فتاوى الصلاة

هل محاذاة الصف تكون بالأقدام أم بالمناكب

السؤال : أثناء وقوفنا في الصف لتأدية صلاة الجماعة ، هل تكون المحاذاة بالأقدام أم بالمناكب ؟


الجواب : الحمد لله الصحيح : أن المحاذاة في الصفوف تكون بالمناكب والأقدام .

فقد روى البخاري رحمه الله ( 683 ) من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه

وسلم " أقيموا صفوفكم ، فإني أراكم من وراء ظهري " .

قال أنس : وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه ، وقَدَمه بقدمه .أ.هـ

وقد بوَّب عليه البخاري رحمه الله بقوله : باب إلزاق المنكب بالمنكب والقَدَم

بالقدم .

وقال : قال النعمان بن بشير : رأيتُ الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه . أ.هـ

قال الشيخ عبد العظيم آبادي : قال في " التعليق المغني " : فهذه الأحاديث فيها

دلالة واضحة على اهتمام تسوية الصفوف ، وأنها من إتمام الصلاة ، وعلى أنه لا

يتأخر بعضه على بعض ، ولا يتقدم بعضه على بعض ، وعلى أنه يلزق منكبه

بمنكب صاحبه ، وقدمه بقدمه ، وركبته بركبته ، لكن اليوم تُركت هذه السنَّة ! ولو

فعلت اليوم لنفر الناس كالحُمُر الوحشية !!. فإنا لله وإنا إليه راجعون . أ.هـ

"عون المعبود " ( 2 / 256 ) .

المنكب : مجتمع العضد والكتف .

الكعب : العظم الناتئ في جانبي الرِّجل .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
 
ردَّ المأموم على الإمام إذا أخطأ في الصلاة

هل يجوز للمأموم الذي يقف خلف الإمام (في صلاة الفريضة) أن يصحح له إذا أخطأ في قراءته أو نسي آية في

وسط السورة التي يقرأ منها ؟.





الحمد لله هذه المسألة تسمى مسألة الفتح على الإمام .

والفتح على الإمام قسمان : فتح واجب وهو الفتح على الإمام فيما يبطل الصلاة تعمده ، فلو لحن لحناً يحيل

المعنى في الفاتحة لوجب الفتح عليه لأن اللحن المحيل للمعنى في الفاتحة مبطل للصلاة . وكذلك لو أسقط آية

في الفاتحة لوجب الفتح عليه لأن الصلاة تبطل بذلك ، أما الفتح المستحب فهو فيما يفوّت كمالاً ، فلو نسي أن

يقرأ الإمام سورة مع الفاتحة فالتنبيه هنا سنة .

والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت

فذكِّروني ) رواه البخاري( الصلاة/401) فأمر بتذكيره ، وحين قرأ ذات مرة فلبست عليه القراءة قال لأبي بن

كعب : " ما منعك " أي ما منعك أن تفتح عليَّ ، وهذا يدل على أن الفتح على الإمام أمر مطلوب .

انظر الشرح الممتع لابن عثيمين ج/3 ص/346-347




الشيخ محمد صالح المنجد
موقع الإسلام سؤال و جواب




 
تطيب المرأة عند خروجها إلى المسجد

السؤال : نلاحظ في صلاة التراويح أن عددا من النساء القادمات إلى المسجد

يضعن طيبا له رائحة قويّة بحيث يشمها الرجال الذين يمشون خلفها أو بجانبها وقد

قمن بنصيحة بعضهن فقلن إن وضع الطّيب عند الإتيان إلى المسجد من احترام

المسجد ، فما الحكم في ذلك ..



الجواب : يجب أن يكون المرجع في الأحكام الشرعية إلى نصوص الكتاب

والسنّة وليس إلى الآراء والأمزجة والأهواء والاستحسانات ، وفي هذه المسألة

بالذات وردت نصوص عديدة ومغلّظة في النهي ومن ذلك هذه الأحاديث

الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي النساء عن التطيب إذا خرجن

من بيوتهن :

1-عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"أيما امرأة

استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية "

2-عن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا خرجت إحداكن إلى

المسجد فلا تقربنّ طيبا ".

3-عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة أصابت

بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة " .

4-عن موسى بن يسار عن أبي هريرة : " أن امرأة مرت به تعصف ريحها فقال :

يا أمة الجبار المسجد تريدين ؟ قالت : نعم ، قال: وله تطيبت ؟ قالت : نعم ، قال :

فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من

امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها

فتغتسل ".

وسبب المنع منه واضح وهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة وقد ألحق به العلماء

ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط

بالرجال ، انظر " فتح الباري " (2/279) .

وقال ابن دقيق العيد : وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما

فيه من تحريك داعية شهوة الرجال. نقله المناوي في "فيض القدير" في شرح

حديث أبي هريرة الأول .

فلم يَعُد بعد الأدلّة الشرعية الصحيحة أي مجال للجدال والمخالفة ، ويجب على

المرأة المسلمة أن تعي خطورة القضية والإثم المترتّب على مخالفة هذا الحكم

الشرعي ، وأن تتذكّر أنها خرجت لطلب الأجر لا للوقوع في الإثم ، نسأل الله

السلامة والعافية .

وبالمناسبة فقد قرأنا في أخبار الاكتشافات العلمية مؤخّرا أن علماء البيولوجيا قد

اكتشفوا في الأنف غدّة جنسية ، بمعنى أنّ هناك ارتباطا مباشرا بين حاسّة الشمّ

وإثارة الشهوة فإذا صحّ هذا فيكون آية من الآيات التي تبيّن حتى للكفّار دقّة أحكام

الشّريعة الإسلامية المباركة التي جاءت بالعفّة وسدّ الطّرق المؤدية إلى الوقوع

في الفحشاء .


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
 
مرور المرأة بين يدي المصلي في المسجد الحرام

هل مرور المرأة في صلاة الرجل مبطلة للصلاة في المسجد الحرام؟


الحمد لله أولاً : لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي ، إلا أن يكون من وراء سترته ، أو يمر بعيدا عنه؛

من وراء موضع سجوده – في حال عدم اتخاذه سترة- لما روى البخاري (510) ومسلم (507) أن النبي صلى

الله عليه وسلم قال : ( لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ

يَدَيْهِ ) قَالَ أَبُو النَّضْرِ : لَا أَدْرِي ، أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً ؟

ويلزم المصلي أن يمنع من يمر بين يديه ؛ لما روى البخاري (509) ومسلم (505) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ

فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ).

ثانياً : مرور المرأة بين يدي المصلي بينه وبين سترته ، يقطع الصلاة ، إذا كان المصلي إماما أو منفردا . وأما

المأموم فلا ؛ لأن سترة الإمام سترة له ، وانظر بيان ذلك في جواب السؤال رقم (3404) .



ثالثاً : استثنى جماعة من أهل العلم المسجد الحرام ، فرخصوا للناس المرور فيه بين يدي المصلي ، وذهبوا

إلى أن مرور المرأة وغيرها بين يدي المصلي لا يقطع صلاته .


قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/40) : " ولا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة , وروي ذلك عن

ابن الزبير وعطاء ومجاهد . قال الأثرم : قيل لأحمد : الرجل يصلي بمكة , ولا يستتر بشيء ؟ فقال : قد روي

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطُّوَّاف سترة . قال أحمد : لأن مكة ليست كغيرها ,

كأنّ مكة مخصوصة .


وقال ابن أبي عمار : رأيت ابن الزبير جاء يصلي , والطُّوَّاف بينه وبين القبلة , تمر المرأة بين يديه , فينتظرها

حتى تمر , ثم يضع جبهته في موضع قدمها . رواه حنبل في كتاب "المناسك" .


وقال المعتمر : قلت لطاووس : الرجل يصلي - يعني بمكة - فيمر بين يديه الرجل والمرأة ؟ فإذا هو يرى أن

لهذا البلد حالا ليس لغيره من البلدان , وذلك لأن الناس يكثرون بمكة لأجل قضاء نسكهم , ويزدحمون فيها ,

فلو مَنَع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على الناس" انتهى باختصار .


وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : لقد وجدت حديثا مثبتا وهذا نصه : إذا كان أحدكم في صلاة، فمر أمامه حمار

أو كلب أسود أو امرأة فإن صلاته باطلة إذا كان نص الحديث صحيحا فما رأيكم في الذين يصلون في الحرم

الشريف وتمر النساء أمامهم وهن طائفات؟

فأجاب : "الحديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل

مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود ) رواه الإمام مسلم في صحيحه ، فإذا مر بين يدي المصلي أو

بينه وبين سترته كلب أسود أو حمار أو امرأة ، كل واحد يقطع صلاته. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله

عليه وسلم وهو الأصح من أقوال أهل العلم وفي ذلك خلاف بين أهل العلم ، منهم من يؤوله على أن المراد

قطع الثواب ، أو قطع الكمال .


ولكن الصواب أنها تقطع الصلاة وأنها تبطل بذلك .


لكن ما يقع في المسجد الحرام معفو عنه عند أهل العلم ؛ لأن في المسجد الحرام لا يمكن للإنسان أن يتقي ذلك

بسبب الزحام ولاسيما في أيام الحج فهذا مما يعفى عنه في المسجد الحرام ويستثنى من عموم الأحاديث ، فما يقع

من مرور بعض النساء أو الطائفات بين يدي المصلين في المسجد الحرام لا يضرهم وصلاتهم صحيحة : النافلة

والفريضة، هذا هو المعتمد عند أهل العلم " انتهى من "فتاوى الشيخ باز" (17/152).


وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد؟

فأجابوا : يحرم المرور بين يدي المصلي ، سواء اتخذ سترة أم لا ، لعموم حديث : ( لو يعلم المار بين يدي

المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ) واستثنى جماعة من الفقهاء من ذلك

الصلاة بالمسجد الحرام ، فرخصوا للناس في المرور بين يدي المصلي ؛ لما روى كثير بن كثير بن المطلب

عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيال الحجر والناس يمرون بين يديه ، وفي رواية

عن المطلب أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين

السقيفة فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد . وهذا الحديث وإن كان ضعيف

الإسناد غير أنه يعتضد بما ورد في ذلك من الآثار ، وبعموم أدلة رفع الحرج لأن في منع المرور بين يدي

المصلي بالمسجد الحرام حرجا ومشقة غالبا " انتهى.


"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/82) .


لكن لا ينبغي التساهل في أمر السترة ، ولو مع الزحام ، ما دام الأمر ممكنا . كما لا ينبغي التساهل في المرور

بين يدي المصلي إلا عند الاضطرار لذلك .


فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم من يمرون أمام المصلين خاصة في الحرم من النساء والرجال

ويقطعون الصلاة ؟


فأجاب : "أما الرجال فإنهم لا يقطعون الصلاة ، لكن الإنسان مأمور بأن يردهم ، وأما النساء فالمرأة البالغة

تقطع الصلاة إذا مرت بينك وبين سترتك ، أو بينك وبين موضع سجودك إذا لم يكن لك سترة سواءً في الحرم

أو في غير الحرم ، إلا إذا كان الإنسان لم يتيسر له مكان إلا في مكان مرور الناس مثل عند الأبواب فهذا

للضرورة لا تنقطع صلاته ؛ لأنه لو أخذ يرد الناس لكثرت الحركة في صلاته فأبطلتها .


السائل : لكن ما الحكم إذا ساروا من بعيد قليلاً؟


الشيخ: إذا ساروا من بعيد من وراء موضع سجوده فهذا لا يضر" انتهى من "لقاء الباب المفتوح (86/11).


والله أعلم .


موقع االإسلام سؤال وجواب

 
ما مقدار المسافة التي توجب الصلاة في المسجد ؟
أعلم أنه يجب على الرجال أن يؤدوا الصلوات الخمس في المسجد ، ولكن إذا كان شخص يعيش بعيداً عن

المسجد ، ما هي المسافة التي يجوز له عندها عدم الذهاب للمسجد عند كل صلاة ؟



مثال : إذا كان الذهاب يستغرق 20 دقيقة تقريباً ، وهذا هو المسجد الوحيد في المدينة ، فهل يجوز لي أن أصلي

في البيت ؟.




الحمد لله أولاً : يجب على الرجال حضور صلاة الجماعة في المسجد ، والتخلف عن صلاة الجماعة من

علامات النفاق . انظر السؤال رقم (120) .


وكلما كان البيت أبعد زاد الأجر وعظمت المثوبة .

فعن أبي موسى قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى) .

رواه البخاري ( 623 ) ومسلم ( 622 ) .

ثانياً : تجب صلاة الجماعة على القريب من المسجد دون البعيد .

وقد وردت السنة بتحديد القريب من المسجد بـ (من يسمع النداء) .

والمراد : من يسمع الأذان المرفوع من المسجد بصوت المؤذن من غير مكبر

للصوت ، مع رفع المؤذن صوته

، وسكون الرياح والضوضاء ونحو ذلك مما يؤثر على السماع .


روى مسلم (653) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه ِ، إِنَّهُ

لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ،

فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَجِبْ .

وروى ابن ماجه (793) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا

صَلاةَ لَهُ إِلا مِنْ عُذْرٍ ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (637) .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/353) :

الاعتبار في سماع النداء : أن يقف المؤذن في طرف البلد والأصوات هادئة والريح ساكنة ، وهو مستمع فإذا

سمع لزمه ، وإن لم يسمع لم يلزمه اهـ .


وقد سئلت اللجنة الدائمة : إذا سمعت المؤذن من مسافة تقدَّر بثمانمائة متر فهل أصلي في مكاني أو أذهب إلى

هذا المسجد الذي أذن فيه ؟


فأجابت : عليك أن تحضر إلى هذا المسجد تصلي فيه مع الجماعة ، أو أي مسجد آخر أيسر لك منه ، مادمت

قادراً على ذلك . . . ثم استدلت اللجنة بالحديثين السابق ذكرهما .


وسئلت اللجنة أيضا عن رجل يسكن بالدور الثامن ويبعد عنه المسجد حوالي 500 متر ، هل يجوز له إقامة

الصلوات جماعة بأفراد أسرته بالمنزل ؟


فأجابت : صلاة الجماعة في المسجد واجبة ، فعليك أن تغشى المساجد لتصلي الفريضة فيها مع المسلمين ،

وليس لك أن تترخص بصلاتها مع أهلك في البيت من أجل هذه المسافة اهـ .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/59) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين : هل يوجد تحديد للمسافة من بيته إلى المسجد ؟

فأجاب : المسافة ليس فيها تحديد شرعي ، وإنما يحدد ذلك العرف أو سماع النداء على تقدير أنه بغير

( الميكرفون ).

"أسئلة الباب المفتوح" ( سؤال رقم 700 ) .

وقال الشيخ ابن باز : الواجب على من سمع النداء بالصوت المعتاد من غير مكبّر أن يجيب إلى الصلاة في

الجماعة في المسجد الذي ينادى بها فيه . . .

أما من كان بعيداً عن المسجد لا يسمع النداء إلا بالمكبّر فإنه لا يلزمه الحضور إلى المسجد وله أن يصلي ومن

معه في جماعة مستقلة . . . فإن تجشموا المشقة وحضروا مع الجماعة في المساجد التي لا يسمعون منها النداء

إلا بالمكبر بسبب بعدهم عنها كان ذلك أعظم لأجرهم اهـ .

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله (12/58) .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
 
حكم بيع أشرطة وكتب إسلامية في المسجد

هل يجوز البيع داخل المسجد لغرض خيري يكون ريعه لصالح الهيئة الخيرية أي

لصالح الأيتام والفقراء من المسلمين ، مثلاً بيع الكتيبات والأشرطة ومردودها كله

الأعمال الخيرية ؟.



الحمد لله لا يجوز البيع والشراء داخل المساجد سواء الكتب أو غيرها ولو كان

نفعها يعود على اليتامى ونحوهم لكن لا بأس بجعلها في صندوق خاص وكتابة

قيمتها فوقها وجعل حصالة هناك من أراد نسخة أدخل ثمنها في الحصالة وأخذ

نسخة دون أن يكون مساومة ومماكسة وإيجاب وقبول .


والله أعلم .


الفتاوى الجبرينية في الأعمال الدعوية لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين ص32.


الإسلام سؤال وجواب
 
فضل تنظيف المسجد

ما هو أجر تنظيف وترتيب المسجد ؟ والاهتمام بالإمام ؟.


الحمد لله الاعتناء بالمسجد وترتيب ما فيه من فرش ونحوها أمر محمود مرغب

فيه ، وفاعله مثاب عند الله على هذا العمل الصالح .


وقد أمر الله تعالى بتعظيم المساجد في قوله : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ

فيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ * رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ

اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ ) النور/36-37 .

قال السيوطي : في هذه الآية الأمر بتعظيم المساجد وتنزيهها عن اللغو

والقاذورات اهـ . من تفسير القاسمي (12/214) .

ومما يدل على فضل من اعتنى بذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن

رجلاً أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه

وسلم عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني به ؟ دلوني على قبره أو قال قبرها

فأتى قبرها فصلى عليها" رواه البخاري 458 ، ومسلم 956 .

ومعنى يقم : أي ينظف

وما رواه أبو داود (455) والترمذي ( 594) وابن ماجة (759) من حديث عائشة

قالت : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدُّور وأن تنظف

وتطيب ". وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم 487

ومعنى الدُّور : أي الأحياء والقبائل .


وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وأخبر أن كفارتها

دفنها ، ففي الصحيحين من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "

البزاق في المسجد خطيئة ، وكفارتها دفنها " رواه البخاري 415 ، ومسلم 552 .

وروى النسائي (728) وابن ماجة (762) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم

رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه ، فجاءته امرأة من

الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما

أحسن هذا " والحديث صححه الألباني في صحيحي النسائي وابن ماجة .


وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال ذلك بنفسه كما في الصحيحين من حديث

عائشة قالت "رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكها " رواه

البخاري 407 ومسلم 549 .


وروي في فضل ذلك أحاديث ضعيفة نذكرها لبيان ضعفها ، وفيما صح عن النبي

صلى الله عليه وسلم كفاية ، فروى أبو داود ( 461 ) والترمذي ( 2916 ) حديث

" عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد " والحديث

ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي .


وروى ابن ماجة (757) حديث " من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتا في

الجنة " والحديث ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة .


وأما الاهتمام بالإمام فقد قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه : " فَلا يُقَصَّرُ بِالرَّجُلِ

الْعَالِي الْقَدْرِ عَنْ دَرَجَتِهِ ، وَلا يُرْفَعُ مُتَّضِعُ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ ، وَيُعْطَى

كُلُّ ذِي حَقٍّ فِيهِ حَقَّهُ ، وَيُنَزَّلُ مَنْزِلَتَهُ ، وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا

قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ" اهـ .


فإذا كان الإمام من أهل الفضل والعلم والصلاح فمحبته والاهتمام به يدخل في

عموم محبة الصالحين وإكرامهم ، وهذا عمل صالح .


لكن يجب التنبه إلى أنه لا يجوز أن يصل الأمر إلى التبرك بشخص الإمام أو ذاته

أو التمسح به كما يفعل البعض ، فإن هذا لم يكن من هدي المسلمين الأوائل مع

أئمتهم وعلمائهم .


والله أعلم .

موقع الإسلام سؤال و جواب


 
هل يمنع الأطفال من القدوم إلى المسجد

هل نمنع الأطفال من المجيء للمسجد في التراويح مع الأمهات لكثرة الإفساد والإزعاج ؟.


الحمد لله سألت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا السؤال فأجاب :

يُتركون كما جاء في الأحاديث ، ( ويسع الآخرين ما وسع الأولين ) . والله أعلم .


الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله

موقع الإسلام سؤال و جواب


 
يسمع النداء ولا يجيب

ما حكم من يسمع الأذان بل والإقامة والصلاة ولا يأتي للصلاة ؟ وحكم من يصلي صلاة الجمعة فقط ؟.


الحمد لله الذي يسمع النداء ولا يجيب لا صلاة له إلا إذا كان معذورا والمقصود

أن صلاته ناقصة وأنه آثم بتخلفه عن صلاة الجماعة وقد قال ابن مسعود رضي

الله عنه ( وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ) رواه مسلم (654) ، وعدم

إجابة المؤذن ضعف في الإيمان ونقص في الدين وتفريط في الأجر وهجر لبيوت

الله .


وأما حكم من يصلي الجمعة فقط فقد ذهب بعض العلماء إلى كفر من لا يصلي إلا

الجمعة فقط لأنه في حكم تارك الصلاة بالكلية لأنه لا يصلي إلا صلاة واحدة من

خمس وثلاثين صلاة في الأسبوع فهو كالتارك بالكلية وممن قال بهذا الشيخ عبد

العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله ، وقال بعض العلماء بعدم كفره

لكنه يكون مرتكباً لجريمة عظيمة أشد من الربا والزنا والسرقة وشرب الخمر

وغيرها .


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد



 
يعود إلى النوم إذا استيقظ دون أن يصلي

السؤال : حدث في مرات قليلة أن استيقظت من نومي وقت صلاة الفجر تماما أو

قبل ذلك بقليل وعدت إلى النوم مرة أخرى . وكنت في مرتين أعي أنني استيقظت

وقت صلاة الفجر إلا أني عدت ونمت. ثم سمعت بأن الشيخ عبد العزيز بن عبد

الله بن باز رحمه الله قال بأن من يفعل ذلك الفعل يكون كافرا (مرتدا)، فهل هذا

صحيح؟ وما هو الرأي الصحيح في هذه المسألة وفقا لأهل السنة والجماعة؟

(وإذا كان ذلك صحيح [الكفر أو الارتداد]، فماذا أفعل؟

سؤال آخر: إذا فاتتني صلاة العصر (خرج وقتها ولم أصليها)، فهل أكفر بذلك

(مع أني ما أزال أصلي الصلوات الخمس المفروضة يوميا)؟ أنا أعلم أني أفقد

جميع أعمالي الصالحة في اليوم وفقا لرواية في صحيح البخاري، لكني أطرح

سؤالي أعلاه عليك، وأنا أظنك على الحق وعلى طريقة الرسول صلى الله عليه

وسلم. وجزاك الله خيرا.



الجواب : الحمد لله

1- إذا كنت استيقظت وقت صلاة الفجر ثم غلبتك نفسك فنمت وفي نيتك وعزمك

أنك ستستيقظ بعد قليل _ قبل خروج الوقت _ ولكنك لم تستيقظ إلا بعد خروج

الوقت ، فقم بأداء الصلاة مباشرة ، وكن حازما في المرّات القادمة ، فلا تجعل

الشيطان يتلاعب بك ، ونسأل الله لك المغفرة .


2- أما إذا كنت عازما على أن لا تؤدي الصلاة إلا بعد خروج وقتها _ أو كنت

مترددا في ذلك _ فهذا الفعل هو الذي يكفر به صاحبه عند بعض أهل العلم .

فإذا كان صدر منك مثل هذا الفعل فتُب إلى الله من الآن ، واعقد العزم على أن لا

تعود ، وصلّ الصلوات التي فاتتك إن كنت تعرف عددها ، والله يتوب على من

تاب ، وهذه كفارة ذلك . والكلام عن صلاة العصر كالكلام عن صلاة الصبح

تماما .


الشيخ سعد الحميد

الإسلام سؤال و جواب

 
هل تجالس مسلمة لا تصلي وتأكل معها

هل يجوز للمسلمة أن تجالس وتسامر مسلمة لا تصلي إطلاقاً في مناسبات

إسلامية أو حفل زواج تمت دعوتها إليه ؟

هل يجوز أن نأكل ونشرب من نفس الكأس أو الطبق الذي استعملته ؟.




الحمد لله من كان تاركا للصلاة بالكلية فهو كافر وليس بمسلم كما بسط ذلك في

إجابة السؤال رقم (5208) .



وعليه فهذه المرأة المذكورة في السؤال ليست بمسلمة , وعليه فالواجب هجرها

وعدم مجالستها , إلا إذا كان ذلك لأجل حثها على التوبة والإنابة إلى الله بأداء

الصلوات والمحافظة عليها .


وفي فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : ( من ترك الصلاة متعمدا

جاحدا لوجوبها فهو كافر باتفاق العلماء , وإن تركها تهاونا وكسلا فهو كافر على

الصحيح من أقوال أهل العلم , وبناء على ذلك لا تجوز مجالسة هؤلاء بل يجب

هجرهم ومقاطعتهم وذلك بعد البيان لهم أن تركها كفر إذا كان مثلهم يجهل ذلك ,

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " العهد الذي بيننا وبينهم

الصلاة فمن تركها فقد كفر " . وهذا يعم الجاحد لوجوبها والتارك لها كسلا ,

وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله ) ا.هـ


من " فتاوى إسلامية " للمسند (1/373) .


وأما الأكل والشرب من نفس الإناء الذي استعملته فحكمه حكم أواني الكفار ,

وأواني الكفار يجوز للمسلم استعمالها إذا علم أنهم لا يضعون فيها شيئا من

المحرمات كالخمر والخنزير , فقد ثبت في الصحيحين البخاري برقم ( 344 ) ،

ومسلم برقم ( 682 ) من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم

وأصحابه استعملوا ماء من مزادة امرأة مشركة .


وأما إذا تقين أو غلب على ظنه استخدامهم لها في شيء من المحرمات فالواجب

عليه أن يغسلها قبل استعمالها , لما ثبت في الصحيحين البخاري ( 5496 ) ،

ومسلم ( 1930 ) من حديث أبي ثعلبة الخشني قال : أتيت النبي صلى الله عليه

وسلم فقلت : يا رسول الله , إنا بأرض قوم من أهل الكتاب , نأكل في آنيتهم ؟ ....

إلى أن قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من

أهل الكتاب , تأكلون في آنيتهم , فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها , وإن لم

تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها " . واللفظ لمسلم .


للمزيد يراجع فتح الباري لابن حجر : (1/453) , والشرح الممتع لابن عثيمين (1/67_69) .

والله تعالى أعلم .


الإسلام سؤال وجواب




 
ترك الصلاة كسلاً

السؤال : إذا لم أصلي بسبب الكسل فقط فهل أعتبر كافرا أم مسلماً عاصي ؟




الجواب : الحمد لله قال الإمام أحمد بتكفير تارك الصلاة كسلاً وهو القول الراجح والأدلة تدل عليه من كتاب


الله وسنة رسوله وأقوال السلف والنظر الصحيح الشرح الممتع على زاد المستنقع 2/26


والمتأمل لنصوص الكتاب والسنة يجد أنها دلت على كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر المخرج من الملة ، فمن أدلة


القرآن :


قول الله تعالى : " فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين " التوبة / 11


ووجه الدلالة في هذه الآية أن الله تعالى اشترط لثبوت بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط : أن يتوبوا من الشرك


وان يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة فإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا باخوة لنا ،


وإن أقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا باخوة لنا ، والأخوة في الدين لا تنتفي إلا حين يخرج المرء من الدين


بالكلية فلا تنتفي بالفسوق والكفر دون الكفر .



وقال تعالى أيضا : " فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب


وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا " ووجه الدلالة : أن الله قال في المضيعين للصلاة


المتبعين للشهوات : ( إلا من تاب وآمن ) فدل على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباع الشهوات غير مؤمنين .



وأما دلالة السنة على كفر تارك الصلاة فقوله صلى الله عليه وسلم : " إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك


الصلاة " رواه مسلم في كتاب الإيمان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم .


وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "


العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .


والمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فصلا بين المؤمنين


والكافرين ومن المعلوم أن ملة الكفر غير ملة الإسلام فمن لم يأت بهذا العهد فهو من الكافرين .



وفيه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خيار أئمتكم الذين


تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم


ويلعنونكم " . قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف قال : " لا ما أقاموا فيكم الصلاة "



ففي هذا الحديث دليل على منابذة الولاة وقتالهم بالسيف إذا لم يقيموا الصلاة ولا تجوز منازعة الولاة وقتالهم


إلا إذا أتوا كفرا صريحا عندنا فيه برهان من الله تعالى ، لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه : " دعانا رسول


الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا


وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال : إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان "


متفق عليه ، وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم منابذتهم وقتالهم


بالسيف كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان .



فإن قال قائل : ألا يجوز أن تحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جاحدا لوجوبها ؟



قلنا : لا يجوز ذلك لأن فيه محذورين :



الأول : إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وعلق الحكم به فإن الشارع علق الحكم بالكفر على الترك دون


الجحود ورتب الأخوة في الدين على إقام الصلاة دون الإقرار بوجوبها لم يقل الله تعالى : فإن تابوا وأقروا


بوجوب الصلاة ، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر جحد وجوب الصلاة .


أو العهد الذي بيننا وبينهم الإقرار بوجوب الصلاة فمن جحد وجوبها فقد كفر . ولو كان هذا مراد الله تعالى


ورسوله لكان العدول عنه خلاف البيان الذي جاء به القرآن ، قال الله تعالى : " ونزلنا عليك الكتاب تبيانا


لكل شيء " النحل / 89 ، وقال تعالى مخاطبا نبيه : وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم " النحل / 44 .



المحذور الثاني : اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطا للحكم فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر


من لا يعذر بجهله فيه سواء صلى أم ترك ، فلو صلى شخص الصلوات الخمس وأتى بكل ما يعتبر لها من


شروط وأركان وواجبات ومستحبات لكنه جاحد لوجوبها بدون عذر له فيه لكان كافرا مع أنه لم يتركها .


فتبين بذلك أن حمل النصوص على من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها غير صحيح ، والصحيح أن تارك الصلاة


كافر كفرا مخرجا من الملة كما جاء ذلك صريحا فيما رواه ابن أبي حاتم في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله


عنه قال : أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تشركوا بالله شيئا ولا تتركوا الصلاة عمدا فمن تركها


عمدا متعمدا فقد خرج من الملة " . وأيضا فإننا لو حملناه على ترك الجحود لم يكن لتخصيص الصلاة في


النصوص فائدة فإن هذا الحكم عام في الزكاة والصيام والحج فمن ترك منها واحدا جحدا لوجوبه كفر إن كان


غير معذور بجهل .



وكما أن كفر تارك الصلاة مقتضى الدليل السمعي الأثري فهو مقتضى الدليل العقلي النظري فكيف يكون


عند الشخص إيمان مع تركه للصلاة التي هي عمود الدين وجاء في الترغيب في فعلها ما يقتضي لكل عاقل


مؤمن أن يقوم بها ويبادر إلى فعلها وجاء من الوعيد على تركها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يحذر من


تركها وإضاعتها ؟ فتركها مع قيام هذا المقتضى لا يبقى إيمانا مع الترك .



فإن قال قائل : ألا يحتمل أن يراد بالكفر في تارك الصلاة كفر النعمة لا كفر الملة أو أن المراد به كفر دون


الكفر الأكبر فيكون كقوله صلى الله عليه وسلم : " اثنتان بالناس هما بهما كفر ، الطعن في النسب والنياحة


على الميت " ، وقوله : " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " . ونحو ذلك ؟



قلنا هذا الاحتمال والتنظير له لا يصح لوجوه :



الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة حدا فاصلا بين الكفر والإيمان وبين المؤمنين والكفار يميز


المحدود ويخرجه من غيره . فالمحدودان متغايران لا يدخل أحدهما في الآخر .



الثاني : أن الصلاة ركن من أركان الإسلام فوصف تاركها بالكفر يقتضي أنه الكفر المخرج من الإسلام لأنه


هدم ركنا من أركان الإسلام بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلا من أفعال الكفر .



الثالث : أن هناك نصوصا أخرى دلت على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة فيجب حمل الكفر على ما


دلت عليه لتتلاءم النصوص وتتفق .



الرابع : أن التعبير بالكفر مختلف ففي ترك الصلاة قال : " بين الرجل وبين الشرك والكفر " فعبر بأل الدالة


على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر بخلاف كلمة : كفر - منكّرا - أو كلمة : كَفَرَ بلفظ الفعل فإنه دال على أن


هذا من الكفر أو أنه كفر في هذه الفعلة وليس هو الكفر المطلق المخرج عن الإسلام .



قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب ( اقتضاء الصراط المستقيم ) ص70 طبعة السنة المحمدية على قول الرسول


صلى الله عليه وسلم : اثنتان في الناس هما بهما كفر " . قال : فقوله هما بهما كفر أي هاتان الخصلتان هما كفر


قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفر وهما قائمتان بالناس لكن ليس كل من قام به


شعبة من شعب الكفر يصير بها كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر ، كما أنه ليس كل من قام به


شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته . وفرق بين الكفر المعرف باللام كما


في قوله صلى الله عليه وسلم : " ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة " وبين كفر منكر في


الإثبات . انتهى كلامه رحمه الله .



فإذا تبين أن تارك الصلاة بلا عذر كافر كفرا مخرجا من الملة بمقتضى هذه الأدلة كان الصواب فيما ذهب إليه


الإمام أحمد وهو أحد قولي الشافعي كما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى : " فخلف من بعدهم خلف



أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات " مريم الآية 59 وذكر ابن القيم في كتاب الصلاة أنه أحد الوجهين في


مذهب الشافعي وأن الطحاوي نقله عن الشافعي نفسه .



وعلى هذا قول جمهور الصحابة بل حكى غير واحد إجماعهم عليه ، قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي


صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة . رواه الترمذي والحاكم وصححه على


شرطهما . وقال اسحاق بن راهويه الإمام المعروف صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر


وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير


عذر حتى يخرج وقتها كافر ، وذكر ابن حزم أنه جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي


هريرة وغيرهم من الصحابة وقال لا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة . نقله عنه المنذري في الترغيب والترهيب


وزاد من الصحابة : عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأبي الدرداء رضي الله عنهم .


قال : ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم بن عتيبة


وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم أهـ . والله اعلم .



المرجع : رسالة في حكم تارك الصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين

الإسلام سؤال وجواب


 
توبة تارك الصلاة

السؤال : كنت ردحا من عمري لا أصلي وقد تبت إلى الله في هذه السنين المتأخرة

وانتظمت في أداء الصلاة ، فما الحكم فيما مضى من عمري بلا صلاة



الجواب: الحمد لله اذكر نعمة الله عليك بأن ردّك إلى الإسلام بعد أن كنت تاركا

للصلاة ، فواظب على الصلاة في أوقاتها وأكثر من النوافل لتكون عوضا عما

فاتك من الفرائض كما جاء في الحديث الصحيح عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ قَالَ قَدِمْتُ

الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ إِنِّي

سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي جَلِيسًا صَالِحًا فَحَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ

فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ

الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ

يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ رواه الترمذي رقم 413 وهو في صحيح الجامع 2020

ورواه أبو داود عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ الضَّبِّيِّ أنه أَتَى الْمَدِينَةَ فَلَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ

فَنَسَبَنِي فَانْتَسَبْتُ لَهُ فَقَالَ يَا فَتَى أَلا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا قَالَ قُلْتُ بَلَى رَحِمَكَ اللَّهُ قَالَ يُونُسُ

وَأَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلاةُ قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ انْظُرُوا

فِي صَلاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا

شَيْئًا قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ

مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ . صحيح الجامع 2571


ولمزيد من التفصيل في توبة تارك الصلاة راجع جواب السؤال رقم ( 2182 )

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد


 
كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

أرجو أن تشرح لنا بالنقاط كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ؟.




الحمد لله


أولاً : استقبال الكعبة



1- إذا قمتَ أيها المسلم إلى الصلاة , فاستقبل الكعبة حيث كنت , في الفرض والنفلِ , وهو ركن



من أركان الصلاة , التي لا تصح الصلاة إلا بها .



2- ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد .



- وعن العاجز عنه ؛ كالمريض , أو من كان في السفينة , أو السيارة , أو الطائرة ,



إذا خشي خروج الوقت .



- وعمن كان يصلي نافلة أو وتراً , وهو يسير راكباً دابة أو غيرها ويستحب له إذا



أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام , ثم يتجه بها حيث كانت وجهته .



3- ويجب على كل من كان مشاهدٍ للكعبة أن يستقبل عينها , وأما من كان غير مشاهداً لها



فيستقبل جهتها .



حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأً :



4- وإن صلى إلى غير القبلة ؛ لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته , ولا إعادة



عليه .



5- وإذا جاء من يثق به - وهو يصلي - فأخبره بجهتها , فعليه أن يبادر إلى استقبالها ,



وصلاته صحيحةٌ .



ثانياً : القيام



6- ويجب عليه أن يصلي وهو قائماً وهو ركن ٌ , إلا على :



المصلي صلاة الخوف , والقتال الشديد , فيجوز له أن يصلي راكباً , والمريض العاجز عن



القيام , فيصلي جالساً إن استطاع , وإلا فعلى جَنبٍ , والمتنفّل , فله أن يصلي راكباً , أو




قاعداً إن شاءَ , ويركع وسجد إيماءً برأسهِ , وكذلك المريضُ , ويجعل سجوده أخفض من



ركوعه .



7 - ولا يجوز للمصلي جالساً أن يضع شيئاً على الأرض مرفوعاً يسجد عليه , وإنما يجعل



سجوده أخفض من ركوعه - كما ذكرنا - إذا كان لا يستطيع مباشرة أن يباشر الأرض




بجبهتِهِ .



الصلاة في السفينة والطائرة :



8- وتجوز صلاة الفريضة في السفينة , وكذا في الطائرة .



9- وله أن يصلي فيهما قاعداً إذا خشي على نفسه السقوط .



10- ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمودٍ , أو عصى ؛ لكبر سنه , أو ضعف بدنه .



الجمع بين القيام والقعود :



11- ويجوز أن يصَلي صلاة الليل قائماً أو قاعداً بدون عذر , وأن يجمع بينهما , فيصلَّي ويقرأ



جالساً , وقبيل الركوع يقوم , فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائماً ثم يركع ويسجد , ثم يصنع



مثل ذلك في الركعة الثانية .



12- وإذا صلى قاعداً جلس متربعاً , أو أي جلسةٍ أخرى يستريح بها .



الصلاة في النعال :



13- ويجوز له أن يقف حافياً , كما يجوز له أن يصلي منتعلاً .



14- والأفضل أن يصلي تارةً هكذا وتارةً هكذا , حسبما تيسر له , فلا يتكلف لبسهما للصلاة




ولا خلعها , بل إن كان حافياً صلى حافياً , وإن كان منتعلاً صلى منتعلا , إلا لأمرٍ عارضٍ .




15- وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه , وإنما عن يساره , إذا لم يكن عن يساره أحدٌ



يصلي , وإلا وضعهما بين رجليه ـ قلت : وفيه إيماءٌ لطيفٌ إلى أنه لا يضعهما أمامه , وهذا



أدبٌ أخل به جماهير المصلين , فتراهم يصلون إلى نعالهم ! - بذلك صح الأمر عن النبي صلى



الله عليه وسلم .




الصلاة على المنبر :




16- وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر ؛ لتعليم الناس يقوم عليه , فيكبر ويقرأ



ويركع وهو عليه , ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر , ثم



يعود إليه فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى .




وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها :




17 - ويجب أن يصلي إلى سترةٍ , لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره , ولا بين كبيره



وصغيره , لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصل إلا إلى سترةٍ , ولا تدع أحد يمر بين



يديك , فإن أبى فلُتقاتله ؛ فإن معه القرين ) . يعني الشيطان .




18- ويجب أن يدنو منها ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .




19- وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاةٍ ,



فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنوّ الواجب - قلت : ومنه نعلم أن ما يفعله الناس في كل المساجد التي



رأيتها في سوريا وغيرها من الصلاة وسط المسجد بعيداً عن الجدار او السارية , ما هو إلا



غفلة عن أمرهِ صلى الله عليه وسلم وفعله .




مقدار ارتفاع السترة :




20- ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر , أو شبرين ؛ لقوله صلى الله عليه



وسلم : ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ,ولا يبالي من مر وراء ذلك ) .



- المؤخرة : هي العمود الذي في آخر الرحل , والرحل , هو للجمل بمنزلة السرج للفرس . وفي



الحديث إشارة إلى أن الخط على الأرض لا يجزي , والحديث المروي فيه ضعيف - .



21 ويتوجه إلى السترة مباشرةً ؛ لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة , وأما التحول عنها



يميناً أو يساراً , بحيث أنه لا يصمُدُ إليها صَمْداً , فلم يثبت .



22- وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها , وإلى شجرة , أو اسطوانة ,



وإلى امرأته المضطجعة على السرير , وهي تحت لحافها , وإلى الدابة , ولو كانت جملاً .



تحريم الصلاة إلى القبور :



23- ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقاً , سواءً كانت قبوراً للأنبياء أو غيرهم .




تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام :




24- ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة , ولا فرق في ذلك بين المسجد



الحرام وغيره من المساجد , فكلها سواء في عدم الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لو



يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه , لكانَ أن يقف أربعين , خيراً له من أن يمر بين يديه ) .




يعني : المرور بينه وبين موضع سجوده .-وأما حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في حاشية



المطاف دون سترة والناس يمرون بين يديه , فلا يصح , على أنه ليس فيه أن المرور كان بينه



وبين سجوده -.



وجوب منع المصلي للمار بين يديه , ولو في المسجد الحرام :




25- ولا يجوز للمصلَّي إلى سترةٍ أن يدع أحداً يمر بين يديه ؛ للحديث السابق : ( ولا تدع أحداً



يمر بين يديك ... ) , وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلَّى أحدُكم إلى شيءٍ يستره من



الناس , فأراد أحدٌ أن يجتازَ بين يديه , فليدفع في نحره , وليدرأ ما استطاعَ ) , وفي رواية :



( فليمنعه - مرتين - فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطانٌ ) .




المشي إلى الأمام ؛ لمنع المرور :




26- ويجوز أن يتقدم خطوةً أو أكثر ؛ ليمنع غيرَ مكلَّفٍ من المرور بين يديه ؛ كدابةٍ أو طفل ,



حتى يمر من ورائه .




ما يقطع الصلاة :




27- وإن من أهمية السُّترة في الصلاة , أنها تحولُ بين المصلي إليها , وبين إفساد صلاته ؛



بالمرور بين يديه , بخلاف الذي لم يتخذها , فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأةُ



البالغةُ , وكذلك الحمار , والكلب الأسود .




ثالثاُ : النية



28- ولا بد للمصلي من أن ينوي للصلاة التي قام إليها, وتعيينها بقلبه , كفرض الظهر أو



العصر , أو سُّنتهما مثلا , وهو شرط أو ركنٌ , وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة ,



ولم يقل بها أحدٌ من متبوعي المقلدين من الأئمة .




رابعاً : التكبيرُ



29- ثم يستفتح الصلاة بقوله ( الله أكبر ) وهو ركنٌ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مفتاح



الصلاة الطهور , وتحريمها التكبير , وتحليلها االتسليم ) : أي : وتحريم ما حرم الله من



الأفعال , وكذا تحليلها , أي تحليل ما أحل الله خارجها من الأفعال , والمراد بالتحليل والتحريم



المحرَّم والمحلَّل



.
30- ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات , إلا إذا كان إماماً .




31- ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس , إذا وجد المقتضي لذلك , كمرض الإمام



وضعف صوته , أو كثرة المصلين خلفه .



32 - ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير .




رفع اليدين , وكيفيته :



33- ويرفع يديه مع التكبير , أو قبله , أو بعده , كل ذلك ثابت في السنة .



34- ويرفعهما ممدودتا الأصابع .



35- ويجعل كفيه حذوا منكبيه , وأحياناً يُبالغ في رفعهما , حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه . -



قلت : وأما مس شحمتي الأذنين بإبهاميه , فلا أصل له في السنة , بل هو عندي من دواعي



الوسوسة - .




وضع اليدين وكيفيته
:
36- ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير , وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة




والسلام , وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه , فلا يجوز إسدالهما .



37- ويضع اليُمنى على ظهر كفّه اليسرى , وعلى الرٌّسغِ والساعد .



38 - وتارةً يقبض باليمنى على اليسرى . : وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الجمع بين



الوضع والقبض في آن واحد , فمما لا أصل له .




محل الوضع :



39- ويضعهما على صدره فقط , الرجل والمرأةُ في ذلك سواء . - قلت : ووضعهما على غير



الصدر , إما ضعيف وإما لا أصل له - .



40- و لا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته .



الخشوع والنظر إلى موضع السجود :



41- وعليه أن يخشع في صلاته , وأن يتجنب كلّ ما قد يٌلهيه عنه . من زخارف ونقوش , فلا



يصلي في حضرة طعامٍ يشتهيه , ولا وهو يدافعه البولُ أو الغائط .



42- وينظر في قيامه إلى موضع سجوده .



43- ولا يلتفت يميناً ولا يساراً , فإن الالتفات اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد .




44- ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء .




دعاء الاستفتاح :



45- ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عله وسلم , وهي كثيرة



أشهرها : ( سٌبحانك الله وبحمدِك , وتبارك اسمٌك وتعالى جدُّك , ولا إله غيرك ) .وقد ثبت



الأمر به فينبغي المحافظة عليه ._ ومن شاء الاطلاع على بقية الأدعية , فليراجع ( صفة



الصلاة ) ص 91- 95, من طبعة مكتبة المعارف في الرياض .



خامساً : القراءةُ



46- ثم يستعيذ بالله تعالى
.
47- والسنة أن يقول تارةً : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ من همزه , ونفخه , ونفثه ) و




( النفث ) هنا : الشعر المذموم .



48- وتارة يقول : ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ... ) الخ .




49- ثم يقول - سراً - في الجهرية والسرية ( بسم الله الرحمن الرحيم ) .



 
قراءة الفاتحة :


50- ثم يقرأ سورة ( الفاتحة ) بتمامها - والبسملة منها - وهي ركنٌ , لا تصح الصلاة إلا بها , فيجب على


الأعاجم حفظُها .


51- فمن لم يستطع أجزأه أن يقول : ( سبحان الله , والحمد لله , ولا إله إلا الله , والله أكبر , ولا حول ولا قوة إلا بالله ) .


52- والسنة في قراءتها أن يقطعها آيةً آيةً , ويقف على رأس كل آية , فيقول : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) , ثم


يقف , ثم يقول ( الحمد لله رب العالمين ) , ثم يقف ثم يقول : ( الرحمن الرحيم ) ثم يقف ...وهكذا إلى آخرها .


وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها , يقف على رؤوس الآي , ولا يصلها بما بعدها , و إن


كانت متعلقة المعنى بها .


53- ويجوز قراءتُها ( مالكِ ) و ( ومَلِكِ ) .


قراءةُ المقتدي لها :


54- ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية والجهرية أيضاً , إن لم يسمع قراءة الإمام , أو


سكت هذا بعد فراغه منها سكتةً ؛ ليتمكن فيها المقتدي من قراءتها ! وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في


السنة : - قلت : وقد ذكرت مستند من ذهب إليه , وما يرد عليه في سلسلة الأحاديث الضعيفة ) رقم ( 546و547) . ( ج2 / ص24 . 26 ) طبعة دار المعارف .


القراءة بعد الفاتحة :


55- ويسن أن يقرأ - بعد الفاتحة - سورة أخرى , حتى في صلاة الجنازة , أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين .


56- ويطيل القراءة بعدها أحياناً , ويُقَصَّرُها أحيانا , لعارض سفرٍِ أو سعال , أو مرض , أو بكاء صبيًّ .



57- وتختلف القراءةُ باختلاف الصلوات , فالقراءةُ في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس , ثم


, ثم العصر والعشاء , ثم المغرب غالباً .


58- والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كلَّه .


59- والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية .


60- وأن يجعلَ القراءةَ في الأُخريين أقصر من الأُوليين , قدر النصف . - وتفصيل هذا الفصل راجع إن شئت


في (صفة الصلاة ) ص 102 .


قراءة الفاتحة في كل ركعة :


61- وتجب قراءة الفاتحة في كلَّ ركعة .


62- ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضاً أحياناً .


63- ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة , فإنه يشقّ بذلك على من قد يكون وراءه من رجل


كبير في السن أو مريض , أو امرأة لها رضيع , أو ذي حاجة .


الجهر والإسرار بالقراءة :


64- ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة , والعيدين , والاستسقاء , والكسوف , والأوليين من صلاة


المغرب والعشاء .


ويسر بهما في صلاة الظهر , والعصر , وفي الثالثة من صلاة المغرب , والأُخريين من صلاة العشاء .


65- ويجوز للإمام أن يُسمعِهَم الآية أحياناً في الصلاة السرية .


66- وأما الوترُ وصلاةً الليل , فيسرُّ فيها تارةً , ويجهرُ تارةً ويتوسط في رفع الصوت .



ترتيل القرآن :


67- والسنة أن يرتل القرآن ترتيلاً , لا هذّاً .., ولا عجلة , بل قراءةً مفسرةً حرفاً حرفاً , ويزين القرآن


بصوته و يتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد , ولا يتغنَّى به على الألحان المبتدعة


ولا على القوانين الموسيقية .



الفتح على الإمام :



68- ويشرعُ للمقتدي أن يتقصَّدَ الفتح على الإمام إذا أُرتِجَ عليه في القراءة .


سادساً : الركوع


69- فإذا فرغَ من القراءة , سكت سكتة لطيفةً بمقدار ما يترادّ إليه نَفَسُهُ .


70- ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام .


71- ويكبر , وهو واجبٌ .


72- ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصلُه , ويأخذ كلُّ عضوٍ مأخذَه , وهذا ركنٌ .


كيفية الركوع :



73- ويضع يديه على رُكبتيه , ويمكّنهما من ركبتيه , ويفرّج بين أصابعه , كأنه قابضٌ على ركبتيه , وهذا كله


واجبٌ .


74- ويمد ظهرَه ويبسطَه , حتى لو صب عليه الماء لاستقر , وهو واجبٌ .


75- ولا يخفض رأسَه , ولا يرفعه , ولكن يجعله مُساوياً لظهره .


76- ويُباعد مِرفقيه عن جَنبيه
.
77- ويقول في رُكوعه : ( سُبحان ربي العظيم ) ثلاث مرات , أو أكثر , : - وهناك أذكار أخرى تقال في هذا


الركن , منها الطويل , ومنها المتوسط , ومنها القصير , تراجع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ,


ص 132, طبعة مكتبة المعارف .


تسوية الأركان :


78- ومن السنة أن يسوّي بين الأركان في الطُّول , فيجعل ركوعَه وقيامه بعد الركوع , وسجودَه , وجلسته


بين السجدتين قريباً من السواء .



79- ولا يجوزُ أن يقرأ َالقرآن في الركوع , ولا في السجود .


الاعتدال من الركوع :


80- ثم يرفعُ صُلبَه من الركوع , وهذا ركنٌ .


81- ويقولُ في أثناء الاعتدال : ( سمع الله لمن حمده ) , وهذه واجب ٌ .


82- ويرفع ُ يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة .


83- ثم يقومُ معتدلاً مطمئناً , حتى يأخذَ كل عظمٍ مأخذه وهذا ركنٌ .


84- ويقول في هذا القيام : ( ربَّنا ولكَ الحمدُ ) ( : وهناك أذكار أخرى تقال هنا , فراجع (صفة الصلاة)


,ص135 ) هذا واجبٌ على كل مصلّ , ولو كان مؤتماً , فإنه ورد القيام , أما التسميع فوِرْد الاعتدالِ ، ولا


يشرع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في هذا القيام لعدم وروده و وانظر إن شئت البسط في الأصل ( صفة


صلاة النبي 1ـ استقبال القبلة ) .


85- ويسوّي بين هذا القيام والركوع في الطول , كما تقدم .


سابعاً : السُّجودُ



86- ثم يقولُ : ( الله أكبر ) وجوباً .



87- ويرفع يديه أحياناً .



الخرورُ على اليدين :


88- ثم يَخِرُّ إلى السجود على يديه , يضعهما قبل ركبتيه , بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو


الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم , ونهى عن التشبه ببروك البعير .



وهو إنما يخِرُّ على رُكبتيه اللتين هما في مقدمتيه .


89- فإذا سجد - وهو ركنٌ- اعتمد على كفّيه وبسطهما .


90- ويضمُّ أصابعهما .


91- ويوجهها إلى القبلة .


92- ويجعل كفّيه حذو منكبيه .


93- وتارةً يجعلهما حذو أُذنيه .


94- ويرفع ذراعيه عن الأرض وجوباً , ولا يبسطهما بسط الكلب .


95- ويمكِّن أنفه وجبهته من الأرض ِ , وهذا ركنٌ .


96- ويمكِّن أيضاً ركُبتيه .


97- وكذا أطراف قدميه .


98- وينصبهما وهذا كله واجب ٌ.


99- ويستقبل بأطراف أصابعهما القِبلة .


100- وَيرُصُّ عَقِبيه .


الاعتدال في السجود :


101- ويجب عليه أن يعتدلَ في سجوده ِ , وذلك بأن يعتمد فيه اعتماداً متساوياً على جميع أعضاء سجوده ,


وهي : الجبهة والأنف معاً , والكفان , والركبتان , وأطراف القدمين .


102- ومَن اعتدل في سجوده هكذا , فقد اطمأن يقيناً , والاطمئنانُ في السجود ركنٌ أيضاً .


103- ويقول فيه : ( سبحان ربي الأعلى ) , ثلاث مرات , أو أكثر . _ وفيه أذكار أخرى تراها في ( صفة


صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ) , ص145 .


104- ويُستحب أن يكثر الدعاءَ فيه ؛ لأنه مظنة الإجابة .


105- ويجعل سجوده قريباً من ركوعهِ في الطول كما تقدم .


106- ويجوزُ السجودُ على الأرضِ , أو على حائل بينهما وبين الجبهة ؛ من ثوبٍ أو بساطٍ , أو حصيرٍ , أو نحوه .


107- ولا يجوزُ أن يقرأَ القرآنَ وهو ساجِدٌ .


الافتراش والإقعاء بين السجدتين :



108- ثم يرفع رأسه مكبراً وهذا واجبُ .


109- ويرفع يديه أحياناً .


110- ثم يجلس مطمئناً , حتى يرجع كلُّ عَظْمٍ إلى موضوعه وهو ركنٌ .


111- ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها , وهذا واجبٌ .


112- وينصب رجلَه اليمنى .


113- ويستقبل بأصابعها القبلة .


114- ويجوز الإقعاءُ أحياناً , وهو أن ينتصِبَ على عَقِبيه وصدور قدميه .


115- ويقول في هذه الجلسة : ( اللهم اغفرْ لي , وارحمني واجبرني , وارفعني , وعافني , وارزقني ) .


116- وإن شاءَ قال : ( رب اغفر لي , رب اغفر لي ) .


117- و يُطيل هذه الجلسة حتى تكون قريباً من سجدته .


السجدة الثانية :


118- ثم يكبر وجوباً .


119- ويرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً .


120- ويسجد السجدةَ الثانية , وهي ركنٌ أيضاً .


121- ويصنع فيها ما صنعَ في الأولى .


جلسة الاستراحة :


122- فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية , وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبّر وجوباً .


123- ويرفع يديه أحياناً .


124- ويستوي قبل أن ينهضَ قاعداً على رجِله اليسرى , معتدلاً , حتى يرجع كل عظم إلى موضعه .



الركعة الثانية :


125- ثم ينهض معتمداً على الأرض بيديه المقبوضتين , كما يقبضهما العاجِنُ إلى الركعة الثانية , وهي ركنٌ .


126- ويصنعُ فيهما كما صنعَ في الأولى .


127- إلا أنه لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح .


128- ويجعلها أقصر من الركعة الأولى .


الجلوس للتشهد :


129- فإذا فرغ من الركعة الثانية , قَعَدَ للتشهدِ , وهو واجبٌ .


130- ويجلس مفترشاً - كما سبق - بين السجدتين .


131- لكن لا يجوز الإقعاء هنا .


132- ويضع كفَّه اليمنى على فخذهِ وركبته اليمنى , ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه , لا يبعده عنه .


133- ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى .


134- ولا يجوز أن يجلس معتمداً على يده , وخصوصاً اليُسرى .



 
تحريك الإصبع , والنظر إليها :


135- ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها , ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارةً .


136- وتارةً يُحلَّق بهما حلقةً.


137- ويشير بإصبعه السبابة إلى القِبلة .


138- ويرمي ببصره إليها .


139- ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره .


140- ولا يشير بإصبع يده اليسرى .


141- ويفعل هذا كلَّه في كل تشهدٍ .


صيغة التشهد والدعاء بعده :


142- والتشهد واجب , إذا نَسِيهَ سجدَ سجدتي السهو .


143- ويقرؤه سراً .



144- وصيغته : ( التحيات لله , والصلوات , والطيبات , السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته , السلام


علينا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إله إلا الله , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) وفي كتابي المذكور


صيغ أخرى ثابتة وما ذكرته هنا أصح .



السلام على النبي : هذا هو المشروع بعد وفاة النبي صلى الله وعليه وسلم وهو الثابت في تشهد ابن مسعود


وعائشة وابن الزبير رضي الله عنهم , ومن شاء التفصيل فعليه بكتابي ( صفة صلاة النبي ) , ص161, طبعة


مكتبة المعارف في الرياض .


145- ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول : ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما


صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد , كما باركت


على إبراهيم وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد ) .


146- وإن شئت الاختصار , قلت : ( اللهم صل على محمد , وعلى آل محمد , وبارك على محمد وعلى


آل محمد , كما صليت وباركت على إبراهيم , وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد ) .



147- ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبَه إليه ؛ فيدعو الله به .


الركعة الثالثة والرابعة :


148- ثم يكبر وجوباً , والسنة أن يكّبر وهو جالسٌ .


149- ويرفع يديه أحياناً.


150- ثم ينهض إلى الركعة الثالثة , وهي ركنٌ كالتي بعدها .


151- وكذلك يفعل إذا أراد القيامَ إلى الركعة الرابعة .


152- ولكنه قبلَ أن ينهض َ يستوي قاعداً إلى رجِلْهِ اليسرى معتدلاً , حتى يرجع كل عظم إلى موضعه .


153- ثم يقوم معتمداً إلى يديه وكما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية .


154- ثم يقرأ في كلًّ من الثالثة والرابعة سورة ( الفاتحة) وجوباً .


155- ويضيف إليها آية أو أكثر أحياناً .


القنوت للنازلة ومحلُّه :


156- ويُسنُّ له أن يقنتَ ويدعو للمسلمين لنازلةٍ نزلت بهم .


157- ومحله إذا قال بعد الركوع : ( ربنا ولك الحمد ) .


158- وليس له دعاءٌ راتبٌ , وإنما يدعو فيه بما يتناسب مع النازلة .


159- ويرفع يديه في هذا الدعاء .


160- ويجهر به إذا كان إماماًً.


161-ويؤمّن عليه مَن خلفه .


162- فإذا فرغ وكبَّر وسجد .


قنوت الوتر , ومحلُّه , وصيغتُه :


163- وأما القنوت في الوتر فيُشرع أحياناً .


164- ومحلُّه قبل الركوع , خلافاً لقنوت النازلة .


165- ويدعو فيه بما يأتي : \


( اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت , وتولني فيمن توليت , وبارك لي فيما أعطيت , وقني شر ما


قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت , ولا منجا


منك إلا إليك ) .


166- وهذا الدعاءُ من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجوز ؛ لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم .



167- ثم يركع , ويسجد السجدتين , كما تقدم .


التشهد الأخير والتورك :


168- ثم يقعد للتشهد الأخير .


169-ويصنعُ فيه ما صنعَ في التشهد الأول .


170- إلا أنه يجلس فيه متوركاً يفضي بوركِهِ اليسرى تحت ساقه اليمنى .


171- وينصب قدمه اليمنى .


172- ويجوز فرشها أحياناً .


173- ويُلقم كفَّه اليسرى ركبته ويعتمد عليها .


وجوبُ الصَّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من أربع :


174- ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغها .


175- وأن يستعيذ بالله من أربع , يقول : ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم , ومن عذاب القبر , ومن فتنة


المحيا والممات , ومن شر فتنة المسيح الدجال ) فتنة (المحيا) : هي ما يعرض للإنسان في حياته من الافتتان


بالدنيا وشهواتها . وفتنة ( الممات ) , هي : فتنة القبر وسؤال الملكين ، و( فتنة المسيح الدجال) : ما يظهر


على يديه من الخوارق التي يَضِلُ بها كثير من الناس , ويتبعونه على دعواه الألوهية .



الدعاء قبل السلام :


176- ثم يدعو لنفسه بما بدا له , مما ثبت في الكتاب والسنة , وهو كثير طيب فإن لم يكن عنده شيء منه , دعا


بما تيسر له , مما ينفعه في دينه , أو دنياه .


التسليمُ وأنواعُه :


177- ثم يسلم عن يمينه , وهو ركنٌ , حتى يُرى بياضُ خدَّه الأيمن .


178- وعن يساره حتى يُرى بياضُ خدَّه الأيسر.


179- ويرفع الإمامُ صوتَه بالسلامِ.


180- وهو على وُجوه ٍ :


الأول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , عن يمينه . السلام عليكم ورحمة الله , عن يساره .


الثاني : مثله , دون قوله : ( وبركاته ) .


الثالث : السلام عليكم ورحمة الله , عن يمينه . السلام عليكم , عن يساره .


الرابع : يسلم تسليمةً واحدةً تلقاء وجهه , يميل به إلى يمينه قليلاً .


أخي المسلم ! هذا ما تيسر لي من تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم , محاولاً بذلك أن أقربها إليك


حتى تكون واضحة لديك , ماثلةً في ذهنك , وكأنك تراها بعينك . فإذا صليت نحو ما وصفت لك من صلاته


صلى الله عليه وسلم , فإني أرجو من الله تعالى أن يتقبلها منك ؛ لأنك بذلك تكون قد حققت فعلاً قول النبي


صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) .


ثم عليك بعد ذلك أن لا تنسى الاهتمام باستحضار القلب , والخشوع فيها , فإنه هو الغاية الكبرى من وقوف


العبد بين يدي الله تعالى فيها , وبقدر ما تحقق في نفسك من هذا الذي وصفت لك من الخشوع والاحتذاء بصلاته


صلى الله عليه وسلم , يكون لك من الثمرة المرجوة التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى , بقوله : ( إن الصلاة


تنهى عن الفحشاء والمنكر ) .



وختاماً : أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا , وسائر أعمالنا , ويدخر لنا ثوابها إلى يوم نلقاه : ( يوم لا ينفع


مالٌ ولا بنونٌ إلا من أتى الله بقلب سليم ) . والحمد لله رب العالمين .


كتاب تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها تأليف العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله .
موقع الإسلام سؤال و جواب

 
متى يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا في الفريضة ؟

هل يشترط لرخصة الجلوس أثناء الصلاة عدم القدرة التامة على القيام أو العجز التام عن القيام ؟ أم يجوز

أيضا الرخصة لصاحب المقدرة على القيام لكن مع احتمالية أن يتبعها أذى ؟ وما هو حدود العجز المرخص

معه الجلوس أثناء الصلاة وعدم القيام دون أن يترتب على ذلك ذنب أو إثم أو عقاب ؟.



الحمد لله أولا : القيام في صلاة الفرض ركن لابد منه ، ولا يجوز لأحد أن يصلي قاعدا إلا عند عجزه عن

القيام ، أو في حال كون القيام يشق عليه مشقة شديدة ، أو كان به مرض يخاف زيادته لو صلى قائما .

فيدخل فيما ذكرنا : المُقْعَد الذي لا يستطيع القيام مطلقا ، وكبير السن الذي يشق عليه القيام ، والمريض الذي

يضره القيام بزيادة المرض أو تأخر الشفاء .


والأصل في ذلك ما رواه البخاري (1050) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ ،

فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى

جَنْبٍ ) .


قال ابن قدامة رحمه الله : " قال : ( والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعدا ) أجمع أهل العلم على

أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : ( صل قائما

، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) . رواه البخاري وأبو داود والنسائي وزاد : ( فإن لم

تستطع فمستلقيا ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) . وروى أنس رضي الله عنه قال : سقط رسول الله صلى الله

عليه وسلم عن فرس فخُدِش أو جُحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده ، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا ، وصلينا

خلفه قعودا . متفق عليه .


وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه به ، أو تباطؤ برئه (أي شفائه) ، أو يشق عليه مشقة شديدة ، فله أن

يصلي قاعدا . ونحو هذا قال مالك وإسحاق . وقال ميمون بن مهران : إذا لم يستطع أن يقوم لدُنياه , فليصل

جالسا . وحكي عن أحمد نحو ذلك "


أي من كان يستطيع القيام لمصالحه الدنيوية ، فيلزمه أن يصلي قائما ولا يجوز له القعود .

ثم قال ابن قدامة رحمه الله : " ولنا قول الله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) . وتكليف القيام في

هذه الحال حرج ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما جُحِش (أي جُرح) شقه الأيمن ، والظاهر

أنه لم يكن يعجز عن القيام بالكلية ، لكن لما شق عليه القيام سقط عنه ، فكذلك تسقط عن غيره ... وإن قدر

على القيام ، بأن يتكئ على عصى ، أو يستند إلى حائط ، أو يعتمد على أحد جانبيه : لزمه ؛ لأنه قادر على

القيام من غير ضرر ، فلزمه ، كما لو قدر بغير هذه الأشياء " انتهى من "المغني" (1/443) .


وقال النووي رحمه الله : " أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة

عليه , قال أصحابنا : ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام , لأنه معذور , وقد ثبت في صحيح البخاري أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ) . قال

أصحابنا : ولا يشترط في العجز أن لا يتأتّى القيام ، ولا يكفي أدنى مشقة ، بل المعتبر المشقة الظاهرة ، فإذا

خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا

إعادة " انتهى من "المجموع" (4/201) .

وبين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضابط المشقة التي تبيح ترك القيام في الفرض ، وصفة الجلوس ، فقال : "

الضابط للمشقة : ما زال به الخشوع ؛ والخشوع هو : حضور القلب والطمأنينة ، فإذا كان إذا قام قلق قلقا

عظيما ولم يطمئن ، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله ، فهذا قد شق عليه القيام

فيصلي قاعدا .

ومثل ذلك الخائف فإنه لا يستطيع أن يصلي قائما ، كما لو كان يصلي خلف جدار وحوله عدو يرقبه ، فإن قام

تبين من وراء الجدار ، وإن جلس اختفى بالجدار عن عدوه ، فهنا نقول له : صل جالسا .

ويدل لهذا قوله تعالى : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) البقرة/ 239 ، فأسقط الله عن الخائف الركوع والسجود

والقعود ، فكذلك القيام إذا كان خائفا .

ولكن ؛ كيف يجلس ؟


يجلس متربعا على أليتيه ، يكف ساقيه إلى فخذيه ويسمى هذا الجلوس تربعا ؛ لأن الساق والفخذ في اليمنى ،

والساق والفخذ في اليسرى كلها ظاهرة ، لأن الافتراش تختفي فيه الساق في الفخذ ، وأما التربع فتظهر كل

الأعضاء الأربعة .


وهل التربع واجب ؟

لا ، التربع سنة ، فلو صلى مفترشا ، فلا بأس ، ولو صلى محتبيا فلا بأس ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه

وسلم : ( فإن لم تستطع فقاعدا ) ولم يبين كيفية قعوده . فإذا قال إنسان : هل هناك دليل على أنه يصلي متربعا ؟

فالجواب : نعم ؛ قالت عائشة : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا ) ، ولأن التربع في الغالب

أكثر طمأنينة وارتياحا من الافتراش ، ومن المعلوم أن القيام يحتاج إلى قراءة طويلة أطول من قول : ( رب

اغفر لي وارحمني ) فلذلك كان التربع فيه أولى ؛ ولأجل فائدة أخرى وهي التفريق بين قعود القيام والقعود الذي

في محله ، لأننا لو قلنا يفترش في حال القيام لم يكن هناك فرق بين الجلوس في محله وبين الجلوس البدلي

الذي يكون بدل القيام .

وإذا كان في حال الركوع قال بعضهم : إنه يكون مفترشا ، والصحيح : أنه يكون متربعا ؛ لأن الراكع قائم قد

نصب ساقيه وفخذيه ، وليس فيه إلا انحناء الظهر فنقول : هذا المتربع يبقى متربعا ويركع وهو متربع ، وهذا

هو الصحيح في هذه المسألة " انتهى من "الشرح الممتع" (4/461) .


ثانيا : أما صلاة النافلة ، فيجوز القعود فيها من غير عذر ، إجماعا ، لكن أجر القاعد حينئذ على النصف من

أجر القائم ؛ لما روى مسلم (1214) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ . قَالَ : فَأَتَيْتُهُ ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى

رَأْسِهِ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ؟! قُلْتُ : حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ : صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى

نِصْفِ الصَّلاةِ ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا ! قَالَ : أَجَلْ ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ ) .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " معناه أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم ، فيتضمن صحتها

ونقصان أجرها . وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام ، فهذا له نصف ثواب

القائم . وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائما . وأما الفرض فإن

صلاه قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به .

قال أصحابنا (الشافعية) : وان استحله كفر وجرت عليه أحكام المرتدين كما لو استحل الزنى والربا أو غيره

من المحرمات الشائعة التحريم .

وإن صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام أو مضطجعا لعجزه عن القيام والقعود ، فثوابه كثوابه قائما ، لم

ينقص باتفاق أصحابنا ، فيتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدا مع قدرته على

القيام . هذا تفصيل مذهبنا وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث ".


وقال : " وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( لست كأحد منكم ) فهو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله

عليه وسلم ، فجُعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له ، كما خص بأشياء معروفة في كتب

أصحابنا وغيرهم ، وقد استقصيتها في أول كتاب تهذيب الأسماء واللغات " انتهى من "شرح صحيح مسلم" (6/14) .


والله أعلم .
وانظر جواب السؤال (50180) .


الإسلام سؤال وجواب

 
السجود على الطاقية والعمامة ومع لبس القفازين

هل يجوز السجود بالطاقية إذا كانت على موضع السجود في الجبهة ؟ وهل يجوز الصلاة بالقفازات ؟.



الحمد لله اتفق العلماء على أن الأفضل للمصلي أن يباشر الأرض بجبهته ويديه عند السجود إلا من عذر .

وقد اختلفوا في وجوب ذلك ، فذهب الإمام الشافعي إلى وجوبه ، وذهب جمهور العلماء إلى أنه مستحب فقط

وليس واجباً .

قال النووي رحمه الله مبينا مذاهب الفقهاء في ذلك :

" فرع في مذاهب العلماء في السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل به ، قد

ذكرنا أن مذهبنا : أنه لا يصح سجوده على شيء من ذلك ، وبه قال داود وأحمد في رواية .

وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الأخرى : يصح ، قال صاحب التهذيب : وبه قال

أكثر العلماء . واحتج لهم بحديث أنس رضي الله عنه قال : ( كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في

شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه ) رواه البخاري ومسلم ،

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي

الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه ) رواه ابن حنبل في مسنده . وعن الحسن قال : " كان أصحاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته " رواه البيهقي " .

وقال : " العلماء مجمعون على أن المختار مباشرة الجبهة للأرض " انتهى من "المجموع" (3/397- 400) .

وقال ابن قدامة رحمه الله : " ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء . قال القاضي : إذا سجد على

كور العمامة أو كمه أو ذيله ، فالصلاة صحيحة رواية واحدة . وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة . وممن رخص

في السجود على الثوب في الحر والبرد : عطاء وطاوس والنخعي والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق

وأصحاب الرأي .

ورخص في السجود على كور العمامة : الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد . وسجد شريح على برنسه "

انتهى من "المغني" (1/305) .


وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا سجد المصلي وجعل عمامته وقاية بينه وبين الأرض فما حكم صلاته ؟


فأجاب : " صلاة ذلك المصلي صحيحة ، ولكن لا ينبغي أن يتخذ العمامة وقاية بينه وبين الأرض إلا من حاجة

، مثل : أن تكون الأرض صلبة جدا ، أو فيه حجارة تؤذيه ، أو شوك ففي هذه الحال لا بأس أن يتقي الأرض

بما هو متصل به من عمامة ، أو ثوب لقول أنس بن مالك رضي الله عنه : ( كنا نصلي مع النبي صلى الله

عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ) . فهذا دليل

على أن الأولى أن تباشر الجبهة مكان السجود ، وأنه لا بأس أن يتقي الإنسان الأرض بشيء متصل به من

ثوب ، أو عمامة إذا كان محتاجا لذلك لحرارة الأرض ، أو لبرودتها ، أو لشدتها ، إلا أنه يجب أن يلاحظ أنه

لابد أن يضع أنفه على الأرض في هذه الحال ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه

وسلم قال : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه ، والكفين ، والركبتين ،

وأطراف القدمين ) " انتهى .

"فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (13/ سؤال رقم 519) .


والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
 
إذا نسي الإمام أو المأموم قراءة الفاتحة فماذا يفعل ؟

ما الحكم في إمام أو مأموم نسي قراءة الفاتحة في الصلاة ؟.



الحمد لله أولا : سبق من جواب سؤال رقم (10995) أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها

، وأنه يجب قراءتها على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية .

ثانيا : ( إذا نسيها الإمام في الركعة الأولى ، ولم يتذكر إلا حين قام للركعة الثانية ، صارت الثانية هي الأولى

في حقه ، وعلى هذا فلابد أن يأتي بركعة أخرى عوضا عن الركعة التي ترك فيها الفاتحة . أما المأموم فإنه لا

يتابعه في هذه الركعة ، لكن يجلس للتشهد ، وينظر حتى يسلم مع إمامه .

أما بالنسبة للمأموم إذا تركها ، فمن قال : إن المأموم ليست عليه قراءة الفاتحة ، فالأمر واضح أنه ليس عليه

شيء .

ومن قال : إنها ركن في حقه ، فهو كالإمام ، فإذا تركها يأتي بعد سلام إمامه بركعة ، إلا إذا جاء والإمام راكع ،

أو جاء والإمام قائم ، ولكن ركع قبل أن يتمها ، ففي هذه الحال تسقط عنه ـ أي عن المأموم ـ في الركعة

الأولى .

فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (لقاءات الباب المفتوح 51).


الإسلام سؤال وجواب

 
قراءة الفاتحة في الصلاة

سؤالي يتعلق بالطريقة الصحيحة لتأدية صلاة الفريضة خلف الإمام ، وبالتحديد قراءة سورة

الفاتحة .

1- هل يجب علينا أن نقرأ سورة الفاتحة بصوت منخفض والإمام يقرأ بها جهرا خلال

الركعتين الأوليتين من صلوات الفريضة ؟


2- هل يجب علينا أن نقرأ سورة الفاتحة في نفس الحالة لكن في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة

، أي في الركعات التي يُسرّ فيها الإمام بالقراءة ؟

لقد أثير هذا السؤال نتيجة لأن جماعة الحي السكني ترغب في تصحيح طريقة صلاتنا . وأهل

الحي على رأيين ، أحدهما هو : إذا كان الإمام يصلي فإن علينا أن نستمع فقط سواء أكان يقرأ

جهرا (الركعتين الأولى والثانية) أو سرا (في الثالثة والرابعة) ؛ أما أصحاب الرأي الآخر فقالوا

بأن الصلاة لا تقبل بدون قراءة سورة الفاتحة ، سواء أقرأ بها الإمام جهرا أم سرا .

أرجو أن تبين لنا الصواب وتزودنا بأكبر عدد ممكن من الدلائل ..



الحمد لله قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد ، لقول النبي صلى الله عليه

وسلم : ( لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) رواه البخاري (الأذان/714) ، أما قراءة الفاتحة للمأموم

خلف الإمام في الصلاة الجهرية فللعلماء فيها قولان :


القول الأول : أنها واجبة ، والدليل عليها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة



الكتاب ) ولمّا علّم النبي صلى الله عليه وسلم المُسِيء صلاته ، أمره بقراءة الفاتحة .




وصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرؤها في كل ركعة ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : "



وَقَدْ ثَبَتَ الإِذْنُ بِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِغَيْرِ قَيْد , وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي " جُزْء الْقِرَاءَة



" وَاَلتِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَة مَكْحُول عَنْ مَحْمُود بْن الرَّبِيع عَنْ عُبَادَة " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْفَجْرِ , فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ :



فَلَا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ , فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا " ا.هـ .



القول الثاني : أن قراءة الإمام قراءة للمأموم ، والدليل على ذلك قول الله تعالى : ( وإذا قُرِئ القرآن فاستمعوا



له وانصتوا لعلكم ترحمون ) الأعراف /204 ، قال ابن حجر : " وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ فِي الْجَهْرِيَّةِ



كَالْمَالِكِيَّةِ بِحَدِيث ( وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ) وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي .



والذين يقولون بوجوبها ، فإنهم يقولون إنها تُقرأ بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة ، وقبل أن يَشْرَع في قراءة



السورة الأخرى ، أو أنها تُقرأ في سَكَتَاتِ الإمام قال ابن حجر : " يُنْصِتُ إِذَا قَرَأَ الإِمَام وَيَقْرَأُ إِذَا سَكَتَ "



إ.هـ . قال الشيخ ابن باز : المقصود بسكتات الإمام أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها ، أو في



السورة التي بعدها ، فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام في



أصح قولي العلماء . انظر فتاوى الشيخ ابن باز ج/11 ص/221




وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذا السؤال فأجابت :



الصحيح من أقوال أهل العلم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية



والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها ، وأما قول الله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له



وأنصتوا لعلكم ترحمون ) فعام ، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وإذا قرأ فأنصتوا )




عام في الفاتحة وغيرها . فيخصصان بحديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) جمعا بين الأدلة الثابتة ،



وأما حديث : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) فضعيف ، ولا يصح ما يقال من أن تأمين المأمومين



على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة ، ولا ينبغي أن تجعلوا خلاف العلماء في هذه القضية وسيلة



إلى البغضاء والتفرق والتدابر ، وإنما عليكم بمزيد من الدراسة والاطّلاع والتباحث العلمي . وإذا كان بعضكم



يقلّد عالماً يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية وآخرون يقلدون عالماً يقول بوجوب



الإنصات للإمام في الجهرية والاكتفاء بقراءة الإمام للفاتحة فلا بأس بذلك ، ولا داعي أن يشنِّع هؤلاء على



هؤلاء ولا أن يتباغضوا لأجل هذا .




وعليهم أن تتسع صدورهم للخلاف بين أهل العلم ، وتتسع أذهانهم لأسباب الخلاف بين العلماء ، واسألوا الله



الهداية لما اختلف فيه من الحق إنه سميع مجيب ، وصلى الله على نبينا محمد




الشيخ محمد صالح المنجد
موقع الإسلام سؤال و جواب
فتاوى الصلاة

 
الوسوم
الصلاة فتاوى
عودة
أعلى