أخرجه أحمد (2/535 ، رقم 10928) ، ومسلم (2/821 ، رقم 1163) ، وأبو داود (2/323 ، رقم 2429) ، والترمذي (2/301 ، رقم 438) وقال: حسن صحيح. والنسائي (3/206 ، رقم 1613) ، وابن ماجه (1/554 ، رقم 1742) ، وابن حبان (6/302 ، رقم 2563) . وأخرجه أيضاً : ابن خزيمة (2/176 ، رقم 1134) ، والبيهقي (4/291 ، رقم 8206) ، وأبو يعلى (11/282 ، رقم 6395).
أخرجه أحمد (4/182 ، رقم 17668) ، والبخاري فى الأدب المفرد (1/110 ، رقم 295) ، ومسلم (4/1980 ، رقم 2553) ، والترمذي (4/597 ، رقم 2389) وقال : حسن صحيح. وأخرجه أيضًا : الحاكم (2/17 ، رقم 2172) وقال : صحيح الإسناد. قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم":
أخرجه النسائي (6/50 ، رقم 9994) ، وابن خزيمة (1/371 ، رقم 754) ، والطبراني (8/238 ، رقم 7930) وصححه الألباني (صحيح الجامع، رقم: 2615)
. هذا الحديث الجميل للأسف هو كنز من كنوز السنة النبوية المنسية هذه الأيام، ففي هذه الكلمات القليلة تضيف إلى ميزان حسناتك عددا لا يحصيه إلا الله تعالى من الحسنات. وفي الحديث الحثّ على أن يعلّم المسلم هذه الكلمات لأولاده من بعده و يعلِّمهن غيره فكل من يقولهن بعده فله مثل أجورهم ولا ينقص من أجورهم شيء.
.أخرجه الترمذي (5/493 رقم 3431) وقال : غريب ، وابن ماجه ، وأخرجه أيضًا : الحارث كما فى بغية الباحث (2/956 ، رقم 1056) وحسَّنه الألباني (صحيح ابن ماجة ، رقم 3892 ).
أخرجه أبو داود (3/222 ، رقم 3248) ، والنسائي (7/5 ، رقم 3769) ، والبيهقي (10/29 ، رقم 19613) . وأخرجه أيضًا : أبو يعلى (10/434 ، رقم 6048) ، والطبراني فى الأوسط (5/25 ، رقم 4575) ، وابن حبان (10/199 ، رقم 4357) ، وصححه الألباني (الإرواء ، رقم 2698).
سُئِلَ الوالد العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ما حكم الحلف بغيرالله؟ فأجاب رحمه الله: لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لابالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالكعبة، ولا بالأمانة، ولا غير ذلك في قول جمهورأهل العلم. وأضاف الشيخ محمد بن صالح العثيمين على جوابه في نفس المسألة: ثم إني أيضا أنصح من أراد الحلف بالله عز وجل أن يقرن يمينه بمشيئة الله فيقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله أو والله إن شاء الله لأفعلن كذا لأنه إذا قرن يمينه بالمشيئة حصلت له فائدتان الفائدة الأولى تسهيلا لأمر أمامه والفائدة الثانية أنه إذا حنث ولم يفعل فلا كفارة عليه. وسقنا الفتاوى باختصار وفيها تفصيل،
أخرجه الطبرانى (20/274 رقم 648) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 18 / 45 / 1 - 2 ) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" ( 7 / 42 ).
قال الإمام الألباني في "السلسلة الصحيحة" (6 / 873): قوله: (و ما تعلق يداها الخيط) كناية عن صغر سنها و فقرها. في "النهاية": قال الحربي: يقول من صغرها و قلة رفقها, فيصبر عليها حتى يموتا هرما. و المراد حث أصحابه على الوصية بالنساء, والصبر عليهن. أي أن أهل الكتاب يفعلون ذلك بنسائهم. قلت: كان ذلك منهم حين كانوا على خلق و تدين و لو بدين مبدل, أما اليوم فهم يحرِّمون ما أحل الله من الطلاق, ويبيحون الزنى علنا!!
أخرجه الطيالسي (ص 322 ، رقم 2454) ، وأحمد (2/471 ، رقم 10092) ، وأبو داود (2/242 ، رقم 2133) ، والنسائي (7/63 ، رقم 3942) ، وابن ماجه (1/633 ، رقم 1969) ، والبيهقي (7/297 ، رقم 14515) . وأخرجه أيضًا : الدارمي (2/193 ، رقم 2206). وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" ( 3 / 79 ).
قال العلامة شمس الحق العظيم أبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود: (فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا) : أَيْ فَلَمْ يَعْدِل بَيْنهمَا بَلْ مَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا دُون الْأُخْرَى (وَشِقّه): أَيْ أَحَد جَنْبَيْهِ وَطَرَفه (مَائِل): أَيْ مَفْلُوج. وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى الزَّوْج التَّسْوِيَة بَيْن الزَّوْجَات, وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْمَيْل إِلَى إِحْدَاهُنَّ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {فَلَا تَمِيلُوا كُلّ الْمَيْل} وَالْمُرَاد الْمَيْل فِي الْقَسْم وَالْإِنْفَاق لَا فِي الْمَحَبَّة لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكهُ الْعَبْد.
أخرجه البخاري (5/2368 ، رقم 6080). (أُحُدْ) أي جبل أحد، (ثَالِثَةٌ) ثلاث ليال (أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا) كناية عن الصدقة والإنفاق في سبيل الله، (الأَكْثَرِينَ) من المال، (الأقلون) وفي رواية: الأسفلون.
أخرجه الشافعي (1/244) ، والطيالسي (ص 7 ، رقم 31) ، والحميدي (1/19 ، رقم 32) ، وأحمد (1/18 ، رقم 114) ، والحارث كما بغية الباحث (2/635 ، رقم 607) ، وعبد بن حميد (ص 37 ، رقم 23) ، والترمذي (4/465 ، رقم 2165) وقال: حسن صحيح غريب. وأبو يعلى (1/131 ، رقم 141) ، وابن حبان (16/239 ، رقم 7254) ، والدارقطني فى العلل (2/65 ، رقم 111) ، والحاكم (1/197 ، رقم 387) وقال : صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي (7/91 ، رقم 13299) . وأخرجه أيضًا: النسائي فى الكبرى (5/388 ، رقم 9225) وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (3 / 109).
الحديث الأول: أخرجه الطيالسي (ص 242 ، رقم 1760) ، والبخاري فى التاريخ الكبير (4/360) ، والحكيم (3/46) ، والبزار كما فى كشف الأستار (3/403 ، رقم 3052) . وأخرجه أيضا الديلمي (1/364 ، رقم 1467) ، وابن أبي عاصم (1/136 ، رقم 311) وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2 / 384) الحديث الثاني: أخرجه النسائي فى الكبرى (4/381 ، رقم 7617) ، وابن ماجه (2/1160 ، رقم 3509) قال البوصيرى (4/71) : صحيح الإسناد. والطبراني (6/79 ، رقم 5574). وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق عن معمر فى الجامع (11/15 ، رقم 19766) ، والبيهقي فى شعب الإيمان (7/527 ، رقم 11223) وصححه الألباني (المشكاة ، رقم 4562).
أخرجه عبد الرزاق (1/287 ، رقم 1106) ، وأحمد (5/3 ، رقم 20046) ، وأبو داود (4/40 ، رقم 4017) ، والترمذي (5/97 ، رقم 2769) وقال : حديث حسن . وابن ماجه (1/618 ، رقم 1920) ، والحاكم (4/199 ، رقم 7358) وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . والبيهقي (1/199 ، رقم 910) . وأخرجه أيضًا : الطبراني (19/413 ، رقم 992) . وحسنه الألباني (آداب الزفاف ، 34).
قال العلامة شمس الحق العظيم أبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود": ( بَعْضهمْ فِي بَعْض ): أَيْ مُخْتَلِطُونَ فِيمَا بَيْنهمْ مُجْتَمِعُونَ فِي مَوْضِع وَاحِد، ( أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ ): بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ فَاسْتُرْ طَاعَةً لَهُ وَطَلَبًا لِمَا يُحِبّهُ مِنْك وَيُرْضِيه, وَلَيْسَ الْمُرَاد فَاسْتُرْ مِنْهُ إِذْ لَا يُمْكِن الِاسْتِتَار مِنْهُ. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَيَدُلّ عَلَى أَنَّ التَّعَرِّيَ فِي الْخَلَاء غَيْر جَائِز مُطْلَقًا.
أخرجه أحمد (3/439 ، رقم 15670) ، وأبو داود (4/42 ، رقم 4023) ، والترمذي (5/508 ، رقم 3458) وقال : حسن غريب. وابن ماجه (2/1093 ، رقم 3285) ، والطبراني (20/181 ، رقم 389) ، والحاكم (1/687 ، رقم 1870) وقال : صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (3/62 ، رقم 1488). وحسنه الألباني (الإرواء ، 1989).
أخرجه البيهقي فى شعب الإيمان (4/387 ، رقم 5492) . وأخرجه أيضًا: في السنن الكبرى (6/100 ، رقم 11325) وصححه الألباني (الإرواء ، 1459).
قال الشيخ عبد المحسن الزامل في "شرح بلوغ المرام": ولهذا لو أنك أخذت ماله على سبيل الإحراج له، فلا يجوز لك، وإن كان في الظاهر أنه راض، مثل أن تحرجه أمام الناس بأن يعطيك شيئا من المال، أو شيئا من المتاع، ويرضى نتيجة الحرج أو الخجل، فهذا لا يحل لك في الباطن فيما بينك وبين الله، ويجب عليك أن ترده، ولا يكون تسليمه هذا المال نتيجة خجله أو حيائه منك مجيزا لك بذلك.
أخرجه مسلم (1/350 ، رقم 482) ، وأبو داود (1/231 ، رقم 875) ، والنسائي (2/226 ، رقم 1137) . وأخرجه أيضاً : أحمد (2/421 ، رقم 9442) ، وابن حبان (5/254 ، رقم 1928) ، والبيهقي (2/110 ، رقم 2517).
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": مَعْنَاهُ أَقْرَب مَا يَكُون مِنْ رَحْمَةِ رَبّه وَفَضْلِه. وَفِيهِ الْحَثُّ عَلَى الدُّعَاءِ فِي السُّجُود. وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ إِنَّ السُّجُود أَفْضَل مِنَ الْقِيَامِ وَسَائِرِ أَرْكَانِ الصَّلَاة.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.