راي الدين في وضع أجهزة تكبير الصوت في المساجد

من النوازل التي حدثت في الآذان وكذلك في الصلاة ما يتعلق بالصدى يعني وضع جهاز يفخم صوت القارئ أو صوت المؤذن .

نقول بالنسبة لهذا الصدى ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : أن يترتب على هذا الصدى ترديد وتكرار للحرف فنقوا بأن هذا محرم ولا يجوز لما في ذلك من عدم احترام كتاب الله عز وجل وتعظيمه حق التعظيم وأيضاً فيه شيء من الابتذال بهذا العمل .

والأصل في القرآن هو التدبر والتذكر لأن الله قال: {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ }.

ومراعاة مثل هذه الأمور تصرف هذه المصلحة الكبيرة بحيث يكون المراد من القراءة أو من الآذان ونحو ذلك من بقية الأذكار الشرعية هو مجرد الظاهر دون الباطن وهذا خلاف ما أراده الشارع .

القسم الثاني : أن لا يترتب عليه ترديد للحرف وتكرار له وهذا لا بأس به وجائز .

والأولى أن تكون عناية المصلي وكذلك أيضاً الإمام هي ما يتعلق بالتدبر والتذكر وعدم التعلق بالظاهر دون الباطن

هل يشرع متابعة المؤذن الذي يؤذن عن طريق الآلات مثل المذياع..

إذا نقل الآذان عن طريق المذياع فهل لـه حكم الآذان من حيث أنه يتابع إذا سمعناه أو أنه لا يأخذ حكم الآذان قلا نتابعه فمثلاً إنسان فتح المذياع وسمع أنه يؤذن في البلد الفلاني فهل يتابع هذا المؤذن وهل يقول أذكار الآذان والدعاء ؟ أو نقول بأنه لا يتابع هذا الآذان.

فنقول هذا الآذان الذي نقل ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : أن يكون منقولاً نقلاً مباشراً ، فهذا يتابع فإذا سمعتَ المؤذن فإنك تتابعه وتجيبه ودليل ذلك عموم قول النبي " إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن " .وهذا يشمل ما إذا أذن في بلد الإنسان أو أذن في بلد آخر .

وذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه يستحب أن يجيب مؤذناً ثانياً وثالثاً ورابعاً؛ لأن هذا الآذان ذكر والذكر هذا مأمور به ويدخل ذلك تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن " .

القسم الثاني : أن يكون هذا الآذان تسجيلاً كما تقدم كما تسلكه بعض الإذاعات نقول هذا لا تشرع إجابته وذكرنا فيما تقدم أن أصل هذا الآذان غير مشروع وأنه يخشى أن يكون بدعة لأن العبادات توقيفية كما ذكرنا .













 
الوسوم
أجهزة الدين الصوت المساجد تكبير راي في وضع
عودة
أعلى