فتاوى الأزهر الشريف

بنت بنت العم وابن ابن الخال مع ابن بنت العم لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى سنة 1362 هجرية - 11 مايو 1943 م

المبادئ
1 - ابن بنت العم لأب صاحب قرابة شعيفة فلا ميراث له مع بنت بنت العم الشقيق وابن ابن الخال الشقيق .
2 - بانحصار الإرث فى بنت بنت عم شقيق وابن ابن خال شقيق يكون لبنت بنت العم الشقيق ثلث التركة ولابن ابن الخال الشقيق الثلث الباقى

السؤال
من محيى الدين شندى قال امرأة توفيت عن بنت بنت عم شقيق وابن بنت عم لأب وابن ابن خال شقيق فما ميراث كل

الجواب
لبنت بنت العم الشقيق من تركة المتوفاة ثلثاها ولابن ابن الخال الشقيق الثلث الباقى ولا شئ لابن بنت العم لأب لضعف قرابته .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
بنتا الأخ الشقيق مع بنت الأخت الشقيقة

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان سنة 1362 هجرية - 21 أغسطس 1943 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى بنتى أخ شقيق وبنت أخت شقيقة تقسم التركة بينهن لبنتى الأخ أربعة أخماس التركة ولبنت الأخت الخمس الباقى

السؤال
من شوق جاد قالت توفيت امرأة وتركت بنتى أخيها الشقيق وبنت أختها الشقيقة فما نصيب كل وارث

الجواب
لبنتى الأخ الشقيق من تركة المتوفاة أربعة أخماسها بالسوية بينهما ولبنت الأخت الشقيقة الخمس الباقى .
وهذا على رأى محمد المفتى به والله أعلم


 
افتراش المسلم لجاريته بدون عقد مانع لها من الميراث

المفتي
حسونة النواوى .
ذو الحجة 1314 هجرية

المبادئ
1 - لا ترث الجارية مالكها المسلم إذا افترشها بدون عقد .
2 - إذا اعترف بأبنائها منه يرثون فيه حسب الفريضة الشرعية .
3 - للقاضى أن يعين الجارية وصيا على أبنائها القصر إذا لم يعين والدهم وصيا عليهم ولا ولى لهم ولها أن تعين من ينوب عنها فى شئون

السؤال
فى رجل مسلم كان يملك جاريتين بملك اليمين، وقد استفرشهما فى حال حياته بدون عقد نكاح لهما وخلف منهما أولادا ذكورا وإناثا بعضهم قاصر وبعضهم بالغ .
وقد توفى إلى رحمة الله تعالى عن غير وصى وترك ما يورث عنه شرعا .
فهل لا ترث الجاريتان المذكورتان فيه شرعا لانتفاء سبب الإرث وتكون تركته لأولاده المذكورين حيث ادعاهم وأقر ببنوتهم له حال حياته بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهل إذا رأى القاضى أن هاتين الجاريتين فيهما أهلية للوصاية على أولادهما القصر جاز له تنصيبهما وصيتين على هؤلاء الأولاد وإذا صارتا وصيتين لهما أن يوكلا عنهما من يقوم مقامهما فيما يتعلق بالقصر المذكورين أم كيف الحال أفيدوا الجواب

الجواب
حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال - فلا يرث فى المتوفى المذكور الجاريتان المذكورتان اللتان كان يملكهما ولم يعقد عليهما وعتقاء بموته - بل تكون جميع تركته لأولاده المذكورين الذين أقر بهم وادعاهم حال حياته بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وهذه حيث لا وارث له سواهم . وللقاضى إقامة الجاريتين المذكورتين وصيتين على أولادهم القصر إن رأى فيهما الأهلية لذلك ولم يقم والدهم وصيا عليهم حال حياته ولا ولى لهم .
وإذا أقامهما القاضى وصيتين جاز لهما أن يوكلا عنهما من ينوب منابهما فى شئون القصر المذكورين .
والله سبحانه وتعالى أعلم

 
لا ميراث إلا بسبب

المفتي
محمد عبده .
رجب 1322 هجرية

المبادئ
1 - معاشرة رجل مسيحى امرأة مسلمة وإنجابه منها أولادا ثم وفاته عنهم لا يترتب عليه ميراث للأولاد ولا لأمهم فيه لعدم السبب .
2 - متى كان للمتوفى المسيحى أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق فإنهم يرثونه متى كانوا على دينه وقت وفاته

السؤال
من يوسف عطار فى رجل مسيحى عاشر امرأة مسلمة ورزق منها سفاحا بولدين وبنتين ومات عنهم وعن شقيقة له وعن ولدين وبنتين لأخ شقيق متوفى قبله .
فهل يرثه أولاده مع كونهم أولاد سفاح وهل شقيقته وأولاد أخيه يرثونه وما هو نصيب كل منهم أفيدوا

الجواب
بموت هذا الرجل لا يرثه أولئك الأولاد لعدم السبب وهو نسبتهم إليه بل الذى يرثه شقيقته وابنا أخيه شقيقه إن كانوا على دينه .
لشقيقته النصف فرضا ولابنى أخيه شقيقه النصف الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لبنتى أخيه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام والعصبة مقدمون عليهم .
والله أعلم

 
الإرث يعتمد السبب

المفتي
بكرى الصدفى .
جمادى الثانية 1328 هجرية

المبادئ
لا ميراث لأولاد إحدى الزوجتين من الزوجة الأخرى بعد وفاتها لانعدام السبب

السؤال
من السيدة / أمونة فى رجل توفى عن زوجته وأولاده منها خمسة وثلاث بنات وعن ابنين من امرأة أخرى توفيت قبله وانحصر ميراثه فيهم بدون شريك، ثم توفيت الزوجة المذكورة عن أولادها الخمسة المذكورين لا غير .
فهل الابنان المذكوران يرثان فى تركة زوجة أبيهما أم لا أفيدوا الجواب

الجواب
لا ميراث للابنين المذكورين من تركة زوجة أبيهما المذكورة بل ميراثها جميعه يكون لأولادها الخمسة المذكورين يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
والله تعالى أعلم


 
إرث بيت المال

المفتي
محمد بخيت .
جمادى الثانى سنة 1334 هجرية - 15 إبريل سنة 1916

المبادئ
بوفاة المتوفى عن زوجة فقط يكون لها الربع فرضا والباقى لبيت المال

السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 11 إبريل سنة 1916 نمرة 26 صورتها - من يدعى عبد المعبود صالح الذى كان خفيرا توفى لرحمة مولاه عن زوجة فقط - فالأمل الإفادة عما يخصها بحسب الفريضة الشرعية لصرف نصيبها فيما يستحقه لغاية وفاته

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقيها لبيت المال ( الحكومة ) حيث لم يكن له وارث خلاف الزوجة المذكورة والأوراق عائدة من طيه كما وردت

 
الزوجة ومؤخر صداقها مع بيت المال

المفتي
محمد بخيت .
ربيع أول سنة 1338 هجرية - 15 نوفمبر 1919 م

المبادئ
1 - يؤخذ مؤخر صداق الزوجة من التركة أولا وما بقى فهو التركة .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبيت المال يكون لها الربع فرضا والباقى لبيت مال المسلمين

السؤال
بخطاب المحافظة رقم 22 نوفمبر سنة 1919 نمرة 2062 بما صورته الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم شعبان علىالمتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 3 .
940 جنيهات إليهم وطيه الأوراق عدد 8 بما فيها الطلب ووثيقة عقد الزواج المقدم من الزوجة بطلب صرف 3 جنيهات مؤخر صداقها

الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 20 نوفمبر سنة 1919 رقم 2062 وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم شعبان على وعلى صورة وثيقة الزواج المحررة فى 18 نوفمبر سنة 1919 - وتبين أن المتوفى المذكور ليس له ورثة خلاف زوجته المذكورة وأن مؤجل صداقها وهو ثلاثة جنيهات مصرية باقية طرف الزوج المذكور فيكون ذلك دينا لها فى ذمته فبوفاته قبل سداده لها فى حياته يسدد ذلك المبلغ من تركته لأن الدين مقدم شرعا على الميراث وحيث إن المتوفى ترك بملغ 3 .
940 جنيهات فيعطى للزوجة منه مبلغ 3 جنيهات مؤخر صداقها ثم يعطى لها الربع من الباقى بعد ذلك لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يوضع فى بيت المال ( الحكومة ) ليصرف فى مصارفه الشرعية .
تعليق عدل القانون 77 لسنة 1943 هذا الحكم وجعل الرد على أحد الزوجين مقدما على بيت المال


 
بنت الأخت الشقيقة مع بنت المال

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان سنة 1362 هجرية - 16 أغسطس 1943 م

المبادئ
1 - لا ميراث لبيت المال مع وجود صاحب فرض نسبى أو عاصب أو ذى رحم .
2 - بوفاة المتوفى عن بنت أخت شقيقة وبيت المال تكون جميع التركة لبنت الأخت الشقيقة فقط

السؤال
من فؤاد على قال توفيت امرأة وتركت بنت أختها الشقيقة فقط وتركت تركة .
فكيف تقسم تركتها . وهل لبيت المال نصيب فى هذه التركة

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر كان جميع تركتها لبنت أختها الشقيقة وليس لبيت المال فى هذه الحالة نصيب فى هذه التركة والله أعلم .
تنويه اعتبارا من الفتوى رقم 2488 من هذا المجلد وما يليه جرى العمل فيها بمقتضى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12/9/1934 .
وما قبل هذا كان العمل يجرى وفقا لحكم المادة 280 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة المحاكم الشرعية


 
وقف استحقاقى وميراث

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
شوال 1372 ه- - 29 يونية 1953 م

المبادئ
1 - حرمان ابن الواقفة ووفاتها بعد القانون رقم 48 سنة 1946 عن ابنها المحروم وزوجها يكون لابنها حق واجب فيما يزيد على ثلث مالها إن لم يكن لها تركة سوى الموقوف .
2 - يكون الوقف نافذا فى الثلث فقط إذا لم يكن لها تركة سوى الموقوف، والثلثان بعده يكون تركة عنها، لزوجها منه الربع ولابنها الباقى - ثلاثة أرباع - بالإضافة إلى استحقاق الزوج ثلث الوقف بالمحاباة طبقا للمواد 23، 24، 30 من القانون 48 سنة 1946 .
3 - عدم رفع دعوى من الولد بحقه خلال سنتين شمسيتين من تاريخ وفاة الواقفة مع التمكن وعدم العذر الشرعى مسقط لحقه، ويصير جميع الموقوف مستحقا للزوج طبقا للمادة 30 من القانون المذكور .
4 - بصدور القانون 180 سنة 1952 يصير جميع الموقوف ملكا للزوج فى حالة عدم رفع الدعوى فى الميعاد .
5 - بوفاة الزوج بعد قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات تكون تركته لإخوته تعصيبا إذا لم يكن له فرع وارث مذكر ولا مستحق للوصية الواجبة

السؤال
امرأة وقفت فى حال حياتها حصة قدرها 12 أمام محكمة مصر الشرعية بتاريخ 19/3/1942 م وشرطت لنفسها الشروط العشرة - وقد غيرت هذا الوقف بحجة تغيير أمام محكمة مصر الشرعية بتاريخ 8/11/1945 م بالنص الآتى بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية فى يوم الخميس 3 من ذى الحجة 1364 الموافق 8 نوفمبر سنة 1945 م لدى أنا أ م ن الموظف بها بالإحالة من حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ ع .
ف رئيس المحكمة - حضرت الست سكينة وبعد تعريفها بشهادة من يأتى أخبرت بأنها وقفت بتاريخ 19/3/1942 م بهذه المحكمة بالإشهاد 32 متتابعة جزء أول قسم ثانى عقود 41/1942 نصف منزل على الشيوع، وجعلت وقفها المذكور على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون ثلث هذه الحصة وقفا على تربة الواقفة التى تدفن بها، وباقى الموقوف وهو الثلثان يكون وقفا مصروفا ريعه على الجرم المدنى بالمدينة المنورة فإن تعذر الصرف يكون للفقراء والمساكين، وجعلت النظر لنفسها مدة حياتها، ثم من بعدها لزوجها ثم من بعده لوزارة الأوقاف، ولها فى وقفها الشروط العشرة وحق تكرارها وبعد الاطلاع على حجة الوقف ودلالتها على ما ذكر تريد أن تغير فى وقفها المذكور على الوجه الآتى وهو أن يكون الموقوف المذكور على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون وقفا على زوجها، ثم من بعده يكون وقفا على بنت أختها فاطمة ثم من بعدها يكون وقفا على أولادها وذريتها ونسلها وعقبها طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل بالتساوى بينهم ذكورا وإناثا إلى انقراضهم أجمعين، يكون وقفا مصروفا ريعه للحرمين الشريفين مناصفة بينهما، فإن تعذر الصرف على أحدهما فللآخر منهما، فإن تعذر فللفقراء والمساكين أينما كانوا وحيثما وجدوا، وجعلت النظر على وقفها هذا لنفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون النظر لزوجها المذكور ثم من بعده يكون النظر لبنت أختها فاطمة المذكورة ثم للأرشد فالأرشد من المستحقين، ثم لمن يكون له حق الولاية على أوقاف المسلمين - صدر هذا بحضرة وشهادة أحمد الكاتب وعبد الحميد الكاتب وهما شاهدا المعرفة - حررت هذه الصورة طبق أصلها- ثم توفيت الواقفة المذكورة فى 10 فبراير 1947 وقد آل هذا الوقف إلى زوجها من تاريخ وفاتها لغاية تاريخ وفاته وهو 22 فبراير سنة 1953 م، مع العلم بأن لها ولدا من زوج آخر لم توقف عليه شيئا موجودا على قيد الحياة وليس لها ملك آخر سوى هذا الوقف وأنه لم ينازعها فى هذا الوقف، وكذا لم ينازع زوجها من تاريخ عمل حجة الوقف التى صدرت فى 19/3/1942 ولا حجة التغيير التى صدرت بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1945م للآن - وقد توفى الزوج فى 22 فبراير سنة 1953 الذى آل إليه الاستحقاق حسب نص الواقفة، والتى لم ينازعه فيها أحد بعد صدور قانون حل الوقف رقم 180 لسنة 1952 الذى ذكر بأن الوقف أصبح ملكا لمستحقيه طبقا للمادة الثالثة من القانون المذكور - وقد توفى الزوج المذكور عن أخ شقيق وأولاد إخوة أشقاء ذكور وإناث - فهل يكون الوقف بعد حله ملكا للزوج حسب المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 وإذا كان ملكا يقسم على ورثة الزوج الذى توفى بعد قانون حل الوقف المذكور - وهل أولاد أخيه يرثون فى حال وجود الأخص الشقيق أم لا

الجواب
اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من إشهاد التغيير الصادر من الواقفة أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1945 ولم نطلع على كتاب الوقف - وتبين من إشهاد التغيير أنها جعلت الوقف على نفسها، ثم من بعدها فعلى زوجها ثم من بعده فعلى بنت أختها كما تبين من السؤال أن الواقفة لا تملك شيئا سوى هذا الموقوف وأن لها ابنا من زوج آخر لم تعطه شيئا من هذا الوقف، وأنها توفيت بعد العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 - والجواب - أنه بوفاة الواقفة فى سنة 1947 بعد العمل بالقانون المذكور ولها حق الرجوع فى هذا الوقف عن زوجها وابنها المحرم من الوقف - يكون لابنها فى هذا الوقف حق واجب فيما زاد على ثلث مالها، وفقا لأحكام الميراث فيستحق ثلاثة أرباع الثلثين ويستحق زوجها ربع الثلثين استحقاق واجبا ويستحق ثلث جميع الوقف بطريق المحاباة، وذلك طبقا للمواد 23، 24، 30 من القانون المذكور - فإذا كان ابن الواقفة المذكور لم يرفع دعوى بحقه مع التمكين وعدم العذر الشرعى خلال سنتين شمسيتين من تاريخ وفاة الواقفة كما جاء بالسؤال سقط حقه فى الوقف، ولا يتغير شئ من الاستحقاق ويصير جميع الموقوف استحقاق للزوج عملا بالمادة رقم 30 المذكورة، وبصدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات رقم 180 لسنة 1952 والحال ما ذكر فبتطبيق أحكامه يصبح جميع الموقوف ملكا للزوج - وبوفاته بعد العمل بهذا القانون بتاريخ 22 فبراير سنة 1953 تطبق عليه أحكام الميراث فتكون جميع تركته لأخيه الشقيق تعصيبا، ولا شئ لأبناء إخوته الأشقاء لحجهم بالأخ الشقيق، ولا لبنات إخوته الأشقاء لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم


 
اختلاف اشهادين بالوراثة

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ذو الحجة 1372 ه- - 27 أغسطس 1953 م

المبادئ
صدور إشهادين بالوفاة والوراثة متناقضين يقتضى التوقف عن صرف ما هو مستحق للمتوفى حتى يصدر حكم شرعى بالوفاة والوراثة وانحصار الإرث فيمن يستحق التركة

السؤال
بناء على طلب السيد مدير مصلحة الطيران المدنى بشأن تقسيم تركة المتوفى رزق عبد الملك

الجواب
اطلعنا على كتاب سيادتكم رقم 31225 - 66216 المؤرخ 2/8 سنة 1953 المطلوب به معرفة الحكم الشرعى فى تقسيم مبلغ على ورثة المتوفى رزق عبد الملك .
كما اطلعنا على الأوراق المرافقة . ونفيد أنه يجب لتقسيم هذا المبلغ التحقق من الوارثين وصفاتهم بالضبط - وحيث إن الورثة الذين انحصر الإرث فيهم بإشهاد البطريركية غير من انحصر الإرث فيهم أمام المحكمة الشرعية، فيجب وقف الصرف حتى يصدر حكم شرعى من المحكمة المختصة بالوفاة والوراثة، وتعيين أنصباء الورثة فى هذا المبلغ


 
القاتل المجنون لا يحرم من الميراث

المفتي
حسن مأمون .
ربيع الأول 1377 هجرية - 28 سبتمبر 1957 م

المبادئ
1 - ثبوت جنون القاتل وقت قتله لمورثه يكون مانعا من حرمانه من الإرث فيه شرعا، أما إذا لم يثبت ذلك فإنه يحرم من الميراث متى تحققت شروطه وأسبابه .
2 - المختص بالفصل فى أن القاتل كان عاقلا أو مجنونا وقت مباشرته القتل، هو محكمة الأحوال الشخصية المختصة، ما دام لم يصدر حكم جنائى ولم يجزم التقرير الطبى بذلك

السؤال
إن رجلا قتل زوجته، وقال التقرير الطبى عنه إنه يحتمل أن يكون قد انتابته نوبة الجنون يوم الحادث، وصدر قرار النيابة فى هذه الحادثة بالحفظ .
فهل يرث هذا الزوج زوجته المقتولة مع العلم بأن القتل كان فى 1/3/1956

الجواب
إن القانون رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 نص فى المادة الخامسة منه على أن ( من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى ) فإذا ثبت أن هذا الزوج كان مجنونا عند قتله زوجته لم يكن قتله لها مانعا من إرثه إياها طبقا لنص المادة السابقة - أما إذا ثبت أنه قتلها على وجه يمنع من إرثها بأن قتلها عمدا عدوانا بغير حق شرعى وهو عاقل بالغ فإنه يكون ممنوعا من إرثها شرعا، وتركتها فى هذه الحالة لغيره من ورثتها على فرض عدم وجوده .
ونظرا لأنه لم يصدر حكم فى هذه الجناية ولم يجزم التقرير الطبى بأن الزوج كان مجنونا عند مباشرته قتل زوجته، فيكون المختص بالفصل فى هذا النزاع أى فى أن القاتل كان عاقلا أو مجنونا وقت مباشرته القتل - هو محكمة الأحوال الشخصية المختصة والله أعلم


 
وفاة المطلقة بحكم قضائى قبل الفصل فى استئنافه

المفتي
أحمد هريدى .
16 أبريل 1968 م

المبادئ
1 - وفاة المطلقة بحكم قبل الفصل فى استئنافه لا تأثير لها على الحكم ويبقى قائما مع ما ترتب عليه من آثار شرعية وقانونية .
2 - طلاق المسيحى لزوجته المسيحية يقع بائنا لا إلى عدة على رأى الإمام أبى حنيفة المفتى به .
3 - لا ميراث لمطلقها لانقطاع النكاح بصدور حكم الطلاق .
4 - رفع الاستئناف فى ذاته لا يغير من حقيقة واقعة الطلاق البائن بحكم

السؤال
من ك أ ب قال إن اخته الشقيقة كانت زوجا ل ف أ ع وأنهما قبطيان أرثوذكسيان .
وعلى إثر خلاف بينهما رفعت عليه دعوى نفقة وحكم لها عليه بنفقة شهرية قدرها أربعة جنيهات اعتبارا من 1/2/1966 وأن زوجها رفع عليها دعوى تطليق لتغيير مذهبه من مسيحى أرثوذكسى إلى مسيحى إنجيلى، وصدر له عليها حكم بالطلاق غيابيا، فعارضت فيه ورفضت معارضتها، فاستأنفت وتحدد لنظره جلسة 8/11/1967 ولكنها فارقت الحياة فى 14/7/1967 ، وقررت المحكمة بعد ذلك وقف السير فى الدعوى لوفاتها، وأن لها بذمة الزوج متجمد نفقتها ونفقة عدة لمدة سنة، ومنقولات وملابس تركتها فى منزل الزوجية وليس للمتوفاة سوى زوجها المذكور وأخيها الشقيق .
وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت أخته تعتبر مطلقة من عدمه، ومن يرثها ومن لا يرثها ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة أخت السائل فى 14/7/1967 بعد الحكم عليها بتطليقها من زوجها وقبل الفصل فى الاستئناف المرفوع منها يبقى الحكم بالتطليق الذى رفع عنه الاستئناف قائما، وتترتب عليه آثاره الشرعية والقانونية، والطلاق طلاق بائن ويقطع النكاح ولا عدة على هذه المطلقة شرعا فى رأى الإمام أبى حنيفة، وهو الذى عليه الفتوى والعمل .
وتكون تركتها لأخيها الشقيق تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب .
ومن ثم يستحق جميع ما تركته ومنه ما تجمد لها من النفقة المحكوم بها على زوجها، وما تركته من منقولات وملابس .
أما مطلقها فلا يرثا وذلك لانقطاع النكاح بصدور حكم التطليق .
ورفع الاستئناف فى ذاته لا يغير من حقيقة واقعة التطليق لأن الطلاق البائن لا توارث فيه بين الزوجين إلا فى حالة الطلاق للفرار من الإرث بشروطه .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم


 
حكم المفقود

المفتي
أحمد هريدى .
1 سبتمبر 1968 م

المبادئ
1 - لا يستحق المفقود شيئا فى تركة مورثه بالفعل، لكن نصيبه يوقف، فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بوفاته بتاريخ سابق على وفاة مورثه رد الموقوف له إلى باقى الورثة وقت وفاة المورث .
2 - بوفاة الأخ الشقيق للمفقود عنه وعن أولاد أخ شقيق توقف جميع التركة من أجل المفقود حتى يظهر حيا أو يحكم بموته .
فإن ظهر حيا أخذها كلها، وإلا رفع الأمر إلى القضاء للفصل فى فقده ، فإن حكم بموته قبل موت أخيه الشقيق فلا يستحق شيئا من التركة ، وتوزع كلها على أولاد الأخ الشقيق الذكور تعصيبا .
3 - إذا حكم بوفاته بعد موت أخيه الشقيق كان الموقوف له جميعه، ولا شئ لأولاد الأخ

السؤال
من السيد / بالطلب المتضمن وفاة يوحنا بتاريخ 11/8/1968 عن أخيه الشقيق نجيب وهو مفقود منذ ثلاثين عاما وعن أولاد إخوته وأخواته الأشقاء وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
المفقود لا يستحق شيئا فى تركة مورثه بالفعل، لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث وقت وفاة المورث، وحياة المفقود غير متحققة ، لكن نصيبه من التركة يوقف .
فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت وفاة المورث .
فإن كان الحكم بموته بناء على بينة أثبتت موته حقيقة وكان تاريخ موته الذى ثبت بهذا الحكم قبل موت المورث لم يستحق نصيبه الذى حجز له .
لأنه لم يكن حيا وقت موت مورثه، فيرد غلى من يستحقه من الورثة الموجودين وقت موت المورث، وإن كان تاريخ موته الثابت بالحكم بعد تاريخ موت المورث استحق نصيبه الذى حجز له من تركة مورثه لتحقق حياته وقت موته ويوزع ذلك النصيب على ورثته الموجودين وقت وفاته الثابت بهذا الحكم - عملا بالمادتين 21، 22 من القانون رقم 25 سنة 1929 وبالمادة 45 من القانون رقم 77 سنة 1943 بأحكام المواريث .
فبوفاة يوحنا بتاريخ 1/8/1968 عن المذكورين فقط توقف التركة كلها من أجل أخيه الشقيق المفقود .
وتبقى محفوظة له إلى أن يظهر حيا أو يحكم بموته فإن ظهر حيا أخذ التركة الموقوفة، وإن لم يظهر رفع الأمر للقضاء للفصل فى فقده .
فإن حكم القضاء بموته قبل موت أخيه الشقيق ( المورث ) فلا يستحق التركة التى حجزت له لموته قبل موت مورثه، وتقسم على من يستحقها من الورثة الذين كانوا موجودين وقت وفاة ( المورث ) .
وهم الذكور من أولاد إخوته الأشقاء بالسوية بينهم تعصيبا، لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شئ للإناث من أولاد إخوته ولا لأولاد أخواته ذكورا وإناثا، لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
وإن حكم القضاء بثبوت موته بعد موت أخيه الشقيق المورث فإنه يستحق التركة التى وقفت من أجله، لثبوت وجوده بعد وفاة أخيه الشقيق المورث المذكور، فإن لم يكن له وارث سوى بنته وأولاد إخوته وأخواته المذكورين كان لبنته نصف تركته فرضا، وللذكور من أولاد إخوته النصف الباقى بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شئ للإناث من أولاد إخوته ولا لأولاد أخواته ذكورا وإناثا، لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب القروض والعصبات .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور ولا للمفقود وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
زوجة المفقود وتركته

المفتي
أحمد هريدى .
رمضان 1389 ه- 12 نوفمبر 1969 م

المبادئ
1 - إذا كان المفقود من أفراد القوات المسلحة وكان فقده أثناء العمليات الحربية فلوزير الحربية إصدار قرار باعتباره ميتا بعد مضى أربع سنوات من تاريخ فقده، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموته .
2 - بعد صدور القرار بموته تعتد زوجته عدة الوفاة، ولها التزوج بعد انقضاء عدتها بمن تشاء، وتقسم تركته على ورثته اعتبارا من تاريخ صدور القرار

السؤال
من السيدة / بالطلب المتضمن أن زوجها كان فى القوات المسلحة واشترك فى حرب يونيو 1967، وقيد بالسجلات العسكرية ضمن المفقودين .
ونظرا لغيبته الطويلة وهى شابة لا تتجاوز العشرين عاما فهى تريد أن تتزوج بغيره .
وطلبت السائلة الإفادة عن الطريقة التى تتخذها للزواج بغيره

الجواب
إن القوات المسلحة وقد اعتبرت زوج السائلة مفقودا، فإنه تجرى عليه أحكام المفقودين، والمقرر فقها أن المفقود يعتبر حيا بالنسبة للأحكام التى تضره، وهى التى تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو بالحكم، وينبنى على ذلك أنه لا يفرق بينه وبين زوجته فلا يجوز لها التزوج بغيره، ولا يقسم ماله بين ورثته، بل تستمر هذه الأمور على ما كانت عليه إلى أن يتبين الحال وحينئذ يحكم بحسب ما يظهر، وقد نظم القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1958 الأحكام الخاصة بالمفقودين .
فنص فى المادة رقم 21 - على أنه يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده، على أنه بالنسبة إلى المفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية يصدر وزير الحربية قرارا باعتبارهم موتى بعد مضى الأربع سنوات، ويقوم هذا القرار مقام الحكم ونصت المادة 22 منه على أنه بعد الحكم بموت المفقود أو صدور قرار وزير الحربية باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار وعلى ذلك فإن السائلة تكون مازالت فى عصمة زوجها المفقود، ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره، وبعد مضى أربع سنين على تاريخ فقده، فإن وزير الحربية سوف يصدر قرارا باعتباره ميتا ن وحينئذ يجوز للسائلة أن تتزوج بغيره بعد انقضاء عدتها منه، وتحتسب هذه العدة من تاريخ صدور قرار وزير الحربية باعتبار المفقود ميتا ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم


 
تخارج من التركة بعوض

المفتي
أحمد هريدى .
شوال 1389 ه- - 17 ديسمبر 1969 م

المبادئ
1 - التخارج من التركة بعوض مقدر جائز شرعا، ومنتج لآثاره متى قبض العوض فى مجلس العقد .
2 - لا يشترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة .
3 - دعوى المتخارج بطلان عقد التخارج تأسيسا على أن بعض أعيان التركة غير مقدورة التسليم لا مسوغ لها شرعا، لعدم اشتراط التسليم فى العقد شرعا

السؤال
بالطلب المتضمن أن رجلا توفى إلى رحمة الله، وترك تركة منقولة، وغير منقولة وورثته هم زوجته وأولاده ( ذكران وثلاث إناث ) وبعد مدة من الوفاة اتفق بعض الورثة وهم ابنا المتوفى وبنتان من البنات الثلاث مع كل من والدتهم ( زوجة المتوفى ) والبنت الثالثة له على أن تخرجا نفسيهما من التركة جميعها مقابل عوض اتفقا عليه .
وتم عقد التخارج أمام إحدى المحاكم الشرعية، كما تم قبض بدل التخارج أيضا فى مجلس العقد، وبعد مضى عدة سنين على عقد التخارج رفعت البنت الثالثة للمتوفى ( الخارجة ) على إخوتها المخرجين دعوى لدى المحاكم الشرعية تطالب فيها بإبطال حجة التخارج، بدعوى أن بعض أعيان التركة لم تسلم للمخرجين حتى الآن لوجودها فى المنطقة المحتلة من إسرائيل، فهى غير مقدورة التسليم .
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى

الجواب
التخارج هو نوع من المبادلة الخاصة، ويحصل بين الورثة، ويكون بإخراج بعض الورثة عن أخذ نصيبه من التركة على أن يأخذ بدله نقدا أو عينا من التركة، أو من مال الورثة الخاص، وهو مشروع .
فقد ورد أن تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف صالحها ورثته عن ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار بمحضر من الصحابة .
وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال يتخارج أهل الميراث أى يخرج بعضهم بعضا .
ولا يشترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة لأنه لا يحتاج فيها إلى التسليم وبيع مالم يعلم قدره فيه جائز .
وحيث إن التركة عبارة عن منقول وغير منقول وبدل التخارج كان نقودا تم قبضها فى مجلس العقد فإن العقد والحالة هذه يكون صحيحا شرعا وقانونا ويترتب عليه أثره من تملك الوارث الخارج الشيء المعلوم وزوال ملكيته عن نصيبه الشرعى من التركة سواء علم مقدار ما يرثه من التركة أو لم يعلم أى من أعيانها وإن كان نصيبه الشرعى فى التركة معروفا شرعا .
ودعوى الخارجة إبطال حجة التخارج لا مسوغ لها شرعا، حيث إن السبب الذى تستند إليه وهو أن بعض أعيان التركة غير مقدورة التسليم لا يصلح سببا لبطلان عقد التخارج لما ذكرناه من أنه لا يشترط فى عقد التخارج التسليم بالنسبة للأعيان .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم


 
اعتبار المفقود ميتا بعد أربع سنوات

المفتي
محمد خاطر .
جمادى الآخرة 1395 ه- - 23 يونية 1975 م

المبادئ
1 - يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده .
2 - لا يمكن إنقاص هذه المدة أو تعديلها، لأن عدم انتظارها يترتب عليه الكثير من المشاكل والأضرار .
3 - يكتفى بقرار وزير الحربية باعتبار المفقود ميتا بعد مضى الأربع سنوات، ويقوم هذا القرار مقام الحكم، طبقا للقانون رقم 103 لسنة 1958

السؤال
طلبت هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بكتابها رقم 166 - 1/13/934 المؤرخ 23/2/1975 والمقيد برقم 191 سنة 1975 - المتضمن أنه تقدم بعض ورثة المفقودين فى عمليات القوات المسلحة بعدة شكاوى يطلبون فيها تحويل المفقودين إلى شهداء فورا حتى تؤول إليهم فى هذه الحالة الأنصبة المستحقة فى المعاش والإرث، الأمر الذى لا يتفق وقوانين الخدمة فى القوات المسلحة التى تفترض أن المفقود فى العمليات الحربية قد يتضح موقفه بأى شكل من الأشكال، كأن يكون أسيرا لدى العدو ولم يبلغ عنه، أو مختبئا فى الأرض المحتلة، مما دعا إلى عدم تحويل هؤلاء الأفراد إلى شهداء إلا بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ الفقد .
وقد انتهى الخطاب بطلب الرأى فى ذلك، كى يكون أى تعديل فى أحكام القانون فى هذا المجال مستندا إلى حكم الشريعة الإسلامية


 
تخارج غير جائز شرعا

المفتي
محمد عبده .
صفر سنة 1320 هجرية

المبادئ
تصالح بنت المتوفى مع ابنى أخيه على إخراجها من التركة مقابل مبلغ معي ن من النقود هو أقل من نصيبها غير جائز شرعا

السؤال
رفع سؤال من محمد أحمد سعد من الشام لحضرة الشيخ محمد صالح مفتى الشام صورته ما قولكم فيما إذا مات زيد عن بنته منيرة وعن ابنى أخيه العصبى هما محمد وحسين وخلف تركة معلومة من الذهب فصالحت البنت ابنى الأخ المذكورين على طريق التخارج من التركة المذكورة على مبلغ معلوم من النقود الذهب هو أقل من نصيبها فيها .
فهل يكون الصلح المذكور بقوله الحمد لله وحده نعم يكون الصلح المذكور غير جائز حيث كان الحال ما ذكر كما فى فتاوى الأنقروية وتنقيح الفتاوى الحامدية والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب
جواب مفتى الشام على السؤال صحيح منطبق على الحكم الشرعى


 
تخارج غير جائز شرعا

المفتي
محمد عبده .
رجب سنة 1321 هجرية

المبادئ
1 - يشترط فى صحة التخارج شرعا أن تكون النقود المصالح بها حاضرة وقت الصلح وأن يكون المتخارج عالما بمقدارها وبمقدار نصيبه فى نقود التركة إن كانت .
2 - مصالحة الموصى له على دراهم معلومة على أن يخرج من التركة جائزة ما لم تكن التركة مدينة

السؤال
من عبد الفتاح الطير فى رجل مات عن زوجته وبنتيه وأبيه وعليه ديون وخلف تركة من أطيان وأملاك وأمتعة ونقود وديون .
ثم إن الأب والزوجة المذكورين أخرجا أنفسهما من هذه التركة فى نظير مبلغ واصطلحا مع البنتين على ذلك بدون معرفة مقدار الديون التى للمتوفى ولا ذكر ذلك المقدار وبدون أن يكون مبلغ النقود الذى وقع الإخراج به حاضرا وقت الصلح وبدون علمهما مقدار نصيبهما فى نقود التركة وبدون إبراء البنتين لهما فيما بخصهما فى الدين الذى على المتوفى .
فهل يكون هذا التخارج صحيحا أم لا أفيدوا

الجواب
صرح فى الدر وحواشيه بأن التخارج لا يكون صحيحا متى كان النقد الذى وقع به التخارج غير حاضر وقت الصلح كذا لو كان المتخارج معه غير عالم بقدر نصيبه فى نقود التركة .
وفى الأنقروية ما نصه رجل مات وأوصى بثلث ماله لآخر وترك ورثة صغارا وكبارا فصالح بعض الورثة الموصى له فى الوصية على دراهم معلومة على أن يسلم لهذا الوارث حق الموصى له فهذا وما لو صالح بعض الورثة البعض سواء إن لم يكن فى التركة دين ولا شئ من النقود يجوز الصلح وإن كان فيها دين على رجل لا يجوز لأن الموصى له يملك ثلث الدين بمنزلة الوارث فإن كان فى التركة نقد فإن كان ثلث النقد مثل بدل الصلح أو أكثر لا يجوز .
وقالوا إن كان على الميت دين فصولحت المرأة عن ثمنها على شئ لا يجوز هذا الصلح كما فى الخانية .
ومقتضى ما ذكر أن التخارج المذكور على الوجه المسطور بهذا السؤال غير صحيح شرعا والله أعلم


 
قسمة التركة والتخارج منها وعليها ديون

المفتي
محمد بخيت .
ذو الحجة سنة 133 - 28 أكتوبر سنة 1915 م

المبادئ
1 - قسمة التركة بين الورثة وعليها ديون مردودة وغير صحيحة شرعا .
2 - التخارج من التركة وفيها أو عليها ديون غير صحيح شرعا

السؤال
من محمود بسيونى بما صورته مرفق مع هذا الطلب صورة من عقد يسمونه عقد تخارج .
فأرجو أن تفتونى عن النقطتين الآتيتين أولا - هل تسمية العقد المذكور بعقد تخارج صحيحة أو هو عقد هبة .
ثانيا - بفرض أنه عقد تخارج فهل هو مستوف للشرائط الشرعية مع العلم بأن معدن الأطيان التى حصل التنازل عنها للست نظلة هو من نفس معدن الأطيان التى تركتها ولا تختلف عنها فى شئ أفيدوا الجواب ولفضيلتكم حسن الثواب .
وقد اشتملت صورة العقد المذكورة على بيان الأطيان التى تستحقها الست نظلة بنت المرحوم عبد الرحيم مرزوق الجبالى من ناحية الخلافية بمركز ومديرية جرجا فى تركة والدها المذكور مع أخيها الشيخ محمد عبد الرحيم مرزوق الجبالى من الناحية المذكورة وبيان ما تستحقه الست المذكورة وقدره 16 سهما - 9 قراريط - 13 فدانا بالجهات المبينة فى صورة العقد المذكور ثم جاء ى صورة العقد المذكور ما نصه نقر نحن الواضعين أسماءنا وأختامنا فيه أدناه الشيخ محمد عبد الرحيم مرزوق الجبالى والست نظلة بنت المرحوم عبد الرحيم مرزوق الجبالى من ناحية الخلافية بمركز ومديرية جرجا قد تراضينا على قسمة الأطيان والنخيل المتروكة عن مورثنا المرحوم عبد الرحيم مرزوق الجبالى .
فخص أحدنا الست نظلة بنت عبد الرحيم مرزوق الجبالى ثلاثة عش فدانا وتسعة قراريط وستة عشر سهما حسب المبين بهذه الحجة .
وتدفع ما عليها من الأموال الأميرية وعشر النخيل وما يخصها من دين البنك العقارى من ابتداء سنة 1914 وفى نظير هذا القدر قد تخارجت وتنازلت عن قيمة نصيبها فى جميع الأطيان والنخيل ولم يكن لها حق بمطالبة أقل شئ من أخيها محمد عبد الحريم زيادة على ما ذكر من الأطيان والنخيل وقد أبرءوا بعضهم البراءة التامة بينهم المسقطة لجميع الدعاوى .
وقد تحرر هذا بصفة عقد رسمى نافذ المفعول بأى محكمة كانت وتوقع عليه منا ومن الشهود الحاضرين العارفين لصحة شخصية الفريقين

الجواب
بالاطلاع على السؤال الموضح أعلاه وعلى صورة العقد الصادر بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1915 بين نظلة المذكورة وأخيها محمد عبد الرحيم المرفقة مع السؤال .
قد تبين من صورة العقد أن يتضمن تراضيا بين نظلة ومحمد عبد الرحيم المذكورين على قسمة أطيان ونخيل متروكة عن مورثهما عبد الرحيم مرزوق واختصاص نظلة بالأطيان المبين مقدارها بذلك العقد وتدفع ما عليها من الأموال الأميرية وعشور النخيل المبين مقدارها بذلك العقد وتدفع ما عليها من الأموال الأميرية وعشور النخيل وما يخصها من دين البنك العقارى من ابتداء سنة 1914 وفى نظير هذا القدر قد تخارجت وتنازلت عن قيمة نصيبها فى جميع الأطيان والنخيل إلى آخر ما بصورة العقد المذكور - ومن ذلك يعلم أن العقد المذكور عقد قسمة وتخارج معا فأما القسمة التى اشتمل عليها ذلك العقد فهى غير صحيحة شرعا لأن القسمة مع وجود الدين على التركة وإن لم يكن محيطا بها مردودة شرعا لو رضى بها الغرماء إلا إذا قضى الورثة جميع ما عليها من الدين أو أبرأ الغرماء الميت منه أو بقى من التركة بعد ما اقتسمه الورثة ما يفى بالدين قال فى قسمة الهداية إذا اقتسموا تركة ثم ظهر دين محيط أو غير محيط ردت القسمة وهذا فى الدين المحيط ظاهر لأنه يمنع الملك فيمنع التصرف وكذا غير المحيط لتعلق حق الغراماء بالتركة شائعا ولأن القسمة مؤخرة عن قضاء الدين لحق الميت حتى لا يمتنع رد القسمة برضا الغرماء إلا إذا بقى من التركة ما يفى بالدين فإذا قسمت حينئذ جاز لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة فى إيفاء حقوقهم - وأما التخارج فغير صحيح شرعا لما صرح به فى الدر المختار وحاشيته رد المحتار من أن التخارج لا يصح وفى التركة ديون أو عليها ديون وهذه التركة عليها ديون كما يظهر من صورة العقد فلا تصح القسمة ولا التخارج كما أن التنازل والإبراء على الوجه المذكور بالعقد غي صحيح شرعا - أولا لأنه إبراء عن الأعيان والإبراء عنها غير صحيح شرعا - ثانيا أنه إبراء وتخارج وقع فى نظير القدر الذى أخذته من الأطيان المذكورة وهذا القدر الذى أخذته هو بعض نصيبها فى جميع الأطيان والنخيل ولا يصح شرعا أن يكون بعض نصيبها الذى هو حقها فى تلك الأطيان عوضا عن الإبراء فى باقى نصيبها فيها وفى النخيل - وليس ما بالعقد من قبيل الهبة وعلى فرض أنه هبة فهى غير صحيحة شرعا لأن شرط صحة الهبة أن يكون الموهوب مقبوضا غير مشاع وما بقى من نصيب نظلة فيما ذكر شائع فلا تصح فيه الهبة متى كان يقبل القسمة ولو من الشريك على ما هو المذهب - ومن ذلك كله يعلم أن ما اشتمل عليه العقد المذكور غير صحيح شرعا ولنظلة المذكورة أن تأخذ نصيبها فى جميع ما تركه والدها من الأطيان والعقار والنخيل بعد إيفاء ما على التركة من الدين والله أعلم


 
تخارج باطل

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى سنة 1354 هجرية - 4 يوليو 1935 م

المبادئ
مصالحة أحد الورثة عن نصيبه فى كل التركة وبعضها ديون باطل

السؤال
من الأستاذ الشيخ سعد القاضى عما يأتى توفيت امرأة ببورسعيد محل توطنها حال حياتها فى سنة 1933 ودفنت بمقابر المسلمين بها وانحصر إرثها الشرعى فى زوجها الذى ماتت وهى على عصمته وفى أخيها وأختها الشقيقين فقط من غير شريك ولا وارث لها سواهم .
وتركت تركة تورث عنها لورثتها المذكورين عبارة عن منزلين الأول يساوى من الثمن 850 جنيها والآخر يساوى من الثمن 700 جنيه ومنها حمام من الخشب على ساحل البحر الأبيض المتوسط ببورسعيد يساوى من الثمن 20 جنيها ومنها مصاغات من الذهب تساوى من الثمن 318 .
500 جنيها ومنها جهازها البالغ قيمته 100 جنيه ومنها ديون على الناس لم نعرف قيمتها فاستحق زوجها من هذه التركة النصف وقدره 12 قيراطا من أصل 24 قيراطا شائعة فى جميع التركة .
وأن أخت المتوفاة واضعة يدها على جميع التركة من تاريخ وفاتها للآن .
ثم بتاريخ 6 مارس سنة 1934 صدر إشهاد من الزوج أمام محكمة بورسعيد الشرعية بتخارجه من الميراث لأخت المتوفاة نصه كالآتى محكمة بورسعيد الشرعية عقد تخارج ميراث بمحكمة بورسعيد الشرعية فى يوم الثلاثاء 20 من ذى القعدة سنة 1352 - 6 مارس سنة 1934 لدينا نحن محمد عامر قاضى المحكمة حضر المكلف إبراهيم أفندى أحمد الدسوقى وحضرت معه الست زكية بنت عمه محمد الهيثمى وبعد تعريفهما بشهادة محمد على حسن القصيف شغال تبع لوكاندة مارينا بلاس والشيخ محمد عبد العظيم حجاب المحامى الشرعى الجميع من مستوطنة بورسعيد أشهد على نفسه إبراهيم أفندى الدسوقى المذكور بأن زوجته المرحومة الست نرجس على محمد الهيثمى الشهيرة بالحاجة نرجس على توفيت فى 4 يولية سنة 1933 وانحصر ميراثها الشرعى فى زوجها إبراهيم أفندى المذكور وفى أخويها الشقيقين حسين على محمد الهيثمى .
وزكية على محمد الهيثمى وقد صدر بذلك حكم محكمة الزقازيق الابتدائية الشرعية بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1933 فى القضية نمرة 2 كلى سنة 1933 - 1934 وأن المتوفاة المذكورة تركت تركة تورث عنها وهى عبارة عن منزلين ببورسعيد أحدهما بشارع الدقهلية نمرة 26 بقسم ثانى والآخر بشارع الأمير نمرة 14 بقسم ثالث وكذا جهازها المحتوى على سجاجيد ومصاغات وأدوات منزلية وديون وأن إبراهيم أفندى قد علم بأعيان التركة جميعها وعرفها بقدرها ونوعها وصفتها وجنسها شيئا فشيئا وأنه يستحق فى التركة المذكورة النصف وقدره 12قيراطا من أصل 24 قيراطا ثم صالحت الست زكية المذكورة إبراهيم أفندى المذكور عن حقه وهو النصف فى التركة جميعها على مبلغ 150 جنيها وأخرج نفسه على ذلك من جميع أعيان التركة المذكورة إخراجا وصلحا نافذا شرعيا لا شرط فيه ولا فساد ولا خيار ورفع يده عن الأشياء المصالح عليها وسلم للست زكية لنفسها خاصة وقبض الزوج جميع المبلغ المصالح عليه بمجلس الصلح من مال الست زكية المذكورة .
وبذلك لا يكون له حق فى شئ من تركة المتوفاة لا قبلها ولا قبل أخيها حسين أفندى المذكور على أن لا تطالبه بشئ من الديون التى تكون على التركة المذكورة حيث إنها هى الملزمة بسداد كل دين يظهر على ذلك - صدر ذلك بحضرة من ذكر فمع وجود الأسباب الآتية ( أولا ) أن فى التركة ديون على الناس لم تبين حصة الزوج ولم تعلم قيمة هذه الديون وقد حصل التخارج عنها بتمليكها الأخت المتوفاة ( ثانيا ) أن التركة مديونة بمبلغ 1020 جنيها يطلبها صاحبها ويطلب من الزوج ما يخصه فى هذا الدين ( ثالثا ) أن قيمة المصاغ المتروك يساوى من الثمن 318 .
500 جنيها فيخص الزوج منه مبلغا قدره 159 .
250 جنيها وقد حصل التخارج نظير مبلغ 150 جنيها لم يتسلم الزوج منه سوى مبلغ 100 جنيه وحرر بالباقى وقدره خمسون جنيها سندا على المخرج إليها ولم يتسلم هذا المبلغ الباقى للآن .
فهل يكون التخارج المذكور غير صحيح أرجو من فضيلتكم إفتائى فى هذا الموضوع وتفضلوا بقبول عظيم التحية وأسمى عبارات الاحترام

الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن هذا التخارج باطل لما فيه من تمليك الدين من غير من عليه الدين - فقد جاء فى صفحة 135 من الجزء العشرين من المبسوط ما نصه ثم إذا صولحت المرأة على ثمنها فإن كان بعض تركة الزوج دينا على الناس فصالحوها عن الكل فهو باطل لأنها تصير مملكة نصيبها من الدين من سائر الورثة بما تأخذ منهم من العين وتمليك الدين من غير من عليه الدين بعوض لا يجوز فإذا فسد العقد فى حصة الدين فسد على الكل وهو دليل لأبى حنيفة رحمه الله فى مسألة البيوع أن العقد الواحد إذا فسد فى البعض المعقود عليه فسد فى الكل وهما ( أى الصاحبان أبو يوسف ومحمد ) يقولان حصة العين هنا من البدل المأخوذ غير معلومة والدين ليس بمال أصلا ما لم يقبض فلا يكون محلا للتمليك ببدل فهو كما لو جمع بين حر وعبد فى البيع بثمن واحد لهذا يفسد العقد فى الكل - وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به وكان التخارج عن جميع نصيبه فى التركة التى منها الديون على الناس .
هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى