فتاوى الأزهر الشريف

بنت العمة مع ابنى العمة وأبناء الخال وابن الخالة

المفتي
حسن مأمون .
شعبان سنة 1375 هجرية - 18 مارس سنة 1956 م

المبادئ
1 - عند اتحاد افراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع فى الدرجة وقوة القرابة والاختلاف فى الحيز يكون لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث .
2 - بنت العمة الشقيقة أقرب درجة من أبنى ابن العمة الشقيقة فهى أولى بالميراث منهم .
3 - أبناء الخال الشقيق والخالة الشقيقة أقرب درجة من أبناء ابن الخالة الشقيقة فيستقلون بحصة قرابة الأم دونهم .
4 - بانحصار الإرث فى بنت العمة الشقيقة وأبناء الخال الشقيق وابن الخالة الشقيقة يكون لبنت العمة الشقيقة الثلثان ولابناء الخال الشقيق ،ابن الخالة الشقيقة الثلث بالسوية بينهم

السؤال
توفى عن بنت عمته الشقيقة وعن ابنى ابن عمته الشقيقة وعن أبناء خاله الشقيق الثلاثة وعن ابن خالته الشقيقة وعن أبناء ابن خالته الشقيقة فقط فما نصيب كل

الجواب
بوفاة صادق س .
بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 عن المذكورين آنفا تكون تركته لبنت عمته الشقيقة وأبناء خاله الشقيق وابن خالته الشقيقة لبنت عمته الشقيقة منها الثلثان ولأبناء خاله الشقيق وابن خالته الشقيقة الثلث بالسوية بينهم لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة واختلفوا فى الحيز فيكون لقرابة الأب وهى بنت العمة الشقيقة الثلثان ولقرابة الأم وهم أبناء الخال الشقيق ،أبن الخالة الشقيقة الثلث وذلك عملا بالمادتين رقم 31، 36 من القانون المذكور ولا شىء لابنى ابن العمة الشقيقة لأن بنت العمة الشقيقة أقرب درجة إلى المتوفى منهما فتكون أولى بالميراث منهما كما لا شىء لأبناء ابن خالته الشقيقة أيضا لأن أبناء الخال الشقيق والخالة الشقيقة أقرب درجة إلى المتوفى منهم فيستقلون بحصة قرابة الأم دونهم عملا بالمادة 36 المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وهى واجبة والله أعلم

 
أولاد الأخت وأولاد ابن الأخت وأولاد العمة

المفتي
حسن مأمون .
صفر سنة 1376 هجرية - 23 سبتمبر سنة 1956 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة وأولاد ابن الأخت الشقيقة وإن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن أولاد الأخت أقرب درجة من أولاد ابن الأخت والأقرب أولى بالميراث من الأبعد .
2 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وأولاد العمة من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع .
3 - بانحصار الإرث فى أولاد الأخت الشقيقة تكون جميع التركة لهم للذكر ضعف الأنثى

السؤال
توفيت عن أولاد أختها الشقيقة ذكرين وأنثى وأولاد ابن أختها الشقيقة وأولاد عمتها الشقيقة ذكورا وأناثا فقط وطلب السائل بيان نصيب كل وارث فى تركتها

الجواب
بأن أولاد الأخت الشقيقة وأولاد ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تكون جميع تركتها لأولاد الأخت الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهم أقرب درجة إلى المتوفاة من أولاد ابن الأخت الشقيقة طبقا للمادة - 34 من القانون المذكور ولا شىء لأولاد ابن الأخت الشقيقة لبعد درجتهم ولا لأولاد العمة الشقيقة لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن الصنف الثالث منهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يسحق وصية واجبة والله أعلم


 
أولاد الأختين الشقيقتين مع بنات الأخ الشقيق

المفتي
حسن مأمون .
جمادى الأولى سنة 1376 هجرية - 9 ديسمبر سنة 1956 م

المبادئ
أولاد الأختين الشقيقتين وبنات الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا جميعا فى الدرجة وقوة القرابة ويحوزون لذلك جميع التركة وتقسم بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
توفيت نجيبة يوسف عن والدها وابنيها ثم توفى يوسف عن أولاده ثلاثة ذكور وانثى ثم توفى محمد بهجت بن يوسف فى 15/3/1938 عن زوجته وبناته الست وعن أخوته الأشقاء ذكرين وأنثى ثم توفى يوسف عزيز بن يوسف فى شهر يونيو عن ابنه ثم توفيت جليلة يوسف سنة عن بنتيها وأخيها شقيقها ثم توفى أحمد بهجت بن يوسف عن بنتين وعن عمه الشقيق ثم توفى على زكى بن يوسف عن ولدى أخته الشقيقة وعن بنت أخته الشقيقة وعن بنات أخيه الشقيق الست فقط فما بيان نصيب كل

الجواب
المتوفى الثالث ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الست ثلثا تركته فرضا بالسوية بينهن والباقى لاخوته الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وجميع تركة المتوفى الرابع لأبنه تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيين المذكورين وارث آخر ولبنت المتوفاة الخامسة نصف تركتها فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولبنتى المتوفى السادس ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما والثلث الباقى للعم الشقيق تعصيبا وبوفاة المتوفى السابع عن المذكورين تكون جميع تركته لأولاد أختيه الشقيقتين وبنات أخيه الشقيق تقسم بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة وهذ إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين الخامس والسادس والسابع وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال أن كان الحال كما جاء باشهاد الوفاة المشار اليه


 
أولاد الأختين وأولاد بنت الأخت وابن بنت العم

المفتي
حسن مأمون .
جمادى الثانى سنة 1376 هجرية - 27 يناير سنة 1957 م

المبادئ
1 - أولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أقرب درجة من أولاد بنت الأخت الشقيقة الذين هم من الصنف الثالث منهم، ومن كان اقرب درجة أولى بالميراث من الآخر .
2 - أولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابن بنت العم الشقيق من الصنف الرابع منهم .
والصنف الثالث مقدم فى الميراث على من بعده .
3 - بانحصار الإرث فى أولاد الأختين الشقيقتين يكون لهم جميع التركة للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الدرجة وقوة القرابة

السؤال
توفيت بنت عن أولاد أختيها الشقيقتين وأولاد بنت أختها الشقيقة وعن ابن بنت عمها الشقيق فقط فما بيان نصيب كل

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد أختيها الشقيقتين للذكر ضعف الانثى لأنهم من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة ولا شىء لأولاد بنت الأخت الشقيقة لأنهم أبعد درجة من أولاد الأختين الشقيقتين وكذلك لا شىء لابن بنت العم الشقيق لأنه من أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أفراد الصنف الثالث منهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة


 
بنت العم العاصب مع ابن العمة وابنى بنت العم العاصب

المفتي
حسن مأمون .
رجب سنة 1376 هجرية - 4 فبراير سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنت العم العاصب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتدلى إلى الميت بعاصب وابن العمة من نفس الطائفة ويدلى إلى الميت بذى رحم ومن كان يدلى إلى الميت بعاصب أحق بالميراث من الآخر .
2 - بنت العم العاصب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى أقرب درجة من أبنى بنت العم العاصب من نفس الطائفة ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد .
3 - متى انفردت بنت العم العاصب حازت وحدها جميع التركة

السؤال
توفى صادق ب .
عن بنت عمه العاصب وعن ابن عمته وعن ابنى بنتى عمه العاصب فقط - فما نصيب كل منهما

الجواب
جميع تركة هذا المتوفى لبنت عمه العاصب لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتدلى إلى الميت بعاصب وليس فيه من هو أولى منها بالميراث ولا شىء لابن عمة المتوفى ولا لابنى بنتى عمه العاصب لأنهم وأن كانوا جميعا من أفراد الطائفة المذكورة إلا أنهم يدلون جميعا بدى رحم وابنا بنتى عم المتوفى أبعد درجة من بنت العم .
والأقرب درجة مقدم فى الميراث عن الأبعد درجة وعلى ذلك تكون جميع تركة هذا المتوفى لبنت عمه وتنفرد بها لما ذكر .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر .
والله أعلم

 
بنات الأخ لأب مع أولاد الأخت لأب

المفتي
حسن مأمون .
رجب سنة 1376 هجرية - 20 فبراير سنة 1957 م

المبادئ
بنات الأخ لأب وأولاد الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث ويحوزون جميعا جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
توفى عبد السلام عن أولاده من زوجتين توفيتا قبله وهم ذكر من زوجة وذكر وأنثى من الزوجة الأخرى ثم توفى بعده ابنه سيد أحمد سنة 1935 عن بنتيه وأخته الشقيقة وأخيه لأبيه ثم توفيت بنته حجازية سنة 1938 عن أولادها ذكرين وأنثى ثم توفى أبنه محمد عبد السلام عقيما عن بنتى أخيه لأبيه وعن ذكرين وانثى أولاد أخته لأبيه فقط .
فما نصيب كل

الجواب
بوفاة المتوفى عبد السلام سنة 1935 عن أولاده فقط تكون تركته جميعها لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة المتوفى الثانى سيد أحمد عبد السلام بعد وفاة أبيه سنة 1935 عن المذكورين فقط يكون لبنتيه ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما ولأخته الشقيقة الباقى بعد الثلثين تعصيبا مع البنتين ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنتين، وبوفاة المتوفاة الثالثة حجازية عبد السلام سنة 1938 عن أولادها فقط تكون تركتها لأولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا .
وبوفاة المتوفى الرابع محمد عبد السلام سنة 1957 عقيما عن المذكورين فقط - تكون جميع تركته لبنتى أخيه لأبيه وأولاد أخته لأبيه للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام وذلك تطبيقا للمواد 31، 34، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 .
وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث آخر .
والله أعلم


 
أبناء الأخت مع بنات العم الشقيق

المفتي
حسن مأمون .
شعبان سنة 1376 - 30 مارس سنة 1957 م

المبادئ
1 - اباء الأخت من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام .
وهم مقدمون فى الميراث على بنات العم الشقيق اللاتى هن من أفراد الصنف الرابع منهم .
2 - بانحصار الإرث فى أبناء الأخت فقط يكون لهم جميع التركة بالسوية بينهم لاستوائهم فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء

السؤال
توفيت امرأة عن بنات عم شقيق وأبناء أخت فقط والمطلوب بيان نصيب كل

الجواب
بوفاة هذه المرأة عن المذكورين يكون لأبناء أختها الذكور جميع تركتها بالسوية بينهم لأنهم من أفراد الصنف الثالث واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيشتركون فى الميراث بالسوية بينهم ولا شىء لبنات عمها الشقيق لأنهن من أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث وذلك طبقا للمادتين 31، 34 من القانون رقم 77 لسنة 1943 وهو موافق أيضا لما كان معمولا به من مذهب الحنفية قبل العمل بهذا القانون .
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر .
والله أعلم

 
بنت العم مع أولاد الأختين الشقيقتين ذكورا وأناثا

المفتي
حسن مأمون .
ربيع أول سنة 1377 هجرية - 14 أكتوبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنت العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون على بنت العم فى الميراث .
2 - بانحصار الإرث فى أولاد الأختين الشقيقتين تكون التركة لهم جميعا للذكر ضعف الأنثى لاستوائهم فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث

السؤال
توفيت عن بنت عم وعن ابن وبنت لأخت شقيقة وعن بنات أخت شقيقة أخرى فمن يرثها وما نصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة أ م فى يونية سنة 1956 بعد العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12/9/1943 عن المذكورين سابقا تكون جميع تركتها لأولاد أختيها الشقيقتين لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى وذلك عملا بهذا القانون ولا شىء لبنت عمها مطلقا لأنها من أفراد الصنف الرابع المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث من ذوى الأرحام طبقا للمادتين 31، 34 من هذا القانون - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر .
والله أعلم

 
بنت الأخت لأب مع أولاد الأخ والأخت لأم

المفتي
حسن مأمون .
ربيع أول سنة 1377 هجرية - 13 أكتوبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - عند الاتحاد فى الصنف والدرجة والادلاء بوارث يقدم الأقوى قرابة للميت على غيره فى الميراث .
2 - بوفاة المتوفاة عن أولاد أخ وأخت لأم وبنت أخت لأب تكون التركة جميعها لبنت الأخت لأب لقوة قرابتها للمتوفاة

السؤال
توفيت عن أولاد أخيها لأمها وعن بنت أختها لأب وعن ولدى أخت لأم وطلب بيان ورثتها ونصيب كل فى تركتها

الجواب
بوفاة نفيسة على حسن فى 17/9/1957 بعد العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1943 عن أولاد أخيها لأمها وولدى أختها لأمها وبنت أختها لأب تكون جميع تركتها لبنت أختها لأب لأنها وأن اتحدت مع أولاد الأخوين لأم فى أنهم جميعا من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام وفى درجة واحدة واتحدوا فى الادلاء بوارث إلا أن بنت الأخت لأب أولى بالميراث منهم جميعا لأن قرابتها للمتوفاة أقوى من قرابة الآخرين اليها .
وذلك عملا بالمادتين 31، 32 من القانون المذكور - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر .
والله أعلم

 
ابن العمة الشقيقة مع ولدى الخالة الشقيقة

المفتي
حسن مأمون .
ربيع ثان سنة 1377 هجرية - 2 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - ابن العمة الشقيقة وولدا الخالة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام .
2 - اتحادهم فى قوة القرابة واختلافهم فى الحيز يقتضى أن تكون قرابة الأب لها الثلثان وقرابة الأم لها الثلث .
3 - بانحصار الإرث فى ابن عمة شقيقة وولدى خالة شقيقة يكون لابن العمة الثلثان ولودى الخالة الثلث .
للذكر ضعف الأنثى

السؤال
الطلب المتضمن أن المرحوم صالح خليل توفى عن ورثته وهم محمد ابراهيم ابن عمته الشقيقة ومحمد حسين ابن خالته الشقيقة وخديجة حسن بنت خالته الشقيقة فقط .
وطلب بيان الحكم الشرعى ونصيب كل من المذكورين

الجواب
لأبن عمته الشقيقة ثلثا تركته ولودى خالته الثلث للذكر منهما ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وذلك لاختلافهم فى الحيز ولاتحادهم فى قوة القرابة وقرابة الأب لها الثلثان وقرابة الأم لها الثلث طبقا للفقرة الثانية من المادة 36 من قانون الموايث رقم 77 لسنة 1943 ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم

 
بنات الأختين الشقيقتين مع بنات الأخت لأم

المفتي
حسن مأمون .
ربيع ثان سنة 1377 هجرية - 16 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - بوفاة المتوفاة عن بنات أختين شقيقتين وعن بنات أخت لأم تكون التركة كلها لبنات الشقيقتين بالسوية بينهن .
ولا شىء لبنات الأخت لأم .
2 - بنات الأخت الشقيقة اقوى قرابة من بنت الأخت لأم وأن كن قد اشتركن فى الدرجة والادلاء بوارث طبقا للمادتين 31، 34 من قانون المواريث

السؤال
توفيت عن بنتى أختها الشقيقة فرح المتوفاة قبلها فى سنة 1927 وعن بنتى أختها الشقيقة مبروكة المتوفاة فى سنة 1940 وعن بنات أخت لأم توفيت قبلها فى سنة 1945 فقط وطلب بيان الورثة ونصيب كل

الجواب
بوفاة بسيونية بيومى فى سنة 1957 بعد العمل بقانون المواريث 77 لسنة 1943 عن بنات أختيها الشقيقتين الأربع وعن بنات أختها لأمها تكون تركتها جميعها لبنات الأختين الشقيقتين بالسوية بينهن لكل واحدة منهن الربع لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واشتركن فى الدرجة والادلاء يوارث وفى قوة القرابة فيشتركن فى الميراث بالسوية بينهن وهن أولى به من بنات الأخت لأم لأنهن أقوى قرابة للمتوفاة من بنات الأخت لأم وذلك تطبيقا للمادتين 31، 34 من القانون المذكور .
والله أعلم

 
أولاد أخوات شقيقات مع بنت عم شقيق

المفتي
حسن مأمون .
جماد أول سنة 1377 هجرية - 24 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنت العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخوات الشقيقات من الصنف الثالث وهم مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الرابع .
2 - متى اتحد ذووا الأرحام فى صنف واحد وأستووا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث تكون التركة بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
توفيت عن نبوية وحليمة ومديحة وعطيات وفاطمة بنات أختها الشقيقة صالحة يوسف وعن فاطمة بنت أختها الشقيقة السيدة يوسف وعن ولد وبنت لأختها الشقيقة آمنة يوسف وعن بنت عم شقيق فقط - وطلب بيان نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة مريم يوسف بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1957 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين تكون تركتها جميعها لاولاد أخواتها الشقيقات الثلاث للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وذلك عملا بالمادتين 31، 34 من القانون المذكور ولا شىء لبنت عمها الشقيق لأنها من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأفراد الصنف الثالث مقدمون عليهم فى الميراث .
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر . والله أعلم


 
أولاد البنت مع بنتى الأخ الشقيق

المفتي
حسن مأمون .
جماد أول سنة 1377 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنتا الأخ الشقيق من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث منهم

السؤال
الطلب المقدم بشأن تقسيم تركة المرحومة هانم حسن المتوفاة بتاريخ 2/2/1957 عن أولاد بنتها فهيمة ذكرين وثلاث أناث وعن بنتى أخيها الشقيق حسن وهما شقيقة وزينب فقط

الجواب
أن جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد بنتها للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام .
ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق لأنهما من اصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن الصنف الأول .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر .
ولا فرع يستحق وصية واجبة . والله أعلم


 
بنتا عم مع ابن عمة وابن خال وبنت خالة

المفتي
حسن مأمون .
جماد أول سنة 1377 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنات العم وابن العمة الشقيقين وابن الخال وبنت الخالة الشقيقين من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة دون الحيز .
2 - إذا استوى ذووا الأرحام فى الصنف والدرجة واختلفوا فى الحيز يكون الثلثان لمن أصله من قرابة الأب والثلث لمن أصله من قرابة الأم وتقسم التركة على هذا النحو للذكر ضعف الأنثى

السؤال
الطلب المقدم بشأن تقسيم تركة المرحوم ابراهيم الشافعى - المتوفى بتاريخ 9/8/1957 عن بنتى عمه الشقيق وابن خاله الشقيق وابن عمته الشقيقة وبنت خالته الشقيقة فقط

الجواب
بأن لبنتى العم الشقيق وابن العمة الشقيق ثلثى تركته للذكر منهم ضعف الأنثى والثلث الباقى من تركته لابن الخال الشقيق وبنت الخالة الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة ولكنهم من حيزين .
فيكون حينئذ لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث وما أصاب كل فريق يقسم على أفراده للذكر ضعف الأنثى طبقا لنص المادة 36 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
والله أعلم


 
ابن الأخت الشقيقة مع بنت الأخ لأم وأولاد الأخت لأب

المفتي
حسن مأمون .
جماد أول سنة 1377 هجرية - 18 ديسمبر سنة 1957 م

المبادئ
ابن الأخت الشقيقة وبنت الأخ لأم وأولاد الأخت لأب وأن كانوا جميعا من اصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن ابن الأخت الشقيقة أقوى قرابة منهم إلى المتوفاة وتكون التركة كلها له

السؤال
توفيت ابن أختها الشقيقة عبد القادر وبنت أخيها لأمها جليلة زهران وأولاد أختها لأب وهم ذكران وأنثى فقط وطلب بيان نصيب كل فى التركة

الجواب
أنه بوفاة حميدة محمد فى أغسطس سنة 1957 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لابن أختها الشقيقة لأن المذكورين جميعا وأن كانوا من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى الادلاء بوارث إلا أن ابن الأخت الشقيقة عبد القادر المذكور أقوى قرابة إلى المتوفاة من الباقين فيكون أولى بميراثها منهم طبقا للمادتين 31، 34 من القانون المذكور .
والله أعلم


 
أولاد الأختين وأولاد بنت الأخت وأولاد الخال وبنت ابن العم

المفتي
حسن مأمون .
رجب سنة 1377 هجرية - 29 يناير سنة 1958 م

المبادئ
1 - أولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة والادلاء بوارث وقوة القرابة فتكون جميع التركة لهم للذكر منهم ضعف الأنثى .
2 - أولاد بنت الأخت الشقيقة أبعد درجة من أولاد الأخت الشقيقة ولا شىء لهم لذلك .
3 - أولاد الخال وبنت ابن العم الشقيق من الصنف الرابع ولا ميراث لهم مع أفراد الصنف الثالث

السؤال
سيدة توفيت بتاريخ أولاد أختين شقيقتين ذكورا وأناثا وأولاد بنت أخت شقيقة وبنت ابن عم شقيق وأولاد خال فقط - وطلب بيان نصيب كل فى تركتها

الجواب
بوفاة هذه السيدة بتاريخ 28/12/1957 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين تكون تركتها جميعها لأولاد أختيها الشقيقتين ذكورا وأناثا للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة القرابة فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى عملا بالمادتين 31، 34 من القانون المذكور ولا شىء لأولاد بنت الأخت الشقيقة لأنهم أبعد درجة إلى المتوفاة من أولاد الأختين الشقيقتين ولا لأولاد الخال ولا لبنت ابن العم الشقيق لأنهم من أفراد الصنف الرابع من ذوى ألرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث منهم .
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم


 
أولاد الأخت الشقيقة

المفتي
حسن مأمون .
ذى القعدة سنة 1377 هجرية - 9 يونية سنة 1958 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام .
وإذا لم يوجد أحد من أفراد الصنفين الأول والثانى فهم يحوزون جميع التركة .
للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الدرجة وقوة القرابة . 2 - يشترط فى ميراث ذوى الأرحام إلا يكون هناك صاحب فرض أو عاصب نسبى .
3 - أصناف ذوى الأرحام مقدم بعضهم على البعض فى الميراث

السؤال
توفى عن أولاد أخته الشقيقة هانم على المتوفاة قبله وهم حسن وعلى عبد الجليل ولبيبة وزينب أولاد عبد العظيم مصطفى فقط .
وليس للمتوفى زوجة ولا ذرية ولا أقارب غيرهم .
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
أنه بوفاة المتوفى فى سنة 1954 عن أولاد أخته الشقيقة ذكورا وأناثا فقط - تكون جميع تركته لأولاد أخته الشقيقة المذكورين للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام فيشتركون فى الإرث للذكر ضعف الأنثى وذلك تطبيقا للمواد رقم 31، 34، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
والله أعلم

 
أولاد الأخوال لأب مع بنت بنت الخالة لأب

المفتي
حسن مأمون .
ذى الحجة سنة 1377 هجرية - 17 يوليو سنة 1958 م

المبادئ
1 - أولاد الأخوال لأب وبنت بنت الخالة لأب وأن كانوا جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن أولاد الأخوال لأب أقرب درجة من بنت بنت الخالة لأب ومن كان أقرب درجة قدم فى الميراث على من بعده .
2 - بانحصار الإرث فى أولاد الأخوال لأب تكون جميع التركة بينهم للذكر ضعف الأنثى لاستوائهم فى الدرجة والحيز وقوة القرابة

السؤال
توفيت عن غير ذرية ولا أقارب سوى الدكتور سمير ابراهيم ابن خالها لأب .
والأستاذين محمد عارف ابنى خالها لأب أحمد ذو الفقار والأستاذ محمد سعيد وشقيقاته زينب وسعادات وانجى وملك أولاد خالها لأب وعن السيدة نفيسة الدرمللى بنت بنت خالة المتوفاة لأب فقط .
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
انة بوفاة المتوفاة المذكورة فى سنة 1958 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد أخوالها لأب الثلاث .
الذكور الأربعة والاناث الأربع المذكورين .
للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولاستوائهم فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الارث للذكر ضعف الأنثى .
إذ لم يوجد أحد من العصبة ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الأصناف المقدمة عليهم من ذوى الأرحام .
وذلك تطبيقا للمواد 31، 36، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لنفيسة الدرمللى بنت بنت خالة المتوفاة لأب لأنها وأن كانت من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام أيضا إلا أنها أنزل من أولاد أخوال المتوفاة درجة فيقدمون عليها فى الإرث .
وذلك تطبيقا للمادة 36 المذكورة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وآرث آخر .
والله أعلم


 
أولاد أولاد الخال لأم مع أولاد بنت ابن عمة أب المتوفاة

المفتي
حسن مأمون .
صفر سنة 1378 هجرية - 31 أغسطس سنة 1958 م

المبادئ
1 - أولاد أولاد الخال لأم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على أولاد بنت ابن عمة الأب الذين هم من الطائفة الرابعة من هذا الصنف .
2 - لا ميراث لأولاد معتوق الجد لأب مع وجود قرابة أو زوجية

السؤال
سيدة توفيت فى 13/7/1958 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين سابقا

الجواب
تكون تركتها جميعها لأولاد أولاد خالها لأم للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى جهة القرابة وقوتها فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأولاد بنت ابن عمة أبيها الشقيقة لأنهم من أفراد الطائفة الرابعة من هذا الصنف من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن أفراد الطائفة الثانية منه وذلك عملا بالمواد 31 ، 36، 38 من هذا القانون ولا شىء أيضا لأولاد أولاد معتوق جدها لأبيها لأنهم من العصبة السببية وهى لا ترث المتوفى إلا إذا لم يوجد له وارث أصلا لا بالقرابة ولا بالزوجية عملا بمذهب عبد الله بن مسعود وكثير من فقهاء الصحابة والتابعين الذى جرى عليه هذا القانون .
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر . والله أعلم


 
خال من أم مع بنت عم شقيق وأولاد خالة شقيقة

المفتي
حسن مأمون .
صفر سنة 1378 هجرية - 13 سبتمبر سنة 1958 م

المبادئ
الخال لأم من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويقدم فى الميراث على بنت العم الشقيق وأولاد الخالة الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من هذا الصنف ويحوز جميع التركة

السؤال
توفيت عن ورثتها وهم خال من أم وبنت عم شقيق وأولاد خالة شقيقة فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
جميع تركة هذه المتوفاة لخالها لأم لأنه من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث ولا شىء لبنت العم الشقيق ولا لأولاد الخالة الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن افراد الطائفة الأولى طبقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال .
والله أعلم

 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى