فتاوى الأزهر الشريف

الوالدان مع الزوجة والبنتين والأخت الشقيقة

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الثانية 1355 هجرية - 3/9/1936 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة بالأب .
2 - بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وبتين يستحق الأبوان السدس فرضا لكل منهما والزوجة الثمن فرضا والبنتان الثلثين فرضا وفى المسألة عول

السؤال
توفى عن والديه أب وأم وزوجته التى مات وهى على عصمته وعن بنتين منها وأخت له شقيقة ولم يكن وارث للمتوفى خلاف من ذكر وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدته أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب

الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيه السدس فرضا ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما فقد دخل فى بهذه المسألة العول فأصلها من أربعة وعشرين سهما وعالت إلى سبعة وعشرين سهما للأم منها أربعة أسهم وللأب كذلك أربعة أسهم وللزوجة ثلاثة أسهم وللبنتين الستة عشر سهما الباقية مناصفة بينهما ولا شىء للأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
أولاد الابن مع الأخت وأولاد الأخت وأخ لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو القعدة 1355 هجرية - 30 يناير 1937 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة والأخ لأب بأولاد الابن .
2 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب .
3 - بوفاة المتوفى عن أولاد ابن وأخت شقيقة وأخ لأب وأولاد أخت شقيقة تكون جميع التركة لأولاد الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
4 - ابن الابن يعصب من فى درجته من بنات الابن

السؤال
توفيت سيدة عن الأقرباء الآتى ذكرهم أولا خمسة أحفاد أولاد الابن، وهم ثلاثة ذكور وأنثيان ثانيا شقيقة واحدة ثالثا ولدى شقيقة متوفاة وهما ذكر وأنثى رابعا أخ غير شقيق من الأب .
فأرجو من فضيلتكم أن تبينوا لى من يرث السيدة المذكورة من الأشخاص المذكورين أعلاه ونصيب كل منهم فى التركة

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال المبين بظهر هذه الورقة ونفيد بأن جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد ابنها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخ لأب لحجبهما بأولاد الابن ولا لولدى شقيقتها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
 
الأخوات مع ابن ابن الأخ وبنتى ابن أخ وابن عم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو الحجة 1355 هجرية - 1 مارس 1937 م

المبادئ
1 - يحجب ابن العم الشقيق بابن ابن الأخ الشقيق .
2 - بنتا ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض نسبى أو عاصب .
3 - بانحصار الارث فى أخوات شقيقات وفى ابن ابن أخ شقيق يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
توفيت سيدة بدون نسل وتركت ثلاث أخوات شقيقات وابن ابن أخ شقيق وبنتى ابن أخ شقيق وابن عم شقيق فهل ابن ابن الأخ يحجب ابن العم الشقيق ومن الورثة منهم وما نصيب كل منهم

الجواب
للأخوات الثلاث الشقيقات من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى ابن الأخ الشقيق ولا لابن العم الشقيق لأن بنتى ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولأن ابن العم الشقيق محجوب بابن ابن الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

 
الزوجة والوالدان (1) ومعهما عدد من الإخوة (2)

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو الحجة 1355 هجرية - 8 مارس 1937 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة ووالدين فقط يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى وللأب الباقى بتعصيبا .
2 - بوفاة المتوفى عن زوجة ووالدين وعدد من الإخوة يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا ولا شىء للإخوة لحجبهم بالأب

السؤال
طلبت محافظة مصر تقسيم تركة مدبولى

الجواب
اطلعنا على كتاب سعادتكم رقم 6247 المؤرخ أول مارس سنة 1937 وعلى الإعلام الصادر من محكمة الجيزة الشرعية بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1936 وتبين منه وفاة المرحوم مدبولى وانحصار إرثه فى زوجته وأبويه ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى المذكور عدد من الإخوة والأخوات مطلقا كان لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة أى ربع جميع التركة فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأبيه تعصيبا .
أما إذا كان للمتوفى المذكور عدد من الإخوة والأخوات أى اثنان أو أكثر كان للزوجة الربع فرضا ولأمه سدس جميع التركة، والباقى لأبيه ولا شىء لإخوته لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر


 
الزوجة وابن أخ وأولاد أخت وأولاد بنت وبنات أخ لأب وابن عم

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم 1356 هجرية - 7 ابريل 1937 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة وبنات الأخ لأب وأولاد البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب .
2 - يحجب ابن العم الشقيق بابن الأخ الشقيق .
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
ما قولكم فى رجل توفى عن زوجته وعن ابن أخ شقيق توفى قبله وعن أولاد أخيه من الأب توفى قبله وهم أربع بنات وعن أولاد أخته الشقيقة التى توفيت قبله وهم ذكران وأنثى وعن أولاد بنته التى توفيت قبله وهم ذكر وأنثيان وعن ابن عم شقيق فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن أخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات أخيه من الأب ولا لأولاد أخته شقيقته ولا لأولاد بنته لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لابن عمه الشقيق لحجبه بابن الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
الأم مع أبناء الأب ومع جدة لأب وعمة

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1356 هجرية - 13/4/1937 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة بالأم .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأبناء عم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لأبناء عم الأب الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم .
3 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض ولا عاصب

السؤال
توفى عن زوجة وأم وأخت شقيقة وابن وقد توفى الولد صغيرا بعد أبيه بشهرين عن أمه وجدته أم أبيه وعمته شقيقة أبيه وعن أولاد عم أبيه شقيق جده لأبيه وهم ثلاثة ذكور عبد الرحيم أحمد عمرو وإبراهيم سالم عمرو ومرسى عمرو عمرو فما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن ولأم المتوفى الثانى الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأبناء عم أبيه شقيق جده لبيه تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

 
الجدة لأم مع الجدة لأب والأب والجد لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى 1356 هجرية - 19/6/1937 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأب .
2 - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرضا أو عاصب .
3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال
توفيت وتركت زوجها وابنها وأباها وأمها فما نصيب كل فريق على حدته ثم بعد ذلك توفى بعدها ابنها وترك أباه وجدته لأبيه وجدته لأمه وجده لأمه مع العلم بأنه لا وارث لهما سوى من ذكر أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدها السدس فرضا والباقى لابنها تعصيبا ولجدة المتوفى الثانى أم أمه السدس فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأب ولا لجده أبى أمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم


 
الزوج وابنى عم الأب وابن ابن عم الوالد وابن عم الأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى 1356 هجرية - 26/6/1937 م

المبادئ
1 - يحجب ابن ابن عم الوالد الشقيق بابنى عم الوالد الشقيق .
2 - يحجب ابن عم الأب من الأب بابنى عم الأب الشقيق .
3 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى عم الوالد الشقيق يكون للزوج النصف فرضا والباقى لابنى عم الوالد الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
توفيت عن زوج وعن ابنى عم والدها شقيق جدها والد أبيها وعن بنتى عم والدها شقيق جدها أب أبيها وعن ابن ابن عم والدها شقيق جدها أبى أبيها وعن أولاد عم أبيها أخ جدها أبى أبيها من الأب فقط وهم ذكر وثلاث بنات وعن بنت عم أبيها أخ جدها أبى أبيها من الأب فقط وقد تركت تركة تورث عنها فمن يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لابنى عم والدها شقيق جدها والد أبيها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لابن ابن عم والدها شقيق جدها والد أبيها ولا لابن عم أبيها أخى جدها والد أبيها من الأب لحجبهما بابنى عم والدها شقيق جدها والد أبيها كما أنه لا شىء لباقى من ذكر فى السؤال لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

 
الإبن مع ابن الابن

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1356 هجرية - 22 يوليه 1937 م

المبادئ
بوفاة المتوفى عن ابن وعن ابن ابن آخر توفى قبله تكون جميع التركة للابن تعصيبا ولا شىء لابن الابن

السؤال
توفى عن ورثاه الشرعيين وهم والده وزوجته التى مات وهى على عصمته وعن ولده منها القاصر فقط من غير شريط وترك ما يورث عنه شرعا ثم توفى والد المتوفى الأول عن ولده قطب الجارحى وعن ابن ابنه المتوفى الأول على الجارحى فقط من غير شريك وترك ما يورث عنه شرعا ثم توفى الولد القاصر على الجارحى عن والدته بهانة وعن عمه الشقيق لأبيه قطب الجارحى فقط وترك ما يورث عنه شرعا ولم يكن وارث للمتوفين خلاف ما ذكر فكيف تقسم تركة المتوفين الثلاثة بين هؤلاء الورثة أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيه السدس فرضا والباقى لابنه تعصيبا ولابن المتوفى الثانى جميع تركته تعصيبا ولا شىء لابن ابنه .
ولأم المتوفى الثالث من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة أو الأخوات والباقى لعم المتوفى شقيق والده تعصيبا وهذا .
إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم


 
الأب مع أخ شقيق وجدة لأم وأخرى لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان سنة 1356 هجرية - 7 أكتوبر 1937 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ الشقيق بالأب .
2 - تحجب الجدة لأب بالأب .
3 - بانحصار الأرث فى أب وجدة لأم يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال
بنت توفيت عن والدها وأخيها الشقيق وعن جدتها أم والدها عن جدتها أم والدتها وتركت ميراثا فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لجدة المتوفاة أم والدتها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لأخيها الشقيق ولا لجدتها أم والدها وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
بنت الابن مع الأخت والأخوات لأب وأولاد الأخ لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
رمضان سنة 1356 هجرية - 20 نوفمبر 1937 م

المبادئ
1 - تصير الأخت الشقيقة مع بنت الابن عصبة .
2 - تحجب الأخوات لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنت الابن .
3 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة تكون مقدمة فى ميراث العصبة على أبناء الأخ لأب .
4 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأخت شقيقة يكون لبنت الابن النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا

السؤال
توفيت عن بنت ابن وعن ثلاثة أولاد أخ لأب ذكر وأنثيين وعن أربع أخوات إناث ثلاثة من أب وواحدة شقيقة وزوجها توفى من قبلها فأرجو إفادتنا عن الذى يرث

الجواب
لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع بنت الابن ولا شىء لأولاد الأخ لأب ولا للأخوات لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

 
الزوجة وبنت وابنى ابن وأخوات وابن عم وأولاد ابن عم

المفتي
عبد المجيد سليم .
رمضان سنة 1356 هجرية - 24 نوفمبر 1937 م

المبادئ
1 - يحجب ابن العم الشقيق وابن ابن العم الشقيق والأخوات بالفرع الوارث الذكر .
2 - بانحصار الإرث فى بنت وابنى ابن وزوجة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى لابنى الابن تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
توفى عن زوجة وبنت منها وعن ولدى ابنه الذكرين وعن أخوات إناث وعن ابن عم شقيق وأولاد ابن عم شقيق فما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابنى ابنه تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى المذكورين بالسؤال لحجبهم بابنى الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
الأم مع جد لأب وأخوين وإخوة لأب وأختين لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال سنة 1356 هجرية - 27 ديسمبر 1937 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأم بالجد الصحيح بلا خلاف بين الفقهاء .
2 - يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب بالجد الصحيح عند أبى حنيفة وهو رأى أبى بكر الصديق رضى الله عنه وهو المفتى به .
3 - يرث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب مع الجد الصحيح عند أبى يوسف ومحمد من الحنفية وعند الأئمة الثلاثة وقد أخذ هؤلاء بمذهب الإمام زيد من ثابت فى كيفية توريثهم .
4 - لا خلاف فى أن الإخوة لأب يحجبون بالإخوة الأشقاء .
5 - بوفاة المتوفى عن أم وجد لأب وأخ وأخت شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللجد ثلث الباقى بعد السدس وللأخ والأخت الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى وذلك على مذهب زيد بن ثابت رضى الله عنه .
6 - إذا وجد ذو فرض فى الورثة مع الجد الصحيح والإخوة الأشقاء أو لب كان للجد الأفضل من ثلث الباقى بعد الفرض أو السدس من جميع التركة أو مقاسمة الإخوة

السؤال
فتوى على مذهب الأمام الشافعى رضى الله عنه عمن مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة وعن أخ لأب وعن أختين لأب وعن أخت لأب وعن أخ لأم وعن أخت لأم وعن جد لأب وعن أم

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه لا نزاع بين الفقهاء فى أن الإخوة لأم يسقطون بالجد أب الأب ولكن النزاع فى أن الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب يرثون مع الجد أم لا فذهب الامام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يرث أحد من الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب مع وجود الجد لحجبه إياهم كما يحجبهم الأب وهذا هو رأى أبى بكر الصديق رضى الله عنه وهو المفتى به الآن وعليه العمل .
وذهب الصاحبان والأئمة الثلاثة مالك والشافعى واحمد إلى أن الجد لا يحجبهم بل يرثون معه أخذا بما روى عن كثير من الصحابة .
وقد اختلف هؤلاء فى كيفية توريثهم مع الجد ولا حاجة هنا لذكر جميع أقوالهم وقد أخذ الصاحبان والأئمة الثلاثة بمذهب زيد بن ثابت فى كيفية التوريث .
وهذا المذهب يقضى فى حادثتنا بأن للأم السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات وأن للجد ثلث الباقى بعد هذا السدس والباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للإخوة لأب .
وذلك لأن مذهبه أى زيد بن ثابت أنه إذا وجد ذو فرض كما فى هذه الحادثة كان للجد الأفضل من ثلث الباقى وسدس جميع التركة والمقاسمة وهنا ثلث الباقى أفضل للجد فيكون له .
فلو جعلت تركة المتوفى من ستة وثلاثين سهما كان للأم السدس وهو ستة أسهم منها وللجد ثلث الباقى وهو عشرة أسهم والباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر .
وبهذا علم الجواب عن السؤال على مذهب الإمام الشافعى وغيره من الأئمة والله أعلم


 
الأم والإخوة لأم وأولاد ابن العم وعم أب وجدته لأبيه

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر سنة 1357 هجرية - 30 ابريل 1938 م

المبادئ
1 - يحجب عم أب المتوفى لأب بأبناء ابن العم الشقيق .
2 - بنات ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - تحجب الجدات مطلقا بالأم .
4 - بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم وأبناء ابن عم شقيق .
يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ولأبناء ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
توفى رجل عن أمه وعن إخوة ذكور من أمه وعددهم ثلاثة وعن أولاد ابن عم شقيق وعددهم وثلاثة ذكور وأنثى واحدة وعن عم أبيه لأب وعن جدته لأبيه .
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى للذكور من أولاد ابن عمه الشقيق الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا ولا شىء للأنثى من أولاد ابن عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لجدته لبيه لحجبها بالأم ولا لعم أبيه لأب لحجبه بأبناء ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
الزوج مع ابن العمة وابن بنت العمة وابن العم لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى سنة 1357 هجرية - 26 يونية 1938 م

المبادئ
1 - يحجب ابن بنت العمة الشقيقة وابن العم لأب بابن العمة الشقيقة .
2 - بانحصار الإرث فى زوج المتوفاة وابن عمتها الشقيقة .
يكون لزوجها النصف فرضا .
ولابن عمتها الشقيقة الباقى

السؤال
توفيت عن ورثاها وهم زوجها عبد العال وعن ابن عمها أخ والدها من أمه عفيفى على وعن ابن عمتها شقيقة والدها وابن بنت عمتها شقيقة والدها .
فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لابن عمتها شقيقة والدها ولا شىء لابن بنت العمة الشقيقة لأن ابن العمة الشقيقة أقرب منه درجة كما لا شىء لابن العم من الأم لقوة قرابة ابن العمة الشقيقة عنه .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
أم وأخت وأخت لأب مع أبناء عم وعم

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الثانية سنة 1357 هجرية - 8 أغسطس 1938 م

المبادئ
1 - يحجب عم والد المتوفى بأبناء العم الشقيق .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء عم شقيق يكون للأم السدس فرضا .
وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء العم الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
توفى عن والدته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وعم والده وأبناء عمه الشقيق الثلاثة المتوفى والدهم قبل والده فما نصيب كل وارث

الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء عمه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لعم والده وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر .. والله أعلم

 
زوجة وبنت وأخت لأب مع أخوين لأم وعمين لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1357 هجرية - 3 يولية 1938 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا كما يحجب العمان لأب بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب .
يكون للزوجة الثمن فرضا .
وللبنت النصف فرضا . وللأخت لأب الباقى تعصيبا

السؤال
توفى وترك زوجة وبنتا وأختا لأب وأخوين لأم وعمين لأب .
أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن نصيب كل منهم فى التركة

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته لأب لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للأخوين لأم ولا للعمين لأب .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
أخ شقيق وأخ وأخت لأب وبنت أخت لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم 1358 هجرية - 25 فبراير 1939 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ والأخت لأب بالأخ الشقيق .
2 - بنت الأخت لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - بانحصار الإرث فى أخ شقيق يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال
توفيت عن ورثتها الشرعيين وهم شقيق لها ذكر من أبيها وأمها وأخوين لها ذكر وأنثى من والدها وبنت أخت من والدتها دون وارث سواهم .
وتركت تركة فمن يرث ومن لم يرث وما نصيب الوارث

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لأخيها وأختها من أبيها لحجبهما بالأخ الشقيق ولا لبنت الأخت من الأم لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

 
بنت وأم وزوجة وأخت شقيقة وأخ لأم وابن عم

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم 1358 هجرية - 11 مارس 1939 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث .
2 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن العم من الميراث .
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأم وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا

السؤال
توفى عن ابنته وزوجته ووالدته وأخته الشقيقة وابن عمه وأخ من والدته فنرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عمن يرث من هؤلاء ومقدار نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لابن العم ولا للأخ من الأم .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
أم وأختان شقيقتان وأخوات لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع أول 1358 هجرية - 7 مايو 1939 م

المبادئ
1 - تحجب الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين يكون للأم خمس التركة فرضا وردا وللأختين الشقيقتين وأخواتها لأبيها

السؤال
والمطلوب معرفة نصيب كل وارث فى تركتها

الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والأختين الشقيقتين كل منهن بقدر نصيبها فى التركة .
فيكون للأم خمس التركة فرضا وردا وللأختين الشقيقتين أربعة الأخماس الباقية بالسوية بينهما فرضا وردا ولا شىء لأخواتها لأبيها .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر .. والله أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى