النية واهم شروطها

الإسلام، والعقل، والعلم بالمَنْويِّ، وعدم المنافي بين النية والمنوي.
وقد قسم ابن نجيم - رحمه الله - حديث النية إلى قسمين:
الأول: النية في الأمور الأخروية.
الثاني: النية في الأمور الدنيوية.

وخص للأمور الأخروية قاعدة: لا ثواب إلا بالنية.
يبدو - والله أعلم - أن هذه القاعدة تدخل في قاعدة: "الأمور بمقاصدها"، لا حاجة إلى إفرادها؛ ولذلك جعل الفقهاء القواعد خمسًا، وابن نجيم ستًّا.
عبادات لا تشترط لها النية:
الإيمان بالله، حب الله، معرفة الله، ذِكر الله، تلاوة كلام الله، الخوف والرجاء من الله، والنية.

في هذه العبادات يعطي الله الأجر بدون النية للمؤمن والمحب والعارف، والذاكر، وتالي كلام الله، والخائف منه، والراجي والناوي لله؛ لأن هذه العبادات المحضة لا تكون عادة، ولا يلتبس بعضها ببعض حتى تحتاج إلى النية.
الأمثلة:
تجب النية للصلاة، سواء كانت فرضًا، أو واجبًا، أو نفلاً، حتى صلاة الجنازة، وسجدة التلاوة، والشكر، كما تجب للخطبة، وكذا تجب النية لصوم الفرض، والواجب والسنة، والنفل، ولا يصلح أداء الزكاة إلا بها، سواء نوى عند عزلها، أو نوى عند الأداء للفقير، وله أن ينوي بها حتى وجود المال في يد المستحق، وبعده فلا.
وكذلك تلزم النية للحج والعمرة، فرضًا كان أو نفلاً، ويتوقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى في سائر العبادات؛ من نشر العلم، والقضاء، وإقامة الحدود، وتحمل الشهادات.
والمباحات إذا قصد بها التقوِّي على الطاعات، أو التوصل إليها، يؤجر صاحبها، وإلا فلا؛ كالأكل، والشرب، والنوم، والتجارة، والوطء والمزاح، وبهذا علمت بأن هذه القاعدة تشتمل جميع أبواب الفقه، فلا تجد بابًا إلا وتجد فيه هذه القاعدة.
ومن أمثلتها:
1- لو وضع الشخص إناء لجمع المطر، فأتلفه الآخر، ضمن المتلِف إن قصد الواضع جمع الماء، وإلا فلا.

2- إذا وضع الصياد الشبكة للصيد، فالصيد له، وإذا وضعها للتجفيف فوقع الصيد فيها، فأخذ الآخر، فله ذلك.
3- فلو أخذ اللقطة بقصد التسليم فهلكت، لا يضمن، وإن أخذها لنفسه فهلكت، ضمن.
ومن مستثنياتها:
1- لو أخذ شخص مال الغير على سبيل المزاح، فبمجرد الأخذ يكون غاصبًا، ولا ينظر إلى قصده.

2- لو أتى شخص عملاً غير مأذون فيه، فإنه يضمن الخسارة الناشئة عن عمله، ولو حصل عن غير إرادة منه.
3- لو توضأ واغتسل وأزال النجاسة، فبمجرد غسل أعضاء الوضوء يكون متوضئًا، وغسل البدن مغتسلاً، وبإزالة النجاسة طاهرًا.
أحكام لا تؤثر فيها النية بدون التلفظ باللسان:
لو طلَّق شخص، أو وقف، أو باع، أو اشترى، أو أراد غصب شيء في قلبه، لا يكون مطلِّقًا، ولا واقفًا، ولا بائعًا، ولا مشتريًا، ولا غاصبًا؛ لأن الأحكام الشرعية فيها لا تترتب على النية بدون القول والفعل.











 
الوسوم
النية شروطها واهم
عودة
أعلى