فتاوى الأزهر الشريف

ميراث الحمل المستكن

المفتي
أحمد هريدى .
محرم سنة 1383 هجرية - 13 يونيو سنة 1963 م

المبادئ
1 - يوقف نصيب الحمل لحين انفصاله على تقدير أنه ذكر .
2 - أن ولد حيا ذكرا أخذ ما وقف له .
3 - وان ظهر أنه انثى أخذ نصيب الأنثى ووزع الزائد على نصيب الأنثى وعلى باقى اخوته للذكر ضعف الأنثى .
4 - إذا ولد الحمل ميتا - أو حيا بعد ثلثمائة وخمسة وستين يوما فلا شئ له فى الحالتين ووزع نصيبه الموقوف على باقى اخوته .
5 - إذا ولد متعددا سواء كان ذكرا أو أنثى وانفصل كله حيا ونقص الموقوف له عما يستحقه رجع بالباقى على من دخلت الزيادة فى نصيبه .
6 - متى زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة

السؤال
توفى عن زوجته وأولاده نبيلة ومصطفى وحسن ومحمد وسامى وحمل مستكن وللمتوفى المذكور تعويض ومعاش وطلبت السائلة بيان نصيب كل وارث وهل يمكن صرف المعاش قبل أن ينفصل الحمل

الجواب
بوفاة المرحوم محمد سنة 1963 عن المذكورين والحمل المستكن توزع التركة على الورثة بما فيهم الحمل المستكن على تقدير أنه ذكر وقف نصيب الحمل من التركة فإن ولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم من تاريخ وفاة والده أخذ ما وقف له .
وان ظهر أنه أنثى أخذ نصيب الأنثى . ويوزع الزائد على نصيب الأنثى وعلى باقى اخوته للذكر ضعف الأنثى وان ولد ميتا أو ولد حيا بعد المدة المذكورة وزع نصيبه الموقوف على باقى اخوته أيضا للذكر ضعف الأنثى .
لأنه لا يعتبر وارثا فى هاتين الحالتين .
وذلك طبقا لحكم المادة رقم 42 والفقرة الأولى من المادة رقم 43 من القانون رقم 77 سنة 1943 .
وإزاء احتمال تعدد الحمل فى حالتى كونه ذكرا أو أنثى فانه ينظر بعد انفصاله كله حيا فإن جاء متعددا ونقص القدر الموقوف له من التركة عما يستحقه يرجع بالباقى على من دخلت الزيادة فى نصيبه من الورثة .
وان زاد الموقوف له عما يستحقه . رد الزائد على من يستحقه من الورثة شرعا .
تطبيقا لحكم المادة 44 من القانون المذكور و2على ذلك يكون للزوجة من التركة الثمن قرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده بما فيهم الحمل المستكن .
على اعتبار أنه ذكر .
للذكر ضعف الأنثى . ويوقف نصيب الحمل حتى تظهر حالته بالولادة على الوجه السابق بيانه .
هذا فيما يختص بتركة المتوفى - أما عن التعويض والمعاش ونحوهما .
فان كانت لها قوانين خاصة تنظمها خضعت فى توزيعها لأحكام تلك القوانين .
والا اعتبرت تركة وقسمت قسمة التركات .
وكان للحمل المستكن فيها نصيب على التفصيل المتقدم .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
ميراث الحمل من أخيه لأمه

المفتي
أحمد هريدى .
شوال سنة 1383 هجرية - 22 فبراير سنة 1963 م

المبادئ
1 - يرث الحمل المستكن من أخيه لأمه إذا وضعته أمه لمائتين وسبعين يوما بعد وفاة أيه أو قبل ذلك .
2 - إذا وضعت الأم حملها بعد مائتين سبعين يوما من تاريخ وفاة أخيه فلا يرثه .
3 - ميراث العم لأب الباقى وهو النصف إن كان الأخ وارثا والثلثان إذا كان غير وارث .
4 - يحجب أبناء العم بالعم .
وتحجب الجدة لأب بالأم . 5 - العمة الشقيقة والعمة لأب والاناث من بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال
توفى طفل بتاريخ 24 يناير سنة 1963 عن أمه عطيات محمود التى تزوجت بعد وفاة والده وكانت حاملا وقت وفاته ووضعت طفلا يدعى شوقى السيد وعن عم لأبيه على محمد وعمته الشقيقة ورؤفة وعمتيه لأب نبوية وكريمة وعن جدته لأبيه وعن أولاد عمه ذكورا واناثا فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة الطفل فى 24 يناير سنة 1963 عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا عدد من الإخوة ولأخيه لأمه شوقى سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر وهذا إذا كانت ولادته بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1963 أو قبله أى قبل مضى 270 يوما من تاريخ وفاة أخيه أما ان كانت ولادته بعد هذا التاريخ فلا يرث ولا شئ له فى التركة وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة رقم 43 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 ولعمه لأبيه الباقى وهو الصف إن كان الأخ لأم وارثا والثلثان أن لم يكن وارثا تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ للذكور من أولاد عمه لحجبهم بالعم ولا لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لعمته الشقيقة ولا لعمته لأب ولا للاناث من بنات عمه لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
الزوجة مع جدة لأم وبنت وحمل مستكن واخوة واخوات

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
محرم سنة 1400 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1979 م

المبادئ
1 - بانحصار الارث فى زوجة وجدة لأم وبنت وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللجدة السدس فرضا وللبنت والحمل المستكن الباقى تعصيبا إذا ولد حيا ذكرا للذكر ضعف الأنثى ويوقف نصيب حتى ينفصل حيا .
2 - إذا انفصل الحمل انثى كان له مع اخته الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد فرض الزوجة والجدة والبنتين يكون للاخوة الاشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
توفى الزوج ووالدته فى يوم 17/9/1979 فى وقت واحد اثر حادث وترك المتوفى الأول زوجته آمال وبنته ايمان وحمل مستكن وجدته لأم عزيزة واخوته يحيى ونجوى وزينب أولاد صلاح الدين .
ووفاة توحيدة عبد القادر عن والدتها عزيزة حلمى وأولادها يحبى ونجوى وزينب أولاد صلاح الدين أحمد وعن ايمان بنت ابنها محمود المتوفى معها والحمل المستكن فقط .
وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة محمود ووالدته بتاريخ 17/9/1979 فى وقت واحد ولم يعلم أيهما مات أولا يكون لا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر عملا بالمادة الثالثة من قانون الموارث رقم 77 سنة 1943 وبوفاة المرحوم محمود عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولجدته لأم عزيزة حلمى السدس فرضا ولبنته ايمان والحمل المستكن الباقى تعصيبا باعتباره ذكرا للذكر منهما ضعف الأنثى ويوقف للحمل المستكن نصيب ذكر إلى حين انفصاله فإن انفصل ذكرا استحق ما أوقف عليه وان انفصل أنثى كان له مع اخته ايمان الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأخوة المتوفى الباقى ( بعد الثمن والسدس والثلثين ) تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى .
وبوفاة المرحومة توحيدة عبد 2القادر سنة 1979 عن المذكورين فقط بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لولدى ابنها محمود المتوفى معها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يستحقه والدهما ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة رقم 76 من هذا القانون وتقسم تركة المتوفاة إلى 18 سهما لولدى ابنها المتوفى معها من هذا خمسة أسهم وصية واجبة مناصفة بينهما إذا انفصل الحمل المستكن حيا أنثى وللذكر منهما ضعف الأنثى إذا انفصل حيا ذكرا والباقى وهو 13 سهما يكون هو التركة التى تقسم بين ورثتها لوالدتها منها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الموجودين وقت وفاتها الذكر والأنثيين الباقى ( بعد السدس ) تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم تكن المتوفاة قد أوصت لولدى ابنها المتوفى معها بشئ ولم تكن قد أعتطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة سوى من ذكروا والله سبحانه وتعالى أعلم


 
وفاة المعتق عن زوجة فقط أو عنها وعن عصبة نسبية

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
رجب سنة 1367 هجرية - 12 من مايو سنة 1948 م

المبادئ
1- بانحصار الارث فى زوجة المعتق فقط تستحق جميع تركتة فرضا وردا طبقا للمادة 30 من القانون 77 لسنة 1943 .
2- عاصب المعتق النسبى بنفسه مؤخر فى الميراث عن الرد على أحد الزوجين طبقا للقانون 77 لسنة 1943 .
3- اذا لم يكن للمعتق المتوفى زوجة كانت تركته كلها لعصبه معتقه النسبيه بانفسهم

السؤال
للمرحوم عبد السلام بك عبد يسمى الحاج خليل وقد عتقه حال حياته .
ثم توفى عبد السلام بك المذكور عن ولديه حسن ونفوسه ثم توفى ابنه حسن المذكور عن اولاد عبد السلام وعبد المنعم وحكمت ونعمات ثم توفيت الست نفوسه عن أولادها مصطفى خربوش وزهيره ثم توفى الحاج خليل عبد السلام عتيق عبد السلام بك المذكور عن غير ذريه فلمن يكون ميراث الحاج خليل المذكور مع الاحاطه بأن وفاته كانت فى سنه 1948

الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب أنه إذا كان العتيق المذكور قد توفى فى زوجة فقط ولم يترك وارثا مع أصحاب الفروض أو العصبات النسبية أو ذوى الأرحام استحقت الزوجة ربع تركته فرضا والباقى ردا ولا شىء لعصبة معتقة النسبية بانفسهم لأنهم مؤخرون فى الإرث عن الرد على أحد الزوجين طبقا للمادة 30 من قانون المواريث وإذا لم يكن له مع ذلك زوجة كانت جميع تركته لعصبة معتقة النسبيين بانفسهم وهما عبد السلام وعبد المنعم ولدا حسن بن عبد السلام ولا لولدى نفوسة بنت عبد السلام بك لأنهم ليسوا عصبة للمعتق بأنفسهم وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم


 
البنت مع أبناء العاصب السببى

المفتي
حسن مأمون .
جماد أول سنة 1377 هجرية - 26 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن بنت وأولاد عاصب سببى تكون التركة كلها للبنت فرضا وردا .
2 - الرج على صاحب الفرض مقدم على ميراث العاصب السببى

السؤال
سيدة معتقة من زمن بعيد توفيت فى سنة 1957 عن بنتها وأبناء مولاها الذكور فقط وطلب بيان من يرث ونصيبه

الجواب
بوفاة هذه السيدة عمن سبقوا تكون جميع تركتها لبنتها النصف فرضا والباقى ردا ولا شىء لابناء مولاها لأن الرد على أصحاب الفروض مقدم على الإرث بواسطة العصوبة السببية طبقا لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 وهذا إذا لم يكن وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
ميراث عصبة المعتق النسبية

المفتي
أحمد هريدى .
ذى القعدة سنة 1387 هجرية - 18 من فبراير سنة 1968 م

المبادئ
1 - ميراث العتيق لقرابته ثم لمعتقه ثم لعصبة المعتق النسبية .
2 - بوفاة العتيقة عقيما عن ابنى ابن أخ معتقها الشقيق تكون التركة جميعها لهما مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال
توفيت فى سنة 1935 عقيما وليس لها من يستحق الإرث لا بطريق الفرض أو التعصيب النسبى أو الرحمى، وأن المتوفاة المذكورة عتيقة المرحومة نظلة هانم وأن ورثة المعتقة هم أولاد بنتيها المرحومتين فوقية هانم وجلشن هانم وهم شاهين شريف وشريف شاهين وفاطمة شاهين أولاد بنتها جلشن وشريف صبرى وحسين صبرى ونازلى صبرى أولاد بنتها فوقية وعباس محمد تقى الفرنساوى ومحمد زكى الفرنساوى ابنا ابن أخيها الشقيق محمد تقى الفرنساوى فقط وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة شهريت عبد الله عتيقة المتوفاة نظلة هانم فى سنة 1935 عقيما عن المذكورين فقط تكون تركتها لابنى ابن أخ معتقتها الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا لأنهما العصبة النسبية للمعتقة تطبيقا للمادة 17 من قانون المواريث ولا شىء لأولاد بنتى المعتقة ذكورا وأناثا لأن نظام توريث العتقاء عند عدم وجود أقارب للعتيق يقضى بأن يكون الميراث للمعتق أن كان موجودا فإن لم يكن موجودا انتقل الميراث إلى عصبته النسبية .
وعصبة المعتقة هما ابنا ابن أخيها الشقيق أما أولاد بنتيها فهم من ذوى الأرحام وليسوا من العصبة وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر يستحق الإرث لا بطريق الفرض أو التعصيب النسبى أو أحد ذوى الأرحام والله أعلم


 
زوج وابن غائب مع اخت شقيقة وأولاد اخوة اشقاء

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الثانية سنة 1364 هجرية - 23 مايو سنة 1945 م

المبادئ
الغائب ان علمت حياته وقت الوفاة ورث .
والا وقف نصيبه إلى أن تعلم حياته فيرث أو فواته أو يحكم القاضى بموته فلا يرث

السؤال
توفيت عن زوجها وابنها محمد المتغيب من خمس سنوات ولا يدرى أين هو وعن أختها الشقيقة وعن أولاد أخويها الشقيقين ثلاثة ذكور واثنين اناث فمن يرث وما ميراثه

الجواب
لزوج المتوفاه من تركتها الربع فرضا والباقى لأبنها تعصيبا .
وهذا أن علم ان ابنها حى وقت وفاتها اما إذا كان غائبا لايدرى معها أحى هو أم ميت وقت وفاتها وقف نصيبه المذكور إلى أن تعلم حياته وقت وفاتها فيكون له هذا النصيب أو وفاته وقت وفاتها فيكون لزوجها ثلث هذا النصيب ليكمل له نصف جميع التركة وثلثاه وهو يساوى نصف التركة للأخت الشقيقة فرضا .
وكذلك الحال إذا لم تعلم حياته ولا وفاته حتى حكم القاضى بوفاته لفقده فإنه فى هذه الحالة يكون للزوج ثلث النصيب الموقوف ليكمل له نصف التركة فرضا ولأختها الثلثان الباقيان من النصيب الموقوف وهو نصف جميع التركة فرضا وعلى كل حال لا شئ لأولاد أخويها الشقيقين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر


 
زوجة ومطلقة رجعيا وأولاد أحدهم غائب

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
جمادى الأولى سنة 1373 هجرية - 21 من يناير سنة 1954 م

المبادئ
1 - ترث المطلقة رجعيا فى زوجها إذا توفى وهى فى عدته .
2 - بانحصار الارث فى زوجة ومطلقة رجعيا وأولاد ذكورا واناثا أحدهم غائب يكون للزوجة والمطلقة الثمن فرضا مناصفة والباقى للأولاد بما فيهم الغائب للذكر ضعف الأنثى .
3 - يوقف نصيب الغائب حتى يتبين أمره حسب التفصيل الوارد بالفتوى

السؤال
توفى وطلقت زوجته طلقة أولى رجعية بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1953 وقد توفى الزوج بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1953 عن زوجته بخيتة عبد العال ومطلقته ( منى ) وأولاده حسن الشهير بحسين وحسانين الغائب ونفيسة البالغ وعيشة القاصرة فقط - فما بيان نصيب كل من المذكورين

الجواب
اطعلت على السؤال والجواب - أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا توفى وهى فى عدته من هذا الطلاق الرجعى فإذا كانت الطالبة لا تزال فى عدة مطلقها من الطلاق الرجعى المذكور عند وفاته فى التاريخ الموضح تكون من رثته ويكون لها ولزوجته الأخرى من تركته الثمن فرضا ولأولاده بما فيهم ابنه حسانين الغائب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية واربعين سهما يخص زوجته ومطلقته منها ستة أسهم مناصفة بينهما ويخص ابنه حسن أربعة عشر سهما وكل واحدة من بنتيه نفيسة وعيشة سبعة أسهم ويخص ابنه حسنين الغائب أربعة عشر سهما توقف له حتى يتبين أمره فإذا ظهر حيا أخذ ما حجز له وإذا لم يظهر حيا وحكم بوفاته بناء على بينة ثبت منها موته حقيقة بعد التاريخ الذى مات فيه والده مورثه استحق ورثته الشرعيون حين الحكم بوفاته ما حجز لأجله من التركة وان حكم بموته بناء على القرائن تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أو بناء على البنية الشرعية التى تثبت منها وفاته حقيقة فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورثه لم يكن من ضمن ورثته ورد الذى كان محجوزا له إلى ورثة والده الذين يستحقونه وقت موته وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة - والله أعلم


 
ميراث الغائب

المفتي
حسن مأمون .
التاريخ 21 جماد ثان سنة 1378 هجرية - 1 يناير سنة 1959 م

المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن زوجتين وخمس بنات وأخ لأب وعم شقيق غائبين وليس لكل منهما أولاد يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن .
2 - يوقف للأخ لأب الغائب نصيبه وهو الباقى تعصيبا فإن ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد إلى العم الشقيق أن ظهر حيا فإن نحكم بموته رد ما وقف للبنات بالسوية بينهن

السؤال
توفى عن زوجتيه حليفة محمد عواض وحليمة حسن وبناته الخمس آمنة وزينب ومصرية ونفيسة وفهيمة وعن أخيه لأب حسن آدم جمعه الغائب من أكثر من أربعين سنة وليس له أولاد وعن عمه الشقيق عبد الخالف جمعة الغائب منذ أكثر من أربعين سنة وليس له أولاد وطلب السائل الإفادة عن تقسيم تركة المتوفى على ورثته

الجواب
بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته فرضا مناصفة بينهما لوجود فرع وارث ولبناته الخمس ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأخيه لأب الغائب الباقى بعد الثمن والثلثين تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ويوقف للغائب نصيبه المذكور فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى عمه الشقيق فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد ما وقف من التركة لبناته الخمس بالسوية بينهن لعدم وجود عاصب وبقسمة تركة المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما يكون لزوجتيه منها ثلاثة أسهم مناصفة بينهما ولبناته الخمس منها ستة عشر بالسوية بينهن ويوقف منها للغائب خمسة أسهم تعطى للأخ لأب ان ظهر حيا وللعم الشقيق ان حكم بموت الأخ لأب وظهر العم حيا فإن حكم بموت العم الشقيق ردت الخمسة أسهم الموقوفة لبنات المتوفى الخمس بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
ميراث المفقود مع زوجة وأخت وأخت لأب وابناء ابنى عمه

المفتي
حسن مأمون .
ذى الحجة سنة 1378 هجرية - 9 يونية سنة 1959 م

المبادئ
1 - يعتبر المفقود حيا حتى يصدر حكم بموته .
2 - بوفاة المتوفى عن زوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود يكون للزوجة الريع فرضا ولأخته الشقيقة وأخيه المفقود الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى .
3 - يوقف نصيب المفقود وهو النصف حتى يتبين حاله فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه

السؤال
طلبت نقطة البتانون بكتابها رقم 253 تقسيم تركة المرحوم الشيخ ابو العينين وبالاطلاع على باقى الأوراق التى تبين منها أن المتوفى المذكور توفى عن زوجته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وأخيه الشقيق الغائب غيبة منقطعة منذ عشرين سنة .
ولم يصدر حكم بثبوت وفاته وعن أبناء ابنى عمه وبنت أخيه الشقيق فقط

الجواب
ان المادة 45 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 نصت على أنه يوقف لمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه .
وبمقتضى هذا أن المفقود يعتبر حيا مادام لم يصدر حكم بوفاته .
وحينئذ فيكون لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة وأخيه الشقيق المفقود الثلاثة الأرباع الباقية للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ويوقف نصيب أخيه الشقيق المفقود وقدره نصف هذه التركة فان ظهر حيا أخذه وان لم يظهر حيا وصدر حكم بثبوت وفاته أعيد تقسيم تركة المتوفى على من عدا زوجته مرة ثانية فيكون لزوجته الربع بدون تغيير ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس تكملة للثلثين فرضا ولأبناء ابنى عمه الباقى بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ لآن لأخته لأبيه ولا لأبناء ابنى عه لحجبهم بالأخوين الشقيقين ولا لبنت أخيه الشيقين لأنها من ذوى الأرحام فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال .
والله أعلم


 
الزوجة مع أولاد أحدهم مفقودا

المفتي
حسن مأمون .
رمضان سنة 1379 هجرية - 2 مارس سنة 1960 م

المبادئ
1 - يوقف نصيب المفقود فى الميراث حتى يتبين حاله فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته يرد الموقوف على مستحقيه من الورثة وقت وفاة مورثهم .
2 - إذا ظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقى من نصيبه الذى فى يده من أخذه .
3 - بانحصار الارث فى زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا وللأولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
طلب مركز شرطه بكتابه رقم 249 تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم السيد عبد المجيد وبالاطلاق على باقى الأوراق التى منها الشهادة الإدارية الدالة على أن المرحوم السيد عبد المجيد توفى بتاريخ 2/2/1959 عن ورثة وهم زوجته نفيسة محمد موافى وأولاده محمد وأحمد وحسن وحسين وسلمان وعبد اللطيف وسعاد وسعدية وعلى الذى تطوع فى الحرس الوطنى ولم يعد فهو مفقود وغائب غيبة منقطعة فقط

الجواب
بوفاة السيد عبد المجيد بتاريخ 2/2/1959 عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته ومنها المبلغ المطلوب تقسيمه فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده بما فيهم المفقود على للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - وعملا بالمادة 45 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يوقف نصيب المفقود فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه وهم أخوته للذكر منهم ضعف الأنثى فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقى من نصيبه الذى بيد أخوته المذكورين .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة


 
ميراث المفقود

المفتي
أحمد هريدى .
رجب سنة 1382 هجرية - 11 ديسمبر سنة 1962 م

المبادئ
1 - يوقف للمفقود نصيبه من التركة فان ظهر حيا أخذه .
وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت المورث .
2 - متى حكم بموت المفقود بناء على بينة اثبتت موته حقيقة وكان تاريخ موته قبل موت المورث لم يستحق نصيبه الذى حجز له وان كان بعده استحقه

السؤال
توفى فى شهر فبراير سنة 1952 عن ورثته وهم زوجته زينب محمد وبنتاه فايقة والسيدة وأخوته لأبيه بسيونى وهانم ومنصور أولاد أحمد حسين غائب من سنة 1947 ولا يعلم له محل اقامة وله ابن قاصر على قيد الحياة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث .
وهل الغائب يستحق شيئا من تركة هذا المتوفى أم لا . وإذا كان له نصيب فيها فهل يستحق ابنه القاصر

الجواب
المفقود لا يستحق شيئا فى تركة مورثه بالفعل لأن شرط استحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت وفاة مورثه وحياة المفقود غير متحققه لكن نصيبه من التركة يوقف فإن ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت المورث فإن كان الحكم بموته بناء على بينة أثبتت موته حقيقة فان كان تاريخ موته الذى ثبت بهذا الحكم قبل موت المورث لم يستحق نصيبه الذى حجز له لأنه لم يكن حيا وقت موت مورثه فيرد إلى من يستحقه من الورثة الموجودين وقت موت المورث وان كان تاريخ موته الثابت بالحكم بعد تاريخ موت المورث استحق نصيبه الذى حجز من تركة مورثه لتحقق حياته وقت موته ويوزع ذلك النصيب على ورثته الموجودين وقت وفاته الثابت بهذا الحكم .
وذلك عملا بالمادتين 21 و 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 وبالمادة 45 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وبوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لاخوته لأبيه ومنهم المفقود للذكر ضعف الأنثى تعصيبا .
لكن نصيب المفقود يوقف فغن ظهر حيا اخذه وان حكم بموته وكان الحكم مطلقا أو كان عن بينة وكان تاريخ وفاته سابقا على موت مورثه كان نصيبه لأخويه لأبيه للذكر منهما ضعف الأنثى .
وان كان تاريخ الحكم بموته ثابتا بعد موت مورثه فانه يستحق بهذا النصيب ويكون ضمن تركته التى تورث عنه فتقسم تركته بما فيها هذا النصيب على ورثته الموجودين على قيد الحياة وقت موته الثابت بهذا الحكم ومنهم ابنه المذكور .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحقه وصية واجبة والله أعلم


 
أخت لأب وأخوان شقيقان مفقودان

المفتي
أحمد هريدى .
التاريخ 9 يولية سنة 1967 م

المبادئ
وفاة المتوفى عن أخوين شقيقين غائبين ولم تعلم حياتهما ولا موتهما وعن أخت لأب فقط لوم تثبت وفاتهما ولم يحكم بها قضائيا يقتضى وقف توزيع التركة حتى يتبين حالهما

السؤال
طلب توزيع تركة المرحوم ابراهيم المتوفى سنة 1965 عن أخويه شقيقيه عمار، سعد وعن أخته لأب أسمه .
وأن أخويه شقيقيه المذكورين غائبين من البلدة منذ سنتين ولا يعرف لهما محل إقامة

الجواب
إذا كان الحال كما جاء بالأوراق .
فإن الورثة الشرعيين هنا لتركة المرحوم ابراهيم المتوفى سنة 1965 هما أخواه شقيقاه عمار وسعد ولهما جميع تركته مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا صاحب فرض ولا شئ لأخته لأب - اسمة - لحجبها بالأخوين الشقيقين - وبما أن الأخوين الشقيقين المذكورين لم يثبت موتهما ولم يحكم به قضائيا فيوقف توزيع تركة المتوفى المذكور - ابراهيم خليل خليل حتى يثبت موت أخويه شقيقته أو يحكم به قضائيا

 
ميراث المفقود

المفتي
أحمد هريدى .
ربيع أول سنة 1389 هجرية - 24 من مايو سنة 1969 م

المبادئ
1 - يعتبر المفقود حيا وتطبق عليه أحكام الأحياء مادام لم يحكم بموته ويكون ماله على حاله ولا حق لورثته فيه .
2 - لا يستحق المفقود شيئا فى تركة مورثه بالفعل مادامت حياته غير محققة وقت وفاة مورثه لكن يوقف نصيبه فإن ظهر حيا أخذه وان ظهر ميتا أو حكم بموته قبل وفاة مورثه رد الموقوف إلى من يستحقه من الورثة وقت وفاة المورث

السؤال
من السيدة / فاطمة محمد الروبى بطلبها المقيد برقم 204 سعيد محمد غاب منذ سنة 1920 وتوفى والده المرحوم محمد سنة 1943 عن زوجته والدة الغائب المذكور هدوه أحمد وعن أولاده فاطمة وزينب وابراهيم ومحمود وعن ابنه الغائب سعيد المذكور فقط .
ثم توفى المرحوم ابراهيم محمد سنة 1948 عن زوجته روحية عبد المجيد وعن بنتيه نادية ونبوية وعن اخوته الأشقاء محمود وفاطمة وزينب وعن أمه هدوة أحمد وعن أخيه الغائب سعيد محمد فقط - 3 - ثم وفاة المرحومة هدوة أحمد سنة 1949 عن أولادها فاطمة وزينب ومحمود وعن ابنها الغائب سعيد محمد، وكان لها ابن اسمه ابراهيم محمد توفى قبلها عن بنتيه نادية ونبوية فقط - 4 - ثم وفاة المرحوم محمود محمد الروبى سنة 1963 عن زوجته روحية عبد المجيد وعن اختيه الشقيقتين فاطمة وزينب وعن اخيه شقيقه الغائب سعيد، وعن أبناء عميه الشقيقين شعبان وعلى ابنى حسن المنياوى واسماعيل وعبد السلام ابنى عبد الله المنياوى فقط - وطلب السائل بيان الحكم المذكورة مع أخوالهن وخالاتهن فى حالة حصول طعن من الورثة فى عقد وارث

الجواب
المقرر شرعا أن المفقود هو غائب لا يدرى مكانه ولا يعلم أخى هو أم ميت - ويعتبر المفقود حيا وتطبق عليه أحكام الأحياء مادام لم يثبت موته ولم يحكم به ومادام لمي حكم بموت المفقود فماله باق على ملكه ولا حق فيه للورثة وعلى هذا لا يقسم ماله بين ورثته لأنه معتبر حيا فى غيبة هذا بالنسبة للغائب وأما ارثه من غيره فان المفقود لا يستحق شيئا فى تركة مورثه بالفعل لأن شرط استحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت وفاة مورثه وحياة المفقود غير متحققة - لكن نصيبه من التركة يوقف .
فإن ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت المورث فإن كان الحكم بموته بناء على بينة أثبتت موته حقيقة .
فإن كان تاريخ موته الذى ثبت بهذا الحكم قبل موت المورث .
لم يستحق نصيبه الذى حجز له لأنه لم يكن حيا وقت موت مورثه فيرد إلى من يستحقه من الورثة الموجودين وقت موت المورث وإن كان تاريخ موته الثابت بالحكم بعد تاريخ موت المورث .
استحق نصبه الذى حجز له من تركة مورثه لحقق حياته وقت موته ويوزع ذلك النصيب على ورثته الموجودين وقت وفاته الثابت بهذا الحكم وذلك عملا بالمادتين 21، 22 من القانون 25 لسنة 1929 وبالمادة 45 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 وتأسيسا على ما تقدم - 1 - بوفاة المرحوم محمد الروبى المنياوى سنة 1943 عن المذكورين فقط - يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ويعطى لها لأنها لا تتأثر بوجود سعيد الغائب أو وفاته والباقى بعد الثمن لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا مع اعتبار المفقود حيا ويوقف نصيبه حتى تظهر حالته فإن ظهر حيا أخذه وإن ظهر ميتا فى تاريخ سابق لتاريخ وفاة أبيه فى سنة 1943 يوزع نصيبه على إخوته الأشقاء فقط - للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - 2 - وبوفاة المرحوم ابراهيم محمد الروبى سنة 1948 عن المذكورين فقط - يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ويعطى لها لأنها لا تتأثر بوجود سعيد الغائب أو وفاته ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .
ولبنتيه الثلثان يقسمان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخوته الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب مع اعتبار الغائب حيا حتى تظهر حالته ويوقف له نصيبه فان ظهر حيا أخذه وان ظهر ميتا فى تاريخ سابق لتاريخ وفاة أخيه ابراهيم سنة 1948 وزع نصيبه بين أخوته الأشقاء محمود وفاطمة وزينب فقط - للذكر ضعف الأنثى تعصيبا .
3 - وبوفاة المرحومة هدوة أحمد سنة 1949 بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة 1946 يكون لبنتى ابنها المتوفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى ثمانية أسهم يكون لبنتى ابنها المتوفى قبلها منها سهمان يقسمان مناصفة بينهما وصية واجبة والباقى وقدره ستة اسهم يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وهى جميعها لأولادها ومنهم ابنها سعيد الغائب للذكر ضعف الأنثى تعصيبا، هذا التقسيم على فرض وجود ابنها سعيد وقت موتها بتاريخ سنة 1949 فإن ظهر ميتا فى تاريخ سابق على موتها فتقسم التركة إلى ستة أسهم ويكون لبنتى ابنها المتوفى قبلها منها سهمان يقسمان مناصفة بينهما وصية واجبة والباقى وقدره أربعة أسهم يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وهى جميعها لأولادها محمود وزينب وفاطمة للذكر ضعف الأنثى تعصيبا .
4 - وبوفاة المرحوم محمود محمد الروبى سنة 1963 عن المذكورين فقط ، يكون لزوجته ربع تركته فرضا ويعطى لها .
لأنها لا تتأثر بوجود سعيد الغائب أو وفاته ويوقف تقسيم باقى التركة حتى تتبين حالة سعيد الغائب فان ظهر حيا يكون باقى التركة بعد نصيب الزوجة وهو الربع لأخوته الأشقاء ومنهم أخوة شقيقه سعيد للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ لأبناء عميه الشقيقين لحجبهم بالاخوة الأشقاء وكذلك إذا ظهر ميتا فى تاريخ لاحق لتاريخ وفاة أخيه محمود محمد الروبى سنة 1963 وفى هذه الحالة يوزع نصيب سعيد الغائب فى تركة أخيه محمود على الذين يظهر أنه توفى عنهم أما إذا ظهر أن سعيد توفى فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة أخيه محمود محمد الروبى فإنه لا يرث فيه وتقسم التركة على ورثة محمود محمد الروبى الموجودين وقت وفاته فيكون الباقى من التركة بعد ربع الزوجة لأختيه الشقيقتين الثلثان يقسمان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأبناء عميه الشقيقين بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب .
وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولم يكن للمتوفى الثانى والرابع فرع يستحق وصية واجبة ولم تكن المتوفاة الثالثة قد أوصت لبنتى ابنها المتوفى قبلها ولا لواحدة منهما بشئ ولا أعطتهما ولا أعطت واحدة منهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر .
والله أعلم


 
حال المفقود وزوجته منه وتقسيم ماله

المفتي
أحمد هريدى .
جماد أول سنة 1389 هجرية - 6 أغسطس سنة 1969 م

المبادئ
1 - المفقود يعتبر حيا بالنسبة للأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو حكم القاضى .
2 - لا يفرق بينه وبين زوجته ولا يجوز لها التزوج بغيره لمجرد فقده ولا يقسم ماله بين ورثته حتى يتبين حاله .
3 - إذا كان المفقود من رجال القوات المسلحة لا تقسم تركته على ورثته إلا إذا صدر قرار من وزير الحربية باعتباره ميتا اثناء العمليات الحربية بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموته .
4 - متى صدر الحكم من القاضى أو القرار من وزير الحربية باعتباره ميتا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته على ورثته الشرعيين الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار .
5 - تقسم مرتباته حسب قوانين وزارة الحربية

السؤال
من السيد / ع ع ح بطلبه المتضمن أن ابن السائل ويدعى عبد السلام - كان جنديا بالقوات المسلحة وأنه منذ العدوان الاسرائيلى فى 5 يونية سنة 1967 انقطعت اخباره ولا يدرى أحى هو أم ميت وان لهذا الجندى زوجة عقد عليها ولم يدخل بها تدعى نجية وان الادارة المالية للقوات المسلحة تصرف مرتب العسكرى المذكور إلى زوجته فقط - بالرغم من أن والده ( السائل ) على قيد الحياة وكذلك والدته على قيد الحياة وجاء فى الأوراق التى أرفقها السائل بطلبه فى خطاب من القيادة العامة للقوات المسلحة - إدارة الشئون العامة للقوات المسلحة - فرع العلاقات العامة - قسم الخدمة الاجتماعية ( شكاوى ) ما نصه ( من حق الزوجة صرف المرتب ولو لم يدخل بها كالتعليمات المالية للقوات المسلحة ) وكان هذا الخطاب ردا على شكوى قدمها السائل طالبا فيها منع صرف المرتب للزوجة - وطلب السائل بيان رأى الشرع فى هذا الموضوع وهل يسوغ شرعا للزوجة التى لم يدخل بها الزوج أن تصرف مرتبه وتقبضه ولا يصرف منه شئ لوالديه اللذين هما على قيد الحياة

الجواب
ان القوات المسلحة اعتبرت هذا الجندى مفقودا وطبقت عليه أحكام المفقودين والمقرر فقها وشرعا أن المفقود يعتبر حيا بالنسبة للأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو بالحكم وينبنى على ذلك أنه لا يفرق بينه وبين زوجته فلا يجوز لها التزوج بغيره ولا يقسم ماله بين ورثته بل تستمر هذه الأمور على ما كانت عليه إلى ان يتبين الحال وحينئذ يحكم بحسب ما يظهر وعلى ذلك يعتبر هذا المفقود فى حكم الأحياء إلى أني صدر قرار السيد وزير الحربية باعتباره ميتا - ومن ثم لا يكون لزوجته الحق فى طلب التطليق بل تبقى زوجيتها به قائمة كما كانت، كما وان مرتباته لا تعتبر تركة تقسم بين ورثته ويرجع فى شأن تقسيمها إلى القوانين الخاصة التى تنظم توزيع مرتبات الغائبين بوزارة الحربية وقد نص القانون رقم 103 لسنة 1958 فى شأن تعديل الماديتن 21، 22 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وتقضى المادة 21 من القانون المشار إليه فى فقرتها الأولى على أنه يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده على أن بالنسبة للمفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية يصدر وزير الحربية قرارا باعتبارهم موتى بعد مضى الأربع سنوات ويقوم هذا القرار مقام الحكم .
ونصت المادة 22 منه على أنه ( بعد الحكم بموت المفقود أو صدور قرار وزي الحربية باعتباره ميتا على الوجه المبين بالمادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار ) - ومن هذا يتبين أن ابن السائل يعتبر حيا وأن مرتبه لا يعتبر تركة تقسم بين ورثته ويرجع فى شأن تقسيم مرتبه إلى القوانين الخاصة التى تنظم توزيع مرتبات الغائبين بوزارة الحربية - وإن المرتب ليس كالميراث فلا يقسم على الورثة الشرعيين بل يقسم طبقا للقوانين التى تضعها وزارة الحربية لذلك .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال .
والله أعلم

 
الزوجة مع ابنى أخ شقيق أحدهما مفقود

المفتي
أحمد هريدى .
شوال سنة 1389 هجرية - 16 ديسمبر سنة 1969 م

المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن زوجته وولدى أخ شقيق فقط أحدهما مفقود يكون للزوجة الربع فرضا ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ويوقف نصيب المفقود حتى يتبين حاله .
2 - ان ظهر المفقود حيا أخذ نصيبه الموقوف له من التركة والا رفع أمره إلى القضاء .
3 - إذا حكم القاضى بموته قبل موت مورثه فلا يستحق شيئا من الموقوف له مع أخيه الآخر وان حكم بثبوت موته بعد موت مورثه استحق الموقوف له كله ويكون ارثا عنه لورثته الشرعيين

السؤال
توفى بتاريخ 20/8/1968 عن زوجته نظيمة وعن ابنى أخيه ( عبد الرحمن ) وهما عريان وعبد التواب ولدا عبد الرحمن فقط .
وان ابن أخيه عبد التواب المذكور غاب من تاريخ 8/9/1966 ولا يعلم إذا كان حيا أو ميتا كما لا تعلم محل اقامته .
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث . كما طلب الافادة عما إذا كان أولاد الغائب يرثون فى تركة المتوفى أم لا

الجواب
بوفاة المرحوم ابراهيم حسين سليمان عن المذكورين فقط - يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
ولابنى أخيه باقى تركته بالتساوى بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب .
ويبقى نصيب عبد التواب ( الغائب ) محفوظا له إلى أن يظهر حيا أو يحكم بموته فان ظهر حيا أخذ نصيبه الموقوف من أجله وان لم يظهر رفع الأمر للقضاء للفصل فى فقد ( عبد التواب المذكور ) فان حكم القضاء بموته قبل موت ( المورث ) فلا يستحق النصيب الذى حجز له لموته قبل موت مورثه ويقسم على من يستحقه من الورثة الذين كانوا موجودين وقت وفاة المورث وفى هذه الحالة يكون الوارث الوحيد للمتوفى هو ابن أخيه الآخر - عريان فيستحق الباقى من التركة كلها بعد نصيب الزوجة .
وإن حكم القضاء بثبوت موته بعد موت ( المورث ) فانه يستحق النصيب الذى وقف من أجله لثبوت وجوده بعد وفاة المورث ويقسم على ورثته وهم أولاده طبقا لتقسيم المواريث .
ومما يذكر يعلم الجواب عن السؤال .. والله أعلم


 
زوجة وأولاد وابن مفقود

المفتي
محمد خاطر .
محرم سنة 1396 هجرية - 27 يناير سنة 1976 م

المبادئ
1 - إذا اعتبر المفقود ميتا كان غير وارث لعدم تحقق حياته وقت وفاة المورث .
2 - المفقود يعتبر حيا بالنسبة لماله فقط فلا توزع تركته على ورثته ويعتبر ميتا فى حق مال غيره فلا يرث من غيره الذى مات قبل الحكم باستشهاده .
3 - توزع تركة المفقود على ورثته من تاريخ الحكم بفقده .
4 - بانحصار الارث فى زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
توفى فى سنة 1968 عن زوجته زينب .
وعن أولاده وهم - سامى ومحمد وعصمت ( أنثى ) وأن المتوفى المذكور كان له ابن يدعى سمير فقد فى العلميات الحربية سنة 1967 ثم صدر قرار السيد وزير الحربية باعتباره فى حكم المستشهد اعتبارا من 10 يونيو سنة 1971 - ولم يكن لهذا الابن زوجة ولا أولاد .
وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث .
وبيان ما إذا كان لهذا الابن المستشهد حق فى الميراث أم لا

الجواب
أنه بوفاة المرحوم محمود فى سنة 1986 عن المذكورين فقط - يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد الثمن يكون لأولاده سامى ومحمد وعصمت فقط .
للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - ولا شيء لابنه سمير المذكور لأنه لم يتحقق فيه شرط الميراث وهو تحقق حياة الوارث وقت وفاة المورث وذلك لأن المفقود يعتبر حيا بالنسبة لماله فقط .
ولا توزع تركته على ورثته - ويعتبر ميتا فى حق مال غيره فلا يرث من غيره الذى مات قبل الحكم باستشهاده وتوزع تركته على ورثته من تاريخ الحكم بفقده .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة وكان الحال كما ذكر بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم


 
الزوج مع أب مفقود من خمسين عاما

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
رجب سنة 1401 هجرية - 26 مايو سنة 1981 م

المبادئ
1 - بوفاة المتوفاة عن زوج هو ابن عم والدها وأب مفقود من خمسين سنة فقط - يكون للزوج النصف فرضا ويوقف الباقى استصحابا لحال المفقود الذى كان عليه قبل فقده حتى يبين حاله .
2 - إذا ظهر المفقود حيا أخذ الموقوف كله تعصيبا .
3 - إذا حكم بموته اعتبارا بناء على قرائن فلا استحقاق له فى هذا الموقوف ويكون لمنيليه فى العصوبة وهو زوجها بصفته ابن عم والدها .
4 - إذا حكم بموته حقيقة بناء على بينة صحيحة وكان تاريخ الموت الحقيقى فى الحكم سابقا على تاريخ الوفاة فلا استحقاق له فى الموقوف كانت التركة كلها لزوجها بصفته زوجا لها وابن عم والدها فرضا وتعصيبا .
5 - إذا كان تاريخ وفاته حقيقة الثابت بالحكم بعد تاريخ الوفاة كان الموقوف له تعصيبا ثم يقسم على ورثته الشرعيين الموجدين وقت وفاته

السؤال
توفيت فى 13/2/1981 عن زوجها الطاهر .
وعن والدها نور الدين الغائب غيبة منقطعة من أكثر من خمسين عاما .
ثم ان زوجها هذا هو ابن عم والدها .
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
قضت المادة الثانية من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام الميراث بأنه يجب استحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا ولما كان المفقود .
هو الغائب .
المنقطعة أخباره فلا يعلم موته ولا حياته . لا يستحق أيرث فعلا وهو مفقود ممن يموت من مورثيه .
لأن حياته غير محققة وقت موت المورث .
ولكن لاحتمال أن يظهر حيا . يوقف له نصيبه من تركة مورثه .
فإن كان هو الوارث الوحيد توقف التركة كلها حتى يتبين أمره .
وإن كان يشارك غيره فى الارث يوقف للمفقود نصيبه من التركة .
ويقسم باقيها على مستحقيه من الورثة . فإن ظهر المفقود حيا .
استحق ما وقف له من التركة وأخذه . حيث تبينت حياته وقت موت مورثه .
وإن حكم بموته بناء على القرائن تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929 رد نصيبه الذى كان محجوزا له إلى ورثة مورثه الذين يستحقونه وقت موته .
لأنه لما لم تظهر حياة المفقود لمي تحقق أنه حى وقت موت مورثه .
فلا يستحق ارث شئ من التركة وتصبح التركة كلها حقا للورثة الموجدين وقت موت المورث عدا المفقود .
وان حكم بموته بناء على بينة أثبتت موته حقيقة .
فإن كان تاريخ موته الذى حجز له من تركة مورثه لأنه تبين أنه كان حيا وقت موته وكان الذى ثبت بهذا الحكم بعد تاريخ وفاة المورث .
استحق المفقود نصيبه هذا النصيب ميراثا لورثته الموجودين وقت تاريخ موته الثابت بهذا الحكم .
وان كان تاريخ موته الذى ثبت بالحكم قبل موت المورث .
لم يستحق نصيبه الذى حجز له لأنه لم يكن حيا وقت موت مورثه . فيرد إلى من يستحقه من ورثة المورث الموجودين وقت موته .
وان ظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته وقسم ما كان محجوزا له على ورثة مورثه أخذ ما بقى من نصيبه فى أيدى الورثة، أما ما تصرفوا فيه أو استهلكوه .
فلا حق له فى مطالبتهم به . ولا يجب عليهم ضمانه له .
ذلك لأنهم اقتسموا نصيبه بينهم بحكم قضائى وملكوه وتصرفوا فيه بمقتضى هذا الحكم .
فلا يظهر بطلان القضاء إلا فى حق الباقى من حصته فى أيديهم فقط وذلك وفقا للمادة 45 - من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 لما كان ذلك .
وكان ظاهر السؤال ان هذه المتوفاة قد ماتت بتاريخ 13 فبراير سنة 1981 عن والدها نور الدين أحمد الغائب غيبة منقطعة منذ أكثر من خمسين عاما .
وعن زوجها الطاهر محمد عبد المولى وهو ابن عم والدها فقط .
يكون لزوجها هذا نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
ويوقف باقى التركة وهو النصف حصة ميراث والدها الغائب باعتباره على قيد الحياة .
استصحابا لحاله الذى كان عليه وقت فقده وذلك حتى يتبين حاله .
فان ظهر حيا أخذ هذا النصيب . نصف تركة ابنته المتوفاة تعصيبا .
لعدم وجود صاحب فرض اخر ولا عاصب اقرب .
وان حكم بموته اعتبارا بناء على القرائن بالتطبيق للمادة 21 من القانون 25 لسنة 1929 لم يستحق هذا النصيب وكان لمن بعده من الورثة وهو هنا ابن عم والده .
زوج المتوفاة يرث هذه الحصة تعصيبا فوق ميراثه بوصفه زوجها .
وان حكم بموت هذا المفقود حقيقة بناء على بينة صحيحة .
وكان تاريخ الموت الحقيقى فى الحكم سابقا على تاريخ وفاة هذه المتوفاة لم يستحق والدها المفقود شيئا وكانت التركة كلها لزوجها نصفها فرضا ونصفها الآخر تعصيبا بوصفه ابن عم والدها سواء كان ابن عمه الشقيق أو لأب وان كان تاريخ وفاة والدها حقيقة الثابت بالحكم بعد تاريخ موتها ورثها والدها وكان له نصف التركة تعصيبا ثم يقسم على ورثته الشرعيين الموجودين فى تاريخ وفاته حقيقة الثابت بالحكم المبنى على البينة الصحيحة .
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث أخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم


 
الأم مع الاخوة الأشقاء والجد

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول سنة 1363 هجرية - 16 من مارس سنة 1944 م

المبادئ
1 - يقاسم الجد الاخوة الأشقاء أو لأب متى كانت القسمة لا تنقصه عن فرضه طبقا للقانون .
2 - بانحصار التركة فى أم واخوة اشقاء ذكورا واناثا وجد لأب يكون للأم السدس فرضا والباقى للاخوة الأشقاء والجد لأب تعصيبا

السؤال
من جرجس .
قال توفى ولدى منذ عدة سنوات وترك زوجة وأولادا ذكورا واناثا وفى هذه الأيام توفى أحد أولاده الذكور فى 21 يناير سنة 1944 وهو شاب بالغ سن الرشد غير متزوج وترك والدته واخوته الأشقاء ذكورا واناثا .
فما نصيب والدته وما نصيب اخوته وما نصيبى انا فى تركته

الجواب
لزوجته المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والباقى لاخوته الأشقاء وجده لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وقسمة باقى تركة المتوفى الثانى على هذا النحو تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 .
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر .
والله أعلم


 
مع أخت لأب وأخوات لأم، جد لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
التاريخ 14 من جمادى الآخر سنة 1363 هجرية - 5 من يونية سنة 1944 م

المبادئ
1 - يحجب الأخوان لأم بالجد لأب .
2 - انحصار التركة فى أم وأخت لأب وجد لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال
توفيت الآنسة حكيمة عن ورثتها الشرعيين وهم والدتها زكية واختها لأب وعن أخوين لها ذكور من الأم وعن جدها لأبيها فقط من غير شريك ولا منازع سوى ما ذكر وان المتوفاة المذكورة ماتت وتركت ما يورث عنها شرعا فكيف تقسم تركتها بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة مع العلم بأن المتوفاة توفيت فى 8 مايو سنة 1944 م

الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا .
وهذا تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 .
المعمول به ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1943 ولا شئ للأخوين لأم لحجبها بالجد لأب .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر .
والله أعلم

 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى