوبة السببية

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان سنة 1350 هجرية - 4 يناير 1933 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج هو أخو معتق المتوفاة لأبيه يكون له النصف فرضا بصفته زوجا والنصف الآخر له بصفته عاصب معتقها

السؤال
من الأفوكاتو ح م بالآتى توفيت الست ولبر هانم عن زوجها رجب أفندى محمد الذى هو أخو معتقها المرحوم مصطفى أفندى لأبيه - فما نصيب كل فى التركة

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لزوجها المذكور النصف فرضا باعتبار كونه زوجا لها والنصف الآخر بالعصوبة السببية باعتبار كونه عاصب معتقها وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر سواه .
والله أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى