فتاوى الأزهر الشريف

زوجة وأبناء عمين شقيقين وبنت أخ شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1361 هجرية - 11 أبريل 1942 م

المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأبنا عمين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء العمين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من عتريس سلام قال توفى إبراهيم عن زوجته وعن بنت أخيه الشقيق صالح سليمان وعن أولاد عميه الشقيقين وهم عتريس سلام وعلى محمد سليمان وعلى سلام سليمان فما نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء عميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنت أخيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم
 
زوجة وثلاث بنات وولدا ابن

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1361 هجرية - 31 أغسطس 1942 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وولدى ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى لولدى الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من حسن أفندى حسنى أولا توفى محمد محسن عن زوجته بدر بنت عبد الهادى وبناته الثلاث سكينة وفاطمة وفايقة وولدى عبد الخالق المتوفى قبله وهما حسن وزينب .
ثانيا توفيت سكينة محمد محسن عن زوجها عبد الحميد صالح وإبنها منه محمد عبد الحميد ووالدتها بدر بنت عبد الهادى فقط، ثالثا توفى محمد ابن عبد الحميد صالح عن والده عبد الحميد صالح وجدته لأمه بدر بنت عبد الهادى ، رابعا توفيت بدر بنت عبد الهادى عن بنتها فاطمة وفايقة وولدى ابنها المتوفى قبلها وهما حسن وزينب فقط، خامسا توفيت فاطمة بنت محمد محسن عن زوجها عبد الحميد صالح وبنتيها عزيزة وجمالات وأختها الشقيقة فايقة وولدى أخيها الشقيق حسن وزينب فما نصيب كل من الورثة

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لولدى ابنه تصعيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها تعصيبا ولجدة المتوفى الثالث لأمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا .
ولبنتى المتوفاة الرابعة من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لولدى ابنها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولزوج المتوفاة الخامسة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأختها الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنتين ولا شئ لولدى أخيها الشقيق، وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر، والله أعلم


 
العم لأب مع العمات والعمات لأب والعمة لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو الحجة 1361 هجرية - 9 ديسمبر 1942 م

المبادئ
1 - العمات الشقيقات والعمات لأب والعمة لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة .
2 - يحوز العم لأب جميع التركة تعصيبا إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا عاصب أقرب منه

السؤال
من عبد الفتاح أحمد قال توفى على أحمد وترك عما لأب وعمات لأب وعمات شقيقات وعمة لأم .
فما نصيب كل وارث

الجواب
جميع تركة المتوفى لعمة لأب تعصيبا ولا شئ لعماته لأب ولا لعماته الشقيقات ولا لعمته لأم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله اعلم


 
الزوجة والأم والأختان لأب وأولاد العم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو الحجة 1361 هجرية 28 فبراير 1942 م

المبادئ
1 - متى كان فى المسألة عول فلا ميراث للعاصب .
2 - بانحصار الإرث بين زوجة وأم وأختين تستحق الزوجة الربع فرضا والأم السدس فرضا والأختان لأب الثلثين فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من أمينة على قالت توفى إلى رحمة الله مهنى فخر الدين وترك زوجته ووالدته وأختيه لأب آمنة ودولت وولدى عمه الشقيق ذكر وأنثى حسن خليل ورضا خليل وأولاد عم شقيق آخر ذكرين وأنثى وهم محمود عبد المنعم ومحمد عبد المنعم والبنت تمام عبد المنعم فمن الوارث وما نصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع والوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تنقسم إليها التركة وللأم سهمان وللأختين لأب ثمانية الأسهم الباقى بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد عميه الشقيقين .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم


 
الأب مع الجد لأم والجدة لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1362 هجرية - 17 فبراير 1943 م

المبادئ
1 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى أب وجدة لأم تأخذ الجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال
من محمود أفندى إبراهيم قال تزوج موسى يافت ممن تدعى جان إبراهيم ثم رزقت منه بولد اسمه يافت وقد توفيت الزوجة عن ابنها وزوجها ووالديها ثم توفى يافت عن والده وجده لأم وجدته لأم .
فما نصيب كل من الورثة

الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولوالدها السدس فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأبيها تعصيبا ولجدة المتوفى الثانى لأمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا ولا شئ للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر، وكان هو وورثته متحدين فى الدين والدار ، والله أعلم

 
الأم مع الأخت والأخت لأب والأخ لأم الذى هو ابن عم

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1362 هجرية - 1 مارس 1943 م

المبادئ
1 - لا شئ للأخ لأم باعتباره ابن عم شقيق لاستغراق الفروض التركة .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم تستحق الأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا والأخ لأم السدس فرضا

السؤال
من محمد قنديل قال توفى رجل وترك والدته وأخته الشقيقة وأخته لأب وأخ لأم وهذا الأخ لأم ابن عم شقيق للمتوفى فما نصيب كل منهما

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخ لأم السدس فرضا ولا شئ للأخ لأم باعتباره ابن عم شقيق، وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

 
الزوجة وأولاد عم لأم وبنت الأخ وأبناء الأختين

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1362 هجرية - 25 مارس 1943 م

المبادئ
1 - بنات ابن عم والد المتوفى الشقيق اللاتى هن بنات عمه لأمه وولدا الأختين الشقيقتين وبنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار إرث المتوفى فى زوجة المتوفى وابن ابن عم والده الشقيق الذى هو ابن عمه لأم تستحق الزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن عم والده الشقيق تعصيبا من حيث هو كذلك

السؤال
من عبد الرحمن العلمانى قال توفى رجل وترك زوجة وأولاد عم لأم ذكرا وثلاث أناث وهم أى الأولاد المذكورون أولاد ابن عم والد المتوفى الشقيق كما ترك بنت أخ شقيق وابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة فمن الوارث وما نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن عم والده الشقيق تعصيبا من حيث هو كذلك ولا شئ لبنات ابن عم والد المتوفى الشقيق اللائى هن أيضا بنات عمه لأم ولا لولدى الأختين الشقيقتين ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

 
الزوجة والبنت والأم والأخت لأم مع ابن ابن ابن ابن العم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1362 هجرية - 25 مارس 1943 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأم وابن ابن ابن ابن عم شقيق تستحق الزوجة الثمن فرضا والأم السدس فرضا والبنت النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا

السؤال
من أحمد محمد قال توفى رجل عن زوجته وبنته وأمه وأخت لأم وابن ابن ابن ابن عمه الشقيق .
فمن الوارث وما نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شئ لأخته لأم لحجبها بالبنت .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم


 
الأخ لأم مع الأخ الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1362 هجرية - 17 أغسطس 1943 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ شقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
من رضوان مرسى قال امرأة تدعى عائشة توفيت عن أخيها شقيقها وعن أخيها لأمها فقط فما نصيب كل

الجواب
لأخ المتوفاة لأم من تركتها السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم .
على ما كان عليه العمل قبل صدور قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 م المعمول به اعتبارا من 12/9/1943 م

 
زوجة وابن خالة وابن خال لأب وابن عم والدة المتوفى

المفتي
حسونة النواوى .
ربيع الأول سنة 1319 هجرية

المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن زوجة وابن خالة شقيقة وابن خال لأب وابن عم والدته يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن الخالة الشقيقة

السؤال
فى رجل توفى عن زوجته وعن ابن خالته الشقيقة وعن ابن خاله لأبيه وعن ابن عم والدته لا غير وترك تركة .
فمن هو الوارث له منهم أفيدوا الجواب

الجواب
للزوجة المذكورة الربع فرضا ستة قراريط والباقى وهو النصف والربع ثمانية عشر قيراطا لابن الخالة الشقيقة ولا شئ لمن عداهما والحال ما هو مسطور بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

 
بنت الأخت مع العمة والخال وأولاد العم لأم

المفتي
محمد عبده .
شوال سنة 1318 هجرية

المبادئ
بنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمة والخال وأولاد العم لأم من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع

السؤال
من عبد الوهاب أفندى فى بنت ماتت عن عمتها وبنت أختها شقيقتها وخالها وأولاد عمها أخ أبيها لأم أربع إناث وذكر وخلفت تركة فمن الوارث وما نصيبه - أفيدوا الجواب

الجواب
حيث ماتت البنت المذكورة عمن ذكر لا غير فتكون تركتها كلها لبنت أختها الشقيقة المذكورة .
لا شئ منها لعمتها وخالها وأولاد عمها أخ أبيها لأم المذكورين - لأن بنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمة والخال وأولاد العم أخ الأب لأم من الصنف الرابع منهم .
والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع بجميع أقسامه على ما عليه الفتوى كما نصوا عليه والله أعلم

 
اجتماع الزوج مع الخالة وبنت العمة الشقيقة

المفتي
محمد عبده .
محرم سنة 1319 هجرية

المبادئ
تحجب بنت العمة بالخالة التى تحوز الباقى بعد نصيب الزوج

السؤال
من محمد أفندى توفيق فى امرأة ماتت عن زوجها وخالتها أخت أمها لأبيها وبنت عمتها شقيقة والدها لا غير وخلفت تركة فمن يرث ومن لا يرث منهم - أفيدوا الجواب

الجواب
بموت هذه المرأة عن زوجها وخالتها وبنت عمتها المذكورين يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا ولخالتها النصف الباقى ولا شىء لبنت عمتها والحال ما ذكر .
والله أعلم

 
بنت الخالة وابن الخالة الأب وأولاد أولاد خالة الأب

المفتي
محمد عبده .
رجب سنة 1319 هجرية

المبادئ
أولاد الصنف الرابع إذا تفاوتوا فى الدرجة قدم الأقرب منهم على غيره

السؤال
من مسعدة فى امرأة ماتت عن بنت خالتها وعن ابن خال أبيها وعن أولاد أولاد خالة أبيها وتركت تركة .
فمن الوارث منهم أفيدوا الجواب

الجواب
من المقرر شرعا أن هؤلاء المتوفى عنهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام .
والحكم فيهم أنه عند تفاوتهم درجة يقدم أقربهم على غيره فأولاد الخالة مثلا أولى من أولاد أولاد الحالة كما قالوا - وعلى ذلك فبنت الخالة فى هذه الحادثة هى المقدمة على غيرها من هؤلاء المذكورين لقربها فالميراث كله لها ولا شئ لغيرها ممن ذكروا والله أعلم

 
القرب فى ذوى الأرحام معتبر كما فى العصبات

المفتي
محمد عبده .
رجب سنة 1320 هجرية

المبادئ
ابن الخالة مقدم على غيره ممن هو أبعد منه درجة ويجوز وحده جميع التركة

السؤال
من السيد مصطفى فى امرأة ماتت عن ابن خالتها وعن ابن ابن ابن خالتها وعن بنتى بنت خالتها وعن بنتى ابن بنت خالتها .
وتركت تركة فلمن يكون ميراثها . أفيدوا الجواب

الجواب
من المقرر أن ذوى الأرحام كالعصابات فيحوز الواحد منهم إذا انفرد جميع المال ويحجب أقربهم الأبعد .
وعليه يكون الوارث لهذه المرأة ابن خالتها المذكور لأنه أقرب ممن عداه ممن ذكر فهو الذى يختص بهذه التركة .
والله أعلم

 
اجتماع الخال والخالة مع ابن بنت عم لأب

المفتي
محمد عبده .
شعبان سنة 1320 هجرية

المبادئ
1 - الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولادهم ، هؤلاء جميعا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يرث واحد منهم مع وجود أصله .
2 - إذا اتحد حيز قرابتهم بأن كانوا من جهة أب الميت أو أمه - قدم الأقوى ولو أنثى وتقسم التركة بينهم على الأبدان للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من ميخائيل قسطندى فيما إذا ماتت امرأة عن ابن بنت عم والدها الشقيق وعن أخوالها ذكرين وأنثى إخوة أمها من الأب وتركت تركة .
فمن يرث منهم ومن لا يرث . أفيدونا ولكم الشكر

الجواب
صرحوا بأن جزء الجدين والجدتين وهم الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأن هؤلاء الأولاد لا يرثون إلا عند عدم أصولهم وأن أهل هذا الصنف إن اتحد حيز قرابتهم بأن كانوا من جهة أب الميت أو أمة قدم الأقوى أو أنثى وقسم الميراث على الأبدان اتفاقا للذكر ضعف الأنثى كعم وعمة كلاهما لأم أو خال وخالة كلاهما لأبوين أو لأب أو لأم - وعلى هذا فلا يرث ابن بنت عم الأب فى هذه الحادثة مع وجود الخالين والخالة المذكورين لأن الخالين والخالة من الأصول وهو من الفروع بل تكون التركة المذكورة جميعها للخالين والخالة المذكورين للذكر ضعف الأنثى .
والله أعلم

 
الزوجة مع ذوى أرحام

المفتي
محمد عبده .
محرم سنة 1321 هجرية

المبادئ
1 - عمومة الأب والأم وخؤولتهما وأولادهم لا يرثون إلا بعد فقد عمومة الميت وخؤولته وأولادهم وإن نزلوا .
2 - بنت عم الأم وابن ابن عم الأم لا يرثان شيئا مع وجود بنت ابن الخال الشقيق .
3 - بانحصار الإرث فى الزوجة وبنت ابن الخال يكون للزوجة الربع فرضا ، ولبنت ابن الخال الباقى

السؤال
من بشارة افندى فى رجل مات عن زوجة وعن بنت عم أمه الشقيق وعن بنت ابن خاله أخ أمه الشقيق وعن ابن ابن عم أمه الشقيق - وخلف تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث .
أفيدوا الجواب

الجواب
بموت هذا الرجل يكون لزوجته من تركته الربع فرضا ولبنت ابن خاله الباقى ولا شئ لبنت عم الأم ولا لابن ابن عم الأم لأن بنت ابن الخال مقدمة عليهما - وذلك لأن عمومة الأب والأم وخؤولتهما وأولادهم لا يرثون إلا بعد فقد عمومة الميت وخؤولته وأولادهم وإن نزلوا فلا ميراث لهما حينئذ مع وجود بنت ابن الخال المذكورة فهى التى يكون لها باقى التركة بعد فرض الزوجة كما قلنا .
والله سبحانه وتعالى أعلم

 
ميراث ذوى أرحام اتحدوا فى الدرجة واختلفوا فى الجهة

المفتي
محمد عبده .
ربيع الأول سنة 1321 هجرية

المبادئ
اختلاف جهة القرابة فى ميراث ذوى الأرحام مع اتحاد الدرجة يقتضى أن يكون لجهة قرابة الأب الثلثان وجهة قرابة الأم الثلث

السؤال
من أحمد محمد فى امرأة ماتت عن بنت بنت عمة أبيها وعن ابن ابن خال أبيها وخلفت تركة .
فكيف تقسم بينهما أفيدوا الجواب

الجواب
صرحوا بأنه إذا اختلفت جهة القرابة كما فى هذه الحادثة كان لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث - ومن ذلك يعلم أن الذى يخص بنت بنت عمة الأب المذكورة فى هذه التركة الثلثان والذى يخص ابن ابن خال الأب المذكور الثلث الباقى والله أعلم


 
انفراد بعض ذوى الأرحام

المفتي
محمد عبده .
ذى القعدة سنة 1321 هجرية

المبادئ
انفراد أحد ذوى الأرحام يقتضى إحرازه لجميع التركة

السؤال
من محمد واصف فى رجل مات عن ابن أخته ولا وارث له غيره - فهل يرثه أم لا .
أفيدوا الجواب

الجواب
صرحوا بأن توريث ذوى الأرحام باعتبار القرابة كالتعصيب فيقدم الأقوى قرابة إما بقرب الدرجة أو بقوة السبب ويأخذ المنفرد الكل كما فى رد المحتار ولا ريب أن ابن الأخت من ذوى الأرحام وقد انفرد فى هذه الحادثة لعدم وجود غيره في جميع تركة خاله هذا المتوفى والله أعلم


 
اجتماع الخال والخالة مع ولدى الأخ لأم وبنت الأخت لأم

المفتي
محمد عبده .
التاريخ 12 ربيع آخر 1322 هجرية

المبادئ
لا يرث الخال والخالة مع وجود ولدى الأخ لأم وبنت الأخت لأم

السؤال
من محمد الجمل فى امرأة ماتت عن ولدى أخيها لأمها وبنت أختها لأمها وعن خال شقيق وخالتين كذلك فمن يرثها منهم أفيدوا الجواب

الجواب
أما الخال والخالتان فلا يرثون هذه المرأة مع وجود ولدى أخيها لأمها وبنت أختها لأمها لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخ والأخت لأم من الصنف الثالث منهم .
ومن المقرر أن أهل الصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدمون على أهل الصنف الرابع منهم .
وبذلك ينحصر الميراث فى ولدى الأخ لأم وبنت الأخت لأم فى هذه الحادثة - فتعتبر هذه المرأة المتوفاة كأنها ماتت عن أخوين لأم وأخت لأم فتقسم تركتها حينئذ بين ولدى أخيها لأمها وبنت أختها لأمها بالسوية بينهم للذكر مثل الأنثى كالقسمة على أصولهم عند تعددهم واعتبار صفة الأصول إنما هو عن اختلاف أنصبائهم ولا اختلاف هنا .
والله أعلم

 
تقديم ابن الوارث على غيره فى ميراث ذوى الأرحام

المفتي
محمد عبده .
التاريخ 29 ذوى الحجة سنة 1322 هجرية

المبادئ
يقدم ابن الوارث على غيه فى ميراث ذوى الأرحام عند اتحاد الجهة بلا خلاف وعند اختلاف الجهة أيضا على المفتى به

السؤال
من وكيل بطركخانة الموارنة بمصر فى امرأة ماتت عن ابنة عم لأبوين وابنة عمة لأبوين وابن خال وبنت خال لأبوين أيضا وتركت تركة .
فمن الوارث أفيدوا الجواب

الجواب
الوارث لهذه المرأة المتوفاة بنت عمها لأبوين المذكورة ولا شئ لبنت عمتها المذكورة ولا لابن الخال وبنت الخال المذكورين لأنه من ماتت عنهم هذه المرأة جميعهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وفيهم يقدم ولد الوارث كبنت العم المذكورة على ولد ذى الرحم كبنت العمة المذكورة عند اتحاد الجهة بلا خلاف وعند اختلافها كما فى ابن الخال وبنت الخال المذكورين على المفتى به .
فتختص بنت العم المذكورة بتركة هذه المرأة لا يشاركها فيها أحد ممن ذكر والله أعلم

 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى