فتاوى الأزهر الشريف

أم وأختان لأب وإخوة لأم ذكورا وإناثا

المفتي
محمد بخيت .
ربيع أول 1335 هجرية - 15 يناير 1917 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأختين لأب وإخوة لأم - يكون للأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ذكورا وإناثا .
وفى المسألة عول

السؤال
من محمد حسب الله فى رجل توفى عن والدته وعن أختيه من أبيه عائشة وزينب وعن إخوته من الأم محمد أبو الحسن ومحمود ابو الحسن وحسن وأحمد مبروكة وشقيقة فقط من غير شريك .
وترك تركة .
فما نصيب كل من هؤلاء فى تركته أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأختين من الأب الثلثين فرضا بالسوية بينهما وللإخوة من الأم الثلث فرضا يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى .
فأصل المسألة من ستة أسهم ودخلها العول فصارت تنقسم على سبعة أسهم للأم منها سهم واحد من سبعة أسهم وللأختين من الأب أربعة أسهم من سبعة أسهم لكل منهما سهمان وللإخوة من الأم سهمان من سبعة أسهم يقسمان بينهم بالسوية

 
بنتان وزوج وأم وأخ وأخت وأخت لأم

المفتي
محمد بخيت .
رجب 1335 هجرية - 3 مايو 1917 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا .
2 - متى استغرقت الفروض التركة فلا استحقاق لعاصب .
3 - بانحصار التركة فى بنتين وزوج وأم يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول

السؤال
من خديجة بنت خليل فى امرأة توفيت عن بنتيها وزوجها ووالدتها وأخ شقيق وأخ شقيقة وأخت من الأم .
وتركت ما يورث عنها شرعا فما يخص كلا من ورثتها بحسب الفريضة الشرعية

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولبنتيها الثلثين فرضا بالسوية بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة قراريط وللأم قيراطان وللبنتين ثمانية قراريط بالسوية بينهما لكل واحدة أربعة قراريط ولا شىء للأخت لأم لحجبها بالفرع الوارث ولا للأخ والأخت الشقيقين لكونهما إنما يرثان بطريق العصوبة فيأخذان ما بقى بعد أنصباء ذوى الفروض وفى هذه الحادثة قد استغرقت أنصباء ذوى الفروض التركة بل عالت عن أصلها فلم يبق شىء منها للأخ والأخت الشقيقين المذكورين حتى يعطى لهما


 
زوج وأخت شقيقة وأخت لأب مع أولاد أخ شقيق

المفتي
محمد بخيت .
رمضان 1335 هجرية - 4 يوليو 1917 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لعاصب .
2 - بانحصار التركة فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفى المسألة عول

السؤال
من محمد لطفى فى امرأة تدعى فطومة بنت مصطفى توفيت عن أختين لها إحداهما شقيقة تدعى عيوشة بنت مصطفى والثانية من أبيها فقط تدعى زينب بنت مصطفى أيضا وعن أولاد أخ لها شقيق وهم احمد وبمبه ومحبوبة اولاد المرحوم مصطفى وعن ابنة اخ لها شقيق وهى زهرة بنت محمد عليان وعن زوج لها يدعى حسن مروان فنرغب من فضيلتكم معرفة مقدار ما يخص كلا منهم فى تركتها من عقار ونقدية ومصاغ ومنقولات .
أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها .
النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها من أبيه السدس فرضا تكملة الثلثين فقد دخل فى هذه المسألة العول وأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم من سبعة وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم كذلك من سبعة وللأخت من الأب سهم واحد من سبعة أسهم ولا شىء للذكور من أولاد الأخ الشقيق لأنهم عصبة ولا يأخذون إلا ما بقى من أصحاب الفروض وهنا لم يبق شىء من التركة لأنها استغرقت أصحاب الفروض ولا شىء للإناث من أولاد الأخ الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
ے

 
زوج وأخوات شقيقات وأم

المفتي
محمد بخيت .
محرم 1336 هجرية - 13 نوفمبر 1917 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأخوات شقيقات وأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرض بالسوية بينهن وللأم السدس فرضا وفيها عول

السؤال
من الشيخ حسن صالح فى زوجة توفيت قبل الدخول بها عن زوجها وعن أخوات خمس إناث شقيقات وعن أم .
فما مقدار نصيب كل من هؤلاء الورثة فى تركتها أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخوات الخمس الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات المذكورات .
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة وعالت إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الخمس المذكورات أربعة أسهم بالسوية بينهن وللأم المذكورة السهم الباقى


 
زوجة وأم مع أختين شقيقتين

المفتي
محمد بخيت .
ربيع الأول 1336 هجرية - 8 يناير 1918 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بيهما وفيها عول .
2 - بعول هذه المسألة يكون للزوجة ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأختين الثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما

السؤال
من محمد على فى رجل توفى عن زوجته ووالدته وأختين شقيقتين ولم يعقب ذرية .
وترك ما يورث عنه شرعا فكيف تقسم تركته بين ورثته أفندم

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثين فرضا بالسوية بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر ودخلها العول فصارت من ثلاثة عشر سهما تقسم إليها تركة المتوفى المذكور للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأختين الشقيقتين منها الثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما أربعة أسهم


 
زوجة وأم مع أخوات شقيقات وإخوة لأب

المفتي
محمد بخيت .
جمادى الأولى 1336 هجرية - 23 فبراير 1918 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخوات شقيقات يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفيها عول .
2 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب

السؤال
من بندارى السيد فى رجل توفى عن زوجته وعن والدته .
وعن أخواته أربع أناث شقيقات وعن ذكرين وأنثى إخوته لأبيه وترك ما يورث عنه شرعا - فما يخص كلا من الوارثين بالنصيب الشرعى أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد ان لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخوات الأربع الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن فأصل هذه المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر فتقسم على ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم ولوالدته منها سهمان والباقى وهو ثمانية أسهم للأخوات الأربع الشقيقات لكل واحدة منهن سهمان ولا شىء للإخوة والأخوات من الإب المذكورين لأنهم عصبة والعصبات إنما يأخذون ما أبقته أصحاب الفروض وأصحاب الفروض هنا قد استغرقوا التركة بل قد عالت التركة من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر سهما كما ذكرنا


 
زوجة وأم وأخت وعم لأب وأبناء عم وعمات

المفتي
محمد بخيت .
رجب 1336 هجرية - 20 أبريل 1918 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بوفاة المورث عن زوجة وأم وأخت شقيقة وعم لأب وأبناء عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأم الثلث كذلك وللأخت الشقيقة النصف فرضا .
ولا شىء للباقين . وفيها عول . 3 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب

السؤال
من عثمان أحمد فى رجل توفى عن زوجته وأمه وأخته الشقيقة وعن عمه من أبيه وعن عماته وأولاد عمه الأشقاء ذكورا وإناثا .
ولم يعقب ذرية لا ذكورا ولا إناثا فما ميراث كل فيما ذكر .
أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه الثلث فرضا لما ذكر ولعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا .
فأصلها من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم منها أربعة أسهم وللأخت الشقيقة الستة الأسهم الباقية ولا شىء لعمه لأبيه وإن كان عصبة لاستغراق الفروض التركة ولا شىء للعمات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة كما أنه لا شىء لأولاد العم الشقيق لأن الذكور منهم أبعد درجة من العم لأب فلا يأخذون شيئا بالأولى والإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين عن ذوى الفروض والعصبة


 
زوج وأم وبنتان وأختين وأعمام

المفتي
محمد بخيت .
شعبان 1336 هجرية - 25 مايو 1918 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وبنتين يكون للزوج الربع فرض وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفيها عول .
2 - متى عالت المسألة فلا استحقاق لعاصب

السؤال
من حفيظة بنت محمد فى امرأة توفيت عن ابنة من زوجها وزوجها وابنة من زوج آخر وأختين شقيقتين ووالدتها وأعمامها أشقاء والدها ثلاثة .
وتركت ما يورث عنها شرعا . فما يخص كل واحد من الوارثين بالنصيب الشرعى .
أفيدوا الجواب ولفيلتكم الأجر والثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الأخوات فأصل المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر للزوج منها الربع ثلاثة من ثلاثة عشر وللبنتين الثلثان ثمانية من ثلاثة عشر بالسوية بينهما وللوالدة السدس اثنان من ثلاثة عشر ولا شىء للأختين الشقيقتين لأنهما صارتا عصبة مع البنتين لا يأخذان إلا ما أبقت الفروض وهنا استغرقت الفروض التركة فلم يبق شىء منها بل قد عالت المسألة من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر كما ذكرنا وكذلك لا شىء للأعمام الأشقاء لأنهم وإن كانوا عصبة بأنفسهم لكنهم إنما يأخذون ما بقى من التركة إن بقى منها شىء ولم يبق هنا منها شىء بل قد عالت كما ذكرنا


 
زوجة وأم وأخت شقيقة وأخ لأم

المفتي
محمد بخيت .
شعبان 1331 هجرية - 8 يونيه 1918 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت شقيقة وأخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وفيها عول

السؤال
بافادة سكك حديد وتلغراف الحكومة المصرية رقم 4 يونيه 1918 بما صورتها توفى شخص من خدمة المصلحة وانحصر إرثه فى زوجته ووالدته وشقيقته وأخ لأمه وحيث إنه يقتضى صرف المتأخر من ماهيته فالرجا إفادتنا عما يخص كلا من هؤلاء الورثة فى تركته شرعا

الجواب
اطلعنا على خطاب جنابكم رقم 4 يونيه 1918 ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولشقيقته النصف فرضا وللأخ من الأم السدس فرضا .
فأصل هذه المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر فتقسم هذه التركة على ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة من ثلاثة عشر وللأم سهمان من ثلاثة عشر وللأخت الشقيقة ستة أسهم من ثلاثة عشر .
وللأخ من الأم سهمان من ثلاثة عشر وللإحاطة لزم تحريره


 
أم وزوجة وأخت شقيقة مع ابن أخ

المفتي
محمد بخيت .
صفر 1337 هجرية - 7/11/1918 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا .
وفى المسألة عول .
2 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب

السؤال
بخطاب المحافظة رقم 30 أكتوبر 1918 نمرة 2087 بما صورته الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم مرسى السيد المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشعرية لصرف مبلغ 13 جنيها و 960 مليما اليهم وطيه الأوراق عدد 6

الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 30 اكتوبر 1918 رقم 2187 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم مرسى السيد داود - ونفيد أن لوالدته من المبلغ المذكور الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا فأصل هذه المسألة من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر للوالدة أربعة أسهم من ثلاثة عشر وللزوجة ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر وللأخت ستة أسهم من ثلاثة عشر سهما ولا شىء لابن الأخ المذكور لأنه إن كان شقيقا أو لأب كان عصبة والعصبة لا تأخذ إلا ما أبقته أصحاب الفروض وهنا استغرقت الفروض والتركة وعالت وإن كان ابن أخ لأم كان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت


 
زوج وأخت وجدة لأم وجدة لأب وإخوة لأب وخال وخالة

المفتي
محمد بخيت .
صفر 1337 هجرية - 30/11/1918 م

المبادئ
1 - الخال والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب .
3 - بانحصار الإرث فى الزوج والأخت الشقيقة والجدة لأم والجدة لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول

السؤال
من سلامة أفندى سليمان فى امرأة توفيت عن زوج وأخت شقيقة وإخوة لأب ذكورا وإناثا وعن خالة وخال شقيقى أمها وعن جدتها أم أمها وعن جدتها أم أبيها وتركت ما يورث عنها شرعا .
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب من يرث وتفضلوا بقبول عظيم احترامى

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدتين المذكورتين السدس فرضا بالسوية بينهما فأصل المسألة من ستة وعالت إلى سبعة للزوج ثلاثة أسهم من سبعة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم من سبعة أسهم وللجدتين المذكورتين سهم واحد من سبعة أسهم بالسوية بينهما ولا شىء للإخوة لأب لأنهم عصبة يأخذون ما أبقت الفروض والفروض فى هذه المسألة استغرقت التركة وعالت كما ذكرنا كما لا شىء للخال والخالة المذكورين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة


 
زوج وأخت لأب وأم وإخوة لأم مع عم شقيق

المفتي
محمد بخيت .
ربيع أول 1337 هجرية - 10 ديسمبر 1918 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت لأب وأم وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية وفى المسألة عول

السؤال
من محمد سعيد فى امرأة توفيت عن زوج وأخت لأب وعن أم وإخوة لأم وأخوات لأم أيضا وعم شقيق فما نصيب كل من هؤلاء بالميراث الشرعى .
أفيدوا الجواب ولكم منا صالح الدعوات

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت لأب النصف فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولإخوتها وأخواتها لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم جميعا فأصل المسألة من ستة وعالت إلى تسعة أسهم للزوج ثلاثة أسهم من تسعة أسهم وللأخت لأب ثلاثة أسهم من تسعة أسهم وللأم سهم واحد من تسعة أسهم وللإخوة والأخوات لأم سهمان من تسعة أسهم بالسوية بينهم الذكر منهم كالأنثى ولا شىء للعم الشقيق لأنه عصبة يأخذ ما بقى بعد أصحاب الفروض وهنا لم يبق شىء من التركة لاستغراق أصحاب الفروض التركة بل قد عالت كما ذكرنا


 
الزوج والأم والأخت وأولاد العم

المفتي
محمد بخيت .
شعبان 1337 هجرية - 27 مايو 1919 م

المبادئ
1 - متى كان فى المسألة عول فلا ميراث لعاصب .
2 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة تستحق الأم الثلث فرضا والزوج النصف فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من حسين على - فى امرأة ماتت عن زوج وأم وأخت شقيقة وأولاد عم شقيق ثلاثة ذكور وأنثى واحدة فكيف تقسم التركة بين المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها النصف فرضا ولأمها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات فأصل هذه المسألة من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج المذكور ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم ولأختها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم .
ولأمها السهمان الباقيان من الثمانية أسهم ولا شىء لأولاد العم الشقيق الثلاثة الذكور لأنهم عصبة لا يأخذون إلا ما أبقته أصحاب الفروض وهنا لم يبق بعد الفروض شىء بل عالت وكذلك لا شىء للأنثى منهم لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين عن أصحاب الفروض والعصبة


 
الزوج مع الأم والأخ لأم والأخت الشقيقة

المفتي
محمد بخيت .
جمادى الأولى 1338 هجرية - 19/2/1920 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخ لأم وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأم السدس فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من إبراهيم خضر - فى زوجة توفيت عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم فما مقدار نصيب كل منهم

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيها لأمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وللأخت الشقيقة كذلك ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وللأم سهم من ثمانية أسهم ولأخيها لأمها السهم الباقى من ثمانية أسهم


 
الزوج مع الأم والبنات

المفتي
محمد بخيت .
شعبان 1338 هجرية - 18 مايو 1920 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وثلاث بنات يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنات الثلاث الثلثان فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من أحمد محمود - فى امرأة توفيت عن زوج وهى فى عصمته وعن أولاد منه ثلاث إناث وعن والدتها بغير شريك والصادر لهم إعلام شرعى من محكمة الجمالية الجزئية الشرعية باثبات وراثتهم للمتوفية نرغب الجواب عن نصيب كل من الورثة حسب ما يقتضيه الوجه الشرعى فى تركتها المتروكة عنها وهى 5 قراريط ونصف فى منزل أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاث أسهم من ثلاثة عشر سهما وللبنات الثلاث ثمانية أسهم من ثلاثة عشر سهما بالسوية بينهن وللأم السهمان الباقيان من الثلاثة عشر سهما


 
أم وزوج وبنات مع أخوات شقيقات وعم شقيق

المفتي
محمد إسماعيل البرديسى .
شوال 1338 هجرية - 12 يوليه 1920 م

المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب .
2 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وبنات يكون للأم السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفيها عول

السؤال
من الحاج سعد - فى سيدة توفيت عن بنتين وعن زوجها ووالدتها وعن ثلاث أخوات شقيقات وعن عمها أخ والدها .
ثم تركت حصة قدرها ربع منزل 6 قراريط فما يخص كل واحد من الورثة ومن الذى يحرم أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال يكون لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما وللأم سهمان من ثلاثة عشر سهما وللبنتين الثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما ولا شىء للأخوات الشقيقات المذكورات ولا للعم المذكور


 
زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأم وأخوان لأب

المفتي
محمد إسماعيل البرديسى .
ذو القعدة 1338 هجرية - أول أغسطس 1920 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأم وأخوين لأب .
يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وفيها عول ولا شىء للباقين .
2 - متى عالت المسألة فلا استحقاق لعاصب

السؤال
من أحمد عبد الحميد - فى امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأختها شقيقتها وعن أخت لأم وأخوين لأب وتركت تركة .
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث .
وما نصيب كل وارث . أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال يكون لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا .
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وللأم سهم من ثمانية أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وللأخت لأم السهم الباقى من الثمانية الأسهم ولا شىء للأخوين لأب .
والله اعلم


 
أم وأخت شقيقة وأختان لأم وأخت لأب وعم لأم

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ذو الحجة 1339 هجرية - 29 أغسطس 1921 م

المبادئ
1 - العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأم وأخت لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة وفيها عول

السؤال
من عائشة بيومى - فى بنت توفيت عن والدتها وعن أخواتها أربع إناث منهن واحدة شقيقة واثنتان من والدتها فقط وواحدة من والدها وعن عمها أخ والدها من الأم .
فما نصيب كل وارث . أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما .
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأب سهم واحد وللأختين لأم السهمان الباقيان من السبعة الأسهم بالسوية بينهما ولا شىء للعم المذكور .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم


 
أم وأخت لأم وأخت لأب وزوج وعم لأب أو شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
رمضان سنة 1353 هجرية - 3 يناير 1935 م

المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وأخت لأب وزوج يكون للأم السدس فرضا .
وللأخت لأم السدس فرضا . وللأخت لأب النصف فرضا . وللزوج النصف فرضا .
وفيها عول

السؤال
من على على بالآتى توفيت سيدة عن والدة وأخت من الأم وأخت من الأب وزوج وعم ولم يكن لها ذرية وكان لها ملك فنرجو إفادتنا عمن يرث من المذكورين أعلاه وعن نصيب كل

الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها من الأم السدس فرضا ولأختها من الأب النصف فرضا ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية اسهم للأم منها سهم وللأخت من الأم سهم منها وللأخت من الأب منها ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة الأسهم الباقية ولا شىء للعم .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

 
زوج وأختان شقيقتان وابن أخ شقيق وعم شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع أول سنة 1354 هجرية - 9 يونيو 1935 م

المبادئ
1 - يحجب العم الشقيق بابن الأخ الشقيق .
2 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب .
3 - بانحصار الإرث فى زوج وشقيقتين .
يكون للزوج النصف فرضا . وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفيها عول

السؤال
من زكى توفيق بالآتى توفيت زوجة مسيحية أرثوذكسية عن زوج وأختين شقيقتين وابن أخ شقيق وعم شقيق والجميع مسيحيون أرثوذكسيون وهم والمتوفاة مصريون

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأختين الشقيقتين أربعة الأسهم الباقية مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى