فتاوى الصلاة

تقديم اليدين أو الركبتين في السجود

السؤال : فيما يتعلق بالسجود في الصلاة ، فلقد قرأت عن قولين مختلفين في هذه المسألة أحدهما

يقول إنه من الأفضل تقديم الركبتين قبل اليدين حال السجود ، ولكن في كتاب " صفة صلاة

النبي صلى الله عليه وسلم " يقول إن الأولى أن يقدم الإنسان يديه على ركبتيه في السجود ،

وذكر حديثاً يستدل به على ذلك ويزعم أن تقديم الركبتين على اليدين هو كفعل الجمل ، ولا يرى

ذلك الفعل ، فما الطريقة الصحيحة في ذلك ؟


الجواب: الحمد لله اختلف العلماء في هيئة الخرور إلى السجود أهي على اليدين أم هي على

الركبتين ؟ فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه أن المصلي يقدم ركبتيه

قبل يديه بل نسبه الترمذي إلى أكثر أهل العلم فقال في سننه (2/57) : والعمل عليه عند أكثر

أهل العلم : يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه . واحتج

القائلون بهذا القول بحديث وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد

يضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه . رواه أبوداود والترمذي والنسائي

وابن ماجة والدارقطني (1/345) وقال : تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ولم يحدث به عن

عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوي . وقال البيهقي في السنن (2/101) : إسناده

ضعيف . وضعفه الألباني في المشكاة (898) وفي الإرواء (2/75) ، وصححه آخرون من

أهل العلم كابن القيم رحمه الله في زاد المعاد . وممن اختار تقديم الركبتين على اليدين في النزول

شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن العلماء المعاصرين الشيخ عبدالعزيز بن باز

والشيخ محمد بن صالح العثيمين .

وذهب مالك والأوزاعي وأصحاب الحديث أن المشروع تقديم اليدين قبل الركبتين واستدلوا

بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سجد أحدكم

فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه . رواه أحمد (2/381) وأبوداود والترمذي

والنسائي وقال النووي في المجموع (3/421) : رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد .وصححه

الشيخ الألباني في الإرواء (2/78) وقال : وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير

محمد بن عبدالله بن الحسن وهو المعروف بالنفس الزكية العلوي وهو ثقة .


وقد ذكر شيخ الإسلام كلاما نفيسا فيما يتعلق بهذه المسالة في الفتاوى (22/449) فقال : أما

الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء . إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه ، وإن شاء

وضع يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الأفضل .

انتهى . وطالب العلم يعمل بما ترجّح لديه والعاميّ يقلّد من يثق بعلمه والله أعلم .​


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد




 
حكم تغطية المرأة قدميها في الصلاة

هل هناك دليل على وجوب تغطية المرأة لقديمها في الصلاة ؟.


الحمد لله الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه و الكفين

لأنها عورة كلها ، فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم

تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه

أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح .

و لما روى أبو داود عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها سألت النبي عن المرأة

تصلي في درع و خمار بغير إزار فقال : " المرأة عورة "

وأما الوجه فالسنّة كشفه في الصلاة ، إذا لم يكن هناك أجانب ، أما القدمان فالواجب سترهما

عند جمهور أهل العلم ، وبعض أهل العلم يسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرون

المنع ، وأن الواجب سترهما ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت

عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت " لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها " فستر

القدمين أولى وأحوط بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما

فلا بأس ، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى والله ولي التوفيق


فتاوى المرأة المسلمة للشيخ عبد العزيز بن باز ص: 57.

موقع الإسلام سؤال و جواب
 
الصلاة في غرفة في طرفها حمام

أنا أعيش في دولة غير إسلامية وأواجه مشكلة عندما يحين وقت الصلاة وأنا خارج المنزل

حيث لا يوجد دائماً مساجد قريبة لأصلي فيها . لذا فأحياناً أصلي في غرفة القياس الموجودة في

بعض المحلات أو في الغرف الخاصة بالأمهات لتغيير حفاظات أطفالهم وعادة ما يكون هناك

دورة مياه في ركن من هذه الغرفة فهل يجوز أن أصلي في هذه الغرفة بعيداً عن دورة المياه أم

أنها تعتبر مكاناً نجساً ؟

هل يجوز أن أصلي في منتزه عام أو في موقف للسيارات ؟ أنا لا أخجل من ديني ولا أجد

حرجاً في إشهاره أمام الناس لكني أشعر بالحرج عندما يتجمهر الناس حولي وكأنهم يشاهدون

عرضاً ما . كما أنني أخشى أن تكون صلاة المرأة أمام الرجال حراماً . فماذا تفعل الأخت

المسلمة في مثل هذه الحالات ؟.



الحمد لله جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بعض المواضع ومنها

الحمام ، فإنه لا تجوز الصلاة فيه ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) رواه الترمذي (الصلاة/291) ، وصححه الألباني

في صحيح سنن الترمذي ( 262) ، والحمام هو كل ما يُتّخذ لقضاء الحاجة ، وكل ما كان هذا

صفته فإنه لا تجوز الصلاة فيه ، وهذه الغرفة التي في طرفها حمام ـ لا تعتبر كذلك ما دام

يوجد بينها وبين الحمام فاصل من دار وباب ونحو ذلك ـ فعلى هذا تصح الصلاة في هذه

الغرفة ، لأن النهي عن الصلاة في الحمام لنجاسته غالباً . وهذه الغرفة ليست كذلك . والله

أعلم .

ومما يدل على صحة الصلاة في هذا المكان وغيره من الأماكن قول النبي صلى الله عليه

وسلم : ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل ) رواه

البخاري( التيمم/323) ، فتصح الصلاة فيه وكذلك تصح في المنتزهات ومواقف السيارات

بشرط طهارة البقعة التي يُصلى فيها .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله إذا كان الحمام في قبلة المصلي هل تصح الصلاة إليه فقال :

تصح الصلاة ولا حرج في ذلك وإنما ينهى عن الصلاة في داخل الحمام .


انظر فتاوى الشيخ ابن باز ج/2 ص/196 .


ومما ينبغي التنبيه عليه أن كشف وجه المرأة في الصلاة خاص بما إذا كانت بين النساء أو بين

محارمها ، أما إذا كانت تصلي في مكان يراها فيه الرجال فإنها تغطي وجهها وفي تصلي .

يراجع جواب سؤال رقم 21803

ثانياً : أنت مأجورة إن شاء الله على الحرص على أداء الصلاة في وقتها ، ولا شك أن هذا هو

الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة لوقتها ، وعليك أن تستشعري طاعتك لله وأنت تصلي .

واعتزازك بالحق وقيامك بالصلاة وعدم الخجل من إظهار العبادة قد يكون سبباً في إسلام

بعض من يراك من غير المسلمين ، فيكون لك مثل أجره إن شاء الله .


وفقنا الله وإياك لكل خير .


الشيخ محمد صالح المنجد


موقع الإسلام سؤال و جواب

 
قضاء الصلاة في أوقات النهي


بعض الناس قال لي : إنه لا يمكن أن نصلي القضاء بعد صلاة العصر مباشرة ، أرجو أن تساعدني بأن تذكر

لي جواباً مفصلاً بخصوص هذه المقولة.


الحمد لله
أولاً : هناك بعض الأوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها ، وهي :

1- من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع بمقدار رمح . أي : 15 دقيقة تقريباً . الشرح الممتع (4/162) .

2- وقت استواء الشمس في وسط السماء ، وهو وقت قصير قبل دخول وقت صلاة الظهر ، يقارب ربع ساعة

أو ثلث ساعة . فتاوى الشيخ ابن باز (11/286) . وذهب بعض العلماء إلى أنه أقصر من هذا ، قال ابن قاسم

رحمه الله : إنه وقت لطيف لا يتسع لصلاةٍ ، ولكن يمكن إيقاع تكبيرة الإحرام فيه اهـ حاشية ابن قاسم على

الروض المربع (2/245).

3- بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس .

فهذه الأوقات وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن الصلاة فيها ، من هذه الأحاديث:

1- روى البخاري (586) ، ومسلم (728) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا صَلَاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ

الشَّمْسُ ) .

2- وروى مسلم (832) عَنْ عَمْرو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ رضي الله عنه قال : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي عَمَّا

عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ ، أَخْبِرْنِي عَنْ الصَّلاةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صَلِّ صَلاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ

عَنْ الصَّلاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ . . . ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ

بِالرُّمْحِ – وهو وقت كون الشمس في وسط السماء- ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ فَإِنَّها حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ

– وهو أول وقت صلاة الظهر - فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ

الصَّلاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . . . ) .



ثانياً : المراد بقضاء الصلاة هو فعل الصلاة بعد خروج وقتها . والصلاة المقضية إما أن تكون فريضة وإما أن

تكون نافلة .

أما الفريضة : فالواجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها الذي حدده الله تعالى لها . قال الله تعالى:

(إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء /103. أي : لها وقت محدد .

وتأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بدون عذر حرام ، وهو من كبائر الذنوب .


فإن حصل للمسلم عذر كالنوم والنسيان ولم يتمكن من فعل الصلاة في وقتها ، فإنه يجب عليه إذا زال العذر أن

يقضي الصلاة ، ولو كان ذلك في وقت من أوقات النهي . وهو قول جمهور العلماء . انظر : المغني (2/515) .


ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةً أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا) رواه البخاري (597) ومسلم (684) .


وأما النافلة : فاختلف العلماء في قضائها وقت النهي ، والصحيح أنها تُقضى ، وهو مذهب الشافعي رحمه الله ،

وانظر المجموع (4/170) . واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى (23/127) . ودل على

ذلك عدة أحاديث :

منها : ما رواه البخاري (1233) ومسلم (834) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَسَأَلَتْهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : ( إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ

الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ ) .

ومنها: ما رواه ابن ماجه (1154) عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ

صَلاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَلاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنِّي لَمْ أَكُنْ

صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، فَصَلَّيْتُهُمَا . قَالَ : فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . صححه الألباني في

صحيح ابن ماجه (948) . قال ابن قدامة رحمه الله : وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز اهـ

المغني (2/532) .

والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

 
ما يقال في سجود السهو والتلاوة

ماذا يقول المصلي عندما يسجد للسهو في صلاته؟ وماذا يقول المصلي عندما يسجد لسجدة القرآن الكريم ؟.



الحمد لله يقول الساجد في سجود السهو والتلاوة مثل ما يقول في سجوده في صلاته : " سبحان ربي الأعلى "

والواجب في ذلك مرة واحدة ، وأدنى الكمال ثلاث مرات ، ويستحب الدعاء في السجود بما يسر الله من الأدعية

الشرعية المهمة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا

في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم »

فقمن أي : جدير


وقوله صلى الله عليه وسلم : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء » رواهما مسلم في

صحيحه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك

اللهم اغفر لي » متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ، وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في

الركوع والسجود : « سبوح قدوس رب الملائكة والروح » أخرجه مسلم في صحيحه .

وبالله التوفيق .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 6/443
موقع الإسلام سؤال و جواب




 
هل يسجد للسهو عن كل سرحان

هل للعبد أن يسجد سجود السهو في كل صلاة ، بحجة أنه قد أصابه قليل من السرحان ؟.




الحمد لله سبق بيان الأسباب التي يشرع لها سجود السهو في الصلاة ، وأنها إما أن تكون زيادة


في الصلاة ، أو نقصا ، أو شكا في صلاته ؛ بحيث لم يدر كم صلى . [12527] .




وما ذكر في السؤال من السجود للسهو لأجل ما أصاب المصلي من السرحان [ يعني : الذهول

في الصلاة وشرود الذهن ] فهذا ليس من الأسباب التي يشرع لها سجود السهو . قال الشيخ

البهوتي رحمه الله :

( يشرع [ يعني : السجود ] للسهو بوجود شيء من أسبابه ، وهي زيادة ، ونقص ، وشك ...

سوى صلاة جنازة ... ، وسوى حديث نفس ، لعدم إمكان الاحتراز منه ، وهو معفو عنه . )

[ كشاف القناع 2/ 465 ]

وقد سئلت اللجنة الدائمة : عندما أكبر تكبيرة الإحرام ، وأشرع في قراءة الفاتحة دائما ما أسهو

ويسرح بالي خارج المسجد حتى انتهائي من الصلاة ..


فأجابت : ( صلاتك صحيحة إذا كنت قد أديت فرائض الصلاة وواجباتها ، ونصيحتنا إليك أن

تدافع الشيطان عن نفسك ما استطعت ، وبكل قوة ، حتى تذهب عنك هذه الوساوس ، وتبطل

كيد الشيطان .

ومما يساعدك على ذلك اللجأ إلى الله والاستعاذة به من الشيطان في أول القراءة وفي نفسك

دائما ، وتدبر معاني القرآن تدبرا يرشدك إلى عظمة الله ، والتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد

، وأن تتذكر أنك بين يدي الله ، وأنك تناجيه في صلاتك ، وأن من الواجب عليك الأدب معه ،

وحضور القلب في مناجاته ودعائه ، مع رجاء أن يدفع الله عنك الهواجس ويسلمك من كيد

الشيطان ، عسى الله أن يوفقك للإقبال عليه والإعراض عن الشيطان . ) [ فتاوى اللجنة : 7/156 ] وانظر أيضا : [ 7/36 ] .

وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن امرأة كثيرة التفكير وشرود الذهن في

الصلاة ، فهل تعيد صلاتها ؟
فقال رحمه الله : ( الوساوس من الشيطان ، والواجب عليك العناية بصلاتك والإقبال عليها

والطمأنينة فيها ، حتى تؤديها على بصيرة . وقد قال الله سبحانه : ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ

فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) ، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم صلاته ولا يطمئن

فيها أمره بالإعادة وقال له : ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم

اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم

اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم افعل

ذلك في صلاتك كلها ) متفق عليه .


وإذا تذكرت أنك في الصلاة قائمة بين يدي الله تناجينه سبحانه ، فإن ذلك يدعو إلى خشوعك

في الصلاة وإقبالك عليها وبعد الشيطان عنك وسلامتك من وساوسه .

وإذا كثر عليك الوسواس في الصلاة فانفثي عن يسارك ثلاث مرات ، وتعوذي بالله من

الشيطان الرجيم ثلاث مرات ، فإنه يزول عنك إن شاء الله .


وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بذلك لما قال له : ( يا رسول الله إن الشيطان

لبس علي صلاتي ) [ انظر : صحيح مسلم 2203 ] .


وليس عليك أن تعيدي الصلاة بسبب الوسواس ؛ بل عليك أن تسجدي للسهو إذا فعلت ما يوجب

ذلك ، مثل ترك التشهد الأول سهوا ، ومثل ترك التسبيح في الركوع والسجود سهوا .

وإذا شككت هل صليت ثلاثا أو أربعا في الظهر مثلا ، فاجعليها ثلاثا وكملي الصلاة ،

واسجدي للسهو سجدتين قبل السلام .


وإذا شككت في المغرب هل صليت اثنتين أم ثلاثا فاجعليها اثنتين وكملي الصلاة ، ثم اسجدي

للسهو سجدتين قبل السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، والله ولي التوفيق . )

[ فتاوى الشيخ 11/260 ]

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا غلبت الهواجس على المصلي فما حكم صلاته ؟

وما طريق الخلاص منه ؟

فأجاب : ( الحكم في هذه الحالة أن الإنسان إذا غلب على صلاته الهواجس في أمور الدنيا ، أو

في أمور الدين ، كمن كان طالب علم وصار ينشغل إذا دخل في الصلاة بالتدبر في مسائل العلم

، إذا غلب هذا على أكثر الصلاة ، فإن أكثر أهل العلم يرون أن الصلاة صحيحة ، وأنها لا

تبطل بهذه الوساوس ، لكنها ناقصة جداً ، فقد ينصرف الإنسان من صلاته ، ولم يكتب له إلا

نصفها ، أو ربعها ، أو عشرها أو أقل [ كما في صحيح المسند 18400 وأبي داود 796 ]


أما ذمته فتبرأ بذلك ولو كثر ، لكن ينبغي للإنسان أن يكون حاضر القلب في صلاته ؛ لأن ذلك

هو الخشوع ، والخشوع هو لب الصلاة وروحها.


ودواء ذلك أن يفعل الإنسان ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتفل عن يساره ثلاثاً ،

ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، فإذا فعل ذلك أذهبه الله .


وإذا كان مأموماً في الصف ، فإن التفل لا يمكنه ، لأن الناس عن يساره، ولكن يقتصر على

الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، فإذا فعل ذلك وكرره أذهب الله ذلك عنه . والله الموفق .

[ فتاوى الشيخ 14/88 ] .


الإسلام سؤال وجواب

 
إذا لم يسجد على الأعضاء السبعة جميعها بطلت صلاته

يُشاهد بعض المصلين أنه في أثناء سجوده يرفع إحدى قدميه أو كليهما ، فما حكم هذا الفعل ؟.


الحمد لله يجب على الساجد أن يسجد على الأعضاء السبعة التي أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالسجود عليها

، وهي الوجه ، ويشمل ( الجبهة والأنف ) ، والكفان والركبتان ، وأطراف القدمين . اهـ .

قال النووي : لَوْ أَخَلَّ بِعُضْوٍ مِنْهَا لَمْ تَصِحّ صَلاته . اهـ من شرح مسلم .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" لا يجوز للساجد أن يرفع شيئاً من أعضائه السبعة . لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ

عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ ) رواه البخاري(812)

ومسلم(490) ، فإن رفع رجليه أو إحداهما ، أو يديه أو إحداهما ، أو جبهته أو أنفه أو كليهما ، فإن سجوده

يبطل ولا يعتد به ، وإذا بطل سجوده فإن صلاته تبطل .

لقاءات الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين(2/99) .


الإسلام سؤال وجواب




 
لا ينبغي للمصلي أن يجعل الحذاء أمامه سترة

هل يجوز للمصلي أن يجعل حذاءه أمامه سترة ؟.




الحمد لله " السترة للمصلي جائزة بكل شيء حتى لو كان سهماً ، لقول النبي صلى الله عليه

وسلم : ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ لِصَلاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ ) رواه أحمد (14916) صححه الألباني

في السلسلة الصحيحة (2783) ، بل قال العلماء : إنه يمكن أن يستتر بالخيط وبطرف السجادة

، بل جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من لم يجد عصاً فليخط خطاً ، كما في

حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ

شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا وَلا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ

بَيْنَ يَدَيْهِ ) . رواه الإمام أحمد ، وقال ابن حجر في "بلوغ المرام " : ولم يصب من زعم أنه

مضطرب ، بل هو حسن اهـ .



وكل هذا يدل على أن السترة لا يشترط أن تكون كبيرة ، وإنما يكتفي فيها بما يدل على التستر .

فالنعال لا شك أنها ذات جسم وكبيرة ، إلا أني أرى أنه لا ينبغي أن يجعلها سترة له ؛ لأن

النعال في العرف مستقذرة ، ولا ينبغي أن تكون بين يديك وأنت واقف بين يدي الله عز وجل ،

ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يتنخع بين يديه يعني يتفل النخامة بين يديه ،

وقال عليه الصلاة والسلام معللاً ذلك : ( فإن الله تعالى قبل وجهه ) رواه البخاري (406) اهـ .

"فتاوى ابن عثيمين" (13/326).


وانظر إجابة السؤال رقم (40865).
 
هل يصلي المسافر السنن ؟

إذا كنت مسافرا وصليت مع الإمام في المسجد وأتممت الصلاة هل أصلي الراتبة أم لا ؟.


الحمد لله المسافر يصلي ما شاء من النوافل ، ولا يسن له ترك شيء من النوافل إلا السنة

الراتبة القبلية والبعدية لصلاة الظهر ، والسنة الراتبة لصلاتي المغرب والعشاء .

أما ما عدا ذلك من السنن فإن المسافر يصليها ، فقد روى مسلم (680) من حديث أبي قتادة أن

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى راتبة الفجر في السفر .


وثبت كذلك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى الضحى ثمان ركعات في مكة يوم فتح الله عليه

مكة . رواه البخاري (357) ومسلم (336) .

وثبت كذلك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى الوتر في السفر . رواه البخاري (1000) .

قال الشيخ ابن عثيمين :

"وأما الرواتب ، فإنني تأملت ما جاءت به السنة في النوافل ، وتبين لي أن راتبة الظهر ،

والمغرب ، والعشاء لا تصلى ، وما عدا ذلك من النوافل فإنه يصلى مثل سنة الفجر ، وسنة

الوتر ، وصلاة الليل ، وصلاة الضحى ، وتحية المسجد حتى النفل المطلق أيضا" اهـ .

مجموع فتاوى ابن عثيمين . (15/258).

وقد أنكر ابن عمر رضي الله عنهما على من صلى الراتبة في السفر ، روى البخاري (1102)

ومسلم (689) . عن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ

مَكَّةَ ، فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ ،

فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى ، فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا ، فَقَالَ : مَا يَصْنَعُ هَؤُلاءِ ؟ قُلْتُ : يُسَبِّحُونَ

(أي يصلون النافلة) قَالَ : لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لأَتْمَمْتُ صَلاتِي ، يَا ابْنَ أَخِي ، إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ

يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ

صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) .



الإسلام سؤال وجواب

 
هل يصلي تحية المسجد أم يستمع الأذان

السؤال : دخلت المسجد وكان يؤذن للصلاة فهل أصلي تحية المسجد أو أنتظر حتى ينتهي الأذان ؟


الجواب : الحمد لله الأفضل أن يجيب الأذان أولاً ، ثم يصلي تحية المسجد ليجمع بين الفضيلتين ، والأمر في

ذلك واسع .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/373

موقع الإسلام سؤال و جواب





 
بم تُدرك الركعة ؟

إذا جاء رجلٌ ودخل الصلاة والإمام قائم من الركوع لكنه ما قال (الله أكبر) هل تعتبر له ركعة أم لا ؟ ولماذا ؟.



الحمد لله إذا دخل المأموم والإمام راكع فله ثلاث حالات :

1- أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يركع والإمام راكع ، ففي هذه الحالة يكون مدركاً للركعة مع الإمام .

2- أن يكبر تكبيرة الإحرام والإمام راكع ، ولكنه ركع بعد رفع الإمام من الركوع ، فلا يُعتبر مدركاً

للركعة مع الإمام ، وعليه أن يقضيها .

3- أن يركع مباشرة بدون أن يُكبر تكبيرة الإحرام ، ففي هذه الحالة تبطل صلاته ، لأنه ترك ركناً من

أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام .

وقد " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم :

{ مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ } (رواه أبو داود وصححه الألباني في إرواء الغليل (496) وقال رحمه

الله ص 262 : " ومما يقوي الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه :

أولاً : ابن مسعود ، فقد قال : " من لم يُدرك الإمام راكعاً لم يُدرك تلك الركعة " ... وسنده صحيح .

ثانياً : عبد الله بن عمر ، فقد قال : " إذا جئت والإمام راكع ، فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد

أدركت " وإسناده صحيح .

ثالثاً : زيد بن ثابت ، كان يقول : " من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة " . وإسناده

جيد ... " انتهى . انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (23/133) والمغني (1/298) .



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد





 
من ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته

متى تقال تكبيرة الإحرام ؟ وما حكم صلاة من لم يقلها بجهل من ذلك الشخص ، وليس تعمدا

منه ؟ وماذا يجب عليه أن يفعل تجاه ذلك ؟.



الحمد لله تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاة العبد ، ولا يدخل فيها بدونها ،

كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ، فيضع الوضوء

مواضعه ، ثم يقول: الله أكبر ) قال الألباني : رواه الطبراني بإسناد صحيح . قال ابن قدامة :

( وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم والحديث ) المغني 2/126 وانظر المجموع 3/175.


وهي أول شيء يبدأ العبد به صلاته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مِفْتَاحُ الصَّلاةِ

الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ) رواه أحمد 1009 أبو داود 618 والترمذي 238 وابن ماجة 276 ، وقال النووي : إسناده صحيح .

و قوله صلى الله عليه وسلم : ( تحريمها التكبير ) أي أن التكبير يُحَرِّم على المصلي الأكل

والشرب وغيرهما مما كان مباحا خارج الصلاة ، أو أن الدخول في حرمة الصلاة يكون

بالتكبير .انظر : المجموع ، وعون المعبود .

وأما متى تُقال تكبيرة الإحرام ، فهي أول ما يبدأ به العبد صلاته ، فيأتي بها في حال القيام ،

فيستقبل القبلة ثم يكبّر ، ثم يدعو بدعاء الاستفتاح ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، ثم

يشرع في قراءة الفاتحة .


ويستحب له أن يرفع يديه عند هذه التكبيرة ، يمد أصابعه ، ويجعل يديه حذو منكبيه ، يعني

قبالتهما ، وهذا الرفع سنة مؤكدة . انظر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، للألباني .


ولما كانت تكبيرة الإحرام ركنا في الصلاة ، كان من تركها عمدا أو سهوا فإن صلاته لا تنعقد

؛ يعني أنه لا يدخل في أحكام الصلاة . انظر المغني 2/128 .


وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا ترك الإنسان تكبيرة الإحرام سهوا ، فما

الحكم ؟


فأجاب رحمه الله بقوله : ( إذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام سهوا أو عمدا ، لم تنعقد صلاته ،

لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام ، فلو فرض أن شخصا وقف في الصف ، ثم شرع

في الاستفتاح ، وقرأ الفاتحة ، واستمر ، فإننا نقول : إن صلاته لم تنعقد أصلا ، ولو صلى كل

الركعات ) فتاوى الشيخ 14/36 .

وأما من تركها ، ودخل في صلاته ، وهو جاهل بوجوبها ، فهذا إن كان في وقت الصلاة التي

دخل فيها بدون تكبيرة الإحرام فإنه يعيدها ، كما أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصحابي الذي

لم يكن يطمئن في صلاته ، ولم يكن يحسن إلا كما صلى ، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن

يعيد الصلاة التي صلاها أمامه ، وقال له : ( ارجع فصل ، فإنك لم تصلِّ ) متفق عليه .


وأما إن كان وقت الصلاة التي صلاها بدون تكبيرة الإحرام ، جاهلا ، قد خرج ، فالذي ينبغي

أن يحتاط لنفسه ، فيعيد هذه الصلاة ، وكذلك إن كان صلى أكثر من صلاة على هذه الصفة ،


فينبغي أن يحتاط لنفسه بما تبرأ به ذمته ، وذلك لأن القاعدة عند كثير من أهل العلم : أن من

ترك المأمور به جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله . انظر : القواعد والأصول الجامعة ،

لابن سعدي ص 78.

وتكبيرة الإحرام مما أُمِر به المصلي .

ثم إنه يبعد جدا لمن كان يصلي ، خاصة إذا كان يعيش في بلاد المسلمين ، يبعد جدا أن يجهل

مثل ذلك ، وأقل ما يُعَرِّفه به أن يرى المصلين من حوله يفعلون ذلك ، فإنه إما أن يفعل مثل

فعلهم ، أو على الأقل يسأل عن هذا الذي يفعلونه ، ولا يعلمه هو .

والله الموفق .


الإسلام سؤال وجواب


 
صلى بغير وضوء ناسياً

صَلَّيتُ بغَيْر وُضوء نسياناً وبعد أنْ فرَغْتُ مِن صلاتي تذكَّرتُ ذلك فهل عليَّ إعادةُ الصلاة ؟.


الحمد لله نعمْ مَنْ صلَّى ناسياً بغير وضوء وجَبَ عليه إعادةُ الصَّلاة لقولِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلم : ( لا

يقبَلُ اللهُ صلاةَ أحدِكم إذا أَحْدثَ حتى يتوضَّأَ ) رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب

الوضوء . بخلاف مَنْ صَلَّى في ثوبٍ نَجِسٍ ناسياً فإنَّه لا إعادةَ عليه لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلم أتاه جبريلُ

أثناءَ الصَّلاةِ وأخْبَرَه أنَّ في نَعْلَيْه قَذَراً فخلَعَهما وبَنَى على صلاتِه رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري

رضي الله عنه في مسنده . مِمَّا يدُلُّ على أنَّ الجاهلَ بالنجاسةِ لا يُؤْمَرُ بالإعادةِ وكذلك النَّاسي.


إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 12.

موقع الإسلام سؤال و جواب






 
كيفية ترتيب الصلوات المقضية

كيفية ترتيب الصلوات المقضية ؟


الحمد لله يجب الترتيب في قضاء الفوائت ، في مذهب جمهور أهل العلم .
قال ابن قدامة رحمه الله (المغني 1/352) : ( وجملة ذلك أن الترتيب واجب في قضاء الفوائت .

نص عليه أحمد في مواضع ... ونحوه عن النخعي , والزهري , وربيعة , ويحيى الأنصاري ,

ومالك , والليث , وأبي حنيفة , وإسحاق .

وقال الشافعي : لا يجب ; لأن قضاء الفريضة فائتة , فلا يجب الترتيب فيه , كالصيام ... إذا

ثبت هذا , فإنه يجب الترتيب فيها وإن كثرت , وقد نص عليه أحمد .

وقال مالك , وأبو حنيفة : لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة ; ولأن اعتباره فيما

زاد على ذلك يشق , ويفضي إلى الدخول في التكرار , فسقط , كالترتيب في قضاء صيام

رمضان ) اهـ .

فتحصل من ذلك أن الترتيب واجب عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، إلا أن الحنفية

والمالكية لا يوجبونه إذا زادت الفوائت على صلوات يوم وليلة .

وصفة الترتيب أن يأتي بما فاته على نسق الصلاة المعروف، فمن فاتته الظهر والعصر مثلا،

صلى الظهر أولا ، ثم صلى العصر.

لكن يسقط الترتيب بالنسيان وبالجهل وبخشية خروج وقت اختيار الصلاة الحاضرة ، وبخشية

بخوف فوت صلاة الجماعة ، على الراجح .

فمن كان عليه صلاتان ، ظهر وعصر مثلا ، فبدأ بقضاء العصر قبل الظهر ناسيا ، أو جاهلا

وجوب الترتيب ، صحت صلاته .

وإن خشي لو بدأ بالقضاء أن يخرج الوقت الاختياري لصلاة العصر ، صلى العصر أولا ، ثم

صلى ما عليه .


وكذلك لو دخل المسجد ، فهل يصلي مع الجماعة الصلاة الحاضرة ، أم يقضي ما عليه أولا ؟

ذهب أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة .

لكن للإنسان في هذه الحالة أن يدخل مع الجماعة بنية الصلاة الفائتة، كمن عليه الظهر ، وجاء

المسجد وهم يصلون العصر ، فله أن يصلي مع الجماعة بنية الظهر ، ولا يضر اختلاف نيته

عن نية إمامه ، ثم يصلي العصر بعد ذلك .


انظر الشرح الممتع 2/138- 144

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
 
يتكاسل أحيانا عن الصلاة فما العلاج ؟

أنا شاب مسلم بمؤمن بالله ورسله وكتبه والحمد لله ولكن بعض الوقت أكون متكاسلا عن

الصلاة . أريد حلا أو طريقة لا تجعلني أتكاسل مع العلم أنني أريد ذلك ولكن مكر الشيطان

شديد..





الحمد لله من آمن بالله ورسله وكتبه حقا، وآمن بفرض الصلاة وأنها أعظم أركان الإسلام بعد

الشهادتين ، لم يُتصور منه ترك الصلاة أو التهاون في أدائها ، بل لن يجد حياته ولا أنسه ولا

راحته إلا في أداء هذه الشعيرة العظيمة والمحافظة عليها .



وكلما زاد إيمان العبد زاد اهتمامه بما فرض الله عليه ، وذلك من إيمانه أيضا، ولهذا فإن

الطريقة التي تجعلك من المحافظين على الصلاة تتلخص فيما يلي :


أولا :

أن تؤمن إيمانا راسخا بفرضيتها وأنها أعظم أركان الإسلام ، وأن تعلم أن تاركها متوعد

بالوعيد الشديد ، كافر خارج عن الإسلام، في أصح قولي العلماء ؛ لأدلة كثيرة منها قوله صلى

الله عليه وسلم : " إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " رواه مسلم (82).


وقوله : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر" رواه الترمذي (2621)

والنسائي (463) وابن ماجه (1079) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي


ثانيا :

أن تعلم أن تأخيرها عن وقتها كبيرة من كبائر الذنوب ؛ لقوله تعالى : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ

أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً ) مريم/59

قال ابن مسعود عن الغي : واد في جهنم ، بعيد القعر ، خبيث الطعم .

وقوله تعالى ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) الماعون/4، 5 .


ثالثا :

أن تحرص على أداء الصلوات في جماعة المسجد ، لا تفرط في واحدة منها ، مدركا أن الصلاة

في الجامعة واجبة في أصح قولي العلماء ، لأدلة كثيرة ، منها قوله صلى الله عليه وسلم : " من

سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر " رواه ابن ماجه (793) والدار قطني والحاكم

وصححه ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

وروى مسلم (653) عن أبي هريرة قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا

رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن

يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة ؟ فقال نعم

قال : فأجب ". إلى غير ذلك من الأدلة ، وانظر السؤال رقم ( 40113 )


رابعا :

أن ترجو بالمحافظة عليها دخولك في السبعة الذين يظلهم الله في ظله ، فإن منهم " وشاب نشأ

في عبادة ربه " ومنهم " رجل قلبه معلق في المساجد " البخاري (660) ومسلم (1031)


خامسا :

أن تحتسب الأجر الكبير المترتب على أدائها لاسيما مع الجماعة ، ففي الصحيحين من حديث

أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " صلاة الرجل في الجماعة تضعف على

صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم

خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها

خطيئة ، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه

ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة " البخاري (647) ومسلم (649) .

وروى مسلم (232) عن عثمان بن عفان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "

من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع

الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه ".


سادسا :

أن تقرأ عن فضل الصلاة ، وإثم تضييعها والتكاسل في أدائها ، وننصحك في هذا الخصوص

بقراءة كتاب " الصلاة لماذا ؟ " للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم ، وسماع محاضرة : " لماذا

لا تصلي ؟ " للشيخ محمد حسين يعقوب ، ففي ذلك نفع كبير لك إن شاء الله .


سابعاً :

تخيّر الأصدقاء الصالحين الذين يهتمون بالصلوات ويرعونها حقها ، والابتعاد عن ضدهم ،

فإن القرين بالمقارن يقتدي .


ثامناً :

البعد عن الذنوب والمعاصي في جميع جوانب حياتك والتقيّد بالأحكام الشرعية فيما يتعلق

بعلاقتك بغيرك لاسيما علاقتك بالنساء ، إذ المعاصي من أكثر ما يزهد العبد عن الطاعات

ويقوي سطوة الشيطان عليه .


نسأل الله أن يجعلنا وإياك من عباده الصالحين ، وأصفيائه المقربين .
والله أعلم .


 
حكم جمع المسافر الصلاة في آخر يوم

هل يجوز للمسلم إذا كان مسافراً سفراً طويلاً أن يجمع الصلاة في آخر يوم ؟.


الحمد لله هذا منكر عظيم لم يقل به أحد من أهل العلم وإنما يجوز للمسافر أن

يجمع بين الظهر والعصر فقط في وقت إحداهما قبل أن تصفر الشمس ، وبين

المغرب والعشاء في وقت إحداهما ، قبل منتصف الليل ، أما الفجر فلا تجمع إلى

غيرها ، بل تصلى في وقتها دائماً في السفر والحضر قبل طلوع الشمس ، والله

الموفق .


كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/12 ص/296
موقع الإسلام سؤال وجواب



 
المسافر يتم الصلاة إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام

أنا جزائري قدمت إلى بريطانيا منذ حوالي ثلاث سنوات وأنا أقصر الصلاة بعد أن سمعت فتوى الشيخ ابن

عثيمين رحمه الله ومفادها أن القصر ليس له حد زمني .

وأنا اعتبر نفسي في حالة انتظار متى أصبح الوضع في بلادي آمنا رجعت فأريد منكم فتوى صريحة تنطبق

على حالي وجزاكم الله خير الجزاء.




الحمد لله

فتوى الشيخ - رحمه الله - بأن المسافر يترخص فيقصر ويجمع ويفطر ما دام الوصف ( السفر ) باقيا

لإطلاق النصوص وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية من قبله . لكن جمهور العلماء على أن المسافر له أن

يترخص برخص السفر ما لم ينو الإقامة أربعة أيام فأكثر وهو أحوط ، وبه كان يفتي سماحة الشيخ عبد العزيز

بن باز - رحمه الله - .




الشيخ عبد الكريم الخضير .

موقع الإسلام سؤال و جواب​
فتاوى الصلاة

 
فضائل صلاة الجمعة

أريد أن أعرف بعض الأحاديث التي فيها فضل صلاة الجمعة .



الحمد لله وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضل صلاة الجمعة منها :
1- روى مسلم (233) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الصَّلاةُ

الْخَمْسُ ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ ) .

وعن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ، ثُمَّ

أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ). رواه

مسلم (857) .


قال النووي : قَالَ الْعُلَمَاء : مَعْنَى الْمَغْفِرَة لَهُ مَا بَيْن الْجُمُعَتَيْنِ وَثَلاثَة أَيَّام أَنَّ الْحَسَنَة بِعَشْرِ أَمْثَالهَا , وَصَارَ يَوْم

الْجُمُعَة الَّذِي فَعَلَ فِيهِ هَذِهِ الأَفْعَال الْجَمِيلَة فِي مَعْنَى الْحَسَنَة الَّتِي تُجْعَل بِعَشْرِ أَمْثَالهَا , قَالَ بَعْض أَصْحَابنَا :

وَالْمُرَاد بِمَا بَيْن الْجُمُعَتَيْنِ مِنْ صَلاة الْجُمُعَة وَخُطْبَتهَا إِلَى مِثْل الْوَقْت مِنْ الْجُمُعَة الثَّانِيَة حَتَّى تَكُون سَبْعَة أَيَّام

بِلا زِيَادَة وَلا نُقْصَان وَيُضَمّ إِلَيْهَا ثَلاثَة فَتَصِير عَشْرَة اهـ .

2- التبكير إليها فيه أجر عظيم .

روى البخاري (841) ومسلم (850) عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم قال : ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي

السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ

رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً

، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ ) .


3- وللماشي إلى صلاة الجمعة بكل خطوة أجر صيام سنة وقيامها .

عن أوس بن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

وَغَسَّلَ ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا

وَقِيَامُهَا ). رواه الترمذي (496) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي (410) .

قال ابن القيم في زاد المعاد (1/385) :

قال الإمام أحمد : (غَسَّل) أي : جامع أهله ، وكذا فسَّره وكيع اهـ

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر الأحاديث في فضل صلاة الجمعة :

وَتَبَيَّنَ بِمَجْمُوعِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ تَكْفِير الذُّنُوب مِنْ الْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة مَشْرُوط بِوُجُودِ جَمِيع مَا تَقَدَّمَ

مِنْ غُسْل ، وَتَنْظف ، وَتَطَيُّب ، أَوْ دَهْن ، وَلُبْس أَحْسَن الثِّيَاب ، وَالْمَشْي بِالسَّكِينَةِ ، وَتَرْك

التَّخَطِّي ، وَالتَّفْرِقَة بَيْن الاثْنَيْنِ ، وَتَرْك الأَذَى ، وَالتَّنَفُّل ، وَالإِنْصَات ، وَتَرْك اللَّغْو اهـ .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب


 
إذا أدرك الإمام راكعاً فماذا يفعل ؟

إذا دخلت المسجد وكان الإمام راكعاً ، فهل إذا ركعت معه تحسب لي هذه الركعة

؟ مع العلم أني لم أقرأ الفاتحة ، وهل أكبر تكبيرة واحدة أو تكبيرتين ؟.






الحمد لله

أولاً : إذا دخل المسجد والإمام راكع ركع معه , ويكون مدركاً للركعة إذا اجتمع مع الإمام في

الركوع , ولو لم يطمئن إلا بعد رفع الإمام . قال أبو داود : " سمعت أحمد سئل عمن أدرك

الإمام راكعاً , فكبر ثم ركع فرفع الإمام ؟ قال : إذا أمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد

أدرك " انتهى .

انظر : "مسائل الإمام أحمد لأبي داود" ( ص 35) , "حاشية الروض" لابن قاسم (2/275) ,

"المجموع" (4/215) .

ثم يطمئن في الركوع ويرفع منه ويتابع إمامه .

قال الشيخ ابن باز : " إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد

رفع الإمام " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (11/245-246) .


ثانياً : وإذا أدركه حال الركوع أجزأته تكبيرة واحدة , وهي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة

الركوع , روي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد وعطاء والحسن وإبراهيم النخعي ,

وبه قال الأئمة الأربعة ( أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ) . قال أبو داود : " قلت لأحمد :

أُدرك الإمام راكعاً ؟ قال : يجزيك تكبيرة " انتهى .

"مسائل الإمام أحمد" ( ص 35 ) .

وذلك لأن حال الركوع يضيق عن الجمع بين تكبيرتين في الغالب , ولأنه اجتمع عبادتان من

جنس واحد في محل واحد , ونية الركوع لا تنافي نية افتتاح الصلاة , فأجزأ الركن وهي

تكبيرة الإحرام عن الواجب وهي تكبيرة الركوع , كطواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع

إذا جعله آخر شيء .

انظر : "المغني" (2/183) , "القواعد" لابن رجب " القاعدة الثامنة عشرة " .

فإن أمكن أن يأتي بتكبيرتين : الأولى للإحرام , والثانية للركوع فهذا أولى , قال أبو داود : "

قلت لأحمد : يكبر مرتين أحب إليك ؟ قال : فإن كبر مرتين فليس فيه اختلاف " انتهى .

"مسائل الإمام أحمد" ( ص 35 ) .

وسئل الشيخ ابن باز : إذا حضر المأموم إلى الصلاة والإمام راكع هل يكبر تكبيرة الافتتاح

والركوع أو يكبر ويركع ؟


فأجاب : " الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين : إحداهما : تكبيرة الإحرام وهي ركن ولا بد

أن يأتي بها وهو قائم ، والثانية : تكبيرة الركوع يأتي بها حين هويه إلى الركوع ، فإن خاف

فوت الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء ، لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت

واحد فأجزأت الكبرى عن الصغرى ، وتجزئ هذه الركعة عند أكثر العلماء " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (11/244-245) .

وعلى الداخل أن يكبر للإحرام قائماً , فإن أتى به على حال انحنائه للركوع لم يصح .

قال النووي في "المجموع" (4/111) :


" إذا أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام قائما ثم يكبر للركوع ويهوي إليه , فإن وقع بعض تكبيرة

الإحرام في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف , ولا تنعقد نفلا أيضا على الصحيح "

انتهى .

وانظر : "المغني" (2/130) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (4/123) :

" ولكن هنا أمْرٌ يجبُ أن يُتفَطَّنُ له ، وهو أنَّه لا بُدَّ أنْ يكبِّرَ للإحرامِ قائماً منتصباً قبل أنْ يهويَ

؛ لأنَّه لو هَوى في حالِ التكبيرِ لكان قد أتى بتكبيرةِ الإحرامِ غير قائمٍ ، وتكبيرةُ الإحرامِ لا بُدَّ

أن يكونَ فيها قائماً " انتهى .


ثالثاً : وإذا ركع مع الإمام أجزأته الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة , وهو قول الجمهور , وهو

الراجح ـ إن شاء الله ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة رضي الله عنه لما انْتَهَى إِلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ ) رواه البخاري ( 783) .

ووجه الدلالة : أنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئاً لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي صلى

الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها , ولم ينقل عنه ذلك , فدل على أن

من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة .

انظر : "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (230) .

قال الشوكاني : " وكذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الداخل بأن يصنع كما يصنع

الإمام , ومعلوم أنه لا يحصل الامتثال إلا إذا ركع مع إمامه , فإذا أخذ يقرأ الفاتحة فقد أدرك

الإمام على حالة ولم يصنع كما صنع إمامه , فخالف الأمر الذي وجب عليه امتثاله " انتهى من

رسالة نقلها له صاحب "عون المعبود" (3/157) .

وأما أدلة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة فهي عامة تشمل المسبوق وغير المسبوق , وهذا

حديث خاص يدل على سقوط الفاتحة عمن أدرك إمامه راكعاً ، فيكون هذا الحديث مخصصاً

لعموم تلك الأحاديث .

انظر : "مجموع الفتاوى" (23/290) .

وقد سبق في جواب السؤال (74999) أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم في موضعين :

1- إذا أدرك الإمام راكعاً .

2- إذا أدركه قبيل الركوع ، ولم يتمكن من إتمام قراءة الفاتحة .

انظر : "أحكام حضور المساجد" ( ص141-143) للشيخ : عبد الله بن صالح الفوزان .


الإسلام سؤال وجواب



 
قضاء النفل

السؤال : متى يقال عن النفل لا يقضى هل لأنه سنة فات محلها إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان

يقضي بعض النوافل بعد فوات وقتها كالوتر ؟.


الجواب : الحمد لله النفل المقّيد بسبب لا يقضى إذا فات سببه مثال ذلك لو أن الشمس كسفت وكان الإنسان نائماً

وعلم بعد النوم أنها كسفت فلا يصلي لأنها سنة فات محلها ، وكذلك لو دخل المسجد وأقام فيه طويلاً بناءً على

أنه ليس على وضوء ثم ذكر أنه على وضوء فقام ليصلي تحية المسجد فلا يصليها لأنها سنة فات محلها ،

والضابط في هذا أن كل نفل قيد بسبب فإنه لا يقضى كالوتر لكن الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضيه

وتراً ، بل يصلي من الضحى اثنتي عشرة ركعة لأن أكثر وتره إحدى عشرة ركعة فيقضي أكثر الوتر عليه

الصلاة والسلام لكنه يشفعه لأن الإيثار فات محله .


من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1756 ص

موقع الإسلام سؤال و جواب


 
الوسوم
الصلاة فتاوى
عودة
أعلى