فتاوى الأزهر الشريف

رد: فتاوى الازهر

طلاق واقع

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى الآخرة 1343 هجرية - 4 يناير 1925 م

المبادئ
تحرير الزوج ورقة على نفسه ينص فيها أنه لا يعود للسكر والزنا بعد الآن ويوافق عمه فى كل ما يريد وإذا خالف ذلك تعتبر زوجته طالقة منه ثلاثا - بفعله لواحد من السكر أو الزنا أو مخالفته لعمه يقع الطلاق الثلاث

السؤال
ما قولكم فى رجل حرر على نفسه ورقة ووقع عليها بإمضائه نصها كالآتى حرفيا (أنا الموقع على هذا بخطى ر أ ح أقر وأعترف وأشهد على نفسى وأنا بكامل الأوصاف المعتبرة شرعا بأنى أتعهد أن لا أعود إلى السكر والزنا بعد الآن وأن أوافق عمى الحاج م ح فى كل ما يريد من عدم إقامتى فى أم درمان وسكنى واد مدنى أو أسوان أو أى بلدة يريدها ولا يجوز لى أن أبرح أى بلدة أو أقيم بأم درمان فى حالة عدم رضاه وإذا خالفت ذلك فتعتبر زوجتى فلانة طالقة منى ثلاثا وتحرر هذا بشهادة الشهود تحريرا فى يوم كذا، إمضاء الزوج ) فهل إذا سكر الحالف أو زنا يقع عليه الطلاق الثلاث بدون أن يفعل باقى المحلوف عليه المذكور بالورقة أو لا يقع إلا بمجموع المعلق أفيدوا

الجواب
يقع الطلاق الثلاث بفعل السكر والزنا أو مخالفته لعمه فى شىء مما ذكر بهذه الورقة عملا بقول الحالف (وإذا خالفت ذلك فتعتبر زوجتى فلانة طالقة منى ثلاثا) لأن المخالفة تتحقق بفعل أى واحد من الأشياء المحلوف عليها وذلك لأن المراد من هذا الكلام فى العرف نفى كل واحد منها إذ الغرض منع النفس عن المحظور وكل واحد من هذه الأفعال بانفراده يصلح غرضا له فينبغى ألا يتوقف على الشكل كما يؤخذ ذلك من صحيفة 147 من الجزء الأول من الفتاوى الأنقروية واللّه أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

نطق المغنى بالطلاق

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ربيع الآخر 1344 هجرية - 4 نوفمبر 1925 م

المبادئ
إذا كان الرجل يغنى غناء ضمنه أنه طلق زوجته وطرد أولاده فلا يقع بذلك طلاق إلا إذا قصد به إنشاء طلاق حيث يقع وتطلق زوجته

السؤال
رجل يغنى بغناء يتضمن التلفظ بالطلاق الصريح هل يقع الطلاق أم لا والغناء كما يأتى شم الكوكايين خلانى مسكين (إلى أن قال) يا ناس يا هو دا اللى جرالى شمت عزالى طلقت مراتى وطردت عيالى مادام يا ناس الجيب بقى خالى .
هل يقع بهذا الغناء طلاق

الجواب
الظاهر عدم وقوع الطلاق باللفظ المذكور لأن ذلك الرجل الذى يغنى بالألفاظ المذكورة لم يكن غرضه إلا حكاية كلام القائل الأول الذى حصل منه شم الكوكايين فهو إنما يقصد التغنى بهذا النغم فقط بدون قصد إلى إيقاع الطلاق .
ويدل لذلك أن ما يتغنى به من مثل ما ذكر يقوله الرجل والأنثى والصغير والصغيرة على سبيل اللهو والعبث أما إذا قصد به مع هذا إنشاء الطلاق فلا شك فى وقوع طلاقه واللّه أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

تفويض الطلاق إلى الزوجة

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
محرم 1345 هجرية - 29 يوليه 1926 م

المبادئ
بتفويض الزوج إلى زوجته أمر طلاقها لنفسها متضمنا تعليقه بالكيفية التى تريدها رجعيا أو بائنا بينونة صغرى أو كبرى وتطليقها لنفسها منه طلقة واحدة بائنة تصبح بمقتضى هذا بائنة من زوجها المذكور بينونة صغرى لتحقق ما علق عليه طلاقها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين .
وبانقضاء عدتها يجوز لها الزواج من غيره

السؤال
فى أن ل د ن كريمة المرحوم ح ش تزوجت بشخص يدعى ح م بمقتضى قسيمة رسمية بتاريخ أول فبراير سنة 1926 حرر الزوج المذكور على نفسه ورقة لزوجته المذكورة تسجلت بمحكمة عابدين الأهلية أقر فيها على نفسه بقوله لها جعلت أمرك بيدك بحيث أنك متى وكلما أردت طلاقك منى وأظهرت إرادتك بقولك فى غيبتى أو حضورى بصيغة الغائب أو صيغة الخطاب إلى ما يدل على أنك طلقت نفسك منى أو حرمت نفسك على سواء صرحت بالواحد أو الأثنين أو الثلاث تكونين طالقا منى فور تصريحك على الطريقة التى تصرحين بها سواء كانت رجعية أو بائنا بينونة صغرى أو كبرى أولى أو ثان أو ثلاث على دفعة أو دفعات على الوجه المدون بالورقة التى حررها على نفسه - وبما لها من الحق المذكور أشهدت الزوجة المذكورة على نفسها بأنها فعلت المعلق عليه الطلاق بالعقد العرفى وأظهرت إرادتها فى طلاق نفسها من زوجها المذكور بقولها طلقت نفسى من زوجى ح .
م. طلقة واحدة بائنة من الآن فلا أحل له إلا بعقد ومهر جديدين وذلك بمقتضى إشهاد صادر منها فى 14 يونية سنة 1926 بمحكمة مصر الشرعية نمرة 239 متتابعة وهو مرفق مع هذا بناء عليه .
نرجوم من فضيلتكم التفضل بإفادتى عما إذا كان الطلاق المذكور واقعا أم لا وإذا كان واقعا فهل يحل للزوجة المطلقة نفسها أن تتزوج بزوج آخر بعد انقضاء عدتها من مطلقها المذكور .
أرجو الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا ثبت صدور الإقرار المدون بالسؤال من الزوج المذكور بقوله لزوجته (جعلت أمرك بيدك بحيث أنك متى وكلما أردت طلاقك منى وأظهرت إرادتكم بقولك فى غيبنتى أو حضورى بصيغة الغائب أو صيغة الخطاب إلى ما يدل على أنك طلقت نفسك إلى آخره) كان إقراره متضمنا تعليقه طلاقها بالكيفية التى تطلق بها نفسها سواء كان رجعيا أو بائنا بينونة صغرى أو كبرى إلى آخره على إظهار إرادتها بقولها طلقت نفسى إلى آخره ومن حيث إنها أظهرت إرادتها بقولها طلقت نفسى من زوجى فلان طلقة واحدة بائنة من الآن فلا أحل له إلا بعقد ومهر جديدين فقد أصبحت بمقتضى هذا بائنة من زوجها المذكور بينونة صغرى لتحقق ما علق عليه طلاقها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين .
وإذا انقضت عدتها منه جاز لها أن تتزوج بغيره وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال واللّه أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

الطلاق بإذا يكون للفورية

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ذى الحجة 1345 هجرية - 19 يونية 1927 م

المبادئ
1 - إذا علق الطلاق بإذا ووقع المعلق عليه على الفور ونوى الطلاق وقع طلاقه

السؤال
رجل قال كلاما يخوف به زوجته من عمله ولم يقصد به الطلاق .
قال لها مرة إذا نظرك فلان عند نزولك من سكننا وهو الدور الأعلى إلى الدور الأسفل وهو سكن والدتك الذى يتردد عليه فلان هذا وكنت سافرة الوجه وكان السبب عدم أخذ بالك ومن غير قصد (أى غصب عنك) ما تبقيش مراتى .
فهل رؤية فلان لها سافرة عفوا عنها يقع عليها طلاق أم لا .
ثانيا قال لها فى حالة عناد منها وتريد النزول إلى الدور الأسفل (إذا نزلت تحت ما تبقيش مراتى) قالت سأنزل وكررتها مرات وفى كل مرة كان يقول لها نفس القول الأول .
وإذا بها تنزل بعد مدة 14 يوما فهل نزولها للدور الأسفل يوقع الطلاق أم لا

الجواب
قال فى شرح الدر ما نصه (لست لك بزوج ولست لى بامرأة أو قالت له لست بزوج فقال صدقت يقع طلاقه إن نواه خلافا لهما انتهى .
ومن ذلك يعلم أنه لا يقع عليه الطلاق حيث لم ينوه فى العبارة الأولى ولا فى الثانية هذا من جهة .
ومن جهة أخرى لا يقع عليه الطلاق فى العبارتين أيضا ولو نوى الطلاق لتعبيره فيهما بإذا .
فإنها للفور وحينئذ فيمينه تحمل على الفور فى العبارتين ومتى لم يقع المعلق عليه فورا فلا يقع الطلاق .
قال فى رد المحتار عند قول الشارح (أو للتراضى) إلخ ما نصه واحترز بها عن إذا فإنها للفور ففى الحاشية إذا فعلت كذا فلم أفعل كذا قال أبو حنيفة إذا لم يفعل على إثر الفعل المحلوف عليه حنث ولو قال إن فعلت كذا فلم أفعل كذا فهو على الأبد وقال أبو يوسف على الفور أيضا انتهى


 
رد: فتاوى الازهر

اقرار بالطلاق فى حجة وقف

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1347 هجرية - 28 يوليه 1928 م

المبادئ
1 - الإقرار فى ورقة رسمية بطلاق زوجته وعدم شهر هذا الطلاق قبل ذلك يكون الطلاق رجعيا وتبدأ العدة منه من تاريخ الإقرار به .
2 - موت المقر فى عدتها يجعلها من ضمن ورثته إلا إذا ثبت بطريق آخر أنه بائن .
3 - إذا ثبت أنه بائن فإن كان صادرا فى صحته فلا ترث فيه سواء كان براضاها أم لا .
4 - إذا ثبتت البينونة وأنه كان فى مرض الموت فإن كان برضاها فلا ترث فيه وإلا كان فارا وترث منه إذا مات وهى فى عدته

السؤال
من ع ر المحامى بما صورته توفى م خ وخلف وراءه زوجة وأولادا منهم بالغ والباقى قصر وترك ما يورث مع وقفية تشغل الجزء الأكبر من تركته وعقب وفاته استصدر ورثاه إعلاما شرعيا لإثبات الوفاة وانحصار الإرث فى زوجته وأولاده ولكن عند استخراج صورة الوقف وجد بها النص الآتى (ثالثا) تصرف عشرة جنيهات شهريا (لأخيه فلان) ومطلقته (فلانة مناصفة بينهما إلخ) وحررت الحجة أى حجة الوقف فى يوم الأربعاء 27 جمادى الثانية سنة 1346 هجرية الموافق 21 ديسمبر سنة 1927 م وتوفى المورث فى 26 ديمسبر سنة 1927 ومع عدم ثبوت أية صيغة للطلاق فى قسيمة رسمية وعدم صدوره على يد مأذون ومع أن المورث لم يخبر أحدا لا زوجته ولا أولاده ولا إخوته ولا أحدا من أقاربه أو من أصدقائه عن خبر هذا الطلاق وليس هناك من دليل عن صفة الطلاق بائنا كان أو رجعيا ولا مبدأ عدة الطلاق إلا ما ثبت من إقراره فى حجة الوقف .
وبناء عليه نرجو الإفتاء عما إذا كان هذا الطلاق يمكن اعتباره رجعيا أو بائنا مع عدم ثبوت هذه الصفة (أى البينونة) بورقة رسمية فى حالة اعتباره رجعيا أو بائنا هل تعتبر وفاة المورث بعد خمسة أيام من تاريخ إثبات إقراره فى حجة الوقف أنه مات وهى فى عدة الطلاق الرجعى وعلى ذلك فهى وارثة للمتوفى وفى أى تاريخ يحتسب مبدأ عدة الطلاق أليس ذلك من تاريخ ثبوت الإقرار إن لم يكن هناك ثبوت آخر .
أفتونا أفادكم اللّه مع العلم بأنه لم تنقطع عدتها بوضع أو خلافه وأنه مات قبل انقضاء هذه العدة

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه جاء فى الفتاوى الخيرية ما نصه (سئل فى رجل طلق زوجته ومات قبل انقضاء عدتها وهى تدعى أن الطلاق رجعى فترث والورثة تدعى أنه بائن فلا ترث (أجاب) القول قولها فترث لأنهم يدعون الحرمان وهى تنكر فيكون القول (قولها بيمينها وعلى الورثة البينة) انتهى - وقد نص الفقهاء على أنه إذا لم يكن الطلاق المفتى به مشتهرا يكون مبدأ العدة من وقت إقرار الزوج به بين الناس .
وعلى هذا تعتبر هذه المرأة مطلقة طلاقا رجعيا ووارثة إذا مات زوجها وهى فى العدة ما لم يثبت بدليل شرعى أنه بائن، فإن ثبت أنه بائن وصدر منه فى الصحة فإنها لا ترث سواء كان ذلك برضاها أم لا وكذا لا ترث إذا كان بائنا وصدر منه فى مرض الموت برضاها وهذا إذا كان الحال كما ذكر فى السؤال واللّه تعالى أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

طلاق معلق

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال 1348 هجرية - 25 مارس 1930 م

المبادئ
1 - قول الرجل لزوجته أعاهدك بأننى لو شربت الخمر تكونى محرمة على ثم شرب الخمر طلقت عليه واحدة بائنة عند الحنفية إذا لم تكن مسبوقة بأخرى وله أن يعقد عليها إذا لم يكن مكملا للثلاث عند الحنفية .
2 - لا يقع به طلاق طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929 إذا قصد به الحالف حمل نفسه على ترك شرب الخمر أما إذا قصد به الطلاق فإنه يقع واحدة رجعية طبقا للقانون المذكور

السؤال
قال رجل لزوجته قهرا عنه لأنه لو لم يجب طلبها لخرجت من منزله غضبى سعيا وراء طلاقها منه (أعاهدك يا زوجتى فلانه مخاطبا لها بأنى لو شربت الخمر من أى نوع من أنواعها تكونى محرمة على كأمى وأختى) وحرر لها ورقة بذلك بخطه ووقع عليها بإمضائه ثم بعد ذلك شرب الخمر .
فهل يقع طلاق أو لا يقع لأنه إنما قال ذلك مضطرا وإذا وقع فأى نوع من أنواع الطلاق يكون .
وما كيفية رجوعها إلى عصمته إذا كان قد وقع طلاق

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد بأن هذه الصيغة يقع بها طلاق بائن بينونة صغرى إذا وجد المعلق عليه فللمطلق حينئذ أن يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد وذلك إذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للطلاق الثلاث وهذا مذهب الحنفية .
وأما على ما جرى عليه القانون 25 لسنة 1929 فلا يقع بهذه الصيغة شىء إذا قصد الحالف بهذه اليمين الحمل على ترك شرب الخمر .
أما إذا لم يقصد فيقع بها طلاق رجعى .
هذا . واللّه سبحانه وتعالى أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

طلاق زوجة المجنون وميراثها

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى القعدة 1349 هجرية - 31 مارس 1931 م

المبادئ
1 - رفع دعوى الطلاق على ذات المجنون أو على من لم يمثله شرعا وصدور حكم فيها بالتطليق لا يعتبر شرعا .
2 - إذا رفعت الدعوى على وليه أو من يمثله شرعا وصدر فيها حكم بالطلاق كان الطلاق بائنا ولا ترث منه شرعا ولو مات وهى فى عدته

السؤال
رفعت زوجة دعوى ضد زوجها الذى كان من ضمن المجانين بالاسبتالية طلبت فيها طلاقها منه لعدم قيامه بالإنفاق عليها فطلقتها المحكمة لكونه من المجاذيب ولا يعقل شيئا .
وبعد أن طلقت منه بعشرين يوما توفى .
فهل ترث فى تركته

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى الحكم المرافق له الصادر بتاريخ 14 فبراير سنة 1929 من محكمة الدر الشرعية فى القضية الجزئية المرفوعة من ر ا ضد زوجها ز ح بطلب طلاق للجنون والمحكوم فيها بطلاقها منه لجنونه جنونا شديدا فى وجه أخيه شقيقه م ح باعبتاره وليا شريعا ونفيد بأن الطلاق للجنون طلاق بائن لا ترث معه الزوجة من زوجها إذا كان تطليق القاضى عليه للجنون بطلب المدعية فى وجه من يخاصم عنه شرعا من أبيه أو وصيه أو جده أو وصيه أو من يقيمه القاضى وصيا ليخاصم عنه إذا لم يوجد أحد من هؤلاء، ولا يملك الأخ الشقيق المخاصمة عنه لمجرد كونه وليا عنه فى التزويج .
وعلى هذا فإذا ظهر أن الأخ المذكور وصى عن هذا المجنون من قبل من يملك إقامة الوصى عليه كان التطليق من القاضى فى وجهه صحيحا شرعا فلا ترثه الزوجة وإلا كان هذا التطليق غير صحيح شرعا لم تنقطع به الزوجية فترثه إذا مات وهى فى العدة .
هذا ما ظهر لنا واللّه سبحانه وتعالى أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

تفويض الطلاق بلفظ العموم

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1351 هجرية - 15 ديسمبر 1932 م

المبادئ
1 - تفويض الطلاق بقوله لها متى شئت أو متى ما شئت تعم الأزمان فقط ولا تفيد التكرار .
2 - تفويضه إليها بقوله كلما شئت تعم الأزمان والأفعال عموم انفراد لا عموم اجتماع ولها بها أن تطلق نفسها منه ثلاثا متفرقات .
3 - لاحق لمن كانت العصمة بيدها بقوله لها متى شئت فى تطليق نفسها مرة ثانية

السؤال
رجل تزوج امرأة على أن تكون العصمة بيدها (بأن تطلق نفسها متى شاءت) ثم طلقت نفسها طلقة بائنة فى يوم ما وراجعها بعد ذلك بأربعة عشر يوما فلما علمت بمراجعة الزوج إياها طلقت نفسها ثانية وكررت طلاق نفسها .
فهل تملك ذلك التكرار إذا كانت العصمة مقرونة (بمتى شاءت) لا (بكلما شاءت)

الجواب
نفيد بأن فقهاء الحنفية نصروا على أن .
متى شئت . أو متى ما شئت .
تعم الأزمان لا الأفعال فتملك المرأة التطليق فى كل زمان لا تطليقا بعد تطليق وأما .
كلما شئت . فهى لعموم الأوقات والأفعال عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فلها تفريق الثلاث فى كلما شئت .
وقد قالوا فى عبارة كيف شئت إنها لا تفيد شيئا من عموم الأوقات ولا من عموم الأفعال ومن أجل ذلك قالوا إنه لو قال لها .
أنت طالق كيف شئت . يتقيد هذا التفويض بالمجلس وإن كانت هذه الصيغة المذكورة عند الصاحبين تفيد تعليق أصل الطلاق ووصفه على مشيئتها بالمجلس .
وعند الإمام تفيد تعليق الوصف فقط، فيقع عنده أصل الطلاق مع صفة الرجعية فى هذه الصيغة منجزا والظاهر أن .
كيفما شئت . مثل .
كيف شئت . فيما ذكر .ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال . وهو أنه لا حق لها فى أن تطلق نفسها مرة ثانية لمجرد الإتيان فى صيغة التفويض بعبارة (متى شئت) واللّه سبحانه وتعالى أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

اقرار بالطلاق فى ورقة عرفية

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال 1353 هجرية - 3 فبراير 1935 م

المبادئ
إذا ثبت أن إقرار المتوفى بالطلاق على ورقة عليها إمضاؤه أن الخط خطه والتوقيع توقيعه وقع به الطلاق وترتبت عليه آثاره ولا يمنع من وقوعه قول الشهود إن الطلاق لم يصدر أمامهم

السؤال
رجل كتب بخطه وإمضائه فى ذيل قسيمة زواجه بزوجته التى دخل بها وعاشرها الجملة الآتية (مطلقة بالثلاث فى أغسطس سنة 1930 على يد فلان وفلان) ووضع بجوار إمضائه هذا التاريخ أيضا ولم يكن موقعا على هذه الإشارة سواه .
ثم توفى بعد ذلك بخمس سنوات تقريبا وأنه من تاريخ هذه الإشارة على قسيمة الزواج لم يعاشرها حيث كانت مقيمة مع أهلها خارج منزله .
ثم عند سؤال الشهود الذين وردت أسماؤهم فى هذه الإشارة قرروا أنه لم يصدر أمامهم هذا الطلاق .
فهل إذا ثبت أن الخط خطه وأنه وقع عليه بتوقيعه المعروف يكون ذلك الطلاق واقعا شرعا

الجواب
نفيد بأنه إذا ثبت أن هذه الجملة مكتوبة بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كانت إقرارا منه بوقوع الطلاق الثلاث على زوجته المذكورة ويترتب على هذا الإقرار آثاره ولا يمنع من ذلك تقرير الشهود أنه لم يصدر أمامهم هذا الطلاق .
هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال واللّه تعالى أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

الطلاق المتعدد لفظا

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال 1353 هجرية - 23 فبراير 1935 م

المبادئ
1 - الطلاق المتعدد لفظا بصريح الطلاق يقع به العدد الوارد به .
2 - لا يصدق المطلق قضاء فى أنه نوى بالثانى التأكيد لأن الأمر إذا دار بين التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس .
3 - يصدق ديانة فقط إذا قال نويت به التأكيد ويقع به واحدة رجعية إذا لم يكن مسبوقا بغيرها .
ولا يصدق ديانة إلا مع يمينه .
4 - المرأة ليس لها إلا الظاهر فلا يحل لها أن تمكنه من نفسها إذا سمعت منه ذلك أو علمت به

السؤال
حصلت مشادة بين رجل وزوجته انتهت بمضاربة وفى حالة التهيج وسوء اللفظ بين الاثنين قال لها .
روحى طالق . ورحى طالق .
روحى طالق . فقالت له إنى أصبحت طالقة فوعى لنفسه وقال أبدا هذا يمين واحد .
فهل وقع الطلاق واحدا أم ثلاثا حيث حصل فى لحظة واحدة تكرار اللفظ بدون انقطاع .
فما الحكم الشرعى فى هذا الطلاق

الجواب
نفيد بأنه قد جاء فى تنقيح الحامدية ما نصه .
عن رجل قال لزوجته روحى طالق وكررها ثلاث ناويا بذلك جميعه واحدة وتأكيدا للأولى وزجرها وتخويفا وهو يحلف باللّه العظيم أنه قصد ذلك لا غيره فهل يقع بذلك واحدة رجيعة ديانة حيث نواها فقط وله مراجعة زوجته فى العدة بدون إذنها حيث لم يتقدم لها طلقتان (الجواب) لا يصدق فى ذلك قضاء لأن القاضى مأمور باتباع الظاهر واللّه يتولى السرائر وإذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس كما فى الأشباه .
ويصدق ديانة أنه قصد التأكيد ويقع بذلك طلقة واحدة رجعية ديانة حيث نواها فقط وله مراجعتها فى العدة بدون إذنها حيث لم يتقدم له عليها طلقتان لأن روحى طالق رجعى كما فى الفتاوى الخيرية والنمارتاشنى وغيرهما وأما روحى فقط فإنه كناية إذ هو كاذهبى كما صرح به صاحب البحر .
لكن لا يصدق أنه قصد التأكيد إلا بيمينه لأن كل موضع كان القول فيه قوله إنما يصدق مع اليمين لأنه أمين فى الإخبار عما فى ضميره والقول قوله مع يمينه كما فى الزيلعى وأفتى به النمارتاشنى وقال فى الخانية لو قال انت طالق انت طالق انت طالق وقال أردت به التكرار صدق ديانة وفى القضاء طلقت ثلاثا انتهى - ومثله فى الأشباه والحدادى وزاد الزيلعى أن المرأة كالقاضى فلا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو علمت به لأنها لا تعلم إلا الظاهر انتهى .
وبهذا علم الجواب عن السؤال واللّه تعالى أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

بعد الطلاق لا ينظر فى صحة عقد الزواج أو فساده

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى الحجة 1353 هجرية - 22 مارس 1935 م

المبادئ
1 - إذا طلقها ثلاثا متفرقات وقعن وبانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
2 - ليس لأحد بعد الطلاق ثلاثا أن ينظر فى أمر الولى فى عقد الزواج وهل كان عدلا أو فاسقا ليجعل فسقه ذريعة إلى عدم إيقاع الثالث .
3 - إذا استحل الزوج وطأها فى النكاح الفاسد فقد عمل من جانبه هو على صحة العقد ولا يجوز له بعد الطلاق أن يعمل على فساده لأننا لو أخذنا بذلك يكون العقد صحيحا إذا كان له غرض فى صحته وفاسدا إذا كان له غرض فى فساده وهذا لم يقل به أحد فضلا عن أنه مخالف لإجماع المسلمين

السؤال
طلق شخص زوجته الطلاق المتمم للثلاث، وكان قد أعادها بعد الطلقة الأولى بعقد ومهر جديدين، وبعد الثانية كذلك، غير أنها بعد الثانية قد باشرت العقد بنفسها، والزواج على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة .
فهل تحل تلك الزوجة على مذهب آخر أم انتهت الزوجية بينهما

الجواب
نفيد بأننا لا نعلم خلافا بين أئمة المسلمين فى عدم حل تلك الزوجة بعد أن طلقها زوجها ثلاث تطليقات متفرقات وكان الحال كما جاء بالسؤال .
هذا . وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه عن رجل تزوج امرأة من سنين ثم طلقها ثلاثا وكان ولى نكاحها فاسقا فهل يصح عقد الفاسق بحيث إذا طلق ثلاثا لا تحل له إلا بعد نكاح غيره أو لا يصح عنده فله أن يتزوجها بعقد جديد وولى مرشد من غير أن ينكحها غيره .
فأجاب رحمه اللّه بقوله الحمد لله .
إن كان قد طلقها ثلاثا فقد وقع به الطلاق وليس لأحد بعد الطلاق الثلاث أن ينظر فى الولى هل كان عدلا أو فاسقا ليجعل فسق الولى ذريعة إلى عدم وقوع الطلاق فإن أكثر الفقهاء يصححون ولاية الفاسق وأكثرهم يوقعون الطلاق فى مثل هذا النكاح بل وفى غيره من الأنكحة الفاسدة .
وإذا فرع على أن النكاح فاسد وأن الطلاق لا يقع فيه فإنما يجوز أن يستحل الحرام من يحرم الحرام وليس لأحد أن يعتقد الشىء حلالا حراما .
وهذا الزوج كان يستحل وطأها قبل الطلاق ولو ماتت لورثها فهو عامل على صحة النكاح فكيف يعمل بعد الطلاق على فساده فيكون النكاح صحيحا إذا كان له غرض فى صحته فاسدا إذا كان له غرض فى فساده .
وهذا القول يخالف إجماع المسلمين فإنهم متفقون على أن من اعتقد حل الشىء كان عليه أن يعتقد ذلك سواء وافق غرضه أو خالفه .
ومن اعتقد تحريمه كان عليه أن يعتقد ذلك فى الحالين .
وهؤلاء المطلقون لا يفكرون فى فساد النكاح بفسق الولى إلا عند الطلاق الثلاث لا عند الاستمتاع والتوارث يكونون فى وقت يقلدون من يفسده وفى وقت يقلدون من يصححه بحسب الغرض والهوى ومثل هذا لا يجوز باتفاق الأمة .
انتهت عبارة شيخ الإسلام . ومما أجاب به يعلم حكم الحادثة الواردة فى السؤال لأنها نظير الحادثة التى سئل عنها واللّه سبحانه وتعالى أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

طلاق من سكر بمحرم شرعا

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1354 هجرية - 28 مايو 1935 م

المبادئ
1 - إذا كان سكره بمحرم وأصبح فى حالة يخلط فى كلامه ولا يعرف رداءه من رداء غيره وفعله من فعل غيره وطلق زوجته وهو فى هذه الحالة .
اختلف الفقهاء فى ذلك . فيرى الحنفية ومالك والشافعى فى قول عنه وأحمد فى أحدى الروايات عنه وقوع ذلك الطلاق وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه .
منهم الإمام الشافعى فى قوله الأخير والإمام أحمد فى إحدى الروايات عنه - وقد رجح ذلك ابن قدامة فى المغنى وهو مذهب زفر من الحنفية واختاره من علماء الحنفية الكرخى والطحاوى ومحمد بن سلمه وهو قول عثمان كما اختاره الإمام أحمد بن تيمية وبه أخذ القانون 25 سنة 1925 فى مادة الأولى .
2 - إذا كان سكره لم يؤثر فيه التأثير المذكور يقع طلاقه عند الجميع

السؤال
تزوج رجل بامرأة ومكثت معه مدة وفى أثناء وجودها حصل له سكر .
فمن ذلك طلقها مرتين دفعة واحدة وبعدها راجعها بنفسه .
وبعدها بمدة طويلة حصل له السكر فطلقها ثلاث طلقات دفعة واحدة وللآن لم تدخل فى عصمته .
فهل تحل له هذه الزوجة لو أرجعها ثانية

الجواب
نفيد بأنه قد اختلف الفقهاء فى وقوع طلاق السكران إذا كان بمحرم وصار يخلط فى كلامه ولا يعرف رداءه من رداء غيره وفعله من فعل غيره على ما جاء فى المغنى لابن قدامة .
فذهب كثير منهم إلى وقوعه ومنهم أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعى فى أحد قوليه وأحمد فى إحدى الروايات عنه .
وذهب جمع منهم إلى عدم وقوعه .
منهم الإمام الشافعى فى قوله الآخر والإمام أحمد فى إحدى الروايات عنه وهى التى رجحها ابن قدامة فى المغنى وهو مذهب زفر .
واختار هذا من مشايخ الحنفية الكرخى والطحاوى ومحمد بن سلمة وهو قول عثمان رضى اللّه عنه .
قال ابن المنذر هذا ثابت عن عثمان ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفة وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أدلة الفريقين وبين ضعف قول من قال بالوقوع واختار القول بعدم الوقوع .
يراجع الجزء الثانى من فتواه صفحة 123 وما بعدها .
وقد جرى على هذا الرأى القانون رقم 25 لسنة 1929 فى مادته الأولى .
وعليه لا يقع طلاق الرجل المذكور إن كان سكره أثر فيه بحيث صار يخلط فى كلامه إلى آخر ما نقلناه عن ابن قدامة أما إذا كان سكره لم يؤثر فيه التأثير المذكور فإنه يقع طلاقه .
فإن كان قد طلق امرأته ثلاث طلقات متفرقات أصبحت امرأته هذه بائنة منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تتزوج بزوج آخر ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها .
أما إذا كان قد طلقها ثنتين أولا بصيغة واحدة بأن قال لها أنت طالق ثنتين ثم طلقها ثلاثا بصيغة واحدة أيضا بأن قال لها أنت طالق ثلاثا فقد بانت منه بينونة كبرى أيضا عند الجمهور ومنهم الحنفية .
وعلى ما جرى عليه القانون وقع عليها طلقتان فى هذه الحالة فله مراجعتها إن لم يكن قد صدر منه طلاق آخر غير ما ذكره فى السؤال .
واللّه تعالى أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

طلاق الغضبان

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب 1355 هجرية - 3 أكتوبر 1936 م

المبادئ
1 - طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديدا بحيث أصبح لا يعى ما يقول وقته أصلا .
2 - أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين .
يقع به طلقة رجعية

السؤال
رجل قال لزوجته إنك مطلقة بالأربع مذاهب وله منها بنت وعندما قال لها ذلك كان فى أشد الحزن والغضب فنرجو الإفادة

الجواب
نفيد بأنه إذا صدرت صيغة الطلاق المذكورة من هذا الرجل وهو غضبان غضبا شديدا بحيث أصبح لا يعى ما يقول وقته أصلا وأصبح يغلب الخلل فى أقواله وأفعاله لم يقع بهذه الصيغة طلاق لعدم أهلية الزوج للإيقاع فى هذه الحالة .
أما إذا لم يصل به الغضب إلى الحالة المذكورة وقع بالصيغة المذكورة طلقة واحدة رجعية إن لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث وكانت الزوجة على ما هو الظاهر من السؤال مدخولا بها .
فقد سئل الخير الرملى عن قول القائل لزوجته أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين .
فأجاب بأنه طلاق رجعى .
وكذا أفتى به ولده فيمن قال . أنت طالق على الثلاثة مذاهب حيث قال .
إنه يقع عليها طلقة واحدة رجعية معللا بأن المذاهب الثلاثة والأربعة بل وسائر المذاهب اتفقت على وقوع الطلاق الرجعى فى .
أنت طالق . فله مراجعتها فى العدة انتهى . وبهذا علم الجواب واللّه أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

الرجوع فى الاقرار بالطلاق غير معتبر قضاء

المفتي
عبد المجيد سليم .
رمضان 1355 هجرية - 13 من ديسمبر 1936 م

المبادئ
لا يصدق الشخص قضاء فى أنه لم يوقع على زوجته طلاقا ويصدق فيما بينه وبين اللّه تعالى

السؤال
رجل كتب وهو فى حالة غضب خطابا إلى وكيل زوجته قال له فيه ( إنى حلفت يمين طلاق ثلاثا متفرقة حتى لا تحل لى ) ولم يحلف أبدا ويريد رد زوجته إلى عصمته علما بأنه كان يعرف ما يقول فى حالة غضبه

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء فى تنقيح الحامدية فى كتاب الطلاق من الجزء الأول ما نصه ( سئل فى رجل سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها وعديت عنها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم - أجاب - لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين اللّه تعالى .
وفى العلائى عن شرح نظم الوهبانية قال .
أنت طالق أو أنت حرة وعنى به الإخبار كذبا وقع قضاء إلا إذا أشهد على ذلك انتهى - وفى البحر الإقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة انتهى - وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملى ) انتهت عبارة تنقيح الحامدية .
ومن هذا يعلم أن هذا الشخص لا يصدق قضاء فى أنه لم يوقع على زوجته ثلاث طلقات متفرقات ويصدق ديانة فيما بينه وبين اللّه تعالى .
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به واللّه سبحانه وتعالى أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

طلاق الذمى

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى الحجة 1356 هجرية - فبراير 1938 م

المبادئ
1 - لا يشترط الإسلام فى أهلية الزوج لإيقاع الطلاق على زوجته .
2 - يقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ لو غير مسلم .
3 - يقع طلاق المسيحى على زوجته المسيحية

السؤال
رجل كان قبطيا أرثوذكسيا وأراد أن يعتنق الدين الإسلامى .
وأرسل لزوجته تلغرافيا رسميا بأنه طلقها . ثم بعد ذلك اتخذ الإجراءات الرسمية لإشهار إسلامه وأشهد على نفسه بذلك أمام المحكمة فهل الطلاق الذى حصل قبل إجراءات إشهار الإسلام .
يعتبر صحيحا ونافذا من وقت صدروه أم لا

الجواب
اطعلنا على هذا السؤال .
ونفيد أنه قد نص فقهاء الحنفية على أنه لا يشترط الإسلام فى أهلية الزوج لإيقاع الطلاق على زوجته فيقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ ولو كان غير مسلم .
وحنيئذ فالطلاق الذى صدر من الزوج المذكور صحيح ونافذ من وقت صدوره منه سواء أكان وقت صدوره منه مسلما وإنما الذى تأخر هو ضبط إسلامه بالمحكمة الشرعية، أم كان وقت صدوره منه مسيحيا وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به واللّه أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

ادعاء الكذب فى الاقرار بالطلاق

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1357 هجرية - 19 سبتمبر 1938 م

المبادئ
يعامل الشخص بإقراره بوقوع طلاق سابق قضاء وديانة إن كان صادقا .
أما إن ادعى الكذب فلا يصدق قضاء ويصدق ديانة . وهذا إذا قصد بالإقرار الإخبار بوقوع الطلاق ولم ينوه .
أما إذا نوى بالإقرار إنشاء طلاق فالظاهر وقوع الطلاق لاحتماله الإنشاء

السؤال
حصل خلاف بين شخص وزوجته فكتب لها ورقة عرفية بالطلاق وافترقا وهذا نص ما جاء بالورقة ( اعترف بحضور الشاهدين الموقعين على هذا أننى قد طلقت زوجتى ف م وهذا هو الطلاق الثانى وأصبحت بمقتضى هذه الورقة حرة فى تصرفاتها وقد أبرأنا ذمتنا من كافة حقوقنا الشرعية كل منا لدى الآخر ) .
فهل يقع الطلاق بذلك أولا يقع

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن الظاهر من العبارة المذكوة أنها صيغة إقرار بالطلاق أى أخبار بوقوع طلاق سابق منه .
فإن كان هذا الشخص صادقا فى هذا الأقرار عومل به قضاء وديانة .
وإن كان الواقع أنه لم يحصل منه طلاق بل حصل منه مجرد بهذا الإقرار كاذبا عومل بهذا الإقرار قضاء فلا يصدق أنه كاذب فيه .
وأما ديانة أى فيها بينه وبين اللّه تعالى فيصدق .
أعنى فى حالة ما إذا كان الواقع أنه لم يحصل منه طلاق سابق .
قال فى تنقيح الحامدية فى كتاب الطلاق من الجزء الأول ما نصه ( سئل فى رجل سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها وعديت عنها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم أجاب - لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين اللّه تعالى .
وفى العلائى عن شرح نظم الوهبانية قال أنت طالق أو أنت حرة وعنى به الأخبار كذابا وقع قضاء إلا إذا أشهد على ذلك انتهى - وفى البحر الإقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة انتهى .
وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملى ) انتهت عبارة تنقيح الحامدية .
وهذا كله إذا لم ينوه بهذه الصيغة إيقاع الطلاق بل قصد مجرد الإخبار عن وقوع طلاق .
أما إذا نوى بها إنشاء طلاق فالظاهر وقوع الطلاق بها لأنها صيغة تحتمل الإنشاء كما يظهر من كلام فقهاء الحنفية فى مبحث الإقرار بالزواج .
وإذا كانت الصيغة محتملة لإنشاء الطلاق ونواه الشخص وقع .
وبهذا علم الجواب عن السؤال واللّه سبحانه وتعالى أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

هبة النفس لمن طلقها ثلاثا

المفتي
عبد المجيد سليم .
رمضان 1357 هجرية - 30 أكتوبر 1938 م

المبادئ
1 - إذا كان المقصود بهبة نفسها هو عقده عليها شرعا بعد ما تزوجت بغيره ودخل بها حقيقة وطلقها أو مات عنها وانقضت عدتها ، كان العقد بلفظ الهبة صحيحا متى استوفى شروطه وأركانه الشرعية .
2 - إذا كان المقصود بالهبة غير ذلك فليس هذا سببا مشروعا لحلها له

السؤال
طلق رجل زوجته ثلاث مرات فحرمت عليه شرعا .
ولرغبتها فى المعاشرة محافظة على أولادهما الصغار .
هل يجوز أن تهب الزوجة نفسها بأى حال إلى زوجها فتعاشره معاشرة شرعية شبيهة بالمعاشرة الزوجية .
وإذا كان الجواب بالإيجاب فما كيفية وصيغة الهبة ثم ما حكمها شرعا

الجواب
نفيد أنه متى كان الحال كما جاء بالسؤال بانت المرأة المذكورة من مطلقها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تتزوج بغيره ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه، فإن كانت الهبة المذكورة بالسؤال يقصد بها تزوج المرأة بمطلقها بطريق عقد الزواج الشرعى المستوفى لشروطه فلابد أن يكون هذا العقد بعد ما ذكرنا من تزوجها بزوج آخر إلخ .
وإن كان المقصود غير ذلك فليس هذا بسبب مشروع لحلها له .
وبهذا علم الجواب واللّه تعالى أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

الاقرار بالطلاق فى ورقة عرفية

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1359 هجرية - 20 مارس 1940 م

المبادئ
1 - إقرار الرجل بخطه وتوقيعه بطلاق زوجته قبل وفاته مثبت لطلاقها منه بائنا مضافا لأقرب الأوقات .
2 - إذا تنازعت هى والورثة فى أن الطلاق حصل منه فى صحته أو فى مرضه كان القول للزوجة بيمينها ما لم يثبت بحجة متعدية صدور الطلاق من الزوج فى صحته

السؤال
رجل توفى بحادثة فجائية عن زوجتيه ل .
و س. وبعد وفاته أبرزت زوجته ل .
كتابا تزعم أنه بخط زوجها وتوقيعه مؤرخا قبل وفاة الزوج بسنتين وهذا الكتاب يتضمن العبارة التالية ( إننى طلقت زوجتى س .
طلاقا بائنا ) ولم تعلم الزوجة س .
بالطلاق قبل وفاة الزوج ولم تطلع على كتاب الطلاق الآنف الذكر .
وكان الزوج المتوفى يراسلها فيكتب إليها بخط يده وتوقيعه .
ومن ذلك كتاب مؤرخ بتاريخ يقع بعد تاريخ كتاب الطلاق المزعوم بأربعة أشهر .
من محتوياته هذه العبارة ( إننى باق وسأبقى لك الزوج المخلص الأمين كما كنت ) وهنالك عبارات أخرى من هذا القبيل تدل على بقاء الزوجية أضف إلى ذلك أن الزوج المتوفى كان يدفع لزوجته س .
نفقة على اعتبار أنها زوجته قبل وبعد تاريخ كتاب الطلاق الذى أبرزته الزوجة الثانية كما أن هنالك من يشهد بأن الزوج لحين وفاته كان ينكر حدوث الطلاق لزوجته س .
ولأى شخص كان يحادثه فى الموضوع، وبناء على ما مر ذكره نرجو أن تفتونا فيما يلى : 1 - ما قيمة كتاب الطلاق المزعوم إذا ثبت أنه بخط وتوقيع الزوج المتوفى .
2 - هل يعتبر الكتاب الذى أبرزته الزوجة المدعى طلاقها س .
والذى يحتوى على قوله ( إننى باق وسأبقى لك الزوج المخلص الأمين كما كنت ) هل يعتبر هذا الكتاب تجديدا للزوجية أو استمرارا لها على الرغم من وجود كتاب الطلاق المذكور، وهل يعتبر الطلاق طلاقا رجعيا أم طلاق فار، وهل تحرم الزوجة س .
المذكورة الإرث أم لا

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أنه إذا ثبت أن هذه الورقة مكتوبة بخط الزوج وتوقيعه كان هذا إقرار منه بالطلاق وهو يملكه فيثبت به الطلاق ولكن لا يصدق فى إسناده إلى تاريخ سابق أعنى أنه لا يصدق فى أن هذا الإقرار كان منه قبل وفاته بسنتين بل يضاف هذا الإقرار إلى أقرب الأوقات وهو وقت مرضه مرض الموت فلا يعتبر مجرد وجود تاريخ الورقة حجة على المرأة ولكن إذا لم يكن هذا الشخص قد مرض مرض الموت ومات من الحادثة الفجائية وثبت بالتواتر أو بتصديق الزوجة أنه لم يكتب هذه الورقة بعد إصابته فى الحادثة الفجائية التى كان غالب حاله بها الهلاك أو ثبت بشهادة الشهود أن الطلاق فى الصحة اعتبر هذا الطلاق صادرا منه فى حال صحته وكانت المرأة فى هاتين الحالتين غير وارثة وإلا أعتبر أنه صادر منه فى مرض الموت وكان فى هذه الحالة فارا إلا إذا استحلفت المرأة أنها لا تعلم أن هذا الطلاق صدر منه فى حالة صحته ونكلت عن اليمين .
والخلاصة أنه إذا ثبت أن هذا الإقرار بخط الزوج وتوقيعه اعتبرت الزوجة مطلقة منه طلاقا بائنا قبل وفاته .
فإذا تنازعت هى والورثة فى أن هذا الطلاق حصل منه فى صحته أو فى مرض موته كان القول قول الزوجة بيمينها على أنها لا تعلم أنه فى الصحة ما لم يثبت بحجة متعدية صدور هذا الطلاق من الزوج فى صحته .
وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر به واللّه أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

طلاق معلق بلفظ كلما تزوجتك طلقت منى

المفتي
عبد المجيد سليم .
19 جمادى الأولى 1360 هجرية - 14 يونية 1941 م

المبادئ
1 - مذهب الحنفية وقوع الطلاق بمجرد التزوج بها ولا ينحل اليمين بل إنه يقع كلما تزوجها .
2 - مذهب الشافعى وأحمد رحمهما اللّه عدم الوقوع بالتزوج لعدم المحل وقت التعليق .
3 - اختير للفتوى أن هذا طلاق معلق قصد به المعلق حمل نفسه على ترك التزوج بها ثانيا بعد طلاقها منه ثلاثا ولا يقع بذلك طلاق طبقا للقانون 25 سنة 1929

السؤال
وقع شجار بين رجل وزوجته أدى إلى أن أوقع عليها طلاقا مكملا للثلاث وأثبتا ذلك فى وثيقة رسمية وكان مما وقع أثناء الغضب أن قال لها بعد إيقاع اليمين المكمل للثلاث ( كلما تزوجتك طلقت منى ) وبعد انقضاء عدتها تزوجت من شخص آخر زواجا شرعيا ومكثت معه مدة ثم طلقها .
فهل يجوز لهذا الرجل بعد انقضاء عدتها أن يتزوج بها من جديد أم لا

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أنه لا شبهة فى أنه يحل للرجل المذكور أن يتزوج مطلقته المذكورة ولكن هل إذا تزوجها يقع الطلاق المعلق .
مذهب الحنفية .
أنه إذا تزوجها طلقت بمجرد التزوج ولا ينحل اليمين بل كلما تزوجها وقع الطلاق، ومذهب الإمام الشافعى والإمام أحمد رحمهما اللّه لا يقع الطلاق بالتزوج لاشتراطهما فى صحة التعليق قيام المحلية للطلاق وقته (أى التعليق) وهذه المرأة وقت التعليق ليست محلا للطلاق وقد استند الإمامان فى اشتراطهما الشرط المذكور إلى أحاديث منها ما أخرجه أبو داود والترمذى عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك .
ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك) .
وهذا والذى جرينا عليه واخترنا للفتوى أن الطلاق المعلق لا يقع إذا قصد به مجرد الحمل على فعل شىء أو تركه وجرى على ذلك قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929 وإن لم يكن مذهب الحنفية .
وعلى ذلك لا يقع الطلاق أيضا وذلك لأن الظاهر أن الحالف إنما قصد مجرد حمل نفسه على ترك التزوج بها ثانيا بعد طلاقها منه ثلاثا .
وبهذا علم الجواب حيث كان الحال كما ذكر واللّه تعالى أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

اثبات المأذون أن الطلاق ثالث وأنكار المطلق ذلك

المفتي
عبد المجيد سليم .
25 جمادى الثانية 1361 هجرية - 9 يولية 1942 م

المبادئ
1 - إبراء الزوجة زوجها من مؤخر صداقها ونفقة عدتها وقوله لها على فور ذلك وأنت طالق على ذلك ولم ينطق فى المجلس إلا بهذا فقط فأثبت المأذون أنه كرر ذلك ثلاث مرات فإن ما كتب من قبيل الإقرار فيعامل به وتطلق منه ثلاثا ولا يصدق قضاء فيما يدعيه .
2 - يجوز له ديانة العقد عليها ما لم تكن مسبوقة باثنتين قبلها وفى هذا خطر على من سيولد له من الأولاد لتعارض الحل من إشهاد الطلاق

السؤال
من س أ ح قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل قال لزوجته المدخول بها حينما سألته الطلاق على البراءة قائلة له أبرأتك من مؤخر صداقى ونفقة عدتى حتى تنقضى منك شرعا فأجابها فورا بقوله لها أنت طالق على ذلك .
غير أن المأذون كرر جملة أنت طالق على ذلك ثلاث مرات فى إشهاد الطلاق الصادر بتاريخ 11 يونية سنة 1942 مع أننى لم أنطق فى مجلس الطلاق سوى لفظ واحد بأن قلت لها .
أنت طالق على ذلك . ولم يصدر منى اللفظ ثلاث مرات وأرغب أنا ومطلقتى فى العقد ثانيا بدون محلل أفيدونى عن ذلك ولكم من اللّه الأجر والثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن ما كتب فى ورقة الطلاق من تكرار أنت طالق على ذلك ثلاث مرات من قبيل الإقرار بأن الزوجة المذكورة طلقت ثلاث مرات فيعامل الزوج بهذا الإقرار ولا يصدق قضاء فيما يخالفه .
أما فيما بينه وبين اللّه تعالى فيحل له أن يعقد عليها عقدا جديدا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أنه طلقها ثلاثا خلاف الواقع ولا يفوتنا أن ننبه إلى أنه وإن حل له أن يرد زوجته فيما بينه وبين اللّه تعالى ففى هذا الرد مع ما هو مدون باشهاد الطلاق خطر على من سيوجد لهما ذكر به ولم تكن هذه الطلقة مسبوقة بطلقتين قبلها .
واللّه تعالى أعلم

 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى