فتاوى الأزهر الشريف

ابنا أخ شقيق مع أخت لأم

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ذو القعدة 1343 هجرية - 7 يونية 1925 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى ابنى أخ شقيق وأخت لأم يكون للأخت لأم السدس فرضا والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من جندى أفندى توماس فى امرأة مسيحية ذمية توفيت عن ابنى أخيها الشقيق ذكرين وعن أختها لأمها فقط وتركت تركة فما نصيب كل منهم فى تركتها مع العلم أن المتوفاة وورثتها المذكورين مسيحيون أرثوذكس ذميون مقيمون بمصر وتابعون للحكومة المصرية أفيدوا الجواب

الجواب
لأخت المتوفاة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لابنى أخيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورون ذميين متحدين فى الدين والدار، والله أعلم

 
ابن الأخ والأخت لأم وولدى الأخ لأب وولدى الأخت لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
صفر 1344 هجرية - 23 أغسطس 1925 م

المبادئ
1 - أبناء الأخ والأخت لأب محجوبون بابن الأخ الشقيق .
2 - بانحصار الإرث فى أخت لأم وابن أخ شقيق يخص الأخت لأم السدس فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
من محمد صالح - فى امرأة توفيت عن ابن أخيها شقيقها زكريا على محمد وعن ولدى أخيها لأبيها وهما عبد الرحمن عبد الهادى ومحمد عبد الهادى وعن ولدى أختها لأبيها وهما حسين محمد وعابدين محمد وعن أختها لأمها وتركت ما يورث عنها شرعا والمرغوب معرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل من يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
لأخت المتوفاة المذكورة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لابن أخيها شقيقها تعصيبا ولا شىء لولدى أخيها لأبيها ولا لولدى أختها لأبيها لحجبهم بابن الأخ الشقيق وهذا حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم

 
الزوج والأم والأخوة لأم مع الأخ لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
رجب 1344 هجرية - 17 يناير 1926 م

المبادئ
1 - استغراق الفروض للتركة مانع من ميراث العصبة .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى

السؤال
من محمد حسن بما صورته فى سيدة تدعى وصيفة توفيت عن زوج لها وأم وأخ لأبيها وأخوين وأخت لأمها ، فما نصيب كل منهم أفيدونا بالجواب

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والأخوات ولأخويها وأختها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء لأخيها لأبيها، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم
(3/269)​


 
الزوج مع الأم وأبناء أعمام لأب وأعمام لأم

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
رمضان 1344 هجرية - 29 مارس 1926 م

المبادئ
1 - الأعمام لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأبناء عم لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا والباقى لأبناء ابن العم لأب تعصيبا

السؤال
من أحمد فرحات فى أن المرحومة الست زينب هانم توفيت عن زوجها - التى ماتت وهى على عصمته - محمد حسن ووالدتها الست نور حسن وعن أولاد أعمامها لأبيها وهم احمد فرحات ومحمد فرحات ولدا محمود فرحات ومحمد ومصطفى ولدا ابراهيم فرحات وعلى وحسن ومحمود أولا مصطفى فرحات وعن أعمامها من الأم وهم محمد بك فؤاد وحسن بك حسن وعبد المجيد بك وتركت تركة .
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والاخوات والباقى لأبناء أعمامها لأبيها السعبة المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأعمامها من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم
(3/270)​



 
الجدتان مع الأخت الشقيقة والأخوة لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
رمضان 1344 هجرية - 4 أبريل 1926 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى جدتين وأخت شقيقة وأخت لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى للإخوة لأب تعصيبا

السؤال
من فضيلة الشيخ سيد أحمد فى امرأة ماتت عن أخت شقيقة وإخوة لأب ذكور وجده لأب وجدة لأم، فما نصيب كل ومن المستحق والمحجوب أفيدوا الجواب

الجواب
للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا وللجدتين المذكورتين السدس فرضا بالسوية بينهما لأنهما فى درجة واحدة والباقى لإخوتها لأبيها الذكور تعصيبا بالسوية بينهم .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
عم الأب من أبيه عاصب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
شوال 1344 هجرية - 22 أبريل 1926 م

المبادئ
1 - ابن العم لأم والعمة الشقيقة والجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع العاصب .
2 - أولاد عم أب المتوفى وأولاد عم أبيه الشقيق من العصبة ولا ميراث لهم مع وجود عم الأب من أبيه لبعدهم عنه درجة .
3 - عم أب المتوفى من أبيه عاصب ويجوز جميع التركة تعصيبا ما لم يكن مع صاحب فرض فيحوز الباقى بعده

السؤال
من عبد الفتاح المصرى فى رجل توفى عن ابن عم لأم وعن عمته الشقيقة وعن عم أبيه من الأب وعن أولاد عم أبيه من الأب ذكورا وإناثا وعن أولاد عم أبيه الشقيق ذكورا وإناثا وعن جده أبى أمه وعن خاله فما يخص كلا منهم فى ميراثه بالفريضة الشرعية

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لعم أبيه من الأب تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم

 
ابن عم الأب من الأب مع ابن ابن عم الأب الشقيق

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ذو الحجة 1344 هجرية - 14 يونية 1926 م

المبادئ
ابن عم الأب من أبيه أقرب درجة من ابن ابن عم الأب الشقيق ويحوز لذلك باقى التركة وحده تعصيبا

السؤال
من إبراهيم حمدى فى أن المرحوم حسين حافظ توفى عن بنته وزوجته وأمه وعن ابن ابن عم والده الشقيق وأبناء عم والده لأب وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
لبنت المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولزوجته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأبناء عم والده لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابن ابن عم والده الشقيق لبعد درجته عن أبناء عم والد المتوفى لأب .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
الأخت الشقيقة مع البنتين ومع أولاد العم الشقيق

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ذو الحجة 1344 هجرية - 28 يونية 1926 م

المبادئ
تصير الأخت الشقيقة عصبة مع البنتين وهى مقدمة فى العصوبة على أبناء العم الشقيق وتحوز الباقى من التركة بعد فرض البنتين

السؤال
من أحمد عسكر - فى رجل توفى عن بنتين وزوجة وأخت شقيقة وأولاد عم شقيق، فكيف توزع الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين المذكورتين ولا شىء لأولاد العم الشقيق .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

 
الأختان مع الأخت لأم وابن ابن ابن ابن العم

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ربيع الآخر 1345 هجرية - 24 أكتوبر 1926 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وأخت لأم وابن ابن ابن ابن عم شقيق يكون للأختين المذكورتين الثلثان فرضا بالسوية وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لابن ابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا

السؤال
من قاسم على - فى امرأة توفيت عن أختين شقيقتين وعن أخت لأم وعن ابن ابن ابن ابن عم شقيق .
والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
للأختين الشقيقتين من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لابن ابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

 
الأخت الشقيقة مع الاخوة لأب والجدة لأم والجدة لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى الآخرة 1345 هجرية - 25 ديسمبر 1926 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وإخوة وأخوات لأب وجدة لأم وجدة لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدتين المذكورتين السدس فرضا بالسوية والباقى لإخوته وأختيه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من نعمات محمد - فى أن المرحوم عبد السلام عز الدين توفى عن أخته الشقيقة عائده وعن إخوة وأخوات لأب وهم محمود ومحمد وعبد العزيز وعبد القوى ونعمات وأسماء وعن جدته أم أمه وجدته أم أبيه فقط وترك تركة فما يخص كلا منهم فى تركته أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا ولجدتيه المذكورتين السدس فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوته وأختيه لأبيه الستة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

 
بنت وأخت شقيقة وبنت خال شقيق

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ذو القعدة 1345 هجرية - 16 مايو 1927 م

المبادئ
1 - بنت الخال الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبات .
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من الست نفيسة فى أن المرحوم أحمد يوسف، توفى وانحصر إرثه فى زوجته شمعة وولديه البالغين حامد وسيدة من غير شريك، ثم توفى ابنه حامد وانحصر إرثه فى زوجته صفية بنت يوسف ووالدته شمعة المذكورة وبنته نفيسة وأخته شقيقته سيده من غير شريك ثم توفيت سيدة بنت المتوفى الأول عن والدتها شمعة وعن ولديها سعد سطوحى وزكية سطوحى، ثم توفيت شمعة زوجة المتوفى الأول عن نفيسة بنت ابنها حامد المتوفى قبلها وسعد سطوحى وزكية سطوحى ولدى بنتها سيدة المتوفاة قبلها أيضا، ثم توفى سعد سطوحى ابن سيدة عن بنته سيدة سعد وعن أخته شقيقته زكية سطوحى وبنت خاله الشقيق نفيسة حامد فقط، ثم توفيت زكية بنت سيدة عن زوجها وعن بنت خالها لشقيق نفيسة حامد - فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء المتوفين بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته الشقيقة لكونها عصبة مع البنت المذكورة ولوالدة المتوفاة ثالثا من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وجميع تركة المتوفاة رابعة لبنت ابنها حامد المتوفى قبلها فرضا وردا ولا شىء لولدى بنتها سيدة المتوفاة قبلها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - ولبنت المتوفى خامسا من تركته النصف فرضا والنصف الباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لبنت خاله الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - ولزوج المتوفاة سادسا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت خالها الشقيق وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

 
زوجة وأخت شقيقة وأبناء وبنات أخوين شقيقين

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ذو القعدة 1345 هجرية - 22 مايو 1927 م

المبادئ
1 - بنات الأخوين الشقيقين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأبناء أخوين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء الأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية

السؤال
من منتهى بنت على - فى رجل توفى عن زوجته - التى مات وهى على عصمته - وعن أولاده منها خمسة ثلاثة ذكور وبنتين - ثم توفيت إحدى البنتين عن زوجها وأمها وإخوتها الأشقاء وأختها الشقيقة الأربعة المذكورين ثم توفى أحد الأولاد الذكور عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أولاده منها الأربعة ذكرين وانثيين وعن والدته - ثم توفيت زوجة المتوفى الأول عن أولادها ذكرين وأنثى - ثم توفى أحد الذكور أولاد المتوفى الأول عن زوجته وأولاده ذكر وثلاث إناث - ثم توفى الذكر الثالث من أولاد المتوفى الأول عن زوجته التى مات وهى على عصمته - وأخته الشقيقة وأولاد أخويه الشقيقين ذكورا وإناثا فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة ثانيا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لإخوتها وأختها الأشقاء الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى ثالثا من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وجميع تركة المتوفاة رابعا لأولادها الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوجة المتوفى خامسا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى سادسا من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء أخويه الشقيقين الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم


 
ابن ابن الأخ لأب مع بنت الأخت لأم

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ذو القعدة 1345 هجرية - 28 مايو 1927 م

المبادئ
1 - بوفاة المورثة عن ابن ابن أخ لأب وبنت أخت لأم .
تكون جميع التركة لابن ابن الأخ لأب تعصيبا دون الأخرى .
2 - بنت الأخت لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال
من محمود سيد فى امرأة توفيت عن بنت أختها من والدتها وعن ابن ابن أخيها من والدها ولم يكن لها زوج ولا عقب فما مقدار ما يخص بنت أختها من والدتها وما يخص ابن ابن أخيها من والدها فى تركتها أفتونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن ابن أخيها لوالدها تعصيبا ولا شىء لبنت أختها من والدتها لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
الزوجة وأم أم الأم مع الأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ذو الحجة

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم أم أم وأب .
يكون للزوجة الربع فرضا ولأم أم الأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا

السؤال
من الشيخ عبد العاطى فى أن المرحوم السعدى أفندى المصرى توفى عن والده المصرى باشا السعدى وجدته أم أم أمه وزوجته التى مات وهى على عصمته أم شناف فقط ثم توفيت جدته أم أم أمه المذكورة عن أولادها الثلاثة عبد النبى بن عبد النبى وأبى هيف وفاطمة ولدى حسين الجبالى فقط .
فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته المذكورين شرعا .
نرجو بيان الحكم الشرعى فى ذلك .
أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدته أم أم أمه السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا - وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين أولادها الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم


 
أخت شقيقة مع بنت عم شقيق

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
محرم 1346 هجرية - 5 يوليو 1927 م

المبادئ
1 - بوفاة المروث عن أخت شقيقة وبنت عم شقيق يكون للأخت الشقيقة جميع التركة فرضا وردا .
ولا شىء لبنت العم . 2 - بنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال
من محمد عبد المنعم بما صورته .
- فى رجل توفى عن أخت شقيقة وعن بنت عم شقيق وترك تركة .
فما نصيب كل منهما فى تركته . أفيدونا الجواب ولكم الثواب

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لأخته شقيقته فرضا ووردا ولا شىء لبنت العم الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة والرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال .
والله أعلم
 
أخت شقيقة مع ابن أخ لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
محرم 1346 هجرية - 5 يوليو 1927 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن أخ لأب .
يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا .
ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من على عطا بما صورته - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أخته شقيقته وعن ابن أخيه لوالده المتوفى قبله .
فمن الوارث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة فى تركة المتوفى .
أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن أخيه لأبيه تعصيبا .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم


 
أم وأختان لأب وأخت لأم مع أعمام أشقاء

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
محرم 1346 هجرية - 19 يوليو 1927 م

المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شىء للعصبات .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين لأب وأخت لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس كذلك وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما

السؤال
من اسماعيل فودة بما صورته فى بنت قاصرة توفيت عن أمها وعن أختين لأب وعن أخت لأم وعن عميها الشقيقين وتركت تركة فما نصيب كل من الورثة ومن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها لأمها السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان بالسوية بينهما ولا شىء للعمين الشقيقين لاستغراق أصحاب الفروض التركة .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم


 
زوج وعمة مع أبناء أبناء عم والد المتوفى

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
صفر 1346 هجرية - 13 أغسطس 1927 م

المبادئ
1 - بوفاة الزوجة عن زوجها وعمتها الشقيقة وأبناء أبناء عم والدها الشقيق يكون لزوجها النصف فرضا ولأبناء أبناء عم والدها الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للعمة .
2 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال
من سعد مرقص فى سيدة توفيت عن زوجها وعن أبناء أبناء عم والدها الشقيق وعن عمتها شقيقة والدها والمتوفاة وورثتها أقباط أرثوذكس متحدون فى الدين والدار وتابعون للحكومة المصرية والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء أبناء عم والدها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورون أقباطا مسيحيين متحدين فى الدين والدار


 
زوجة وأم وبنت مع ابن عم أب المتوفى الشقيق

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ربيع الأول 1346 هجرية - 10 سبتمبر 1927 م

المبادئ
إذا انحصر الإرث فى زوجة المتوفى وأمه وبنته وابن عم أبيه الشقيق كان لزوجته الثمن فرضا .
ولأمه السدس فرضا . ولبنته النصف فرضا .
ولابن عم أبيه الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد الرحمن زكى فى أن المرحوم مصطفى أفندى توفى وانحصر إرثه فى والدته زينب وفى زوجته فاطمة وفى بنته وداد القاصر وفى ابن عم أبيه الشقيق محمود وترك تركة فما نصيب كل منهم فى الإرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق تعصيبا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم


 
زوج وأم وأخوة لأم وأخ شقيق

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ربيع الأول 1346 هجرية - 26 سبتمبر 1927 م

المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم .
يكون للزوج النصف فرضا .
وللأم السدس فرضا . وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم

السؤال
من سيدة بنت محمد - فى امرأة توفيت عن زوجها وأمها وأخيها شقيقها وأخ وأختين من الأم فقط وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والأخوات ولأخيها وأختيها من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء للأخ الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض للتركة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى