فتاوى الأزهر الشريف

ميراث الأب بالفرض والتعصيب

المفتي
محمد بخيت .
شعبان 1334 هجرية - 22 يونية 1916 م

المبادئ
يرث الأب بالفرض والتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث عند عدم استغراق الفروض التركة

السؤال
من على إبراهيم فى رجل توفى عن زوجة وبنت وأبوين وترك ما يورث عنه شرعا فما مقدار ما يخص كلا منهم فى تركته بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيه الباقى فرضا وتعصيبا والله أعلم

 
الأختان الشقيقتان مع زوج وأم وأخوة لأب وأخوة لأم

المفتي
محمد بخيت .
رمضان 1334 هجرية - 3 يولية 1916 م

المبادئ
1 - الإخوة لأب عصبة ولا يرثون شيئا متى استغرقت الفروض التركة .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وللأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم

السؤال
من عبد الصمد يوسف فى امرأة توفيت عن زوج وأختين شقيقتين وأم وأخ وأخت لأب وإخوة لأم ذكرين وأنثى .
أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثين بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوة من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهم فأصل هذه المسألة من ستة وعالت إلى عشرة فللزوج المذكور منها ثلاثة وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم من عشرة بالسوية بينهما وللأم سهم واحد من عشرة وللإخوة من الأم الثلث وذلك سهمان من عشرة أسهم بالسوية بينهم ولا شىء للأخ والأختين من الأب


 
الأخت الشقيقة مع الأخت لأب وأولاد أخ شقيق

المفتي
محمد بخيت .
رمضان 1334 هجرية - 16 يوليو 1916 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخرى لأب وأولاد أخ شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأولاد الأخ الشقيق الذكور فقط تعصيبا

السؤال
من خدوجة بنت مصطفى فى امرأة توفيت عن أولاد أخيها شقيقها ثلاثة ذكور وأنثيين وعن أخت شقيقة وأخت من الأب فقط، وتركت ما يورث عنها شرعا، فمن يرث من هؤلاء من لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لأخت المتوفاة شقيقتها من تركتها النصف فرضا ولأختها من أبيها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للذكور من أولاد أخيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنتى الأخ المذكورتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة


 
البنت مع أولاد الابن

المفتي
محمد بخيت .
ذو القعدة 1334 هجرية - 4 سبتمبر 1916 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن ذكورا وإناثا يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الأبن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من فريدة محمد فى إمرأة توفيت وانحصر إرثها الشرعى فى ورثتها وهم بنتها وأولاد ابنها المدعو محمد أحمد المتوفى حال حياتها وهم على وفريدة ومحبوبة ورمضان من غير شريك، فما يخص كلا منهم من تركتها بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لبنت المتوفاة المذكورة فى تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لأولاد ابنها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

 
البنت مع أخت شقيقة وأخوة لأب

المفتي
محمد بخيت .
ذو القعدة 1334 هجرية - 19 سبتمبر 1916 م

المبادئ
1 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت الإخوة لأب من الميراث .
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا

السؤال
من كامل فى رجل توفى وترك بنتا وأختا شقيقة وثلاثة أولاد ذكور من والده فما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لبنت المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا والنصف الباقى لأخته الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب المذكورين لأن الأخت لأب وأم متى صارت عصبة مع البنت منعت الإخوة لأب


 
أم وبنتان وأخوان شقيقان

المفتي
محمد بخيت .
ربيع الأول 1335 هجرية - 11 يناير 1917 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وبنتين وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وللأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا

السؤال
من رمانة فى رجل يسمى الشيخ أحمد توفى عن والدته وعن بنتيه زينب وفاطمة وعن أخوين شقيقين هما سيد وعطا الله - ثم توفى أخوه شقيقه سيد عن زوجته رمانة وعن أولاده منها عبد الحميد وعثمان وسيده وعن أخيه شقيقه عطا الله وعن والدته - ثم توفيت والدة المتوفى الأول والثانى عن ابنها عطا الله فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولوجود عدد من الاخوة ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما - ويكون لوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولزوجته الثمن فرضا لما ذكر والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيه شقيقه عطا الله لحجبه بالابنين المذكورين وتكون تركة والدة المتوفى الأول والثانى جميعها لابنها عطا الله المذكور تعصيبا


 
زوج وبنت وأخت وجدة لأم وجد لأم وعمات وخالة

المفتي
محمد بخيت .
جمادى الثانية 1335 هجرية - 1 أبريل 1917 م

المبادئ
1 - الجد لأم والعمات والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار التركة فى زوج وجدة لأم وبنت وأخت شقيقة يكون للزوج الربع فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من على إبراهيم فى امرأة توفيت وتركت بنتا وزوجا وأختا شقيقة وجدة لأم وجدا لأم وعمات وخالة فمن يرث وما هو مقدار نصيب كل منهم ولكم الأجر والثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولجدتها أم أمها السدس فرضا ولبنتها النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لجدها أبى أمها ولا لعمات ولا للخالة لأن الجميع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

 
زوجة وأم وبنتان وأختان شقيقتان

المفتي
محمد بخيت .
شوال 1326 هجرية

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا

السؤال
فى رجل توفى وترك زوجة وابنتين ووالدة وشقيقتين فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث

الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الإناث المذكورات لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولوالدته السدس ولبنتيه الثلثان بالسوية بينهما والباقى وهو قيراط واحد من أربعة وعشرين قيراطا للأختين الشقيقتين بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنتين، والله تعالى أعلم


 
اجتماع الشقيقتين مع الأختين لأب وابن ابن العم

المفتي
محمد بخيت .
صفر 1336 هجرية - 17 نوفمبر 1917 م

المبادئ
بوفاة المورث عن شقيقتين وأختين لأب وابن ابن عم شقيق يكون للشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للباقين

السؤال
من محمد أحمد فى رجل توفى عن والدته وأختين من أبيه وعم شقيق، ثم توفيت والدته عن أختيها شقيقتيها وعن أختيها لأبيها وابن ابن عمها الشقيق - فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته شرعا أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه من أبيه المذكورتين الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لعمه الشقيق تعصيبا، ولأختى المتوفاة ثانيا الشقيقتين من تركتها الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للأختين من الأب لحجبهما بالأختين الشقيقتين

 
أم وأخت شقيقة وأخوان لأم وأخ وأخت لأب

المفتي
محمد بخيت .
رجب 1336 هجرية - 28 أبريل 1918 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن أم وأخت شقيقة وأخوين لأم وأخ وأخت لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما ولا شىء للباقين .
2 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب

السؤال
من عبد السلام فى تركة متوفاة عن أم وأخت شقيقة وأخوين لأم وأخ وأخت لأب أفيدونا ما يستحقه كل من هؤلاء ولكم الأجر والشكر

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما ولا شىء للأخ والأخت لأب لاستغراق الفروض التركة


 
الزوجة مع الأم والأب

المفتي
محمد بخيت .
ذو القعدة 1336 هجرية - 27 أغسطس 1918 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى ثلثه للأم وثلثاه للأب

السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر رقم 20 أغسطس سنة 1918 ص 1338 صورتها العسكرى محمود الذى كان عسكريا ببلوك الخفر وتوفى لرحمة مولاه باقى له ماهية مستحقة إليه لغاية وفاته ومقتضى صرفها لورثته وبما أن المذكور توفى عن زوجته ووالده ووالدته فنأمل إفادتنا عن مقدار نصيب كل منهم بحسب الفريضة الشرعية لصرفه لهم حسبما يفتى به من فضيلتكم

الجواب
اطلعنا على إفادة المحافظة رقم 20 أغسطس سنة 1918 ص 1338 بخصوص بيان أنصباء ورثة العسكرى محمود المتوفى إلى رحمة الله ونفيد أن لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين والده ووالدته أثلاثا لوالده ثلثا ذلك الباقى ولوالدته ثلثه وللاحاطة تحرر هذا


 
أخت شقيقة وأخت لأب مع عمات شقيقات وعم شقيق

المفتي
محمد بخيت .
ذو القعدة 1336 هجرية - 4 سبتمبر 1918 م

المبادئ
1 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للعم الشقيق تعصيبا

السؤال
من حنا فى رجل توفى عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق وثلاث عمات شقيقات وتركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا وللأخت من الأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للعم الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمات الثلاث المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

 
ابن عم شقيق وخالتان شقيقتان

المفتي
محمد بخيت .
ذو الحجة 1336 هجرية - 1 أكتوبر 1918 م

المبادئ
1 - لا ميراث للخالتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن صاحب فرض أو عصبة .
2 - بانحصار الإرث فى ابن عم شقيق يحوز كل التركة بالتعصيب

السؤال
من الياس فى امرأة توفيت عن ابنها وعن أختين شقيقتين فقط .
ثم توفى الابن المذكور عن ابن عمه الشقيق وعن خالتيه الشقيقتين فقط فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته شرعا ومن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن تركة المتوفاة أولا جميعها لابنها المذكور تعصيبا ولا شىء للأختين الشقيقتين لحجبهما بالابن المذكور وتركة الابن المذكور المتوفى ثانيا جميعها لابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لخالتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة


 
أم وأخوة لأم وأخوة لأب

المفتي
محمد بخيت .
محرم 1337 هجرية - 16 أكتوبر 1916 م

المبادئ
بانحصار الارث فى أم وإخوة لأم وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى للإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا

السؤال
من إبراهيم فى رجل توفى عن والدته وعن إخوته من أمه ثلاثة ذكور وأنثى فقط وعن خمسة أخوة لأبيه ثلاثة ذكور وأنثيين إناث فقط .
والمطلوب معرفة نصيب كل منهم من تركة المتوفى المذكور أفيدوا بالجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لوالدة المتوفى السدس من تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين ذكورهم وإناثهم والباقى لأخوته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين


 
أخت شقيقة وأبنا عم لأب وبنات عم شقيق ولأب

المفتي
محمد بخيت .
محرم 1337 هجرية

المبادئ
1 - بنات العم الشقيق أو لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابنى عم لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابنى العم لأب عصيبا بالسوية بينهما

السؤال
بإفادة المحافظة رقم 13 أكتوبر سنة 1918 - 1075 بما صورتها الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم عبد الجابر درويش المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 2 جنيه و 400 مليم إليهم

الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 13 أكتوبر سنة 1918 م - 1075 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم / عبد الجابر درويش ونفيد أن لأخته الشقيقة النصف فرضا والنصف الآخر لابنى عمه لأبيه هما إبراهيم طلبه حماده وهوارى طلبه حماده تعصيبا بالسوية بينهما .
ولا شىء لبنتى عمه الشقيق ولا لبنتى عمه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

 
الأب مع الزوجة والبنت

المفتي
محمد بخيت .
محرم 1337 هجرية - 17 أكتوبر 1918 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأب يكون للزوجة الثمن قرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا

السؤال
بخطاب المحافظة رقم 16 أكتوبر سنة 1918 نمرة 2021 وبما صورته ، الأمل بعد الإطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم إبراهيم محمد المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 1 جنيه و 450 مليم إليهم

الجواب
اطلعنا على كتاب المحافظة رقم 16 أكتوبر سنة 1918 ص 021 ط وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم إبراهيم محمد ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من المبلغ المذكور الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لوالده فرضا وتعصيبا .
ولا شىء لإخوته لحجبهم بالأب


 
زوجة وبنت وأخوات لأب وأخت لأم مع أولاد أخ وأولاد أخ لاب

المفتي
محمد بخيت .
صفر 1337 هجرية - 7 نوفمبر 1918 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث .
2 - عصوبة الأخوات لأب بالبنت مانع لأولاد الأخ الشقيق الذكور وكذا أبناء الأخ لأب وأبناء العم من الإرث .
3 - بنات الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب وبنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عصبة .
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخوات لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخوات لأب بالسوية تعصيبا

السؤال
من أحمد جاد بما صورته، مات رجل يدعى إبراهيم عبد الصمد عن زوجة تدعى عيوشة بنت إبراهيم وعن بنت اسمها هانم وأخوات لأب وهن نبوية وعيوشة ورقية وأخت لأم اسمها كهية وأولاد أخ شقيق وهم أحمد حمزة وبهية حمزة وأولاد أخ لأب وهم محمد عبد الصمد وحميدة و عبد الخالق وعبد الصمد وبذاده وظريفة وأولاد عم شقيق وهم السيد وعيشة ومنجدة وزنوبة - فارجو من فضيلتكم الجواب عن ذلك شرعا جعلكم الله ملجأ للقاصدين

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخوات لأب بالسوية بينهن لكونهن عصبة مع البنت، ولا شىء للأخت من الأم لحجبها بالفرع الوارث وهو البنت ولا لأولاد الأخ الشقيق الذكور لأن الأخوات لأب صرن عصبة مع البنت ولا لأولاد الأخ الشقيق الإناث لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وكذا لا شىء لأولاد الأخ لأب ذكورا كانوا أو إناثا ولا لأولاد العم الشقيق ذكورا كانوا أو إناثا لما ذكرنا
(3/203)​



 
الأم مع الجد لأب

المفتي
محمد بخيت .
صفر 1337 هجرية - 9 نوفمبر 1918 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد تعصيبا

السؤال
من بشاى جرجس فى رجل توفى عن ابنين اثنين وزوجة وأب ثم بعد وفاة الرجل توفى أحد الابنين عن جده ووالدته وأخيه شقيقه ثم مات الابن الثانى عن جده ووالدته فما يكون نصيب الزوجة أم الولدين الاثنين مما تركوه بعد وفاتهما .
نرجو الجواب عن ذلك أطال الله بقاءكم

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث الذكر والباقى للابنين تعصيبا بالسوية بينهما - ولوالدة أحد الابنين المتوفى ثانيا الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجده تعصيبا ولا شىء للأخ الشقيق المذكور لحجبه بالجد على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة رحمه الله المفتى به - وبوفاة الابن الثانى عن والدته وجده تقسم تركته على أن يكون لوالدته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات والباقى وهو الثلثان لجده تعصيبا
(3/204)​


 
زوجة وأولاد ومطلقة فى مرض الموت

المفتي
محمد بخيت .
ربيع الآخر 1337 هجرية - 22 يناير 1919 م

المبادئ
1 - الطلاق الثالث للزوجة فى مرض الموت بغير رضاها وبقاؤها فى عدة المطلق لحين وفاته غير مانع من الإرث .
2 - متى ثبت أن طلاق الزوجة الثانية كان فى مرض الموت وبغير رضاها وبقيت فى عدة مطلقها لحين وفاته فان ارثه ينحصر فى زوجته مطلقته وأولاده ذكورا وإناثا يكون لزوجته مطلقته الثمن فرضا مناصفة والباقى للأولاد للذكر مثل حظ الأنثثين

السؤال
من إبراهيم فى رجل توفى عن خمسة أولاد ثلاثة ذكور وأنثيين إناث وعن والدته وزوجته سالمة بنت على وهى على ذمته وعن زوجة أخرى تدعى سليمة مطلقة منه طلاقا ثلاثا فى مرض موته الذى مات فيه بغير رضاها وهى فى عدته لحين وفاته وترك ما يورث عنه شرعا والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وما نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ومتى كانت سليمة المذكورة طلقت من المتوفى المذكور طلاقا ثلاثا فى مرض موته الذى مات فيه بغير رضاها وهى فى عدته لحين وفاته فيكون هذا الطلاق طلاق الفرار فلا يمنع من إرث سليمه المذكورة فيكون لها ولزوجته الأخرى سالمة بنت على الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث كما ذكر - والباقى لأولاده الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
(3/205)​



 
الأم والأخت وأولاد العم لأب مع الجدة لأب والعمات

المفتي
محمد بخيت .
جمادى الأولى 1337 هجرية - 19 فبراير 1919 م

المبادئ
1 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة .
2 - تسقط الجدة لأب بالأم .
3 - بانحصار الإرث بين أم وأخت شقيقة وأولاد عم لأب ذكور تستحق الأم الثلث فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا وأولاد العم لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من عبد المقصود محمد فى رجل توفى عن والدته وأخت شقيقة وجدة لأب وعمات شقيقات وأولاد عم أبيه الشقيق الذكور فما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات .
ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لأولاد عم أبيه الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم، ولا شىء لجدته لأبيه لسقوطها بالأم، ولا لعماته الشقيقات المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى