فتاوى الأزهر الشريف

زوجة وأخت لأم وأولاد أخ لأم وبنت أخت لأب وعمان وأولاد أعمام

المفتي
عبد المجيد سليم .
جماد أول 1350 هجرية - 5 أكتوبر 1931 م

المبادئ
1 - بنات الأعمام وأولاد الأخوات وأولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عصبة .
2 - يحجب أبناء الأعمام بالأعمام الأشقاء .
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأم وعمين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للعمين الشقيقين تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من عبد البديع محمد بالآتى توفى رجل عن زوجته وأخته لأمه وأولاد أخ لأم وبنت أخت لأب وعمين شقيقين وأولاد أعمام أشقاء ذكورا وإناثا فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأمه السدس فرضا والباقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم


 
أم وأختان وعمان لأب مع جدة لأب وعم لأم وعمة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1350 هجرية - 31 ديسمبر 1931 م

المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم .
2 - العمة لأب والعم لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عصبة .
3 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وعمين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية وللعمين لأب الباقى تعصيبا مناصفة

السؤال
من الشيخ على مأمون بالآتى توفى شخص عن أمه وجدته أم أبيه وشقيقته وعميه لأبيه وعمته لأبيه وعن عم لأم فما نصيب من يرث

الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لعميه لأبيه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لعمته لأبيه وعمه لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

 
الزوجة مع البنتين والأخوين لأم والعمة

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب 1351 هجرية - 17 نوفمبر 1932 م

المبادئ
1 - الأخوان لأم محجوبان بالفرع الوارث .
2 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعمن يرد عليهم .
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين تستحق الزوجة الثمن فرضا والبنتان الثلثين فرضا والباقى ردا مناصفة بينهما

السؤال
من محمود عبد الرحمن بالآتى توفى رجل عن زوجته وبنتيه وأخوين من أمه وعمته أخت أبيه فما نصيب كل فى التركة

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد على البنتين فيكون لهما الباقى جميعه بعد فرض الزوجة فرضا وردا مناصفة بينهما ولا شىء لأخويه لأمه لحجبهما بالبنتين ولا لعمته لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات والله أعلم


 
الزوجتان مع بنتى ابن وابنى أخ شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1352 هجرية - 20 يونيو 1933 م

المبادئ
1 - تحجب الزوجتان حجب نقصان من الربع إلى الثمن ببنتى الابن .
2 - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنتى ابن وابنى أخ شقيق يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما ولبنتى الابن الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من سيف شعبان بالآتى توفى إدريس محمد عن زوجتيه وبنتى ابنه وابنى أخيه الشقيق فما نصيب كل فى التركة

الجواب
لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود بنتى الابن ولبنتى ابنه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم

 
الأم مع ابن عم أب وجدة لأب وأخرى لأم وجد لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع أول 1352 هجرية - 2 يوليو 1933 م

المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم .
2 - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب .
3 - بانحصار الإرث فى أم وابن عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن عم الأب الشقيق تعصيبا

السؤال
من أحمد عبد الجليل بالآتى ماتت الميتة عن أمها وابن عم أبيها الشقيق وجدتها لأبيها وجدتها لأمها وجدها لأمها فما نصيب كل فى التركه

الجواب
لأم المتوفاة المذكورة الثلث من تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لابن عم أبيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم .
ے


 
البنت مع أخت لأب وأخت لأم وعمين شقيقين

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع أول 1352 هجرية - 5 يوليو 1933 م

المبادئ
1 - تصير الأخت لأب عصبة مع البنت .
2 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا .
3 - يحجب العمان الشقيقان بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت .
4 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت لأب يكون للبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد الخالق فريد بالآتى امرأة توفيت عن ابنة وزوج وأخت لأم وأخت لأب وعمين شقيقين فما نصيب كل فى التركة

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى للأخت لأب لأنها عصبة مع البنت ولا شىء للأخت لأم لحجبها بالبنت ولا للعمين المذكورين لحجبهما بالأخت لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
الأم مع عم أب شقيق وجدة لأب وعمة شقيقة

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1352 هجرية - 3/9/1933 م

المبادئ
1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - تحجب الجدة لأب بالأم .
3 - بانحصار الإرث فى أم وعم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعم الأب الشقيق تعصيبا

السؤال
من محمد حسن بالآتى رجل توفى عن والدة وجدة لأب وعمته شقيقة والده وعم أبيه شقيق جده لأبيه فما نصيب كل فى التركة

الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لعم أبيه شقيق جده لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته لبيه لحجبها بالأم ولا لعمته شقيقة والده لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم


 
أولاد الابن مع الإخوة لأب والأخت لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1352 هجرية - 10/9/1933 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالفرع الوارث المذكر وتحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا .
2 - بانحصار الإرث فى أولاد ابن تكون لهم التركة كلها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من محمد محمد بالآتى فى امرأة توفيت عن أولاد ابنها ثلاثة ذكور وأنثى وأربع إخوة ذكور من أبيها وعن أختها من أمها - فما نصيب كل فى التركة

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد ابنها المتوفى قبلها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى أولاد ابنها المذكورين والله أعلم

 
زوجة وبنت وابن عم لأب وابن ابن عم وبنت عم

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1353 هجرية - 15/5/1934 م

المبادئ
1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة .
2 - يحجب ابن ابن العم الشقيق بابن العم لأب .
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن عم لأب .
يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد سليمان بالآتى رجل توفى عن زوجة وبنت وابن عم لأب وابنة عم شقيق وابن ابن عم شقيق فما نصيب كل فى التركة

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن عمه أخ أبيه من الأب تعصيبا ولا شىء لابن ابن عمه الشقيق لحجبه بابن العم لأب ولا لابنه العم الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم

 
ابن أخ مع ابن عم وبنت أخ وأولاد أخت

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1353 هجرية - 4/7/1934 م

المبادئ
1 - بنات الأخ وأولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - يحجب ابن العم بابن الأخ الشقيق .
3 - بانحصار الإرث فى ابن الأخ الشقيق يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال
من حسن السيد بالآتى سيدة توفيت عن ابن أخ شقيق وابنة أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة وابن عم فما نصيب كل فى التركة

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن أخيها الشقيق تعصيبا .
ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال . وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ابن أخيها المذكور والله أعلم


 
أخ شقيق وإخوة لأب وإخوة لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال 1353 هجرية - 12 من يناير 1935 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق .
2 - بانحصار الإرث فى إخوة لأم وأخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
توفى محمد على عن شقيقه وإخوته من أبيه وهم عبده ونبوية ودولت وزينب وعن إخوته من أمه وهم حسن وعبد الحميد وعلى وندا أولاد حسن الحلو فقط - فمن الذى يرث فى تركته ومن لا يرث وما نصيب كل منهم

الجواب
للإخوة لأم من تركة المتوفى المذكور الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لإخوته لأبيه لحجبهم بالأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

 
الأب مع الجدة لأب والجدة لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال 1353 هجرية - 17 من يناير 1935 م

المبادئ
1 - تحجب أم لأب بالأب .
2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب .
يكون لأم الأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا

السؤال
رجل مات عن تركة وأب وأم أب وأم أم - فهل التركة تخص الأب فقط

الجواب
للجدة أم الأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
أم وزوجتان وبنات وأخت شقيقة مع عم شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى القعدة 1353 هجرية - 21 من فبراير 1935 م

المبادئ
1 - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت .
2 - بانحصار الإرث فى أم وزوجتين وبنات وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما .
وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
توفى عن ثلاث بنات وأم وأخت شقيقة وزوجتين وعم شقيق وبنت أخت شقيقة نرجو بيان من يرث من هؤلاء ومن لا يرث مع بيان نصيبا كل وارث

الجواب
للبنات المذكورات من تركة المتوفى المذكور الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأمه السدس فرضا ولزوجتيه الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات ولا شىء للعم ولا لبنت الأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
أم وجدة لأب وأخت شقيقة وإخوة لأم وإخوة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم 1354 هجرية - 21 من أبريل 1935 م

المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم .
2 - متى استغرق أصحاب الفروض والتركة فلا ميراث لعاصب .
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم ذكورا واناثا .
يكون للأم السدس فرضا .
وللأخت الشقيقة النصف فرضا . وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى

السؤال
المرحوم يحيى حافظ توفى عن جدة لأب وأم وأخت شقيقة وأخوين وأخت لأم وأربع أخوات وأخوين لأب فما نصيب كل وارث

الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم كما لا شىء لإخوته لأبيه مطلقا لاستغراق أصحاب الفروض للتركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
ابن ابن وبنت بنت مع إخوة أشقاء

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم 1354 هجرية - 21 من ابريل 1935 م

المبادئ
1 - بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر .
3 - بانحصار الإرث فى ابن الابن يستحق وحده جميع التركة تعصيبا

السؤال
توفيت المرحومة معدولة عن إخوة أشقاء وعن حامد معوض ابن ابنها المتوفى قبلها وعن أنصاف محمد بنت بنتها أم ابراهيم المتوفاة قبلها فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء لإخوتها الأشقاء المذكورين لحجبهم بابن الابن ولا لبنت بنتها المتوفاة قبلها لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة .
وارث آخر والله أعلم


 
زوجة وبنتان وأخت شقيقة مع أخت لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1354 هجرية - 22 من يونيو 1935 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
رجل توفى عن زوجة وبنتين وأخت لأبوين ( شقيقة ) وأخت لأب فما نصيب كل وارث فى التركة

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخت لأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

 
أخت شقيقة وأب وأم وزوجة

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الثانية 1354 هجرية - 7/9/1935 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة بالأب .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأب وأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى وللأب ثلثاه

السؤال
طلبت مصلحة السجون بيان ما يستحقه كل من ورثة الدكتور حسين فى ماهيته

الجواب
بناء على كتاب عزتكم رقم م/8/13/10 المؤرخ 29 أغسطس 1935 م المتضمن وفاة الدكتور حسين عن والد والده وأخت شقيقة وزوجة ونفيد بأنه إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولم يكن له من الإخوة مطلقا سوى أخته شقيقته كان لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأم ثلث الباقى فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة وللأب ثلثا هذا الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأب .
وتفضلوا بقبول وافر التحية
 
الزوجة والأب مع الأخوين الشقيقين

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب 1354 هجرية - 22/10/1935 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال
طلبت محافظة مصر تقسيم تركة المرحوم الحاج سيد أحمد بين ورثته

الجواب
اطلعنا على الأوراق الخاصة بتقسيم تركة المرحوم الحاج سيد أحمد ونفيد بأنه قد علم من الشهادة الإدارية أن هذا المتوفى توفى بالحجاز 1931 م عن والده وأخويه الشقيقين وزوجته فاطمة التى قيل بالشهادة الإدارية أنها تزوجت بعد وفاته بعد أن طلقت بمعرفة المحكمة لغيبة زوجها منذ سنتين وتبين مما قرره المأذون أنها طلقت من زوجها سيد أحمد محمد بحكم شرعى صادر من محكمة عابدين الشرعية فى 4/12/1933 م وحينئذ يكون هذا الحكم قد صدر والزوج متوفى وتكون زوجية هذه المرأة بالمتوفى قائمة حين وفاته وإذا تكون وارثة وإذا كان الأمر كذلك كان لها فى تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء لأخويه الشقيقين لحجبهما بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر

 
زوج وبنت وأم وأختان مع أخت لأم وأخوين لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو القعدة 1354 هجرية - 12 فبراير 1936 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث .
2 - يحجب الأخوان لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت .
3 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم وأختين شقيقتين يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا مناصفة

السؤال
من عبد الرحيم أحمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها وعن بنتها وعن أمها وعن أختين شقيقتين وأخت لها من الأم وعن أخوين لها من الأب ثم توفيت الأم عن ثلاث بنات ثم توفيت واحدة من الشقيقتين عن زوجها وعن بنتين وعن أخت شقيقة وعن أخت لها من الأم وأخوين لها من الأب والمتوفيتان فى الحالة المتقدمة تركتا تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل ممن يرث أفيدونا بالجواب ولفضيلتكم من الله الأجر والثواب

الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى للأختين الشقيقتين مناصفة بينهما لكونهما عصبة مع البنت ولا شىء للأخت من الأم ولا للأخوين من الأب .
وتقسم تركة المتوفاة الثانية بين بناتها الثلاث بالسوية بينهن فرضا وردا .
ولزوج المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخت من الأم ولا للأخوين من الأب وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيات وارث آخر والله أعلم


 
البنتان مع الشقيقة والأخ والأخت من الأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى 1355 هجرية - 21/6/1936 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ والأخت من الأب بالشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير .
2 - بانحصار الإرث فى بنتين وأخت شقيقة تستحق البنتان الثلثين بالسوية بينهما والأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
توفيت عن بنتين وأخت لاب وأخت شقيقة وأخ لأب نرجو من فضيلتكم أن تفيدونا عمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء لأخيها وأختها من الأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى