فتاوى الأزهر الشريف

الأم مع عم أب لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1348 هجرية - 13 أكتوبر 1929 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وعمى أب لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعمى الأب لأب تعصيبا

السؤال
من محمود سيد السؤال الآتى توفى رجل يدعى زكريا عبد الحميد وترك ورثته وهم والدته ومحمد وراشد عما أبيه لأب ومعوض وعبد الباقى وعبد القوى أولاد عم أبيه الشقيق فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الأخوة والأخوات والباقى لعمى أبيه لأب تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأولاد عم أبيه الشقيق .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

 
عم الأب لأب مع العمة الشقيقة

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى 1348 هجرية - 19 سبتمبر 1929 م

المبادئ
1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع عاصب .
2 - بوفاة المتوفى عن عم أبيه لأب وعمة شقيقة تكون جميع التركة لعم الأب من أبيه تعصيبا

السؤال
من مصطفى درويش السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى وانحصر إرثه الشرعى فى عم أبيه لأب وعمته أخت أبيه شقيقة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيبه

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لعم أبيه تعصيبا ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال ولم يكن له وارث سوى المذكور


 
بنتا المتوفى مع أبناء وبنات عم جدة الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الآخرة 1348 هجرية - 7 نوفمبر 1929 م

المبادئ
1 - بنات عم الجد الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - بانحصار الإرث فى بنتى المتوفى وأبناء عم جده الشقيق يكون لبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء عم جده الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من محمد عطية السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن بنتين وعن أولاد عم جدها ( أبو أبيها ) الشقيق وكان على التركة دين ورجاؤنا الإفادة رسميا عن تقسيم هذه التركة مع العلم بأن أولاد عم الجد المذكورين هم ذكور وإناث

الجواب
لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها بعد سداد الدين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأبناء عم جدها أبى أبيها الشقيق المذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات عم جدها المذكور لانهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم


 
أخت لأم مع أخ لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الآخرة 1348 هجرية - 20 نوفمبر 1929 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ لأب .
يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من سيد شحاتة السؤال المتضمن الآتى إمرأة تدعى ناعسة إبراهيم توفيت عن أخ لها من أبيها وأخت لها من والدتها فقط وتركت تركة فما نصيب كل من الورثة

الجواب
للأخت لأم من تركة المتوفاة المذكورة السدس فرضا والباقى لأخيها لأبيها تعصيبا .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سواها، والله أعلم

 
زوجة وبنات وعمة وبنات أعمام وأبناء عم لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الآخرة 1348 هجرية - 21 نوفمبر 1929 م

المبادئ
1 - العمات وبنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأبناء عم لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأبناء العم لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من سيد أفندى محمد السؤال الآتى توفى المرحوم الشيخ عمر أحمد عن زوجته وبناته الثلاث وعمته الشقيقة وبنتى عمه الشقيق وأولاد عمه لأبيه سبع ذكور وأنثى والمطلوب بيان ما يرث ومن لم يرث

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاثة الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء عمه لأبيه المذكور بالسوية بينهم ولا شىء لعمته الشقيقة وبنتى عمه الشقيق وبنت عمه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

 
زوجة وبنتان وأخت وولد بنت موصى له بمثل أحدى البنات

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب 1348 هجرية - 17 ديسمبر 1929 م

المبادئ
بوفاة المورث عن زوجة وبنتين وأخت شقيقة وولد بنت أوصى له بمثل نصيب إحدى البنات .
يكون لولد البنت ما أوصى له به . وللزوجة الثمن فرضا .
وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما .
وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من الشيخ أحمد اسماعيل السؤال المتضمن الآتى توفى رجل عن بنتين وزوجة وأخت شقيقة وولد بنت الذى أوصى له بمثل نصيب إحدى بناته فما نصيب كل من الورثة وما يخص الموصى له

الجواب
قال فى التنوير وشرحه الدر المختار وبمثل نصيب ابنه صحت له ابن أولا وبنصيب ابنه لا .
لوله ابن مولمود وإن لم يكن له ابن صحت إلى أن قال ومثلهم البنات والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة مجتبى .
وعلى هذا فالوصيبة بمثل نصيب بنت له صحيحة وللموصى له ثمانية أسهم من اثنين وثلاثين سهما وذلك لأن سهام الورثة أربعة وعشرون فلكل من البنتين ثمانية فيزاد على السهام ثمانية أسهم نصيب الموصى له فيصير المجموع اثنين وثلاثين للموصى له ثمانية أسهم ثم يقسم الباقى بين الورثة فللبنتين من الثلثان فرضا وذلك ستة عشر سهما بالسوية بينهما وللزوجة الثمن فرضا ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة الباقى وهو خمسة أسهم من الأربعة والعشرين الباقية بعد نصيب الموصى له، والله أعلم

 
أخوات شقيقات مع أبناء ابن عم أب المتوفى الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1348 هجرية - 2 يناير 1930 م

المبادئ
1 - العمة وبنات ابنى العمين الشقيقين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار إرث المورث فى أخواته الشقيقات، وأبناء ابن عم أبيه الشقيق .
يكون لأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأبناء ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية

السؤال
من أيوب مهران السؤال المتضمن الآتى توفيت امرأة عن أخواتها الأربعة الشقيقات وأولاد ابن عم أبيها الشقيق ذكر وأنثيين وعن أولاد ابن عم أبيها الشقيق ذكرين وثلاث إناث وعن عمتها الشقيقة فما نصيب كل فى تركتها مع العلم بأن المتوفاة وورثتها مسيحيون وتابعون للحكومة المصرية

الجواب
للأخوات الشقيقات الأربع من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء ابنى عمى أبيها الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات ابنى العمين المذكورين ولا لعمتها الشقيقة لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا كانت المتوفاة وورثتها المذكورون متحدين فى الدار .
ولم يكن لها وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم


 
أخت شقيقة وأخ لأم وأبناء أخوين لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1348 هجرية - 7 يناير 1930 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم وابنى أخوين لأب .
يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا ولابنى الأخوين لأب الباقى تعصيبا بالسوية

السؤال
من مديرية الجيزة السؤال المتضمن الآتى طلبت المديرية تقسيم 10 .
221 بين ورثة المرحومة هانم حسن وهم شقيقتها وأخوها لأمها وابن أخيها لأبيها وابن أخيها لأبيها فقط

الجواب
اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ 4 يناير سنة 930 رقم 4726 وعلى الإعلام الشرعى المرافق له الخاص بورثة المرحومة هانم حسن ونفيد بأن لأختها الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا والباقى لابنى أخويها لأبيها تعصيبا بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالإعلام الشرعى والأوراق عائدة من طيه كما وردت، والله سبحانه وتعالى أعلم


 
عمة المتوفى مع ابن ابن عم أبيه وأولاد بنت عم أبيه

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1348 هجرية - 26 يناير 1930 م

المبادئ
1 - عمة المتوفى وأولاد بنت عم أبيه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار إرث المورث فى ابن ابن عم أبيه الشقيق يحوز وحده جميع التركة تعصيبا

السؤال
من الشيخ محمد حسين السؤال الآتى توفى جوزيف فارس عن عمته وعن ابن ابن عم أبيه الشقيق وعن أولاد بنت عم أبيه فهل ابن ابن عم الأب يأخذ كل ميراث المتوفى أم يشاركه فى ذلك أحد ممنذكروا مع العلم بأن المتوفى والمذكورين جميعهم متحدوا المذهب الكاثوليكى ومن رعاية الحكومة المحلية

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لابن ابن عم أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمته ولا لأولاد بنت عم أبيه لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكر وكان المتوفى وورثته المذكورين متحدين فى الدار، والله أعلم


 
زوجتان وبنت ابن وأخت لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو القعدة 1348 هجرية - 8 أبريل 1930 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجتين وبنت ابن وأخت لأب يكون للزوجتين الثمن فرضا .
ولبنت الابن النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من أحمد أفندى إبراهيم بما يأتى رجل توفى عن زوجتين وبنت ابن وأخت لأب وأولاد إخوة ذكورا وإناثا فما نصيب كل

الجواب
لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه النصف فرضا والباقى لأخته لأبيه لكونها عصبة مع البنت المذكورة ولا شىء لأولاد الاخوة المذكورين .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم


 
زوجتان وشقيقتان وأولاد أخ شقيق وأولاد عم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1349 هجرية - 3 أغسطس 1930 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - أبناء الأعمام يحجبون بأبناء الأخ الشقيق .
3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وشقيقتين وأبناء أخ شقيق يكون للزوجتين الربع فرضا بالسوية بينهما وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية كذلك ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
عن إبراهيم على مطاوع بما يأتى توفى رجل عن شقيقتين وزوجتين وأولاد أخ شقيق ذكورا وإناثا وأولاد عم ذكورا وإناثا فما نصيب كل

الجواب
لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث بالسوية بينهما ولشقيقتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأبناء شقيقه تعصيبا ولا شىء لبنات شقيقه ولا لأولاد عمه .
وهذا لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم


 
أم وزوج وأخوة وأخوات لأم وأخوين لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1349 هجرية - 3 أغسطس 1930 م

المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب .
2 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وإخوة وأخوات لأم يكون للأم السدس فرضا، وللزوج النصف فرضا وللإخوة والأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم

السؤال
من خديجة محمد بما يأتى توفيت امرأة عن أمها وزوجها وأخواتها لأمها ذكورا وإناثا وأخويها لأبيها فما نصيب كل

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولإخوتها وأخواتها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء لإخوتها لأبيها لاستغراق أصحاب الفروض التركة .
وهذا مالم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم


 
عم شقيق وعمتان شقيقتان وزوج وأم وأخ لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1349 هجرية - 10 أغسطس 1930 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب .
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخ لأم .
يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا .
وللأخ لأم السدس فرضا

السؤال
من حسين أحمد بما يأتى توفيت امرأة عن عم شقيق وعمتين شقيقتين وزوج ووالدة وأخ من والدتها فى نصيب كل

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولأخيها لأمها السدس فرضا ولا شىء للعم لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا للعمتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

 
زوج وشقيقه وأخ لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1349 هجرية - 12 أغسطس 1930 م

المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وشقيقة .
يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف الباقى فرضا

السؤال
من عبد العاطى بما يأتى توفيت زوجة عن زوجها وشقيقتها وأخيها لأبيها وابن عمها فما نصيب كل

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولشقيقتها النصف الباقى فرضا ولا شىء لباقى من ذكر بالسؤال .
وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم
(3/320)​


 
أم وأخوات وابن عم وعمة وبنت عم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى 1349 هجرية - 21 أغسطس 1930 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن أم وأخوات شقيقات وابن عم شقيق وعمة شقيقة وبنت عم شقيق .
يكون للم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للباقين .
2 - العمات وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال
من عبد الخالق أحمد بما يأتى توفيت نعمات عثمان عن والدتها وشقيقاتها الثلاث وعمتها وابن عمها الشقيق وبنت عمها الشقيق فما نصيب كل

الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولشقيقاتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت عمها ولا لعمتها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم
 
زوجة وبنات وابنا ابن عم والد المتوفى الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى 1349 هجرية - 31 أغسطس 1930 م

المبادئ
متى انحصر إرث المتوفى فى زوجته وبناته وابن ابن عم والده الشقيق يكون لزوجته الثمن فرضا .
ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن ابن عم والده الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من محمد على بما يأتى توفى رجل عن زوجته وبناته الثلاث وابنى ابن عم والده الشقيق فما نصيب كل

الجواب
قد اطلعنا على هذا السؤال وعلى البيان المرافق له ونفيد بأن الذى أخذ من الأوراق أن المتوفى المذكور توفى عن زوجته وعن بناته الثلاث وعن ابنى ابن عم والده الشقيق وعلى ذلك يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابنى ابن عم والد المتوفى تعصيبا بالسوية بينهما .
وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم

 
أم وأخت شقيقة وأخت لأب . وأخت لأم وعمات

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى 1349 هجرية - 81 سبتمبر 1930 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين وللأخت لأم السدس فرضا

السؤال
من محمود سيد بما يأتى مات الميت وترك، أما، وأخواتا شقيقة، وأختا لأب، وأختا لأم ، وعمات لأب وأم ولأب فقط

الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخته لأم السدس فرضا ولا شىء للعمات المذكورات .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات بالسؤال، والله أعلم

 
بنت وأخت شقيقة وأولاد ابن

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الآخرة 1349 هجرية - 28 أكتوبر 1930 م

المبادئ
1 - إذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع ابن الابن حجبت به .
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن .
يكون للبنت النصف فرضا ولأولاد الأبن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
من فوزى ساويرس بما يأتى توفيت امرأة عن بنت وشقيقة وأولاد ابن ثلاثة ذكر وأنثيين فما نصيب كل وارث مع العلم بأنهم جميعا أقباط مصريون

الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لأولاد ابنها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بابن الابن .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين وكانت المتوفاة وورثتها متحدين فى الدار، والله أعلم


 
زوجة وبنات أخ شقيق وابن عم شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
رمضان 1349 هجرية - 24 يناير 1931 م

المبادئ
1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن عم شقيق .
يكون للزوجة الربع فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من حسن محمد بما يأتى توفى رجل عن زوجته وبنتى أخيه الشقيق وابن عمه الشقيق فما نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم


 
زوجة وأخت وأخت لأب وأبناء أبناء عم شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
رمضان 1349 هجرية - 10 فبراير 1931 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء أبناء عم شقيق .
يكون للزوجة الربع فرضا . وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء أبناء العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من أحمد إبراهيم بما يأتى توفى رجل عن زوجة وشقيقة وأخت لأب وأبناء أبناء عم شقيق فما نصيب كل

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه يالسدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء أبناء عمه الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى