فتاوى الأزهر الشريف

الأخوات مع ابن عم الأب والعمة

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى 1359 هجرية - 21 مايو 1940 م

المبادئ
1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابن عم الأب الشقيق يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم الأب تعصيبا

السؤال
من عبد الرحمن محمد قال توفى المرحوم محمد بن حافظ عن أخواته الشقيقات وهن الهوانم فاطمة وسنية وإقبال وعن عمته شقيقة والده وعن ابن عم والده الشقيق وهو عبد العظيم محمد عباس فنرجو بيان من يرث ونصيب الوارث

الجواب
لأخوات المتوفى شقيقاته من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم والده الشقيق تعصيبا ولا شئ لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

 
الأخوة لأب مع الأخوات لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1359 هجرية - 15 مايو 1940 م

المبادئ
الإخوة لأب يعصبون الأخوات لأب وتكون جميع التركة لهم تعصيبا للذكر ضعف

السؤال
من سيد محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تدعى فوزية إبراهيم توفيت أول مايو سنة 1940 عن أربعة إخوة من أب اثنين ذكور واثنين إناث وهم شحاته وعثمان وستهم ونعيمة فما نصيب كل منهم فى تركة مورثتهم وهو منزل

الجواب
جميع تركة المتوفاة لإخوتها من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم


 
البنت مع أختين وابن أخ وعمة وعمتين لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1359 هجرية - 1 يولية 1940 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - الأختان الشقيقتان عصبة مع البنت وهما بذلك أقرب فى الصعوبة من ابن الأخ الشقيق والعمين لأب .
3 - لا ميراث لابن الأخ الشقيق ولا للعمين لأب وإن كانوا عصبة لبعدهم درجة عن الأختين الشقيقتين متى عصبتا بالبنت .
4 - بانحصرا الإرث فى بنت وأختين شقيقتين يكون للبنت النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من سيد رحيم قال ما قولكم فى امرأة توفيت وتركت ورثاها الشرعيين وهم كالآتى بنت لها وأختان شقيقتان وابن أخ شقيق وعمان من الأب وعمتان من الأب وعمة شقيقة ونرجو تقسيم تركتها

الجواب
لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لأختيها الشقيقتين مناصفة بينهما لكونهما عصبة مع البنت ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم


 
أولاد الأبن مع بنتين وولدى أخ شقيق وأولاد عم

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الآخرة 1359 هجرية - 13 يولية 1940 م

المبادئ
1 - أولاد الابن أقرب عصوبة من ولدى الأخ الشقيق وأولاد العم .
2 - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد الابن تعصيبا ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من سابا حبيب قال توفيت امرأة عن بنتين لها وأولاد ابن متوفى قبلها ذكر وإناث وأولاد أخ شقيق ذكر وأنثى وأولاد عم ذكور وإناث فما نصيب كل وارث فى تركتها

الجواب
لبنتى المتوفاة من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد ابنها المتوفى قبلها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لولدى الأخ الشقيق ولا لأولاد العم .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم


 
الأم مع الجد لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الآخرة 1359 هجرية - 18 يولية 1940 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للحد للأب تعصيبا

السؤال
من عثمان شوقى قال توفيت بنت عن أمها وجدها لأبيها فما نصيب كل

الجواب
لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجدها أب أبيها تعصيبا .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم


 
بنت الأبن مع ابن ابن أخ وبنتى أخ وبنتى بنتين

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1359 هجرية - 5 سبتمبر 1940 م

المبادئ
1 - بنتا الأخ الشقيق وبنت البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهن مع صاحب فرض نسبى أو عاصب .
2 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وابن ابن أخ شقيق يكون لبنت الأبن النصف فرضا والباقى لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
من فاطمة أحمد قالت ما قولكم دام فى امرأة توفيت إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 21 مايو سنة 1940 تدعى صفا حنفى وتركت بنتى أخيها الشقيق وهما فاطمة ونظلة أولاد المرحوم أحمد حنفى وتركت ابن ابن أخيها الشقيق المدعو حسين محمد أحمد الذى توفى والده قبلها وتركت أيضا بنت بنتها المدعوة أمثال محمد على الذى توفى والدها قبلها وتركت أيضا بنت بنتها المدعوة فاطمة محمد بدوى التى توفيت والدتها قبلها فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث من المذكورين وما مقدار نصيب كل من الذى لا يرث فى المتوفاة المذكورة

الجواب
لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لابن ابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنتى أخيها الشقيق ولا لبنت بنتها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

 
الأم مع عم الأب لأب وابن عم الأب الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1359 هجرية - 12 سبتمبر 1940 م

المبادئ
1 - عم الأب من الأب أقرب عصوبة من ابن عم الأب الشقيق .
2 - بوفاة البنت عن أم وعم الأب وابن عم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعم الأب من الأب تعصيبا ولا شئ لابن عم الأب الشقيق

السؤال
من إبراهيم على قال توفى ولد ترك أقاربه الآتى أسماؤهم والدته وعمته شقيقة والده وابن عم والده شقيق وعم والده غير شقيق من والده فقط نرجو إفادتنا

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لعم والده تصيبا ولا شئ لعمته الشقيقة ولا لابن عم والده الشقيق .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم


 
الزوج مع ولدى ابن ابن أخ لأب وأولاد عم

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1359 هجرية - 12 سبتمبر 1940 م

المبادئ
ولدا ابن ابن الأخ من الأب أقرب عصوبة من أولاد العم ويأخذان باقى التركة بعد فرض الزوج تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من أحمد محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى سيدة توفيت عن زوجها وولدين ذكور أولاد ابن ابن أخيها من أبيها وذكرين وأنثى أولاد عمها

الجواب
لزوجة المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لابنى ابن ابن أخيها من الأب تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد عمها .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ، والله أعلم


 
بنتا ابن العم الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال 1359 هجرية - 27 نوفمبر 1940 م

المبادئ
1 - بنتا ابن العم الشقيق من الصنف الرابع وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وهو مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع وأولاد انتهى .
2 - بانحصار الإرث فى أولاد أخت شقيقة يحوزون جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من فاطمة مصطفى قالت توفيت حرمة عن بنتى ابن عمها الشقيق وعن أولاد أختها الشقيقة ولد وثلاث بنات فمن يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنتى ابن عمها الشقيق لأنهما من أولاد الصنف الرابع وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع وأولاده .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

 
زوج وأم وأخوان لأم مع أخوين شقيقين

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1360 هجرية - 16 هجرية - 16 يونية 1941 م

المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعصب .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخوين لأم .
يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما

السؤال
من محمد محمد قال توفيت إمرأة وتركت زوجا وأما وأخا وأختا شقيقين وأخوين لأم فما نصيب كل

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى .
ولا شئ للأخوين الشقيقين، .
والله أعلم

 
زوج وأم وأخوان لأم مع أخوين شقيقين

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1360 هجرية - 16 هجرية - 16 يونية 1941 م

المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعصب .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخوين لأم .
يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما

السؤال
من محمد محمد قال توفيت إمرأة وتركت زوجا وأما وأخا وأختا شقيقين وأخوين لأم فما نصيب كل

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى .
ولا شئ للأخوين الشقيقين، .
والله أعلم


 
ابن عم شقيق وعمة شقيقة

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الآخرة 1360 هجرية - 1 يولية 1941 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن ابن عم شقيق وعمة شقيقة يكون لابن عمه الشقيق جميع التركة تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة .
2 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال
من محمد محمود قال توفيت إمرأة عن ابن عمها الشقيق وعن عمتها شقيقتها فما نصيب كل

الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شئ لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم


 
ابن عم أب وأمه وشقيقتاه وابن ابن عم أبيه وعمته

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب 1360 هجرية - 23 أغسطس 1941 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن ابن عم أبيه الشقيق وأمه شقيقتيه وابن ابن عم أبيه وعمته .
يكون لأمه السدس فرضا ولشقيقتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شئ للباقين .
2 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - ابن عم أب المتوفى الشقيق أقرب من ابن ابن عم أبيه فهو أولى منه بالميراث

السؤال
توفى رجل عن والدته وإخوته الأشقاء ذكورا وإناثا ثم توفى آخر عن والدته وأختيه الشقيقتين وابن عم أبيه الشقيق وابن ابن عم أبيه وعمته

الجواب
لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لإخوته الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن عم أبيه الشقيق تعصيبا ولا شئ لابن ابن عم أبيه ولا لعمته .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم


 
أخت شقيقة وأم وأخوة لأم وأعمام أشقاء

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1360 هجرية - 24 أغسطس 1941 م

المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب .
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأم وإخوة لأم .
يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا .
وللأم السدس فرضا . وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم

السؤال
توفى شخص وترك أختا شقيقة وأما وإخوة لأم وعمين شقيقين وعمتين شقيقتين فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهما

الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخوته لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شئ للعمين الشقيقين ولا للعمتين الشقيقتين .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم


 
أخ لأم وأولاد أخ شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1360 هجرية - 21 سبتمبر 1941 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى أخ لأم وابنى أخ شقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا .
ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من حنفى محمود قال توفيت إمرأة عن أخيها لأمها وابنى أخيها الشقيق وبنات أخيها الشقيق

الجواب
أخ المتوفاة لأمها السدس فرضا والباقى لابنى أخيها الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شئ لبنات أخيها الشقيق .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

 
أم وبنت أخ شقيق وبنت عم شقيق وعمات

المفتي
عبد المجيد سليم .
رمضان 1360 هجرية - 6 أكتوبر 1941 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن أم .
وبنت أخ شقيق وبنت عم شقيق وعمات يكون للأم جميع التركة فرضا وردا ولا شئ للباقين .
2 - بنات الأخ الشقيق وبنات العم الشقيق والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال
من محمد إسماعيل قال توفيت بخاطرها احمد عن والدتها ثم عمتين غير شقيقتين لوالدها وهما من أمه وعن ابنة العم الشقيق وعن ابنة أخ شقيق .
فمن منهم يرث

الجواب
جميع تركة المتوفاة لوالدتها فرضا وردا ولا شئ للعمتين المذكورتين ولا لبنت العم الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليهم منهم .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم


 
بنت وبنت أخ شقيق وأبنا ابن ابن عم شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال 1360 هجرية - 15 نوفمبر 1941 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى بنت وابنى ابن ابن عم شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولابنى ابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من لبيب سعد قال توفى رجل عن بنته وابنى ابن ابن عمه الشقيق وبنت أخيه الشقيق وبنت ابن ابن عمه الشقيق فقط

الجواب
لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى لابنى ابن ابن العم الشقيق بتعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لبنت الأخ الشقيق ولا لبنت ابن ابن العم الشقيق، والله أعلم


 
زوجة وابن ابن أخ مع بنت أخ وأولاد أخت

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1361 هجرية - 16 فبراير 1942 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوجة وابن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا .
ولابن ابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا .
ولا شئ لبنت الأخ ولا لأولاد الأخت . 2 - بنات الأخ وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال
من رتيبة حامد قالت توفى رجل عن زوجته وابن ابن أخيه الشقيق وبنت أخته الشقيقة وأولاد أختيه الشقيقتين فقط

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن أخيه الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنت أخيه الشقيق ولا لأولاد أختيه الشقيقتين، والله أعلم


 
بنات عم شقيق مع أبناء ابن عم لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1361 هجرية - 10 مارس 1942 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن بنات عم شقيق وأبناء ابن عم لأب يكون لأبناء ابن العم لأب جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين .
2 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال
من محمد سليمان قال توفى رجل عن بنات عمه الشقيق وعن أبناء ابن عم لأب أربعة ذكور فمن يرث وما نصيب كل

الجواب
جميع تركة المتوفى لأبناء ابن العم لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الرخام المؤخرين فى الميراث عن العصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

 
أبناء ابن العم وبنت العم وابن العمة والخالة

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1361 هجرية - 23 مارس 1942 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن أبناء ابن عم شقيق وبنت عم شقيق وابن عمة شقيقة وبنت ابن عم شقيق وخالة شقيقة .
يكون لأبناء أبن العم الشقيق جميع تركته تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين .
2 - بنات العم وأولاد العمة وبنات ابن العم والخالات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال
من عبد الرازق أحمد قال امرأة توفيت عن بنت عمها الشقيق وأبناء عمتها الشقيقة وعن أولاد ابن عمها الشقيق ثلاث ذكور وأنثى وعن خالتها الشقيقة .
فمن الوارث ومن لم يرث

الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده جميع تركة المتوفاة لأبناء ابن عمها الشقيق بتعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنت عمها الشقيق ولا لأبناء عمتها الشقيقة ولا لبنت ابن عمها الشقيق ولا لخالتها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى