بعض الفتاوى الشرعية حـــول أحكــــام الأضاحـــــي

kenzy*

الاعضاء
بعض الفتاوى الشرعية

لشيخنا العلامة


القاضي محمد بن إسماعيل العمراني


[font=&quot]حفظه الله تعالى[/font]



[font=&quot]
[/font]

[font=&quot]س1: لمن تشرع الأضحية؟ وما حكمها؟ وهل على كل فرد أضحية أم تكفي الأسرة الواحدة أضحية؟ [/font]
[font=&quot]ج 1: تشرع الأضحية على كل بيت وأقلها شاة ؛ لأن الشاة تكفي عن أسرة ، والبقرة تكفي لسبعة بيوت والجمل أو الناقة تكفي لعشرة بيوت ـ أي لعشر أسر ـ والأدلة قد دلت على ذلك لأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يضحي عن أسرته بشاة، وأقل الأضحية شاة وأوسطها بقرة وأعلاها جمل أو ناقة. [/font]
[font=&quot]س2: ماذا ترجحون وجوب الأضحية على القادر أم سنيتها ؟ [/font]
[font=&quot]ج 2: الراجح عندي الوجوب على من كان مستطيعاً. [/font]
[font=&quot]س3: متى تذبح الأضحية؟ ومتى يبتدأ وقتها؟ ومتى آخر وقت ذبح الأضحية؟ [/font]
[font=&quot]ج 3: يبدأ وقت الأضحية من صباح يوم العيد ولكن بشرط أن تكون بعد صلاة العيد، ولكن اختلفت أنظار العلماء هل المراد بالصلاة صلاة المضحي نفسه أم صلاة الإمام، فالإمام مالك جعل الألف واللام للعهد وهي الصلاة المعهودة في صباح يوم العيد وهي الصلاة الكبرى التي تؤدى في الجبانة التي يصلي فيها رئيس الدولة، ومذهب الجمهور أن المراد بالصلاة صلاة المضحي نفسه وآخر وقت ذبح الأضحية هو غروب يوم رابع العيد أي آخر أيام التشريق. [/font]
[font=&quot]س4: هل يشترط أن يكون ذبح الأضحية عقب صلاة العيد؟ [/font]
[font=&quot]ج 4: لا يشترط بل يصح الذبح عقب صلاة العيد أو ظهر يوم العيد أو في العصر أو في العشاء أو في يوم ثاني العيد، وسواءً كان الذبح في النهار أو في المساء من أيام التشريق ولا فرق فيمن سيذبح يوم العيد أن يكون الذبح قبل الظهر أو بعد الظهر أو بعد العصر المهم ألا يذبح الأضحية قبل صلاة العيد. [/font]
[font=&quot]س5:أيهما أفضل أن يذبح الإنسان الأضحية في بيته أم في الجبانة؟ [/font]
[font=&quot]ج 5: كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم يذبح في الجبانة
لكي يعرف الفقراء والمساكين بالذبيحة ليعطيهم منها،
فالذبيحة في الجبانة أفضل من الذبيحة في البيت لمن كان يريد
أن يتصدق على الفقراء والمساكين إذا كانوا لا يكاد يوجدون
إلا في الجبانة.
[/font]
[font=&quot]س6: هل تجب الأضحية على المرأة إذا كانت الأسرة لا يوجد فيها رجال؟[/font]
[font=&quot]ج 6: إذ1 كانت المرأة مستطيعة ولا يوجد رجال فيشرع لها أن تضحي لأن النساء شقائق الرجال هذا إذا كانت تملك أضحية أو هي قادرة على شراء أضحية. [/font]
[font=&quot]س7: ما حكم الذبح ليلاً؟ [/font]
[font=&quot]ج 7: لا مانع من الذبح ليلاً بشرط أن يكون ثاني أو ثالث أو رابع
العيد أما خامسه فليست بأضحية.
[/font]
[font=&quot]س8: ماذا يقول المضحي عندما يذبح الأضحية؟ [/font]
[font=&quot]ج 8: يقل باسم الله، والله أكبر. [/font]
[font=&quot]س9: ما هو أفضل الأضحية؟ وما الذي لا يجزئ في الأضاحي؟[/font]
[font=&quot]ج 9: الأفضل استسمان الأضحية لأنها قربة إلى الله تعالى، وأحسن
شئ في الأضحية هي أن تكون من السمان لأن الإنسان
يتقرب إلى الله بأحسن شئ ولأن النبي صلى الله عليه و آله
وآله سلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسمنون ضحاياهم. وأما الذي لا يجزئ
في الأضاحي هو أن تكون ذا عيب وذلك بأن تكون عرجاء
أو عوراء أو كسيرة أو عجفاء أو يكون فيها عيب بحيث
لا تبتاع ، فالتي لا تبتاع لعيبها لا تجوز الأضحية بها،
وكذلك كلما ترد به الماشية من العيوب بعد البيع لا تقبل
في الأضحية.
[/font]
[font=&quot]س10: ما هو الخلاف بين العلماء في عمر الأضحية؟ وما هو الراجح مع الدليل؟ [/font]
[font=&quot]ج10: ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم " أن
الأضحية لا يجزئ
[font=&quot]فيها [/font][font=&quot]إلا جذع من الضأن" واختلف علماء اللغة
في لفظه "الجذع" بعضهم قال: الجذع هو ابن سنة، وبعضهم
قال: الجذع هو ابن ستة أشهر، وأكثر علماء اللغة على أن
الجذع هو ابن سنة، والجمهور من العلماء عملوا بالأحوط
فقالوا: لا تجزئ الأضحية من الضأن إلا ما كان ابن سنة
لأن أكثر علماء اللغة قالوا: بأن الجذع هو ابن سنة أو
لا يجزئ في الأضحية من الضأن إلا ما قد مضى عليه
سنــة.[/font]
[/font]
 
س11: هل يجوز للإنسان أن يدخر من الأضحية؟
ج11: يجوز الأكل من الأضحية ويستحب التصدق منها ويجوز الادخار منها، لأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في بعض الأعوام نهى الصحابة عن الادخار وفي العام الذي بعده أجاز لهم الادخار من الأضاحي وإذا قسم الإنسان الأضحية أثلاثاً فهو أفضل فيأكل ثلثاً ويتصدق على الفقراء والمساكين بثلث ويهدي للأقارب والجيران بثلثاً.

[font=&quot]س12: ما الحكمة من الأضحية؟ وهل صحيح أنها فداء لأهل البيت؟ [/font]
[font=&quot]ج12: الأضحية شرعها النبي صلى الله عليه و آله و سلم لذكرى
قصة ذبح نبي الله إبراهيم ولده إسماعيل، فقد قال علماء
الهادوية
[font=&quot]إ[/font][font=&quot]ن من نذر أن يذبح ولده يجب عليه أن يذب[/font][font=&quot]ح[/font][font=&quot] بدله
كبشاً مثل فعل نبي الله إبراهيم عليه السلام، وقد رد عليهم
بأن قصة ذبح نبي الله إبراهيم ولده إسماعيل من شرع من
قبلنا، وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا وعلى فرض أنه شرع لنا
فقد خالف شريعتنا لأن ذبح الابن معصية لله تعالى ولا نذر
في معصية الله، ولا نذر فيما لا يملك الإنسان والأب
لا يملك حياة ابنه كما أن ذبح الابن معصية فهو نذر
لا ينعقد أبداً لعدم الملك، وللذبح المحرم شرعاً وبناءً عليه
فلا يجب ذبح كبش بل عليه كفارة يمين وهو إطعام
عشرة مساكين. [/font]
[/font]
[font=&quot]س13: من يذبح ويضحي في يوم العيد بنية مكافحة الجن فهل يجوز هذا الذبح، وهل يجوز الأكل منها؟ [/font]
[font=&quot]ج13: لا يجوز الذبح لمكافحة الجن لأنه سيكون من باب الذبح
لغير الله.
[/font]
[font=&quot]س14: هناك من يذبح يوم الوقوف بعرفة ويسمونها وقفة ، فهل له أصل في السنة؟ [/font]
[font=&quot]ج14: ليس لها أصل في السنة ولا تسمى أضحية ولكنها نوع من القرب إذا كان يذبح الإنسان ليتصدق منها على الفقراء والمساكين أو يصل بها أرحام[font=&quot]اً[/font][font=&quot] أو يحسن بها إلى جيرانه. [/font][/font]
[font=&quot]س15: ما حكم صبغ الثياب وشبابيك البيت بدماء الأضاحي في يوم النحر؟ [/font]
[font=&quot]ج15: هذا من الخرافات التي ليس عليه دليل. [/font]
[font=&quot]س16: هل من ضحى مرة يلزمه أن يضحي كل السنين؟ [/font]
[font=&quot]ج16: لا يلزم من ضحى مرة أن يضحي في كل السنين، ولكن
يشاع قول بين الناس
[font=&quot]إ[/font][font=&quot]ن من ضحى سنة ولم يضح في
السنوات الأخرى أنه سيعمى، وهكذا يقولون [/font]
[font=&quot]إ[/font][font=&quot]ن من صام
الست من شوال سنة ولم يصم السنوات الأخرى فإنه يعمى،
وكلها من الأباطيل والترهات والخرافات التي لا دليل عليها
لا من العقل ولا من النقل. [/font]
[/font]
[font=&quot]س17: هل يندب لمن سيضحي ألا يحلق رأسه أو يقلم
أظافره أم لا؟
[/font]
[font=&quot]ج17: المندوب لمن سيضحي ألا يحلق رأسه ولا يقلم أظافره من
بعد دخول شهر
[font=&quot]ذي [/font][font=&quot]الحجة حتى يذبح الأضحية ومن يريد أن
يحلق شعر رأسه أو يقلم أظافره فيكون في آخر شهر القعدة
قبل دخول شهر الحجة، لحديث "من أراد أن يضحي فلا
يحلق شعره ولا يقلم أظافره، وهذه سنة قد نسيها الناس، فالناس
لا يقبلون على الحلاقة كثيراً إلا قبل العيد بيومين أو
يوم والشافعي عنده أن الأخذ من الشعر والأظافر مكروه،
وعند أحمد بن حنبل والظاهرية أنه يحرم عيه الأخذ من شعره
أو ظفره والهادوية الأفضل للإنسان عدم الأخذ من شعره
أو ظفره. [/font]
[/font]
[font=&quot]س18: هل عدم الأخذ من الشعر والأظافر لمن سيضحي مندوب لكل أفراد الأسرة أم لرب الأسرة فقط؟ [/font]
[font=&quot]ج18: لرب الأسرة فقط لأنه هو من سيشتري الأضحية أو يربيها. [/font]
[font=&quot]س19: خلاف العلماء في قص أظافر من سيضحي، ما هو الراجح [font=&quot]فيه [/font][font=&quot]مع الدليل؟ [/font][/font]
[font=&quot]ج19: الظاهر قول من قال بالوجوب، لحديث "من كان سيضحي
فلا يحلق شعره ولا يقص أظافره" ، فالأمر يقتضي
الوجــوب.
[/font]
[font=&quot]س20: هل عدم الحلق أو قص الأظافر لمن سيضحي يشمل الجزار الذي سيذبح الأضحية أم لا؟ [/font]
[font=&quot]ج20: لا يشمل الجزار لأن الجزار عبارة عن وكيل للمضحي في
الذبح فقط.
[/font]
 
س21: شخص أسرته أربعة أشخاص ومعه أمه وأبوه يعيشان معه في بيت واحد ويأكلان من مائدة واحدة، ولكنهما مستطيعان أن يضحيا فهل تجزئ عنهم أضحية واحدة؟
ج21: الظاهر أنهم ما داموا جميعاً ساكنين وعائشين في بيت واحد فيجزئ عنهم أضحية واحدة والله أعلم.

[font=&quot]س22: هل تجزئ الشاة عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه؟ [/font]
[font=&quot]ج22: إذا كانوا في بيت واحد فيجزئ والمراد بالبيت الواحد أن يكون أكلهم واحداً والمطبخ لهم جميعاً واحداً ويأكلون جميعاً من مائدة واحدة. [/font]
[font=&quot]س23: هل يجوز للمضحي أن يأكل ويدخر دون أن يتصدق منها؟ [/font]
[font=&quot]ج23: نعم، يجوز له ولكنه خلاف الأفضل والأفضل أن يتصدق
وإلا فيباح له أن يأكل نصفها ويدخر نصفها أو أقل أو أكثر ولكنه خلاف الأفضل.
[/font]
[font=&quot]س24: هل يجوز أكل الأضحية وعدم التصدق منها وما الدليل؟ [/font]
[font=&quot]ج24: يجوز له الأكل من الأضحية ويندب له التصدق منها ندباً فمباح له الأكل منها و[font=&quot]ي[/font][font=&quot]باح له الادخار منها و[/font][font=&quot]ي[/font][font=&quot]ندوب له التصدق منها لحديث " كلوا وادخروا وتصدقوا". [/font][/font]
[font=&quot]س2[font=&quot]5[/font][font=&quot]: رجل اشترى شاة ووجد بطنها محروقاً كأنها كانت مريضة فما حكم هذا الشاة هل تعتبر أضحية مع أن المرض لم يظهر عليها حتى ذبحها؟ [/font][/font]
[font=&quot]ج2[font=&quot]5[/font][font=&quot]: الظاهر أن[/font][font=&quot]ها [/font][font=&quot]تجز[/font][font=&quot]ئ[/font][font=&quot]ه لأنه ذبحها معتقداً صحتها. [/font][/font]
[font=&quot]س2[font=&quot]6[/font][font=&quot]: رجل اشترى كبشاً من السوق، وفي الطريق كسرت رجله، فهل يجزئ عن الأضحية؟ [/font][/font]
[font=&quot]ج2[font=&quot]6[/font][font=&quot]: الأولى أن يبيعه ويشتري كبشاً آخر للأضحية وإن ذبحه فلا يجزئ عن الأضحية لأنه معيب بالكسر. [/font][/font]
[font=&quot]س2[font=&quot]7[/font][font=&quot]: هل ال[/font][font=&quot]إ[/font][font=&quot]خص[/font][font=&quot]اء[/font][font=&quot] عيب في كبش الأضحية؟ [/font][/font]
[font=&quot]ج2[font=&quot]7[/font][font=&quot]: ال[/font][font=&quot]إ[/font][font=&quot]خص[/font][font=&quot]اء[/font][font=&quot] ليس عيباً في كبش الأضحية لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبش خصي والكبش المخصي يكون أسمن وأحسن. [/font][/font]
[font=&quot]س2[font=&quot]8[/font][font=&quot]: هل مباشرة المضحي ذبح الأضحية بنفسه مندوب أم المباشرة والتوكيل سواء؟ [/font][/font]
[font=&quot]ج2[font=&quot]8[/font][font=&quot]: يذبح المضحي الأضحية بنفسه أو يوكل سواء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل الجزار وأعطى أجرته. [/font][/font]
[font=&quot]س[font=&quot]29[/font][font=&quot]: ما حكم أخذ الجزار الجلد والرأس أجرة له؟ [/font][/font]
[font=&quot]ج[font=&quot]29[/font][font=&quot]: الجزار إذا كان فقيراً فيعطى من الأضحية لكونه فقيراً أما الأجرة فيجب إعطاء أجرته من غير الأضحية، وإذا أخذ الجزار الجلد أو الرأس فيأخذها مجاناً باسم صدقة إن كان فقيراً أو هدية إن كان غنياً لا باسم أجرة ؛ لأن الأجرة يجب أن تعطى له من غير الأضحية. والحديث في البخاري يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الجزار أجرته وفيه دليل على مشروعية إعطاء الجزار أجرته وأن أخذه للرأس وللجلد لا يكون أجره. [/font][/font]
[font=&quot]س3[font=&quot]0[/font][font=&quot]: إذا باع الرجل جلد أضحيته وأخذ ثمنه وتصدق به هل هو جائز؟[/font][/font]
[font=&quot]ج3[font=&quot]0[/font][font=&quot]: ما دام أنه يسمى بيع[/font][font=&quot]اً[/font][font=&quot] فهو غير جائز ولكن يعطى الجلد للجمعيات الخيرية التي تستفيد منه. [/font][/font]
[font=&quot]س3[font=&quot]1[/font][font=&quot]: ما سن الأضحية من الماعز؟ وهل يجزئ منها الجذع؟ [/font][/font]
[font=&quot]ج3[font=&quot]1[/font][font=&quot]: يشترط في الماعز أن تكون ثنية لا جذعه. [/font][/font]
[font=&quot]س3[font=&quot]2[/font][font=&quot]: من يشتري صغاراً من الضأن ويذبحها في أيام العيد فهل تعتبر أضحية؟ [/font][/font]
[font=&quot]ج3[font=&quot]2[/font][font=&quot]: الأضحية [ من الضأن ] لا بد أن يكون سنها جذعاً، وهذه لا تسمى أضحية وتعتبر أكلاً لأولاد المشتري ، أو صدقه أو نحوه. [/font][/font]
[font=&quot]س3[font=&quot]3[/font][font=&quot]: شاه عمرها أقل من سنة هل تجزئ أضحية؟ [/font][/font]
[font=&quot]ج3[font=&quot]3[/font][font=&quot]: عند الأمام أب[/font][font=&quot]ي[/font][font=&quot] حنيفة و أحمد تجزئ الشاة التي عمرها ستة أشهر وعند الهادوية والشافعية و الشوكاني لا بد أن يكون عمرها سنة. [/font][/font]
[font=&quot]س3[font=&quot]4[/font][font=&quot]: إذا كان الرجل يعيش مع امرأته فقط ، فهل يجزئ عنه[/font][font=&quot]ما[/font][font=&quot] كبش عمره أربعة أشهر؟ [/font][/font]
[font=&quot]ج3[font=&quot]4[/font][font=&quot]: إذا كان سيتصدق منه فله أجر الصدقة أما إنه أضحية فليس بأضحية أبداً. [/font][/font]
[font=&quot]س3[font=&quot]5[/font][font=&quot]: هل وضع البخور على المجمر تحت الذبيحة قبل الذبح
مشروع أم لا؟ [/font]
[/font]
[font=&quot]ج3[font=&quot]5[/font][font=&quot]: هذا لا أصل له من الشرع. [/font][/font]​
 
س36: يشترك بعض الناس في أضحية ويدعونها تأكل وتشرب عند أحدهم حتى يوم العيد وعند الذبح يأخذ من كانت عنده الأضحية جزءاً من الذبيحة مقابل الإطعام فهل هذا مشروع أم لا؟
ج36: لا يعطى المضحي أحداً من أضحيته بيعاً أو أجرة بل يأكل أو يدخر أو يتصدق أو يصل رحمه.

[font=&quot]س3[font=&quot]7[/font][font=&quot]: ما حكم الذبائح التي تذبح في المجازر يوم عرفه ويعتبرها الناس أضاحي؟ [/font][/font]
[font=&quot]ج3[font=&quot]7[/font][font=&quot]: الأضحية يدخل وقتها بعد صلاة العيد لا قبلها. [/font][/font]
[font=&quot]س3[font=&quot]8[/font][font=&quot]: يشترك بعض الناس في الأضحية الواحدة (البقرة
أو الثور) ثمانية أو أكثر فهل تعتبر هذه أضحية؟ [/font]
[/font]
[font=&quot]ج3[font=&quot]8[/font][font=&quot]: اشتراك الثمانية في الثور غير شرعي ولا تحسب أضحية، وهذا لحم أكل لا أضحية مسنونة ما دام قد اشترك في الثور ثمانية لا سبعة. [/font][/font]
[font=&quot]س[font=&quot]39[/font][font=&quot]: هل تجزئ الأضحية بذبيحة من البقر [/font][font=&quot]ي[/font][font=&quot]بقى عليها شهر واحد حتى تكمل السنتين؟ وبعضها شهر ذي الحجة هو الشهر المكمل للسنتين؟[/font][/font]
[font=&quot]ج[font=&quot]39[/font][font=&quot]: الظاهر أنه لا بد من أن يكمل البقر عامين.[/font][/font]
[font=&quot]س40: ما الحكم فيمن اشتركوا في أضحية لكل واحد منها سبعاً أو ربعاً والسبع السابع أو الربع الرابع اشترك فيه أكثر من واحد حتى صار لكل واحد منهم ثمن أو نصف ثمن فهل يؤثر اشتراك البعض في الثور بالثمن أو بنصف الثمن على من اشترك في نفس الثور بسبع أو ربع وجهونا مأجورين ؟[/font]
[font=&quot]ج40: هذا لا يصح وإذا كان أحد الشركاء قد أخذ السبع من البقرة فقد صحت أضحيته ولا يؤثر على صحة الأضحية لهذا الرجل أن بعض الشركاء لم يأخذ إلا الثمن.[/font]
[font=&quot]س41: رجل متزوج بثلاث نساء كل واحدة في بيت منفرد هل يلزمه لكل بيت أضحية أم تجزئه أضحية واحدة عن الجميع ؟[/font]
[font=&quot]ج41: واحدة عن الجميع.[/font]
[font=&quot]س42: ما هي العيوب التي تخل بالأضحية وتجعلها غير مجزئه ؟[/font]
[font=&quot]ج42: لا يضحي المضحي بمكسورة القرن أو مقطوعة الأذن أو كل ما كان فيها عيب.[/font]
[font=&quot]س43: ما الذي يجزئ من الأضاحي ؟[/font]
[font=&quot]ج43: لا يجزئ غير الضأن والمعز والبقر والإبل ولا يجزئ الضبي ولا الأرنبة ولا الحمار الوحشي ولا الفرس عند من يجوز أكل لحم الفرس .[/font]
[font=&quot]س44: نحن أخَوان في بيت واحد وعندي أسرة ثلاثة أولاد وأخي عنده أربعة أولاد فهل يصح أن نذبح شاة لنا جميعاً ؟[/font]
[font=&quot]ج44: إذا كان الجميع عالة عليك وأنت المنفق عليهم جميعاً فأضحية واحدة وإن كان المنفق متعدد مثل أن يكون النفقة عليك وعلى أخيك فالظاهر أنه لا بد من أن تكون ضحيتين مهما كان واحد منفق وكل واحد له دخل من مرتبه أو تجارته أو عمله الحر في أي مهنه من المهن والعلم عند الله .[/font]
[font=&quot]س45: أفتونا في صفة التكبير بعد الصلوات ومتى تبدأ التكبيرات ومتى تنتهي ؟[/font]
[font=&quot]ج45: عند علماء المذهب الهادوي يستحب التكبير عقب كل فرض من فجر عرفه إلى آخر أيام التشريق وذلك خمسة أيام يوم عرفه ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة وآخرها عصر اليوم الرابع من أيام العيد وعند الجماهير من العلماء التكبير مشروع في جميع الأوقات قبل الصلاة وبعد الصلاة ولا سيما عند الخروج لصلاة العيد من صباح يوم النحر على أي صفه من صفات التكبير الواردة في كتب السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام .[/font]
[font=&quot]س46: هل زيادة ( والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام ) وردت عن رسول الله [font=&quot]صلى الله عليه وسلم[/font][font=&quot] وإذا لم تكن كذالك فمن الذي أضافها للتكبيرات وما دليلهم ؟[/font][/font]
[font=&quot]ج46: المنصوص عليه في هامش كتاب المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف عند الناس بشرح الأزهار أن هذه الزيادة استحسنها الإمام الهادي رحمه الله أي أنها غير واردة عن النبي[font=&quot] صلى الله عليه وسلم[/font][font=&quot] لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف .[/font][/font]
[font=&quot]س47: هل حديث ( لا تأكلوا لحوم الأضاحي بعد ثلاث ) ؟[/font]
[font=&quot]ج47: هذا الحديث كان بسبب وهو وصول الدافة إلى المدينة النبوية عام المجاعة في أيام الحجة وقد نهى النبي [font=&quot]صلى الله عليه وسلم [/font][font=&quot]عن ادخار اللحوم وأمرهم بإعطاء القادمين من البوادي الفقراء والسنة التي بعدها أباح لهم الادخار وقال ( كلوا وتصدقوا وادخروا ) لأنهم أصبحوا في السنة التي بعدها في رخاء لا في مجاعة.[/font][/font]
 
س48: ما حكم الشرع في أب له ثلاثة أبناء، يذبح عنهم كبشاً في يوم العيد ويوزعه بينه وبينهم علماً بأن كل واحد منهم في منزل مستقل؟
ج48: إذا كان يعولهم هو ولم يكن لهم دخل لأنفسهم فلا مانع وإلا فلا.

[font=&quot]س49: ما الحكم في أخ يذبح في يوم العيد كبشاً ويوزعه على إخوانه أثلاثاً ، وفي اليوم الثاني أو الثالث يذبح أحد الاخوة كبشاً ويوزعه على بقية إخوانه، وهكذا الأخ الثالث، علماً أن كل واحد من الاخوة في منزل مستقل؟[/font]
[font=&quot]ج49: لا مانع من ذلك.[/font]
[font=&quot]س50: ما حكم التضحية بمكسور القرن؟[/font]
[font=&quot]ج50: هذا من العيوب في الأضحية فلا يجزي أضحية.[/font]
[font=&quot]س51: ما حكم التضحية بمقطوعة الذنَب؟[/font]
[font=&quot]ج51: هذه غير مجزية لوجود العيب وهو كونها مقطوعة الذنب.[/font]
[font=&quot]س52: ما حكم التضحية بما قُطع جزء من أذنها؟[/font]
[font=&quot]ج52: مقطوعة الأذن لا تجزي.[/font]
[font=&quot]س53: ما حكم الشرع في رجل اشترى ثوراً ليضحي به، وفي الطريق ندَّ منه، فأطلق عليه النار في رجله وكسرها، هل يجوز التضحية به؟[/font]
[font=&quot]ج53: الكسر في الرجل عيب سواء كان حادث من البائع أو من المشتري وهو المضحي.[/font]
[font=&quot]س54: اشترك سبعة في أضحية (ثور) وعند الذبح، ندّ الثور فأطلقوا عليه النار وأوقعوه ثم ذبحوه، هل يجوز التضحية به؟[/font]
[font=&quot]ج54: لامانع لكون الذبح كان في أيام الذبح، أما إذا كان قبل أيام الذبح فلا.[/font]
[font=&quot]س55: هل يجوز بيع الجلد للجزار أو لمؤسسة أو لغيرهما؟[/font]
[font=&quot]ج55: لا يباع جلد الأضحية ولا جلد الهدي لا للمؤسسة ولا للجزار.[/font]
[font=&quot]س56: هل يجوز أن نُعطي الأضاحي لجمعية خيرية توزعها على الفقراء والمساكين عبر لجانها الاجتماعية؟[/font]
[font=&quot]ج56: هذا لا مانع منه ، بل هذا مشروع وفيه خير كثير وتعاون على فعل الخير الذي يثاب الإنسان عليه إن شاء الله.[/font]
[font=&quot]س57: اشترك مجموعة في أضحية واتفقوا على أن يقوم أحدهم بعلف الأضحية مدة شهر واشترط عليهم أن يعطوه مقابل العلف الرأس والرقبة ووافقوا على ذلك فهل يجوز هذا؟[/font]
[font=&quot]ج57: لعل هذا غير جائز والله أعلم ، وفوق كل ذي علم عليم.[/font]
[font=&quot]
[/font][font=&quot]س58: ماذا يندب لمن سيضحي ؟ وهل يندب لأهل بيته ذلك؟[/font]
[font=&quot]ج58: يندب له أولاً أن ينوي إحياء سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذبح الأضحية إن كانت من البقر أو الغنم أو المعز، أو نحرها إن كانت من الإبل ، ثم يُندب أن يجعل بعضها له ولأهله وبعضها صدقة للفقراء والضعفاء وبعضها للأصدقاء والجيران وبعضها يدخرها إلى أيام أخرى كله جائز.[/font]


[font=&quot]وبالله تعالى التوفيق.،،[/font]​
 

الأضحيــــــةحكمتهـــــا أفضل أنواعها شروطها




ذكر أهل العلم في الحدود و التعاريف أن فهم الشيء فرع عن تصوره، و سيرا على ما قرره العلماء ، فسأتكلم في هذا المطلب على التالي:
أولاً : تعريف الأضحية :
الأُضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها وجمعها أضاحٍ،
كالضحية جمعها ضحايا([1]).

وهي اسمٌ لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله تعالى([2]).
ثانياً : سبب تسميتها بالأضحية :
سُميت أضحية لأنها تُذبح في الضُحى([3]) فكأنها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه([4]).
ثالثاً : ما جاء في مشروعيتها:
شُرعت الأضحية في العام الثاني للهجرة النبوية([5]) وقد توارد على إثباتها نصوص الكتاب العزيز و السنة المطهرة و إجماع سلف الأمة .
(أ‌) فمن الكتاب قوله تعالى : }والبُدنَ جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير{ [الحج: 36] وقوله تعالى }فصلِ لربك وانَحرْ{ [الكوثر: 2]
(ب‌) ومن السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: »ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما« رواه البخاري ومسلم([6]) وغيرهما.
(ج) وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعيتها([7]).
رابعاً : حُكم الأضحية : ([8])
للعلماء أنظار جلية ، في استنباط الأحكام الشرعية ، من نصوص الكتاب و السنة النبوية و في هذا المسألة اختلف العلماء في حكم الأضحية على قولين:
- فذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سُنة مؤكدة. ومن أدلتهم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها
أن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – قال: »إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شَعره وبَشَره شيئاً« ([9]).
وجه الشاهد: أنه علّقه على الإرادة والواجب لا يُعلق على الإرادة([10]).

- وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها واجبة على الموسر ومن أدلته قوله تعالي }فصل لربك و انحر{[الكوثر:2]. و الأمر عند أئمة الأصول يقتضي الوجوب ، و لقوله صلى الله عليه و آله وسلم : »من وجد سعة فلم يضحِ ، فلا يقربن مصلانا«([11]) ، و غير ذلك من الأدلة ، لم نذكرها خشية الإطالة ، و رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية([12]) وكذا العلامة الشوكاني([13]) و هو مذهب شيخنا القاضي العلامة/
محمد بن إسماعيل العمراني حفظه الله .


 
حكمتهـــــا


التشديد في تركها للقادر عليها


أفضل أنواعها

و الأضحية من الأحكام الشرعية ، التي بين الشرع حكمتها ،
و شدد في تركها ،و بين أفضل أنواعها ، و سأجملها لك بصورة موجزة فيما يلي :

أولاً : حكمتها:
1- التقرب إلى الله تعالى بها قال تعالى : }فصلِ لربك وانحر..{ [الكوثر: 2].
2- إحياءً لسُنة إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام واقتداء به.
قال تعالى }وفديناه بذبح عظيم{ [الصافات: 107].

3- التوسعة على العيال وإظهار الفرحة والسرور بينهم.
4- إشاعة الرحمة بين الفقراء والمساكين قال تعالى }فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير{ [الحج:28].
5- شكر الله على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام قال تعالى: }كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون{ [الحج:36].*
ثانياً : التشديد في تركها للقادر عليها:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم »من وجد سعة فلم يُضح فلا يقربن مصلانا« رواه ابن ماجة ([14]).
ثالثاً : أفضل أنواع الأضحية :
وأفضل أنواع الأضحية الغنم، و قد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قولا و فعلا، أما القول فعن أبي أمامة الباهلي t قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم »خير الأُضحية الكبش« رواه الترمذي([15]).
و أما الفعل فما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: »ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما« رواه البخاري ومسلم([16]) وغيرهما.
- قال الشوكاني في السيل الجرار.. (وملازمته صلى الله عليه وآله وسلم للتضحية بالكبش أو الكبشين مع وجود الإبل في عصره وكثرتها يُدلُ على أفضليتها في الأُضحية). إ.هـ([17]).
ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين ولا يفعل إلا الأفضل([18]).
قلتُ : وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. وذهب الجمهور من العلماء إلى أن أفضل الأنواع البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز، حجتهم أن البدنة تجزئ عن سبعة وكذا البقرة وأما الشاة فلا تجزئ إلا عن واحد بالاتفاق فدل على تفضيل البدنة والبقرة([19]).

 
شــــروطهـــــا

و للعلماء في الأضحية ، شروط معتبرة ، إن لم تتوفر
لا تصح، وقد لخصتها من كلامهم على ما يلي:

(1) أن تكون من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم).
لقوله تعالى : }ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام..{ [الحج:28].
(2) أن تبلغ السن المعتبرة شرعاً:
- لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: »لا تذبحوا إلا مُسنة فإن تعسر عليكم فاذبحوا جذعةً من الضأن« رواه مسلم ([20]).
- وقال الإمام النووي:(وأجمعت الأمة أنه لا يجزي من الإبل والبقر والمعز إلا الثني ولا من الضأن إلا الجذع ([21]). وقال أيضاً: وقد أجمعت الأمة أنه [أي: حديث جابر] ليس على ظاهره من أنه لا يعدل إلى الجذع إلا بعد تعذر المسنة لأن الجمهور يُجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه وحملوا حديث جابر على الاستحباب والأفضل)([22]).
(3) أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : »أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي
لا تنُقي« هذه رواية النسائي وابن ماجه، في رواية أبي داود
بلفظ [والكسير]وفي رواية الترمذي والنسائي أيضاً ومالك في الموطأ بلفظ [والعجفاء] التي لا تنقي« الحديث رواه أصحاب السنن
الأربعة والإمام أحمد في مسنده([23]).

معاني الألفاظ: - الكسيرة /هي المنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي.
- العجفاء/ هي المهزولة من الغنم وغيرها.
- التي لا تُنقي/أي التي لا مخ لها لضعفها وهزالها([24]).
قال النووي : (وأجمعوا على أن العيوب المذكورة في حديث البراء لا تُجزي التضحية بها وكذا ما في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه). إ.هـ([25]).
(4) أن يكون الذبح في الوقت المخصوص، أوله بعد صلاة
العيد والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان لحديث جُندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر قال: »من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح«. رواه البخاري ومسلم([26]).

- ولحديث البراء رضي الله عنهقال : خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم
يوم النحر قال : »إنّ أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي
ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل
أن يصلي فإنما هو لحمٌ عجّله لأهله ليس من النسك في شيء«
رواه البخاري([27]).

- وينتهي الذبح بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم »..وكل أيام التشريق ذبح« رواه أحمد([28]).


 

خالد الطيب
جزاكــــــــــــــ الله خير وأنشالله تلقاها في موازين حسناتكــــــــــــ​
 
الوسوم
أحكــــام الأضاحـــــي الشرعية الفتاوى بعض حـــول
عودة
أعلى