فتاوى الأزهر الشريف

رد: فتاوى الازهر

حكم الزواج ببنت المزنى بها

المفتي
عبد المجيد سليم .
4 جمادى الآخرة 1361 هجرية - يونية 1942 م

المبادئ
1- زواج الزانى من بنت من زنى بها فاسد وغير صحيح على مذهب أبى حنيفة الجارى عليه العمل وعليه الفتوى .
2- إذا دخل الزانى ببنتها وأنجب أولادا ثبت نسبهم منه لأن المنصور عليه شرعا أن الدخول الحقيقى فى الزواج الفاسد يثبت به النسب

السؤال
ما رأيكم فى أنى منذ 12 سنة اتصلت بماتيلدا م ب مطلقة إيلى ب .
اتصالا غير شريف وغير شرعى وقد دام هذا الاتصال إلى 19 نوفمبر سنة 1941 ثم قطعت علاقتى بها بعد أن رزقت منها بولد نسبته إلى وسمته باسم محمد أ م واعترفت به كإبنى ولاحظت أن أم الولد لها بنت من مطلقها إيلى ب .
وأنها اتفقت معى على أن أتزوجها زواجا شرعيا على أن تعتنق الدين الإسلامى وتقوم بخدمة الولد المنسوب إلى وقد عملت العقد الشرعى بينها وبينى عرفيا بتاريخ أول فبراير سنة 1942 حتى تقوم بعمل إجراءات الإسلام وهذا سؤالى أقدمه وأرجو إفتائى عما إذا كانت الزوجية منى بالبنت المذكورة وتسمى س .
صحيحة والأولاد منها شرعيون أم لا .
وبما أنه يوجد تحقيق وقد تقدمنا بفتوى من الشيخ عبد المتعال شعث أفتى فيها بأن العلاقة التى كانت موجودة بينى وبين ماتيلدا ب .
إن كان لها علاقة زوجية فكل المذاهب أجمعت على حرمة أصولها وفروعها متى دخلت بها وأما إذا كانت هذه العلاقة علاقة زنا فمذهب أبى حنيفة رضوان الله عليه لا يجيز هذا الزواج لأنه يعتبر الزنا كالزواج يحرم الأصول والفروع .
أما مذهب الشافعى رضوان الله عليه فإنه يجيز هذا الزواج ودليله أن الزنا محرم والمحرم لا يكون سببا فى تحريم الحلال وعلى هذا يكون زواجى ب .
المذكورة صحيحا وأولادى منها شرعيون وقد أجل التحقيق لتقديم فتوى رسمية من فضيلتكم

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن زواج السائل بالبنت المذكورة غير صحيح وهو فاسد وذلك على مذهب الحنفية الذى عليه العمل وعليه الفتوى ولكن لو رزق من هذه البنت بأولاد ثبت نسبهم منه لأنه عقد فاسد يثبت النسب بالوطء فيه .
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله تعالى أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

زواج الرجل من أخت زوجته

المفتي
عبد المجيد سليم .
23 رجب 1361 هجرية - 6 أغسطس 1942 م

المبادئ
1- لا يحل الزواج بأخت الزوجة الأولى ما دامت الأولى فى عصمته أو مطلقة منه ولم تنقض عدتها .
2- إذا طلقت الأولى وانقضت عدتها منه أو ماتت يجوز له الزواج بأختها .
3- إذا تزوج امرأة ثم طلقها وانقضت عدتها ثم تزوج من أختها ثم طلق الثانية فلا يجوز له العقد على الأولى إلا إذا انقضت عدة الثانية

السؤال
فى رجل تزوج امرأة فى 27 - 9 - 1929 ثم طلقها فى 4 - 9- 1931 ثم تزوج بشقيقتها واستمرت الزوجية بينهما حتى سنة 1942 هل تحل له أختها التى كانت زوجة له قبلها أم لا مع العلم بأن الأولى طلقت طلقتين رجعتين

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه لا يحل لهذا الرجل أن يتزوج بزوجته الأولى التى هى أخت زوجته الثانية إذا كانت زوجته الثانية لا تزال فى عصمته أو كانت مطلقة ولم تنقض عدتها - أما إذا كانت الزوجة الثانية قد طلقت وانقضت عدتها أو ماتت حل له أن يتزوج بزوجته الأولى إن لم يكن هناك شىء آخر يمنع من هذا الزواج والله أعلم
(1/274)​

تحريم الجمع

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم 1362 هجرية - يناير 1943 م

المبادئ
لا يحل الجمع بين امرأتين لو فرضت أيتهما ذكرا لم تحل للأخرى

السؤال
رجل خلف بنتين فاطمة و حفيظة من امرأتين شقيقتين .
ثم رزقت فاطمة بنتا تدعى أم العز ورزقت أم العز بنتا تدعى فاطمة .
فهل يصح لرجل أن يجمع بين حفيظة و فاطمة بنت أم العز أم لا يصح الجمع بينهما

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به فإنه لا يحل الجمع بين حفيظة وفاطمة المذكورتين لأنه جمع بين امرأتين أيتهما لو فرضت ذكرا لم تحل للأخرى أبدا .
وبهذا علم الجواب والله أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

نكاح غير جائز

المفتي
عبد المجيد سليم .
17 ربيع الثانى 1363 هجرية - 10 ابريل 1944 م

المبادئ
زوجة الرجل تحرم على ابنه بمجرد العقد عليها ولو لم يدخل أو يختل بها وهذا بإجماع الأئمة

السؤال
عقد رجل على ابنة عمه البكر وبعد أيام توفى إلى رحمة الله قبل الدخول بها والخلوة مطلقا ومات هذا العاقد ولا تزال المعقود عليها بكرا .
ونظرا للظروف العائلية أراد ابن المتوفى المذكور أن يعقد عليها .
فما هو حكم الشرع فى هذا

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن زوجة الرجل تحرم على ابنه بمجرد عقده عليها ولو لم يدخل ولم يختل بها بإجماع الأئمة .
وبهذا على الجواب والله تعالى أعلم
 
رد: فتاوى الازهر

زواج فاسد من تاريخ صدوره

المفتي
عبد المجيد سليم .
19 ذى الحجة 1363 هجرية - 5 ديسمبر 1944

المبادئ
التزوج بامرأة والدخول بها ومعاشرتها مدة ثم ثبت أنهما أخوان من الرضاعة يفسد العقد عليها من تاريخ صدوره

السؤال
تزوج شخص من امرأة ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج .
وبعد سنتين مضت على زواجهما ثبت أنهما أخوان من الرضاع .
فهل يعتبر عقد الزواج فى المدة التى عاشرها فيها صحيحا أم لا .
مع ملاحظة أن القاضى فرق بين الزوجين المذكورين

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به كان عقد الزواج المذكور فاسدا من حين صدوره وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

زواج الرجل من أم زوجة أبيه جائز

المفتي
عبد المجيد سليم .
10 صفر 1364 هجرية - 24 يناير 1945 م

المبادئ
يجوز للرجل أن يتزوج من أم زوجة أبيه ما لم يكن هناك مانع آخر

السؤال
رجل متزوج بامرأة ويرغب ابنه فى الزواج بأمها أعنى حماة والده فهل هذا يصح أم لا

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مجرد زواج والد المسئول عنه ببنت المرأة التى يريد التزوج بها لا يحرمها عليه فقد نص الفقهاء على أن للرجل أن يتزوج أم زوجة أبيه فيحل له التزوج بها ما لم يكن هناك شىء آخر يمنع من هذا الزواج وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

يحل الجمع بين الزوجة وامرأة أبيها

المفتي
عبد المجيد سليم .
27 ربيع أول 1364 هجرية - 12 مارس 1945 م

المبادئ
يحل لزوج البنت أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها إن لم يكن هناك مانع آخر يمنع من ذلك

السؤال
فى رجل تزوج زوجة ورزق منها بابنة وذكر وتزوجت الأنثى والذكر وبعدها توفيت والدتهم فاضطر الوالد أن يتزوج وفعلا تزوج ورزق منها بأولاد وبعدها توفى فهل زوجته تحل لزوج الأنثى بنت زوجها

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن مذهب الجمهور ومنهم الحنفية إلا الإمام زفر رضى الله عنه أنه يحل لزوج البنت أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها .
ما لم يكن هناك شىء آخر يمنع من ذلك وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

زواج المحجور عليه للعته بغبن فاحش غير صحيح

المفتي
عبد المجيد سليم .
15 ربيع ثان 1364 هجرية - 29 مارس 1945 م

المبادئ
1- زواج المحجور عليه للعتة فاسد إذا كان بغبن فاحش .
2- زواجه بمثل مهر الزوجة موقوف على إجازة الولى .
3- إذا مات الزوج وكان الزواج فاسدا أو موقوفا قبل الإجازة فلا ترث الزوجة منه .
4- يثبت النسب من هذا الزواج بالدخول

السؤال
كان من يدعى م ن وكان محجورا عليه للعته وكان تحت قوامه ابن خاله فحدث أنه بعد توقيع الحجر عليه بسنتين تقريبا تزوج بسيدة وعقد العقد ابن أخ القيم المذكور وابن ابن عم لأبيه فى حالة أن له أى للمحجور عليه وقت صدور العقد ثلاثة أخوة ذكور .
وبعد ذلك بزمن توفى المحجور عليه إلى رحمة الله تعالى عن أخ وأخت من أبيه والزوجة المذكورة فقط من غير شريك ولا نزاع سوى ما ذكر وأن المتوفى المذكور ترك ما يورث عنه شرعا فكيف تقسم تركة المتوفى بين هؤلاء الورثة المذكورين، ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة .
والأخوان الآخران توفيا قبل وفاته مع ملاحظة أن المهر عمل 200 جنيه مع أنه إذا كان عاقلا لا يتزوج بأكثر من 100 جنيه .
ولم يقر وليه العقد وليس له ابن ولا أب ولا جد .
وأن إخوته من أبيه فقط . والزوجة مهر مثلها لا يزيد على 40 جنيها مصريا ولم يجزه أحد من أولياءه الذين كانوا حاضرين ويمكن أخذ رأيهم وقت العقد ولم يجيزوه بعده أبدا

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به كان هذا الزواج زواجا غير صحيح وهو ليس من قسم الموقوف لما فيه من الغبن الفاحش فلا مجيز له وقت العقد .
وعلى فرض أن هذا الزواج بمهر مثل الزوجة، فهو زواج موقوف يتوقف على الإجازة فإذا مات الزوج قبل هذه الإجازة لم ترثه الزوجة لأن الإرث يعتمد الزواج النافذ .
والحاصل أنه سواء كان هذا العقد فاسدا أم موقوفا ولم يجز إلى أن مات الزوج فالزوجة لا ترث زوجها .
لأنه لا إرث فى الزواج الفاسد ولا فى الزواج الموقوف لما جاء فى رد المحتار عند قول المصنف ( ويثبت النسب وتعتبر مدته من الوطء ) من باب المهر وذلك كله إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال .
هذا . وإذا لم يكن للمتوفى وارث غير أخويه لأب كانت تركته لهما للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا

 
رد: فتاوى الازهر

سن الزواج بالهجرى

المفتي
عبد المجيد سليم .
8 رجب 1364 هجرية - 18 يونيو 1945 م

المبادئ
إذا أطلقت السنة فى كتب الفقهاء أو فى قانون المحاكم الشرعية يراد بها السنة الهلالية

السؤال
ما المقصود بالستة عشر سنة التى نص القانون على أنها لا تتزوج الزوجة إلا إذا بلغتها هل السنوات الميلادية أو الهجرية

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن السنة إذا أطلقت فى كتب الفقهاء أو فى القانون .
فالمراد بها السنة الهلالية وعلى هذا فالسنة فى الفقرة الواردة فى المادة 99 ونصها ( لا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ) وفى الفقرة الأخيرة من المادة 367 التى نصها ( لا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون ما لم تكن سن الزوج ست عشرة سنة ) من لائحة المحاكم الشرعية هى السنة الهلالية لأنه لم ينص على أنها شمسية .
فتكون هلالية وبهذا علم الجواب عن السؤال

 
رد: فتاوى الازهر

اسلام الزوج بعد اسلام زوجته

المفتي
عبد المجيد سليم .
3 شعبان 1346 هجرية - 12 يوليو 1945 م

المبادئ
إذا أسلم الزوج قبل أن يفرق القاضى بينه وبين زوجته التى أسلمت بقى الزواج بينهما ولا يحتاج إلى تجديده أمام المأذون أو المحكمة

السؤال
امرأة مسيحية تزوجت بمسيحى أمام الجهة الدينية المختصة ثم اعتنقت الدين الإسلامى الحنيف .
ورغبت فى الفرقة من زوجها الذى لم يعتنق الدين الإسلامى فإذا وافق الزوج أثناء سير دعوى الطلاق على اعتناق الدين الإسلامى فهل يسرى مفعول عقد الزواج الذى تم أمام السلطات الدينية المسيحية .
أو يجب تحرير وثيقة زواج جديدة بمعرفة مأذون الشرع أو أمام المحكمة وهل للزوجة حق قبول أو رفض إتمام العقد الجديد إذا أجبرتها المحكمة بعد اعتناق الزوج الإسلام وهل إذا كانت الزوجة تشكو إضرار هذا الزوج بها فهل تخير على أن تستمر فى العلاقة الزوجية رغم وجود أحكام تثبت هذا الإضرار من الزوج

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا أسلم الزوج قبل أن يفرق القاضى بينه وبين زوجته التى أسلمت بقى الزواج ولا يحتاج إلى تجديد عقده لا أمام المأذون ولا أمام المحكمة .
وإذا حصل من الزوج إضرار بالزوجة بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما جاز لها أن تطلب إلى القاضى التفريق بينهما فيطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 25 سنة 1929 وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به والله أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

زواج المحلل غير صحيح

المفتي
عبد المجيد سليم .
26 شوال 1364 هجرية - 22 سبتمبر 1945 م

المبادئ
الزواج بقصد التحليل للأول غير صحيح

السؤال
رجل طلق زوجته طلاقا مكملا للثلاث ثم تزوجت آخر بعد انقضاء عدتها من زوجها الأول ودخل بها ثم طلقها بعد ذلك وانقضت عدتها منه فهل يحل لمطلقها الأول أن يتزوجها بعد زوجها الثانى ودخوله بها وانقضاء عدتها منه .
نرجو الجواب أى بعد أن دخل بها الثانى وانقضت عدتها منه

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه متى كان الحال كما ذكر به وكان زواج الزوج الثانى زواجا صحيحا وقد دخل بها دخولا حقيقا حل للزوج الأول أن يتزوج بها ثانيا هذا وليس من الزواج الصحيح الزواج الذى قصد به تحليلها لمطلقها الأول على ما اخترناه للفتوى من أقوال العلماء وبها علم الجواب عن السؤال والله أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

زواج السفيه صحيح بشرط

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
25 جمادى الثانية 1365 هجرية - 27 يونيو 1946 م

المبادئ
زواج السفيه صحيح بشرط ألا يزيد على مهر المثل وتبطل الزيادة

السؤال
رجل محجور عليه للسفه والغفلة باشر عقد زواجه فهل يكون عقد زواجه هذا صحيحا مع وجود قيم عليه مع ملاحظة أن الصداق فى عقد الزواج هو مهر المثل

الجواب
اطلعنا على السؤال ونفيد أن المحجور عليه للسفه حكمه فى الزواج حكم البالغ العاقل فيصح زواجه غير أنه إذا سمى مهرا أزيد من مهر المثل لا يجب عليه إلا مهر المثل وتبطل الزيادة .
قال فى الفتاوى الخانية ( ولو تزوج امرأة صح نكاحه وإن زاد على مهر مثلها لا تلزمه الزيادة ) انتهى .
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

نكاح الشغار

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
جمادى الآخرة 1336 هجرية - 11 مايو 1947 م

المبادئ
نكاح الشغار صحيح ويجب فيه مهر المثل لكل واحدة من الزوجتين على زوجها لأن النكاح من العقود التى لا تبطلها الشروط الفاسدة وإنما يبطل الشرط ويصح العقد

السؤال
اتفق رجل مع آخر على أن يزوج الأول أخته بابن الثانى على أن يزوج الثانى بنته من الأول بلا مهر .
وقد تم العقدان على هذه الصورة معاوضة .
فما حكمهما شرعا وهل يصح إبطالهما

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن هذين العقدين على الوجه الوارد بالسؤال من النكاح المعروف عند الفقهاء بنكاح الشغار .
وهو أن يزوجه بنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته مثلا معاوضة بالعقدين .
وحكمه عند الحنفية أنه نكاح صحيح ويجب فيه مهر المثل لكل واحدة من الزوجتين على زوجها .
لأن النكاح من العقود الشرعية التى لا تبطلها الشروط الفاسدة وإنما يبطل الشرط ويصح العقد، وهنا قد شرط العاقدان قيام أحد العقدين مقام الآخر معاوضة بلا مهر وهو شرط فاسد لأنه يترتب عليه خلو عقد النكاح مما يصلح مهرا إذ المسمى ليس بمال فيلغو هذا الشرط يوجب مهر المثل فقد جاء فى شرح الزيلعى على كنز الدقائق فى باب المهر ما نصه ( أما نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو أمته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته أو أمته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فلأنه سمى ما لا يصلح مهرا إذا المسمى ليس بمال فوجب مهر المثل كما إذا تزوجها على خمر أو ميتة إلخ ) وبذلك يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به .
والله أعلم
 
رد: فتاوى الازهر

زواج من اعتنق الإسلام بالمسلمة ابتداء

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
9 جمادى الآخرة 1367 هجرية - 18 ابريل 1948 م

المبادئ
1- عقد زواج من اعتنق الإسلام بمسلمة صحيح نافذ اتفاقا إذا لم يكن لها ولى عصبة .
فإن كان لها ولى عصبة . فإن رضى بالعقد نفذ ولزم .
وإن اعترض فسخه القاضى فى ظاهر الرواية . 2- العقد غير صحيح أصلا إذا لم يرض به الولى قبل العقد دفعا للضرر عنه وهو المختار للفتوى

السؤال
شخص مسيحى اعتنق دين الإسلام باشهاد رسمى ويريد أن يتزوج بمسلمة من أبوين مسلمين .
هل يجوز أم لا

الجواب
إن مذهب جمهور الحنفية أن المسلم بنفسه غير كفء لمن أبوها مسلم إذا كان من غير العرب فإذا عقد من أسلم بنفسه على حرة مكلفة مسلمة أبوها مسلم أو أبواها مسلمان فالعقد صحيح نافذ باتفاق إذا لم يكن لها ولى عصبة فإن كان لها ولى عصبة فالعقد صحيح غير لازم رعاية لحق الولى فإن رضى به نفذ ولزم وان اعترض عليه فسخه القاضى فى ظاهر الرواية وغير صحيح أصلا إذا لم يرض به الولى قبل العقد دفعا للضرر عنه فى رواية الحسن عن أبى حنيفة وهى المختارة للفتوى لفساد الزمان كما فى شرح الدر ونحن أميل إليها وإن وقع الإفتاء أيضا بظاهر الرواية لأنها أقرب للاحتياط فى أمر الزواج، ودفع الضرر قبل وقوعه أسهل من رفعه بعد وقوعه .
من بهذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

نكاح الكتابية على المسلمة

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
22 رجب 1367 هجرية - 31 مايو 1948 م

المبادئ
يجوز شرعا زواج الكتابية على المسلمة والأولى ألا يقدم على ذلك إلا للضرورة منعا لما يتعرض له الولد من التأثر بعادات أمه الدينية

السؤال
يرغب شخص فى عقد زواجه على سيدة مسيحية يونانية كاثوليكية وله زوجة أخرى مسلمة أنجبت منه ذرية ولا تزال تعيش معه فى وفاق تام وله ثروة كبيرة .
فهل الدين الإسلامى يسمح بالزواج الجديد

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال والجواب أنه يجوز للمسلم أن يتزوج بمسيحية ولو كانت له زوجة مسلمة إلا أن الأولى أن لا يقدم على ذلك إلا للضرورة منعا لما يتعرض له الولد من التأثر بعبادات أمه الدينية .
ففى المبسوط للإمام السرخسى ( وكذلك إن تزوج الكتابية على المسلمة أو المسلمة على الكتابية جاز ) انتهى .
وفى الهداية ويجوز تزوج الكتابيات لقوله تعالى { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب } المائدة 5 ، المحصنات هى العفائف ، قال فى الفتح ( والأولى أن لا يفعل إلا للضرورة ) ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به .
والله تعالى أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

حكم تعدد الزوجات والبغاء

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
رجب 1367 هجرية - ابريل 1949 م

المبادئ
1- لا يجوز التسمية شرعا .
بعبد النبى . خشية اعتقاد العبودية بالنبى صلى الله عليه وسلم .
كما لا تجوز التسمية بعبد المسيح على ما ذهب إليه الجمهور .
2- يحل الاستمتاع بالرقيقات اللاتى ملكن ملكا شرعيا صحيحا .
3- البغاء فى جميع صوره وأشكاله حرام وذلك من بديهيات الدين .
4- تعدد الزوجات فى الإسلام من المحاسن التى لا تنكر بشرط القدرة والعدل

السؤال
رفع إلينا سؤال من ط ج م يتضمن طلب بيان الحكم فى التسمية بعبد النبى وعبد المسيح وفى الاستمتاع بما ملكته اليمين وفى حكم بقاء البغاء العلنى فى الدولة وفيما يجب لانقاذ البغايا مما وقعن فيه وفى تعدد الزوجات

الجواب
إنه لا تجوز التسمية شرعا بعبد النبى خشية اعتقاد العبودية بالنبى صلى الله عليه وسلم كما لا تجوز التسمية بعبد المسيح على ما ذهب إليه الجمهور وقيل بجواز التسمية بعبد النبى لأنه لا يسبق إلى ذهن أحد منهم معنى ربوبية النبى للمسمى بعبد النبى عند المسلمين ولكن الأولى كما ذكرناه العلامة الحفنى فيما كتبه على الجامع الصغير ترك التسمية به لإيهام هذا المعنى ولو على بعد انتهى - وما وقع من ذلك فمنشؤه الجهل بأحكام الدين وآداب التسمية وإنما يسمى بعبد الله أو عبد رب النبى أو نحوهما .
وأما حل الاستمتاع بالرقيقات فهو صريح قوله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون .
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } المؤمنون 5 ، 6 ، والمراد بما ملكته الأيمان الرقيقات اللاتى ملكن ملكا شرعيا صحيحا وفى هذا أعظم الرفق بهن حيث وفر الشارع لهن حق الاستمتاع المشروع فى حالة الرق بما تتمتع به الحرائر بجانب ترغيبه فى فك الرقاب وإعتاقها فى كثير من الآيات والأحاديث وأما البغاء فتحريمه بجميع صوره وأشكاله من بديهيات الدين وإبقاؤه إثم عظيم وارتكاب الفاحشة من الكبائر مطلقا سواء أكان بأجر أم بغير أجر والواجب منع البغاء والبغايا وإجبارهن على العفة والفضيلة ومنعهن من الإثم والرذيلة وكفالة العيش لهن بالطرق المشروعة ولا حرج فى التصدق عليهن من ذوى الإحسان ابتغاء الحيلولة بينهن وبين السقوط فى مهاوى الفحشاء والرذيلة وحملهن على العفاف والاستقامة .
وأما تعدد الزوجات فى الإسلام فمن المحاسن التى لا تنكر بشرط القدرة والعدل بينهن لقوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة } النساء 3 ، أى إن خشيتم عدم العدل بينهن فيما تملكون فى القسم والنفقة فتزوجوا بواحدة .
وأما قوله تعالى { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل } النساء 129 ، فالمراد منه فى العدل القلبى والتسوية بينهن فى الميل والمحبة .
وهو مالا يملكه الإنسان بحسب طبيعته البشرية ولذلك قال تعالى { فلا تميلوا كل الميل } وما أحاط بالمجتمع من جراء فساد علاقات الزوجية فأهم أسبابه عدم العدل المقدور للإنسان بين الزوجات وعدم التربية الإسلامية وأمور أخرى لا يتسع المقام لذكرها .
وبعد فإن التأدب بآداب الإسلام ووزن الأمور بمقاييس الشرع الحنيف واتباع الهدى النبوى فى كل الشئون بعد استقصاء البحث عنه من مصادره الصحيحة واجب على المسلم وكفيل بسعادته فى الدين والدنيا .
والله الهادى إلى سواء السبيل

 
رد: فتاوى الازهر

زواج الرجل بزوجة الغير مع علمه به

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
رجب 1368 هجرية - ابريل 1949 م

المبادئ
1- زواج الرجل بامرأة وهو عالم بأنها زوجة لآخر باطل ولا عدة عليها بطلاقه لها حتى ولو دخل بها لأن وطأه لها زنا والزنا لا حرمة له .
2- أما إذا تزوجها وهو غير عالم كان هذا الزواج فاسدا وتجب المتاركة فيه وعليها العدة إن كان قد دخل بها محافظة على حقه فى نسب ولده

السؤال
طلب وكيل نيابة الدرب الأحمر الجواب عن سؤال تضمنه الخطاب التالى

الجواب
اطلعنا على السؤال الوارد إلينا بتاريخ 2 - 3 - 1949 المطلوب به معرفة الحكم الشرعى فيمن تزوجت بزوج وهى على عصمة زوج آخر .
هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثانى أم لا وذلك للتصرف فى القضية المذكوره .
ونفيد .
أنه إذا كان زواج الثانى بهذه المرأة مع علمه بأنها زوجة الأول كان زواجه بها باطلا ولا عدة عليها ولو دخل بها لأن وطأه لها زنا والزنا لا حرمة له .
وإن كان زواج الثانى بها مع عدم علمه بأنها زوجة للأول كان زواجه بها فاسدا تجب المتاركة فيه شرعا وعليها العدة إذا كان قد دخل بها محافظة على حقه فى نسب ولده لعذره بعدم علمه بنكاح الأول والله تعالى أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

زواج من اعتنقت الإسلام بمسيحى

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
5 ربيع ثان 1369 هجرية - 23 يناير 1950 م

المبادئ
1- تعتبر المرأة مسلمة من تاريخ اعتناقها الدين الإسلامى .
2- إذا تزوجت مسيحيا بعد ذلك مقرة فى عقد زواجها بأنها مسيحية تكون مرتدة ويكون زواجها به باطلا كما أن زواجها بمسلم وهى مرتدة يكون باطلا .
3- إذا أقرت فى عقد زواجها بالمسلم أنه مسلمة تعتبر به مسلمة وزواجها صحيحا

السؤال
طلب صاحب العزة وكيل نيابة عابدين ( الافتاء عن امرأة مسيحية أسلمت )

الجواب
اطلعنا على كتاب عزتكم وعلى الأوراق المرافقة له ونفيد أن هذه المرأة تعتبر مسلمة من وقت اعتناقها الدين الإسلامى الحنيف ومرتدة بعد إسلامها إذا كانت قد أقرت فى عقد زواجها بالمسيحى بأنها مسيحية وزواج المرتدة باطل فلا يعتد بعقد زواجها بالمسيحى لأنه عقد باطل كما أن زواجها بالمسلم باطل أيضا إذا بقيت على ردتها فإن أقرت حين زواجها بالمسلم بأنها مسلمة عدت مسلمة بهذا الأقرار وكان زواجها به صحيحا .
وهذا حيث كان الحال كما جاء بالأوارق المنوه عنها آنفا .
والله تعالى أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

الزواج بلفظ الهبة جائز

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ربيع ثان 1369 هجرية - فبراير 1950 م

المبادئ
1- ينعقد النكاح بلفظ الهبة متى استوفى العقد أركانه وشرائطه الشرعية .
2- يلزم إثبات هذا العقد رسميا تفاديا للأضرار التى تلحق بالزوجة من عدم إثباته

السؤال
تجمعنى بفتاة صلة قرابة وفرص التزوار واللقاء والخلوة بينى وبينها حتمية وكثيرة وقد بدأت هى تنتهز هذه الفرص لتعبر عن ولائها وحبها بشكل يتعارض وديننا الحنيف وأنا أخشى الوقوع فى الحرام .
فهل ينتفى هذا والحرام، مع الإهابة أى أن تهب هى نفسها لى وأنا أقبل ذلك أمام اثنين من الشهود علما بأن كلينا قد تجاوز العشرين من العمر وموافقين على هذا الإجراء إذا جاز شرعا وانتفى معه ما أخشاه من التصرفات المحرمة

الجواب
إن النكاح ينعقد بلفظ الهبة فإذا وهبت المرأة نفسها لرجل بحضور شاهدين كان عقد النكاح صحيحا متى استوفى شرائطه الشرعية فتحل به الزوجة لزوجها شرعا غير أنه يلزم إثباته رسميا تفاديا للأضرار التى تلحق الزوجين من عدم إثباته والله أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

جهاز الزوجة

المفتي
أحمد هريدى .
10 أغسطس 1964م

المبادئ
1- إذا كان الجهاز من مهر الزوجة كان ملكا لها .
2- باشتراك الزوج مع زوجته فى دفع ثمن الجهاز من ماله يكون شريكا لها فيه بنسبة ما دفع .
3- إذا رفع النزاع إلى القضاء فأى من الطرفين يقيم البينة على دعواه يحكم له بما ادعاه .
4- إذا لم يقم واحد منهما ببينة فما يصلح للرجل فهو له، وما يصلح للمرأة يكون لها، وما يصلح لهما معا يكون القول قولها فيما يجهز به مثلها وقوله فيما زاد على ذلك

السؤال
من السيد ص ك ع بالطلب المتضمن وفاة امرأة بتاريخ 7 - 5 - 1964 عن ورثتها، وهم زوجها ووالدها ووالدتها وإخواتها الأشقاء، وللمتوفاة المذكورة جهاز مكون من ثلاث حجرات، اشترك الزوج معها فى دفع ثمنه من ماله، ولها مؤخر صداق عليه قدره عشرون جنيها، وورثة الزوجة ينازعون الزوج فى الجهاز .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الجهاز المتنازع عليه، ونصيب كل وارث فيه وفى مؤخر الصداق

الجواب
الجهاز إذا كان ثمنه من مهر الزوجة كان ملكا لها، وإذا اشترك الزوج معها فى ثمنه من ماله كان شريكا لها فيه بنسبة ما دفعه من الثمن، فإذا اختلف الزوج مع ورثة الزوجة فى الجهاز أمام القضاء، فأى الطرفين أقام البينة على دعواه حكم له بما ادعاه فيه، فإن لم يقم أحدهما البينة فما يصلح للرجل فالقول قوله فيه، وما يصلح للزوجة فالقول قول ورثتها فيه، وهذا مما اتفق عليه الفقهاء وأما ما يصلح لهما فالظاهر أن القول قول ورثة الزوجة فيما يجهز به أمثالها عادة لأن الظاهر يشهد لها، ويكون القول قول الزوج فيما زاد على ذلك .
وأما مؤخر الصداق فإنه يعتبر دينا صحيحا فى ذمة زوجها، ويحل لورثتها بعد وفاتها إذا لم يكن الزوج قد أداه لها أو أبرأته هى منه قبل وفاتها .
وعلى ذلك يكون نصيبها الثابت لها فى الجهاز ودين مؤخر صداقها من ضمن تركتها التى تورث عنها وتقسم بين ورثتها المذكورين، فيكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، ولأمها السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة، والباقى لأبيها تعصيبا .
ولا شىء لإخوتها الأشقاء لحجبهم بالأب، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

أعيان جهاز بعضها بالدين أعقبه وفاة الزوجة

المفتي
أحمد هريدى .
19 ديسمبر 1966م

المبادئ
تجهيز الأم بنتها بما أخذته من مهر، وباقى الثمن دين عليها تسدده من ريع ملك البنت مستقبلا، وإعطاء بنتها هذا الجهاز يكون ذلك محملا بالدين، وبوفاة البنت يخصم الدين من التركة أولا، وما بقى فهو ميراث عنها

السؤال
بالطلب المتضمن أن سيدة لها بنت تقيم معها وتنفق عليها من ريع فدان ورثته البنت عن والدها، وهو تحت يدها منذ وفاة والد البنت إلى أن توفيت بعد الزفاف، وأن بنتها المذكورة زفت إلى زوجها بعد أن قامت الأم بشراء جهازها جميعه، ودفعت ما قبضته من المهر عربونا لهذا الجهاز، وباقى الثمن دين عليها تسدده فيما بعد من ريع أرض بنتها التى تحت يدها، وقد توفيت البنت بعد الزفاف بثلاثة أشهر ولم تسدد من دين الجهاز شيئا، وأن الزوج امتنع عن احتساب الدين الباقى من ثمن الجهاز على المتوفاة محتجا بأن الأم هى التى تلزم بذلك الدين وحدها، مع أنها قامت بالاستدانة فى سبيل إتمام زفاف بنتها على أن تسدده من ريع أرضها إذ لم يكن لبنتها عندها فائض .
وطلبت الإفادة عن الحكم الشرعى فيمن يلزم بسداد هذا الدين، وهل هو دين على تركة البنت المتوفاة يتحمله جميع الورثة أو تلزم به الأم وحدها

الجواب
المنصوص عليه فى مذهب الحنفية كما جاء فى الدر المختار وحاشيته رد المحتار أن الأب إذا جهز ابنته ثم ادعى ما دفعه لها عارية، وقالت هو تمليك أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث فيه، وقال الأب أو ورثته بعد موته إنه عارية، فالمعتمد أن القول لها وللزوج إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع مثله جهازا لا عارية، وأما إن كان العرف مشتركا فالقول للأب مع اليمين .
وقال صاحب رد المحتار ( وينبغى تقييد القول للأب بما إذا كان الجهاز كله من ماله، أما لو جهزها بما قبضه من مهرها فلا، لأن الشراء وقع لها حيث كانت راضية بذلك وهو بمنزلة الإذن منها عرفا ) - نعم لو زاد على مهرها فالقول للأب فى الزائد إن كان العرف مشتركا والأم والأب فى ذلك - وفى حادثة السؤال لا خلاف بين الزوج والأم فى أن الأم جهزت بنتها بأكثر من مهرها، كما لا خلاف فى أن الأم لم تدفع الزائد عن المهر من مالها، وإنما استدانته على أن تسدده .
وإنما الخلاف فى أن الأم هى التى تلزم بالدين وحدها كما يدعى الزوج، أو يكون الدين على التركة كما تدعى الأم .
وبما أن الزوجة جهزت بأكثر من مهرها فيكون القول قول الأم فى أنها استدانت ما أكملت به جهاز بنتها لتسدده من ريع أرضها التى تحت يدها، وتكون الأم قد سلمت بنتها الجهاز محملا بالدين عليها، وبالتالى يحتسب ما استدانته الأم دينا على التركة جميعها يخصم منها قبل قسمتها على الورثة .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى