أخرجه البخاري (كتاب الأنبياء ، باب 54) ، ومسلم (كتاب اللباس والزينة) ، وأبو داود (كتاب الترجل ، باب 5) ، والترمذي (الأدب ، باب 32) ، والنسائي (الزينة ، باب 66) ، ومالك (الشعر ، رقم 2) ، وأحمد (ج4 ، ص 98).
حرسي: حارس. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين: تكبير حجم الرأس بجمع الشعر بشرائط أو بكلات لا يجوز، سواء جمع الشعر أعلى الرأس أو بجانبه؛ بحيث يصبح كأنه رأسان، وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفعلن ذلك حتى تصبح رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، والبخت نوع من الإبل له سنامان. أما الشرائط التي لا تكبر حكم الرأس، ويحتاج إليها لإصلاح الشعر؛ فلا بأس بها عند بعض العلماء. انتهى كلامه رحمه الله، ويدخل في هذا وصل المرأة شعرها بشعر آخر بغرض إطالته ويدخل فيه ما يسمى بـ "الباروكة" للرجا والنساء. وقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتوى طويلة: أن تحريم ذلك من وجوه أربعة: أحدها: أنه من جملة الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني: أنه زور وخداع، الثالث: أنه تَشَبُّه باليهود، الرابع: أنه من موجبات العذاب والهلاك.
أخرجه أحمد (2/16 ، رقم 4654) ، ومسلم (1/222 ، رقم 259) ، والترمذي (5/95 ، رقم 2763) وقال : صحيح. والنسائي (1/16 ، رقم 15). وأخرجه أيضًا : أبو عوانة (1/161 ، رقم 466).
قال العلامة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله: اللحية كرامة من الله للرجل، وجعلها الله ميزة له عن النساء، وجعلها ميزة له عن الكفرة والعصاة الذين يحلقون لحاهم، فهي زينة للرجال، وهي نور في الوجه وهي ميزة له عن النساء، فلا يجوز له أن يتعرضها بحلق ولا قص فلا يحلقها ولا يقصها ولا يحلق العارضين مع الخدين؛ لأن اللحية تشمل الشعر الذي ينبت على اللحيين والذقن، فما نبت على الخدين والذقن فهو اللحية، وهكذا الذي تحت الشفة السفلى داخل في اللحية فلا يجوز له قصها ولا حلقها، بل يجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب وقال: ((خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأعفوا اللحى)) ، وقال عليه الصلاة والسلام: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)) وفي لفظ: ((وفروا اللحى)) و ((أوفوا اللحى))، فعلى المسلم أن يوفرها ويعفيها، ويحرم عليه قصها أو حلقها، هذا هو الواجب على المسلم، فلا ينبغي أن يرضى بأن يشابه أخته، وبنته، وعمته وأمه، أو الكفرة أو العصاة؛ بل ينبغي له أن يخدمها ويوفرها حتى يبقى على سمة الرجال ووجوه الرجال، وحتى يتباعد عن مشابهة المجوس والمشركين الذين يحلقونها ويطيلون السبالات وهي الشوارب، فالشارب يقص ويحفى، واللحية تعفى وترخى، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب والله المستعان.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/63 ، رقم 34220) ، وأحمد (3/72 ، رقم 11705) ، ومسلم (4/2119 ، رقم 2766) ، وابن ماجه (2/875 ، رقم 2622) ، وأبو يعلى (2/508 ، رقم 1356) ، وابن حبان (2/376 ، رقم 611).
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": قَالَ الْعُلَمَاء : فِي هَذَا اِسْتِحْبَاب مُفَارَقَة التَّائِب الْمَوَاضِع الَّتِي أَصَابَ بِهَا الذُّنُوب, وَالْأَخْدَان الْمُسَاعِدِينَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَمُقَاطَعَتهمْ مَا دَامُوا عَلَى حَالهمْ, وَأَنْ يَسْتَبْدِل بِهِمْ صُحْبَة أَهْل الْخَيْر وَالصَّلَاح وَالْعُلَمَاء وَالْمُتَعَبِّدِينَ الْوَرِعِينَ وَمَنْ يَقْتَدِي بِهِمْ, وَيَنْتَفِع بِصُحْبَتِهِمْ, وَتَتَأَكَّد بِذَلِكَ تَوْبَته. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الحديث دلالة واضحة على وجوب التحري في الفتيا وعدم الفتوى بغير علم أو الدعوة إلى الله بغير علم، فمن لا علم له يفسد أكثر مما يصلح وفاقد الشيء لا يعطيه ونرى اليوم المهندس والطبيب والمحامي وغيرهم يظهرون كدعاة ويتكلمون في دين الله ويتصدرون الفضائيات فضَلّوا وأَضَلّوا الملايين والله المستعان.
أخرجه أحمد (2/176 ، رقم 6644) ، والنسائي (2/34 ، رقم 693) ، قال الحافظ فى الفتح (6/408) : رواه النسائى بإسناد صحيح. وابن ماجه (1/452 ، رقم 1408) والحكيم (1/370) وابن حبان (14/330 ، رقم 6420) ، والحاكم (1/84 ، رقم 83) ، والبيهقي فى شعب الإيمان (3/494 ، رقم 4175) . وأخرجه أيضًا : ابن خزيمة (2/288 ، رقم 1334) ، والديلمي (1/224 ، رقم 860) ، وصححه الألباني في " التعليق الرغيب" ( 2 / 137 ).
قال العلامة السندي في "شرح سنن ابن ماجه": ( حُكْمًا يُصَادِف حُكْمه ) أَيْ يُوَافِق حُكْم اللَّه وَالْمُرَاد التَّوْفِيق لِلصَّوَابِ فِي الِاجْتِهَاد وَفَصْل الْخُصُومَات بَيْن النَّاس.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، كان شهد بدراً، وهو أحد النقباء ليلة العقبة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وحوله عصابة من أصحابه:
(بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه).
فبايعناه على ذلك. * رواهـ البخاري – في كتاب الإيمان – باب (11).
( فتح الباري بشرح صحيح البخاري )
قوله: (كان شهد بدراً): يعني حضر الوقعة المشهورة الكائنة بالمكان المعروف ببدر، وهي أول وقعة قاتل النبي صلى الله عليه وسلم فيها المشركين. قوله: (بايعوني): "المبايعة": عبارة عن المعاهدة، سميت بذلك تشبيهاً بالمعاوضة المالية كما في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ). قوله: (ولا تأتوا ببهتان): "البهتان": الكذب يبهت سامعه، وخص الأيدي والأرجل بالافتراء لأن معظم الأفعال بقع بهما، إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي. قوله: (فمن وفى منكم): أي: ثبت على العهد. قوله: (فهو إلى الله): قال المازني: فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة – لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة، ولم يقل لا بد أن يعذبه. وقال الطيبي: فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على احد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه. قلت: أما الشق الأول فواضح. وأما الثاني فالإشارة إليه إنما تستفاد من الحمل على غير ظاهر الحديث وهو متعين. قوله: (إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه): يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب، وقال بذلك طائفة. وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة، ومع ذلك فلا يأمن مكر الله لأنه لا اطلاع له – هل قبلت توبته أو لا.
أخرجه أبو داود (3/222 ، رقم 3248) ، والنسائي (7/5 ، رقم 3769) ، والبيهقي (10/29 ، رقم 19613) . وأخرجه أيضًا : أبو يعلى (10/434 ، رقم 6048) ، والطبراني فى الأوسط (5/25 ، رقم 4575) ، وابن حبان (10/199 ، رقم 4357) ، وصححه الألباني (الإرواء ، رقم 2698).
سُئِلَ الوالد العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ما حكم الحلف بغير الله؟ فأجاب رحمه الله: لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالكعبة، ولا بالأمانة، ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم. وأضاف الشيخ محمد بن صالح العثيمين على جوابه في نفس المسألة: ثم إني أيضا أنصح من أراد الحلف بالله عز وجل أن يقرن يمينه بمشيئة الله فيقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله أو والله إن شاء الله لأفعلن كذا لأنه إذا قرن يمينه بالمشيئة حصلت له فائدتان الفائدة الأولى تسهيل الأمر أمامه والفائدة الثانية أنه إذا حنث ولم يفعل فلا كفارة عليه.
أخرجه الترمذي (5/493 رقم 3431) وقال : غريب ، وابن ماجه ، وأخرجه أيضًا : الحارث كما فى بغية الباحث (2/956 ، رقم 1056) وحسَّنه الألباني (صحيح ابن ماجة ، رقم 3892 ).
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.