فتاوى الأزهر الشريف

ولدا عمة لأم وبنتا خالة شقيقة

المفتي
محمد خاطر .
ذو القعدة سنة 1394 هجرية - 19 نوفمبر سنة 1974 م

المبادئ
ولدا العمة لأم من قرابة الأب وبنتا الخالة الشقيقة من قرابة الأم وهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويرثان مما ويكون لقرابة الأب الثلثان للذكر ضعف الأنثى ولبنتى الخالة الشقيقة الثالث بالسوية بينهما

السؤال
توفى سنة 1965 عن ولدى عمته لأم وهما لطف الله وكوكب ولدا محمد وحيد وعن بنتى خالته الشقيقة وهما فتحية وعطية بنتا أحمد فائق فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة المرحوم حسين محمد وسيم سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لقرابة الأب ثلثا تركته ويكون لقرابة الأم ثلثها لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبات ولا من الاصناف المقدمة عليهم من ذوى الأرحام وعلى ذلك يكون لولدى عمته لأم ثلثا تركته للذكر منهم ضعف الأنثى ويكون لبنتى خالته الشقيقة ثلثها بالسوية بينهما وذلك تطبيقا للمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم


 
الخال مع ابن خال الأب

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
جماد أول سنة 1399 هجرية - 17 أبريل سنة 1979 م

المبادئ
ابن خال الأب من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والخال من الطائفة الاولى منه وهو مقدم على أفراد الطائفة الرابعة ويأخذ جميع التركة وحده

السؤال
توفى عن خاله مطاوع وعن سعد عبد المنعم ابن خال والد المتوفى فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحوم محمد على عن المذكورين فقط تكون جميع تركته لخاله لأنه من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفى صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من الأصناف المقدمة عليه من ذوى الأرحام ولا شىء لابن خال والده لأنه من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأصحاب الطائفة الاولى مقدمون فى الميراث عن أصحاب الطائفة الراعبة فهو أولى منه بالميراث عملا بالمواد من رقم 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم


 
أولاد ولدى عمة الأم

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
ربيع الأول سنة 1400 هجرية - 2 فبراير سنة 1400 هجرية - 2 فبراير سنة 1980 م

المبادئ
أولاد ولدى عمة الأم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتكون التركة كلها لهم للذكر ضعف الأنثى متى لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب ولا ذو رحم مقدم عليهم

السؤال
توفيت بتاريخ 25/11/1979 عن أولاد ولدى عمة والدتها وهم نعيمة ووفاء وأيمان ونبيل وأسامة وسامح أولاد على محمود ابن عمة والدتها اسماء محمد وأحمد ومحمد وصفية وسميحة ونادية أولاد زكى محمد وهم أيضا أولاد نفوسة محمود ابن عمة والدتها اسماء المذكورة فقط .
وطلبت السائلة الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة عطيات بتاريخ 25 /11/1979 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد ولدى عمة والدتها لأنهم جميعا من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام حيث لا يوجد للمتوفاة صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من ذوى الأرحام المقدمين عليهم فى الميراث وقد اتحد هؤلاء فى جهة القرابة والادلاء بذى رحم فيشتركون فى الميراث ويكون بينهم جميعا للذكر منهم ضعف الأنثى عملا بالمواد من رقم 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية والله سبحانه وتعالى أعلم


 
بنتا الأخ مع بنت ابن الأخ وبنات بنت الأخ

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
جماد أول سنة 1400 هجرية - 26 مارس سنة 1980 م

المبادئ
1 - بنتا الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت أبن الأخ الشقيق وبنات بنت الأخ الشقيق وأن كانوا من الصنف الثالث أيضا إلا أن بنتى الأخ الشقيق أقرب منهن درجة فيتقدمان عليهن فى الميراث .
2 - بانحصار الارث فى بنتى الأخ الشقيق تكون التركة كلها مناصفة بينهما لاتحادهما فى القرابة وقوة الدرجة والادلاء بوارث

السؤال
توفيت عن زينب وفاطمة بنتى أخيها شقيقها وعن بنت ابن أخيها الشقيق وعن بنات بنت أخيها الشقيق وهن هانم وفاطمة وفوزية بنات محمد محمد فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة هانم محمد عن المذكورات فقط يكون جميع تركتها لزينب وفاطمة بنتى أخيها الشقيق لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد لهذه المتوفاة عاصب ولا صاحب فرض ولا أحد من الأصناف المقدمة عليهما فى الميراث من ذوى الأرحام وقد اتحدتا فى القرابة وقوة الدرجة والادلاء بوارث فيشتركان فى الميراث ويكون مناصفة بينهما ولا شىء لبنت أبن أخيها الشقيق ولا لبنات بنت أخيها الشقيق لأنهن وان كن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنتى أخيها الشقيق أقرب منهن درجة فيقدمان عليهن فى الميراث عملا بالمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم


 
أولاد أولاد الخال فقط

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
ربيع أول سنة 1401 هجرية - 22 يناير سنة 1981 م

المبادئ
1 - متى اشترك ذوو الأرحام فى الدرجة والقرابة تكون التركة بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى .
2 - أولاد أولاد الخال من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام .
3 - بانحصار الإرث فى أولاد أولاد خال فقط تكون التركة لهم جميعا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
توفيت بتاريخ 25/11/1979 م دون أن تتزوج وليس لها عصبة عن أولاد أولاد خالها المرحوم محمد وهم ( أحمد زكى، زينب، محمود، فاطمة، محمد، سميحة، أولاد عبد العزيز وفوزية وفوزى، أخلاص، سناء ) أولاد محمود محمد وعن أولاد بنت خالها حنيفة محمد وهم ( فاطمة وزهيرة، محمد، فؤاد ) أولاد محمد داود فقط وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة عطيات محمود فى 25 / 11/1979 عن المذكورين فقط دون أن تتزوج وليس لها عصبة تكون جميع تركتها لأولاد أولاد خالها المرحوم محمد عبد العال حسن ذكورا وأناثا للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفاة وارث صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من ذوى الأرحام أولى منهم بالميراث وقد اشتركوا فى القرابة والدرجة فيشتركون فى الميراث ويكون للذكر منهم ضعف الأنثى عملا بالمواد من 31 - 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 م .
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم


 
أبنا الخالة وأولاد ابن الخالة وابن عم الأم

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
ذى الحجة سنة 1401 هجرية - 134 أكتوبر سنة 1981 م

المبادئ
1 - افراد وطوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام مقدم بعضها على بعض فى الميراث .
2 - أبناء الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن عم الأم من الطائفة الرابعة من هذا الصنف وأبنا بنت خال الأب من الطائفة السادسة والطائفة الثانية مقدمة فى الميراث على من يليها .
3 - ابنا الخالة وأولاد ابن الخالة وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن ابنى الخالة أقرب درجة من أولاد ابن الخالة والاقرب درجة أولى بالميراث من الآخر

السؤال
توفيت بتاريخ 9 أبريل سنة 1978 عن شاكر وراشد ابنى أحمد بوصفهما ابنى خالة المتوفاة خضرة أحمد أخت أمها المدعوة شمعة أحمد وعن محمد وأحمد وعبد الفتاح ووداد وسعدية وبثينة وعدلى أولاد محمد أحمد ابن خالة المتوفاة المدعوة خضرة أحمد حماد وقد توفى قبلها وعن صديق الصادق حماد ابن عم أم المتوفاة التى تدعى شمعة احمد وعن عبد ربه وعبد الله ابنى احمد بوصفهما ابنى عائشة بنت محمد ابن عبد الرحمن عبد السلام عم جد المتوفاة لأبيها محمود عيسى وبوصف امهما عائشة هذه ايضا بنت محمد عبد الرحمن خال احمد محمود عيسى ابن أم محمد عبد الرحمن فهما بهذا الوصف ابنا بنت خال والد المتوفاة وعن فاطمة محمد زوجة ابن خالة المتوفاة المدعوة خضره أحمد فقط وانتهى السائل إلى طلب بيان الوارث أو الوارثين لهذه المتوفاة من هؤلاء ونصيب كل وارث شرعا فى تركتها

الجواب
انه بوفاة المرحومة زكية احمد محمود بتاريخ 9 من أبريل سنة 1978 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لشاكر وراشد ابنى أحمد محمد مناصفة بينهما بوصفهما ابنى خالة المتوفاة فهما بهذا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأقرب هؤلاء جميعا درجة اليها .
ذلك لأن أولاد ابن خالتها وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام لكنهم أنزل منهما درجة ولأن صديق الصادق حماد بن عم أم المتوفاة من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأفراد وطوائف هذا الصنف مقدم بعضها على بعض فى الميراث كما هو الحكم العام فى توريث أصناف ذوى الأرحام أما عبد ربه وعبد الله ابنا أحمد محمد عمار فهما ابنا عائشة هذه بنت محمد عبد الرحمن عبد السلام خال والدها أحمد محمود عيسى عبد السلام لأن أمه هى أم محمد عبد الرحمن عبد السلام وهما بهذين الوصفين يدخلان فى حكم الطائفة السادسة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام التى لا ترث كذلك مع وجود أحد من الأصناف أو من الطوائف قبلها .
وهذا أعمالا للمواد 31 التى رتبت طوائف الصنف الرابع الست و 35 و 36 اللتين بينتا حكم توريه هذه الطوائف من ذوى الأرحام وذلك من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث .
أما فاطمة محمد عبد المنعم زوجة ابن خالة المتوفاة فلا ميراث لها لعدم وجود سبب من أسباب الإرث المبينة فى المادة السابعة من هذا القانون بينها وبين تلك المتوفاة وهذا إذ كان الحال كما ورد بالسؤال وما الحق به .
ولم يكن للمتوفاة زكية أحمد محمود عيسى عبد السلام وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة .
والله سبحانه وتعالى أعلم


 
ميراث مع اختلاف الدار والجنسية

المفتي
حسن مأمون .
ذو القعدة سنة 1377 هجرية - 9 من يونية سنة 1958 م

المبادئ
اختلاف الدار والجنسية ليسا من موانع الارث بين المسلمين

السؤال
أولا أب مسلم مقيم فى القاهرة له ابن ولد فى مصر ومقيد بدفتر مواليدها والابن مسلم ولكنه مقيم بالولايات المتحدة فى أمريكا الشمالية فهل اختلاف الدارين يمنع الارث فى قانون المواريث المصرى وهل إذا كان الابن قد اكتسب الجنسية الامريكية مع بقائه مسلما يرث أولا

الجواب
طبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 يتوارث المسلمون بعضهم من بعض مع اختلاف الدارين وعلى ذلك فبقاء الأب والابن على دين الإسلام وقت وفاة احدهما يرث أحدهما الآخر ولو مع اختلاف الدار ولو كان أحدهما اكتسب جنسية أخرى لأن الفقرة الخاصة بالتوارث بين المسلمين مطلقة وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم


 
الزوج مع الوالدين فقط ( المسألة الغراوية )

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم سنة 1363 هجرية - 19 يناير سنة 1944 م

المبادئ
بانحصار الارث فى زوج ووالدين يكون للزوج النصف فرضا وللام ثلث الباقى وللاب ثلثاه تعصيبا

السؤال
توفيت زوجه ولم تعقب أولادا وورثتها هم الزوج ووالدها ووالدتها فالرجا افادتى عن نصيب كل منهم

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها ثلث النصف الباقى فرضا وهو يساوى سدس جميع التركة والباقى لوالدها تعصيبا وتصح المسألة بجعل التركة ستة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم ولوالدتها سهم ولوالدها السهمان الباقيان .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر . والله أعلم


 
الزوجة مع الوالدين فقط أو معهما ومع عدد من الاخوة

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
محرم سنة 1373 هجرية - 23 سبتمبر سنة 1953 م

المبادئ
1 - بانحصار الارث فى الزوجة ووالدين فقط - يكون للزوجة الربع فرا وللأم ثلث الباقى فى وللأب ثلثاه تعصيبا .
2 - بانحصار الارث فى زوجة ووالدين واخوة يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا .
3 - يحجب الاخوة بالأب حجب حرمان وتحجب الأم بعدد من الاخوة حجب نقصان

السؤال
طلب السيد مدير الشئون المالية بالحربية ( تقسيم تركة المرحوم ابراهيم )

الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 114565 المطلوب به تقسيم تركة المرحوم ابراهيم مرسى بين ورثته كما اطلعنا على باقى الأوراق ومنها الشهادة الادارية الدالة على وفاة المذكور عن زوجته ووالديه فقط - ونفيد أن لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته ثلث الباقى فرضا لعد وجود من يحجبها إلى السدس والباقى لوالده تعصيبا - وان كان للمتوفى عدد من الاخوة كان لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا ولوالده الباقى تعصيبا ولا شئ لاخوته لحجبهم بالأب .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
والله أعلم

 
الميراث بوصفين

المفتي
حسن مأمون .
ذى الحجة سنة 1379 هجرية - 28 من مايو سنة 1960 م

المبادئ
1 - إذا تحقق فى شخص وصفان كل منهما موجب لا استحقاقه فى الميراث فانه يرث بالوصفين معا .
2 - إذا كان الزوج هو ابن ابن عم شقيق فانه يرث بالفرض على اعتباره أنه زوج وبالتعصيب على اعتبار أنه عاصب

السؤال
توفيت فى أبريل سنة 1960 عن زوجها الذى هو ابن ابن عمها الشقيق وعن بنت اختها الشقيقة وبنتى أختها لأم عن ابن ابن عمها الشقيق وهو ابن عم زوجها الشقيق فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة حميدة محمد فى سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولزوجها بصفته ابن ابن عمها الشقيق وابن عمه الشقيق الذى هو ابن ابن عم شقيق للمتوفاة أيضا النصف الباقى تعصيبا مناصفة بينهما لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ لبنت أختها الشقيقة ولا لبنتى أخيها لأم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبقسمة تركة المتوفاة إلى اربعة أسهم يكون لزوجها بصفته زوجا وبصفته ابن ابن عم شقيق منها ثلاثة اسهم فرضا وتعصيبا ولابن ابن عمها الشقيق الآخر منها سهم واحد تعصيبا والله أعلم


 
زوجة وأم وبنت وابن عم هو أخ لأم

المفتي
أحمد هريدى .
محرم سنة 1287 هجرية - 7 من مايو سنة 1967 م

المبادئ
بانحصار الارث فى زوجة وأم وبنت وابن عم هو أخ لأم يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم الذى هو أخ الباقى تعصيبا على اعتبار أنه ابن عم فقط

السؤال
توفى بتاريخ 10/11/1954 عن ورثته وهم والدته فاطمة مصطفى وزوجته نفيسة محمد وبنته حزينة وأخوه لأمه عباس بربرى وهو فى الوقت نفسه ابن عم فقط ثم وفاة حزينة سيد بعد والدها عن ورثتها وهم أمها نفيسة محمد وجدتها لأبيها فاطمة مصطفى وابن عم والدها وهو عمها لأم عباس بريرى فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ون لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة سيد ابراهيم عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لعباس بربرى محمدين تعصيبا على اعتبار أنه ابن عم المتوفى سواء أكان ابن عم شقيق أم لأب وبوفاة حزينة سيد عن ورثتها المذكورين يكون لأمها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس والباقى لابن عم والدها عباس بربرى محمدين تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ له على اعتبار أنه عمها لأمه لأنه فى هذه الحالة يكون من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شئ أيضا لجدتها لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
تخارج بعوض ووصية واجبة

المفتي
أحمد هريدى .
ذى القعدة سنة 1389 هجرية - 24 من يناير سنة 1970 م

المبادئ
1 - إذا صدر عقد التخارج بعوض خرج بموجبه القدر المتخارج عليه عن ملك المتخارج وأصبح ملكا خالصا للمتخارج .
2 - التخارج بعوض للحفيد لا يمنعه من استحقاقه الوصية الواجبة فى تركة جده

السؤال
توفيت سيدة بتاريخ 30/12/1967 عن أولادها وهم ثلاثة ذكور وبنتان - وأن المتوفاة المذكورة كان لها بنت توفيت قبلها بتاريخ 1/11/1964 وتركت أربع بنات وقد ورثت السيدة المذكورة فى بنتها المتوفاة يخصها من تركتها السدس فرضا - ثم تنازلت تلك السيدة عما خصها فى تركة بنتها لحفيداتها الأرق بعقد تخارج مسجل تمت فى هذا العقد من حفيداتها ثمن الصحة التى ورثتها عن أمهن ( أى أنه كان عقد تخارج بعوض ) من تركة الابنة وكان ذلك قبل وفاة الجدة وان الجدة المذكورة تملك حصة فى منزل قدرها خمسة قراريط وثلث فى منزل وبعد وفاة الجدة حاول بنات ابنتها استصدار أعلام شرعى بوفاة جدتهن المذكورة وانحصار ارثها بينهن وفى أخوالهن وخالاتهن .
اعترض الأخوال والخالات على هذا الاشهاد بأن الجدة سبق أن تنازلت عما خصها فى تركة أمهن .
وطالب السائل بيان ما إذا كان تنازل الجدة عن نصيبها فى تركة بنتها يمنع حفيداتها من الارث فى حصتها فى المنزل المذكور مع قيام عقد التخارج بعوض المشار إليه أم لأى منع هذا التنازل من ارثهن فى جدتهن - وما نصيبهن فى تركة جدتهن أن كن يرثن فيها - كما طلب بيان نصيب الحفيدات فى تركة جدتهن المذكورة مع أخوالهن وخالاتهن فى حالة حصول طعن من الورثة فى عقد التخارج واعتباره وصية

الجواب
عقد التخارج الذى صدر بين الجدة وحفيداتها الأربع بعوض هو عقد صحيح شرعا وخرج بموجبه القدر المتخارج عليه عن ملك الجدة وأصبح ملكا خالصا لحفيداتها الأربع ومادام عقد التخارج المذكور قد صدر بعوض قبضته الجدة من الحفيدات فلا يكون وصية شرعا لأن الوصية انما تكون بغير عوض وهذا التخارج لا يمنع الحفيدات من استحقاقهن للوصية الواجبة فى تركة جدتهن بالمقدار الذى سيأتى بعد - وبوفاة المتوفاة المذكورة بتاريخ 30/12/1967 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لبنات بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهن ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث عملا بالمادة 76 من القانون المذكور وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم يكون لبنات بنتها المتوفاة قبلها منها سهم واحد وصية واجبة يقسم بينهن بالتساوى والباقى بعد ذلك وقدره ثمانية اسهم يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وتكون كلها لأولادها الأحياء وقت الأربع لسن وارثات فى جدتهن المذكورة شرعا وانما هن مستحقات للوصية الواجبة بالمقدار السابق بيانه تنفيذا لقانون الوصية سالف الذكر .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر ولم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لأولاد بنتها المتوفاة قبلها ولا لواحدة منهن بشئ ولم تعطهن ولا واحدة منهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر .
والله أعلم

 
تخارج أصحاب وصية واجبة من التركة

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
رجب سنة 1400 هجرية - 5 يونيو سنة 1980 م

المبادئ
1 - تصالح الورثة مع بعضهم على إخراج واحد منهم أو أكثر مقابل عوض من التركة أو من غيرها جائز .
2 - التخارج يقتضى إلا يكون للخارج الا البدل الذى تصالح عليه

السؤال
توفى بتاريخ 17/11/1969 عن زوجته ناهد وعن أولاده وهم نشأت - وسميرة - ولاميلنا - سوسن - نبيلة - وأحمد صلاح الدين ورؤوف - وعن أولاد أولاده المتوفين قبله وهم مريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله - وفهمى - وشريف - وميرفت - ونيفين - وجيهان أولاد ابنه جلال الدين المتوفى قبله ومراد محمد ابن بنته مديحة المتوفاة قبله .
ومحمد وسوزان - ورمزى أولاد رشدى اسماعيل أولاد بنت دولت المتوفاة قبله فقط - وقد تخارج أولاد ابنه محمد جلال الدين وابن بنته مديحة مع جميع الورثة وباقى أصحاب الوصية الواجبة عن نصيبهم فى التركة بنصف مساحة الأرض الزراعية فى التركة .
وباقى التركة بعد ذلك هو عدد من الفيلات وباقى الأرض الزراعية وطلبت السائلة الافادة عن نصيب كل وارث ونصيب باقى أصحاب الوصية الواجبة فى باقى التركة بعد هذا التخارج

الجواب
التخارج هو أن يتصالح بعض الورثة مع الباقين على قدر معلوم فى نظير أن يترك حصته فى التركة سواء حصل الصلح مع الورثة كلهم أو مع بعضهم .
وسواء أكان الصلح على جزء من التركة أو على مال خارج التركة .
فإذا تصالح الورثة كان الصلح على هذا الوجه جائز شرعا .
وبمقتضاه لا يكون للوارث الذى تخارج إلا البدل الذى تصالح عليه .
لما كان ذلك فإذا تصالح أحد الورثة مع باقيهم على أن يخرج من التركة فى مقابل شئ معين منها يختص به ويصير باقى التركة للباقين يقسم عليهم حسب أنصبائهم الشرعية قبل التخارج .
وفى هذه الواقعة فانه بوفاة المرحوم عبد الفتاح السيد بتاريخ 17م11/1969 عن المذكورين فقط .
بعد أول أغسطس سنة 1946 تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 17 سنة 1946 يكون لأولاد أولاده فؤاد ومحمد جلال الدين ومديحة .
ودولت المتوفين قبله فى التركة وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والد كل منهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده فى حدود الثلث للجميع .
ولما كان استحقاقهم يزيد من الثلث فيرد إلى الثلث طبقا للمادة 76 من هذا القانون .
وتقسم تركة هذا المتوفى إلى ثمانية عشر سهما .
فيكون لمريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله سهمان وصية واجبة ويكون لأولاد ابنه محمد جلال الدين المتوفى قبله منها سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة ويكون لمراد ابن بنته مديحة المتوفاة قبله منها سهم واحد وصية واجبة ولأولاد بنته دولت المتوفاة قبله منها سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى وصية لزوجته ثمنها فرضا .
فوجود الفرع الوارث ولأولاده الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقى بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا .
ولما كان أولاد محمد جلال الدين المتوفى قبل والده وابن مديحة المتوفاة قبل والدها قد تخارجوا مع جميع الورثة وباقى أصحاب الوصية الواجبة عن نصيبهم فى التركة بجزء منها .
كان ما تصالحوا عليه فى مقابل استحقاقهم وصية واجبة .
ومن ثم تسقط سهامهم وقدرها ثلاث من مقسم التركة ويصبح الباقى بعد استبعاد ما اختص به المتخارجون من أصحاب الوصية الواجبة وهو خمسة عشر سهما لجميع الورثة وباقى أصحاب الوصية وهو مقابل باقى أعيان التركة .
ثم يكون لمريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله من هذا القدر الأخير مقابل سهمين وصية واجبة ولأولاد بنته دولت المتوفاة قبله مقابل سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة الباقى وهو مقابل اثنى عشر سهما هو التركة التى تقسم بين الورثة لزوجته ثمنها فرضا .
لوجود الفرع الوارث ولأولاده الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقى ( بعد الثمن ) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا .
وهذا إذا كان الحق كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا ولم يكن المتوفى قد أوصى لأولاد أولاد المتوفين قبله بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر .
والله سبحانه وتعالى أعلم

 
ميراث المطلقة رجعيا

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم سنة 1363 هجرية - 15 يناير سنة 1944 م

المبادئ
1 - المطلقة رجعيا ترث من مطلقتها متى توفى وهى فى عدته .
2 - إذا كانت حاملا ووضعت حملها قبل الوفاة وبعد الطلاق فلا ميراث لها لانقضاء عدتها بوضع حملها

السؤال
رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا بموجب وثيقة طلاق فى يوم أول يونية سنة 1943 وتوفى هذا الرجل فى يوم تسعة يونية سنة 1943 أعنى توفى بعد الطلاق بتسعة أيام والمتوفى المذكور له تركة .
فهل مطلقته ترث فى تركته أم لا

الجواب
أطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن المطلقة رجعيا ترث مطلقها إذا مات وهى فى عدته .
فإذا كانت المرأة المذكورة توفى مطلقها وهى فى عدته ورثته .
أما إذا كانت قد أنقضت عدتها منه بأن كانت حاملا فوضعت بعد الطلاق وقبل وفاته فانها لا ترث .
وبهذا علم الجواب عن السؤال .
والله أعلم


 
ميراث الحمل المستكن

المفتي
علام نصار .
ذى الحجة سنة 1369 هجرية - 13 سبتمبر سنة 1950 م

المبادئ
1 - بانحصار الارث فى زوجة وابناء ثلاثة وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللأولاد ومنهم الحمل المستكن الباقى تعصيبا بالسوية بينهم على اعتبار ان الحمل ذكر .
2 - يوقف للحمل المستكن نصيب ولد ذكر فإن انفصل حيا ذكرا أخذه وإن انفصل أنثى أخذ من النصيب الموقوف مقدار سبع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وأعطى الباقى لأبناء المتوفى بالسوية بينهم .
3 - إذا انفصل الحمل ميتا فلا ميراث له ويوزع الموقوف على الابناء بالسوية بينهم

السؤال
طلب مدير حسابات وزارة الحربية والبحرية ( تقسيم تركة المرحوم عبده )

الجواب
اطلعت على كتاب قلم الاستحقاقات رقم 615828/69/14/7 المؤرخ 10/6 سنة 1950 وعلى الأوراق المرفقة به التى يظهر منها أن المرحوم عبده توفى فى 16/11 سنة 1949 عن زوجته وابنائه الثلاثة وعن حمل مستكن فقط كما جاء بطلب صرف المستحق للمتوفى المقدم من زوجته - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث اخر ولا فرع يستحق وصية واجبة كان لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ومنهم الحمل المستكن الذى يفرض فى هذه الحالة ذكرا فيأخذ كل من الابناء نصيبه ويوقف للحمل نصيبه فإن انفصل حيا وكان ذكرا أخذ النصيب الموقوف وان انفصل انثى أخذ من النصيب الموقوف مقدار سبع الباقى من التركة بعد نصيب الزوجة وأعطى الباقى لأبنائه الباقين بالسوية بينهم وان انفصل ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف لأبنائه بالسوية بينهم وإذا تبين أنه ليس بزوجته حمل كان لها الثمن فرضا والباقى لأبنائه الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا


 
حمل غير وارث

المفتي
حسن مأمون .
شعبان سنة 1306 هجرية - 25 من مارس سنة 1957 م

المبادئ
لا ميراث لحمل أتت به زوجة المتوفى أو معتدته لأكثر من ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من تاريخ الوفاة أو الفرقة

السؤال
توفى فى 19/1/1945 وادعت احدى زوجاته ان بها حملا مستكنا وانفصل الحمل ولدا وذكرا فى 29/3/46 أى بعد حوالى اربعة عشر شهرا من وفاة زوجها فهل الحمل يرث المتوفى أم لا

الجواب
أن المادة 43 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 تنص على أنه إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها الا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة وبما أن زوجة المتوفى التى ادعت الحمل انفصل حملها ولدا ذكرا بعد أكثر من 365 يوما كما ذكر بالسؤال فلا يرث ذلك الولد المتوفى طبقا للمادة 43 المذكورة والله أعلم


 
الوالدان مع حمل مستكن وزوجة

المفتي
حسن مأمون .
شعبان 1377 هجرية - 12 مارس سنة 1958 م

المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن والدين وزوجة وحمل مستكن يكون لكل من الوالدين السدس فرضا على فرض أن الحمل ولد ذكر وللزوجة الثمن فرضا ويوقف الباقى حتى ينفصل الحمل المستكن .
2 - إذا ولد الحمل حيا ذكرا كان له جميع الموقوف .
3 - إذا ولد الحمل حيا انثى كان لها من الموقوف ما يوازى نصف التركة والباقى يرد إلى الأب تعصيبا

السؤال
طلب من سلاح المهندسين بالحربية توزيع مبلغ بين ورثة العسكرى حسين زهران وهم والده حسنين ووالدته نجيبة وزوجته حميدة وحمل مستكن فقط

الجواب
إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة فرض أن الحمل ذكر ويكون لكل واحد من والدى المتوفى سدس تركته فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث المذكور ويوقف الباقى بعد السدسين والثمن إلى ما بعد وضع الحمل فإن ظهر ذكرا أخذه بطريق التعصيب وإن كان انثى أخذت منه ما يوزاى نصف التركة ورد الزائد على النصف إلى والده ويكون تقيم التركة فى هذه الحالة التى ظهر الحمل فيها انثى كما يأتى للوالدة السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف فرضا وللوالد السدس فرضا والباقى تعصيبا والله أعلم


 
زوجتان وأولاد وحمل

المفتي
حسن مأمون .
ربيع ثان سنة 1378 هجرية - 19 أكتوبر سنة 1958 م

المبادئ
1 - بانحصار الارث فى زوجتين وأولاد وحمل يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة والباقى للأولاد بما فيهم الحمل على فرض أنه ذكر للذكر ضعف الأنثى .
2 - فإذا انفل الحمل أنثى أخذ نصيب الأنثى ويقسم الزائد على نصيبها بينها وبين اخواتها للذكر ضعف الأنثى .
3 - أما إذا انفصل ميتا أو أكثر من 365 يوما من تاريخ الوفاة فلا ميراث له ويقسم نصيبه الموقوف له بين أولاد المتوفى الأحياء للذكر ضعف الأنثى

السؤال
طلب مأمور مركز فوه توزيع مبلغ بين ورثة المرحوم عبد الوهاب وهم زوجتاه سعيدة وحسنة وأولاده وهم حسن ومحمد يوسف والسيد ونجاة وفاطمة وسعاد وحمل مستكن فقط

الجواب
إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولأولاده بما فيهم الحمل على فرض أنه ذكر الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فلو جعلنا التركة مائة سهم وأربعة أسهم كان لزوجتيه منها ثلاثة عشر سهما مناصفة بينهما ولكل واحد من أولاده الذكور بما فيهم الحمل أربعة عشر سهما ولكل أنثى سبعة أسهم - فإذا انفصل الحمل ذكرا حيا فى مدة 365 يوما من تاريخ وفاة المتوفى أخذ نصيبه الموقوف له وقدره اربعة عشر سهما وان انفصل انثى أخذ نصيب انثى وقسم الزائد على نصيبها بينها وبين أخوتها الآخرين للذكر ضعف الأنثى - هذا إذا انفصل الحمل حيا ذكرا أو أنثى فى المدة السابقة - أما إذا انفصل ميتا أو لأكثر من 365 يوما من تاريخ الوفاة فإنه لا يرث المتوفى ويقسم الموقوف له بين أولاد المتوفى الأحياء للذكر منهم ضعف الأنثى والله أعلم


 
الزوجة الحامل مع الاخوة الأشقاء

المفتي
حسن مأمون .
التاريخ 17 جماد ثان سنة 1378 هجرية - 28 ديسمبر سنة 1958 م

المبادئ
2 - يفرض الحمل ذكرا وتقسم التركة على أساس وجوده فتأخذ الزوجة الثمن فرضا ويوقف نصيب الحمل على اعتباره ذكرا .
2 - ان ولد ذكرا حيا لمدة 365 يوما على الأكثر من تاريخ الوفاة أخذ ما وقف له .
3 - ان ولد الحمل أنثى أخذت نصيبها النصف فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا .
4 - ان ولد الحمل ميتا أو بعد 365 يوما أكمل نصيب الزوجة إلى الربع والباقى للإخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
طلب مدير حسابات المهندسين بوزارة الحربية بيان الأنصبة الشرعية لورثة المتوفى تدرى وهم زوجته صنيورة ( وهى حامل منه ) وعن اخوته اشقائه اقلاديوس والعفى وشهدى وبهية ومخطارة وزهنية فقط

الجواب
أنه بفرض الحمل ولدا ذكرا تقسم تركة المتوفى على أساس وجوده ويكون للزوجة ثمن التركة والباقى بعد الثمن للحمل وبقسمة التركة إلى ثمانية أسهم يكون للزوجة منها سهم واحد وللحمل سبعة أسهم ويوقف نصيب الحمل حتى يولد فإن ولد ذكرا حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أخذ ما وقف له وان ولد الحمل أنثى أخذت نصيبا من الموقوف وقدره أربعة اسهم وأخذ الثلاثة اسهم الباقية اخوته اشقاؤه ذكروا واناثا للذكر ضعف الأنثى أما إذا ولد الحمل ميتا أو بعد مدة قدرها 365 يوما أخذت الزوجة من الموقوف سهما ليكمل نصيبها فى التركة وهو الربع وأخذ اخوته أشقاؤه ذكورا واناثا الباقى للذكر ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة


 
الزوجة مع اب وحمل مستكن واخوة أشقاء

المفتي
أحمد هريدى .
التاريخ 30 يونية سنة 1983 م

المبادئ
1 - يحجب الاخوة الأشقاء بالأب .
2 - بانحصار الارث فى زوجة واب وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللأب السدس فرضا على فرض أن الحمل ذكر ويوقف الباقى حتى ينفصل الحمل .
3 - إذا انفصل الحمل ذكرا حيا أخذ جميع الموقوف لنفسه وان انفصل انثى اخذت نصف التركة فرضا والباقى بعد النصف من القدر الذى كان موقوفا يكون للأب تعصيبا

السؤال
طلبت حسابات المنطقة المركزية العسكرية بكتابها رقم 5683 المؤرخ 29/5/1963 تقسيم مبلغ بين ورثة سوريال المتوفى عن ورثة وهم زوجته دميانة ووالده جنيدى واخوته الأشقاء اسكندر وصحبى وغبريال وزكية وبهية واسكندرة وان زوجة المتوفى بها حمل مستكن لم ينفصل من أمه فقط كما دلت على ذلك الشهادة الإدارية المرافقة

الجواب
انه إذا كان الحال كما جاء بالسؤال يكون لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا ولأبيه السدس فرضا والباقى بعد الثمن والسدس يوقف إلى أن ينفصل الحمل كله من أمه حيا فإن جاء ذكرا أخذ هذا القدر الموقوف تعصيبا وإن جاء انثى أخذت نصف التركة فرضا والباقى بعد هذا النصف من القدر الذى كان موقوفا يعطى لوالد المتوفى تعصيبا ولا شئ لاخوة المتوفى الأشقاء لحجبهم بالأب

 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى