أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائده على المسند (4/71 ، رقم 16718) ، وابن قانع (2/8) . قال الهيثمي (7/335) : رواه عبد الله بن أحمد من رواية بقية عن صفوان بن عمرو وهى صحيحة كما قال ابن معين وبقية رجاله ثقات. الدجال: أي الدجال الذي يكون خروجه من علامات يوم القيامة الكبرى. ووالله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أذكر مذ ولدت أني سمعت خطيبا يذكر الدجال على المنبر! ومعذرة على التعليق على الحديث بدون ذكر شرح أحد العلماء الكبار.
فَقَالَ: أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ: عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ، كُلُّ هَؤُلاءِ سَمِعُوهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
أخرجه ابن خزيمة (1/332 ، رقم 665) ، والبيهقي (2/89 ، رقم 2406) ، وابن عساكر (65/239) . وأخرجه أيضًا: البخاري فى التاريخ الكبير (4/247) ، وابن أبي عاصم فى الآحاد والمثاني (1/372 ، رقم 494) .وحسنه الألباني (صحيح ابن خزيمة ، رقم 665).
أخرجه الترمذي (4/380 ، رقم 2035) وقال : حسن جيد غريب. والنسائي فى الكبرى (6/53 ، رقم 10008) ، وابن حبان (8/202 ، رقم 3413) ، والبيهقي فى شعب الإيمان (6/522 ، رقم 9138) ، والضياء (4/110 ، رقم 1322). وأخرجه أيضًا: البزار (7/54 ، رقم 2601) وصححه الألباني (المشكاة، 3024).
وعن طلحة بن عبيدالله بن كريز قال: قال عمر: لَوْ يَعْلَم أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي قَوْلِهِ لأَخِيهِ: جَزَاكَ الله خَيْرًا، لأَكْثَرَ مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ. مصنف ابن أبي شيبة (5/322). قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": (جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا) أَيْ خَيْرَ الْجَزَاءِ أَوْ أَعْطَاك خَيْرًا مِنْ خَيْرَيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. (فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ) أَيْ بَالَغَ فِي أَدَاءِ شُكْرِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ اِعْتَرَفَ بِالتَّقْصِيرِ وَأَنَّهُ مِمَّنْ عَجَزَ عَنْ جَزَائِهِ وَثَنَائِهِ فَفَوَّضَ جَزَاءَهُ إِلَى اللَّهِ لِيَجْزِيَهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. قَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا قَصُرَتْ يَدَاك بِالْمُكَافَأَةِ, فَلْيَطُلْ لِسَانُك بِالشُّكْرِ وَالدُّعَاءِ .
أخرجه الطبرانى (20/274 رقم 648) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 18 / 45 / 1 - 2 ) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" ( 7 / 42 ).
قال الإمام الألباني في "السلسلة الصحيحة" (6 / 873): قوله: (و ما تعلق يداها الخيط) كناية عن صغر سنها و فقرها. في "النهاية": قال الحربي: يقول من صغرها و قلة رفقها, فيصبر عليها حتى يموتا هرما. و المراد حث أصحابه على الوصية بالنساء, والصبر عليهن. أي أن أهل الكتاب يفعلون ذلك بنسائهم. قلت: كان ذلك منهم حين كانوا على خلق و تدين و لو بدين مبدل, أما اليوم فهم يحرِّمون ما أحل الله من الطلاق, ويبيحون الزنى علنا!!
أخرجه الطيالسي (ص 322 ، رقم 2454) ، وأحمد (2/471 ، رقم 10092) ، وأبو داود (2/242 ، رقم 2133) ، والنسائي (7/63 ، رقم 3942) ، وابن ماجه (1/633 ، رقم 1969) ، والبيهقي (7/297 ، رقم 14515) . وأخرجه أيضًا : الدارمي (2/193 ، رقم 2206). وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" ( 3 / 79 ).
قال العلامة شمس الحق العظيم أبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود: (فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا) : أَيْ فَلَمْ يَعْدِل بَيْنهمَا بَلْ مَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا دُون الْأُخْرَى (وَشِقّه): أَيْ أَحَد جَنْبَيْهِ وَطَرَفه (مَائِل): أَيْ مَفْلُوج. وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى الزَّوْج التَّسْوِيَة بَيْن الزَّوْجَات, وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْمَيْل إِلَى إِحْدَاهُنَّ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {فَلَا تَمِيلُوا كُلّ الْمَيْل} وَالْمُرَاد الْمَيْل فِي الْقَسْم وَالْإِنْفَاق لَا فِي الْمَحَبَّة لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكهُ الْعَبْد.
أخرجه أحمد (1/6 ، رقم 22) ، والحكيم (1/302) ، وأبو يعلى (1/104 ، رقم 112). وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (3 / 473). اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين.
أخرجه الترمذى (2/516 ، رقم 616) وقال : حسن صحيح . وابن حبان (10/426 رقم 4563) والحاكم (1/646 ، رقم 1741) ، وقال : صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبى. والبيهقي فى شعب الإيمان (6/5 ، رقم 7348) وصححه الألباني في "رياض الصالحين" (74/867).
أخرجه أبو يعلى (11/8 ، رقم 6147) ، وابن عدي (4/ 103 ترجمة 953 ضمام بن إسماعيل) ، والخطيب (3/38) ، وابن عساكر (61/ 225) ، والرافعي (4/74) وأخرجه أيضا: ابن حمصة في " جزء البطاقة " ( ق 69 / 1 ) ، وحَسَّنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1 / 757).
علَّق العلامة الألباني رحمه الله على الحديث في السلسلة الصحيحة (باختصار): والمراد بموتاكم: من حضره الموت لأنه ما يزال في دار التكليف وأما تلقينه بعد الموت فلا فائدة منه وهي بدعة لم تَرِد في السُّنَّة.
الحديث الأول: أخرجه الطيالسي (ص 242 ، رقم 1760) ، والبخاري فى التاريخ الكبير (4/360) ، والحكيم (3/46) ، والبزار كما فى كشف الأستار (3/403 ، رقم 3052) . وأخرجه أيضا الديلمي (1/364 ، رقم 1467) ، وابن أبي عاصم (1/136 ، رقم 311) وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2 / 384) الحديث الثاني: أخرجه النسائي فى الكبرى (4/381 ، رقم 7617) ، وابن ماجه (2/1160 ، رقم 3509) قال البوصيرى (4/71) : صحيح الإسناد. والطبراني (6/79 ، رقم 5574). وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق عن معمر فى الجامع (11/15 ، رقم 19766) ، والبيهقي فى شعب الإيمان (7/527 ، رقم 11223) وصححه الألباني (المشكاة ، رقم 4562).
أخرجه عبد الرزاق (1/287 ، رقم 1106) ، وأحمد (5/3 ، رقم 20046) ، وأبو داود (4/40 ، رقم 4017) ، والترمذي (5/97 ، رقم 2769) وقال : حديث حسن . وابن ماجه (1/618 ، رقم 1920) ، والحاكم (4/199 ، رقم 7358) وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . والبيهقي (1/199 ، رقم 910) . وأخرجه أيضًا : الطبراني (19/413 ، رقم 992) . وحسنه الألباني (آداب الزفاف ، 34).
قال العلامة شمس الحق العظيم أبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود": ( بَعْضهمْ فِي بَعْض ): أَيْ مُخْتَلِطُونَ فِيمَا بَيْنهمْ مُجْتَمِعُونَ فِي مَوْضِع وَاحِد، ( أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ ): بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ فَاسْتُرْ طَاعَةً لَهُ وَطَلَبًا لِمَا يُحِبّهُ مِنْك وَيُرْضِيه, وَلَيْسَ الْمُرَاد فَاسْتُرْ مِنْهُ إِذْ لَا يُمْكِن الِاسْتِتَار مِنْهُ. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَيَدُلّ عَلَى أَنَّ التَّعَرِّيَ فِي الْخَلَاء غَيْر جَائِز مُطْلَقًا.
* رواهـ الـبـخـاري. ----------------------- (فتح الباري بشرح صحيح البخاري)
قوله: (ثم مسح برأسه): ليس في شيء من طرقه في الصحيحين ذكر عدد المسح، وبه قال أكثر العلماء. وقال الشافعي: يستحب التثليث في المسح كما في الغسل، واستدل له بظاهر رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وأجيب بأنه مجمل تبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب أو يختص بالمغسول. قال أبو داود في السنن: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. وكذا قال ابن المنذر: إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة، وبأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ، وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل، إذ حقيقة الغسل جريان الماء، والدلك ليس بمشترط على الصحيح عند أكثر العلماء. وبالغ أبو عبيدة فقال: لا نعلم أحدا من السلف استحب تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي، وفيما قال نظر، فقد نقله ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهما، وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة.
أخرجه ابن أبى شيبة (6/21 ، رقم 29162) ، وأحمد (3/101 ، رقم 11999) ، والبخاري (5/2334 ، رقم 5979) ، ومسلم (4/2063 ، رقم 2678) ، والنسائي فى الكبرى (6/151 ، رقم 10420) . وأخرجه أيضًا : البخاري فى الأدب المفرد (1/213 ، رقم 608) ، والديلمي (1/316 ، رقم 1245).
قال الإمام النَّوَوِيّ في "شرح صحيح مسلم": وَفِي رِوَايَة : (وَلْيَعْزِمِ الرَّغْبَة فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمهُ شَيْء أَعْطَاهُ) قَالَ الْعُلَمَاء: عَزْم الْمَسْأَلَة: الشِّدَّة فِي طَلَبهَا, وَالْجَزْم مِنْ غَيْر ضَعْف فِي الطَّلَب, وَلَا تَعْلِيق عَلَى مَشِيئَة وَنَحْوهَا, وَقِيلَ: هُوَ حُسْن الظَّنّ بِاَللَّهِ تَعَالَى فِي الْإِجَابَة. وَمَعْنَى الْحَدِيث: اِسْتِحْبَاب الْجَزْم فِي الطَّلَب, وَكَرَاهَة التَّعْلِيق عَلَى الْمَشِيئَة. انتهى كلامه رحمه الله، وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في "كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد": فيه خمس مسائل: الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء. الثانية: بيان العلة في ذلك. الثالثة: قوله: (ليعزم المسألة).
أخرجه عبد بن حميد (ص 293 ، رقم 943) ، والنسائي فى الكبرى (6/95 ، رقم 10180) ، وابن ماجه (2/1246 رقم 3794) ، وأبو يعلى (11/14 ، رقم 6154) ، وابن حبان (3/131 ، رقم 851) ، والحاكم (1/46 ، رقم 8) وقال : صحيح . والبيهقي فى شعب الإيمان (1/445 ، رقم 663) وصححه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 713).
أخرجه أحمد (4/120 ، رقم 17124) ، ومسلم (3/1195 ، رقم 1561) ، والبخاري فى الأدب المفرد (1/110 ، رقم 293) ، والترمذي (3/599 ، رقم 1307) وقال : حسن صحيح. والطبراني (17/201 ، رقم 537) ، والبيهقي فى شعب الإيمان (7/533 ، رقم 11242) ، والحاكم (2/34 ، رقم 2226) وقال : صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أيضًا : ابن حبان (11/427 ، رقم 5047).
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.