فتاوى الأزهر الشريف

زوجة وبنت ابن وأولاد أخ

المفتي
حسونة النواوى .
ذو القعدة 1314 هجرية

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت ابن وأولاد أخ شقيق أو لأب يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنت الابن النصف فرضا والباقى لأولاد الأخ الشقيق أو لأب الذكور بالسوية .
2 - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام فلا يرثون مع صاحب فرض أو عصبة

السؤال
بإفادة من وكيل بطر كخانة الأرمن الكاثوليك بمصر مؤرخة فى 26 مارس سنة 1897 مضمونها أن رجلا توفى عن زوجته وبنت ابنه من صلبه وأولاد أخيه ذكورا وإناثا .
فما يكون نصيب كل من هؤلاء المذكورين فى الموروث عن المتوفى المذكور

الجواب
للزوجة الثمن فرضا ثلاثة قراريط ولبنت الابن النصف فرضا اثنا عشر قيراطا والتسعة قراريط باقى الأربعة والعشرين قيراطا لأولاد الأخ الذكور بالسوية بينهم، وهذا إذا كان أخوهم المذكور شقيقا أو لأب .
أما إذا كان لأم فلا يرث أولاده المذكورون شيئا، وترد التسعة قراريط المذكور إلى نصيب بنت الابن المذكورة فيكون لها بذلك واحد وعشرون قيراطا .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى سوى الورثة المذكورين والله أعلم


 
الزوجة مع بنت وأم وأب

المفتي
حسونة النواوى .
ذو القعدة 1314 هجرية

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأم وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال
بإفادة من وكيل بطر كخانة الأرمن مؤرخة فى 26 مارس سنة 1897 مضمونها أن رجلا توفى عن أبيه وأمه وبنته من صلبه وزوجته فما يكون نصيب كل من هؤلاء المذكورين فيما يورث عن المتوفى المذكور

الجواب
إذا كان الحال كما ذكر فالذى يخص البنت النصف فرضا اثنا عشر قيراطا والذى يخص الأم السدس فرضا أربعة قراريط والذى يخص الزوجة الثمن فرضا ثلاثة قراريط والخمسة قراريط باقى الأربعة والعشرين قيراطا تخص الأب بطريق التعصيب .
والله أعلم


 
حكم الارث عند اختلاف الدارين

المفتي
حسونة النواوى .
ذو الحجة 1314 هجرية

المبادئ
1 - اختلاف الدارين بين المسلمين غير مانع من الإرث .
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخ لأب يكون للبنت النصف فرضا والنصف الباقى للأخ لأب تعصيبا

السؤال
فى أخوين لأب مسلمين مقيمين بمصر المحروسة أحدهما من رعايا الحكومة المصرية التابعة للدولة العلية وثانيهما من رعايا حكومة ألمانيا وقد توفى أحدهما وهو الذى من رعايا الحكومة المصرية عن بنته لصلبه وعن أخيه المذكور الذى هو من رعايا حكومة ألمانيا بدون وارث له سواهما .
فهل تكون تركة الأخ المتوفى المذكور لبنته المذكورة النصف فرضا ولأخيه لأبيه المذكور النصف الباقى تعصيبا حيث لا وارث له سواهما ولا يمنع من إرث الأخ المذكور كونه من رعايا حكومة ألمانيا أم كيف الحال .
أفيدوا الجواب

الجواب
نعم للبنت المذكورة النصف فرضا وللأخ لأب المذكور النصف .
الباقى تعصيبا .
وهذا حيث لا وارث للمتوفى المذكور سواهما . ولا يمنع من ذلك كون الأخ الوارث المذكور من رعايا حكومة ألمانيا، لأن ذلك ليس من موانع الإرث الشرعية .
والله سبحانه وتعالى أعلم


 
الاخوة لأم مع ولدى أخ شقيق

المفتي
حسونة النواوى .
صفر 1315 هجرية

المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - بانحصار الإرث فى أخ وأخت لأم وابن أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية ولابن الأخ الشقيق الثلثان تعصيبا

السؤال
فى امرأة توفيت عن أخ وأخت لأمها وعن ابن وبنت لأخ شقيق لها لا غير .
فما يخص كل واحد منهم .
أفيدوا

الجواب
لولدى الأم المذكورين الثلث فرضا مناصفة بينهما ولابن الأخ الشقيق المذكور الثلثان الباقيان بطريق التعصيب، ولا شىء لبنت الأخ المذكورة لكونها من ذوى الأرحام .
وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال .
والله أعلم


 
أب وأم وزوجة وأولاد

المفتي
حسونة النواوى .
جمادى الثانية 1316 هجرية

المبادئ
بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وأولاد يكون للأبوين الثلث فرضا مناصفة، وللزوجة الثمن فرضا، والباقى للأولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
فى رجل مات عن أبويه وزوجته وأربع بنات وولد واحد ذكر وترك لهم تركة فما نصيب كل منهم فيها

الجواب
للأبوين المذكورين سوية بينهما مناصفة الثلث فرضا ثمانية قراريط من التركة المذكورة، وللزوجة المذكورة الثمن فرضا ثلاثة قراريط من ذلك، وللأولاد الخمسة المذكورين بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ثلاثة عشر قيراطا باقى ذلك .
وهذا حيث لا وارث للمتوفى المذكور سوى هؤلاء الورثة . والله سبحانه وتعالى أعلم


 
أخ لأب وأخ لأم

المفتي
حسونة النواوى .
ذو القعدة 1316 هجرية

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ لأب يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا

السؤال
فى امرأة ماتت عن أخويها أحدهما لأبيها والآخر لأمها .
فما يخص كل واحد منهما فى تركتها - أفيدوا الجواب

الجواب
يخص الأخ لأم المذكور السدس فرضا ويخص الأخ لأب المذكور الباقى تعصيبا، وهذا حيث لا وارث للمتوفاة المذكورة سواهما والله سبحانه وتعالى أعلم


 
حكم ارث ذوى الأرحام مع العاصب بالغير

المفتي
حسونة النواوى .
ذو القعدة 1316 هجرية

المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة حتى صارت عصبة مع البنت .
2 - بنت الأخ الشقيق وابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
3 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا

السؤال
فى رجل مات عن بنت وأخوات شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكور وإناث وعن ابن أخت شقيقة وترك ما يورث عنه شرعا .
فما كيفية تقسم التركة بالطريقة الشرعية على هؤلاء الورثة أفيدوا الجواب

الجواب
تقسم تركة المتوفى المذكور بين بنته وأخته شقيقته المذكورتين مناصفة بينهما لبنته المذكورة النصف فرضا ولأخته شقيقته المذكورة النصف الآخر تعصيبا .
وهذا حيث لا وارث له سواهما . وأما أولاد الأخ وابن الأخت المذكورون فلا شىء لهم والحال ما ذكر .
والله سبحانه وتعالى أعلم


 
ميراث من أسلمت ثم توفيت عن بالغ وقاصر

المفتي
محمد عبده .
محرم 1318 هجرية

المبادئ
1 - إذا ثبت أن المتروكات موروثه عن والد البنتين القبطى فهى لهما معا وإن ثبت أنها ملك الأم وقد تركتها عند موتها لمن يرثها فلا شىء للبالغ قطعا .
2 - القاصرة إذا لم تأت شيئا يدل على رجوعها عن دين الإسلام وهى مميزة حتى وفاة أمها المسلمة فإنها ترث جميع تركتها فرضا وردا .
3 - إن ثبت أنها أتت بما يدل على رجوعها عن الإسلام فالتركة لبيت المال قطعا

السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 17 محرم سنة 1618 مايو سنة 900 نمرة 14 مضمونها .
أنه بعد الاطلاع على مكاتبة المالية نمرة 131 والأوراق المرفقة بها وقدر الجميع عدد 29 طيه المختصة بتركتى الست أم السعد التى كانت مسيحية وأشهرت إسلامها وأعقبت ببنتين نصارى من زوجها القبطى إحداهما قاصر وسيدة بنت محمد التى توفيت عن أختها القبطية وما حصل به الأختان فى كل منهما وما دار من المخابرات فى شأن ذلك يفاد بما يرى كطلب المالية مع إعادة الأوراق

الجواب
اطلعت على رقيم سعادتكم وعلى الأوراق المختصة بتركة أم السعد التى أسلمت بعد وفاة زوجها القبطى بنحو خمس سنوات ثم تزوجت بزوج مسلم وبعد شهر من الزواج طلقها فرجعت إلى حيث كان يقيم بنتاها من زوجها القبطى وماتت بعد ستة شهور، وعلى ما كتبه مفتى الشرقية من أن التركة لبيت المال وكذلك اطلعت على ما يتعلق بتركة سيدة بنت محمد المسلمانى وفتيا مفتى الحقانية فيها، وقد رأيت نقصا كبيرا فى تحقيق ما يتعلق بتركة أم السعد ، فإن البنتين تدعيان أن البيت وما فيه ليس لوالدتهما بل هو موروث لهما عن والدهما القبطى ومع ذلك قد وقع الحصر على جميع ذلك على أنه تركة لأم السعد بدون تحقيق، ثم ذكر أن سن القاصرة من بنتيها 13 سنة ولم يذكر حالها عند وفاة والدتها من العمل على أى الدينين لأنها مميزة فإذا صدر منها ما ينافى دين الإسلام وقت الوافة اعتبر ذلك رجوعا إلى دينها وعند ذلك تحرم من الميراث فى والدتها المسلمة .
فإن لم يكن صدر منها شىء من ذلك وقت الوفاة ولا قبلها فالشريعة تعتبرها مسلمة تبعا لوالدتها، فالحكم الشرعى هو أنه إذا ثبت أن المتروكات موروثة عن والد البنتين القبطى فهى لهما معا وإن ثبت أنها ملك الأم وقد تركتها عند موتها لمن يرثها فلا شىء للبالغ القبطية قطعا .
وأما القاصرة فإن كانت لم تأت شيئا يدل على رجوعها عن دين الإسلام وهى مميزة لا حال الوفاة ولا قبلها اعتبرت مسلمة وكانت التركة لها فرضا وردا وإن كانت قد أتت حال الوفاة أو قبلها بما يدل على رجوعها عن الإسلام وهى مميزة وثبت ذلك فالتركة لبيت المال قطعا لأن أم السعد تكون قد ماتت بلا حائز سواه وعلى كل حال فما كتبه مفتى الشرقية غير موافق للشرع على إطلاقه .
والله أعلم


 
ميراث الذمى من ذمى ثم اسلامه

المفتي
محمد عبده .
صفر 1318 هجرية

المبادئ
ماورثه الشخص من والده المسيحى وهو مسيحى لا يسلب منه بإسلامه بعد ذلك

السؤال
من فاطمة المهدية المسلمة فى رجل مسيحى توفى على كفر عن ورثته المسيحيين وترك لهم أطيانا وعقارات وغيرها، ثم بعد وفاته بنحو الخمس عشرة سنة حصل نزاع بين ورثته وأخيرا اقتسموا تلك الأطيان والعقارات بينهم بالفريضة، ووضع كل من الورثة يده على نصيبه، ثم فى هذا العام أسلمت إحدى الورثة وتركت باقى أخواتها على الكفر، فاغتصب باقى أخواتها حصتها الآيله لها عن والدها زاعمين أنها بإسلامها وخروجها عن ديانتهم المسيحية لا تستحق شيئا فى ميراث والدها .
فهل والحالة هذه تكون حصة البنت التى أسلمت بعد وفاة والدها على الكفر باقية على ملكها أو سلبت منها لباقى الورثة بإسلامها أفيدوا الجواب

الجواب
المعتبر فى الإرث حالها عند وفاة والدها المورث .
وحيث كانت مسيحية وقت الوفاة فتكون وارثة كباقى الورثة، ولا يمنع من هذا إسلامها بعد ذلك بمدة طويلة أو قصيرة .
وعلى ذلك فلا يسلب نصيبها فى التركة بإسلامها بل هو حقها لا يمنعها منه ذلك الإسلام .
والله أعلم


 
اجتماع الأخ لأم مع الفرع الوارث

المفتي
محمد عبده .
شعبان 1320 هجرية

المبادئ
لا ميراث للأخ لأم مع الفرع الوارث

السؤال
من عطية محمد فى رجل مات عن بنته وزوجتيه وأخ وأخت لأب وأخ لأم فما يستحقه كل منهم

الجواب
إذا كان هذا الرجل مات عن هؤلاء المذكورين فيخص زوجتيه من تركته الثمن فرضا ثلاثة قراريط مناصفة بينهما ويخص بنته النصف فرضا .
اثنا عشر قيراطا ويخص أخويه لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الأخ لأم بهذه البنت فلا يرث شيئا مع وجودها والله أعلم


 
حكم العول مع استغراق الفروض للتركة

المفتي
محمد عبده .
ذو الحجة 1320 هجرية

المبادئ
إذا استغرق أصحاب الفروض جميع التركة وعالت المسألة فلا شىء للعاصب

السؤال
من سيد حسنين فى رجل مات عن زوجة وأم وخمس أخوات شقيقات وأخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب، ثم ماتت إحدى الأخوات الشقيقات عن زوج وأم وأربع أخوات شقيقات وأخت وأخ لأم وأخ وأخت لأب .
فمن الوارث منهم .
أفيدوا الجواب

الجواب
بموت هذا الرجل يكون لزوجته من تركته الربع فرضا ولأمه السدس كذلك ولشقيقاته الخمس الثلثان كذلك وللأخ والأخت لأم الثلث كذلك فالمسألة عائله لأنها من اثنى عشر وتعول إلى سبعة عشر للزوجة منها الربع عائلا ثلاثة وللأم السدس عائلا اثنان وللشقيقات الخمس الثلثان عائلا ثمانية وللأخ والأخت لأم الثلث عائلا أربعة ولا شىء للأخ والأخت لأب لسقوطهما باستغراق الفروض التركة - وبموت إحدى الشقيقات المذكورات يكون لزوجها من تركته النصف فرضا ولأمها السدس كذلك ولشقيقاتها الأربع الثلثان كذلك وللأخ والأخت الأم الثلث كذلك فمسألتها أيضا عائلة لأنها من ستة وتعول إلى عشرة للزوج النصف عائلا ثلاثة وللأم السدس عائلا واحد وللشقيقات الأربع الثلثان عائلات أربعة وللأخ والأخت لأم الثلث عائلا اثنان ولا شىء للأخ والأخت لأب لسقوطهما باستغراق الفروض التركة والله أعلم


 
حكم أرث ذوى الأرحام مع أصحاب الفروض والعصبات

المفتي
محمد عبده .
شوال 1321 هجرية

المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن بنت وبنتى ابن وزوجة وابنى ابن اخ وبنت ابن أخ .
يكون للبنت النصف فرضا ولبنتى الابن السدس فرضا مناصفة بينهما وللزوجة الثمن فرضا والباقى لابنى ابن الأخ تعصيبا إن كان الأخ شقيقا أو لأب ولا شىء لبنت ابن الأخ لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما .
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وابن يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللابن الباقى تعصيبا

السؤال
من عفيفى محمد فى رجل مات عن بنت وبنتى ابن وزوجة وأولاد ابن أخيه ذكرين وأنثى وخلف تركة، ثم ماتت إحدى بنتى الابن عن أمها وأختها، ثم ماتت بنت الابن الأخرى عن زوجها وأمها وابنها ولم تقسم تركة الرجل المذكور أصلا .
فهل لزوج بنت الابن وابنها حقا فى هذه التركة وإن كان فما يخص كلا منهما .
أفيدوا الجواب

الجواب
بموت هذا الرجل عن هؤلاء تقسم تركته بينهم لبنته النصف فرضا اثنا عشر قيراطا ولبنتى ابنه مناصفة بينهما السدس فرضا اربعة قراريط تكملة الثلثين ولزوجته الثمن فرضا ثلاثة قراريط ولولدى ابن أخيه الذكرين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما إن كان الأخ لأبوين أو لأب ولا شىء لبنت ابن الأخ لأنها من ذوى الأرحام، وبموت إحدى بنتى الابن يقسم ما خصها بين أمها وأختها لأمها ثلثه فرضا ولأختها المذكورة نصفه كذلك وباقيه يرد عليها بحسب أنصبائهما، وبموت ثانية البنتين المذكورتين يقسم ما خصها كذلك بين زوجها وأمها وابنها لزوجها ربعه فرضا ولأمها سدسه كذلك وباقيه لابنها تعصيبا .
والله أعلم


 
الجد الصحيح مع أم وأخوة لأب

المفتي
محمد عبده .
جمادى الثانية 1322 هجرية

المبادئ
بوفاة المتوفى عن جد صحيح وأم وإخوة لأب تكون التركة للأم والجد الصحيح فقط للأم منها السدس فرضا والباقى للجد الصحيح تعصيبا ولا شىء للإخوة لأب

السؤال
من السيد على حسن فى رجل مات عن والده ووالدته وزوجته وله أولاد ذكور وإناث من زوجات أخر، والزوجة التى تركها على ذمته كانت حاملا ثم وضعت بعد وفاته بنتا، وتلك البنت لها نصيب من تركة والدها موجود تحت يد جدها والد والدها، ثم ماتت البنت المذكورة فمن يكون وارثا لها فى نصيبها أفيدوا الجواب

الجواب
الوارث لهذه البنت أمها وجدها أب أبيها المذكوران، فيقسم نصيبها بينهما لأمها سدسه فرضا بحجبها من الثلث إلى السدس بالجمع من الإخوة والباقى لجدها المذكور تعصيبا ولا شىء لجدتها أم أبيها لسقوطها بالأم كما أنه لا شىء لإخوتها المذكورين لسقوطهم بذلك الجد على قول الإمام أبى حنيفة وعليه الفتوى .
والله أعلم


 
سقوط الارث بالتعصيب متى استغرق الفروض التركة

المفتي
محمد عبده .
رجب 1322 هجرية

المبادئ
1 - إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث مذكر ووجد له أب كان هذا الأب وارثا بالفرض والتعصيب معا إلا إذا استغرقت الفروض التركة فلا يرث إلا فرضه فقط .
2 - لا ميراث لذوى الأرحام مع أصحاب الفروض النسبية

السؤال
بإفادة من وكيل بطر كخانة الأروام الكاثوليك بمصر مؤرخة فى 26 سبتمبر سنة 1904 نمرة 243 مضمونها أن امرأة ماتت عن أب وزوج وثلاث بنات وجدتين واحدة لأم وواحدة لأب وجد لأم فكيف تقسم التركة على هؤلاء

الجواب
أما الأب والزوج والبنات الثلاث والجدتان فكلهم وارثون لهذه المرأة بطريق الفرض لا محالة، ولبيان فرض كل منهم نقول إن أصل هذه المسألة من اثنى عشرة وتعول إلى خمسة عشر للأب السدس عائلا اثنان وللزوج الربع عائلا ثلاثة وللبنات الثلاث الثلثان عائلا ثمانية بالسوية بينهن وللجدتين السدس عائلا اثنان مناصفة بينهما وإنما قلنا بأن للأب السدس عائلا اثنين بطريق الفرض مع تصريحهم بأنه يكون مع البنت فأكثر عصبة وذا سهم، لأن الفروض قد استغرقت التركة، والعاصب لا يأخذ إلا ما أبقته أرباب الفروض فلذلك سقط إرثه بالعصوبة وبقى فرضه وهو السدس الذى بيناه، وأما جد الأم سواء كان أبا لأب الأم أو أبا لأم الأم فلا شىء له لأنه من ذوى الأرحام وهم لا يرثون مع أرباب الفروض النسبية والله أعلم

 
حكم الرد مع وجود ذوى الأرحام

المفتي
محمد عبده .
رجب 1322 هجرية

المبادئ
1 - بنت العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض .
2 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا .
3 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى يرد على البنت والأم حسب سهامها

السؤال
من عبد الفتاح فى امرأة ماتت عن بنتها وزوجها وأمها وإخوتها لأمها الذكور والإناث وبنت عمها ثم ماتت البنت عن والدها وجدتها أم الأم فما يخص كلا منهم فى الميراث أفيدوا الجواب

الجواب
الوارث لهذه المرأة المتوفاة بنتها وأمها وزوجها .
فتقسم تركتها بينهم لبنتها ثلاثة عشر قيراطا ونصف قيراط .
منها النصف فرضا اثنا عشر قيراطا وباقيها وهو قيراط واحد ونصف قيراط بطريق الرد .
ولأمها أربعة قراريط ونصف قيراط . منها السدس فرضا أربعة قراريط وباقيها وهو نصف قيراط بطريق الرد كذلك .
ولزوجها الربع فرضا ستة قراريط باقى تلك التركة ولا شىء لإخوتها لأمها لسقوطهم بالبنت، كما أنه لا شىء لبنت العم لأنها من ذوى الأرحام والرد مقدم عليهم، وبموت البنت المذكورة يقسم ما خصها المذكور بين أبيها وجدتها أم أمها المذكورين لجدتها سدسه فرضا وباقيه لأبيها فرضا وتعصيبا .
والله أعلم

 
أم وزوجة وأخت شقيقة وأبناء عم شقيق

المفتي
بكرى الصدفى .
رجب 1324 هجرية

المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث للعصبات .
2 - بانحصار الارث فى أم وزوجة وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من الست ملكة بنت خليل بمصر فى رجل توفى عن والدته وزوجته وأخته شقيقته وعن أولاد عمين ثلاث فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما مقدار نصيب كل ممن يرث مع العلم بأن عمى المتوفى توفيا فى حياته أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركته على ثلاثة عشر جزءا لوالدته منها أربعة أجزاء ولزوجته ثلاثة أجزاء ولأخته الشقيقة الستة الأجزاء الباقية فقد دخل فى هذه المسألة العول ولا شىء لأولاد العمين المذكورين لاستفراق أصحاب الفروض التركة على الوجه المذكور .
والله تعالى أعلم


 
أب وأم أم أم وخال وخالة

المفتي
بكرى الصدفى .
جمادى الثانية 1325 هجرية

المبادئ
1 - الخال والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض .
2 - بانحصار التركة فى الأب وأم أم الأم يكون لأم أم الأم السدس فرضا والباقى للأب عصيبا

السؤال
من على فى امرأة ماتت عن زوجها وبنتها القاصرة وجدتها أم أمها وأخيها وأختها الشقيقين ثم ماتت البنت القاصرة المذكورة عن أبيها وجدة أمها وخالها وخالتها الأشقاء المذكورين فمن يرث من هؤلاء فى ميراث التى ماتت أولا والبنت القاصرة التى ماتت ثانيا وما نصيب كل ممن يرث فى المرأة وابنتها المذكورتين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يكن هناك مانع يكون لزوج المرأة المتوفاة أولا من تركتها الربع - ولبنتها القاصرة النصف ولجدتها أم أمها السدس والباقى لأخيها وأخوتها الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون لأم أم أم البنت المتوفاة ثانيا من تركتها السدس ولأبيها الباقى ولا شىء لخالها وخالتها المذكورين .
والله تعالى أعلم

 
زوجة وبنت وأخ وأخت لأم وأخوة لأب ذكورا وأناثا

المفتي
بكرى الصدفى .
شعبان 1325 هجرية

المبادئ
1 - لا شىء للأخ والأخت لأم لحجبهما بالفرع الوارث .
2 - بانحصار التركة فى البنت والزوجة والإخوة لأب الذكور والإناث يكون الثمن للزوجة فرضا وللبنت النصف كذلك والباقى للاخوة لأب تعصيبا

السؤال
من محمد الطوخى فى رجل توفى عن زوجته وبنته وأخ وأخت من أم وعن أربعة أخوة وأختين من أبيه لا غير وترك ما يورث عنه شرعا فكيف تقسم تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولبنته النصف والباقى يقسم بين إخوته لأبيه الستة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيه وأخته من الأم .
والله تعالى أعلم

 
أم وعمتان وعم لأب وجدتان أحداهما لأب والأخرى لأم

المفتي
بكرى الصدفى .
ذو الحجة 1325 هجرية

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض .
2 - الجدات يحجبهن بالأم مطلقا .
3 - بانحصار التركة فى الأم والعم لأب يكون للأم الثلث فرضا وللعم لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد سالم فى بنت توفيت عن أم وعن عمتين شقيقتين وعن عم لأب وعن جدتين إحداهما لأب والأخرى لأم .
أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة البنت المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأمها من تركتها الثلث والباقى لعمها لأبيها المذكور ولا شىء لغيرهما من الأشخاص الإناث المذكورات .
والله تعالى أعلم


 
زوج وأم وأخوة لأم وأخوة لأب وجدة لأب وجدة لأب

المفتي
بكرى الصدفى .
محرم 1326 هجرية

المبادئ
1 - الأم تحجب الجدات من أى جهة كن .
2 - استغراق أصحاب الفروض للتركة مانع للعصبات من الميراث .
3 - بانحصار التركة فى الزوج والأم والإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللاخوة لام الثلث بالسوية بينهم

السؤال
من أحمد محمد فى زوجة توفيت عن زوجها وأمها وأخوين وأخوات لأمها وإخوة وأخوات لأبيها وجدتها لأبيها فما يخص كلا من الورثة من التركة ومن الذى يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب

الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجها من تركتها النصف وللأخوين والأخوات فى جهة الأم الثلث بالسوية بينهم الذكر والأنثى سواء ولأمها السدس الباقى فقد استغرقت أرباب الفروض التركة فلم يبق شىء من التركة للإخوة والأخت من الأب وأما الجدة فهى محجوبة بالأم .
والله تعالى أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى