فتاوى عن الحج

ايفےـلےـين

من الاعضاء المؤسسين
- سفر المرأة للحج من دون محرم
2- يدعي بعض الناس انه إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة فهذا هو يوم الحج الأكبر فهل هذا صحيح ؟
3- بعض آداب الحاج
آداب الاستعداد للحج
آداب السفر للحج
آداب مناسك الحج
آداب العودة من الحج
4- هل الذبح في الحج يعتبر أضحية ؟
5- ما هو الحج المبرور الذي يستحق أهله الجنة ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
سفر المرأة للحج من دون محرم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
السؤال : ما حكم سفر المرأة لأداء الحج أو العمرة إذا لم تجد محرماً ؟
إن كانت المرأة لا تجد محرماً من أجل أداء فريضة الحج أو العمرة الأولى فلا حرج عليها أن تسافر مع مجموعة مأمونة . كما هو الحال اليوم في حافلة فيها مجموعة من الرجال والنساء . وقد قال بهذا المالكية ، والشافعية .
على أن تضع المرأة نصب عينيها تقوى الله تعالى .
أما إن كانت قد أدت الحج والعمرة ( خاصة من يحج متمتعاً ) فلا تسافر المرأة بدون محرم لأدائهما تطوعاً .

والله تعالى أعلى وأعلم

الحج الأكبر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
السؤال : يدعي بعض الناس انه إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة فهذا هو يوم الحج الأكبر فهل هذا صحيح ؟
قال تعالى : { وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسولُه} [التوبة : 3] .
روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ) .

وفي رواية للبخاري : ( ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ب { براءة } فقال أبو هريرة : فأذن معنا في منى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ) .

وفي رواية للبخاري : ( ويوم الحج الأكبر يوم النحر والحج الأكبر : الحج وإنما قيل الحج الأكبر من اجل قول الناس : العمرة : الحج الأصغر ... ) .
ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر . قال ابن القيم رحمه الله : " وهو الصواب لأنه ثبت في الصحيحين أن أبا بكر وعلياً رضي الله عنهما أذنا بذلك يوم النحر لا يوم عرفة " .

- عن علي رضي الله عنه قال : سألت رسول الله عن يوم الحج الأكبر فقال : ( يوم النحر ) . [ أخرجه الترمذي وهو حسن بشواهده ] .
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها فقال : ( أي يوم هذا ؟ فقالوا : يوم النحر . فقال : هذا يوم الحج الأكبر). [ أخرجه أبو داود وإسناده حسن ] .

- وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه كان يقول : " يوم النحر يوم الحج الأكبر يهراق فيه الدم ويوضع فيه الشعر ويقص فيه التفث وتحل فيه الحرم" . [أخرجه الطبري في تفسيره وإسناده صحيح] .

يوم الحج الأكبر هو يوم النحر عند جمهور العلماء ومنهم : الإمام الشافعي ، ومالك ، وابن جرير الطبري ، ورجحه ابن القيم ، الشوكاني .
وهو مروي عن : علي ، وابن مسعود ، وابن أبي أوفى ، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة والتابعين .

والله تعالى أعلى أعلم
20/3/1999

بعض آداب الحاج
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
فهذه بعض آداب الحج نذكرها باختصار :

آداب الاستعداد للحج :
1- يستحب أن يشاور من يثق بدينه وخبرته في تدبير أموره , ويتعلم أحكام الحج وكيفيته , قال الإمام النووي : " وهذا فرض عين , إذ لا تصح العبادة ممن لا يعرفها , ويستحب أن يستصحب معه كتاباً واضحاً في المناسك جامعاً لمقاصدها , وأن يديم مطالعته ويكررها في جميع طريقه لتصير محققة عنده , ومن أخل بهذا خفنا عليه أن يرجع بغير حج لإخلاله بشرط من شروطه أو ركن من أركانه أو نحو ذلك , وربما قلّد كثير من الناس بعض عوام مكة وتوهم أنهم يعرفون المناسك فاغتر بهم , وذلك خطأ فاحش " .

2- إذا عزم على الحج فيستحب له أن يستخير الله تعالى , لكن ليس للحج نفسه , فإنه لا استخارة في فعل الطاعات , لكن للأداء هذا العام إن كانت الحجة نافلة , أو مع هذه القافلة , وترد الاستخارة على الحج الفرض هذا العام لكن على القول بتراخي وجوبه .

3- إذا استقر عزمه على الحج بدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات , ويخرج من مظالم الخلق , ويقضي ما أمكنه من ديونه , ويرد الودائع , ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة , ويكتب وصيته , ويشهد عليها , ويوكل من يقضي عنه ما لم يتمكن من قضائه , ويترك لأهله ومن تلزمه نفقته نفقتهم إلى حين رجوعه .

ولا يتوهم أحد الإفلات من حقوق الناس بعباداته , ما لم يؤد الحقوق إلى أهلها , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يغفر للشهيد كل شيء إلا الدَّين ) . [ أخرجه مسلم ] .

4- أن يجتهد في إرضاء والديه , ومن يتوجب عليه بره وطاعته , وإن كانت زوجة استرضت زوجها وأقاربها , ويستحب للزوج أن يحج بها , فإن منعه أحد والديه من حج الإسلام لم يلتفت إلى منعه , وإن منعه من حج التطوع لم يجز له الإحرام .

5- ليحرص أن تكون نفقته كثيرة وحلالاً خالصة من الشبهة , فإن خالف وحج بمال فيه شبهة أو بمال مغصوب صح حجه في ظاهر الحكم , لكنه عاص وليس حجاً مبروراً , وهذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى وجماهير العلماء من السلف والخلف , وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم : ( ذكر الرجل يطيل السفر , أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب يا رب , ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك ) . [ أخرجه مسلم ] .

6- الحرص على صحبة رفيق موافق صالح يعرف الحج , وإن أمكن أن يصحب أحد العلماء العاملين فليمسك به فإنه يعينه على مبارّ الحج ومكارم الأخلاق .

آداب السفر للحج :
1- يستحب أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه , ويقول لمن يودعه ما جاء في الحديث : ( أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه ) . [ أخرجه أحمد وحسنه ابن حجر ] .
ويسن للمقيم أن يقول للمسافر : ( أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك ) . [ صححه الحاكم ووافقه الذهبي ] .
2- أن يصلي ركعتين قبل الخروج من منزله , يقرأ في الأولى سورة { قل يا أيها الكافرون } وفي الثانية { قل هو الله أحد } .
3- معرفة أحكام السفر ورخصه مثل الجمع والقصر .

آداب مناسك الحج :
1- التحلي بمكارم الأخلاق , والتذرع بالصبر الجميل , لما يعانيه الإنسان من مشقات السفر , والزحام , والاحتكاك بالناس .
2- استدامة حضور القلب والخشوع , والإكثار من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن , وغير ذلك , والمحافظة على أذكار مناسك الحج .
3- الحرص على أداء أحكام الحج كاملة وعدم تضييع شيء من السنن , فضلاً عن التفريط في الواجب , إلا في مواضع العذر الشرعية التي بيّنت في مناسباتها .

آداب العودة من الحج :
1- أن يراعي آداب السفر وأحكامه العامة للذهاب والإياب , والخاصة بالإياب , مثل إخبار أهله إذا دنا من بلده , وألا يطرقهم ليلاً , وأن يبدأ بصلاة ركعتين في المسجد إذا وصل منزله , وأن يقول إذا دخل بيته : ( توباً توباً , لربنا أوباً , لا يغادر حوباً ) . [ حديث حسّنه ابن حجر وقال : أخرجه أحمد وابن السني ] .
2- يستحب لمن يسلم على الحاج أن يطلب من الحاج أن يستغفر له , كما يستحب أن يدعو للحاج أيضاً ويقول : ( قبل الله حجك وغفر ذنبك , وأخلف نفقتك ) ... ويدعو الحاج لزوّاره بالمغفرة .
3- قال الإمام النووي : " ينبغي أن يكون بعد رجوعه خيراً مما كان , فهذا من علامات قبول الحج , وأن يكون خيره آخذاً في ازدياد " .

والله تعالى أعلم
25/1/2002

هل الذبح في الحج يعتبر أضحية ؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
يقول السائل : إننا نذبح في الحج , فما هو هذا الدم ؟ سمعنا من يقول هو أضحية وسمعنا من يقول غير ذلك ؟
جرى أهل بلادنا أن يحجوا إلى البيت متمتعين بالحج إلى العمرة , وقد ثبت بصريح القرآن : أن الذي يتمتع بالحج إلى العمرة يلزمه هدي , قال تعالى : { ... فمن تمتع بالحج إلى العمرة فما استيسر من الهدي ... } . [ البقرة : 196 ] . والآية واضحة في سبب وجوب هذا الهدي , فهو التمتع وليس الأضحية , وقد رأيت الكثيرين حتى من أهل الاختصاص من لا يفرق بين الأضحية وهدي التمتع .
وقد اختلف أهل العلم في سبب وجوب الهدي :
مذهب الحنفية ( ابن عابدي – رد المحتار 2/9567 ) : هذا الدم نسكاً غايته الشكر أن منّ الله بالجمع بين نسكين ( الحج والعمرة ) , وقريب من هذا الرأي مذهب الحنابلة ( ابن مفلح 3/313 ) .

وأما المالكية فرأوا أن هذا الهدي ليسقط سفر العود إلى أفقه ( الدردير – الشرح الكبير 2/30 ) .
وذهب الشافعية إلى أن السبب هو جبران لسقوط الميقات , حيث لا يطالب المتمتع بالخروج إلى الميقات والإحرام منه مستأنفاً الحج وهو أرجح الأقوال .
يقول الإمام الألوسي – رحمه الله – في تفسيره ( روح المعاني 1/478 ) : " ... أي فعليه دم استيسر عليه بسبب التمتع فهو دم جبران لأن الواجب عليه أن يحرم من الميقات فلما أحرم لا من الميقات أورث ذلك خللاً فيه فجبر بهذا الدم ... وذهب أبو حنيفة إلى أنه دم نسك كدم القارن لأنه وجب عليه شكراً للجمع بين النسكين " .

والذي يعضد مذهب الشافعية في أن هذا الدم كان للجبران ما ثبت من أن أهل مكة لا يلزمهم الهدي , قال الألوسي ( 1/478 ) : " ... ومن ثم لا يجب على المكي ومن في حكمه " .

ويختلف هدي التمتع عن الأضحية بأمور :
1- سبب الأضحية عبادة مخصوصة في زمن معين وهو العيد , وأما الثاني فهو جبران لترك ميقات ( على الخلاف السابق ) .
2- نقل عن المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة أن هدي التمتع يجب لمجرد الإحرام ويجزئ ولو كان قبل العيد .
قال الدردير في ( الشرح الكبير 2/30 ) : " ودم التمتع يجب بإحرام الحج " .
وقال عز الدين ابن جماعة في ( هداية السالك 2/533 ) : " ويجب دم التمتع بالإحرام عند الشافعية وهو إحدى الروايتين عن أحمد ... وقال الحنفية أن وقت وجوبه بعد الإحرام بالحج " .

3- إن من لا يجد هدياً يجزؤه أن يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم ...
قال تعالى : { ... فمن لم يجد ( أي هدي ) فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ... } . [ سورة البقرة : 196 ] .
وقد نقل الألوسي في ( روح المعاني 2/479 ) الآثار والأحاديث الواردة في الترخيص للحاج غير الواجد هدياً أن يصوم .
4- ذهب الشافعي إلى أن المتمتع لا يأكل من هديه بخلاف الأضحية فالسنة أن يأكل منها .

وبذلك يتضح أن دم التمتع هو غير الأضحية , وعلى المرشدين الذين يرشدون الحجيج أن يبينوا لهم هذا الأمر , حتى تصح نياتهم وتصح عبادتهم , والله تعالى الموفق والهادي سبيل الرشاد .

والله تعالى أعلم
24/1/2003

ما هو الحج المبرور الذي يستحق أهله الجنة ؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
يقول السائل : هل يستحق جميع الحجيج الجنة ؟

وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضل الحج وأجر الحجيج , فمن ذلك ما روى البخاري في ( صحيحه – باب فضل الحج المبرور , 2/553 , حديث رقم 1447 ) : سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ قال : ( إيمان بالله ورسوله ) , قيل ثم ماذا ؟ قال : ( جهاد في سبيل الله ) , قيل ثم ماذا ؟ قال : ( حج مبرور ) .

وروي أيضاً في نفس الباب (2/553 , حديث رقم 1449 ) عنه صلى الله عليه وسلم : ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ) .
ولا شك أن الإمام البخاري – رحمه الله – لما عنون للباب بقوله : فضل الحج المبرور , فإنه يرى أن هذه الفضائل الواردة في الأحاديث الثابتة في الباب خاصة بأصحاب الحج المبرور .

فما هو الحج المبرور الذي يستحق أهله الجنة ؟

نقل ابن حجر في ( الفتح 3/382 ) عن خالويه ( وهو من أهل اللغة ) : " أن المبرور هو المقبول " , وقال المناوي في ( فيض القدير 3/267 ) : " تمام البر بالكسر أن تعمل في السر عمل العلانية , إلى أن قال : أي لم يفعل شيئاً من الأمور الدنيوية غير الضرورية والحاجية " .
وقال السندي في ( حاشيته 5/112 ) : " الحجة المبرورة قيل هي التي لا يخالطها أثم مأخوذ من البر وهو الطاعة , وقيل هي المقبولة بالبر وهو الثواب , ومن علامات القبول أن يرجع خيراً مما كان , ولا يعاود المعاصي , وقيل هي التي لا رياء فيها , وقيل هي التي لا يعقبها معصية , وهما داخلان فيما قبلها ليس له جزاء إلا الجنة " .

وقال الطبري في تفسيره ( 3/382 ) : " اتقى فاجتنب ما أمره الله باجتنابه , وفعل ما أمره الله بفعله " .
ونقل ابن حجر في ( فتح الباري 3/382 ) , والمباركفوري في ( تحفة الأحوذي 3/454 ) : أن ترجيح النووي أن الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم .

وقد ورد في الباب حديث أخرجه أحمد والحاكم والطبراني في معجمه ( الوسيط ) قيل وما برّه ؟ قال : ( إطعام الطعام وطيب الكلام ) , والحديث حسنه المباركفوري في ( تحفة الأحوذي 3/454 ) , وضعفه ابن حجر – رحمه الله – في ( الفتح 3/382 ) وقال : وفي إسناده ضعف فلو ثبت لكان هو المتعينة .
وأنت ترى أن الكلام عند أهل العلم متقارب لا تكاد تجد فيه اختلافاً إلا أن يكون بعضهم أجمل بينما غيره فصّل , أو أن يكون أحدهم يتكلم عن حقيقته كما فعل الطبري وغيره قد يتكلم على أثره كما نقل القرطبي في تفسيره ( 4/142 ) عن الحسن البصري – رحمه الله – قال : " الحج المبرور هو أن يرجع زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة " .

وعليه فالذي يبدو واضحاً أن العلماء – رحمهم الله – متقاربون في كلامهم , فالحج المبرور الذي يستحق صاحبه الجنة هو الحج الذي أتى صاحبه بكامل معانيه الظاهرة والباطنة .

أولاً : فالظاهرة : من الأركان والشروط والسنن واجتناب الرفث والفسوق والجدال وقد اختلفت أقوال أهل العلم في هذه الأوصاف , فأما الرفث فقد نقل ابن قدامة في ( المغني 3/125 ) عن ابن عباس وابن عمر والعطائين ومجاهد والحسن والزهري وقتادة هو الجماع , وقيل هو كل ما يكنى عنه من الجماع وهو قول ابن عباس .

وأما الفسوق فقد نقل القرطبي في تفسيره ( 2/208 ) عن مالك أنه الذبح للأصنام , وعن الضحاك أنه التنابز بالألقاب , وقيل هو السباب .
وأما الجدال فأنكر الطبري في تفسيره ( 2/276 ) أن يكون مطلق الجدال , فالجدال منه ما حق ومنه ما هو باطل لا يجوز , فالنهي عن الأخير دون الأول .
ثانياً : الباطن : وهو القصد والنية , إذ الأعمال بالنيات , وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ( 3/120 , حديث رقم 12642 ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " من حج هذا البيت لا يريد غيره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " .

وقد ذكر مثله الزرقاني في شرحه على الموطأ ( 2/532 ) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : " من حج بنية صادقة ونفقة طيبة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " .

الخلاصة :
من حج محتسباً الأجر مخلصاً النية لله بمال طيب حلال وقام بأعمال الحج على الوجه المشروع وجبت له الجنة وغفر الله له ما تقدم من ذنبه كما رجح السندي في حاشيته ( 5/112 ) .

وأفضل من تكلم في بيان الحج المبرور هو القرطبي – رحمه الله – في تفسيره ( 2/408 ) إذ قال : " الأقوال التي ذكرت متقاربة المعنى وهي أنه الحج الذي وُفيت أحكامه ووقع موقعاً لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل .
وهذا ترجيح ابن حجر في ( فتح الباري 3/282 ) , والمباركفوري ( 3/454 ) , وعزاه السيوطي في ( التوشيح ) .

والله تعالى أعلم


57fb15c671b0e3c495196132fce5d112.gif
 
الوسوم
الحج عن فتاوى
عودة
أعلى