فتاوى الأزهر الشريف

أخت وأخت لأب وزوج وجدة لأم وعم لأب وعم لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
رمضان سنة 1354 هجرية - 18 ديسمبر 1935 م

المبادئ
1 - العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب .
3 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وزوج وجدة لأم يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللزوج النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من أحمد محمود قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت وتركت تركة ولها أخت شقيقة وأخت لأب وزوج وعم لأم وعم لأب وجدة لأم فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب

الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها أم أمها السدس فرضا .
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم ولأختها لأبيها من سهم واحد ولزوجها ثلاثة أسهم ولجدته أم أمها السهم الباقى ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

 
الأم مع الزوج والأخت من الأب والعم الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى سنة 1355 هجرية - 21 - يونيو 1936 م

المبادئ
1 - دخول العول فى المسألة مانع من ميراث العاصب .
2 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت من الأب تستحق الأم الثلث فرضا والزوج النصف فرضا والأخت من الأب النصف فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من مرغنى محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن أم وزوج وأخت من الأب وعم شقيق وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث .
أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بنى بعده لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة .
ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها من أبيها النصف فرضا ز فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للأم منها سهمان وللزوج منها ثلاثة اسهم وللأخت من الأب ثلاثة الأسهم الباقية ولا شىء لعمها شقيق أبيها .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

 
الزوجة والأخت والأخت لأم والأخت لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى سنة 1355 هجرية - 21 يونيو 1936 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخت لأم وأخت لأب تستحق الزوجة الربع فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والأخت لأم السدس فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من خديجة حسنين قالت توفى زوجى المرحوم خالد أحمد عن زوجته الست الطالبة التى مات وهى على عصمته وعن أخته الشقيقة خضرة أحمد وعن أخته لوالدته هانم الشهيرة بآمنة بنت وعن أخته لأبيه زهرة بنت أحمد من غير شريك وحيث إن المتوفى المذكور ترك تركة فما نصيب كل وارث حسب المنهج الشرعى الشريف مع العلم بأنه لم يكن للمتوفى وارث خلاف من ذكروا

الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخته لوالدته السدس فرضا .
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأخت لأب سهمان وللأخت لأم السهمان الباقيان .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
الزوجة والأم والأخت والأخ لأم مع الإخوة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب 1355 هجرية - 24 سبتمبر 1936 م

المبادئ
1 - متى كان فى المسألة عول فلا شىء لعاصب .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأم وأخ من الأم تستحق الزوجة الربع فرضا والأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخ من الأم السدس فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من محمد بكر قال توفى رجل عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأخ من الأم وأخ من الأب وثلاث أخوات من الأب أيضا وقد ترك 2/3 6 قيراط وجزءا من البيت مساحته 100 ذراع مربع .
فتلتمس من فضيلتكم بيان ما يخص كل وارث من هذه التركة شرحا على هذا .
ولفضيلتكم منا جزيل الشكر ومن الله عظيم الأجر

الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه من الأم السدس فرضا .
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأخ لأم السهمان الباقيان ولا شىء لأخيه وأخواته من الأب .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

 
الزوجة والأم والأخت والأختان لأم مع الأخت لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
رمضان سنة 1355 هجرية - 24 نوفمبر 1936 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وزوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأختين لأم تستحق الأم السدس فرضا والزوجة الربع فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والأختان من الأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول

السؤال
من مرسى محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن أم وزوجة وأخت شقيقة وأختين لأم وأخت لأب فهل ترث الأخت لأب أم لا .
وإذا كانت ترث فما نصيبها وما نصيب كل واحد من هؤلاء الورثة المذكورين أفتونى ولفضيلتكم منى عظيم الشكر

الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه من الأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين .
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى سبعة عشر سهما للأم منها سهمان وللزوجة منها ثلاثة اسهم وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأختين من الأم أربعة أسهم مناصفة بينهما وللأخت لأب السهمان الباقيان .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

 
الزوج مع أخت شقيقة وأخرى لأب وإخوة لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى القعدة سنة 1355 هجرية - 30 يناير 1937 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول

السؤال
من السيد السيد قال ما قولكم ورأى فضيلتكم فى امرأة توفيت وتركت زوجا وأختا شقيقة وإخوة لأم خمسة ذكور وأخت لأب - فمن هو الوارث فيها ومن هو المحروم من إرثها وما نصيب كل من ورثتها فى تركتها

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم .
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة اسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأب سهم وللإخوة لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهم .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

 
الزوج مع الأم والأخت الشقيقة والأخت لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم سنة 1356 هجرية - 24 مارس 1937 م

المبادئ
بإنحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفى المسألة عول

السؤال
من عبد الحليم عبد الوهاب قال ما قولكم دام فضلكم وأعز الإسلام بكم فى امرأة توفيت عن زوجها ووالدتها وأختها الشقيقة وأختها لأبيها وتركت ما يورث عنها شرعا فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل من الورثة المذكورين

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين .
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأب السهم الباقى .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

 
الزوج مع الأختين الشقيقتين والأخ لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب سنة 1356 هجرية - 23 سبتمبر 1937 م

المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب .
2 - بانحصار الإرث لزوج وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول

السؤال
من مجاهد إسماعيل قال توفيت امرأة وتركت تركة وورثه هم زوج وأخ لأب وأختان شقيقتان فما نصيب كل منهم ومن يستحق الميراث ومن فيهم لم يستحق

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنتين أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما ولا شىء للأخ من الأب .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
الزوج والبنات والأم وأبناء ابن العم والأخوات

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب سنة 1356 هجرية - 2 أكتوبر 1937 م

المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنات وأم يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول

السؤال
من أحمد كامل قال أولا توفى محمد رضوان عن والده رضوان منصور وزوجته الست نبيهة أحمد وبناته نفيسة وزكية وبهية وزهرة وفاطمة الشهيرة بهندام وصنع الجليل .
ثانيا توفيت صنع الجليل عن جدها رضوان منصور ووالدتها نبيهة أحمد القطان وأخواتها الشقيقات زكية وبهية وزهرة وفاطمة الشهيرة بهندام بنات محمد منصور وأختها لأبيها نفيسة ثالثا توفى الجد رضوان منصور عن بنتيه الشقيقتين تقية وأسماء وأولاد ولديه الشقيقين عثمان ومحمد رضوان المتوفيين قبله وهم محمد وزينب ولدا عثمان رضوان ونفيسة وزكية وبهية وزهرة وفاطمة الشهيرة بهندام بنات محمد رضوان رابعا توفى محمد عثمان عن إحدى عشر بنتا وولدا خامسا توفيت أسماء رضوان عن بنتها نفيسة وأختها الشقيقة تقية رضوان وأولاد ابن ابن شقيقها عثمان وهم إحدى عشر بنتا وولدا وبنت شقيقها عثمان وهى زينب وبنات شقيقها محمد رضوان نفيسة وزكية وبهية وزهرة وفاطمة الشهيرة بهندام .
سادسا توفيت نفيسة رضوان عن ولديها الغير أشقة حسن الزرو ومحمد مكى .
سابعا توفى حسن الزرو عن أخيه من أمه محمد مكى وزوجته .
ثامنا توفيت زكية محمد عن أبناء ابن عم شقيق أبيها وهم خمسة أولاد وست بنات وبناتها الخمس ووالدتها وزوجها وبنت عم وأخواتها الشقيقات بهية وزهرة وفاطمة الشهيرة بهندام وابن أخت لأبيها وهو محمد مكى .
فما مقدار نصيب كل من الورثة المذكورين فى تركة المورثين بعد

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ولوالدة المتوفاة الثانية السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات والباقى لجدها أب أبيها تعصيبا ولا شىء للأخوات الشقيقات ولا للأخت لأب ولبنتى المتوفى الثالث الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد ابنيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد المتوفى الرابع جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولبنت المتوفاة الخامسة نصف تركتها فرضا والنصف الباقى لأختها الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لباقى المذكورين فى السؤال ولابنى المتوفاة السادسة جيمع تركتها تعصيبا بالسوية بينهما ولزوجة المتوفى السابع من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأخيه من أمه فرضا وردا ولزوج المتوفاة الثامنة الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوراث ولبناتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان ولأولادها البنات ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهن ولا شىء لباقى المذكورين بالسؤال وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر .
والله أعلم
 
مسائل بها أصحاب فروض وعصبة ومسائل بها عول ورد

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال سنة 1356 هجرية - 22 من ديسمبر 1937 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى بنتين تكون التركة لهما بالسوية فرضا وردا .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأختين لأب يكون للزوج النصف فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختيها لأبيها السدس فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول

السؤال
من محمد أفندى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى عبد الرحمن أفندى توفى لرحمة ربه عن ورثته الشرعيين وهم زوجته الست فاطمة إبراهيم .
وبنته الست زينب عبد الرحمن وبنته الست نفيسة عبد الرحمن وهما من زوجته الست فاطمة إبراهيم وابنه محمد أفندى عبد الرحمن .
وبنته الست سكينة عبد الرحمن . وبنته الست زبيدة عبد الرحمن وهم من زوجته الست حلاوة سلام المتوفاة قبله - ثم توفيت بعده زوجته الست فاطمة إبراهيم سالفة الذكر عن ورتها الشرعيين وهما بنتها الست زينب عبد الرحمن وبنتها الست نفيسة عبد الرحمن فقط اثنان وليس لها وارث غيرهما .
ثم توفى بعد ذلك ابنه محمد أفندى عبد الرحمن سالف الذكر عن ورثته الشرعيين وهم ابنه محمد أفندى وابنه حسين أفندى وبنته الست سعدية وهم من زوجته الست خديجة إبراهيم المتوفاة قبله فقط لا غير وليس له وارث غيرهم حصة المرحوم محمد أفندى عبد الرحمن الذى ورثها عن أبيه وقدرها سبعة قراريط باعها لزوجته المرحومة خديجة ابراهيم حال حياتهما ثم توفيت بعده الست زينب عبد الرحمن سالفة الذكر عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها يوسف أفندى عفيفى محمد وأختها الشقيقة الست نفيسة عبد الرحمن وأختها لأبيها الست سكينة عبد الرحمن وأختها لأبيها الست زبيدة عبد الرحمن ثم إن المتوفى الأول ترك كامل أرض وبناء المنزل 6 الكائن بعطفة فهمى حارة المصبغة شارع طالون قسم السيدة بمصر فما يخص الست نفيسة عبد الرحمن من هذا المنزل فى والدها ووالدتها وشقيقتها بالقيراط والسهم

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص الزوجة من المنزل المذكور ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا ويخص ابنه سبعة قراريط وكل أنثى من بناته اللاتى منهن نفيسة وزينب ثلاثة قراريط ونصف .
وجميع تركة المتوفاة الثانية لبنتيها زينب ونفيسة فرضا وردا مناصفة بينهما فيكون لكل منهما قيراط واثنا عشر سهما من نصيب أمهما فى المنزل وهو ثلاثة قراريط وحينئذ يكون مجموع ما لكل من زينب ونفيسة بعد وفاة أمهما خمسة قراريط فى المنزل ميراثا عن والديهما .
ولزوج المتوفاة الرابعة من تركتها النصف فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختيها لأبيها سكينة وزبيدة المذكورتين السدس فرضا تكملة للثلثين مناصفة بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم كذلك وللأختين لأب السهم الباقى بالسوية بينهما فيكون لنفيسة من تركة أختها الشقيقة فى المنزل وهى 5 قراريط - قيراطان وثلاثة أسهم وثلاثة أجزءا من سبعة ينقسم غليها السهم .
وبذلك يكون مجموع ما يخص نفيسة فى المنزل المذكور تركة عن والديها وأختها الشقيقة سبعة قراريط وثلاثة أسهم وثلاثة أجزاء من سبعة ينقسم إليها السهم .
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم


 
أم وأخت وأختان لأم وأخت لأب وأولاد عم وأولاد عمة

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان سنة 1357 هجرية - 26 سبتمبر 1938 م

المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب .
2 - أولاد العمة وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأم وأخت لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا .
تكملة للثلثين وللأختين لأم الثلث فرضا . بالسوية بينهما وفى المسألة عول

السؤال
من مدبولى عبد الجواد قال ما قولكم دام فضلكم فى بنت تدعى فاطمة حسن حسنى توفيت عن ورثاها الشرعيين وهم والدتها وعن أخت شقيقة لها وعن أختين لأم وعن أخت لأب وعن أولاد عمها الشقيق البعض ذكور والبعض إناث وعن أولاد عمتها الشقيقة وتركت ما يورث عنها شرعا والجميع مصريون ولم يكن وارث للمتوفاة خلاف من ذكر .
فكيف تقسم تركة المتوفية بين هؤلاء الورثة .
ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة

الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما .
فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخت الشقيقة ثلاث أسهم وللأخت لأب سهم وللأختين لأم السهمان الباقيان مناصفة بينهما ولا شىء لأولاد العم الشقيق ولا لأولاد العمة الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم .
ے


 
زوج وبنت وأب وجدة لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال سنة 1357 هجرية - 19 ديسمبر 1938 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأب وجدة لأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من زكى محمود قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها التى ماتت وهى عصمته وعن ابنتها منه وعن والدها وعن جدتها أم أمها فقط .
وتركت ما يورث عنها شرعا - ثم توفيت بنت المتوفاة الأولى عن والدها وعن جدها والد أمها وعن جدتها أم أم أمها فقط وتركت ما يورث عنها شرعا ولم يكن وارث للمتوفيتين خلاف ما ذكر فكيف تقسم تركتهما بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث منهم

الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولوالدها السدس فرضا ولجدتها أم أمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنت ستة وللوالد سهمان وللجدة أم الأم السهمان الباقيان - ولجدة المتوفاة الثانية أم أم أمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لجدها والد أمها .
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم


 
زوج وأب وأم وبنتان

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر سنة 1358 هجرية - 19 ابريل 1939 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأب وأم وبنتين يكون للزوج الربع فرضا ولكل من الأب والأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من فايقة محمد قالت ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها وبنتها منه وعن والدها ووالدتها وتركت ميراثا فما نصيب كل من الورثة ومن يرث ومن لا يرث - ثم توفيت بعدها بنتها عن أختها شقيقتها ووالدها وعن جدها لأمها وجدتها أم أمها وتركت ما ورثته عن أمها فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة

الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدها السدس فرضا ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما .
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم وللوالدة سهمان وللوالد سهمان وللبنتين ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما - ولجدة المتوفاة الثانية أم أمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأب ولا للجد أب الأم وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم

 
الزوج والأم مع الأخت لأب والأخوين لأم والعم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى سنة 1358 هجرية - 1 يونيه 1939 م

المبادئ
1 - متى كان فى المسألة عول فلا ميراث للعاصب .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت لأب وأخوين لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والأخت من الأب النصف فرضا والأخوان من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى وفى المسألة عول

السؤال
طلبت محكمة مركز شبين القناطر تقسيم تركة الست بنت إبراهيم

الجواب
اطلعنا على كتاب محكمة شبين القناطر الشرعية رقم 44 المؤرخ 3/6/1939 بشأن تقسيم مبلغ على ورثة المرحومة الست بنت إبراهيم وعلى الشهادة الإدارية المرافقة المؤرخة 8/4/1939 وقد دلت الشهادة الإدارية على وفاة الست بنت إبراهيم عن زوجها وأمها وأختها من أبيها وأخيها وأختها من أمها وعمها الشقيق ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها من أبيها النصف فرضا ولأخويها من أمها الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى .
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى تسعة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأخت لأب ثلاثة أسهم وللأخوين لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهما ولا شىء للعم الشقيق والله أعلم

 
الزوج والأم مع الأخت والأخت لأب والأخوين لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى سنة 1358 هجرية - 14 يونيه 1939 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخوين لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والأخوان لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول

السؤال
من فتح الله عبد الرحيم قال امرأة توفيت عن زوج وأم وأخوين لأم وأخت شقيقة وأخت لأب .
فما نصيب كل ممن ذكر بحسب الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى وعلم الفرائض

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما - فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى عشرة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأب سهم وللأخوين لأم السهمان الباقيان مناصفة بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
الزوجة والشقيقتان مع الأخوين لأم والأخوين لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
رمضان سنة 1358 هجرية - 2 نوفمبر 1939 م

المبادئ
1 - استغراق الفروض التركة مانع من ميراث العصبة .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى وفى المسألة عول

السؤال
من نبوى عبد الحميد قال توفى رجل وترك زوجته بدون أولاد وأختين شقيقتين وأخوين لأم وأخوين لأبيه فما قيمة ما يخص كل فرد فى الميراث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخويه لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم وللشقيقتين ثمانية أسهم بالسوية بينهما وللأخوين لأم أربعة الأسهم الباقية مناصفة بينهما ولا شىء للأخوين لأب .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

 
الزوج مع الأم والأخ الشقيقة والإخوة لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم سنة 1359 هجرية - 6 مارس 1940 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول

السؤال
من محمد أحمد قال امرأة توفيت عن زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة لأم ذكرين وأنثيين وتركت منزلا اشترته من مالها قبل وفاتها فما نصيب كل وارث من الورثة الذين يرثون فيها ومن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولإخوتها لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى تسعة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللإخوة لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

 
الزوج مع البنتين والأم والأخت الشقيقة

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول سنة 1359 هجرية - 28 ابريل 1940 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأم يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول .
2 - متى عالت المسألة فلا ميراث للعاصب

السؤال
من عبد الوهاب إبراهيم قال حرمة توفيت وتركت الآتى زوجها ووالدتها وبنتين من زوج آخر وأختا شقيقة وتركت ميراثا أرجو التكرم بإفادتى عما يخص كلا من المذكورين بالميراث الشرعى المتخلق عن المتوفاة

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللبنتين ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما ولا شىء للأخت الشقيقة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
الزوجة مع الأم والأخت وابنى العم

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى سنة 1359 هجرية - 17 يونيه 1940 م

المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث للعاصب .
2 - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللزوجة الربع فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من محمد محمد قال ماقولكم فى رجل توفى يدعى أمين حسن عن ورثاه الشرعيين وهم زوجته التى مات وهى على عصمته وعن والدته وعن أخت شقيقة له وعن ولدى عمه الشقيق وهما محمد محمد الطالب وعبد الرحيم محمد ولم يكن وارث للمتوفى خلاف من ذكر

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم أربعة أسهم وللأخت الشقيقة ستة الأسهم الباقية ولا شىء لابنى العم الشقيق - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

 
الزوجة مع الأم والأب والبنتين

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب سنة 1359 هجرية - 25 أغسطس 1940 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأب وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من زينهم السيد قال توفى رجل وترك زوجة وبنتيين وأما وأبا فما ميراث كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولأمه اسدس فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا ت وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من أربعة وعشرين سهما عالت إلى سبعة وعشرين سهما تنقسم إليها التركة للزوجة منها ثلاثة اسهم ولكل من الأب والأم أربعة أسهم وللبنتين ستة عشر سهما بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى