فتاوى الأزهر الشريف

زوج وجدة لأم وأخ شقيق مع أخت لأب وجد لأم

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
27 ربيع آخر 1346 هجرية - 23/10/1927 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأخ الشقيق .
2 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - بانحصار الإرث فى زوج وجدة لأم وأخ شقيق .
يكون للزوج النصف فرضا .
وللجدة لأم السدس فرضا . وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من أحمد عبد الله - فى امرأة تدعى نفيسة بنت المرحوم محمد على الشهيرة بنفوسة توفيت عن زوجها المدعو ابراهيم محمود وعن أخيها شقيقها المدعو سيد محمد على وعن أختها لوالدها المدعوة هدية محمد على البالغة وعن جدها لوالدتها المدعو عبد الجواد وعن جدتها لوالدتها المدعوة صباح وهبة - أفيدونا عما يخص كلا منهم فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها لوالدتها السدس فرضا والباقى لأخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأخ الشقيق ولا لجدها لأمها لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم


 
زوجة وأم وأختان وأخت لأب وأولاد أخ

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جماد آخر 1346 هجرية - 6/12/1927 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين .
2 - متى استغرق أصحاب الفروض والتركة فلا ميراث لعاصب .
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين .
يكون للزوجة الربع فرضا .
وللأم ا لسدس فرضا . وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما .
وفيها عول

السؤال
من فاطمة بنت على فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن والدته وأختين شقيقتين وأخت من أبيه وابن أخ شقيق وبنات أخ شقيق .
وترك تركة . فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث .
أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعلات إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللأختين الشقيقتين ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما أربعة أسهم ولا شىء للأخت لأب ولا لابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ المذكور وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم


 
زوجة وبنتان وأخت شقيقة وأولاد ابن

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
رجب 1346 هجرية - أول يناير 1927 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأولاد الابن الباقى تعصيبا

السؤال
من حسن حسن - فى رجل توفى عن ابنته من زوجة متوفاة قبله وعن ابنته من زوجة فى العصمة وعن أخته شقيقته وعن أولاد أولاده الذكور ثلاث بنات وولد نلتمس إفادتنا عن ذلك شرعا

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد أولاده الذكور الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بابن الابن - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
أم وأختان شقيقتان وأخت لأم وأخت لأب وعم شقيق

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
رجب 1316 هجرية - 5 يناير 1928 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين .
2 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب .
3 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخت لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس كذلك وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما

السؤال
من محمد إسماعيل بما صورته - فى رجب توفى عن أم وعن عم شقيق وأختين شقيقتين وأخت من الأب وأخت من الأم - والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفى المذكور .
أفيدوا الجواب

الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت من الأم السدس فرضا ولا شىء للأخت من الأب ولا للعم الشقيق .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
 
بنات وابن ابن وأخت شقيقة

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو الحجة 1346 هجرية

المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر .
2 - بانحصار الإرث فى خمس بنات وابن ابن يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن الابن تعصيبا

السؤال
من عبد العزيز سالم - فى امرأة توفيت وانحصر ميراثها فى أولادها الإناث الخمس وابن ابنها المتوفى قبل وفاتها وأختها شقيقتها فقط والمطلوب معفة بيان من يرث ومن لا يرث من تركة المتوفاة المذكورة .
أفيدوا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
لبنات المتوفاة المذكورة الخمص المذكورات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفاة ورثة خلاف المذكورين بالسؤال


 
بنتان وأم وابن ابن وأخ شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1347 هجرية - 8 أغسطس 1928 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر .
2 - بانحصار الإرث فى أم وبنتين وابن ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا مناصفة وللأم السدس فرضا والباقى لابن الابن تعصيبا

السؤال
من محمد درويش فى امرأة توفيت عن بنتيها وعن ابن ابنها المتوفى قبلها وعن والدتها وعن أخيها الشقيق - وتركت تركة .
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث . مع العلم بأن المتوفاة لم يكن لها وارث سوى المذكورين بالسؤال

الجواب
لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان فرضاب بالسوية بينهما ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء لأخيها الشقيق لحجبه بابن الابن المذكور .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

 
أم وأختان وأخت لأب وعمان وعمتان

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع أول 1347 هجرية - أول أكتوبر 1928 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين .
2 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب .
3 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وعمين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من أحمد الخولى - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن ابن وثلاث بنات منها وعن بنت من زوجة أخرى متوفاة قبله ثم توفيت إحدى البنات الثلاث عن والدتها وعن أخيها وأختيها الأشقاء وعن أختها لأبيها ثم توفى الابن المذكور عن أختيه شقيقتيه وعن والدته وعن أخته لأبيه وعن عمتيه وعميه الأشقاء لوالده .
ولم يكن للمتوفين المذكورين ورثة سوى من ذكروا بالسؤال أفيدونا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه وبناته الأربع تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة ثانيا من تركتها السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيها وأختيها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأختها لأبيها لحجبها بالإخوة الأشقاء ولوالدة المتوفى ثالثا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما .
والباقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأخته لأبيه لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لعمتيه لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفين المذكورين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم


 
الزوجة مع الابن والأخت والأم مع العمة

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم 1348 هجرية - 4 يوليو 1929 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن يكون للزوجة الثمن فرض والباقى للابن تعصيبا .
3 - بوفاة المتوفى عن أم وعمة شقيقة تكون التركة كلها للأم فرضا وردا ولا شىء للعمة الشقيقة لكونها من ذوى الأرحام

السؤال
من محمد على فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن ابنه وعن أخته الشقيقة - ثم توفى ابن المتوفى الأول عن والدته وعن عمته الشقيقة فقط ولم يكن للمتوفيين المذكورين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال .
أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن المذكور - وجميع تركة المتوفى الثانى لوالدته فرضا وردا ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة والرد على الذين يرد عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم


 
البنت مع أخ لأم وزوج

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى أول 1348 هجرية - 23 من أكتوبر 1929 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى ردا

السؤال
من حسن حسن السؤال الآتى توفيت إلى رحمة الله تعالى أختى لأمى عيوشة بنت أحمد عن ورثاها الشرعيين وهم زوجها التى ماتت وهى على عصمته وابنتها من زوج آخر وعن أخيها لأمها ولم يكن لها وارث خلاف من ذكر فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولا شىء لأخيها لأمها لحجبه بالبنت المذكورة والباقى يرد على البنت فيكون لها من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا .
وهذا إذا لم يكن للتموفاة وارث آخر سوى زوجها وبنتها المذكورين والله أعلم


 
أم وأخت شقيقة وجدة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم 1349 هجرية - 10 يونيه 1930 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة يكون للأم من جميع التركة خمساها فرضا وردا .
وللأخت ثلاثة أخماسها فرضا وردا

السؤال
من فاطمة محمود بمبا يأتى توفى أحمد محمد عن زوجته وابنه وبنته ووالدته ثم توفى ابنه عن والدته وأخته الشقيقة وجدته أم أبيه فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد على الأم والأخت الشقيقة بنسبة نصيبهما فيكون للأم من جميع تركة المتوفى الثانى خمساها فرضا وردا ويكون للأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم


 
زوجة وبنتان وشقيقة وعم شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع أول 1349 هجرية - 30 يوليو 1930 م

المبادئ
1 - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وشقيقة .
يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من حكمدارية العاصمة بما يأتى المطلوب تقسيم تركة المرحوم محمد يوسف بين ورثته وهم زوجته وبنتاه وشقيقته وعمه الشقيق

الجواب
قد اطلعنا على الأوراق الواردة بكتاب الحكمدارية رقم 39/1/56 الخاصة بورثة المرحوم محمد يوسف حسن وعلى الشهادة الإدارية المرافقة لها ونفيد بأن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثين فرضا والباقى لشقيقته لأن الأخت الشقيقة عصبة مع البنات ولا شىء العم

 
زوجة وبنتان وأبناء أخ شقيق وأعمام لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع أول 1349 هجرية - 3 أغسطس 1930 م

المبادئ
1 - يحجب الأعمام لأب بأبناء الأخ الشقيق .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأبناء أخ شقيق .
يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد الأنور بما يأتى رجل توفى عن زوجته وبنتيه وأولاد أخيه الشقيق الذكور وثلاثة أعمام لأب فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا والباقى لأولاد أخيه الشقيق الذكور المذكورين بالسوية بينهم تعصيبا ولا شىء لأعمامه لأبيه - وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم


 
بنت وأخت شقيقة وأبناء أخ شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1349 هجرية - 24 أغسطس 1930 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت .
2 - بانحصار ألإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا .
وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من عبده محمد بما يأتى توفيت امرأة عن بنتها وشقيقتها وأولاد أخيها الشقيق الذكور - فما نصيب كل منهم

الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لشقيقتها لأنها عصبة مع البنت ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

 
أم وإخوة لأم وإخوة أشقاء وأخوات لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1349 هجرية - 24 أغسطس 1930 م

المبادئ
1 - تحجب الأخوات لأب بالإخوة الأشقاء .
2 - بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من عبد اللطيف عبد البارى بما يأتى توفيت منيرة حافظ عن أخواتها وإخوتها الأشقاء وعن أخوات لأب وعن أختين وأخ لأم وعن أم فما نصيب كل

الجواب
لأم المتوفاة الذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخيها وأختيها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأخويها وأخواتها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخواتها لأبيها وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

 
زوجة وبنتان وأولاد ابن وأخ لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
24 جمادى آخر 1349 هجرية - 15 نوفمبر 1930

المبادئ
1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا .
2 - بانحصار ألإرث فى زوجة وبنتين وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من محمد أحمد بما يأتى توفى رجل عن زوجته وعن بنتيه وأولاد ابنه ذكر وأنثى وعن أخ له من والدته فما نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لولدى ابنه المتوفى قبله تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيه من والدته لحجبه بالبنتين المذكورتين وولدى الابن المذكورين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

 
اجتماع عم جد المتوفى من الأب مع أبناء أعمام جده

المفتي
عبد المجيد سليم .
جماد آخر 1349 هجرية - 18 نوفمبر 1930 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء أعمام جد المتوفى الأشقاء بعم جده من الأب .
2 - بانحصار الإرث فى عم جد المتوفى من الأب يستحق وحده جميع التركة تعصيبا

السؤال
من إسماعيل عمر بما يأتى توفى مبارك عيسوى عن زوجتيه وأولاده ذكورا ثم توفيت إحدى الزوجتين عن أولادها ذكورا ثم توفيت الزوجة الثانية عن ابنها ثم توفى أحد الأولاد عن ابنيه ثم توفى ولد ثان عن ابنه فقط ثم توفى ولد ثالث عن ابنه فقط ثم توفى رابع الأولاد عن أولاده ذكورا ثم توفى ابن المتوفى خامسا عن ابنه فقط ثم توفى ابن المتوفى سادسا عن بنته وعمه لأبيه وأبناء أعمام أبيه الأشقاء ثم توفيت بنت المتوفى تاسعا عن عم جدها من الأب وعن أبناء أ مام جدها الأشقاء فما نصيب كل

الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاده المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم .
وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين أولادها المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم .
وجميع تركة المتوفاة ثالثا لابنها تعصيبا .
وتقسم تركة المتوفى رابعا بين ابنيه المذكورين تعصيبا بالسوية بينهما .
وجميع تركة المتوفى خامسا لابنه تعصيبا .
وجميع تركة المتوفى سادسا لابنه المذكور تعصيبا . وتقسم تركة المتوفى سابعا بين أولاده الذكور تعصيبا بالسوية بينهم .
وجميع تركة المتوفى ثامنا لابنه تعصيبا . ولبنت المتوفى تاسعا من تركته النصف فرضا والباقى لعم أبيه من جهة الأب تعصيبا ولا شىء لأبناء أعمام أبيه الأشقاء .
وجميع تركة المتوفاة عاشرا لعم جدها عن الأب تعصيبا ولا شىء لأبناء أعمام جدها الأشقاء وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم


 
ابن ابن أخ شقيق مع ابنى عم شقيق وأولاد بنت

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب 1349 هجرية - 14 ديسمبر 1930 م

المبادئ
1 - يحجب ابنا العم الشقيق بابن ابن الأخ الشقيق .
2 - أولاد البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - بانحصار الإرث فى ابن ابن الأخ الشقيق يستحق وحده جميع التركة تعصيبا

السؤال
من أبو بكر محمود بما يأتى توفيت امرأة عن ابن ابن أخيها الشقيق وابنى عمها الشقيق وولدى بنتها ذكر وأنثى وعن بنتى ابن أخيها الشقيق فما نصيب كل

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن ابن اخويها الشقيق تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ابن ابن أخيها المذكور والله أعلم


 
بنت وابنا ابن وابن بنت وإخوة أشقاء

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب 1349 هجرية - 14 ديسمبر 1930 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر .
2 - أولاد البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - بانحصار الإرث فى زوجة المتوفى وابنى ابنه .
يكون لزوجته الثمن فرضا ولابنى ابنه الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من محمد حمادى بما يأتى توفيت زنوبة محمد عن بنتها وابنى ابنها المتوفى قبلها وابن بنتها وأخيها وأختيها الأشقاء فما نصيب كل

الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لابنى ابنها المتوفى قبلها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى .
بنتها وابنى ابنها المذكورين والله أعلم


 
شقيقتان وأخت لأب وابن ابن عم شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو القعدة 1349 هجرية - 2 أبريل 1931 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين .
2 - بانحصار الإرث فى شقيقتين وابن ابن عم شقيق يكون للشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد حسن بما يأتى توفيت سيدة عن شقيقتها وأخت من والدها وابن ابن عمها شقيقها فما نصيب كل منهم

الجواب
للأختين الشقيقتين من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لأختيها من والدها لحجبها بالأختين الشقيقتين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

 
ثلاث بنات وبنت ابن

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع أول 1350 هجرية - 19 يوليو 1931 م

المبادئ
1 تحجب بنت الابن بالبنتين فأكثر عن الميراث .
2 - بانحصار ألإرث فى ثلاث بنات يستحققن وحدهن جميع التركة فرضا وردا بالسوية بينهن

السؤال
من سكينة عثمان بما يأتى توفيت امرأة عن بناتها الثلاث وعن بنت ابنها .
فما نصيب كل

الجواب
تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين بناتها الثلاث بالسوية بينهن فرضا وردا ولا شىء لبنت ابنها لحجبها بالبنات المذكورات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بناتها الثلاث والله أعلم

 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى