فتاوى الأزهر الشريف

الزوج مع أبناء ابنى المعتِق

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال سنة 1355 هجرية - 9 يناير 1937 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأبناء ابنى مُعتِق المتوفاة يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأبناء ابنى المعتق تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من محمد إبراهيم قال ما قولكم دام فضلكم فى زوجة اسمها سعيدة بنت عبد الله السودانية معتقة المرحوم السيد يوسف توفيت إلى رحمة الله فى أول يناير سنة 934 عنى بصفتى زوجها وعن أولاد ولدى معتقها وهم محمد بك سعيد لطفى بن المرحوم عمر بك لطفى بن السيد يوسف عاشور المعتق وعمر وفايز وجلال وناصر وعبد المعين أولاد المرحوم أحمد بك لطفى بن السيد بوسف عاشور المعتق المذكور فقط بلا شريك كما هو مثبوت بالإعلام الشرعى الصادر من محكمة عابدين الشرعية بتاريخ 20 جمادى الثانى 1354 هجرية فمن الذى يرث المتوفاة المذكورة ممن ذكروا وما هو نصيب كل وارث لها فى تركتها

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأبناء ابنى معتقها المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
أبناء وبنات العاصب السببى

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى القعدة سنة 1355 هجرية - 9 فبراير 1937 م

المبادئ
1 - العاصب السببى هو معتق من توفى دون عقب .
2 - بوفاة من أعتقت عن أولاد معتقها فقط ذكورا وإناثا تكون تركتها كلها للذكور من أولاد المعتق فقط

السؤال
من عبد المنعم أفندى قال ما قولكم دام فضلكم فى سيدة عتقت جاريتها ثم توفيت العاتقة وتوفيت بعدها الجارية وتركت تركة ولم يكن لها ذرية ولا أقارب سوى أولاد معتقتها ثلاثة ذكور وسيدتين .
فمن الذى يرث منهم ولا الذى لا يرث وما نصيب كل منهم

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء معتقتها الثلاثة الذكور بالسوية بينهم ولا شئ لبنتى معتقها .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
زوج وابنى ابن مُعتِق مُعتِق أب وبيت المال

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر سنة 1356 هت - 5 مايو 1937 م

المبادئ
1 - ابنا مُعتِق مُعتِق الأب من العصبة السببية ويأخذان باقى التركة تعصيبا بعد فرض الزوج بالسوية بينهما .
2 - العاصب السببى مقدم على بيت المال

السؤال
من إبراهيم خليل قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت وتركت زوجا وأبناء ابن معتق معتق والدها والحكومة ومعتق والدها لم يترك ذرية ولا أقارب ولا وارث مع العلم أنها لم تترك ذرية ولا أقارب خلاف أبناء ابن معتق معتق والدها فهل الوارث لها شرعا أبناء ابن معتق المعتق أو الحكومة مع الزوج نلتمس من فضيلتكم إفادتنا شحا على هذا مع العلم بأن أم المتوفاة المذكورة لم تكن حرة الأصل بل كانت معتوقة لنفس معتق والد المتوفاة

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى ابن معتق معتق والدها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ للحكومة فى هذه الحالة والله سبحانه وتعالى أعلم

 
الأخ لأب مع ابن الأخ الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو القعدة 1362 هجرية - 10 سبتمبر 1943 م

المبادئ
الأخ لأب أقرب فى العصوبة من ابن الأخ الشقيق ويأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض تعصيبا

السؤال
من أحمد طه قال رجل توفى عن أربع بنات وزوجتين وأخ لأب ولأولاد أخ شقيق فما ميراث كل فى التركة

الجواب
لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية بينهما ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخ لأب تعصيبا ولا شئ لأولاد الأخ الشقيق .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
بنت الأخ الشقيق مع ابن ابن العم الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 18 من أبريل سنة 1944 م

المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى ابن ابن العم الشقيق يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال
من الأستاذ عبد الحميد على قال توفيت المرحومة الست آمنة عبد المرضى وتركت بنتى أخيها الشقيق المرحوم عثمان عبد المرضى وهما حليمة ونفيسة وتركت عبد السيد محمود ابن ابن عمها الشيق ولا وارث لها غيرهم - فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب الوارث

الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنتى أخيها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
انفراد ابنى ابن الأخ الشقيق بالتركة

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو القعدة سنة 1362 هجرية 7 نوفمبر 1943 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى ابنى ابن الأخ الشقيق فقط تكون التركة لهما بالسوية بينهما .
2 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب

السؤال
من أحمد محمود قال توفى رجل وترك أولاد أخته الشقيقة ذكرين وأربع إناث وترك أيضا ابنى ابن أخ شقيق فما ميراث كل

الجواب
جميع تركة المتوفى لابنى ابن الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

 
أولاد أبناء عم أب وأولاد ابن ابن عم أب وذوى أرحام

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ربيع الأول سنة 1365 هجرية - 25 فبراير سنة 1946 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وبنات الأخت الشقيقة وابن ابن الأخت الشقيقة وبنات ابن عم الأب الشقيق وبنات ابن ابن عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - ابن ابن ابن عم الأب الشقيق أبعد درجة من ابن ابن عم الأب الشقيق .
3 - بانحصار الإرث فى ابن ابن عم الأب الشقيق فقط يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال
من محمد النجار قال توفيت ( حليمة الرفاعى ) عن تركة وأقاربها هم (ا) أولاد أبناء عم أبيها الشقيق وهم : 1 - السيد محمد .
2 - عائشة ، وأم الخير ، وست الحسن بنات عبد المجيد .
3 - مريم السيد . ( ب ) أولاد ابن ابن عم أبيه الشقيق وهم 1 - أبو المعاطى .
2 - عبد الفتاح . 3 - أمينة وأنيسة وست الحسن ولطيفة بنات أحمد .
( ج ) بنتا أخيها الشقيق، نزيهة ، وكاملة .
( د ) بنت أختها الشقيقة نبيهة ، وابن ابن أختها الشقيقة عبد اللطيف - وليس للمتوفاة وارث آخر غير هؤلاء وقد توفيت سنة 1944، والمرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الوارث من هؤلاء ونصيبه

الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن ابن عم أبيها الشقيق تعصيبا .
ولا شئ لابنى ابن ابن عم أبيها الشقيق لأنهما أبعد درجة من ابن ابن عم الأب الشقيق ولا لبنات ابنى عم الأب الشقيق ولا لبنات ابن ابن عم الأب الشقيق ولا لبنتى الأخ الشقيق ولا لبنت الأخت الشقيقة ولا لابن ابن الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
أبناء وبنات ابن ابن عم وأولاد أخت وأولاد أخت لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ربيع الأول سنة 1366 هجرية - 4/2/1947 م

المبادئ
1 - بنات ابن ابن العم الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأب من ذوى الأرحام ولا يرثون مع أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى أبناء ابن ابن عم شقيق يحوزون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من حامد محمد قال سيدة توفيت عن ميراث وتركت أبناء وبنات ابن ابن عم شقيق .
وأولاد أخت شقيقة . وأولاد أخت من الأب .
وليس لها أقارب سواهم . فأفتونا أفادكم الله عن توزيع هذا الميراث الذى توفيت عنه .
ومن يرث من هؤلاء ومن لا يرث فيها ولكم الأجر والثواب

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأبناء ابن ابن عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات ابن ابن عمها الشقيق ولا لأولاد أختها الشقيقة ولا لأولاد أختها لأبيها لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
عمان لأب مع عمة شقيقة وعمتين لأب

المفتي
حسن مأمون .
شوال سنة 1376 هجرية - 8 مايو سنة 1957 م

المبادئ
1 - العمات مطلقا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - بانحصار الإرث فى العمين لأب يجوزان جميع التركة تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من عسكرية إسماعيل قالت توفى مسعد على عن أخت شقيقة وزوجة وبنت وإخوة لأب ذكرين وثلاث إناث فقط ثم توفيت ابنته بعده عن عمتها الشقيقة وعميها لأبيها وعماتها لأبيها فقط فما نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا والباقى بعد الثمن والنصف للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت ولا شئ للإخوة لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبوفاة المتوفاة الثانية بنت المتوفى الأول عن المذكورين تكون جميع تركتها للعمين لأب مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة والعمتين لأب لأنهن جميعا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
انفراد ابنى ابن الأخ الشقيق بالتركة

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو القعدة سنة 1362 هجرية 7 نوفمبر 1943 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى ابنى ابن الأخ الشقيق فقط تكون التركة لهما بالسوية بينهما .
2 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب

السؤال
من أحمد محمود قال توفى رجل وترك أولاد أخته الشقيقة ذكرين وأربع إناث وترك أيضا ابنى ابن أخ شقيق فما ميراث كل

الجواب
جميع تركة المتوفى لابنى ابن الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
الأخ لأب مع ابن الأخ الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو القعدة 1362 هجرية - 10 سبتمبر 1943 م

المبادئ
الأخ لأب أقرب فى العصوبة من ابن الأخ الشقيق ويأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض تعصيبا

السؤال
من أحمد طه قال رجل توفى عن أربع بنات وزوجتين وأخ لأب ولأولاد أخ شقيق فما ميراث كل فى التركة

الجواب
لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية بينهما ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخ لأب تعصيبا ولا شئ لأولاد الأخ الشقيق .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
بنت الأخ الشقيق مع ابن ابن العم الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى سنة 1363 هجرية - 18 من أبريل سنة 1944 م

المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى ابن ابن العم الشقيق يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال
من الأستاذ عبد الحميد على قال توفيت المرحومة الست آمنة عبد المرضى وتركت بنتى أخيها الشقيق المرحوم عثمان عبد المرضى وهما حليمة ونفيسة وتركت عبد السيد محمود ابن ابن عمها الشيق ولا وارث لها غيرهم - فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب الوارث

الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنتى أخيها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
أولاد أبناء عم أب وأولاد ابن ابن عم أب وذوى أرحام

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ربيع الأول سنة 1365 هجرية - 25 فبراير سنة 1946 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وبنات الأخت الشقيقة وابن ابن الأخت الشقيقة وبنات ابن عم الأب الشقيق وبنات ابن ابن عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - ابن ابن ابن عم الأب الشقيق أبعد درجة من ابن ابن عم الأب الشقيق .
3 - بانحصار الإرث فى ابن ابن عم الأب الشقيق فقط يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال
من محمد النجار قال توفيت ( حليمة الرفاعى ) عن تركة وأقاربها هم (ا) أولاد أبناء عم أبيها الشقيق وهم : 1 - السيد محمد .
2 - عائشة ، وأم الخير ، وست الحسن بنات عبد المجيد .
3 - مريم السيد . ( ب ) أولاد ابن ابن عم أبيه الشقيق وهم 1 - أبو المعاطى .
2 - عبد الفتاح . 3 - أمينة وأنيسة وست الحسن ولطيفة بنات أحمد .
( ج ) بنتا أخيها الشقيق، نزيهة ، وكاملة .
( د ) بنت أختها الشقيقة نبيهة ، وابن ابن أختها الشقيقة عبد اللطيف - وليس للمتوفاة وارث آخر غير هؤلاء وقد توفيت سنة 1944، والمرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الوارث من هؤلاء ونصيبه

الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن ابن عم أبيها الشقيق تعصيبا .
ولا شئ لابنى ابن ابن عم أبيها الشقيق لأنهما أبعد درجة من ابن ابن عم الأب الشقيق ولا لبنات ابنى عم الأب الشقيق ولا لبنات ابن ابن عم الأب الشقيق ولا لبنتى الأخ الشقيق ولا لبنت الأخت الشقيقة ولا لابن ابن الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

 
أبناء وبنات ابن ابن عم وأولاد أخت وأولاد أخت لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ربيع الأول سنة 1366 هجرية - 4/2/1947 م

المبادئ
1 - بنات ابن ابن العم الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأب من ذوى الأرحام ولا يرثون مع أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى أبناء ابن ابن عم شقيق يحوزون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من حامد محمد قال سيدة توفيت عن ميراث وتركت أبناء وبنات ابن ابن عم شقيق .
وأولاد أخت شقيقة . وأولاد أخت من الأب .
وليس لها أقارب سواهم . فأفتونا أفادكم الله عن توزيع هذا الميراث الذى توفيت عنه .
ومن يرث من هؤلاء ومن لا يرث فيها ولكم الأجر والثواب

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأبناء ابن ابن عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات ابن ابن عمها الشقيق ولا لأولاد أختها الشقيقة ولا لأولاد أختها لأبيها لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

 
عمان لأب مع عمة شقيقة وعمتين لأب

المفتي
حسن مأمون .
شوال سنة 1376 هجرية - 8 مايو سنة 1957 م

المبادئ
1 - العمات مطلقا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - بانحصار الإرث فى العمين لأب يجوزان جميع التركة تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من عسكرية إسماعيل قالت توفى مسعد على عن أخت شقيقة وزوجة وبنت وإخوة لأب ذكرين وثلاث إناث فقط ثم توفيت ابنته بعده عن عمتها الشقيقة وعميها لأبيها وعماتها لأبيها فقط فما نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا والباقى بعد الثمن والنصف للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت ولا شئ للإخوة لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبوفاة المتوفاة الثانية بنت المتوفى الأول عن المذكورين تكون جميع تركتها للعمين لأب مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة والعمتين لأب لأنهن جميعا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

 
ابن ابن عم لأب مع ابن عم الأب الشقيق

المفتي
حسن مأمون .
ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 31 أكتوبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - جزء جد المتوفى ( أعمامه الأشقاء أو لأب ثم بنوهم وإن سفلوا ) مقدمون فى الميراث عن جزء جد أبيه .
2 - بوفاة المتوفى عن ابن ابن عمه لأب وابن عم والده الشقيق تكون التركة كلها لابن ابن عمه لأب تعصيبا ولا شئ لابن عم والده الشقيق

السؤال
من السيد / صالح محمد المتضمن أن رجلا توفى سنة 1957 عن ابن ابن عمه لأب وعن ابن عم والده الشقيق فقط - وطلب بيان وارثه منهما

الجواب
بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط تكون تركته جميعها لابن ابن عمه لأب مراد عثمان أحمد حسين حسنى تعصيبا لأن جزء جد المتوفى وهم أعمامه لأبوين أو لأب ثم بنوهم وإن سفلوا مقدمون فى الميراث عن جزء جد أبيه وهو صالح على حسنى الذى لا يستحق لذلك شيئا من تركة هذا المتوفى .
وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
ابنا ابنى عم الأب وولدى بنت الأخ

المفتي
حسن مأمون .
ربيع الثانى سنة 1377 هجرية - 6 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - ولدا بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - بانحصار الإرث فى ابنى ابنى عم الأب الشقيق يكون لهما جميع التركة تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من السيد / لبيب مرزوق قال توفى يونس مسعود حسن فى 13 أكتوبر سنة 1957 عن ابنى ابنى عم والده الشقيق وهما سوريال رومان وشحات يوسف وعن ولدى بنت أخيه الشقيق فقط وطلب بيان من يرث ومن لا يرث

الجواب
بأن جميع تركة المتوفى المذكور لابنى ابنى عم أبيه الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ لولدى بنت أخيه الشقيق مطلقا لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
أولاد ابن ابن ابن عم وأولاد أخت وبنتى ابن عم

المفتي
حسن مأمون .
جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 17 ديسمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة وبنتا ابن العم الشقيق وبنت ابن ابن ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - بانحصار الإرث فى ابنى ابن ابن ابن عم شقيق يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من السيد / محمد على بطلبه المتضمن وفاة المرحومة فاطمة عبد الرحمن فى نوفمبر سنة 1956 عن أولاد أختها الشقيقة وهم عبد الوارث وعبد المجيد وجلسن أولاد عبد المجيد هيكل وعن مباركة وشملولة بنتى ابن عمها الشقيق مرسى أحمد وعن أولاد ابن ابن ابن عمها الشقيق وهم محمد وأحمد وفاطمة أولاد فتح الله أحمد الشافعى فقط - وطلب بيان من يرث ونصيبه

الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة فى سنة 1956 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لابنى ابن ابن ابن عمها الشقيق وهما محمد وأحمد ابنا فتح الله أحمد مرسى أحمد الشافعى مناصفة بينهما لعدم وجود أحد من أصحاب الفروض ولا عاصب أقرب ولا شئ لأولاد أختها الشقيقة الذكرين والأنثى ولا لبنتى ابن عمها الشقيق ولا لبنت ابن ابن ابن عمها الشقيق لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
أولاد ابن أخ وبنات أخ وأولاد بنات أخ

المفتي
حسن مأمون .
شعبان سنة 1379 هجرية - 17 - فبراير 1960 م

المبادئ
1 - بنات الأخ وبنات ابن الأخ وأولاد بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - إذا انفرد أبناء ابن الخ الشقيق حازوا وحدهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من حسن محمود بطلبه المتضمن أن امرأة توفيت سنة 1959 عن ورثتها وهم أبناء ابن أخيها الشقيق وبنات ابن أخيها الشقيق وبنات أخيها الشقيق وأولاد بنات أخيها الشقيق ذكورا وإناثا وأولاد بنت أخت شقيقة ذكورا وإناثا فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
جميع تركة هذه المتوفاة لأبناء ابن أخيها الشيق بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شئ لبنات ابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ الشقيق ولا لأولاد بنات الأخ الشقيق ولا لأولاد بنت الأخت الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
 
ابنا ابنى أخ شقيق مع أولاد ابن أخ لأم

المفتي
أحمد هريدى .
ربيع الأول سنة 1380 هجرية 7/9/1960 م

المبادئ
1 - أولاد ابن الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - ابنا ابنى الأخ الشقيق من العصبات وعند انفرادهما يجوزان جميع التركة تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من حسن حسن بطلبه المتضمن أن أحمد بيومى توفى عن ابن ابن أخيه الشقيق أحمد على وعن ابن ابن أخيه الشقيق الآخر محمد بيومى وعن أولاد ابن أخيه لأمه وهم حسن واعتماد وفايزة أولاد حسن بن مصطفى مرسى الذى هو أخ لأم للمتوفى فقط وطلب بيان ورثته ونصيب كل

الجواب
بوفاة أحمد بيومى عن المذكورين سابقا تكون تركته جميعها لابنى ابنى أخيه الشقيق أحمد على ومحمد بيومى مناصفة بينهما تعصيبا .
ولا شئ لأولاد ابن أخيه لأمه لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى