فتاوى الأزهر الشريف

الخالة لأب مع الخال والخالة لأم وابن ابن خال لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى القعدة سنة 1355 هجرية - 7 فبراير سنة 1937 م

المبادئ
بوفاة المتوفى عن خالة ( أخت الأم من الأب ) وعن خال وخالة ( أخوى الأم من الأم ) وعن ابن ابن خال ( أخى الأم من الأب ) تكون التركة كلها للخالة أخت الأم من الأب فقط

السؤال
من حسن أحمد قال توفى من يدعى محمد أحمد عن خال وخالة أخوى أمه من الأم وعن خالة أخرى أخت أمه من الأب وعن ابن ابن خال أخى أمه من الأب ولم يكن له وارث خلاف من ذكروا - وقد ترك تركة فما نصيب كل وارث ومن يرث ومن لا يرث

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لخالته أخت أمه من الأب ولا شئ لخاله وخالته أخوى أمه من الأم ولا لابن ابن خاله أخى أمه من الأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

 
الخال والخالة مع بنت العمة

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم سنة 1356 هجرية 7 من ابريل سنة 1937 م

المبادئ
1 - الخال والخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العمة من أولاد الصنف الرابع والصنف الرابع مقدم فى الميراث على أولاده .
2 - بوفاة المتوفى عن خال وخالة وبنت عمة شقيقة تكون التركة كلها للخال والخالة للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من صالح محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن خاله شقيق أمه وخالته شقيقة أمه وبنت عمة شقيقة أبيه ولم يكن له زوجة ولا أولاد مطلقا وترك تركة .
فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء

الجواب
أطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن المفهوم منه أن المتوفى المذكور توفى عن خال وخالة شقيقى أمه وعن بنت عمته شقيقة أبيه فإذا كان الحال كذلك كانت جميع تركة المتوفى المذكورة لخاله وخالته الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنت عمته الشقيقة لأن الخال والخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العمة من أولاد الصنف الرابع وأولاد الصنف الرابع مؤخرون فى الميراث عن الصنف الرابع .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر والله أعلم


 
الزوجة مع أولاد خال وأولاد ابن خالة الأب وشقيقة الجدة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر سنة 1356 هجرية 1 من مايو سنة 1937 م

المبادئ
1 - أولاد الخال الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد ابن خالة الأب من أولاد خؤوله الأب وأولاد الصنف الرابع مقدمون فى الميراث على أولاد خؤولة الأب .
2 - بإنحصار الإرث فى زوجة وأولاد خال شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الخال الشقيق للذكر صنف الأنثى

السؤال
من إبراهيم محمود قال توفى المرحوم عبد العزيز أفندى نجيب وترك ما يورث عنه شرعا وورثته زوجته الست فاطمة محمد وأولاد خاله الشقيق لوالدته ثلاثة ذكور واثنان إناث وأولاد ابن خالة والده شقيقة جدته أم أبيه أربعة ذكور وأنثى .
فما نصيب كل من الزوجة وأبناء الخال وأولاد ابن خالة والده شقيقة جدته أم أبيه فى التركة المذكورة

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد خاله شقيق والدته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لأولاد ابن خالة والده شقيقة جدته أم أبيه لأن أولاد الخال من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد ابن خالة والده من أولاد خؤولة الأب وأولاد النصف الرابع مقدمون فى الميراث عن أولاد خؤولة الأب .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

 
الزوج مع ابن الخالة وأولاد عمومة الأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع أول سنة 1356 هجرية 3 يونيه سنة 1937 م

المبادئ
1 - ابن الخالة من أولاد الصنف الرابع المقدمين فى الميراث عن أولاد عمومة الأم .
2 - بوفاة المتوفاة عن زوج وابن خالة شقيقة وأولاد عم الأم ذكورا وإناثا يكون للزوج النصف فرضا والباقى لابن الخالة الشقيقة فقط

السؤال
من أحمد محمد قال إن المرحومة تفيدة حسن توفيت بتاريخ 16 أبريل سنة 1937 ولم يعقب ذرية وانحصر ميراثها فى زوجها وابن عم والدتها على يوسف وفى ابن خالتها شقيقة والدتها وفى أولاد بنت عم أمها وهن سكينة ونفيسة وأخيهم طه الخضيرى .
وتركت منزلا . فمن يرث ومن لا يرث . وما نصيب كل من الورثة المذكورين بالطلب أفتونى بالجواب

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لابن خالتها شقيقة والدتها ولا شئ لابن عم والدتها ولا لأولاد بنت عم والدتها لن ابن خالة المتوفاة من أولاد الصنف الرابع المقدمين فى الميراث عن أولاد عمومة والدة المتوفاة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
فرع البنت مع بنات الأخ الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى سنة 1356 هجرية 21 يوليو سنة 1937 م

المبادئ
1 - ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنات الأخ الشقيق من الصنف الثالث وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث منهم .
2 - بوفاة المتوفى عن ابن بنت وبنات أخ شقيق تكون التركة كلها لابن البنت فقط

السؤال
من وهبه سليمان قال ما قولكم دام فضلكم فى الآتى توفيت غزل بنت جرجس عن بنات شقيقها وابن بنت لها توفيت أمه قبلها فمن الوارث

الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن بنتها ولا شئ لبنات شقيقها لأن ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنات الأخ الشقيق من الصنف الثالث والصنف الأول مقدم على الصنف الثالث فى الميراث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت المتوفاة وابن بنتها المذكور متحدين فى الدار


 
الزوج وبنت عمة وابن عمة لأم وبنت عمة لأم وابنا عم لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الآخرة 1356 هجرية 30 أغسطس 1937 م

المبادئ
1 - ابن وبنت العمة لأم وابنا العم لأم وبنت العمة الشقيقة من أولاد الصنف الرابع من وذى الأرحام ومتى اتحد هؤلاء فى القرب والحيز كان من له قوة القرابة أولى بالميراث بالإجماع .
2 - بنت العمة الشقيقة أقوى قرابة من غيرها ممن ذكروا وأولى ميراثا منهم وتأخذ باقى التركة بعد فرض الزوج .
3 - بوفاة المتوفى عن أولاد عمات متفرقات كان المال كله لأولاد العمة لأب وأم .
فإن فقدوا كان المال كله لأولاد العمة لأب . فإن فقدوا كان المال كله لأولاد العمة لأم .
4 - ما جاء فى أولاد العمات المتفرقات ينطبق على أولاد الخوال والخالات المتفرقات .
5 - ذو القرابتين أقوى سببا وعند اتحاد السبب يجعل الأقوى سببا فى معنى الأقرب درجة ويكون أولى بالميراث من غيره .
6 - بوفاة المتوفى عن زوج وابن خال شقيق الأم وأولاد وبنات خالات هن أخوات المتوفاة لأم يكون للزوج النصف فرضا ولابن الخال الشقيق الباقى ولا شئ لمن سواه

السؤال
من أيوب يونس قال بتاريخ 29 يونية سنة 1937 - 246 سجل 354 مضبطة إشهادات متنوعة بمحكمة شبين القناطر الشرعية صدر لى إشهاد شرعى بتحقيق وفاة ابنة خالى المدعوة زينت إبراهيم محمود فى سنة 1936 وانحصار إرثها فى ورثتها الشرعيين وهم زوجها موسى عيسى شعلان وبنت عمتها الشقيقة زينب متولى حرفوش، وأنا ابن عمتها لأمها أيوب يونس وبنت عمتها لأمها عزيزة أحمد خضير ومحمد ومحمود ولدى يوسف حجاج ابنى عمها لأمها - وحيث إن بعض العلماء عرفونى أن بعض المذكورين لم يرث فهيا - وحيث إنه يهمنا الوقوف على حقيقة من يرث وما مقدار نصيبه فى التركة ومن لا يرث منهم .
فنلتمس الفتوى فى ذلك

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من محكمة شبين القناطر الشرعية بتحقيق وفاة زينت إبراهيم محمود فى سنة 1936 وانحصار إرثها فى زوجها موسى عيسى شعلان وفى زينت متولى حرفوش بنت عمتها الشقيقة وفى أيوب يونس ابن عمتها لأمها وفى عزيزة أحمد خضير بنت عمتها لأمها وفى محمد ومحمود ولدى يوسف حجاج ابنى عمها لأمها البلغ الصادر هذا التحقيق فى 29 يونية سنة 1937 .
ونفيد بأن هذه الحادثة قد سبق الاستفتاء عنها فأجبنا عنها بتاريخ 10 أغسطس سنة 1937 م بما نصه - لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت عمتها شقيقة والدها، ولا شئ لابن عمتها لأم ولا لبنت عمتها لأم ولا لابنى عمها لأم لأن المذكورين من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام هؤلاء إذا اتحدوا فى القرب وكان حيز قرابتهم متحدا بأن كان الكل من جانب أب الميت كما هنا أو من كاتب أمه كان من له قوة القرابة أولى بالإجماع .
- وهنا من له قوة القرابة بنت العمة الشقيقة فهى أولى بالميراث من باقى المذكورين .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفاة وارث آخر وما أجبنا به هو صريح كلام الفقهاء فقد جاء فى السراجية وشرحها ما نصه ( وإن استووا - أى أولاد الصنف الرابع - فى القرب إلى الميت وكان حيز قرابتهم متحدا ) بأن يكون قرابة الكل من جانب أب الميت أو من جانب أمه فمن كان له قوة القرابة فهو أولى بالإجماع ممن ليس له قوة القرابة فإذا ترك ثلاث أولاد عمات متفرقات كان المال كله لولد عمة لأب وأم فإن فقد كان كله لولد عمة لأب فإن فقد كان كله لولد عمة لأم وكذا الحكم فى أولاد أخوال متفرقين أو خالات متفرقات وذلك لأن التساوى فى درجة الاتصال بالميت حاصل ولا شك أن ذا القرابتين اقوى سببا وعند اتحاد السبب يجعل الأقوى سببا فى معنى الأقرب درجة فيكون أولى الخ ) .
وقد لخص ذلك ابن عابدين فى رد المحتار فقال ( وإن استووا فإما أن يتحد حيز قرابتهم أولا فإن اتحد حيز قرابتهم بأن تكون قرابة الكل من جانب أب الميت أو من جانب أمه فإما أن يكون كلهم ولد عصبة أو ولد رحم أو بعضهم أولاد عصبة .
ففى الأولين كأولاد أعمام لغير أم وكأولاد عمات قدم الأقوى قرابة بالإجماع فمن أصله لأبوين أولى ممن لأب ومن لأب أولى ممن لأم لأنه عند اتحاد السبب يجعل الأقوى سببا بمعنى الأقرب درجة إلى آخر ما قال ) وحادثتنا الكل أولاد ذوى رحم لأن العمات ملطقا من ذوى الأرحام والعم لأم كذلك، وحينئذ يكون ما قلناه من تقديم بنت العمة الشقيقة على الباقى من المذكورين بالسوال هو الصواب .
لأنها أقوى قرابة منهم، ومن كان أقوى قرابة عند اتحاد السبب يجعل أقرب درجة فيكون أولى .
وصارت هذه المسألة نظير ما سئل عنه صاحب الفتاوى الحامدية فى امرأة ماتت عن زوج وابن خال هو شقيق أمها وابن خالة وثلاث بنات خالة أخرى هما أختا المتوفاة لأم ف أجاب بأن للزوج النصف ولابن الخال الشقيق الباقى ولا شئ للباقى ولا شك أن جوابه هذا مبنى على القاعدة التى أسلفنا ذكرها .
والله سبحانه وتعالى أعلم

 
زوج مع أولاد أخت لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
رمضان سنة 1357 هجرية 26 أكتوبر 1938 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأولاد أخت لأم يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأولاد الأخت لأم بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى

السؤال
من حسين محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت إلى رحمة الله تعالى عن زوجها وعن أولاد أختها من الأم وتركت تركة فما نصيب كل وارث

الجواب
للمتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد أختها من الأم بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
 
الزوج مع الخالة الشقيقة وابن الأخت الشقيقة

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان سنة 1358 هجرية 11 من أكتوبر سنة 1939 م

المبادئ
1 - ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة الشقيقة من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث .
2 - بإنحصار الإرث فى زوج وابن أخت شقيقة يستحق الزوج النصف فرضا والباقى لابن الأخت الشقيقة

السؤال
من مصطفى جوهر قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تسمى شفيقة مسعد توفيت إلى رحمة مولاها عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها بيومى سليمان وخالتها شقيقة أمها من العصب وابن أختها شقيقتها ومتوفاة قبلها ولم يكن لها وارث خلاف من ذكر .
فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل من يرث

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن أخت المتوفاة الشقيقة ولا شئ لخالتها الشقيقة لأن ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة الشقيقة من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم




 
بنتا خالة لأب مع ابن عم الأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
رمضان سنة 1358 هجرية 25 من أكتوبر سنة 1939 م

المبادئ
بوفاة المتوفى عن بنتى خالته لأب وابن عم أمه الشقيق تكون جميع التركة لبنتى خالته لأب بالسوية بينهما لقربهما له من ابن عم الأم

السؤال
من الشيخ إبراهيم حربى قال توفى شخص عن بنتى خالته لأب وابن عم أمه الشقيق فمن الذى يرث وما مقدار ما يرثه كل منهم

الجواب
جميع تركة المتوفى لبنتى خالته لأب بالسوية بينهما ولا شئ لابن عم أمه الشقيق لأن بنتى الخالة أقرب للمتوفى من ابن عم الأم .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

 
بنات العم مع أولاد العمة والزوجة

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر سنة 1359 10 مارس سنة 1940 م

المبادئ
1 - بنات العم الشقيق أولاد عاصب وأولاد العمة الشقيقة أولاد ذات رحم وولد العاصب أولى بالميراث من ولد ذى الرحم .
2 - ما صدر من المحكمة من توريث أولاد العمة من قبيل السهو عن قول الفقهاء .
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لبنات العم الشقيق بالسوية بينهن

السؤال
طلبت المراقبة العامة لحسابات سكك حديد الحكومة المصرية تقسيم تركة المرحوم مصطفى الصادق

الجواب
اطلعنا على كتاب المراقبة رقم 240 المؤرخ 2/3/1940 وعلى الإعلام الشرعى الصادر من محكمة الضواحى الشرعية بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1939 س 46 وقد جاء به أن المرحوم مصطفى الصادق توفى وانحصر إرثه فى زوجته وفى بنات عمه الشقيق فاطمة وتوحيدة وزينب ودولت البالغات وفى أولاد عمته الشقيقة المذكورين به وأنه لا وارث له سوى من ذكروا - ونفيد أن من يرث المتوفى المذكور هن زوجته وبنات عمه الشقيق المذكورات فقط ولا يرث أحد من أولاد عمته الشقيقة فى هذه الحالة لأن بنات العم الشقيق هن أولاد عاصب وأولاد العمة الشقيقة أولاد ذات رحم وأولاد العاصب مقدمون فى هذه الحالة كما هو المنصوص عليه فى مذهب الحنفية .
فما صدر من المحكمة من توريث أولاد العمة الشقيقة مع بنات العم الشقيق من قبيل السهو عما قاله الفقهاء - هذا ويكون للزوجة من تركة المتوفى الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنات العم الشقيق بالسوية بينهن وهذا كله إذا لم يكن لمتوفى وارث آخر ونرى أن يعاد الإشهاد المرافق إلى المحكمة لتصحيحه أو لعمل إشهاد آخر

 
الزوج مع عمة شقيقة وخالتين شقيقتين

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر سنة 1359 هجرية 18 مارس سنة 1940 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وعمة شقيقة وخالتين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللعمة ثلثا الباقى وللخالتين الشقيقتين الثلث الباقى مناصفة بينهما

السؤال
من غالى سريال قال توفيت منيرة موسى عن زوجها المدعو عوض يوسف وهى على عصمته وعن عمتها الشقيقة لأبيها وعن خالتيها شقيقتى والدتها فما قولكم فيمن يرث ومن لم يرث من هؤلاء المذكورين والمتوفاة والورثة أقباط مصريون

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولعمتها الشقيقة ثلثا النصف الباقى وللخالتين الشقيقتين لأمها ثلث هذا النصف بالسوية بينهما أى يكون للعمة الشقيقة ثلث جميع التركة وللخالتين الشقيقتين سدس جميع التركة بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

 
الزوج وبنت الأخت مع أولاد بنت الأخت والخال وأولاد الخال

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول سنة 1359 هجرية - 23 ابريل 1940 م

المبادئ
1 أولاد بنت الأخت الشقيقة أبعد درجة من بنت الأخت الشقيقة ولا يرثون شيئا معها لذلك .
2 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهى مقدمة فى الميراث عن الصنف الرابع الذى منه الخال الشقيق وعلى أولاد الصنف الرابع الذين منهم أولاد الخال الشقيق .
3 - بانحصار الإرث فى الزوج وبنت الأخت الشقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الأخت الشقيقة الباقى

السؤال
من عزيز مظهر قال ما رأيكم دام فضلكم فى سيدة توفيت عن بنت أخت شقيقة وخال شقيق وأولاد خال شقيق وأولاد بنت أخت شقيقة وزوج .
فمن الوارث منهم وما نصيب كل منهم

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت أختها الشقيقة ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال .
لأن أولاد بنت الأخت الشقيقة أبعد درجة من بنت الأخت الشقيقة ولأن بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم فى الميراث عن الصنف الرابع الذى منه الخال الشقيق وعلى أولاد الصنف الرابع الذين منهم أولاد الخال الشقيق .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

 
بنت الأخت لأب مع أولاد الخالات

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى سنة 1359 هجرية - 15 يونيه 1940 م

المبادئ
21 - بنت الأخت لأب من الصنف الثالث وأولاد الخالات من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم فى الميراث على أولاد الصنف الرابع منهم .
2 - بانحصار الإرث فى بنت أخت لأب يكون لها جميع التركة

السؤال
من حسين على قال أرجو التكرم بالإجابة عن سؤال الآتى الست حياة على توفيت إلى رحمة الله تعالى ولم تترك أولادا مطلقا ولها بنت أخت من أب وهى الست عزيزة جمعة ولها أولاد خالات من أم فقط فمن يرث منهم ومن لا يرث .
أرجو إفادتنا فى أقرب وقت

الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنت أختها من الأب ولا شئ لأولاد الخالات ذكورا وإناثا لأن بنت الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد الخالات من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على أولاد الصنف الرابع .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
الخال مع أولاد الخالة وابن ابن عم لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى سنة 1359 هجرية - 29 يونيه 1940 م

المبادئ
1 - الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالة وابن ابن العم لأم من فروع الصنف الرابع وأصول هذا الصنف مقدمون على فروعه فى الميراث .
2 - بانحصار الإرث بعد ذلك فى الخال يكون له جميع التركة

السؤال
من حسن حسين قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت بلا ذرية عن خال من الأم وعن أولاد خالة شقيقة وعن ابن ابن عم من الأم .
فمن منهم يرث ومن منهم لا يرث وما نصيب كل منهم

الجواب
جميع التركة لخال المتوفاة ولا شئ لأولاد الخالة الشقيقة لا لابن ابن العم من الأم لأن الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالة الشقيقة وابن ابن العم من الأم من أولاد الصنف الرابع والصنف الرابع مقدم على أولاده .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

 
الزوج مع العمة والخالة وبنت العم وأولاد الخال

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان سنة 1359 هجرية - 10 سبتمبر 1940 م

المبادئ
1 - العمة والخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العم وأولاد الخال من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الرابع مقدم فى الميراث على أولاده .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وعمة وخالة يكون للزوج النصف فرضا وللعمة ثلثا النصف الباقى وللخالة ثلثه

السؤال
من إنجلى قال توفيت زوجتى المرحومة حواء وليس لى منها أولاد وليس لها أقارب سوى عمة وخالة وابنة عم وأبناء خال وزوجها أرجوا التفضل بإصدار فتوى فى تقسيم ميراثها

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولعمتها ثلثا النصف الباقى وللخالة ثلثه ولا شئ لابنة العم ولا لأبناء الخال لأنهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام والعمة والخالة من الصنف الرابع منهم والصنف الرابع مقدم فى الميراث على أولاده .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت هى وورثتها متحدين فى الدين والدار والله أعلم

 
بنت العم مع بنت ابن العم وابن العمة وأولاد بنات العم

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم سنة 1361 هجرية - 24 يناير 1942 م

المبادئ
1 - بنت العم الشقيق ولد عاصب وابن العمة الشقيقة ولد ذى رحم وولد العاصب مقدم فى الميراث على ولد ذى الرحم .
2 - بنت العم الشقيق أقرب درجة من بنت ابن العم الشقيق وأولاد بنات العم الشقيق والأقرب مقدم فى الميراث على غيره .
3 - بانحصار الإرث فى بنت العم الشقيق تحوز وحدها جميع التركة

السؤال
من عبد العزيز مصطفى قال ما رأيكم دام فضلكم فى امرأة توفيت وتركت بنت عمها الشقيق وبنت ابن عمها الشقيق وابن عمتها الشقيقة وأولاد بنات عمها الشقيق ذكورا وإناثا .
فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل وارث بالقراريط

الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنت العم الشقيق لأنها ولد عاصب ولا شئ لابن العمة الشقيقة لأنه ولد ذى رحم وولد العاصب مقدم فى الميراث على ولد ذى الرحم وكذلك لا شئ لبنت ابن العم الشقيق ولا لأولاد بنات العم الشقيق لأنهم أبعد درجة عن بنت العم الشقيق .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم


 
زوجة وبنت أخت مع عمة وأولاد عمة وبنات عم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى سنة 1361 هجرية - 5 مايو 1942 م

المبادئ
1 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمة الشقيقة وأولاد العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لبنت الأخت الشقيقة

السؤال
من اقلاديوس قال توفى عزيز حنا عن زوجة وبنت أخت شقيقة وعمة شقيقة وولدين وبنت من عمة شقيقة متوفاة وثلاث بنات عم شقيق وبنتى عم شقيق آخر فما نصيب كل من يرث فى تركة المتوفى

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت الأخت الشقيقة لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من الصنف الرابع منه ولا لأولاد العمة الشقيقة لأنهم من أولاد الصنف الرابع ولا لبنات العمين الشقيقين لأنهن فى حكم أولاد الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وعلى أولاده ومن فى حكمهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان هو وورثته متحدين فى الدين والدر والله أعلم


 
زوجة وبنت خال مع أبناء ابن خالة وأبناء ابن عمة لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال سنة 1361 هجرية - 31 أكتوبر 1942 م

المبادئ
1 - أبناء ابن الخالة الشقيقة وأبناء ابن العمة لأم من ذوى الأرحام وهم أبعد درجة من بنت الخالة الشقيقة وبنت الخال الشقيق ولا يرثون معهما .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة هى بنت خالة شقيقة وبنت خال شقيق يكون للزوجة الربع فرضا بصفتها زوجة والباقى يقسم بينها بصفتها بنت خالة شقيقة وبين بنت الخال الشقيق فيكون لبنت الخالة ثلثه ولبنت الخال ثلثاه

السؤال
من حسن صالح قال توفى رجل عن زوجته وهى فى الوقت نفسه ابنة خالته الشقيقة وعن ابنة خاله الشقيق وعن أبناء ابن خالته الشقيقة وعن أبناء ابن عمته فما ميراث كل منهما

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بينها وبين بنت الخال الشقيق فتأخذ هى ثلث هذا الباقى وتأخذ بنت الخال الشقيق ثلثيه وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى أربعة أسهم سهمان لبنت الخال الشقيق وسهم للزوجة من حيث كونها زوجة والسهم الباقى لها من حيث كونها بنت الخالة الشقيقة ولا شئ لأبناء ابن الخالة الشقيقة ولا لأبناء ابن العمة لم لأنهم أبعد درجة من بنت الخالة الشقيقة ومن بنت الخال الشقيق - وما قلناه وقسمة باقى التركة بعد فرض الزوجة هو رأى محمد المفتى به .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
زوجة وبنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى القعدة سنة 1361 هجرية - 22 يوليو 1942 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لبنت الأخ الشقيق ثلثاه ولبنت الأخت الشقيقة ثلثه

السؤال
من أحمد دهب قال توفى رجل عن زوجة وعن بنت أخ شقيق وعن بنت أخت شقيقة فما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين بنت الأخ الشقيق وبنت الأخت الشقيقة .
لبنت الأخ الشقيق الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة ثلثه .
وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى أربعة أسهم للزوجة منها سهم ولبنت الأخ الشقيق سهمان ولبنت الأخت الشقيقة السهم الباقى .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
زوج وخال شقيق مع أولاد عم لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى القعدة سنة 1361 هجرية - 22 يوليو 1942 م

المبادئ
1 - لا ميراث لأولاد العم لأم مع الخال الشقيق لأنهم أبعد منه درجة .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وخال شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللخال الشقيق الباقى

السؤال
من سالم عبد النبى قال توفيت امرأة عن زوجها وعن خالها شقيق والدتها وأولاد عم لأم توفى وترك أولادا - فمن الوارث

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى للخال الشقيق ولا شئ لأولاد العم لأم لأنهم أبعد درجة من الخال الشقيق .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر .
والله أعلم

 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى