فتاوى الأزهر الشريف

أمو أخت شقيقة وأخت لأم وأخ لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ربيع الآخر 1346 هجرية - 22 أكتوبر 1927 م

المبادئ
إذا انحصر الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأم وأخ لأب كان للأم السدس فرضا .
وللأخت الشقيقة النصف فرضا . وللأخت لأم السدس فرضا .
وللأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من اسماعيل فى رجل توفى عن والدته وعن أخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأم فما نصيب كل من الورثة فى ميراثه أفيدونا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال

 
أخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى الأولى 1346 هجرية - 9 نوفمبر 1927 م

المبادئ
إذا انحر الإرث فى أخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب .
كان للأخ والأخت لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما .
وللأخ والأخت لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من يوسف على بما صورته - فى سيدة تدعى عائشة الشهيرة بالحاجة صديقة توفيت ولم تعقب ذرية مطلقا ولها أخ وأخت من والدها وأخ وأخت من والدتها وليس لها ورثة خلاف من ذكر فمن الذى يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدونا الجواب

الجواب
للأخ والأخت من الأم من تركة المتوفاة المذكورة الثلث فرضا بالسوية والباقى لأخيها وأختها من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين هذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال، والله أعلم
 
زوجة وأبناء أخ وبنات أخ وابن أخت

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى الأولى 1346 هجرية - 24 نوفمبر 1927 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن زوجة وابنى أخ شقيق وبنات أخ شقيق وابن أخت شقيقة .
يكون للزوجة الربع فرضا . ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما .
ولا شىء للباقين . 2 - بنات الأخ الشقيق وابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال
من مرقص بك حنا وكيل إدارة المعاشات - فى أن المرحوم خليل المتوفى يوم 21 مارس سنة 1927 عن زوجته التى مات وهى على عصمته ولم يرزق منها ذرية وعن أولاد أخ شقيق توفى قبله وهم ابنان وثلاث بنات وعن ابن أخت شقيقة متوفاة قبله أيضا ولم يكن له غيرهم فمن الذى يرثه شرعا وما نصيب كل منهم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الوارث والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما، ولا شىء لبنات الأخ الشقيق، ولا لابن الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم


 
أم وأختان شقيقتان وأبنا عم لأب وابن عم لأم

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى الآخرة 1346 هجرية - 21 ديسمبر 1927م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن أم وأختين شقيقتين وابن عم لأب وابن عم لأم يكون للأم السدس فرضا .
وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابنى العم لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لابن العم لأم .
2 - ابن العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال
من الشيخ أمين محمد - فى رجل توفى عن أم وأختين شقيقتين وابنى عمين لأب فقط وابن عم لأم فقط وترك تركة والمطلوب بيان من يرث ومن لا يرث من هؤلاء ونصيب من يرث أفيدونا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابنى عميه لأبيه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لابن العم لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

 
زوجة وبنت وأولاد ابن

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو الحجة 1346 هجرية - 27 مايو 1928 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الأبن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من الست فردوس عنها محمد افندى احمد فى أن السيد بك فهمى توفى عن زوجته الست شمس خير هانم الذى مات وهى على عصمته وعن بنته منها الست فردوس هانم وعن أولاد ابنه المتوفى قبله عثمان افندى فهمى وهم ابراهيم وفتحية ودرية فقط، وترك تركة فما نصيب كل منهم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأولاد ابنه المتوفى قبله تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم


 
أم وزوجة وأولاد عم أب شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو الحجة 1346 هجرية - 9 يونية 1928 م

المبادئ
1 - بنات عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وأبناء عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء عم الأب الشقيق تعصيبا بالسوية

السؤال
من حسن حسين - فى أن المرحوم حسن مرزوق توفى عن زوجته فقط، ثم توفى ابنه عن والدته وزوجته وأولاد عم أبيه الشقيق أربعة ذكور وسبعة إناث فقط فكيف تقسم تركة كل من المتوفين بين ورثته شرعا ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب مع العلم بأن المتوفيين المذكورين لم يكن لهما وارث خلاف الورثة المذكورين

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الأخوة والأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوراث والباقى لأبناء عم أبيه الشقيق الأربعة الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات عم أبيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

 
بنت ابن وأولاد أخ شقيق ذكورا وأناثا

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو الحجة 1346 هجرية - 10 يونية 1928 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأبناء أخ شقيق يكون لبنت الابن النصف فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الذكور الباقى تعصيبا بالسوية

السؤال
من زينب عبد العال - فى امرأة توفيت عن أولاد أخيها الشقيق وهم ثلاثة ذكور وأربع إناث وعن بنت ابنها وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء أخيها الشقيق الثلاثة الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال ولم يكن للمتوفاة المذكورة ورثة خلاف المذكورين بالسؤال ، والله أعلم

 
أم وأخوة لأم وأخت شقيقة وأخوة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم 1347 هجرية - 30 يونية 1928 م

المبادئ
1 - لا ميراث للأخوة لأب لاستغراق أصحاب الفروض للتركة .
2 - بانحصار الأرث فى أم وإخوة لأم وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللاخوة لأم الثلث فرضا بالسوية

السؤال
من أحمد أفندى - فى رجل توفى عن أم وعن أخت شقيقة وعن ثلاث أخوات من الأم وعن اخوة لأب ثلاث إناث وذكر ولم يكن للمتوفى المذكور أقارب خلاف من ذكروا بالسؤال والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل أفيدونا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لأم المتوفى المذكورة من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخواته من الأم الثلاث المذكورات الثلث فرضا بالسوية بينهن ولا شىء لأخيه وأخواته لأبيه لاستغراق أصحاب الفروض للتركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر خلاف المذكورين بالسؤال، والله أعلم

 
وفاة شقيقتين فى حادث وأحد وجهل أيتهما ماتت أولا

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم 1347 هجرية - 1 يوليو 1928 م

المبادئ
1 - بوفاة شقيقتين فى وقت واحد وعدم معرفة أيتهما ماتت أولا فلا ترث إحداهما الأخرى ويجعل ميراث كل واحدة منهما لورثتها الأحياء

السؤال
من عبد الغنى أفندى فى أن المرحومة الست بمبة الشهيرة بأم محمد وشقيقتها المرحومة الست ستيتة الشهيرة بأم عثمان بنت المرحوم الشيخ يوسف عيسى وهما شقيقتان وقد توفيتا فى وقت واحد لأنهما ذبحتا فى حادثة جنائية ليلا بمنزل رفاعة باشا بالشرابية قسم شبرا ولم يعلم من ماتت منهما أولا وانحصر أرثهما الشرعى فى أولاد ابنى عمهما الشقيق الخمسة الذكور وهم حسن أفندى محمد عيسى ومحمد أفندى محمد عيسى وعبد الغنى أفندى محمد عيسى أولاد المرحوم محمد أفندى عيسى بن محمد عيسى ومحمد أفندى مصطفى عيسى وحسن أفندى مصطفى عيسى ولدى المرحوم مصطفى بك عيسى بن محمد عيسى المذكور فقط من غير شريك ولا وارث لهما سوى أولاد ابنى عمهما الشقيق الخمسة الذكور .
المذكورين فما نصيب كل من الورثة المذكورين فى تركة المتوفيتين المذكورتين أفيدونا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى السؤال كانت تركة كل من المتوفيتين المذكورتين لأولاد ابنى عمها الشقيق الذكور الخمسة المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم ولا ترث إحداهما من الأخرى لعدم العلم بوفاة احداهما أولا، والله أعلم


 
بنت أخ شقيق وبنت عم شقيق هى زوجة وابن ابن عم شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم 1347 هجرية - 3 يولية 1928 م

المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق والزوجة بصفتها بنت عم شقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى بنت العم باعتبارها زوجة وابن ابن عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا

السؤال
من أحمد أفندى عبد الرحمن - فى رجل توفى عن بنت أخ شقيق وبنت عم شقيق هى زوجة للمتوفى وعن ابن ابن عم شقيق ذكرا ولم يكن للمتوفى المذكور أقارب خلاف من ذكروا بالسؤال والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
للزوجة المذكورة باعتبار زوجتيها من تركة المتوفى الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق ولا لبنت العم الشقيق باعتبار أنها بنت عم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكروا بالسؤال، والله أعلم


 
أخت شقيقة وأم وأخت لأب وأخوان لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1347 هجرية - 26 يولية 1928 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وأم وأخوين لأم يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة

السؤال
من طه محمد فى رجل اسمه محمد حميده توفى وترك تركة تورث عنه وله أخت شقيقة وله أخت من أبيه فقط وله أخوان لأم وله أم .
الجميع على قيد الحياة فأرجو من فضيلتكم الإفتاء عمن يستحق فى الميراث من هؤلاء المذكورين أعلاه وبيان مقدار من يستحق فى الميراث ولكم الأجر والثواب

الجواب
للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخويه من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأخت لأب منها سهم واحد وللأخوين لأم منها سهمان لكل منهما سهم وللأم السهم الباقى من السبعة اسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم


 
ولدا الأخت مع أولاد أبناء العم وأولاد عم الأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب 1347 هجرية - 5 يناير 1929 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة وبنات أبناء العم الشقيق وبنات عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة .
2 - بانحصار إرث المتوفاة فى أبناء أبناء عمها الشقيق يستحقون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم .
3 - أبناء عم أب المتوفى الشقيق لا يرثون مع أبناء أبناء عمه الشقيق لبعدهم فى الدرجة

السؤال
من حنفى إدريس - فى امرأة توفيت عن ولدى أختها الشقيقة ذكرا وأنثى وعن أولاد أبناء عمها الشقيق تسعة ذكور وأنثى وعن أولاد عم أبيها الشقيق ثلاثة ذكور وخمس إناث وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث مع العلم بأن المتوفاة ليس لها ورثة سوى المذكورين أفتونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين أبناء أبناء عمها الشقيق المذكور التسعة المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم


 
الزوج مع البنت والأم والأختين من الأب والأخت من الأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1347 هجرية - 27 يناير 1929 م

المبادئ
1 - الأخت لأم محجوبة بالفرع الوارث مطلقا .
2 - العم من الأب وأبناء الأخ من الأب محجوبون بالأختين لكونهما عصبة مع البنت .
3 - بانحصار الإرث بين زوج وبنت وأم وأختين من الأب يستحق الزوج الربع فرضا والبنت النصف فرضا والأم السدس فرضا والباقى للأختين لأب تعصيبا

السؤال
من محمود نصر بما صورته توفيت امرأة عن زوج وعن بنت وعن أم وعن أختين من أب وعن أخت من أم وعن عم من أب وعن أولاد أخ من أب ولم يكن لها ورثة خلاف ذلك فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا ولبنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الأخوات والباقى للأختين من الأب بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنت المذكورة ولا شىء لباقى من ذكر بالسؤال .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

 
الزوجة مع الأخت لأب وأبنى الأخ الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال 1347 هجرية - 19 مارس 1929 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابنى أخ شقيق يخص الزوجة الربع فرضا والأخت لأب النصف فرضا والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من اسماعيل أفندى فى رجل توفى يدعى خليل بك وترك زوجته التى على عصمته وأختا لأب وابنى أخ شقيق ولم يكن للمتوفى من الورثة خلاف من ذكر وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه النصف فرضا والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

 
الأخت الشقيقة مع جدتين وأولاد عم شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو الحجة 1347 هجرية - 28 مايو 1929 م

المبادئ
1 - بنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وجدتين وأبناء عم شقيق يكون للأخت النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى لأبناء العم الشقيق بالسوية بينهم تعصيبا

السؤال
من مصطفى أحمد - فيمن توفاة الله تعالى عن تركة وله زوجة وأخت شقيقة وجدتان لأب وأم وأولاد عم شقيق لأبيه ذكورا وإناثا فمن يرث منهم ومن لا يرث وما هو نصيب كل وارث بحكم الشريعة أفتونا ولكم الثواب

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولجدتيه السدس فرضا بالسوية بينهما إذا كانتا متحدثين فى الدرجة والباقى لأبناء عمه الشقيق المذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات العم الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث .
عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى ورثة سوى المذكورين بالسؤال ، والله أعلم

 
الأم مع أختين شقيقتين وأخوة لأب وابن أخ شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو الحجة 1347 هجرية - 2 يونية 1929 م

المبادئ
1 - الإخوة لأب أقرب فى العصوبة من ابن الأخ الشقيق .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخ وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخ والأختين لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من أبو المعاطى أخى توفى وترك أطيانا وعقارات ومنقولات وترك ورثته الشرعيين أنا وسمية ومباركة إخوته من الأب وفاطمة وأم الخير أختيه من الأب والأم وعطا ابن أخيه المرحوم على من الأب والأم وأيضا والدته نصرة بنت على ولم يكن له ورثة خلاف ذلك أرجو التكرم بالإفادة

الجواب
المفهوم من هذا السؤال أن المتوفى توفى عن والدته وعن أخ وأختين من الأب وعن أختين شقيقتين وعن ابن أخ شقيق فإذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث آخر يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخ والأختين لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن الأخ الشقيق، والله أعلم

 
الأم مع ابن ابن عم أب شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1348 هجرية - 11 يوليو 1929 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وابن ابن عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن ابن عم الأب الشقيق تعصيبا

السؤال
وكيل طائفة الأرمن بمصر بسؤاله 1318 الوارد هنا بخطاب محافظة مصر المؤخر 7 يوليو سنة 1929 - 1262 - صورة السؤال فى شخص مسيحى أرمنى أرثوذكس توفى وترك ما يورث عنه شرعا عن والدته وعن بنات أخته الشقيقة المتوفاة قبله فلانة لا غير، وعن ابن ابن عم والده الشقيق المتوفى قبله - فمن منهم يرث ومن لا يرث وما هى حصتهم فى الميراث وشقيقهم أرمنى أرثوذكسى مقيمين بمصر وتابعين للحكومة المحلية ومتحدين فى الدين والدار أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات والباقى لابن ابن عم والده الشقيق المتوفى قبله تعصيبا ولا شىء لبنات أخته الشقيقة لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكر بالسؤال وكان هو وورثته مسيحيون متحدين فى الدين والدار، والله أعلم


 
ميراث الأب بالفرض والتعصيب

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1348 هجرية - 25 يوليو 1929 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأب وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأب فرضا وتعصيبا

السؤال
بخطاب رئيس القسم المالى بمحافظة مصر المؤرخ فى 18/7/1926 - 1497 بما صورته نرسل من طيه إذن الصرف رقم 577 حوالات المحافظة بمبلغ جنيهين باسم المرحوم عبد الغفار محمد على ومعه شهادة إدارية بأسماء الورثة بأمل إيضاح نصيب كل من الورثة

الجواب
اطلعنا على خطابكم المؤرخ فى 18/7/1929 نمرة 1497، وعلى الشهادة الإدارية الموافقة الخاصة بورثة المرحوم عبد الغفار محمد على - ونفيد بأن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لوالده فرضا وتعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر سوى من ذكر

 
الأم مع زوجة وبنتين وأختين وأخوة وأخوات لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى 1348 هجرية - 12 سبتمبر 1929 م

المبادئ
1 - الأخوات الشقيقات مع البنات عصبة .
2 - إذا عصبت الأخت الشقيقة بالبنت قدمت فى الميراث على الاخوة لأب وإن كانوا عصبة .
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من سيد على السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى أمين على توفى عن والدته وزوجته التى مات وهى على عصمته وعن بناته منها ثلاث وعن أختين شقيقتين وعن إخوته وأخواته لأبيه أربعة ذكور وخمس إناث ثم توفيت إحدى البنات الثلاث عن والدتها وعن أختيها الشقيقتين وعن عمتيها الشقيقتين وعن أعمامها وعماتها لأبيها وعن جدتها أم أبيها ثم توفيت بنت ثانية من الثلاث عن والدتها وأختها لشقيقة وعمتيها الشقيقتين وعن أعمامها لأبيها وعن جدتها أم أبيها فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمنن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأختين الشقيقتين بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنات الثلاث ولا شىء لإخوته وأخواته لأبيه ولوالدة المتوفاة ثانيا السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأعمامها لأبيها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لجدتها أم أبيها لحجبها بالأم ولا للعمتين الشقيقتين ولا للعمات لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولوالدة المتوفاة ثالثا من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الاخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى لأعمامها لأبيها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لجدتها أم أبيها ولا للعمتين الشقيقتين ولا للعمات لأب .
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم


 
ابن ابن العم الشقيق مع عم الأب من الأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1348 هجرية - 13 أكتوبر 1929 م

المبادئ
ابن ابن العم الشقيق أقرب فى العصوبة من عم الأب من أبيه ويجوز جميع التركة تعصيبا

السؤال
من مرسى محبوب السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم فى شخص توفى عن زوجته الذى مات وهى فى عصمته وعم لأبيه من ألأب وابن ابن عم له شقيق وترك تركة فما نصيب كل من الورثة فى المتوفى مع العلم أنه لم يكن ورثة للمتوفى سوى من ذكورا

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لعم أبيه من الأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال ، والله أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى