فتاوى الأزهر الشريف

ميراث المطلقة رجعيا

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث .
جماد أول سنة 1374 هجرية - 8 من يناير سنة 1955 م

المبادئ
متى أقرت المطلقة رجعيا بانقضاء عدتها قبل وفاة المتوفى فلا ميراث لها

السؤال
طلب السيد مأمور مركز امبابة ( تقسيم تركة المرحوم عبد العاطى عبد الغنى )

الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 119 الأخير المؤرخ 1/1 سنة 1955 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم العسكرى عبد العاطى عبد الغنى كما اطلعنا على باقى الأوراق التى تبين من مجموعها أن المتوفى المذكور توفى فى 28 نوفمبر سنة 1953 عن أم وابنين وبنت وعن مطلقة قبل وفاته طلاقا رجعيا وانقضت عدتها منه قبل وفاته برؤيتها الحيض ثلاث مرات باعترافها ونفيد أن لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لمطلقته المنقضية العدة قبل وفاته لانعدام سبب الارث - وهذا إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
طلاق غير مانع من الارث

المفتي
حسن مأمون .
رجب سنة 1316 هجرية - 20 من فبراير سنة 1957 م

المبادئ
المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته

السؤال
من الفرغلى سيد .
قال طلق رجل زوجته فى 31/11/1956 طلاقا أول رجعيا فى غيبتها ثم توفى عنها فى 14/1/1957 فهل هذه الزوجة ترث زوجها أم لا

الجواب
المطلقة رجعيا ترث زوجها شرعا وطبقا للمادة 11 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 إذا مات الزوج وهى فى عدته من هذا الطلاق فإذا كانت المطلقة المذكورة لم تنقض عدتها من المتوفى بوضع حمل بعد الطلاق وقبل الوفاة تكون لا تزال فى عدة طلاقه الرجعى المذكور لأن المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة لا تحتمل انقضاءها بغير وضع الحمل شرعا ومن ثم تكون المطلقة المذكورة من ورثته وتستحق ثمن تركته فرضا إذا كان له فرع وارث وربعها فرضا إذا لم يكن له فرع وارث والله أعلم


 
الطلاق الرجعى والميراث

المفتي
حسن مأمون .
رمضان سنة 1306 هجرية - 10 من أبريل سنة 1957 م

المبادئ
1 - المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته .
2 - الطلاق الرجعى لا يقطع الزوجية من حين وقوعه بل يقطعها من حين انقضاء العدة دون مراجعة .
3 - المطلقة رجعيا تصدق فى ادعائها ببقاء عدتها من الطلاق الرجعى بالنسبة للميراث إذا لم تزد المدة على السنة من تاريخ الطلاق .
4 - لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق

السؤال
من محمد محمود .
قال طلق محمود محمد زوجته سعدية محمد طلاقا أول فى 27/7/1955 وصادق على الرزق بولديه منها ثم توفى فى 22 مارس سنة 1956 فهل هذه المطلقة المذكورة ترث زوجها أم لا

الجواب
المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته من هذا الطلاق فإذا كانت سعدية المذكورة لم تعترف بانقضاء عدتها بعد الطلاق الرجعى المشار إليه من تاريخ ايقاعه فى 27/7/1955 إلى تاريخ وفاة المطلق فى 22 مارس سنة 1956 كانت وارثة له بصفتها زوجة لأن الطلاق الرجعى لا يقطع الزوجية من حين وقوعه بل يقطعها من حيث انقضاء العدة بعد وقوعه بدون مراجعة ولأن المطلقة رجعيا تصدق فى ادعائها ببقاء عدتها من الطلاق الرجعى بالنسبة للميراث إذا كانت المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة لم تزد على السنة وهذا هو مفهوم المادة رقم 17 من القانون رقم 25 سنة 1929 التى نصت على أنه لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق أما إذا كانت قد اعترفت بانقضاء عدتها قبل وفاته فانها لا ترثه بسبب الزوجية لانقطاعها بانقضاء العدة والله أعلم


 
طلاق الزوج لزوجته بائنا قبل وفاتها مانع له من الارث

المفتي
حسن مأمون .
رجب سنة 1377 هجرية - 25 من يناير سنة 1957 م

المبادئ
المطلقة بائنا قبل وفاتها لا يرثها زوجها

السؤال
تضمن سؤال محمد محمود أن فاطمة عوض توفيت بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1957 وكانت مطلقة من زوجها محمد على طلاقا نظير الإبراء من مؤخر الصداق ومبلغ 10 جنيهات بإيصال فهل زوجها هذا يرثها شرعا وكان الطلاق فى 9 نوفمبر سنة 1957

الجواب
أن المنصوص عليه شرعا أن المطلقة بائنا نظير الابراء إذا توفيت لا يرثها زوجها ولو كانت عند الوفاة لا تزال فى العدة من هذا الطلاق لان شرط الارث بسبب الزوجية أن تكون الزوجية بين الزوجين قائمة حقيقة بان تكون الزوجة غير مطلقة حين الوفاة أو حكما بان تكون الزوجة فى العدة من الطلاق الرجعى أن البائن فى حالة فرار الزوج بميراثها اما إذا كانت عدتها قد انقبضت بعد الطلاق ولو رجعيا أو كانت لا تزال فى العدة من الطلاق البائن فى غير حالة الفرار لا يكون هناك توارث بينهما وعلى ذلك بوفاة فاطمة عوض الشناف فى التاريخ السابق وهى مطلقة نظير الابراء فى 9 نوفمبر سنة 1957 لا يكون مطلقها المذكور من ضمن ورثتها بصفته زوجا لها والله أعلم


 
مرض الموت ومعياره

المفتي
حسن مأمون .
التاريخ 2 من جمادى الاخر سنة 1378 هجرية - 13 من ديسمبر سنة 1958 م

المبادئ
1 - مرض الموت الذى يعتبر به المطلق فارا من ميراث مطلقته هو المرض الذى يعجزه عن القيام بحوائجه خارج بينه .
2 - المطلقة بائنا فى مرض موت مطلقها ثرته إذا مات وهى فى عدته ما لم تطلب منه الطلاق أو ترضى به

السؤال
تضمن سؤال محمد رمضان أن رجلا طلق زوجته الطلاق المكمل للثلاث وبعد ثلاثة وعشرين يوما توفى المطلق وكان مريضا مرضا لا يمنعه من القيام بعمله بنفسه فى زراعته وكانت الزوجة قد اتفقت معه على الطلاق على أن يسلمها جهازها ومؤخر صداقها وقد استلمت منه المؤخر والجهاز فعلا وسأل هل هذه المطلقة ترث مطلقها المذكور

الجواب
المنصوص عليه شرعا أنه يشترط للإرث بسبب الزوجية أن تكون الزوجية قائمة بين الزوجين حين وفاة أحدهما حقيقة بأن تكون الزوجة غير مطلقة أو حكما بان تكون الزوجة فى العدة من الطلاق الرجعى أو البائن فى حالة فرار زوجها بميراثها ان كان زوجها طلقها طلاقا بائنا وهو مريض مرض الموت من غير أن تطلب منه الطلاق أو ترضى به أما إذا كان الطلاق البائن قد حصل فى غير حالة الفرار المذكور بأن كانت الزوجة قد رضيت بالطلاق أو طالبت زوجها به أو كان الزوج صحيحا أو مريضا مرضا ليس مرض الموت وتوفى أحدهما وهى فى العدة من هذا الطلاق فانه لا يثبت التوارث بينهما شرعا فى هذه الحالة والزوجة المسئول عنها قد اتفقت مع زوجها إلى الطلاق ورضيت به واستلمت منه مؤخر صداقها وأعيان جهازها وطلقها الطلاق المكمل للثلاث وهو غير مريض مرض الموت لأم مرض الموت الذى يعتبر به المطلق فارا من ميراث مطلقته هو المرض الذى يعجزه عن القيام بحوائجه خارج البيت ومرض هذا المطلق الموضح بالسؤال ليس كذلك وحينئذ لا يكون المطلق فارا بميراث هذه المطلقة وان مات وهى فى عدته من هذا الطلاق ومن ثم لا ترثه شرعا والله أعلم


 
الطلاق الرجعى يعقب ميراثا فى العدة

المفتي
حسن مأمون .
التاريخ 19/ 9/1959 م - 16 ربيع سنة 1379 هجرية

المبادئ
1 - المطلقة رجعيا ترث مطلقها إذا توفى وهى فى عدته .
2 - تصدق المطلقة رجعيا فى بقاء عدتها وترث مطلقها إذا توفى قبل مضى سنة من تاريخ الطلاق .
3 - لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .
4 - يشترط فى اعتداد الآيسة بالأشهر أن يتقطع حيضها ستة أشهر قبل بلوغ سنها خمسا وخمسين سنة

السؤال
تضمن سؤال الاستاذ عبد القادر الشريف أن امرأة طلقت من زوجها فى 16 فبراير سنة 1959 طلاقا أول رجعيا ثم مات عنها وهى فى عدته من هذا الطلاق بتاريخ 2 مايو سنة 1959 وعن أولاد ذكور له فقط .
ويسأل هل ترث هذه المطلقة مطلقها المذكور وما نصيبها .
وإذا كانت آيسة فبم تعتد وإذا كانت من ذوات الحيض فما نوع عدتها فى كل حال وما نصيب أولاده الذكور من التركة

الجواب
ان المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث مطلقها إذا توفى وهى فى عدته من هذا الطلاق .
فإذا ادعت انها لا تزال فى العدة من هذا الطلاق صدقت إذا كانت وفاة مطلقها قد حصلت قبل مضى سنة من تاريخ الطلاق طبقا للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى نصت على المنع من سماع الدعوى الخاصة بالأرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق عند انكار المدعى عليه من الورثة أو غيرهم لدعواها .
فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن هذه المطلقة رجعيا لا تزال فى العدة من هذا الطلاق كانت من ضمن ورثة مطلقها بصفتها زوجة لأن زوجيتها به فى هذه الحالة لا تزال قائمة حكما مادامت فى العدة فترث فى تركته فرض الزوجة شرعا وقدره الثمن لوجود الفرع الوارث ولأولاده الذكور الباقى تعصيبا بالسوية بينهم .
هذا والآيسة هى من بلغت سنها خمسا وخمسين سنة فأكثر على القول المعتمد ويشترط فى اعتدادها بالأشهر أن ينقطع حيضها لمدة ستة أشهر قبل بلوغها هذه السن ولا يعلم هذا إلا من جهتها فإذا كانت المسئول عنها قد انقطع حيضها لمدة ستة أشهر قبل بلوغها هذه السن اعتدت بالأشهر وحينئذ لا تنقضى عدتها إلا بمضى ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق وهو 16 فبراير سنة 1959 أما إذا كانت من ذوات الحيض فإن عدتها تنقضى شرعا برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق والله أعلم


 
الطلاق الرجعى غير مانع من الارث شرعا

المفتي
أحمد هريدى .
ربيع أول سنة 1380 هجرية - 25 من أغسطس سنة 1960 م

المبادئ
1 - الطلاق الرجعى لا يمنع التوارث بين الزوجين إذا توفى احدهما فى أثناء العدة .
2 - بانحصار ارث المتوفاة فى مطلقها رجعيا وأمها وأخويها شقيقيها يكون لمطلقها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولشقيقها الباقى تعصيبا

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد الفتاح موسى المتضمن وفاة المرحومة فاطمة السيد بتاريخ 17/1/1960 عن زوجها عبد الفتاح حماد الذى طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ 12 يناير سنة 1960 باشهاد رسمى أمام مأذون وعن والدتها نفيسة محمد وعن أخويها شقيقيها سيد ورضوان فقط .
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث مع الاحاطة بأن الزوجة لم تكن حاملا وقت الوفاة

الجواب
أن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق الرجعى لا يمنع التوارث بين الزوجين إذا توفى أحدهما فى أثناء العدة من ذلك الطلاق .
وبما أن الزوجة لم تكن حاملا وقت الطلاق ولم تمض مدة بين الطلاق والوفاة تحتمل اقضاء العدة شرعا فيكون زوجها من ورثتها شرعا .
بوفاتها عن المذكورين يكون لزوجها المذكور نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولوالدتها سدسها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولأخويها شقيقيها الذكرين الباقى بعد النصف والسدس تعصيبا مناصفة بينهما لعدم وجود عاصب أقرب .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
وفاة المطلقة بائنا بينونة صغرى

المفتي
أحمد هريدى .
رجب سنة 1383 هجرية - 10 من ديسمبر سنة 1963 م

المبادئ
1 - لا ميراث للمطلق فى زوجته إذا طلقها طلاقا بائنا ولو ماتت أثناء العدة .
2 - بانحصار الارث فى اخوة أشقاء تكون التركة لهم للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من محمد عبد الله المتضمن أن السيد بسيونى بسيونى طلق زوجته منى عبد الله بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1963 على الابراء طلاقا بائنا بينونة صغرى وبتاريخ 5 نوفمبر سنة 1963 توفيت المطلقة المذكورة عن ورثتها وهم أخوتها الأشقاء محمد وعبد الستار وعلى والسيدة وفاطمة أولاد عبد الله على ومطلقها ( زوجها ) المذكور فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث وهل مطلقها المذكور يستحق شيئا فى تركتها أولا

الجواب
المنصوص عليه شرعا أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا بائنا ثم ماتت هذه المطلقة أثناء العدة فلا يرث من تركتها شيئا لعدم قيام الزوجية حينئذ وعلى ذلك فلا يستحق زوج هذه المتوفاة من تركتها شيئا وتكون جميع تركتها لأخوتها الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

 
وفاة المطلق على الابراء فى عدة مطلقته

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
محرم سنة 1400 هجرية - 15 من ديسمبر سنة 1979 م

المبادئ
1 - لا ميراث للمطلقة بائنا فى مطلقها ولو مات وهى فى العدة سواء أكانت البينونة صغرى ام كبرى .
2 - الطلاق على الابراء فى مرض الموت لا ترث معه المطلقة ولو مات مطلقها وهى فى العدة

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عمر الطاهر المتضمن وفاة المرحوم / عبد الرحمن أحمد بعد أن طلق زوجته نوال الطاهر طلقة أولى بائنة على الابراء كما اطلعنا على الصورة الضوئية من اشهاد الطلاق المرافقة للطلب المحررة بتاريخ 22 من صفر / 1397 هجرية الموافق 10 من فبراير سنة 1977 لدى المأذون محمد يوسف أحمد مأذون بيت علام التابع لمحكمة جرجا للاحوال الشخصية .
باثبات طلاق عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن زوجته نوال الطاهر عبد الرحيم .
بأن ابرأته نوال الطاهر عبد الرحيم بقولها ( ابرأتك يا زوجى عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن همام من نفقة عدتى بعد طلاقى منك حتى تنتهى شرعا وأسألك طلاقى على ذلك .
فأجابها لسؤالها فورا بالمجلس وطلقها فى نظير البراءة المذكورة بقوله لها وأنت يا زوجتى نوال الطاهر عبد الرحيم طالق فى نظير البراءة المذكورة وتصادقا على أن هذه الطلقة أولى طلقاته .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعىفى ميراث المطلقة المذكورة للمتوفى ( مطلقها ) المذكور علما بأن الطلاق حصل قبل وفاته بتسعة اشهر فقط

الجواب
المقرر شرعا أن المطلقة بائنا لا ترث من مطلقها ولو مات وهى فى عدته لانتهاء سبب الارث وهو الزوجية بالطلاق البائن وسواء فى ذلك أكانت البينونة صغرى أو كبرى ( المادة 11 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 ) ولما كان الثابت من الصورة الضوئية لاشهاد الطلاق المقدم أن الطلاق المبين بها بائن بينونة صغرى فى نظير الابراء من نفقة العدة فان هذه المطلقة لا ترث عن مطلقها شيئا ولو كانت فى عدته شرعا وقت وفاته وفى مرض موته لان الطلاق بطلبها ورضاها وبعد ابرائها اياه من نفقة العدة والله سبحانه وتعالى أعلم .
الموضوع( 2725 ) زوجة وبنات مع أخت شقيقة وأخ لأب .
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم .
محرم سنة 1363 هجرية - 11/1/1944م .
المبادئ :
1 - يحجب الأخ لب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللشقيقة الباقى تعصيبا .
سئل :
طلبت حكمدارية بوليس مصر تقسيم تركة أحمد على .
أجاب :
اطلعنا على كتاب الحكمدارية رقم ( 1 ) ماهيات المؤرخ 3 / 1 / 1944 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة المصدق عليها بتاريخ 23 / 12 / 1943 .
وقد دلت هذه الشهادة على وفاة أحمد على معبدى وأن ورثته زوجته وبناته وأخته الشقيقة وأخوه لأبيه - ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنات ولا شىء للأخ لأب .
والله أعلم .
الموضوع( 2766 ) أخ لأم مع أخ شقيق وإخوة لأب .
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم .
ذى القعدة سنة 1362 هجرية - 10/11/1943 م .
المبادئ :
1 - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق .
2 - بانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ شقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا .
سئل :
من أحمد إبراهيم قال امرأة توفيت عن أخ لأم وعن إخوة لأب ذكرين وأنثى وعن أخ شقيق فما نصيب كل .
أجاب :
لأخى المتوفاة لأم من تركتها السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء للإخوة لأب .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم .
الموضوع( 2727 ) الأخ الشقيق مع الأختين لأب .
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم .
ذى الحجة سنة 1362 هجرية - 22/12/1943 م .
المبادئ :
1 - تحجب الأختان لأب بالأخ الشقيق .
2 - بوفاة المتوفى عن أخ شقيق وأختين لب تكون التركة كلها للأخ الشقيق تعصيبا .
سئل :
من كامل فهمى قال توفى المأسوف عليه زكى فهمى عقيما وترك ورثة وهم أخوه الشقيق كامل فهمى وأختاه لأبيه وهؤلاء هم ورثته بدون شريك له خلافهم - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما مقدار ما يرث كل وارث مع العلم بأن المتوفى والورثة متحدون فى الدين والدار .
أجاب :
جميع تركة المتوفى لأخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء للأختين لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم .
الموضوع( 2728 ) زوجة وبنتين وأخت وابنى عم وأم وأخت وابنى عم الأب .
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم .
محرم سنة 1363 هجرية - 18 يناير سنة 1944 م .
المبادئ :
1 - يحجب ابنا العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا .
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وابنى عم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما .
سئل :
من محمد على قال توفى رجل عن بنتين وزوجة وأخت شقيقة وابنى عم شقيق ثم توفيت إحدى البنتين عن أختها الشقيقة ووالدتها وعمتها وابنى عم أبيها الشقيق ثم توفيت البنت الثانية عن والدتها وأخت لأمها حدثت أخيرا وعمتها وابنى عم أبيها الشقيق فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث .
أجاب :
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنتين ولا شىء لابنى العم الشقيق - ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابنى عم أبيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء للعمة - ولوالدة المتوفى الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لابنى عم أبيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهماولا شىء للعمة .
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر .
والله أعلم .
الموضوع( 2729 ) زوجة مع بنتين وابن ابن وابن أخ شقيق .
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم .
محرم سنة 1363 هجرية - 18 يناير سنة 1944 م .
المبادئ :
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث الذكر وإن سفل .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا واللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن الابن تعصيبا .
سئل :
من محمد عبد الصمد قال رجل توفى وترك بنتين وزوجة وابن ابن وابن أخ شقيق .
فهل ابن ابنه يرث أم لا وهل يحجب ابن الأخ فى هذه الحالة أم لا وما نصيب كل منهما فى هذه الحالة .
أجاب :
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابنه تعصيبا .
ولا شىء لابن أخيه الشقيق لحجبه بابن الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر .
والله أعلم


 
زوجة مع بنتين وأخت وأخرى لأب وأبناء إخوة

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول سنة 1363 هجرية - 18 من مارس سنة 1944 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء الإخوة الأشقاء والأخت لأب بالأخت الشقيقة صارت عصبة مع البنت .
2 - بانحصار التركة فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنتين

السؤال
من عبد المنعم قال رجل توفى عن زوجة وبنتين وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء إخوة أشقاء أفيدوا

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا وذلك لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنتين .
ولا شىء للأخت لأب ولا لأبناء الإخوة الذكور الأشقاء وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
أم وجد لأب مع جدة لأب وعم وعمات

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى سنة 1363 هجرية - 8 من مايو سنة 1944 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة مطلقا بالأم .
2 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - يحجب العم بالجد الصحيح .
4 - بانحصار التركة فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من أحمد عبد الفتاح قال ولد مسلم توفى عن أم وجد لأب وجدة لأب وعم وثلاث عمات فمن الوارث له منهم

الجواب
لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى للجد لأب تعصيبا ولا شىء للجدة لأب ولا للعم ولا للعمات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
أخت مع أخت لأب وأولاد أخ وأولاد أخ لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب سنة 1363 هجرية - 25 من يونية سنة 1944 م

المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق .
2 - لا ميراث لبنات الأخ لأنهن من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب .
3 - بانحصار التركة فى أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق يكون للأخ الشقيقة النصف فرضا وللأخت للأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من على محمد قال توفيت امرأة عن أخت شقيقة وعن أخت لأب وعن ابن أخ شقيق وعن بنات أخ شقيق وعن أبناء أخ لأب فما نصيب كل وارث

الجواب
لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأبناء أخيها لأبيها لحجبهم بابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

 
أخت شقيقة مع ابن أخ لأب وأولاد عم شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر سنة 1364 هجرية - 23 يناير سنة 1945 م

المبادئ
1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - يحجب ابن العم الشقيق بابن الأخ لأب .
3 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن أخ لأب يكون للأخت النصف فرضا ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من ست أخوات سيد قالت توفيت ملك إبراهيم ولم تعقب ذرية وتركت أختا شقيقة وابن أخ من الأب وثلاث سيدات أولاد عم شقيق وابن عم شقيق ولم يكن لها وارث خلاف ذلك

الجواب
لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى لابن الأخ لأب تعصيبا ولا شىء لبنات العم الشقيق ولا لابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
زوجة وبنت وأخت لأب مع أخت لأم وأولاد أخ

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر سنة 1364 هجرية - 24 يناير سنة 1945 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا .
2 - يحجب أبناء الأخ سواء أكان أخا لأب أم أخا شقيقا بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت .
3 - أبناء الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من آمنة عباس قالت توفى رجل عن زوجة وبنت وأخت من أب وأخت من أم وأولاد أخ فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخت لأب لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للأخت لأم ولا لأولاد الأخ - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة مع أخت لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر سنة 1364 هجرية - 13 فبراير سنة 1945 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن كذلك وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد على قال توفى المرحوم غريب حامد بتاريخ أول يونية سنة 1944 الموافق 10 جمادى الثانية سنة 1367 هجرية عن زوجته وابنته المتوفية بعده وهى فى سن شهرين وأخته شقيقته وأخته من والده فقط ووالدته ولم يكن للمتوفى المذكور ورثة خلاف المذكورات

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخته لأبيه - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
أم وأخ شقيق مع جدة وأولاد عم الأب الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان سنة 1364 هجرية - 10/7/1945 م

المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم .
2 - يحجب ابناء عم الأب الشقيق بالأخ الشقيق .
3 - بنات عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
4 - بانحصار الإرث فى أم وأخ شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
رجل توفى عن والده وأمه وزوجتيه وأخته وابنه وبنته - وبعد ذلك توفى والد المتوفى عن زوجته وبنته وأخته وبنت ابنه وابن ابنه ثم توفيت البنت عن والدتها وجدتها وأخيها الشقيق وأولاد عم أبيها الشقيق ذكرين وأنثيين ثم توفى الولد عن أمه وجدته وأولاد عم أبيه الشقيق ذكرين وأنثيين .
أفيدونا بالجواب عمن يرث ومن لا يرث ولفضيلتكم الأجر والثواب

الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما ولأمه السدس فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لولدى ابنه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت - ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء لجدتها ولا لأولاد عم أبيها الشقيق - ولوالدة المتوفى الرابع من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابنى عم أبيه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته ولا لبنتى عم أبيه الشقيق وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم

 
بنت وأبناء ابن عم مع أخ لأم وابن أخ لأم وبنات عم وبنات ابن عم

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان سنة 1364 هجرية - 15 يولية سنة 1945 م

المبادئ
1 - بنات العم وبنات ابن العم وابن الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا .
3 - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن عم شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولأبناء ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
سيدة توفيت عن بنت وأخ لأم وابن أخ لأم وبنتى عم شقيق وأولاد ابن عم شقيق أربعة ذكور وثلاث إناث فمن يرث من هؤلاء

الجواب
لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء ابن العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخ لأم ولا لابن الأخ لأم ولا لبنتى العم الشقيق ولا لبنات ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
البنت والأخت الشقيقة مع الإخوة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان سنة 1364 هجرية - 22 يولية سنة 1945 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت .
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من طه خليل قال رجل توفى عن ابنته وعن أخته الشقيقة وعن إخوته من الأب ذكورا وإناثا فما نصيب كل وارث

الجواب
لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب وهذا إذا لك يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
الأب والجدة مع الجدة لأب والجد لأب والجد لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى القعدة سنة 1364 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1945 م

المبادئ
1 - يحجب الجد لأب والجدة لأب بالأب .
2 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا

السؤال
من مصطفى عبد الله قال امرأة توفيت عن الآتى ذكرهم بنت وزوج ووالد ووالدة ثم توفيت ابنة المتوفاة المذكورة عن والد وجد لأب وجدة لأب وجد .
لأم وجدة لأم فما نصيب كل وارث

الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولوالدها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تنقسم إليها التركة ولوالدتها سهمان ولوالدها سهمان وللبنت ستة الأسهم الباقية - ولجدة المتوفاة الثانية لأم من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا .
ولا شىء للجد لأب ولا للجدة لأب لحجبهما بالأب ولا للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم


 
زوجة وبنت مع أخت شقيقة وأخوين لأب وأخوين لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
جمادى الثانية سنة 1366 هجرية - 18 من مايو سنة 1947 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث .
2 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت .
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من إبراهيم رأفت قال رجل توفى عن أخت شقيقة وزوجة وبنت وأخوين لأب وأخوين لأم فما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخويه لأمه لحجبهما بالفرع الوارث ولا لأخويه لأبيه لضعف قرابتهما عن الأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى